← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 14285

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (6 738 стр.). Показаны 3011–3050 · переход к 3016.

стр. 3011

أصاب الذي أوصي له بسدس السيف وسدس الدراهم وهو خمسا الثلث فهو له في السيف والدراهم، ربع ذلك في السيف (١) وثلاثة أرباعه في الدراهم، وما بقي فإن الورثة والموصى له بربع المال يقتسمونه على ثلاثة عشر سهماً، يكون للموصى له بربع المال (٢) من ذلك ثلاثة أسهم في السيف والدراهم، وما بقي فهو للورثة، فإن لم يقتسموا حتى ضاع من الدراهم مائة درهم فإن الثلث مما بقي بين صاحب ربع المال وبين الموصى له (٣) بسدس السيف وسدس الدراهم على سبعة عشر سهماً، للموصى له بسدس السيف وسدس الدراهم من ذلك ثمانية أسهم من سبعة عشر سهماً، ربع ذلك في السيف وثلاثة أرباعه فيما بقي من الدراهم، وما بقي من الدراهم والسيف فهو بين الورثة وبين الموصى له بربع المال على ثلاثة وأربعين سهماً، فما أصاب تسعة أسهم من لك فهو للموصى له بربع المال، وما بقي فهو للورثة. فإن هلك من الدراهم مائة درهم أخرى قبل القسمة فلم يبق من الدراهم إلا مائة درهم وبقي السيف وقيمته مائة درهم فإن الثلث من ذلك بين الموصى له بربع المال والموصى له بسدس السيف وسدس الدراهم على سبعة أسهم، أربعة أسهم من ذلك للموصى له بسدس السيف وسدس الدراهم، ربع ذلك في السيف وثلاثة أرباعه في الدراهم، وما بقي من الدراهم والسيف فهو بين الورثة وبين الموصى له بربع المال على سبعة عشر سهماً، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للذي أوصي له بربع المال، وما أصاب أربعة عشر سهماً فهو للورثة، وصارت وصيته (٤) للذي (٥) أوصى له بسدس السيف وسدس الدراهم في هذا أكثر من وصية صاحب ربع المال. وإذا ترك الرجل عبداً يساوي ألف درهم وترك ألفي درهم سوى ذاك وأوصى بالعبد لرجل وأوصى بثلث ماله لآخر فإن الثلث يقسم بينهما

стр. 3012

نصفين، فيكون نصف الثلث في رقبة العبد وذلك نصف العبد، فيكون ذلك النصف للموصى له بالعبد، ويقسم ما بقي بين الورثة وبين الموصى له بالثلث على خمسة أسهم، فما أصاب سهماً (١) من العبد ومن الألفين وذلك الخمس فهو للموصى له بالثلث، وما بقي فهو للورثة. فإن لم يقتسموا حتى هلك من الألفين ألف درهم فإن الثلث يقسم بين صاحب العبد وبين صاحب الثلث في قول أبي حنيفة على سبعة أسهم، لصاحب العبد من ذلك أربعة أسهم وذلك أربعة أسباع الثلث، فيكون له من العبد أربعة أسباع الثلث من جميع المال، وما بقي من العبد بعد ذلك فإنه يضم إلى الألف الدراهم الباقية فيقسم بين الورثة وبين صاحب الثلث على سبعة عشر سهماً، فما أصاب ثلاثة أسهم من ذلك فهو لصاحب الثلث، وما أصاب أربعة عشر سهماً من ذلك فهو للورثة (٢). وذلك أن الموصى له بالعبد يدعي العبد كله وصاحب الثلث يدعي ثلثه، فالثلثان للموصى له بالعبد (٣) خالصًا والثلث بينهما نصفان، فله خمسة ولصاحب الثلث سهم، وله من الألف الأخرى سهمان (٤) من ستة، وله ثلاثة أسهم من سهام الموصى له بالعبد، السهم الزائدة على الثلث، بقي أربعة أسهم، فالثلث بينهما على سبعة (٥) أسهم. وأما في قول أبي يوسف فإن الثلث بين صاحب العبد وبين صاحب الثلث على خمسة أسهم، لصاحب العبد من ذلك ثلاثة أسهم وذلك ثلاثة أخماس الثلث فيكون له ذلك من العبد، وينظر إلى ما بقي من العبد فيضم إلى الألف الدرهم (٦) الباقية فيقسم بين صاحب الثلث وبين الورثة على ستة أسهم، فما أصاب سهماً فهو للموصى له وذلك السدس مما بقي، وما أصاب خمسة أسهم فهو للورثة. وإذا ترك الرجل عبداً يساوي ألف درهم وترك ألفي درهم سوى ذلك فأوصى بعتق العبد وأوصى لرجل بثلث الألفين ولم يترك مالاً

стр. 3013

غير ذلك فإن الثلث يقسم بين العبد وبين صاحب الوصية، يضرب العبد في ذلك بجميع قيمته، ويضرب صاحب ثلث الألفين بثلث الألفين، فيقتسمون الثلث على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم من ذلك وهو ثلاثة أخماس الثلث فهو للعبد يعتق (١) ذلك منه ويسعى فيما بقي، فإن أدى العبد السعاية التي عليه وجاء بها حاضرة أخذها الورثة فصارت لهم خاصة، واقتسموا الألفين لهم والموصى له بثلث الألفين، فيأخذ صاحب ثلث الألفين من ذلك خمس ثلثي (٢) جميع المال وذلك أربعمائة درهم، فيصير (٣) في أيدي الورثة أربعمائة درهم التي يسعى فيها العبد وألف وستمائة من الألفين وذلك ثلثا ما ترك الميت. فإن أعتق من العبد ثلاثة أخماس الثلث الذي صار له من الوصية وتَوَى (٤) ما عليه فصار مفلساً لا يقدر على أداء ما عليه، فإن الألفين تقسم بين الورثة وبين الموصى له بثلث الألفين على ستة أسهم، فما أصاب سهماً (٥) منها وهو السدس أخذه الموصى له، وأخذ الورثة ما أصاب خمسة أسهم من الألفين وذلك خمسة أسداس الألفين، وما خرج بعد ذلك من سعاية العبد التي عليه فإن الموصى له بثلث الألفين يأخذ من الورثة سدس ما وصل إلى الورثة من سعاية العبد من وصيته التي أوصي له بها في الألفين حتى يخرج من جميع ما على العبد من السعاية، وهو أربعمائة درهم أو قيمتها من الدنانير إن أدى العبد السعاية التي عليه دنانير، فإذا وصلت إلى الورثة أخذ الموصى له بثلث الألفين تمام أربعمائة من الألفين اللتين أوصي (٦) له بثلثهما (٧). وإذا ترك الرجل عبداً يساوي ألفاً وترك ألف درهم وأوصى بعتق عبده وأوصى لآخر بثلث ماله وأوصى لآخر بسدس الألف بعينها ولم يترك مالاً غير ذلك فإن الوصية تقسم على أحد عشر سهماً، يضرب فيها العبد بستة أسهم، ويضرب فيها صاحب الثلث بأربعة أسهم، ويضرب فيها صاحب

стр. 3014

السدس بسهم، فيقسمون الثلث على أحد عشر سهماً، فما أصاب ستة أسهم من ذلك وهو ستة أجزاء من أحد عشر جزء من الثلث فهو للعبد يعتق منه ويسعى فيما بقي، فيضم إلى الألف درهم الباقية، فيأخذ صاحب السدس من الألف الباقية جزء من أحد عشر جزء من الثلث، وما بقي من الألف بعد ذلك ضم إلى سعاية العبد دراهم (١) كانت أو دنانير، فاقسم ذلك كله بين الورثة وصاحب الثلث على ستة وعشرين سهماً، فما أصاب أربعة أسهم فهو لصاحب الثلث، وما أصاب (٢) اثنين وعشرين سهماً من ذلك فهو للورثة. فإن لم يقتسموا حتى استحق نصف العبد وضاع نصف الدراهم فإن الثلث يقسم بين العبد وبين الموصى له بثلث المال وبين الموصى له بسدس الألف على ستة أسهم، للعبد من ذلك ثلاثة أسهم وهو نصف (٣) الثلث، فيعتق من العبد نصف الثلث وذلك سدس العبد، ويسعى فيما بقي فيضم إلى الخمسمائة الباقية (٤) من الألف، فيأخذ صاحب سدس (٥) الألف من الخمسمائة الباقية (٦) ثلث نصف (٧) العبد وسدس ثلث جميع ما بقي من المال، ثم يضم ما بقي من الخمسمائة الباقية وسعاية العبد دراهم كانت أو دنانير فيقتسمها (٨) الورثة وصاحب ثلث المال على سبعة أسهم، سبع ذلك للموصى له بالثلث، وستة أسباعه للورثة، لأن وصية العبد ووصية (٩) الموصى له بثلث المال نقصت حين استحق نصف العبد ونصف الدراهم، وأما وصية الموصى له بسدس الدراهم بعينها فإن له جميع ما أوصي له، ثم يضرب به كله في ثلث ما بقي من العبد والدراهم، لأن

