← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 14285

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (6 738 стр.). Показаны 3046–3085 · переход к 3051.

стр. 3046

فإن كانت ابنة لصلب أو ابنة ابن أو أكثر من ذلك من بنات الابن ومعهن أخت وأكثر من الأخوات وجد (١) فإن للبنات فرائضهن وللجد سدس المال كاملاً وللأخوات ما بقي. وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات الصلب، والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم. وسأبين لك ذلك إن شاء الله تعالى (٢): رجل ترك أخته وجده المال بينهما نصفان، وذلك أن للأخت من الأب والأم النصف (٣). وإن كانتا (٤) أختين أو أكثر من ذلك وجداً (٥) ولم (٦) يكن معهن أخ ذكر فإن (٧) للأخوات الثلثان وما بقي فللجد. وإن كانت أخت لأب وأم وإخوة لأب ذكوراً داناثاً (٨) وجداً فإن للأخت من الأب والأم النصف وما بقي فبين الجد والإخوة والأخوات، الجد (٩) كأحد الذكور من الإخوة ما لم ينقص حظه من السدس، فإن نقص حظه من السدس شيئاً (١٠)، أكمل (١١) له السدس ولم ينقص منه شيء، ويقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانت أختان (١٢) لأب وأم وزوج وأم (١٣) وجد فإن للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللجد السدس، وإنما نقص الجد من سدس كامل في هذه الفريضة لأن السهام زادت على ستة أسهم، فأعطاه سهماً بحساب السدس. وكذلك كان يقسم للجد إذا بلغت الفريضة ستة أسهم أو زادت عليها أن يعطى الجد سهماً.

стр. 3047

وإن كانت أختاً لأب وأم وأختاً لأب أو أكثر من ذلك من الأخوات من الأب (١) وجد فإن للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخوات من الأب سهم تكملة الثلثين وما بقي للجد. رجل ترك أخته لأبيه وأمه وأختاً لأبيه (٢) وجده على ستة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخت من الأب سهم وللجد سهمان. أختان لأب وأم وأختان لأب وجد على ثلاثة أسهم، للأختين من الأب والأم سهمان وللجد سهم (٣)، وليس للأختين للأب شيء. أخت لأب وأم وثلاث أخوات لأب وجد على ستة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخوات للأب سهم وللجد سهمان، فلا يتفق، فاضرب ستة في ثلاثة (٤) فيكون ثمانية عشر، للأخت من الأب والأم تسعة وللأخوات من الأب ثلاثة أسهم لكل واحدة سهم (٥) وللجد ستة أسهم. أختان لأب وأم وأختان وأخ لأب وجد على ستة أسهم، للأختين من الأب والأم أربعة أسهم وللجد سهم وللأخ والأختين من الأب سهم، فاضرب ستة في أربعة فيكون أربعة وعشرين، فللأختين من الأب والأم ستة عشر سهماً وهو الثلثان وللجد أربعة أسهم وهو السدس كاملاً وللأخ من الأب سهمان وللأختين من الأب (٦) سهمان. أخت لأب وأم وزوج وأم وجد على تسعة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد سهم.

стр. 3048

أخت لأب وأم وامرأة وأم وأختان لأب وجد على سبعة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأختين سهم وللأم السدس سهم وللمرأة الربع سهم ونصف وللجد السدس فلا يتفق فأضعفها فتصير على خمسة عشر. رجل ترك امرأته وأمه وأخته لأبيه وأمه وجداً على سبعة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللمرأة الربع سهم ونصف وللأم الثلث وللجد سهم فأضعفها فتصير على خمسة عشر. امرأة وأخت لأب وأم وجد للمرأة الربع وللأخت من الأب والأم النصف وللجد ما بقي سهم ونصف، فأضعف ستة فتصير اثني عشر. رجل ترك امرأته وأختيه لأبيه أوأمه، وجداً على ستة أسهم ونصف (١)، للمرأة الربع سهم ونصف وللأختين من الأب والأم الثلثان وللجد سهم فلا يتفق (٢) فاجعلها ثلاثة عشر سهماً. رجل ترك امرأته وأمه وأخاه لأبيه وأمه وجده للمرأة الربع ستة أسهم وللأم ثمانية أسهم وللأخ خمسة أسهم وللجد خمسة أسهم. رجل ترك امرأته وأمه وأخته (٣) لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وجداً على ثلاثة عشر سهماً، للمرأة ثلاثة أسهم وللأخت من الأب والأم ستة أسهم وللأم سهمان وللجد سهمان، وليس للأخ شيء. رجل ترك امرأته وأمه وأخته لأبيه وأمه (٤) وأخته لأبيه وجداً على خمسة عشر سهماً، للأخت للأب والأم ستة أسهم وللأخت للأب سهمان وللمرأة ثلاثة أسهم وللجد سهمان وللأم سهمان. رجل ترك امرأته وأمه وأخاه لأبيه وأمه وأخويه لأبيه وجداً (٥) على

стр. 3049

أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الربع ستة أسهم وللأم السدس أربعة أسهم وللجد سبعة (١) أسهم وللأخ من الأب والأم سبعة أسهم، وليس للأخوين من الأب شيء. رجل ترك أمه وأخويه لأبيه (٢) وجداً يقسم على ثمانية عشر سهماً، للأم السدس ثلاثة أسهم وللجد خمسة أسهم وللأخوين عشرة أسهم (٣) لكل واحد منهما خمسة. رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وجداً المال بين الأخ للأب والأم والجد نصفان، وليس للأخ من الأب شيء. رجل ترك ابنته وابنة ابنه وجداً للابنة ثلاثة أسهم النصف ولابنة الابن سهم وللجد سهمان. رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم ولابنة الابن سهم وللجد (٤) سهم وللأخت سهم. رجل ترك ابنتيه وأختيه (٥) وجداً للابنتين الثلثان ثمانية أسهم وللجد سهمان وللأختين سهمان. رجل ترك ابنته وأختيه وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم وللجد السدس وللأختين سهمان لكل واحدة منهما سهم. رجل ترك ابنته وثلاث أخوات وجداً للابنة النصف وللجد السدس وللأخوات سهمان، فلا يتفق (٦) فاضرب ستة في ثلاثة فتصير (٧) ثمانية عشر سهماً.

