← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 14285

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (6 738 стр.). Показаны 3081–3120 · переход к 3086.

стр. 3081

للابنتين الثلثان أربعة أسهم، وللأم سهم وهو السدس، وللزوج الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف. فإن تركت ابنة وأبوين وزوجاً (١) فهي من ستة أسهم ونصف، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين السدسان سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف (٢). فإن تركت ابنة وابنة ابن وأماً وزوجاً فهي من ستة أسهم ونصف، للابنة النصف ثلاثة أسهم، ولابنة (٣) الابن سهم تكملة الثلثين، وللأم السدس سهم، وللزوج الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف. رجل مات وترك أختين لأب وأم وترك أمًا وامرأة فهي من ستة أسهم ونصف، للأختين الثلثان أربعة أسهم، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف. فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأب وامرأة وأماً فهي من ستة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس سهم تكملة الثلثين، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف. فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأم (٤) وامرأة وأما فهي من ستة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللأم السدس سهم (٥)، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك من (٦) ستة أسهم ونصف. فإن ترك أختاً لأب وأختاً لأم وامرأة وأما فهي من ستة أسهم ونصف، للأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم (٧)،

стр. 3082

وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك من (١) ستة أسهم ونصف. فيقسم (٢) مال الميت على ستة أسهم ونصف، فمن كان له النصف كان له (٣) ثلاثة أسهم من ستة أسهم (٤) ونصف، ومن كان له الربع كان له (٥) سهم (٦) ونصف، ومن كان له الثلث كان له سهمان من ستة أسهم ونصف. وكذلك كل فريضة تجمع من ستة أسهم ونصف قسمت على ما سمينا. وهذ كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. … باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم فيعول بواحد امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم وزوجاً فهي من سبعة، للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم. فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأب وزوجاً فهي من سبعة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم (٧). فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأم (٨) وزوجاً فهي من سبعة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللزوج النصف. فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأم (٩) وزوجاً فهي من سبعة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة، وللأخت من الأم السدس سهم،

стр. 3083

وللزوج النصف (١) ثلاثة أسهم، فذلك سبعة أسهم، فيقسم (٢) مال الميت (٣) على سبعة أسهم، فمن سمي له النصف كان له ثلاثة أسهم من سبعة أسهم، ومن سمي له السدس كان له واحد من سبعة أسهم، ومن سمي له الثلث كان له سهمان من سبعة أسهم، ومن سمي له الثلثان كان له أربعة من سبعة أسهم. وكذلك كل فريضة تخرج من سبعة أسهم. … باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف امرأة ماتت وتركت ابنتيها وأبويها وزوجها فهي من سبعة أسهم ونصف، للابنتين الثلثان (٤) أربعة أسهم، وللأبوين (٥) الثلث سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف. فإن تركت ابنة وابنة ابن وأبوين وزوجاً فهي من سبعة أسهم ونصف، للابنة النصف ثلاثة أسهم، ولابنة الابن السدس سهم، وللأبوين السدسان سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف، فذلك من (٦) سبعة أسهم ونصف. رجل مات وترك أختين لأب وأم وأختين لأم وامرأة فهي من سبعة أسهم ونصف، للأختين من الأب والأم أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللمرأة الربع سهم ونصف. فإن ترك أختاً لأب وأم وأختين لأم وامرأة وأما فهي من سبعة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف.

стр. 3084

فإن ترك أختين لأب وأختين لأم وامرأة فهي من سبعة أسهم ونصف، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللمرأة الربع سهم ونصف. فإن ترك أختين لأب وأختاً لأم وامرأة وأما فهي من سبعة أسهم ونصف، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف. فإن ترك أختين لأم وأختاً لأب وامرأة وأما فهي من سبعة أسهم ونصف، للأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللأم السدس سهم (١)، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك (٢) سبعة أسهم ونصف، فيقسم (٣) مال الميت على سبعة أسهم ونصف (٤)، لأن الفريضة عالت بسهم ونصف. وكذلك كل فريضة تخرج من سبعة أسهم ونصف قسمت على ما وصفت لك. … باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم (٥) وأماً وزوجاً فهي من ثمانية أسهم، للأختين من الأب والأم الثلثان (٦) أربعة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، فذلك من ثمانية أسهم. فإن تركت أختين لأب وزوجاً وأماً (٧) فهي من ثمانية أسهم، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم.

стр. 3085

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأب وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم (١)، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس سهم تكملة الثلثين، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم. فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأم وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم، للأخت (٢) من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم. فإن تركت أختاً لأب وأختاً لأم وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم، للأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم (٣). فإن تركت أختاً لأب وأم وأختين لأم وزوجاً فهي من ثمانية أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم. فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات وزوجاً فهي من ثمانية أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة. فإن تركت أختاً لأب وأم وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان.