стр. 3015

وصيته فيما بقي من الدراهم، ولا يجعل منها شيء فيما تَوَى من الدراهم. وقال محمد في جميع هذه المسائل: إذا أوصى لرجل (١) بشيء بعينه وأوصى لآخر بثلث ماله مرسلاً فقسم (٢) الثلث بينهما على وصاياهما، أخذ الموصى بالشيء بعينه حصته من الثلث مما أوصي له به، ثم نظر إلى ما بقي، فأعطى صاحب الثلث ما بقي من الذي أوصي به لرجل مثل ثلث ما أخذ ذلك الرجل، وما بقي من حصة صاحب الثلث جعل فيما بقي من المال، وأخذ الورثة ما بقي، وهو قياس قول (٣) أبي حنيفة وأبي يوسف. … باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث فأجازها الورثة وإذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله فأجاز ذلك الورثة فإن قول أبي حنيفة في ذلك أن الثلثين من المال للموصى له بجميع المال خالصًا، والثلث بين الموصى له بالثلمث وبين الموصى له (٤) بالثلثين (٥) نصفين (٦)، لأن الذي أوصي له بالثلث لا يدعي في الثلثين شيئاً، فهو للذي أوصي له بالجميع (٧)، والثلث يدعيه الموصى له بجميع المال والآخر، فهو بينهما نصفين. فإن لم يجز الورثة ذلك فإن أبا حنيفة قال: الثلث بينهما نصفان، لا يضرب صاحب الجميع بأكثر من الثلمث إذا لم يجز الورثة. وقال أبو يوسف في ذلك: إن أجاز (٨) الورثة اقتسما جميع المال على أربعة أسهم، يضرب فيه الموصى له بالجميع بجميع المال، وذلك ثلاثة أسهم، ويضرب فيها الآخر بثلث المال، وذلك سهمان، فيقسمان

стр. 3016

المال على أربعة أسهم، وإن لم يجز الورثة اقتسما الثلث على أربعة أسهم أيضاً، يضربان في الثلث بمثل ما يضربان به في الجميع إذا أجازت الورثة. ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله لرجل وبثلثيه لآخر وبجميعه لآخر فأجازت الورثة فإن المال يقسم بينهما في قياس قول أبي حنيفة، يأخذ صاحب جميع المال منه الثلث كاملاً ماله خاصة، وثلث بين (١) صاحب الجميع وصاحب الثلثين نصفين، والثلث الباقي بينهم أثلاثاً، فإن لم تجز الورثة اقتسموا جميعاً الثلث أثلاثاً. وهو في قياس قول أبي يوسف كما وصفت لك في الباب الأول. وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبنصفه لآخر وبنصفه لآخر، فأجازت الورثة، فإن صاحبي النصفين يأخذ كل واحد منهما سدسًا (٢) من المال (٣)، فيبقى من المال الثلثان (٤). فصارت حجة صاحب الثلث وصاحبي النصف في هذين الثلثين سواء، كل واحد منهم يدعي منه الثلث، فيقتسمون الثلث (٥) على ثلاثة أسهم، فيكون لصاحبي (٦) النصف لكل واحد منهما سدسان وثلث سدس، ويكون لصاحب الثلث سدس وثلث سدس. وهذا قياس قول أبي حنيفة. فإن لم تجز الورثة فالثلث بينهم أثلاثاً. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد أجازت الورثة أو لم تجز فإن الموصى لهم يقتسمون ما صار لهم من ذلك على ثمانية أسهم. [قال أبو عبد الله: في جميع هذا الباب الشافعي ومالك وابن أبي ليلى وجميع أصحاب الحديث مع أبي يوسف ومحمد] (٧). وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبنصف ماله لآخر وبثلثي ماله

стр. 3017

لآخر وبخمسة أسداس ماله لآخر فأجاز ذلك الورثة فإن الذي أوصي له بخمسة أسداس المال يفضلهم جميعاً بسدس، ويأخذ من المال السدس خالصأ، ثم يفضل هو وصاحب الثلثين صاحب النصف بسدس سدس، فيأخذ كل واحد منهما السدس خالصًا، فيكون لصاحب الثلثين سدس، ويكون لصاحب الخمسة الأسداس سدسان، ويَفْضل هذان والموصى (١) له بالنصف الموصى (٢) له بالثلث بسدس (٣)، فيكون هذا السدس بين صاحب النصف (٤) وبين صاحب الثلثين وصاحب الخمسة الأسداس أثلاثاً، والثلث الباقي من المال وحجتهم فيه واحدة كلهم يربّعونه (٥) بينهم أرباعًا. فإن كان أوصى (٦) مع هذا أيضاً بجميع المال فإن صاحب الجميع يفضل صاحب الخمسة الأسداس وصاحب الثلثين بسدس، فهذا السدس الذي زاد على الثلثين بينهما نصفين (٧)، ويفضلان هما وصاحب الثلثين صاحب النصف بسدس آخر، فهو بينهم أثلاثا، ويفضلون هم وصاحب النصف صاحب الثلث (٨) بسدس (٩)، فهو بينهم أرباعاً، فاستوت حجتهم بعد ذلك في الثلث الباقي من المال، فهو بينهم وبين صاحب الثلث أخماساً، وهذا كله قياس قول أبي حنيفة. فإن لم تجز الورثة فالثلث بينهم على خمسة أسهم، لأن كل واحد منهم لا يضرب بأكثر من الثلث في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن أجازت الورثة أو لم تجز فما صار لهم من ذلك اقتسموه بينهم على عشرين سهماً، يضرب فيه صاحب الجميع بستة أسهم، وصاحب الخمسة الأسداس بخمسة أسهم، وصاحب الثلثين بأربعة

стр. 3018

أسهم، وصاحب النصف بثلاثة أسهم، وصاحب الثلث بسهمين. وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبربع ماله [لآخر] (١) وبسدس ماله لآخر فأجازت الورثة فإن كل واحد منهم يأخذ وصيته من المال كاملاً، لأن المال أكثر من وصاياهم، فإن لم تجز الورثة اقتسموا الثلث بينهم، يضرب فيه كل واحد منهم بوصيته. وهذا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد اجتمعوا (٢) عليه. فإن كان أوصى مع هذا بجميع ماله وبنصف ماله فأجازت الورثة فإن أبا يوسف ذكر أن قياس قول أبي حنيفة في ذلك أن لصاحب الجميع النصف كاملاً، لأنه يفضل به على صاحب النصف ومن دونه من أصحاب الوصايا، وسدس يدعيه صاحب النصف وصاحب الجميع، لا يدعيه غيرهما من أصحاب الوصايا، فهو بينهما نصفين، ونصف سدس من الثلث يدعيه صاحب الثلث وصاحب النصف وصاحب الجميع، لا يدعيه صاحب الربع ولا صاحب السدس، فهو بينهما أثلاثاً، ونصف سدس يدعيه صاحب الربع وصاحب الثلث وصاحب النصف وصاحب الجميع، لا يدعيه صاحب السدس، فهو بينهم أرباعاً، والسدس الباقي يدعونه جميعاً، حجتهم فيه سواء، فهو بينهم أخماساً. وهذا عندنا ليس بقياس في قول أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة كان يقول: إذا لم تبلغ (٣) الوصايا الثلث اقتسموا الثلث على وصاياهم، ولم يجعل لبعضهم من الثلث شيء دون من بقي، كان يقول: لو أوصى بالثلث والربع والسدس ضرب كل واحد منهم في الثلث بوصيته، فيضرب صاحب الثلث في الثلث، ويضرب صاحب السدس بالسدس في الثلث، ويضرب صاحب الربع بالربع في الثلث، ولو كان الأول قياس قول أبي حنيفة لكان ينبغي في هذا أن يكون لصاحب الثلث نصف سدس لا يدعيه صاحب الربع، فيكون له خالصًا، ويكون نصف سدس بين صاحب الربع وصاحب الثلث نصفين، ويكون السدس الباقي (٤) بينهم أثلاثاً، وليس هذا بقول أبي حنيفة في هذا، فإن كان

стр. 3019

قال الأول فقد ترك هذا، ولكن قياس قول أبي حنيفة عندنا إن كان شيء زاد على الثلث الذي إلى الورثة إجازته أو رده فإنه يقسم على ما وصف (١) أبو يوسف، وأما الثلث الذي ليس إلى الورثة إجازته ولا رده فإنه يقسم على الوجه الذي كان يقسم عليه لو لم يجز الورثة، فيكون القول في هذه المسألة أن للموصى له بجميع مال (٢) الميت [النصف] (٣) خالصاً، لأنه لا يدعيه منهم أحد، ويكون السدس الذي يزيد على الثلث بعد النصف بين صاحب النصف وصاحب (٤) الجميع نصفين (٥)، فقد ذهب إجازة الورثة التي أجازوا لهذين، وبقي الثلث الذي لا إجازة فيه (٦) للورثة، فهو بين أصحاب الوصايا كلهم كأن الورثة (٧) لم تجز، لأن إجازتهم في هذا الثلث وردهم سواء، فيقسم أصحاب الوصايا هذا الثلث على ما كانوا يقسمونه لو لم تجز الورثة، يضرب فيه صاحب الجميع وصاحب النصف وصاحب الثلث كل واحد منهم بثلث المال، ويضرب فيه صاحب الربع بربع المال في جميع الثلث، ويضرب فيه صاحب السدس بسدس المال، فيقتسمون الثلث على ذلك، فهذا عندنا قياس قول أبي حنيفة. [ولو كان قول أبي حنيفة] (٨) على التفسير الأول لكان الذي أوصى لهم إذا أجازت الورثة لهم جميع الوصايا أخذ بعضهم أقل مما يأخذون إذا لم تجز الورثة، فصارت الورثة يُدخِلون عليهم الضرر إذا أجازوا (٩)، وهم لا يقدرون إذا لم يجيزوا (١٠) على أن ينقصوهم شيئاً من وصيتهم، فكيف ينقصونهم إذا أجازوا (١١). وتفسير ذلك رجل أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بسدس ماله فأجازت الورثة، فإن الثلثين في قياس القول الأول لصاحب الجميع، والسدس بين صاحب الجميع وبين صاحب الثلث نصفين،