стр. 3050

رجل ترك ابنته وأخته وأمه وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللجد السدس سهم (١) وللأخت سهم. رجل ترك ابنته. وابنة ابنه وأخته وأمه وجداً لابنته (٢) النصف ثلاثة أسهم ولابنة الابن سهم وللأم السدس وللجد السدس، وليس للأخت شيء. رجل ترك امرأته وابنته وأخته وجداً وأمه للابنة النصف اثنا (٣) عشر سهماً وللأم السدس أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللجد السدس أربعة أسهم وللأخت سهم. رجل ترك ابن ابنه وجداً للجد السدس وما بقي فلابن الابن. امرأة تركت زوجها وابنتها وأخاها وجدها للابنة النصف ستة (٤) أسهم وللزوج الربع ثلاثة أسهم وللجد سهمان وللأخ ما بقي وهو سهم. امرأة تركت زوجها وابنتيها وأختها وجدها، للابنتين الثلثان، وللزوج الربع، وللجد السدس، وليس للأخت شيء، وهو على ثلاثة عشر سهماً (٥). امرأة تركت زوجها وأمها وثلاث أخوات وابنتها وجدها يقسم على ثلاثة عشر سهماً، للابنة النصف ستة أسهم وللزوج الربع ثلاثة أسهم وللأم السدس سهمان وللجد سهمان وهو السدس، وليس للأخوات (٦) شيء. وأصل هذه المسألة من ستة أسهم فأضعفها. امرأة تركت زوجها وابنتها وأختيها وجط ها للابنة النصف ثلاثة أسهم وللزوج الربع سهم ونصف وللجد (٧) سهم وللأختين ما بقي، فخذ ستة فاضربها في أربعة فتصير أربعة وعشرين سهماً من أجل (٨) الأختين. للابنة (٩)

стр. 3051

منها اثنا (١) عشر (٢) وللزوج (٣) ستة أسهم وللجد أربعة أسهم وللأختين سهمان. امرأة تركت ابنتها وأختها وجدها للابنة النصف ثلاثة أسهم وللجد السدس وللأخت ما بقي. امرأة تركت ابنتها وثلاث بنات ابن وأختها وجدها للابنة النصف ثلاثة أسهم ولبنات الابن سهم وللجد السدس وللأخت سهم فلا يتفق فاضرب ستة في ثلاثة فتصير ثمانية عشر سهماً. امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها وجدها وأمها (٤) للزوج (٥) النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللجد سهم وليس لأخيها لأبيها وأمها شيء من أجل أنه عصبة فلا يفضل له شيء (٦) من السهام. امرأة تركت زوجها وأختيها لأبيها وأمها وتركت أمها وجدها للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأختين الثلثان أربعة أسهم وللأم السدس سهم وللجد السدس سهم. امرأة تركت زوجها وثلاث أخوات وجداً للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوات الثلثان أربعة أسهم وللجد سهم، فلا يتفق فاضرب ثمانية في ثلاثة فتصير (٧) أربعة وعشرين سهماً. امرأة تركت زوجها وابنها وجدتيها وجدها للزوج الربع سهم ونصف وللجدتين سهم وللجد سهم وما بقي فلابنها، فلا يتفق فأضعف الستة فتصير اثني (٨) عشر. امرأة تركت زوجها وأخاها وجدها (٩) للزوج النصف سهمان وللجد

стр. 3052

سهم وللأخ سهم (١). امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها وتركت أمها وجدها وأختها لأبيها للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس (٢) سهم وللجد سهم وللأخ من الأب والأم سهم. امرأة (٣) تركت زوجها وأختها لأبيها وأمها وجدها وأختيها لأبيها للزوج النصف ثلاثة (٤) أسهم ولأختها لأبيها وأمها (٥) النصف ثلاثة وللأختين من الأب سهم وللجد السدس سهم، فلا يتفق فأضعفها فتصير على ستة عشر سهماً. امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللجد سهم وللأخ للأب والأم سهم، وليس للاخ للأب شيء. رجل ترك أخاه لأبيه وأمه (٦) وأخاه لأبيه وجداً المال بين الجد والأخ من الأب والأم نصفان، وليس للأخ للأب شيء. رجل ترك أخته لأبيه وأمه (٧) وأخاه لأبيه وجداً للأخت النصف وما بقي بين الأخ والجد نصفان، وهذه الفريضة على أربعة أسهم. رجل ترك أخته لأبيه وجداً وأمه للأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللجد سهم. …

стр. 3053

قول عبد الله بن مسعود ﵁ في الجد عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود في فرائض الجد أنه إذا كان له إخوة ذكوراً وإناثاً (١) وجد أن الجد كأحد الذكور من الإخوة ما أصاب الثلث، فإن نقص حظه من الثلث إذا جعل كأحد الذكور أعطي الجد الثلث كاملاً وقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. وافق زيد بن ثابت في الإخوة، جعله أخاَ إلى الثلث (٢)، من أجل ذلك جعل له الثلث مع الإخوة، وخالفه في الفرائض، يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيراً له من الثلث، فإذا نقصت المقاسمة من الثلث أعطي الجد ثلث المال كاملاً ما لم يكن معه فرائض. فإن كانت معه فرائض أعطي أهل الفرائض فرائضهم وقسم ما بقي بين الجد والإخوة، الجد كأحد الإخوة إلا أن ينقص حظه من السدس، فإن نقص أكمل له سدس المال كاملاً وقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان جد (٣) وأخوات ليس معهن أخ ذكر فإن للأخوات الثلثين وللجد ما بقي. وإن كانت أختاً واحدة فالمال بينهما نصفان، للجد النصف وللأخت النصف. فإن كان جد (٤) وأخوات ومعهن فرائض سوى البنات أعطي أهل الفرائض فرائضهم وأعطي الأخوات الثلثين أو النصف إن كانت واحدة وأعطي الجد ما بقي. فإن كان الذي بقي أقل من السدس من جميع المال أُلْحِقَ له سهم بحساب السدس (٥). وإن كانت الفريضة ابنة واحدة أو أكثر من ذلك من البنات وأختاً (٦) واحدة وجداً (٧) وكانت فرائض سوى ذلك أو لم تكن فإن للبنات الثلثين (٨)، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولكل وارث الذي سمي له، ويقسم ما بقي بين الجد والأخت نصفين سواء. وإن كانت الأخوات أكثر من واحدة فالجد (٩) معهن

стр. 3054

بمنزلة الأخ مع الأخوات، فأي ذلك أصابه فيه أقل من السدس أكمل (١) له سدس المال كاملاً وأعطي ما بقي (٢) الأخوات. وإن كانت أمًّا وجداً ومعها فرائض فإن الأم لا تعطى ثلث المال كاملاً حتى يصيب الجد الثلثان أو أكثر من ذلك، يكره أن تفضل الأم على الجد في شيء من الفرائض. فإن كان أخاً لأب وأم وجداً مع إخوة لأب ذكور وإناث (٣) فإن للجد النصف وللأخ من الأب والأم النصف، ولا يرث الإخوة من الأب شيئاً ولا يحجبون ذكورهم وإناثهم إذا كان معهم أخ لأب وأم. وإن كانت أخت لأب وأم وإخوة لأب وجد (٤) فإن للأخت من الأب والأم النصف وللجد النصف، ولا ترث الإخوة من الأب شيئاً ولا يحجبون، إلا أن يكون مع الأخت من الأب والأم أخت لأب أو أكثر (٥) من ذلك من الأخوات للأب إذا (٦) لا يكون معهن أخ (٧) ذكر (٨) فإن للأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب سهم تكملة الثلثين وللجد ما بقي. ولا يرث الإخوة من الأم مع الجد شيئأ ذكورهم ولا إناثهم ولا بنو أخ مع الجد شيئاً. ولا يعتد بأخ من أب مع أخ لأب وأم (٩)، ولا يزيد الأخوات على الثلثين، ولا تفضل (١٠) أم على جد. وتورث (١١) أم الجد معه إذا لم يكن دونها من يحجبها، ولا يحجبها إلا الجدتان (١٢)، جدتا المتوفى أم أمه وأم أبيه. فإن ماتت إحداهما تشترك في السدس جدة المتوفى أم أمه وجدة أبيه. والأخوات للأب بمنزلة الأخوات للأب (١٣) والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم ذكورهم وإناثهم بمنزلة ذكورهم وإناثهم (١٤) مع الجدة (١٥). ولا يورث الجد مع الابن