стр. 3086

فإن تركت أختاً لأب وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم، للأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، فذلك ثمانية أسهم فهي عائلة سهمين، فيقسم مال الميت على ثمانية أسهم. … باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم ونصف رجل مات وترك أختين لأب وأم وأختين لأم وامرأة وأما (١) فهي من ثمانية أسهم ونصف (٢)، للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف. فإن ترك أختين لأب وأختين لأم وامرأة (٣) وأما فهي من ثمانية أسهم ونصف، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم سهمان، وللمرأة الربع سهم ونصف، وللأم السدس. فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأب وأختين لأم وامرأة وأما فهي من ثمانية أسهم ونصف، للأخت (٤) من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك ثمانية أسهم ونصف. وكذلك كل فريضة تخرج من ثمانية أسهم ونصف قسمت على ما وصفت لك. …

стр. 3087

باب ما يخرج من الفرائض من تسعة أسهم امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجاً فهي من تسعة أسهم، للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم. فإن تركت أختين لأب وأختين لأم وزوجاً فهي من تسعة أسهم، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم. فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأب وأختين من الأم وزوجاً فهي من تسعة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب السدس سهم (١)، وللزوج النصف ثلاثة أسهم. فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأب وأختاً لأم وزوجاً وأما فهي من تسعة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة (٢) أسهم، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، فذلك تسعة أسهم، فيقسم مال الميت على تسعة أسهم، فمن كان له النصف كان له ثلاثة أتساع المال، وهو الثلث، ومن كان له الثلث كان له تسعا المال، ومن كان له السدس كان له تسع المال، لأن الفريضة عائلة بثلاثة (٣) أسهم. … باب ما يخرج من الفرائض (٤) من عشرة أسهم امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجاً وأما فهي من

стр. 3088

عشرة أسهم، للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم. فإن تركت أختين لأب وأختين لأم وزوجاً وأما فهي من عشرة أسهم، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم. فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأب وأختين لأم وزوجاً وأما فهي من عشرة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم. فذلك عشرة أسهم. فهي عائلة بأربعة أسهم. وهو (١) أكثر ما يعول به أصل الفرائض، فيقسم مال الميت على عشرة أسهم، فمن سمي له النصف كان له ثلاثة أسهم من عشرة أسهم، ومن سمي له الثلثان كان له أربعة أسهم من عشرة، ومن سمي له الثلث كان له من عشرة أسهم سهمان، ومن سمي له السدس كان له سهم من عشرة أسهم. وهذا كله قول علي وزيد. وبه كان يأخذ أبو حنيفة. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. … باب حساب فرائض الصلب أصل ما يقسم عليه الفرائض على ستة أسهم، النصف ثلاثة أسهم، والثلثان أربعة أسهم (٢)، والثلث سهمان (٣)، والربع سهم ونصف، والسدس سهم واحد، والثمن ثلاثة أرباع سهم. وإذا كانت فريضة فيها سدس أخذتها من ستة، وإذا كانت فريضة فيها سدس وربع أخذتها من

стр. 3089

اثني عشر، وإذا كانت فريضة فيها ثلثان وثمن أخذتها من أربعة وعشرين، وإذا كانت فيها ثمن وسدس أخذتها من أربعة وعشرين، وإذا كانت فريضة فيها نصف وثلث أخذتها من ستة، وإذا كانت فريضة فيها نصف وحده أخذتها من سهمين، وإذا كانت فريضة فيها ثلث وحده أخذتها من ثلاثة، وإذا (١) كان فيها ربع واحد أخذتها من أربعة أسهم، وإذا كانت فريضة فيها ثلثان أخذتها من ثلاثة. وتفسير ذلك: رجل مات وترك ابنة وعصبة فهي من سهمين، للابنة النصف واحد، وما بقي فللعصبة. فإن ترك ابنتين وعصبة فهي من ثلاثة أسهم، للابنتين الثلثان سهمان، وما بقي فللعصبة (٢). فإن ترك أما وعصبة فهي من ثلاثة أسهم، للأم الثلث واحد، وما بقي فللعصبة. فإن ترك امرأة وعصبة فهي من أربعة أسهم، للمرأة الربع واحد، وما (٣) بقي فللعصبة. فإن ترك ابنة وامرأة وعصبة فهي من ثمانية أسهم، للمرأة الثمن واحد، وللابنة النصف أربعة، وما بقي فللعصبة. فإن ترك أماً وابناً فهي من ستة أسهم، للأم واحد، وما بقي فللابن. فإن ترك أما وابنين (٤) فأصلها من ستة أسهم، للأم واحد، وللابنين خمسة، فلا يستقيم من اثنين، فتضرب (٥) ستة في اثنين فيصير اثني عشر، للأم السدس اثنان، ويبقى عشرة لكل ابن خمسة. وإن كثر البنون مع الأم

стр. 3090

أخذت أصلها من ستة، فتعطى الأم السدس، ثم تنظر (١) إلى ما بقي، فإن استقام قسمته بينهم، وإن لم يستقم ضربت أصل الفريضة وهي ستة في عدد من انكسر من عدد البنين. فإن ترك أخوين وامرأة فهي من ثمانية أسهم، للمرأة الربع اثنان، وما بقي وهو ستة بين الأخوين لكل واحد ثلاثة أسهم، وكان (٢) أصلها من أربعة أسهم، الربع واحد، وبقي ثلاثة، فلم يقسم بين الأخوين، فضربت أصل الفريضة وهي أربعة في اثنين فصارت ثمانية (٣). فإن كثر الإخوة أخذت الأصل من أربعة أسهم، فتعطي المرأة واحداً (٤)، وتنظر (٥) إلى ما بقي، فإن استقام بين الإخوة قسمته بينهم، وإن انكسر ضربته في عدد من انكسر من الإخوة. فإن ترك خمسة إخوة وأماً وامرأة فهذه من ستين سهماً، تأخذ أصلها من اثني عشر من قبل أن فيها سدساً وربعاً، فتجعل للأم السدس سهمين، وتجعل للمرأة الربع ثلاثة أسهم، ويبقى سبعة أسهم، فلا يستقيم بين خمسة، فضربنا الاثني عشر في عدد الخمسة الذي انكسر فيهم فصارت ستين سهماً، للأم من ذلك السدس عشرة أسهم، وللمرأة الربع خمسة عشر سهماً، ويبقى خمسة وثلاثون سهماً بين خمسة إخوة، لكل أخ سبعة أسهم. فإن ترك خمس بنين وامرأة فهذه من أربعين سهماً، تأخذ أصلها من ثمانية من قبل أن فيها ثمناً (٦)، فتعطي المرأة الثمن واحداً، ويبقى سبعة، فلا يستقيم بين خمس بنين، فتضرب أصل الفريضة وهي ثمانية في خمسة فتصير أربعين، للمرأة الثمن خمسة أسهم، ويبقى خمسة وثلاثون سهماً، لكل ابن سبعة أسهم. فإن ترك خمس بنات وأربع نسوة فهي من ثمانين وأربعمائة سهم، تأخذ أصلها من أربعة وعشرين من قبل أن فيها ثلثين وفيها ثمن، للبنات