стр. 3020

والسدس الباقي بين هذين وبين صاحب السدس أثلاثاً، فأصاب صاحب السدس في هذا (١) الوجه ثلث السدس، وهو واحد من ثمانية عشر سهماً. وإذا لم تجز الورثة اقتسموا الثلث على خمسة، يضرب فيه صاحب الجميع بالثلث وهو سهمان (٢)، ويضرب فيه صاحب الثلث بمثل ذلك، ويضرب فيه صاحب السدس بسهم، فيكون له خمس الثلث وهو سهم وخمس سهم من ثمانية عشر سهماً، فصارت وصيته إذا لم تجز الورثة أكثر منها إذا أجازت (٣)، فهذا لا يستقيم، وقياس قول أبي حنيفة في هذا وما أشبهه على ما وصفت لك في التفسير الآخر. وكل ما كان مثل هذا من الوصايا فأجازت فيه الورثة فانظر كل من يفضل صاحبه بشيء، فما زاد على الثلث فأعطه ذلك الفضل حتى تستوي (٤) حجته وحجة صاحبه، ثم اقسم ما بقي بينهم مما زاد على الثلث بالسوية، فإذا بلغوا الثلث ضربوا جميعاً بما كانوا يضربون به فيه لو لم تجز الورثة، إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز الورثة (٥)، فلا يضرب إلا بما بقي له. وتفسير ذلك لو أن رجلاً أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بسدس ماله وأجازت (٦) الورثة فإن صاحبي النصفين حجتهما (٧) واحدة، فيأخذان ما زاد طى الثلث من المال (٨) وذلك الثلثان، فيكون لكل واحد منهم الثلث، ويبقى لكل رجل منهم (٩) من وصيته سدس المال، فيقتسمون الثلث

стр. 3021

بينهم على ثلاثة أسهم، يضرب فيه كل واحد منهم بسدس المال، لأن صاحبي النصفين لم يبق لهما من وصيتهما إلا سدس سدس، فلا يضربان بأكثر مما بقي لهما. ولو لم تجز الورثة ضرب كل إنسان أوصي له بنصف المال بالثلث في الثلث، ويضرب صاحب السدس بالسدس في الثلث، فيقتسمون الثلث على خمسة أسهم، لأنهم في هذا الوجه لم يأخذوا من وصيتهم شيئاً، فلا (١) بد من أن يضرب كل واحد من صاحبي النصفين بثلث (٢) كامل. … باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيها أحد الوارثين صاحبه وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ألف درهم ولا مال له غيره ثم قتل رجل المولى عمداً (٣) وله ابنان فعفا أحد الابنين فإن حصة الذي لم يعف على القاتل خمسة آلاف درهم، وإذا أداها عتق العبد كله وصار حراً لا سبيل عليه، لأن الخمسة الآلاف (٤) من تركة الميت يقضى منها دينه، وتنفذ (٥) فيها وصيته، فصار العبد سدس مال الميت، فيعتق (٦) كله، ويقسم الابنان الخمسة الآلاف (٧) الباقية على اثني عشر سهماً، سهم من ذلك للذي عفا (٨)، لأن الخمسة الآلاف (٩) لو لم يعتق العبد الميت كان للابن الذي لم يعف خاصة، والعبد بينهما نصفين (١٠)، فصار للذي (١١) لم يعف خمسة آلاف ونصف العبد، وقيمته خمسمائة، فصارت قسمة المال مال الميت بين الابنين على اثني عشر سهماً، سهم للذي عفا، وأحد عشر (١٢) سهماً (١٣)

стр. 3022

للذي لم يعف، فلما أعتق الميت العبد أخرجنا وصيته من مالهم على قدر ما كان لهم في الأصل، فجعلنا (١) العبد حراً من ثلث مال الرجل، خمسة أسداسه ونصف سدس من حصة الذي لم يعف، ونصف سدسه (٢) من حصة الذي عفا على قدر ما كان لهم في أصل المال. ولو كان العبد قيمته ثلاثة آلاف درهم فأعتقه المولى والأمر كما وصفت لك كان للعبد من رقبته ألفا درهم وستمائة درهم وستة وستون درهماً وثلثا درهم، وذلك ثلث ما ترك الميت، لأنه ترك عبداً يساوي ثلاثة آلاف درهم، وخمسة آلاف درهم حصة الذي لم يعف من الدية، فجميع ذلك ثمانية آلاف، فللعبد من ذلك الثلث وهو ألفا درهم وستمائة درهم وستة وستون درهماً وثلثا درهم، ويسعى العبد فيما بقي من قيمته (٣) وهو ثلاثمائة فى رهم وثلاثة وثلاثون (٤) وثلث (٥)، فيضم (٦) ذلك إلى الخمسة آلاف (٧) درهم، فيقسم ذلك كله الابنان على ستة عشر سهماً، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للذي لم يعف، وذلك ستة أثمان ونصف، وتفسير هذا كما وصفت لك في المسألة الأولى. فإن كان العبد مات قبل أن يؤدي ما عليه من السعاية فإن الابنين يقتسمان (٨) هذه الخمسة آلاف (٩) درهم على ستة أسهم فيكون للذي عفا من ذلك السدس وهو سهم، ويكون للذي لم يعف خمسة أسداس الخمسة آلاف فى رهم الباقية، لأن العبد حين هلك قبل أن يؤدي ما عليه نظرنا كم بقي من المال، فإذا هو خمسة آلاف درهم، فعلمنا أن وصية العبد (١٠) بما عليه (١١)

стр. 3023

مثل نصف الخمسة آلاف (١) الباقية، لأن ذلك هو الثلث إذا ضمه إلى الخمسة الآلاف (٢)، وما بقي فهو دين على العبد يؤدي ما عليه، فكأن الميت (٣) لم يترك شيئاً غير خمسة آلاف درهم وألفين وخمسمائة مما على العبد، لأن ما تَوَى (٤) على العبد لا يحتسب به. فإذا كان الميت لم يترك إلا هذه الخمسة الآلاف (٥) درهماً (٦) وألفين وخمسمائة مما على العبد الميت فإن الألفين والخمسمائة (٧) التي على العبد لولا الوصية كانت بين الوارثين نصفين، وكانت هذه الخمسة الآلاف (٨) للابن الذي لم يعف خاصة، فلما جعلنا للعبد وصية الألفين والخمسمائة التي عليه اقتسم الابنان هذه الخمسة الآلاف (٩) الباقية (١٠) على ما كان لهم في الأصل لو لم تكن (١١) وصية، وكان للابن الذي عفا في الأصل (١٢) سدس مال الميت، وهو نصف ألفين (١٣) وخمسمائة، وللابن الذي لم يعف ما بقي من المال (١٤)، وهو خمسة أسداس المال، فلما أعتق العبد من الثلث دخلت عليهم الوصية (١٥) على حساب ما كان لهم في الأصل على خمسة أسداس وسدس، فاقتسموا الخمسة آلاف (١٦) الباقية بينهم على ستة أسهم، للذي لم يعف خمسة، وللذي عفا واحد. ولو كان على الميت مع ذلك دين ألف درهم أخذت الألف من هذه الخمسة آلاف (١٧) الباقية، فاقتسموا ما بقي منها على سبعة أسهم، للذي لم يعف من هذه الأربعة الآلاف (١٨) الباقية ستة أسباعها، وسبع للابن الذي