стр. 3055

أو ابن (١) الابن إذا لم يكن ابن صلب إلا السدس. فهذا قضاء عبد الله بن مسعود في الجد. وسأفسر لك ذلك: رجل ترك أختيه لأبيه وأمه وجداً على ثلاثة أسهم، للأختين سهمان وللجد سهم. رجل ترك أخته لأبيه وجده وأمه فللأخت النصف وللأم السدس وما بقي فللجد وهو سهمان. رجل ترك أخته لأبيه وأمه وجداً المال بينهما نصفان. رجل ترك أخته لأبيه وأمه وأختيه (٢) لأبيه وجداً على ستة أسهم، للأخت للأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخت للأب سهم وللجد سهمان (٣). أختان لأب وأم وأختان لأب وجد على ثلاثة أسهم، للأختين للأب والأم سهمان وللجد سهم، وليس للأختين. من الأب (٤) شيء. رجل ترك أخته لأبيه وأمه وأختيه لأبيه وجداً وأمًّا على اثني عشر سهماً، للأخت للأب والأم النصف ستة أسهم وللأختين للأب سهمان وللأم السدس سهمان وللجد السدس سهمان. رجل ترك أختيه (٥) لأبيه وأمه وأخته (٦) وأخاه لأبيه وجداً وأمه على ستة أسهم، للأختين من الأب والأم الثلثان وللأم السدس سهم وللجد السدس سهم، وليس للأخ والأخت (٧) من الأب شيء. رجل ترك أختيه لأبيه وأمه وأختيه وأخاه لأبيه وجده للأختين للأب

стр. 3056

والأم الثلثان أربعة وللجد سهمان، وليس للأختين والأخ من الأب شيء. أخت لأب وأم وأم وزوج وجد على ثمانية أسهم، للزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللأم سهم وللجد سهم، فهذه الأَكْدَرِيّة (١). امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها (٢) وجدها على ستة أسهم، للزوج النصف وللأم سهم وللأخ سهم وللجد سهم. امرأة تركت زوجها وأمها وجدها للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهم وللجد سهمان. رجل ترك امرأته وأمه وأخويه وجداً على ستة وثلاثين سهماً، للمرأة الربع تسعة وللأم السدس ستة وبقي أحد وعشرون سهماً، للجد من ذلك سبعة وللأخوين أربعة عشر سهماً. أخت لأب وأم وأخت لأب وامرأة وجد وأم على سبعة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة وللأخت من الأب السدس وللأم السدس وللمرأة الربع سهم ونصف وللجد السدس سهم، فلا يتفق فأضعفها فتكون خمسة عشر سهماً. رجل ترك أخته (٣) لأبيه وأمه وأُمَّهُ وامرأته وجداً للأخت للأب والأم النصف ثلاثة وللمرأة الربع سهم ونصف وللأم سهم وللجد سهم، فلا يتفق فأضعفها فتصير على ثلاثة عشر. رجل ترك امرأته وأخاه لأبيه وجده وأمه على أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الربع ستة أسهم وللأم أربعة وللجد سبعة وللأخ سبعة. رجل ترك امرأته وأمه وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وجده على ثلاثة عشر، للأخت من الأب والأم النصف ستة وللأم السدس سهمان وللمرأة الربع ثلاثة وللجد سهمان، وليس للأخ للأب شيء.

стр. 3057

رجل ترك ثلاثة إخوة لأبيه وأمه وأخوين لأبيه وجده على تسعة، للجد الثلث ثلاثة وللإخوة للأب والأم ستة (١)، وليس للأخوين للأب شيء. رجل ترك ابنته وابنة ابنه وجده للابنة النصف ثلاثة ولابنة الابن سهم وللجد سهمان. رجل ترك ابنته وجده وأخته على أربعة أسهم، للابنة النصف وللجد سهم وللأخت سهم. رجل ترك ابنته وأختيه لأبيه وأمه وجده للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهمان. رجل ترك ابنته وأختيه (٢) لأبيه وجده للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهمان. رجل ترك ابنته وثلاث أخوات وجداً على عشرة، للابنة النصف خمسة وللجد خمسا ما بقي وهو سهمان وللأخوات ثلاثة أخماس. رجل ترك ابنه وجده للجد السدس وما بقي فللابن. رجل ترك ابنته وأمه وجده وأخته لأبيه للابنة النصف ثلاثة وللأم السدس سهم وللجد سهم وللأخت سهم. رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته وأمه (٣) وجده للابنة النصف ولابنة الابن سهم وللأم سهم وللجد السدس سهم، وليس للأخت شيء. رجل ترك امرأته وأمه وأخاه وجده على أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الربع ستة وللأم أربعة وللجد سبعة وللأخ سبعة. رجل ترك امرأته وأخته وابنته وجده على ستة عشر سهماً، للمرأة الثمن سهمان وللابنة النصف ثمانية أسهم وللجد ثلاثة وللأخت ثلاثة.

стр. 3058

رجل ترك امرأته وأمه وأخته وابنته وجده على أربعة وعشرين سهماً، للابنة النصف اثنا عشر سهماً وللأم السدس أربعة وللمرأة الثمن ثلاثة وللجد السدس أربعة وللأخت سهم. رجل ترك ابنتيه (١) وامرأته وأختيه وجده للابنتين الثلثان وللمرأة الثمن وللجد السدس وللأختين ما بقي، خذها من أربعة وعشرين سهماً (٢) لأن فيها ثمن وسدس، فلا تتفق فأضعفها فتصير ثمانية وأربعين. رجل ترك ابن ابنه وجده للجد السدس وما بقي فلابن (٣) الابن. امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها وجدها للابنة النصف ستة وللزوج الربع ثلاثة وللجد السدس سهمان وللأخت سهم. امرأة تركت زوجها وابنتيها وأختيها وجدها للابنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة وللجد سهمان، وليس للأختين شيء. امرأة تركت ابنتها وثلاث بنات ابن وأختها وجدها للابنة النصف تسعة ولبنات الابن ثلاثة تكملة الثلثين وللجد ثلاثة وللأخت ثلاثة. امرأة تركت زوجها وأخاها وأمها (٤) وجدها للزوج النصف ثلاثة وللأم سهم وللجد سهم وللأخ سهم. امرأة تركت زوجها وأمها وأختيها لأبيها وأمها وجدها للأختين للأب والأم الثلثان أربعة وللزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم وللجد السدس سهم. امرأة تركت ثلاث أخوات وزوجها وجدها للأخوات الثلثان وللزوج النصف ثلاثة وللجد سهم، فلا يتفق فاضرب ثمانية في ثلاثة فتصير أربعة وعشرين.