стр. 3091

الثلثان (١) ستة عشر، فلم يستقم (٢) بين خمس بنات، فضربنا الأربعة وعشرين سهماً في عدد البنات وهن (٣) خمسة فصارت عشرين (٤) ومائة، الثلثان ثمانون بين البنات مستقيم، والثمن خمسة عشر سهماً بين أربع نسوة منكسر، فضربنا العشرين والمائة في عدد النسوة في أربعة فصارت ثمانين وأربعمائة، الثلثان من ذلك عشرون وثلاثمائة بين البنات وهم خمسة، لكل واحدة من ذلك أربعة وستون سهماً، للنسوة الثمن ستون سهماً (٥)، لكل واحدة منهن (٦) خمسة عشر سهماً، ويبقى مائة سهم للعصبة. فإن ترك سبعة بنات وخمس أخوات فهي من مائة وخمسة أسهم، تأخذ أصلها من ثلاثة أسهم، للبنات من ذلك الثلثان سهمان، فلا يستقيم من سبعة، فتضرب ثلاثة في سبعة (٧) فيصير واحداً وعشرين، للبنات من ذلك الثلثان أربعة عشر، لكل واحدة سهمان، وللأخوات سبعة، فلا يستقيم (٨) بين خمسة فتضرب الواحد والعشرين (٩) في خمسة فتصير مائة وخمسة، الثلثان من ذلك سبعون بين البنات، لكل ابنة عشرة (١٠)، وما بقي فللأخوات، وهو خمس وثلاثون بين خمس أخوات، لكل واحدة سبعة. فإن ترك (١١) خمس بنات وسبع أخوات وثلاث جدات فهي من ستمائة وثلاثين، تأخذ أصلها من ستة من قبل أن فيها ثلثين (١٢) وسدسًا (١٣)، الثلثان أربعة، فلا يستقيم بين خمس بنات، فتضرب (١٤) أصل الفريضة وهي ستة في خمسة فتصير ثلاثين، للبنات الثلثان (١٥) عشرون (١٦) مستقيم بينهم، لكل واحدة أربعة، وللجدات السدس خمسة أسهم، وهي ثلاثة، فلا تستقيم

стр. 3092

خمسة بين ثلاثة، فتضرب الثلاثين في ثلاثة فتصير تسعين، الثلثان من ذلك ستون مستقيم بين خمس بنات، والسدس خمسة عشر مستقيم بين ثلاث جدات، ويبقى خمسة عشر للأخوات وهن سبع، فلا يستقيم بينهن، فتضرب التسعين (١) في عدد الأخوات في سبعة فتصير ستمائة وثلاثين، الثلثان من ذلك أربعمائة وعشرون بين خمس بنات، لكل ابنة من ذلك أربعة وثمانون، وللجدات السدس مائة وخمسة أسهم، لكل جدة خمسة وثلاثون، ويبقى مائة سهم وخمسة أسهم للأخوات، لكل أخت خمسة عشر سهماً. فإن ترك سبع بنات وخمس أخوات وأربع نسوة وثلاث جدات فهذه من عشرة اَلاف وثمانين، تأخذ أصلها من أربعة وعشرين من قبل أن فيها سدسًا وثمنًا وثلثين (٢)، الثلثان من ذلك ستة عشر فلا (٣) يستقيم بين سبع بنات، فتضرب الأربعة والعشرين في سبعة فتصير ثمانية وستين ومائة، الثلثان من ذلك مائة واثنا عشر بين سبع بنات مستقيم، لكل واحدة ستة عشر، والسدس من ذلك ثمانية وعشرون فلا يستقيم بين ثلاث جدات، فتضرب الثمانية والستين والمائة في عدد الجدات في ثلاثة فتصير خمسمائة وأربعة أسهم، الثلثان من ذلك ثلاثمائة (٤) وستة وثلاثون مستقيم بين البنات، والسدس أربعة وثمانون مستقيم بين الجدات، لكل جدة (٥) ثمانية وعشرون، والثمن من ذلك ثلاثة وستون فلا يستقيم بين أربع نسوة، فتضرب خمسمائة وأربعة في أربعة (٦) فتصير ألفين وستة (٧) عشر، للبنات من ذلك ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون مستقيم بين (٨) البنات، والسدس ثلاثمائة وستة وثلاثون مستقيم بين الجدات، والثمن (٩) من ذلك مائتان واثنان وخمسون بين أربع نسوة مستقيم، لكل واحدة منهن ثلاثة (١٠) وستون، وبقي أربعة