стр. 3024

عفا، لأن الميت ترك من المال في هذه الحال على هذه الخمسة الآلاف (١)، وما صار للعبد من الوصية وما بقي من قيمة العبد فهو دين تَاوِي (٢) لا يحتسب به في مال الميت، فوصية العبد من قيمته مع هذه الخمسة الآلاف (٣) ألفا (٤) درهم، لأن الدين إذا دفع (٥) من الخمسة الآلاف (٦) بقي أربعة آلاف درهم، فإذا بقيت أربعة آلاف علمنا أن وصية العبد مما عليه ألفان، وهو الذي لم يَتْوَ من مال الرجل (٧)، وهذه الألفان بين الاثنين نصفين (٨)، فصار للابن الذي لم يعف الخمسة الآلاف (٩) وألف من هذين الألفين، وصار ألف من هذين الألفين للابن الذي عفا، فصار الدين وهو ألف درهم يرفع من مالهم على سبعة أسهم، سبعه من مال الذي عفا، وستة أسباعه من مال الذي لم يعف. فما (١٠) بقي من مالهم بعد الدين الذي رفع على سبعة، ستة آلاف درهم، فارفع منها أيضاً وصية العبد ألفي درهم من هذه الستة الآلاف (١١) الباقية على سبعة أسهم، سبعها في نصيب الذي عفا وستة أسباعها في نصيب الذي (١٢) لم يعف، وما بقي من المال وهو أربعة آلاف درهم اقتسمه الابنان بينهما على سبعة أسهم، ستة أسباعه للذي لم يعف وسبعه للذي عفا. وإذا كان للرجل عبدان يساوي كل واحد منهما ألفي درهم فأعتقهما جميعاً في مرضه ثم قتل عمداً وله ابنان فعفا أحدهما فغرم القاتل خمسة آلاف درهم (١٣) فإن للعبدين (١٤) مما عليهما ثلث ما ترك (١٥)، وهو ثلاثة آلاف درهم بينهما نصفان، ويسعى كل واحد منهما في خمسمائة (١٦)

стр. 3025

درهم، فيضم ذلك إلى الخمسة آلاف (١)، فيقسمه ذلك كله الابنان على تسعة أسهم (٢)، سبعة أتساع للابن الذي لم يعف، وتسعان للابن الذي عفا. فإن مات أحد العبدين قبل أن يؤدي شيئاً فإن للعبد (٣) الباقي مما عليه ألف وأربعمائة، ويسعى في ستمائة، فيضم إلى الخمسة آلاف (٤)، فيقتسمها (٥) الابنان على اثنين وأربعين سهماً، فما أصاب ثلاثة وثلاثين ونصفاً (٦) فهو للابن الذي لم يعف، وما أصاب ثمانية ونصفاً (٧) فهو للابن الذي عفا، لأن الميت كان ماله سوى هذه الخمسة الآلاف (٨) أربعة آلاف درهم، فتَوَى منها (٩) ألفا درهم قيمة العبد الميت إلا قدر وصية العبد الميت من هذا (١٠)، فوصيته من ذلك ألف وأربعمائة فتضمها (١١) إلى قيمة العبد الباقي، فيكون ذلك ثلاثة آلاف وأربعمائة، فذلك لولا الوصية بين الابنين نصفين، والخمسة الآلاف الباقية للابن الذي لم يعف خاصة، فأخرجت الوصية من جميع هذا المال على حساب ما كان لكل ابن سهماً، فدخل عليه الوصية على قدر نصيبه من المال، فتكون الوصية للعبدين جميعاً ألفان وثمانمائة، للميت من ذلك ألف وأربعمائة مما (١٢) عليه، وألف وأربعمائة للحي مما عليه، ويبقى على الحي ستمائة، فيضم ذلك إذا سعى فيه إلى الخمسة الآلاف (١٣) الباقية، فيكون ذلك كله بينهم على قدر ما كان لهم قبل الوصية، لأن الوصية (١٤) دخلت عليهم على حساب ما كان لهم. فإن كان للميت ألف درهم سوى العبد قائمة بعينها وقد مات أحد العبدين فإن العبدين من الوصية، لكل واحد منهما ألف وستمائة، للميت

стр. 3026

مما عليه ألف وستمائة، وقد تَوَى ما بقي عليه، ويسعى العبد الحي (١) في أربعمائة، فيضم إلى هذه الستة الآلاف (٢)، فيقتسمها الابنان على ثمانية وأربعين سهماً، فما أصاب ستة وثلاثين ونصفاً (٣) فهو للابن الذي لم يعف، وما أصاب أحد عشر ونصفاً (٤) فهو للابن الذي عفا، تفسير هذا على ما وصفت لك في الباب الأول. وإذا ترك الرجل عبدين يساوي كل واحد منهما ألفي درهم وقد أعتقهما في مرضه ولا مال له غيرهما (٥) وقد قتل عمداً وله ثلاثة بنين فعفا أحدهم عن الجناية فعلى القاتل ثلثا (٦) الدية يؤديها، ويعتق من العبدين ثلاثة عشر ألف وستمائة وستة وستون وثلثان (٧) بينهما نصفين، ويسعيان فيما بقي عليهما من قيمة رقابهما، فيضم ذلك إلى الستة الآلاف (٨) والستمائة والستة والستين، فيقسم ذلك كله البنون الثلاثة على اثنين وثلاثين سهماً، فما أصاب أربعة أسهم فهو للابن الذي عفا، وما أصاب ثمانية وعشرين سهماً فهو للابنين اللذين لم يعفوا بينهما نصفين. فإن مات أحد العبدين قبل أن يؤدي شيئاً فإن للذي بقي من العبدين من رقبته خمس ثمانية (٩) آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان (١٠)، ويسعى فيما بقي من قيمته، ويكون للميت من قيمته مثل ما أصاب الحي من قيمته، ويقسم البنون الثلاثة ما سعى فيه العبد الحي وثلثي الدية التي أدى القاتل على اثنين وخمسين سهماً، فما أصاب ستة أسهم وتسعي (١١) سهم من ذلك فهو للابن الذي عفا، وما بقي بعد ذلك فهو بين الابنين اللذين (١٢) لم يعفوا نصفين.

стр. 3027

وإذا أوصى الرجل للرجل بعبد بعينه يساوي أربعة آلاف درهم ولا مال له غير العبد ثم قتل رجل الموصي (١) عمداً وله ابنان فعفا أحدهما فإن الذي أوصي له بالعبد يأخذ من العبد ثلث تسعة آلاف درهم، وذلك ثلاثة آلاف درهم، لأن جميع مال الميت تسعة آلاف درهم، خمسة آلاف نصف الدية، وأربعة آلاف قيمة العبد، فيكون للموصى له بالعبد ثلاثة أرباع العبد، ويرد ربع العبد، فيضم إلى الخمسة الآلاف (٢) الباقية، فيقسم ذلك كله الابنان بينهما على أربعة وخمسين سهماً، فما أصاب اثني عشر سهماً من ذلك فهو للابن الذي عفا، يأخذ من هذه الاثني عشر سهماً نصف ما بقي من العبد، وهو من هذه الاثني عشر سهماً (٣) أربعة أسهم ونصف، ويكون له ما بقي من هذه الاثني عشر سهماً (٤)، وذلك سبعة أسهم ونصف في الخمسة آلاف (٥) درهم الباقية، يكون (٦) للابن الذي لم يعف من ذلك كله اثنان وأربعون (٧) سهماً من أربعة وخمسين سهماً، له من ذلك نصف ما بقي من العبد، وهو أربعة أسهم ونصف، ويكون له ما بقي من المال بعد ذلك، لأن العبد كان بينهما نصفين (٨) قبل الوصية، فدخلت الوصية بينهما على قدر ما كان لهما، فبدأنا بالوصية، فأعطيناها (٩) صاحبها من العبد، ونظرنا ما بقي من العبد، فجعلناه بينهما نصفين، لأن العبد كان بينهما (١٠) قبل الوصية نصفين، فجعلنا ما بقي منه بعد الوصية نصفين بينهما، فأعطينا الابن الذي عفا ما بقي من حصته بعد نصيب العبد نصف ما بقي من العبد الذي أخذ من الخمسة الآلاف، وأعطينا الابن الذي لم يعف نصف ما بقي من العبد وأعطيناه ما بقي من (١١) حصته من الخمسة الآلاف (١٢) كله، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

стр. 3028

باب (١) قول أبي حنيفة وأبي يوسف بالعتق والمحاباة إذا بدأ بأحدهما قبل صاحبه وإذا باع الرجل في مرضه عبداً له بألف درهم وقيمته ألفان ثم أعتق عبداً له آخر يساوي ألف درهم ولا مال له غير العبدين فإن المحاباة في البيع في قول أبي حنيفة أولى من العتق، إلا أن العتق لا يرد، ولكن العبد المعتق يسعى في جميع قيمته، فيكون في يدي ورثة الميت ألفان، ألف أعطاها المشتري، وألف قيمة العبد المعتق. فإن كانت قيمة العبد المعتق ألفاً (٢) وخمسمائة فإن المحاباة في قول أبي حنيفة أولى، يبدأ بها من الثلث، ثم ينظر ما بقي من الثلث، فيعطاه (٣) العبد المعتق من قيمته والذي بقي من الثلث بعد المحاباة وهو مائة وستة وستون وثلثان، لأن مال الميت ثلاثة آلاف وخمسمائة، فبدأنا بصاحب المحاباة فأعطيناه ألفاً، وما بقي من الثلث فهو للعبد، ويسعى العبد فيما بقي من قيمته. فإن مات العبد قبل أن يؤدي شيئاً فإن المشتري بالخيار، إن شاء أخذ العبد بألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث، ويكون (٤) له العبد بذلك، وإن شاء نقض البيع وأخذ ماله، لأن العبد حيث مات قبل أن يؤدي شيئاً فكأن الميت لم يدع شيئاً غير العبد الذي حوبي فيه ولا تجوز (٥) له المحاباة فيه إلا بثلثه، ويسعى (٦) ما بقي. وقال أبو يوسف ومحمد في جميع هذه المسائل: يبدأ بالعتق. وإن كان الموصي جعل المحاباة قبل العتق فإن بقي شيء (٧) من الثلث بعد (٨) قيمة العبد المعتق فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذ العبد بجميع قيمته إلا ما بقي من الثلث بعد عتق المعتق، وإن شاء نقض البيع وأخذ دراهمه.