стр. 3059

امرأة تركت زوجها وابنتها (١) وجدها وجدتيها للزوج الربع ثلاثة وللابنة النصف ستة أسهم ولجدتيها سهم (٢) ولجدها سهمان. امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها وجدها على أربعة للزوج النصف وللجد سهم وللأخ سهم. امرأة تركت زوجها وأختها لأبيها وأمها (٣) وجدها وأختيها لأبيها على ثمانية أسهم، للزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللأختين من الأب سهم وللجد سهم، فلا يتفق من أجل (٤) الأختين فأضعفها فتصير على ستة عشر سهماً. امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها (٥) لأبيها وأمها (٦) وأخاها لأبيها وجدها على ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم وللأخ للأب والأم سهم وللجد سهم، وليس للأخ من الأب شيء. امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها (٧) وأخاها لأبيها (٨) وجدها على أربعة، للزوج النصف سهمان وللجد سهم وللأخ من الأب والأم سهم، وليس للأخ من الأب شيء. رجل ترك أخته لأبيه وأمه (٩) وجده وأمه في قول عثمان على ثلاثة، للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث. وزعموا أن ابن عباس أنزل الجد بمنزلة الأب يرث ما يرث الأب ويحجب ما يحجبه الأب. واعلم أن فرائض الجد لم يختلف فيها أحد من القضاة إلا أن يكون

стр. 3060

معه إخوة وأخوات، فإنهم أنزلوه إذا لم يكن معه إخوة (١) ولا أخوات مع كل وارث سواهم بمنزلة الأب، فذا قضاء القضاة في (٢) الجد كلهم فيما بلغنا. والله أعلم.

стр. 3061

قول علي بن أبي طالب في فرائض الرد قال محمد: … (١) حدثني الشعبي عن علي بن أبي طالب ﵁ في فرائض الرد، وهو أن الميت ترك من الورثة من (٢) لا يستكمل ميراثه، فلا (٣) يترك عصبة، فيرد فضل ميراثه على ورثته بحساب ما ورثوا، قضى في ذلك أنه لا يرد فضلاً على امرأة ولا على زوج شيئاً من الميراث، ويرد على من سواهم من الفضل بحساب ما ورثوا. … قول عبد الله بن مسعود ﵁ في فرائض الرد حدثني الشعبي عن عبد الله بن مسعود في فرائض الرد، قضى في ذلك أن يرد على كل وارث بقية ميراثه غير الزوج والمرأة، غير أنه لم يكن يرد (٤) على أخوات لأب إذا كان معهن أخوات لأب وأم شيئاً، ولا يرد على إخوة لأم مع أم إذا كانت معهم، ولا يرد على جدة إذا كان معها وارث غيرها، ولا يرد على بنات ابن (٥) إذا كان معهن بنات صلب. …

стр. 3062

قول زيد بن ثابت ﵁ في فرائض الرد حدثني الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت في فرائض الرد أنه قضى في ذلك أنه لم يكن يرد (١) على وارث شيئاً سوى الذي له، ويجعل ما بقي في بيت المال. … قول زيد بن ثابت ﵁ في ورثة الولاء حدثني الشعبي عن زيد بن ثابت في ورثة الولاء، وهو أن يموت الميت ويترك بنين ذكوراً وعصبة ويترك موالي نعمة، قضى في ذلك أن ولاء الموالي بين بنيه وعصبته (٢) إذا كان نسبهم واحداً (٣)، وإلا فهو لأقرب العصبة إلى الميت، فإن كان مات بعض من ورث ولاء المولى (٤) من البنين أو العصبة وترك بنين (٥) وترك مولى (٦) حياً قضى في ذلك أن حظ الميت الآخر من ولاء الموالي للذكر من الإخوة أو العمومة، وليس لبني الميت الآخرين ولاء الموالي. ولم يورث علي بن أبي طالب النساء من الولاء، وإنما الولاء للذكور (٧)، فاجتمعت على هذه القضاة كلهم. … من يرث من الدية ممن لا يرث حدثنا عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب ﵁ وعبد الله بن

стр. 3063

مسعود وزيد بن ثابت في دية المقتول، قضوا فيه أنه يرث كل وارث من الدية غير القاتل، فإنه لا يرث منها شيئاً، وأن الدية تورث كما يورث سواها من الأموال لا يحجب منها غير القاتل. حدثنا عن عبد الله عن (١) علي بن أبي طالب في ولد الملاعنة قال: إنه بمنزلة العصبة، قضى فيه أن ميراثه لأمه إذا لم يكن معها وارث سميت له فريضة (٢)، فإن كان معها فريضة ولد (٣) أو إخوة لأم أو زوج أو امرأة أعطي كل وارث الذي سمي له من الميراث، وأعطيت (٤) الأم الذي فرض لها، فإن فضل من الميراث شيء رده على أمه وعلى الورثة بقدر ما (٥) ورث كل إنسان منهم، غير أنه كان لا يزيد الزوج والمرأة على الذي سمي لهما (٦)، ولا (٧) يرثه أبو أمه شيئاً ما عاشت أمه، فإن ماتت أمه قبله فإن ولدها يرث منها ما يرث الولد ويحجب ما يحجب، وإن مات وليس له أم فإن عصبته عصبة أمه، وإن كانت لها جدة فلها ما للجدة، فإن ماتت جدته أو أحد (٨) من عصبة أمه فهو بمنزلة ابن الابنة لا ميراث له. … قول عبد الله بن مسعود في ولد الملاعنة حدثني (٩) الشعبي عن عبد الله بن مسعود في ولد الملاعنة، قضى فيه أن ميراثه لأمه إذا لم يكن معها وارث سميت له فريضة، فإن كان معها وارث ولد أو إخوة لأم أو زوج أو امرأة أعطي كل وارث الذي سمي له من الميراث، وأعطيت الأم فريضتها، فإن فضل من الميراث شيء فهو يحجب