стр. 3093

وثمانون سهماً بين الأخوات، وهن خمس فلا يستقيم بينهن، فتضرب (١) ألفين وستة عشر في خمسة فتصير عشرة آلاف وثمانين، الثلثان من ذلك ستة آلاف وسبعمائة وعشرون بين سبع بنات، لكل واحدة منهن تسعمائة وستون، والسدس من ذلك ألف وستمائة وثمانون بين ثلاث جدات، لكل واحدة منهن خمسمائة وستون سهماً، وللنسوة من ذلك الثمن ألف ومائتان وستون بين أربع نسوة، لكل واحدة منهن ثلاثمائة وخمسة عشر، وبقي أربعمائة وعشرون بين خمس أخوات، لكل واحدة أربعة وثمانون. … باب حساب ما يعول من الفرائض رجل مات وترك ابنتين وأبوين وامرأة، قال: هي من سبعة وعشرين سهماً، تأخذ أصلها من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم، للابنتين الثلثان أربعة مستقيم بينهما، وللأبوين (٢) السدسان مستقيم بينهما، وللمرأة الثمن (٣) ثلاثة أرباع سهم منكسر، فتضرب ستة وثلاثة أرباع في أربعة من قبل الثلاثة الأرباع، فتصير سبعة وعشرين سهماً، ستة في أربعة أربعة وعشرون، وثلاثة أرباع في أربعة فيكون ثلاثة أسهم، فصارت سبعة وعشرين سهماً، للابنتين من ذلك ستة عشر. كان لهما من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم أربعة أسهم، فضربته في أربعة فصار (٤) ستة عشر، لكل واحدة ثمانية، وكان للأبوين سهمان من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم، فضربته (٥) في أربعة فصار لهما ثمانية (٦) أسهم، لكل واحد أربعة، وكان للمرأة ثلاثة أرباع سهم فضربته في أربعة (٧)، فصار لها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهماً. وهي

стр. 3094

التي قال فيها علي بن أبي طالب (١): صار ثمنها تسعاً (٢). فإن تركت امرأة وأماً وخمس أخوات لأب وأم فخذه من خمسة وستين (٣) سهماً، أصلها من ستة أسهم ونصف، فأضعفناها من قبل النصف الذي فيها فصار ثلاثة عشر، فصار للأخوات من ذلك ثمانية أسهم، فلم يستقم بين خمسة، فضربت ثلاثة (٤) عشر في خمسة فصارت خمسة وستين، كان للأخوات ثمانية من ثلاثة عشر، فضربتها في خمسة فصار لهن أربعون، لكل واحدة ثمانية، وكان للأم اثنان من ثلاثة عشر، فضربتها في خمسة فصار (٥) لها عشرة، وكان للمرأة الثلاثة من ثلاثة عشر، فضربتها في خمسة فصار لها (٦) خمسة (٧) عشرة. امرأة ماتت وتركت زوجاً وأختين لأب (٨) وأم فهذه من سبعة أسهم، للأختين أربعة، وللزوج ثلاثة. فإن تركت زوجاً وأماً وخمس أخوات لأب وأم فهذه من أربعين سهماً، كان أصلها من ثمانية، للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وللأخوات أربعة، فلم يستقم (٩) بين خمس، فضربت ثمانية في خمس فصارت أربعين، كان للزوج ثلاثة من ثمانية (١٠)، فضربتها في خمسة فصار له (١١) خمسة عشر، وكان للأم واحد من ثمانية، فضربتها في خمسة فصار لها خمسة أسهم،

стр. 3095

وكان للأخوات أربعة من ثمانية، فضربتها في خمسة فصارت عشرين، لكل واحدة أربعة. فإن ترك خمس أخوات لأب وأم وثلاث أخوات لأم وزوجاً وأماً فهذه من خمسين ومائة سهم، كان أصلها من عشرة أسهم، للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وللأخوات من الأب والأم أربعة، وللأخوات من الأم اثنتان (١)، فلم يستقم (٢) بينهن، فضربنا العشرة في خمسة فصارت خمسين سهماً، كان للزوج ثلاثة أسهم من عشرة أسهم، فضربناها في خمسة فصار له خمسة عشر، وكان للأم واحد من عشرة، فضربناه في خمسة فصار لها خمسة، وكان للأخوات من الأب والأم أربعة من عشرة فضربناها في خمسة فصار لهن عشرون، لكل واحد أربعة، وكان للأخوات من الأم سهمان من عشرة أسهم (٣)، فضربناها في خمسة فصار لهن عشرة أسهم، فلم يستقم بين ثلاثه، فضربت الخمسين في ثلاثة فصارت خمسين ومائة، وكان للأخوات من الأب والأم عشرون (٤) من خمسين، فضربناها في ثلاثة فصارت ستين سهماً، لكل واحدة اثنا (٥) عشر سهماً، وكان للأخوات من الأم من خمسين عشرة، فلم يستقم بين ثلاثة، فضربناها في ثلاثة فصارت ثلاثين، لكل واحدة عشرة أسهم، وكان للزوج خمسة عشر من خمسين فضربناها في ثلاثة فصارت (٦) خمسة (٧) وأربعين، وكان للأم خمسة من خمسين فضربناها في ثلاثة فصار لها خمسة عشر. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. …