стр. 3029

وإذا أعتق الرجل عبداً له في مرضه قيمته ألف درهم ثم باع عبداً آخر يساوي ألفين بألف درهم ثم مات ولا مال له غير العبدين فإن الثلث في قول أبي حنيفة بين العبد المعتق وبين المشتري نصفين، وعلى العبد المعتق أن يسعى في نصف قيمته، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ العبد الذي اشترى بألف وخمسمائة، وإن شاء ترك، فإن رضي أن يأخذه بألف وخمسمائة فعلى العبد المعتق أن يؤدي الخمسمائة التي وجبت عليه من السعاية إلى الورثة، وإن اختار المشتري نقض (١) البيع (٢) أخذ (٣) دراهمه ورد العبد على ورثة الميت وعتق العبد المعتق كله وتبطل السعاية عنه.

стр. 3030

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) كتاب الفرائض فرائض الصلب فيما اجتمع عليه أصحاب محمد ﷺ وما اختلفوا فيه: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا السري بن إسماعيل قال: حدثني الشعبي في رجل مات وترك أباه قال: المال كله لأبيه. قال: فإن كان أبوان فلأمه الثلث ولأبيه ما بقي. قال: فإن كان مع الأم ولد الصلب أو ولد ولد ذكر أو أنثى واحداً (٢) أو أكثر من ذلك فلأمه السدس، وقد حجبها الولد من الثلث. وإن كان مع الأم إخوة ذكوراً أو إناثاً من أب وأم أو من أب أو أم اثنين أو أكثر من ذلك فقد (٣) حجبوها من الثلث، ولها معهم السدس (٤). ولابنة الصلب النصف، وللابنتين (٥) فما (٦) فوق ذلك الثلثان. وإن كانت ابنة الصلب وابنة ابن أو أكثر من ذلك من بنات الابن فلابنة الصلب

стр. 3031

النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين (١) بعد أن تكون (٢) قرابتهن من الميت سواء. وإن كان مع ابنة الصلب بنات ابن وبنات ابن (٣) ابن أسفل من ذلك فإن لابنة الصلب النصف، وللتي تليها من بنات الابن سهم تكملة الثلثين. وليس للتي أسفل منهن شيء إلا أن يكون ابن ابن معهن قرابته إلى الميت كقرابتهن أو أسفل منهن، فإنه يرد عليهن الفضل ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يرث بنات ابن مع ابن شيئاً إذا كن أسفل منه. وإن كانت ابنة ابن ليس معها ابنة الصلب فإن لابنة الابن النصف. وإن كان معها ابنة ابن أسفل منها أو أكثر من ذلك بعد أن تكون (٤) قرابتهن إلى الميت سواء، فإن لابنة الابن العليا النصف وللتي تليها من بنات الابن سهم تكملة الثلثين. وميراث بنات الابن كميراث بنات الصلب إذا لم يكن بنات الصلب (٥) يرثن ما يرثن ويحجبن ما يحجبن. ولا ترث (٦) بنات الابن مع بنات الصلب إذا كن بنات الصلب اثنتين أو أكثر من ذلك إلا أن يكون مع بنات الابن ابن ابن قرابته كقرابتهن أو أسفل منهن، فإنه يرد عليهن الفضل للذكر (٧) مثل حظ الأنثيين. وإن (٨) كان ابن الابن فوقهن في النسب فهو أحق بالفضل منهن. ولا يرث ابن ابن ذكر ولا أنثى (٩) مع ابن الصلب شيئاً. والأخوات للأب والأم مع بنات الصلب ومع بنات الابن عصبة، فإن لم يكن أخوات لأب وأم وكن أخوات لأب فهن أيضاً عصبة. ولا ترث الإخوة للأم ذكرًا (١٠) ولا أنثى مع ولد شيئاً ولا مع والد. وللأب مع ولد السدس لا ينقص منه، وإن فضل شيء من الولد فهو للأب. وللأخت من الأب والأم النصف، فإن كانتا أختين لأب وأم أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان، فإن كان مع الأخت للأب والأم أخت لأب أو أكثر من ذلك (١١)

стр. 3032

فإن للأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب سهم تكملة الثلثين. وإن كان مع الأخت للأب والأم إخوة لأب (١) ذكوراً وإناثاً (٢) فإن للأخت من الأب والأم النصف، وللإخوة من الأب ما فضل للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا ترث (٣) الأخوات لأب مع الأخوات لأب وأم شيئاً إذا كانت أخوات من الأب والأم اثنين أو أكثر من ذلك إلا أن يكون مع الأخوات لأب إخوة ذكور، فيردون عليهن الفضل بعدما يعطى الأخوات من الأب والأم الثلثان (٤)، فيكون سهم الذكر مثل حظ الأنثيين. والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم، يحجبن ما يحجبن ويرثن ما يرثن. وللأخ من الأم (٥) السدس ذكراً (٦) كان أو أنثى، ولا يزاد عليه. فإن كانا أخوين لأم أو أكثر من ذلك ذكوراً كانوا أو إناثاً فلهم الثلث لا ينقصون منه شيئاً ولا يزادون عليه، فهو بينهم سواء ذكورهم (٧) وإناثهم (٨). ولا يرث إخوة لأب وأم ولا أخوات لأب ولا إخوة لأم ذكورهم وإناثهم (٩) مع الأب شيئاً. وللجدة أو الجدتين أو ما كان أكثر من ذلك من الجدات السدس، ولا ينقص منه شيء ولا يزاد (١٠) عليه، فهو بينهن سواء إذا كانت قرابتهن إلى الميت واحدة، وإلا فهو لأقربهن إلى الميت. لا يحجبهن أحد أن يأخذن (١١) السدس غير الأم، فإنها لا ترث معها جدة. ولا ترث جدة أم أبي الأم شيئاً ولا جد أبو (١٢) الأم شيئاً. والجدات ست، اثنتان لنفسك، واثنتان

стр. 3033

لأبيك (١)، واثنتان لأمك، وكلهن وارثات غير واحدة، أم أبي الأم (٢)، فإنها لا ترث أبداً، وبعضهن يرثن دون بعض. فإن كان جدتاك (٣) حيتين (٤) فالسهم (٥) لهما، وإن كانت إحداهما (٦) حية فالسهم لها، وإن كانتا ماتتا (٧) فالثلث يرثن جميعاً جدتا أبيك (٨) وجدة أمك أم أمها فالسهم لهما، وإن كانت إحداهما (٩) حية فالسهم لها في قول زيد وعلي وعمر، وفي قول عبد الله بن مسعود السهم لجدتي نفسك، فإن كانت إحداهما (١٠) قد ماتت أشرك معها الجدات إلا أم أبي الأم (١١)، وكان يورث الجدة مع ابنها (١٢) ولم يورثها غيره. وللزوج النصف إذا لم يكن ولد، فإن كان ولد فله الربع. وللزوجة الربع إذا لم يكن ولد، فإن كان ولد فللمرأة الثمن. ولا يرث من النساء إلا ست نسوة: الأم والبنات وبنات الابن والأخت والجدة والمرأة، لا يرث من النساء غيرهن، ولا ميراث لما سواهن. والابن أدنى العصبة ثم ابن الابن ثم الأب ثم الأخ من الأب والأم ثم الأخ من الأب ثم بنو الأخ من الأب والأم ثم بنو الأخ من الأب. ولا يرث بنو الأخ من الأم شيئاً. ثم العم للأب والأم ثم العم للأب. ولا يرث عم لأم شيئاً. ثم بنو العم لأب وأم، ثم بنو العم لأب. ولا يرث ابن عم لأم شيئاً (١٣). فما كان فوق ذلك من العصبة فهو بهذه المنزلة.