стр. 3064

ما يحجب العصبة، وإن هو (١) مات وليست له أم فإن عصبته عصبة أمه (٢)، فإن كانت له جدة فلها ما للجدة (٣)، فإن ماتت جدته أو أحد (٤) من عصبة أمه فهو بمنزلة ابن الابنة لا ميراث له، ولا يرثه أبو أمه شيئاً ما عاشت أمه، فإن ماتت أمه قبل فإنه يرث منها ما يرث الولد ويحجب ما يحجب الولد. … قول زيد بن ثابت في ولد الملاعنة حدثنا الشعبي عن زيد بن ثابت في ولد الملاعنة، قضى فيه أنه إذا مات وترك أمه ومن قد سميت له فريضة امرأة أو زوج أو أخت لأم فإن لكل وارث ما سمي له، وما فضل فلبيت المال. إلى هاهنا روى محمد (٥) عن الشعبي (٦). … فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد (٧) الولد قالا (٨): لا يرث مع الابن إذا لم يكن ولد غيره، ولا مع ابن الولد

стр. 3065

إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد غيره أحد إلا الأبوان والجد والجدة والزوج والمرأة. ولا يرث ابن الابن مع الابن شيئاً، واحداً كان أو أكثر من ذلك. ولا يرث ولد البنات شيئاً ذكوراً كانوا أو إناثاً مع العصبة وإن لم يكن غيرهم. ولا يرث بنات الابن مع بنات الصلب إذا كن اثنتين (١) أو أكثر من ذلك. وإن كانت واحدة فلها النصف، وكان لهن السدس تكملة الثلثين. والبنون عصبة مع الأب كثيراً كانوا أو واحداً. والأب عصبة مع البنات كثيراً كن أو واحدة. وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن الصلب. وابنة الابن بمنزلة الابنة إذا لم يكن ابنة لصلبه. وتفسير ذلك: رجل مات وترك ابنه فله المال. وكذلك إن ترك بنين كثيراً كانوا أو قليلاً فالمال بينهم بالسوية. فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة وعصبة فللابنة النصف، وما بقي فللعصبة. فإن ترك ابنتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر من ذلك وعصبة فلهن الثلثان، وما بقي فللعصبة. ولا يزدن البنات مع العصبة على الثلثين وإن كثرن. فإن ترك ابناً وابن ابن فالمال للابن. فإن ترك ابناً وابنة ابن فالمال للابن (٢). فإن ترك ابنة وابنة ابن (٣) فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة (٤).

стр. 3066

فإن ترك ابنة وابنتي ابن أو ثلاث بنات ابن أو أكثر من ذلك فهن سواء، للابنة النصف، ولبنات الابن السدس بينهن بالسوية تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة. فإن كانت ابنة وابن (١) ابن فللابنة النصف، وما بقي فلابن الابن. فإن ترك ابنتين أو ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وابن ابن وابنة ابن (٢) فللبنات الثلثان، وما بقي فلابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة وابن ابن (٣) وابنة ابن (٤) فللابنة النصف، وما بقي فلابن الابن (٥) وابنة الابن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة وابن ابن وابنتي ابن أو ثلاث بنات ابن أو أكثر من ذلك فللابنة النصف، وما بقي فلابن الابن وبنات الابن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولد ابن واحد كانوا أو من ولد بنين (٦) شتى فهو سواء، وما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة (٧) وابنة ابن (٨) وابنتي (٩) ابن له آخر (١٠) إحداهما أسفل من الأخرى فللابنة النصف، ولابنة ابنه ولابنتي (١١) ابنه الآخر العليا منهما السدس تكملة الثلثين بينهما، وسقطت السفلى منهما، وما بقي فللعصبة. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللابنة (١٢) العليا منهن النصف، وللتي بينهما السدس تكملة الثلثين، وسقطت السفلى، وما بقي فللعصبة. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن

стр. 3067

آخر بعضهن أسفل من بعض (١) فللابنة العليا من هؤلاء وللابنة العليا من هؤلاء (٢) الثلثان، وما بقي فللعصبة، وسقط ما كان أسفل منهن. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض فللابنة العليا من بنات الابن (٣) الأعلى النصف، وللتي تليها منهن وللعليا من بنات ابن الابن السدس تكملة الثلثين بينهما نصفين، وسقط ما كان أسفل منهن، وما بقي فللعصبة. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن (٤) آخر بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض فللعليا من بنات الابن الأعلى النصف، وللتي (٥) تليها منهن أيضاً وللعليا من بنات ابن الابن التي تكون الأعلى السدس تكملة الثلثين بينهما نصفان، وما بقي فللعصبة، وسقط ثلاث بنات ابن ابن ابن الأسفل وما سوى ذلك من بنات الابن وابن الابن. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام فللعليا النصف، وللتي تليها السدس تكملة الثلثين، وما بقي فبين الغلام وبين السفلى للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة وابنة ابن وثلاث بنات ابن آخر بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام فللابنة النصف، ولابنة الابن العليا (٦) التي تلي من بنات الابن السدس تكملة الثلثين بينهما نصفين، وما بقي فبين الغلام وبين ابنتي

стр. 3068

الابن السفليين (١) للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام وثلاث بنات ابن ابن آخر وأسفل منهن غلام (٢) فللعليا من بنات الابن الأعلى النصف، وللتي تليها منهن ولإحدى (٣) بنات ابن الابن الأعلى (٤) منهن السدس تكملة الثلثين بينهما نصفين، وما بقي فللغلام الذي هو أسفل من بنات الابن الأعلى يرد على ثلاث، على واحدة فوقه، وعلى أخرى بحياله (٥)، هذه من بنات ابن الابن الآخر، وعلى السفلى التي من بنات الابن الآخر وهي بحياله (٦)، فيقاسمهن ما في يده للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط ابن الابن الذي هو أسفل من بنات الابن الأسفل. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام وثلاث بنات ابن ابن ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام فلإحدى (٧) بنات الابن العليا منهن النصف، وللتي تليها منهن وللعليا من بنات ابن الابن الذي يكون الأعلى السدس تكملة الثلثين، وما بقي فلابن (٨) الابن الذي هو أسفل من بنات الابن، يرد على خمسة، واحدة فوقه، واثنتين من بنات الابن التي تكون (٩) الأعلى الوسطى منهن والسفلى، واثنتين من بنات الابن (١٠) السفلى العليا منهن والوسطى، فيرد عليهن فيقاسمهن ما في يده للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان أسفل من بنات الابن الأعلى غلامان (١١)