стр. 3096

باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد قالا: لا يرث بنو الأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب شيئاً. ولا يرث بنو الأخ من الأب مع بني الأخ من الأب والأم شيئاً. ولا يرث ابن ابن أخ لأب وأم (١) مع ابن (٢) أخ لأب (٣) شيئاً. ولا يرث ابن ابن أخ لأب مع ابن ابن أخ لأب وأم شيئاً. ولا يرث ابن ابن ابن (٤) أخ لأب وأم مع ابن ابن أخ لأب شيئاً (٥). ولا يرث عم لأب وأم ولا عم لأب (٦) مع (٧) ابن أخ لأب وأم ولا بن أخ (٨) لأب شيئاً، ولا مع ابن ابن أخ لأب وأم، ولا مع ابن ابن أخ لأب، ولا مع ابن ابن ابن أخ لأب وأم، ولا مع ابن ابن ابن أخ لأب شيئاً. ولا يرث عم لأب مع عم لأب وأم شيئاً. ولا يرث ابن عم لأب وأم مع عم لأب شيئاً. ولا يرث ابن عم لأب مع ابن عم لأب وأم شيئاً. ولا يرث ابن ابن عم لأب وأم مع ابن عم لأب شيئاً. ولا يرث ابن ابن ابن عم لأب وأم مع ابن ابن عم لأب شيئاً. ولا يرث (٩) ابن ابن عم لأب مع ابن ابن عم لأب وأم شيئاً. ولا يرث عم الأب لأب وأم مع عم لأب وأم شيئاً، ولا مع عم لأب، ولا مع ابن عم لأب وأم، ولا مع ابن عم لأب، ولا مع ابن ابن ابن عم لأب وإن سفل.

стр. 3097

ولا يرث ابن عم أب لأب (١) مع ابن عم أب لأب وأم. وتفسير ذلك: رجل مات وترك ابن أخيه لأبيه وأمه وترك أخاً لأبيه فالمال للأخ من الأب، وسقط ابن الأخ من الأب والأم. فإن ترك ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب فالمال لابن أخيه لأبيه وأمه، وسقط ابن الأخ من الأب. فإن ترك ابن ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب فالمال لابن الأخ من الأب. فإن ترك ابن ابن أخ لأب وأم وابن ابن أخ لأب فالمال لابن ابن (٢) الأخ من الأب (٣) والأم. فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وأم وابن ابن (٤) أخ لأب فالمال لابن ابن الأخ من الأب. فإن ترك ابن أخ لأم وابن ابن أخ لأب فالمال لابن ابن الأخ من الأب، وسقط ابن الأخ من الأم. فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وابن أخ لأم فالمال لابن ابن ابن الأخ للأب (٥)، وسقط ابن الأخ من الأم. فإن ترك ابن أخ لأب وأم وعماً لأب وأم فالمال لابن (٦) الأخ. فإن ترك ابن ابن أخ لأب وأم وعماً لأب وأم (٧) فالمال لابن ابن الأخ من الأب والأم.

стр. 3098

فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وأم وعماً لأب وأم فالمال لابن ابن ابن الأخ للأب والأم. فإن ترك ابن أخ لأب وعما لأب وأم فالمال لابن الأخ من الأب. فإن ترك ابن ابن أخ لأب وعما لأب وأم فالمال لابن ابن الأخ من الأب، وسقط العم. فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وعماً لأب وأم فالمال لابن ابن ابن الأخ من الأب وإن سفل، وسقط العم (١). فإن ترك عماً لأب وأم وعماً لأب فالمال للعم من الأب والأم. فإن ترك ابن عم لأب وأم وعماً لأب فالمال للعم من الأب، وسقط ابن العم لأب وأم (٢). فإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب (٣) فالمال لابن (٤) العم لأب وأم (٥). فإن ترك ابن ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب. فإن ترك ابن ابن عم لأب وأم وابن ابن عم لأب فالمال لابن ابن العم للأب والأم. فإن ترك ابن ابن ابن (٦) عم لأب وأم وابن ابن عم لأب فالمال لابن ابن العم للأب. فإن ترك عماً لأب وأم وعم أب لأب وأم فالمال للعم للأب والأم،

стр. 3099

وسقط عم الأب لأب وأم (١). فإن ترك عماً لأب وعم أب لأب وأم فالمال (٢) للعم من الأب. فإن ترك ابن عم لأب وعم أب لأب وأم فالمال لابن العم للأب، وسقط عم الأب لأب وأم. فإن ترك عم أب لأب وأم وعم أب لأب فالمال لعم الأب لأب وأم، وسقط عم الأب لأب. وعمومة الأب بمنزلة عمومة الميت إذا لم يكن للميت عمومة فيما ذكرنا. وبنو عمومة الأب بمنزلة بني عمومة الميت إذا لم يكن للميت بنو عمومة في جميع ما ذكرنا. وتفسير العم للأم أنه أخو أبي الميت لأمه خاصة دون أبيه، والعم للأب والأم أخو أبي الميت لأبيه وأمه. امرأة ماتت (٣) وتركت ابني عمها أحدهما أخوها لأمها فلابن العم الذي هو أخ للأم السدس، وما بقي فبينهما (٤) نصفان. فإن تركت ثلاثة بني عم أحدهم أخ لأم وأحدهم زوج فللزوج النصف، ولابن العم الذي هو أخ لأم السدس، وما بقي فبينهم أثلاثاً، لأنهم عصبة. فإن تركت أخوين لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما نصفان، وما بقي فللأخ من الأم الذي هو ابن عم خاصة. فإن تركت ابن عم لأب وهو أخ لأم وابن عم لأب وأم فلابن العم للأب الذي هو أخ لأم (٥) السدس، وما بقي فلابن العم للأب والأم، ولا يشارك الآخر في شيء.