стр. 3034

والكلالة من الورثة ما كان سوى الولد والأب من العصبة، الإخوة (١) وغيرهم من العصبة. ويزعمون أن ناساً من أصحاب النبي ﷺ اختلفوا في شيء من فرائض الصلب، وسأبينها لك: … باب المُشَرَّكَة (٢) أم وزوج (٣) وإخوة لأم وإخوة لأب وأم قضى فيها عمر وعبد الله بن عمر أن الإخوة من الأب والأم شركاء للإخوة للأم في ثلثهم. وذلك أنهما (٤) قالا: هم بنو أم كلهم ولم يزدهم أبوهم إلا قربًا، هم شركاء في الثلث. وقضى فيها علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أنه ليس للإخوة من الأب والأم شيء، إنما هم عصبة يرثون إن كان فضل. أختان لأب وأم وإخوة لأب ذكوراً وإناثًا (٥) كان عبد الله بن مسعود يعطي الأختين للأب والأم الثلثين، ويعطي ما بقي الإخوة للأب ذكورهم دون الإناث، ولا يعطي الإناث منه شيئاً. يقول: إذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين فليس للأخوات من الأب ميراث بعد ذلك. كان يكره أن يزيد الأخوات (٦) على الثلثين. وبنات الصلب وبنات الابن بهذه المنزلة. وقال علي وزيد بن ثابت: للأختين (٧) للأب والأم الثلثان، وما

стр. 3035

فضل بين الإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنات (١) الصلب وبنات الابن بهذه المنزلة. أخت (٢) لأب (٣) وأم وإخوة لأب ذكوراً وإناثًا (٤) قال فيها عبد الله بن مسعود: للأخت من الأب والأم النصف وما بقي فبين الإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ما بلغ (٥). جميع حظ الأخوات للأب السدس فما دونه. فإن كان حظ الأخوات إذا أشركن مع الإخوة أكثر من السدس أعطى الأخوات (٦) من الأب السدس ولا يزدن عليه، وأعطى ما بقي ذكور الإخوة من الأب دون الأخوات، وكَره أن يزيد الأخوات على الثلثين شيئاً. وبنو الابن مع ابنة (٧) الصلب وبنات الصلب بهذه المنزلة. وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب (٨) للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنو (٩) الابن مع ابنة (١٠) الصلب بهذه المنزلة. وأبوين وزوج قضى فيها عبد الله بن عباس أن للزوج النصف وللأم ثلث المال كاملاً، وللأب ما بقي وهو السدس، جعل الأب عصبة. وقضى فيها من سواه كلهم علي وعبد الله وزيد بن ثابت وغيرهم أن للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي بعد النصف وللأب ما بقي. يقولون: نكره (١١) أن تفضل الأم على الأب. وقضى (١٢) ابن عباس في امرأة وأبوين أن للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي كاملاً وما بقي فللأب. وقضى فيها من سواه أن للمرأة الربع وللأم ثك ما بقي بعد الربع وما بقي فللأب.

стр. 3036

قال: وأخبرني الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود في الميت يموت ثم لا يترك وارثاً سميت له فريضة، وله ذو رحم من العمة أو الخالة أو ابنة الأخ (١) أو نحوهم من ذوات الأرحام ممن لم يسم لهم فريضة في كتاب الله تعالى، أن عبد الله بن مسعود جعل لمن لم يسم لهم (٢) فريضة من ذوي رحم على منزلة من سميت له فريضة ممن هو نحوه، جعل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخ. وكل ذي رحم محرم لم يسم له فريضة فهو (٣) على هذا النحو، غير أنه إذا كان في الفريضة وارث قد سميت له فريضة فهو أحق بالمال إذا لم يكن عصبة ذو رحم، فهو أحق بالفضل بعد أن يعطي الورثة فرائضهم التي سميت لهم. والعصبة أولى بالميراث كله. والرحم أحق ممن لم يسم له فريضة. وكان (٤) لا يعطي مولى نعمة شيئاً مع وارث سميت له فريضة، ولا مع ذي رحم محرم (٥) لم يسم لهِ فريضة من الميراث. وأعطاها أولي الأرحام لقول الله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٦). ولم يكن يزيد الزوج والمرأة على الذي سمي لهما شيئاً إلا أن تكون (٧) لهما قرابة، فإنه يعطيهما كما يعطي ذوي الأرحام. قال: وحدثني الشعبي عن علي وزيد قال: كان علي وزيد لا يزيدان وارثاً على الذي سمي له في كتاب الله شيئاً، ويعطيان الفضل العصبة من ذوي الأرحام أو موالي النعمة إذا لم يكن لهم عصبة ذو رحم (٨). قال: وأخبرني الشعبي في امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها، فقضى فيها علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أن لأخيها من أمها السدس، وهو شريكهم فيما بقي بعد ذلك كأحدهم. وقضى فيها عبد الله بن مسعود أن المال كله للأخ من الأم دون بني عمها (٩) لقرابته.

стр. 3037

قال: وأخبرني الشعبي في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلماً وأخوين من أمها مسلمين وابنًا نصرانياً أو يهودياً أو مشركًا (١)، قضى فيها علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أن للزوج النصف ولأخويها من أمها الثلث سهمان وبقي سدس المال سهم فهو للعصبة، يقولون: لا يرث يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا يحجب، وقضى فيها عبد الله بن مسعود أن للزوج الربع، وليس للأخوين للأم ميراث وما بقي للعصبة، يقول: لها ولد كافر يحجب بالكفر ولا يورثهم. قال: وحدثني الشعبي في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة وإخوتها كفارًا قضى فيها عبد الله بن مسعود أن للأم السدس وقد حجبها الإخوة من الثلث وما بقي للعصبة. وقضى أن ذوي الأرحام من الكفار والمملوكين يحجبون ولا يرثون. وقضى فيها من سواه من أصحاب النبي ﷺ للأم الثلث وما بقي للعصبة وأن (٢) ذوي الأرحام من الكفار والمملوكين (٣) لا يحجبون ولا يرثون. فهذه فرائض الصلب. … قول زيد بن ثابت في فرائض الجد عن الشعبي عن زيد بن ثابت في الجد: هذا ما قضى زيد بن ثابت في فرائض الجد، قضى فيها أنه لا ينقص الجد مع الإخوة والأخوات إذا لم يكن معهم فريضة من الثلث شيئاً، وهو شريكهم كأحد الذكور من الإخوة ما دام يبلغ الثلث فما فوقه، وإن كان إذا شاركهم كان حظه أقل من الثلث

стр. 3038

أعطي الجد ثلث المال كاملاً لا ينقص منه شيئاً، وقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. والجد مع الأخوات بمنزلة الأخ، وهو مع الإخوة الذكور أيضاً بمنزلة الأخ ما أصابه الثلث (١) فما فوقه، وإلا فإن له (٢) الثلث كاملاً لا ينقص منه شيئاً (٣). وإن كان مع الجد فرائض مسماة من سوى الإخوة والأخوات فإنه يعطى أهل الفرائض فرائضهم ويعطى ما بقي للجد. وإن كان مع الجد إخوة وأخوات وفرائض أعطي أهل الفرائض فرائضهم التي سميت لهم، ثم أشرك بين الجد والإخوة، والجد كأحد الإخوة من الذكور، إلا أن يكون ثلث ما يبقى من المال بعدما يستوفي أهل الفرائض فرائضهم أفضل من القسمة. فإذا بلغ أن يكون ثلث ما بقي من المال أفضل من القسمة أعطي الجد ثلث ما بقي ما دام ثلث ما بقي خيراً له من السدس من جميع المال، فإذا بلغ أن يكون ثلث ما بقي أقل من سدس المال أعطي الجد سدس المال مع الإخوة، لأنه خير له من المقاسمة ومن ثلث ما يبقى بعد الفرائض، فإذا زادت الفرائض على ستة أسهم فيها جد أعطي الجد السدس وإن تحول سدسه سبعاً أو ثمناً (٤) أو واحداً من سبعة ونصف. ولا يرث مع الجد إخوة لأم ذكورهم ولا إناثهم ولا بنو أخ في قول الناس جميعاً. ولا يرث الجد مع الابن ولا مع ابن الابن إلا السدس في قولهم جميعاً. وسأقسم لك هذا حتى تعرفه إن شاء الله تعالى: رجل (٥) ترك أخته لأبيه وأمه وجده يقسم (٦) على ثلاثة أسهم، للجد سهمان وللأخت من الأب والأم (٧) سهم.

стр. 3039

أختان (١) لأب وأم وأخت لأب وجد يقسم على أربعة أسهم، للجد سهمان وللأختين (٢) من الأب والأم سهمان. وذلك بأنه جعل الأختين بحساب الأخ، والجد بحساب الأخ (٣)، فصار النصف للجد، والنصف للأختين (٤)، وأعطي الأختين (٥) للأب والأم دون الأخت (٦) للأب، من أجل أن الله تعالى سمى للأخت النصف (٧). ولا يرث مع الأخت للأب والأم أخت لأب حتى تستوفي الأخت للأب والأم نصف المال كاملاً، فإن فضل بعد النصف شيء كان للأخت من الأب. أختان لأب وأم وأخت لأب وجد يقسم على خمسة أسهم، للجد خمس (٨) المال سهمين، وللأختين من الأب (٩) والأم ثلاثة أخماس المال، ولا ترث الأخت للأب شيئاً من أجل أن للأختين من الأب (١٠) والأم الثلثان. أختان لأب وأم وأختان لأب وجد يقسم على ستة (١١) أسهم، للجد سهمان وللأختين من الأب والأم أربعة، وليس للأختين من الأب شيء. أخت لأب وأم وأختان لأب وجد يقسم على عشرين سهماً، للجد ثمانية أسهم وهو الخمسان وللأخت من الأب والأم عشرة أسهم وهو النصف وللأختين من الأب ما بقي وهو سهمان، لكل واحدة سهم (١٢).