стр. 3069

فللعليا من بنات الابن النصف، وللتي (١) تليها (٢) وللعليا من بنات ابن الابن الثاني (٣) تكملة الثلثين، وما بقي فللغلامين (٤) يردان على الخمس التي سمينا، فيقاسمون ما في أيديهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. … باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما وفيمن يرثان معه في قول علي وزيد (٥) قالا: لا يرث مع الأب إلا الولد أو ولد الولد أو الأم أو الجدة من قبل الأم إذا لم يكن أم أو الزوج (٦) أو المرأة. ولا يرث مع الأب أخ ولا أخت لأب وأم ولا لأب ولا لأم (٧) ولا جد ولا جدة من قبل الأب ولا عم. ولا تنقص الأم على كل حال من السدس، ولا تسقط (٨) على كل حال. ولا تزاد الأم على كل حال على الثلث مع العصبة. ولا ترث شيء (٩) من الجدات مع الأم من قبل الأم ولا من قبل الأب. ولا يحجب الأم من الثلث إلا الولد أو ولد الولد ممن يرث ذكوراً كانوا أو إناثاً واحداً كان أو أكثر، والأخوات والإخوة إذا كانوا اثنين أو أكثر، لأب وأم كانوا أو لأب أو لأم (١٠) ذكوراً (١١) أو إناثاً. ولا يحجبها الأخ الواحد ولا الأخت الواحدة من الثلث. ولا يحجبها من الثلث غير من سمينا. وتفسير ذلك:

стр. 3070

رجل مات وترك أباه فله المال كله. فإن ترك أبويه فلأمه الثلث، وما بقي فللأب. فإن ترك ابناً وأبوين (١) فللأبوين السدسان، للأم (٢) السدس وللأب السدس (٣)، وما بقي فللابن. فإن ترك ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وأبوين فللأبوين السدسان، وما بقي فللابنين. فإن ترك (٤) ابناً وابنة (٥) وأبوين فللأبوين السدسان، وما بقي فللابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك بنين وبنات وأبوين فللأبوين السدسان، وما بقي فبين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف، وللأم السدس، وما بقي فللأب. فإن ترك ابنتين أو ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين فللبنات الثلثان، وللأبوين السدسان. فإن ترك ابنة وابنة ابن وأبوين فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأبوين السدسان. فإن ترك ابنة وابن ابن وابنة ابن وأبوين فللابنة (٦) النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابناً وأماً فللأم السدس، وما بقي فللابن. وإن ترك ابنة وأباً فللابنة النصف، وما بقي فللأب. فإن ترك ابنةً وأماً فللابنة النصف، وللأم السدس، وما بقي فللعصبة.

стр. 3071

فإن ترك أخاً لأب وأم وأبوين فللأم الثلث، وما بقي فللأب، وسقط الأخ. فإن ترك أخوين وأبوين فللأم السدس، وما بقي فللأب، وسقط الأخوان. فإن ترك أختاً وأبوين فللأم (١) الثلث وما بقي فللأب، وسقطت الأخت. فإن ترك أختين وأبوين فللأم السدس، وما بقي فللأب، وسقطت الأختان. فإن ترك أخاً وأختاً وأبوين فللأم السدس، وما بقي فللأب، وسقط الأخ والأخت. فإن كان الأخ والأخت لأب وأم أو لأب أو لأم وأبوان فهو سواء، وهما يحجبان الأم من الثلث إن كانا لأب وأم أو لأب أو لأم أو أحدهما لأب والآخر لأم. وإن كانا جميعاً لأم فهو سواء، يكون للأم السدس، وما بقي فللأب، وسقط الإخوة والأخوات. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقول محمد بن الحسن. … باب الزوج والمرأة في قول زيد وعلي ﵄ - قالا: لا ينقص الزوج على كل حال من الربع، ولا يزاد على كل حال على النصف مع العصبة ولا مع غيرهم. ولا يحجب الزوج من النصف إلا الولد أو ولد الولد ممن يرث ذكوراً كانوا أو إناثاً، واحداً كان أو أكثر من ذلك. فإن كان واحد (٢) من هؤلاء كان له الربع، ولا يحجبه من النصف غير من سمينا (٣). ولا ينقص المرأة من الثمن على كل حال، ولا تزاد على

стр. 3072

الربع على كل حال. ولا يحجب المرأة من الربع إلا الولد أو ولد الولد ممن يرث ذكوراً كانوا أو إناثاً، واحداً كان أو أكثر من ذلك. فإن كان واحد (١) من هؤلاء كان لها الثمن، ولا يحجبها من الربع غير من سمينا (٢). والمرأة الواحدة والمرأتان (٣) والثلاث والأربع سواء في جميع الفرائض فيما سمينا أو غيره، لا يزدن على الربع، ولا ينقصن من الثمن. ولا يسقط الزوج والمرأة على كل حال. وتفسير ذلك: رجل مات وترك امرأته وأبوين فلامرأته (٤) الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. فإن ترك امرأةً وابناً وأبوين فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابن. امرأة ماتت وتركت زوجها وعصبتها فللزوج النصف، وما بقي فللعصبة. فإن تركت زوجاً وابنا فللزوج الربع، وما بقي فللابن. فإن تركت زوجاً وأبوين فللزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي (٥) فللأب. فإن تركت ابناً وأبوين وزوجاً فللأبوين السدسان (٦)، وللزوج الربع، وما بقي فللابن (٧). فإن تركت ابنةً وزوجاً وأبوين فللبنت النصف، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان.

стр. 3073

رجل مات وترك امرأته وأمه وعصبته فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وهو ثلث جميع المال، وما بقي فللعصبة. فإن ترك ابنة وأبوين وامرأة فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وللأم السدس، وما بقي فللأب. امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها فللابنة النصف، وللزوج الربع، وما بقي فللعصبة. فإن تركت ابنتين أو ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وزوجاً فللبنات الثلثان بينهن بالسوية، وللزوج الربع، وما بقي فللعصبة. فإن تركت زوجاً وأما فللزوج النصف، وللأم ثلث المال كاملاً، وما بقي فللعصبة. فإن تركت ابنةً وزوجاً وأماً فللابنة النصف، وللزوج الربع، وللأم السدس، وما بقي فللعصبة. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (١). … باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد ﵄ - قالا: لا يرث أخ وأخت مع أب شيئاً ولا مع ولد ذكر (٢) ولا مع ولد الولد الذكر. وهو مع البنات عصبة. ولا يرث أخ لأب مع أخ لأب وأم شيئاً. ولا ترث الإخوة والأخوات من الأم مع الولد ولا مع ولد الولد ممن يرث ذكوراً كانوا أو إناثاً، ولا مع الأب ولا مع الجد. ولا ينقص الأخ الواحد من الأم أو الأخت الواحدة من الأم (٣) من السدس. وإن اجتمع أخ وأخت لأم أو أكثر من ذلك فلهم الثلث، لا يزادون عليه وإن كثروا. والذكر