стр. 3100

فإن تركت ابنتها وابني عمها أحدهما أخوها لأمها (١) فلابنتها النصف، وما بقي فلابني عمها بينهما نصفان. فإن تركت ابني عمها لأبيها أحدهما أخوها لأمها وابن ابن عمها لأبيها وأمها فلأحد ابني (٢) عمها لأبيها الذي هو أخوها لأمها السدس، لأنه أخ لأم، وما بقي فهو بين ابني العم للأب الذي هو أحدهما أخ لأم نصفان، وسقط ابن ابن العم للأب والأم. وهذا كله قول علي وزيد. وبه كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. … باب من لا يرث من ذوي القرابة على حال مع العصبة في قول علي وزيد (٣) قالا: لا يرث ولد البنات على حال ذكوراً كانوا أو إناثاً مع العصبة. ولا يرث جد أبو أم على حال مع العصبة. ولا يرث ابن أخ لأم ولا عم لأم ولا ابن عم لأم مع العصبة. ولا يرث ولد الأخوات على حال مع العصبة ذكوراً (٤) كانوا أو إناثاً. ولا يرث (٥) بنات الأخ من الأب والأم ولا بنات الأخ من الأب ولا بنات الأخ من الأم (٦) مع العصبة. ولا يرث خال ولا خالة ولا عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة مع العصبة.

стр. 3101

ولا يرث ولد العمات ذكورةً (١) كانوا أو إناثاً، ولد عمة لأب وأم أو ولد عمة لأب أو ولد عمة لأم مع العصبة. ولا يرث بنات العم مع العصبة. ولا يرث ولد الخالات ولا ولد الأخوال ذكورةً (٢) كانوا أو إناثاً مع العصبة. وتفسير ذلك: رجل مات وترك ابن ابنته وابنة ابنته وامرأته وعصبة (٣) فللمرأة الربع، وما بقي فللعصبة، وسقط هذان. فإن ترك جداً أب (٤) الأم وابن أخ لأم وعصبة فالمال للعصبة، وسقط هذان. فإن ترك ابنة أخ لأم وابنة أخ لأب وامرأة وعصبة فللمرأة الربع، وما بقي فللعصبة، وسقط بنات (٥) الأخ من الأب وبنات الأخ من الأم. فإن ترك بنات أخ لأب وأم (٦) وبني أخ لأب وأم فالمال لبني الأخ لأب وأم، وسقطن بنات أخيه، لأنهن لم يكن عصبة. فإن ترك عماته وعمومته فالمال لعمومته وسقطن العمات، لأنهن لم يكن عصبة. فإن ترك بنات عم (٧) وبني عم فالمال لبني العم دون بنات العم، لأنهن لم يكن عصبة. فإن ترك خالته وعمته وامرأته وعصبته فللمرأة الربع، وما بقي فللعصبة، وسقطت الخالة والعمة.

стр. 3102

فإن ترك بنات عمه وبني عمته وعصبته فالمال للعصبة، وسقط (١) بنات عمه وبنو (٢) عمته. فإن ترك بنات خاله وبني خالته (٣) وامرأته وعصبته فللمرأة الربع، وما بقي فللعصبة، وسقط بنات الخال وبنو الخالة. فإن ترك خالاته وأخواله وابن عمه فالمال لابن العم، وسقطت الخالات والأخوال. فإن ترك جداً أبا أم وعماً لأم وابن أخ لأم وعصبة فالمال للعصبة، وسقط هؤلاء. امرأة ماتت وتركت زوجها وابن ابنتها وأخاها (٤) لأمها وابن عمها فللزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن العم، وسقط ابن الابنة. وهذا كله قول علي وزيد. وبه كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. … باب (٥) الجد مع الولد وولد الولد والزوج والمرأة في قول زيد وعلي (٦) قالا: لا يرث الجد مع الأب شيئاً. ولا يرث العم مع الجد شيئاً (٧). ولا ينقص الجد من السدس على كل حال إن لم يكن من يحجبه عن الميراث. والجد عصبة مع البنات. والبنون عصبة مع الأب والجد. وتفسير ذلك:

стр. 3103

رجل مات وترك أباه وجده فالمال للأب، وسقط الجد. فإن ترك عماً وجداً فالمال للجد، وسقط العم. فإن ترك ابناً وجداً فللجد السدس، وما بقي فللابن. فإن ترك بنات اثنتين أو ثلاثة أو أربعة (١) أو أكثر وجداً فللبنات الثلثان، وما بقي فللجد، ولا يزدن البنات على الثلثين وإن كثرن. وإن ترك ابنة وجداً فللابنة النصف، وما بقي فللجد. فإن ترك امرأة وجداً فللمرأة الربع، وما بقي فللجد. فإن ترك امرأة وأماً وجداً فللأم الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي فللجد. فإن ترك ابنة وامرأة وأماً وجداً فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وللأم السدس، وما بقي فللجد. فإن ترك ابنتين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك وأماً وامرأة وجداً فللبنات الثلثان، وللأم السدس، وللجد السدس (٢) وللمرأة الثمن. فإن ترك ابنة وابن ابن وامرأة وجداً فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وللجد السدس، وما بقي فلابن الابن. فإن ترك امرأة وأماً وابن ابن وجداً فللأم السدس وللجد السدس وللمرأة الثمن وما بقي فلابن الابن. فإن ترك أما وامرأة وجداً فللأم ثلث المال كاملاً، وللمرأة الربع، وما بقي فللجد. فإن تركت زوجاً وأماً وجداً فللزوج النصف، وللأم ثلث المال كاملاً، وما بقي فللجد.