стр. 3040

أخت لأب وأم وزوج وأم وجد يقسم على سبعة وعشرين سهماً، للزوج تسعة أسهم وللأم ستة أسهم وللأخت أربعة أسهم وللجد ثمانية أسهم، وهذه الأكْدَرِية (١)، وبابها أن تأخذ من ستة أسهم تمسك للأخت النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللجد السدس سهم، فتجمعه فيكون تسعة أسهم، فاضربها في ثلاثة فتجمعها فتكون سبعة وعشرين سهماً، للزوج تسعة من أجل أنه كان له ثلاثة (٢) فضربتها في ثلاثة فصارت تسعة، تعطى الأم ستة أسهم من أجل أنه كان لها سهمان فضربتها في ثلاثة فصارت ستة، وبقي اثنا عشر سهماً بين الجد والأخت من أجل أنك أمسكت للأخت ثلاثة (٣)، وللجد سهم فضربتها في ثلاثة فصارت اثني (٤) عشر، فتجعل (٥) الجد بمنزلة الأخ مع الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا قضاء زيد بن ثابت من بين فرائض الجد في هذه الفريضة. أم وامرأة وأخوان وجد يقسم على ستة وثلاثين سهماً، للأم السدس ستة أسهم وللمرأة تسعة وللجد ثلث ما بقي وهو سبعة من أجل أنه أكثر من السدس، ولو كان ثلث ما بقي أقل من السدس من جميع المال أعطي الجد بعد الأم والمرأة سدس المال كاملاً وأعطي الإخوة ما بقي. أخت لأب وأم وامرأة وأم وأختان لأب وجد يقسم على اثني عشر سهماً، للمرأة الربع وللأم السدس وخمسا ما بقي للجد وثلاثة أخماس ما بقي للأخت للأب والأم، فلا تتفق (٦)، فاضرب اثني (٧) عشر في خمسة فتصير ستين سهماً، للأم السدس وللمرأة الربع وللجد خمسا ما بقي من أجل أنه أكثر من سدس المال كاملاً وأكثر من ثلث ما بقي بعد حظ الأم

стр. 3041

والمرأة. ولو كان خمسا ما بقي أقل من ثلث ما بقي أو من سدس المال كاملاً أعطي الجد أكثر من ذلك، وصار ما بقي للأخت للأب والأم فكان لها دون الأختين. وإن كان ما بقي أكثر من أحد وعشرين سهماً كان لها نصف المال حتى تستوفي نصف المال كاملاً، وإن زاد شيئاً على النصف (١) كان للأختين للأب ما زاد. رجل ترك امرأته وأمه وأخته لأبيه وجده يقسم على ستة أسهم، للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فخذها من اثني عشر سهماً من أجل أن فيها ثلثاً وربعاً، فاضربها في ثلاثة أسهم فتصير ستة وثلاثين، للمرأة الربع تسعة وللأم اثنا (٢) عشر وبقي خمسة عشر، عشرة للجد وخمسة للأخت. رجل ترك امرأته وأمه وأختاً لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وجداً يقسم على ستة أسهم، للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فخذها من اثني عشر، فاضربها في خمسة أسهم، من أجل أنهم خمسة، للجد اثنان وللأخت واحد وللأخ اثنان فذلك خمسة فتصير ستين، للأم السدس (٣) وللمرأة الربع وللجد خمسا ما بقي أربعة عشر وللأخ أربعة عشر وللأخت من الأب والأم سبعة، ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم (٤) ما أخذ فصار لها أحد وعشرون سهماً، وليس للأخ من الأب شيء، لأنه لم يفضل من النصف شيء. رجل ترك امرأته وأمه (٥) وأخته لأبيه وأمه (٦) وأخته لأبيه وجداً، للمرأة الربع وللأم السدس وما بقي بين الجد (٧) والأختين للذكر (٨) مثل حظ

стр. 3042

الأنثيين، فخذها من اثني عشر فاضربها في عددهم وهم أربعة (١) فتصير ثمانية وأربعين، للمرأة الربع وللأم السدس وللجد أربعة عشر سهماً وللأخت من الأب والأم أربعة عشر سهماً، وليس للأخت من الأب شيء. رجل ترك امرأته وأمه وأخاه لأمه وأبيه (٢) وأخويه لأبيه وجداً على ستة وثلاثين سهماً، للمرأة الربع وللأم السدس وللجد ثلث ما بقي وللأخ من الأب والأم أربعة عشر سهماً، وليس للأخوين للأب (٣) شيء، أقاسم بهما (٤) الأخ من الأب والأم والجد ولم يرثا معه. رجل ترك أمه وأخويه لأبيه وأمه وجده على ثمانية عشر سهماً، للأم السدس وللجد ثلث ما بقي وللأخوين عشرة أسهم لكل واحد خمسة. رجل ترك أختيه لأبيه وأمه وأختيه وأخاه لأبيه وجداً على ثمانية عشر سهماً، للجد الثلث وللأختين للأب والأم أربعة أسهم وللأخ للأب أربعة وللأختين للأب أربعة ثم يرد (٥) الأخ والأختان للأب ما في أيديهم على الأختين للأب والأم فصار لهما الثلثان، وليس للأختين والأخ لأب (٦) شيء. رجل ترك ابنته وأختيه وجداً على ثمانية أسهم، للابنة النصف وللجد سهمان وللأختين سهمان لكل واحدة سهم (٧) سهم. رجل ترك ابنته وثلاث أخوات وجداً على عشرة أسهم، للابنة النصف وللجد خمسا ما بقي وللأخوات ثلاثة أسهم (٨). رجل ترك ابنته (٩) وأمه وأخته (١٠) وجداً، للابنة النصف تسعة أسهم

стр. 3043

وللأم السدس ثلاثة أسهم وللجد أربعة وللأخت سهمان وهو ثمانية عشر سهماً. رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأمه وأخته وجداً على ستة أسهم (١)، للابنة النصف (٢) ولابنة (٣) الابن سهم وللأم سدس (٤) وللجد سدس، وليس للأخت في قول الناس كلهم شيء. رجل ترك ابنته وامرأته وأخته وجده على ثمانية (٥) أسهم، للابنة النصف وللمرأة الثمن وللجد سهمان وللأخت سهم. امرأة تركت ابنيها (٦) وزوجها وجدها وأخاها، للابنين (٧) الثلثان، وللزوج الربع، وللجد السدس، وهي على ثلاثة عشر للابنين (٨) الثلثان ثمانية وللزوج ثلاثة وللجد سهمان، وليس للأخ شيء من أجل أنهم ليست لهم فريضة. امرأة تركت ابنتيها (٩) وزوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها (١٠) وجدها، للزوج الربع سهم ونصف وللابنتين الثلثان أربعة وللأم السدس سهم وللجد السدس (١١)، وليس لأختها (١٢) لأبيها وأمها شيء، وهي صحاح على اثني (١٣) عشر. امرأة تركت زوجها وابنتها وأختيها لأبيها وجدها، للابنة النصف ثلاثة وللزوج الربع سهم ونصف وللجد السدس وما بقي فللأختين وهو نصف سهم، فإذا أردتها صحاحاً فخذ أصل الفريضة وهي ستة، فاضربها في أربعة فتصير أربعة وعشرين.

стр. 3044

امرأة تركت ابنتها وأختها وجدها للابنة ثلاثة أسهم وهو النصف وللجد سهمان وللأخت سهم. امرأة تركت ثلاث بنات وجدها على ثمانية عشر سهماً، للبنات الثلثان اثنا عشر لكل واحدة أربعة وللجد ستة (١). امرأة تركت ابنيها (٢) وجدها للجد السدس (٣) وما بقي فللابنين (٤). امرأة تركت أختيها (٥) لأبيها وأمها وأمها وزوجها وجدها (٦) للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس وللجد السدس وللأختين سهم فلا تتفق، فأضعفها فتصير اثني عشر. امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وأمها وجدها للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث وللجد السدس، وليس للأخ شيء. امرأة تركت زوجها وجدها وجدتيها (٧) على اثني عشر سهماً، للزوج النصف ستة وللجد أربعة وللجدتين سهمان. امرأة تركت زوجها وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها وجدها على ثمانية أسهم، للزوج النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهمان، ثم ترد الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم، فصار للأخت من الأب والأم سهمان، وليس للأخت من الأب شيء. امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها للزوج النصف ثلاثة وللجد (٨) سهم وللأخوين سهمان، ثم يرد الأخ من الأب على الأخ من الأب (٩) والأم، فصار للأخ من الأب والأم سهمان، وليس للأخ من الأب (١٠) شيء، ولكنه قاسم به.