стр. 3074

والأنثى فيه سواء لقول الله تعالى في كتابه: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (١). والأخت من الأب والأم (٢) إذا لم يكن معها من يحجبها فلها النصف لا تزاد عليه ولا تنقص منه. وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان لا يزادان (٣) عليه ولا ينقصان منه. وكذلك إن كن ثلاثاً أو أربعاً (٤) أو أكثر من ذلك لم يزدن (٥) على الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر. فإن كانوا إخوة وأخوات جميعاً لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت من (٦) الأب بمنزلة الأخت من الأب والأم (٧) إذا لم تكن أخت لأب وأم. والأخ من الأب بمنزلة الأخ من الأب والأم (٨) إذا لم يكن أخ لأب وأم. ولا ترث (٩) الأخوات من الأب مع الأختين لأب وأم شيئاً. ولا يزدن الأخوات من الأب مع الأخت الواحدة لأب وأم على السدس تكملة الثلثين. ولا يرث عم ولا ابن عم ولا عم أب ولا ابن أخ لأب وأم ولا ابن (١٠) أخ لأب، لا يرث أحد من هؤلاء مع الأخ للأب والأم ولا مع أخ لأب. وتفسير ذلك: رجل مات وترك أخاه فله المال كله. فإن ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فالمال للأخ من الأب والأم، وسقط الأخ من الأب. فإن ترك أخاً لأم وأخاً لأب وأم فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأب والأم. فإن ترك ثلاثة إخوة متفرقين أخاً لأب وأم وأخاً لأب وأخاً لأم فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأب والأم، وسقط الأخ من الأب.

стр. 3075

فإن ترك أخوين لأم وأخوين لأب وأم فللأخوين من الأم الثلث، وما بقي فللأخوين من الأب والأم. فإن ترك أخوين وأختين لأم وترك أخوين وأختين لأب وأم فالثلث بين الأخوين والأختين من الأم بالسوية، لا يفضل فيه الذكر على الأنثى، وما بقي فبين الأخوين والأختين من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أختاً لأب وأختاً لأم فللأخت من الأب النصف، وللأخت من الأم السدس، وما بقي فللعصبة. فإن ترك أختين لأب وأختاً لأم فللأختين من الأب الثلثان، وللأخت من الأم السدس، وما بقي فللعصبة. فإن ترك أختين لأب وأختين لأم (١) فللأختين من الأب الثلثان، وللأختين من الأم الثلث. فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأب (٢) فللأخت من الأب والأم الخصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة. فإن (٣) ترك أختا (٤) لأب وأم وأختين لأب أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة (٥). فإن ترك أخوات لأب وأم اثنتين أو أكثر من ذلك دإخوة وأخوات لأب فللأخوات (٦) من الأب والأم الثلثان، وما بقي فبين الإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم عصبة. فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً وأخاً لأب فللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

стр. 3076

فإن ترك أختاً لأب وأم [وأخاً لأب] (١) وأختين لأب فللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الأخ من الأب والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين كثيراً كانوا (٢) أو قليلاً. وكذلك لو كان أخوان لأب أو أكثر من ذلك فهو سواء. فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب أو أكثر من ذلك فللأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فللعصبة، وسقط الأخوات من الأب (٣). فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب (٤) وأختين لأم (٥) فللأختين من الأب والأم الثلثان، وللأختين من الأم الثلث، وسقط الأخوات من الأب. فإن ترك ثلاث (٦) أخوات متفرقات أختاً لأب وأم وأختاً لأب وأختاً لأم فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأم السدس، وما بقي فللعصبة. فإن ترك ابنة وأختاً فللابنة (٧) النصف، وما بقي فللأخت. فإن ترك ابنتين وأختاً فللابنتين الثلثان، وما بقي فللأخت. فإن ترك ابنة (٨) وأختين فللابنة النصف، وما بقي فللأختين. فإن ترك ابنةً (٩) وئلاث أخوات أو أكثر من ذلك فللابنة النصف، وما بقي فللأخوات. فإن ترك ابنة وأختاً لأم فللابنة النصف، وما بقي فللعصبة، وسقطت الأخت من الأم. فإن ترك ابنة وأخاً لأم فللابنة النصف، وما بقي فللعصبة، وسقط الأخ

стр. 3077

من الأم (١). فإن ترك ابنةً وأختاً لأب فللابنة النصف، وللأخت من الأب ما بقي وهو النصف. فإن ترك ابنة (٢) وابنة ابن وثلاث أخوات متفرقات فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك، ولا ترث الأخت من الأب، لأنها أسفل وهي بمنزلة عصبة، والبقية للأخت من الأب والأم، لأنها أقرب. فإن ترك ابنة وابنة (٣) ابن وأختاً (٤) لأب وأم وأختاً لأب فللابنة النصف، ولابنة الابن (٥) السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم، وسقطت الأخت من الأب. فإن ترك ابنة وابنة ابن وأختاً لأب فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأب (٦) ما بقي. فإن ترك ابنة وابنة ابن (٧) وأختاً لأم فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة. فإن ترك ثلاث إخوة متفرقين وابناً فالمال للابن، وسقط الإخوة. فإن ترك ابنة وامرأة وأخاً لأم وأختاً لأب، فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي فللأخت من الأب، وسقط الأخ من الأم.

стр. 3078

فإن ترك امرأة وأختاً لأب وأم فللأخت من الأب والأم النصف، وللمرأة الربع، وما بقي فللعصبة. فإن ترك ثلاث أخوات (١) متفرقات وأماً فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأم السدس، وللأم السدس. فإن ترك أختين لأب وأم وامرأة فللأختين من الأب والأم الثلثان، وللمرأة الربع، وما بقي فللعصبة. امرأة ماتت وتركت زوجها وأختها لأبيها وأمها فللزوج النصف، وللأخت من الأب والأم النصف. فإن تركت زوجها وأختها لأبيها فللزوج النصف، وللأخت من الأب النصف. فإن تركت ابنتها وزوجها وأختها لأبيها وأمها فللابنة النصف، وللزوج الربع، وما بقي فللأخت. فإن تركت زوجها وأختها لأبيها وابنتها فلابنتها النصف، وللزوج الربع، وما بقي فللأخت من الأب. فإن تركت زوجها وأمها وإخوتها وأخواتها لأمها [وإخوتها] (٢) وأخواتها لأبيها وأمها للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية الذكور والإناث فيه سواء، وسقط الإخوة والأخوات من الأب والأم (٣)، وهذه المشرَّكة (٤). وقد قال بعضهم: إن زيد بن ثابت قد شرّكهم (٥) في هذه المسألة، فأدخل الإخوة والأخوات من الأب والأم مع الإخوة والأخوات للأم، فجعل الثلث بينهم جميعاً بالسوية الذكر والأنثى (٦) سواء.