стр. 3104

فإن تركت ابنة وزوجاً وجداً فللابنة النصف، وللزوج الربع، وما بقي فللجد (١). فإن تركت ابنتين أو ثلاثاً (٢) أو أكثر من ذلك وزوجاً وأماً وجداً فللابنتين الثلثان، وللزوج الربع، وللأم السدس، وللجد السدس. فإن تركت ابنة وابنة ابن وزوجاً وجداً فللابنة النصف (٣)، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللجد السدس، وللزوج الربع، وللجد السدس. فإن تركت ابناً وزوجاً وجداً فللزوج الربع، وللجد السدس، وما بقي فللابن. فإن تركت ابنة وابن ابن وجداً وزوجاً فللابنة النصف، وللزوج الربع، وللجد السدس، وما بقي فلابن الابن. فإن تركت ابنة وابنة ابن وابن ابن وأماً وجداً فللابنة النصف، وللأم السدس، وللجد السدس (٤)، وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. رجل مات وترك أربع نسوة وأماً وجداً فللأم الثلث، وللنسوة الربع، وما بقي فللجد والأربع نسوة. والمرأة (٥) الواحدة والثنتان (٦) والثلاث في جميع الفرائض سواء، ميراثهم واحد، لا يزادون على الربع، ولا ينقصون من الثمن. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. …

стр. 3105

باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات قال: كان زيد يقول: إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فهو بمنزلة أخ معهم، يقاسمهم حتى يكون الثلث خيراً له من المقاسمة، فإذا كان الثلث خيراً له (١) من المقاسمة أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي. وإن كان الإخوة والأخوات لأب وأم وبعضهم لأب قاسمهم الجد إلا أن (٢) يكون الثلث خيراً له، ثم يرد (٣) الإخوة والأخوات من الأب ما بقي في أيديهم على الإخوة والأخوات من الأب والأم. فإن كانت أخت (٤) واحدة لأب وأم وأخوات لأب مع الجد قاسمت الأخت من الأب والأم بأخواتها من أبيها الجد، فما أصابهن (٥) رد الأخوات من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف، وما بقي فللأخوات من الأب. ولا يرث (٦) الإخوة والأخوات من الأم مع الجد على كل حال. ولا يرث بنو الإخوة من الأب والأم ولا من الأب ولا من الأم مع الجد (٧) شيئاً على كل حال. وتفسير ذلك: رجل مات وترك أخاه وجده فالمال بين الجد (٨) والأخ نصفين. فإن ترك أخاً وأختاً وجداً فالمال بين الأخ والأخت والجد للذكر (٩) مثل حظ الأنثيين.

стр. 3106

فإن ترك أخوين وجداً فالثلث والمقاسمة سواء. وإن شئت قلت: للجد الثلث، وإن شئت قلت: المقاسمة. فإن ترك أخوين وأختاً وجداً فللجد الثلث، وما بقي فبين الأخوين والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ثلاثة إخوة أو أكثر [وأخوات] وجداً فللجد الثلث، وما بقي فللإخوة والأخوات. فإن ترك أخاً لأب وأم وأختاً لأب وجداً فالمال بين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ترد الأخت من الأب على الأخ من الأب والأم ما في يديها، وتخرج بغير شيء. فتقسم (١) فريضتهم على خمسة، للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم، ثم ترد الأخت ذلك السهم على الأخ من الأب والأم، وتخرج بغير شيء، ويكون للأخ ثلاثة أخماس المال، وللجد الخمسان. فإن ترك أخاً لأب وأم وأخاً لأب وجداً فالمقاسمة والثلث سواء، إن شئت قلت: للجد الثلث، وما بقي فللأخ من الأب والأم، وإن شئت قلت: يقاسم، ويرد الأخ من الأب ما في يديه، ويخرج بغير شيء، فيصير للأخ من الأب والأم الثلثان، وللجد الثلث. فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأب وجداً قاسمهم الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصير للجد النصف، وللأختين النصف، ثم ترد الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديها (٢)، وتخرج بغير شيء، فيصير للأخت من الأب والأم النصف، وللجد النصف. فإن ترك أختاً لأب وأم وأخاً لأب وجداً قاسمهم الجد (٣) للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف، وما بقي فللأخ من الأب. وأصل فريضتهم من عشرة

стр. 3107

أسهم، للجد أربعة أسهم، وللأخ أربعة أسهم، وللأخت سهمان، ثم يرد (١) الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم مما في يديه ثلاثة أسهم، فيصير للأخت من الأب والأم (٢) النصف خمسة أسهم، ويصير للأخ من الأب سهم، وللجد أربعة أسهم. فإن ترك (٣) أختاً لأب وأم وأختين لأب وجداً قاسمهم الجد (٤) للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ترد الأختان من الأب مما في يديهما (٥) على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف، وما بقي فبين (٦) الأختين من الأب نصفان، فتقسم فريضتهم على عشرين سهماً، للجد ثمانية أسهم، ولكل أخت أربعة أسهم، ثم ترد الأختان من الأب مما في أيديهما ستة أسهم على الأخت من الأب والأم. فيصير للأخت من الأب والأم (٧) النصف عشرة أسهم وللجد ثمانية أسهم، وللأختين من الأب سهمان، لكل واحدة سهم (٨) سهم. فإن ترك أختاً لأب وأم وأخاً وأختاً لأب وجداً فالمقاسمة والثلث سواء للجد، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف، وما بقي فبين الأخ والأخت للأب (٩) للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم الفريضة على ثمانية عشر سهماً، للجد ستة أسهم، وللأخ ستة أسهم، ولكل أخت ثلاثة أسهم، ثم يرد الأخ والأخت من الأب مما في أيديهما ستة أسهم على الأخت من الأب والأم، فيصير في يديها (١٠) النصف تسعة أسهم، ويصير (١١) للجد ستة أسهم، وتبقى (١٢) ثلاثة أسهم،