стр. 3045

قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد (١) عن الشعبي عن علي بن أبي طالب في فرائض الجد قضى فيه أنه جعله أخاً إلى ستة أسهم (٢)، يقاسم ما كانت المقاسمة خيراً له من السدس، فإن نقص حظه من السدس شيئاً إذا شاركهم أعطاه سدس المال كاملاً لا ينقصه شيئاً مع الإخوة والأخوات إذا كانوا أكثر من خمسة إخوة ذكوراً أو إناثاً وجد. فإن كانت فريضة من البنات أو الأم أو المرأة أو الزوج وما سوى ذلك من الورثة فإن أهل الفرائض يعطون فرائضهم ويقسم ما بقي بين الجد والإخوة، الجد كأحد الذكور من الإخوة ما بلغ حظه السدس فما فوقه، فإن نقص حظه من السدس شيئاً أكمل (٣) له سدس المال كاملاً، وما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن استوفى أهل الفرائض فرائضهم ولم يبق إلا السدس فهو للجد من أجل أن الجد لا ينقص من السدس شيئاً. وإن كان جداً وأخاً فهما فيه سواء للجد النصف وللأخ النصف. ولا يرث (٤) الإخوة من الأم ولا بنو الأخ مع الجد شيئاً. ولا يعتد بأخ لأب مع أخ لأب وأم. فإذا كان أخاً لأب وأم وأخاً لأب (٥) وجداً (٦) أعطي (٧) الجد النصف والأخ من الأب والأم النصف، وليس لأخيه لأبيه شيء، ولا يعتد به. ولا يعطى الجد مع الولد إلا السدس ذكراً كان أو أنثى إلا أن يكون هو العصبة، ويعطى ما بقي الإخوة.

стр. 3046

فإن كانت ابنة لصلب أو ابنة ابن أو أكثر من ذلك من بنات الابن ومعهن أخت وأكثر من الأخوات وجد (١) فإن للبنات فرائضهن وللجد سدس المال كاملاً وللأخوات ما بقي. وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات الصلب، والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم. وسأبين لك ذلك إن شاء الله تعالى (٢): رجل ترك أخته وجده المال بينهما نصفان، وذلك أن للأخت من الأب والأم النصف (٣). وإن كانتا (٤) أختين أو أكثر من ذلك وجداً (٥) ولم (٦) يكن معهن أخ ذكر فإن (٧) للأخوات الثلثان وما بقي فللجد. وإن كانت أخت لأب وأم وإخوة لأب ذكوراً داناثاً (٨) وجداً فإن للأخت من الأب والأم النصف وما بقي فبين الجد والإخوة والأخوات، الجد (٩) كأحد الذكور من الإخوة ما لم ينقص حظه من السدس، فإن نقص حظه من السدس شيئاً (١٠)، أكمل (١١) له السدس ولم ينقص منه شيء، ويقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانت أختان (١٢) لأب وأم وزوج وأم (١٣) وجد فإن للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللجد السدس، وإنما نقص الجد من سدس كامل في هذه الفريضة لأن السهام زادت على ستة أسهم، فأعطاه سهماً بحساب السدس. وكذلك كان يقسم للجد إذا بلغت الفريضة ستة أسهم أو زادت عليها أن يعطى الجد سهماً.

стр. 3047

وإن كانت أختاً لأب وأم وأختاً لأب أو أكثر من ذلك من الأخوات من الأب (١) وجد فإن للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخوات من الأب سهم تكملة الثلثين وما بقي للجد. رجل ترك أخته لأبيه وأمه وأختاً لأبيه (٢) وجده على ستة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخت من الأب سهم وللجد سهمان. أختان لأب وأم وأختان لأب وجد على ثلاثة أسهم، للأختين من الأب والأم سهمان وللجد سهم (٣)، وليس للأختين للأب شيء. أخت لأب وأم وثلاث أخوات لأب وجد على ستة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخوات للأب سهم وللجد سهمان، فلا يتفق، فاضرب ستة في ثلاثة (٤) فيكون ثمانية عشر، للأخت من الأب والأم تسعة وللأخوات من الأب ثلاثة أسهم لكل واحدة سهم (٥) وللجد ستة أسهم. أختان لأب وأم وأختان وأخ لأب وجد على ستة أسهم، للأختين من الأب والأم أربعة أسهم وللجد سهم وللأخ والأختين من الأب سهم، فاضرب ستة في أربعة فيكون أربعة وعشرين، فللأختين من الأب والأم ستة عشر سهماً وهو الثلثان وللجد أربعة أسهم وهو السدس كاملاً وللأخ من الأب سهمان وللأختين من الأب (٦) سهمان. أخت لأب وأم وزوج وأم وجد على تسعة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد سهم.

стр. 3048

أخت لأب وأم وامرأة وأم وأختان لأب وجد على سبعة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأختين سهم وللأم السدس سهم وللمرأة الربع سهم ونصف وللجد السدس فلا يتفق فأضعفها فتصير على خمسة عشر. رجل ترك امرأته وأمه وأخته لأبيه وأمه وجداً على سبعة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللمرأة الربع سهم ونصف وللأم الثلث وللجد سهم فأضعفها فتصير على خمسة عشر. امرأة وأخت لأب وأم وجد للمرأة الربع وللأخت من الأب والأم النصف وللجد ما بقي سهم ونصف، فأضعف ستة فتصير اثني عشر. رجل ترك امرأته وأختيه لأبيه أوأمه، وجداً على ستة أسهم ونصف (١)، للمرأة الربع سهم ونصف وللأختين من الأب والأم الثلثان وللجد سهم فلا يتفق (٢) فاجعلها ثلاثة عشر سهماً. رجل ترك امرأته وأمه وأخاه لأبيه وأمه وجده للمرأة الربع ستة أسهم وللأم ثمانية أسهم وللأخ خمسة أسهم وللجد خمسة أسهم. رجل ترك امرأته وأمه وأخته (٣) لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وجداً على ثلاثة عشر سهماً، للمرأة ثلاثة أسهم وللأخت من الأب والأم ستة أسهم وللأم سهمان وللجد سهمان، وليس للأخ شيء. رجل ترك امرأته وأمه وأخته لأبيه وأمه (٤) وأخته لأبيه وجداً على خمسة عشر سهماً، للأخت للأب والأم ستة أسهم وللأخت للأب سهمان وللمرأة ثلاثة أسهم وللجد سهمان وللأم سهمان. رجل ترك امرأته وأمه وأخاه لأبيه وأمه وأخويه لأبيه وجداً (٥) على

стр. 3049

أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الربع ستة أسهم وللأم السدس أربعة أسهم وللجد سبعة (١) أسهم وللأخ من الأب والأم سبعة أسهم، وليس للأخوين من الأب شيء. رجل ترك أمه وأخويه لأبيه (٢) وجداً يقسم على ثمانية عشر سهماً، للأم السدس ثلاثة أسهم وللجد خمسة أسهم وللأخوين عشرة أسهم (٣) لكل واحد منهما خمسة. رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وجداً المال بين الأخ للأب والأم والجد نصفان، وليس للأخ من الأب شيء. رجل ترك ابنته وابنة ابنه وجداً للابنة ثلاثة أسهم النصف ولابنة الابن سهم وللجد سهمان. رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم ولابنة الابن سهم وللجد (٤) سهم وللأخت سهم. رجل ترك ابنتيه وأختيه (٥) وجداً للابنتين الثلثان ثمانية أسهم وللجد سهمان وللأختين سهمان. رجل ترك ابنته وأختيه وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم وللجد السدس وللأختين سهمان لكل واحدة منهما سهم. رجل ترك ابنته وثلاث أخوات وجداً للابنة النصف وللجد السدس وللأخوات سهمان، فلا يتفق (٦) فاضرب ستة في ثلاثة فتصير (٧) ثمانية عشر سهماً.

стр. 3050

رجل ترك ابنته وأخته وأمه وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللجد السدس سهم (١) وللأخت سهم. رجل ترك ابنته. وابنة ابنه وأخته وأمه وجداً لابنته (٢) النصف ثلاثة أسهم ولابنة الابن سهم وللأم السدس وللجد السدس، وليس للأخت شيء. رجل ترك امرأته وابنته وأخته وجداً وأمه للابنة النصف اثنا (٣) عشر سهماً وللأم السدس أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللجد السدس أربعة أسهم وللأخت سهم. رجل ترك ابن ابنه وجداً للجد السدس وما بقي فلابن الابن. امرأة تركت زوجها وابنتها وأخاها وجدها للابنة النصف ستة (٤) أسهم وللزوج الربع ثلاثة أسهم وللجد سهمان وللأخ ما بقي وهو سهم. امرأة تركت زوجها وابنتيها وأختها وجدها، للابنتين الثلثان، وللزوج الربع، وللجد السدس، وليس للأخت شيء، وهو على ثلاثة عشر سهماً (٥). امرأة تركت زوجها وأمها وثلاث أخوات وابنتها وجدها يقسم على ثلاثة عشر سهماً، للابنة النصف ستة أسهم وللزوج الربع ثلاثة أسهم وللأم السدس سهمان وللجد سهمان وهو السدس، وليس للأخوات (٦) شيء. وأصل هذه المسألة من ستة أسهم فأضعفها. امرأة تركت زوجها وابنتها وأختيها وجط ها للابنة النصف ثلاثة أسهم وللزوج الربع سهم ونصف وللجد (٧) سهم وللأختين ما بقي، فخذ ستة فاضربها في أربعة فتصير أربعة وعشرين سهماً من أجل (٨) الأختين. للابنة (٩)
следующие страницы →