стр. 3079

فإن تركت زوجها (١) وأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها (٢) واخوتها وأخواتها (٣) لأمها (٤) فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة [والأخوات] من الأم الثلث، وسقط الإخوة والأخوات من الأب. فإن تركت زوجها وأمها وأخاها لأمها أو أختها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها وأمها فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ أو الأخت (٥) من الأم أيهما كان السدس، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن تركت زوجها وأمها وأخاها لأمها أو أختها (٦) لأمها وأختها وأخاها (٧) لأبيها وأمها وأختها (٨) وأخاها لأبيها (٩) فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ من الأم أو الأخت من الأم أيهما كان بعد أن يكون واحداً فله السدس، وما بقي فللأخ والأخت من الأب والأم والأخت (١٠) والأخ من الأب بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن تركت زوجها وأمها وأختين وأخوين لأم (١١) وأخوين لأب أو أكثر من ذلك فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، لا يفضل فيه الذكر على الأنثى، وسقط ما سوى ذلك من الإخوة والأخوات من الأب. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن (١٢). …

стр. 3080

باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيد قال (١): أصل ما تقسم (٢) عليه الفرائض على ستة أسهم، فالنصف ثلاثة أسهم، والثلثان أربعة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والسدس سهم، والثمن ثلاثة أرباع سهم. ولا يسمى لأحد من أهل الفرائض إلا ما سمينا. يسمى (٣) للابنة النصف، وللابنتين الثلثان، وللأم إذا لم يكن من يحجبها الثلث، وإذا كان من يحجبها سميت لها السدس. وللزوج إذا كان للميت ولد سميت لها الثمن، وإذا لم يكن له ولد سميت لها الربع. وأصل ما يكون الفرائض من ستة أسهم. فتعول فتكون من ستة (٤) ونصف، وتكون أيضاً من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم، وتكون أيضاً من سبعة ومن سبعة أسهم ونصف، وتكون أيضاً من ثمانية أسهم، وتكون أيضاً من ثمانية أسهم ونصف، وتكون أيضاً من تسعة أسهم، وتكون أيضاً من عشرة أسهم. وهذا أكثر ما تعول (٥) الفرائض أن تكون (٦) من عشرة أسهم. وتفسير ذلك: رجل مات وترك ابنتين (٧) وأبوين وامرأة فللابنتين الثلثان أربعة أسهم، وللأبوين السدسان سهمان (٨)، وللمرأة الثمن ثلاثة أرباع سهم، فهي من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم. فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأب وأختاً لأم وامرأة فهي من ستة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس سهم، وللأخت من الأم السدس، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف. امرأة ماتت وتركت ابنتين وأماً وزوجاً فهي من ستة أسهم ونصف،

стр. 3081

للابنتين الثلثان أربعة أسهم، وللأم سهم وهو السدس، وللزوج الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف. فإن تركت ابنة وأبوين وزوجاً (١) فهي من ستة أسهم ونصف، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين السدسان سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف (٢). فإن تركت ابنة وابنة ابن وأماً وزوجاً فهي من ستة أسهم ونصف، للابنة النصف ثلاثة أسهم، ولابنة (٣) الابن سهم تكملة الثلثين، وللأم السدس سهم، وللزوج الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف. رجل مات وترك أختين لأب وأم وترك أمًا وامرأة فهي من ستة أسهم ونصف، للأختين الثلثان أربعة أسهم، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف. فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأب وامرأة وأماً فهي من ستة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس سهم تكملة الثلثين، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف. فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأم (٤) وامرأة وأما فهي من ستة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللأم السدس سهم (٥)، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك من (٦) ستة أسهم ونصف. فإن ترك أختاً لأب وأختاً لأم وامرأة وأما فهي من ستة أسهم ونصف، للأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم (٧)،

стр. 3082

وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك من (١) ستة أسهم ونصف. فيقسم (٢) مال الميت على ستة أسهم ونصف، فمن كان له النصف كان له (٣) ثلاثة أسهم من ستة أسهم (٤) ونصف، ومن كان له الربع كان له (٥) سهم (٦) ونصف، ومن كان له الثلث كان له سهمان من ستة أسهم ونصف. وكذلك كل فريضة تجمع من ستة أسهم ونصف قسمت على ما سمينا. وهذ كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. … باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم فيعول بواحد امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم وزوجاً فهي من سبعة، للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم. فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأب وزوجاً فهي من سبعة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم (٧). فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأم (٨) وزوجاً فهي من سبعة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللزوج النصف. فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأم (٩) وزوجاً فهي من سبعة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة، وللأخت من الأم السدس سهم،

стр. 3083

وللزوج النصف (١) ثلاثة أسهم، فذلك سبعة أسهم، فيقسم (٢) مال الميت (٣) على سبعة أسهم، فمن سمي له النصف كان له ثلاثة أسهم من سبعة أسهم، ومن سمي له السدس كان له واحد من سبعة أسهم، ومن سمي له الثلث كان له سهمان من سبعة أسهم، ومن سمي له الثلثان كان له أربعة من سبعة أسهم. وكذلك كل فريضة تخرج من سبعة أسهم. … باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف امرأة ماتت وتركت ابنتيها وأبويها وزوجها فهي من سبعة أسهم ونصف، للابنتين الثلثان (٤) أربعة أسهم، وللأبوين (٥) الثلث سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف. فإن تركت ابنة وابنة ابن وأبوين وزوجاً فهي من سبعة أسهم ونصف، للابنة النصف ثلاثة أسهم، ولابنة الابن السدس سهم، وللأبوين السدسان سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف، فذلك من (٦) سبعة أسهم ونصف. رجل مات وترك أختين لأب وأم وأختين لأم وامرأة فهي من سبعة أسهم ونصف، للأختين من الأب والأم أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللمرأة الربع سهم ونصف. فإن ترك أختاً لأب وأم وأختين لأم وامرأة وأما فهي من سبعة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف.

стр. 3084

فإن ترك أختين لأب وأختين لأم وامرأة فهي من سبعة أسهم ونصف، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللمرأة الربع سهم ونصف. فإن ترك أختين لأب وأختاً لأم وامرأة وأما فهي من سبعة أسهم ونصف، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف. فإن ترك أختين لأم وأختاً لأب وامرأة وأما فهي من سبعة أسهم ونصف، للأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللأم السدس سهم (١)، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك (٢) سبعة أسهم ونصف، فيقسم (٣) مال الميت على سبعة أسهم ونصف (٤)، لأن الفريضة عالت بسهم ونصف. وكذلك كل فريضة تخرج من سبعة أسهم ونصف قسمت على ما وصفت لك. … باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم (٥) وأماً وزوجاً فهي من ثمانية أسهم، للأختين من الأب والأم الثلثان (٦) أربعة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، فذلك من ثمانية أسهم. فإن تركت أختين لأب وزوجاً وأماً (٧) فهي من ثمانية أسهم، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم.

стр. 3085

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأب وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم (١)، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس سهم تكملة الثلثين، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم. فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأم وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم، للأخت (٢) من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم. فإن تركت أختاً لأب وأختاً لأم وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم، للأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم (٣). فإن تركت أختاً لأب وأم وأختين لأم وزوجاً فهي من ثمانية أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم. فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات وزوجاً فهي من ثمانية أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة. فإن تركت أختاً لأب وأم وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان.
следующие страницы →