стр. 3108

فهي (١) بين الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصير للأخ سهمان، وللأخت سهم. فإن ترك أختاً لأب وأم وأخوين لأب وجداً فللجد الثلث، وللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبينهما نصفين. فتقسم فريضتهم [على] اثني عشر سهماً، للجد أربعة أسهم، وللأخت النصف ستة أسهم، وللأخوين للأب (٢) سهمان، لكل واحد منهما سهم. فإن ترك أختاً لأب وأم وأخوين وأختاً لأب أو أخوين (٣) وأخوات لأب أو إخوة لأب مع الأختين من الأب والأم وجداً فهو سواء، للجد الثلث، وللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أختين لأب وأم وأختاً لأب وجداً قاسمهم الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ترد الأخت من الأب ما في يديها (٤) على الأختين من الأب والأم، وتخرج (٥) بغير شيء. فتقسم فريضتهم على عشرة أسهم، للجد أربعة، ولكل أخت سهمان، وترد الأخت من الأب على الأختين من الأب والأم السهمين اللذين في يديها، فيصير للأختين (٦) من الأب والأم ستة أسهم، لكل واحدة ثلاثة أسهم، وللجد أربعة أسهم. فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب وجداً فالمقاسمة للجد والثلث سواء، يعطى الجد الثلث، وما بقي فللأخوات، ثم ترد الأختان من الأب ما في أيديهما على الأختين من الأب والأم، وتخرجان بغير شيء. فتقسم فريضتهم على ستة أسهم، للجد سهمان، ولكل أخت سهم، ثم ترد الأختان من الأب السهمين اللذين في أيديهما على الأختين من الأب والأم، فيصير للأختين من الأب والأم أربعة أسهم، وللجد سهمان.

стр. 3109

فإن ترك أختين لأب وأم وأخاً لأب وجداً فالثلث والمقاسمة للجد سواء، ثم يرد الأخ من الأب ما في يديه على الأختين من الأب والأم، ويخرج بغير شيء. فتقسم فريضتهم على ستة أسهم، للجد الثلث سهمان، وللأخ الثلث سهمان (١)، ولكل أخت سهم، ثم يرد الأخ السهمين اللذين في يديه على الأختين من الأب والأم، فيصير لهما أربعة أسهم، وهو ثلثا (٢) المال، لكل واحدة سهمان. فإن ترك أختين لأب وأم وأخاً وأختاً لأب وجداً أو أخوين وأختين لأب (٣) أو أخوين لأب أو أكثر من ذلك وأختين لأب وأم وجداً فهو سواء، والثلث في هذا كله خير للجد من المقاسمة، ويرد الإخوة والأخوات من الأب ما بقي في أيديهم على الأختين من الأب والأم، ويخرجون بغير شيء، فيصير للجد الثلث، ويصير للأختين من الأب والأم الثلثان، لكل واحدة الثلث. فإن ترك ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب وابن أخ لأم وأخاً لأم وجداً فالمال في هذا كله للجد، وسقط الأخ من الأم (٤) وبنو الاخ كلهم، ولا يرثون مع الجد شيئاً. فإن ترك ابن عم لأب وأم أو لأب أو لأم وجداً فالمال كله للجد (٥). ولا يرث العم مع الجد شيئاً على حال. وليس يأخذ أبو حنيفة بهذا كله، ويأخذ أبو يوسف ومحمد بهذا (٦) كله. …

стр. 3110

الجد في قول زيد في المرأة والزوج والأم والولد والإخوة والأخوات مع الجد قال: كان يقول: إذا كان مع الإخوة والجد أحد له فريضة امرأة أو زوج أو ابنة أو ابنة ابن أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم، ثم ينظر إلى ما بقي، فإن كان ثلث ما بقي خيرأ للجد من المقاسمة ومن السدس من جميع المال أعطاه ثلث ما بقي، وإن كان السدس خيراً له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيراً له من ثلث (١) ما بقي ومن السدس قاسم. ولا ينقص الجد من السدس شيئاً على حال إلا أن يكون للميت أب. وتفسير ذلك: رجل مات وترك ابنه وأمه وأخاه وجده فللأم السدس، وللجد (٢) السدس، وما بقي فللابن، وسقط الأخ. فإن ترك ابنتين وأماً وأختاً وجداً فللابنتين التلثان، وللجد السدس، وللأم السدس، وسقطت الأخت (٣). فإن ترك ابنة وأماً وامرأة وأختاً وجداً فللابنة النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وللمرأة الثمن، وما بقي فللأخت، وهو ربع السدس. فإن ترك ابنة وامرأة وأختاً وجداً فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي فبين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة وأمرأة وأخاً وأختاً وجداً فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك امرأة وأخاً وأختاً وجداً فللمرأة الربع، وما بقي فبين الجد

стр. 3111

والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أختاً لأب وأم وأخاً لأب وامرأة وأماً وجداً فللمرأة الربع، وللأم السدس، وما بقي فبين الجد والأخت من الأب والأم والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم كل شيء في يديه، ويخرج بغير شيء. فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأماً وأخاً (١) لأب وأم وأختاً لأب وجداً فلابنة (٢) الابن (٣) النصف، وللأم السدس، وللجد السدس (٤)، وللمرأة الثمن، وما بقي فللأخ من الأب والأم، وهو ربع السدس، وسقطت الأخت من الأب. فإن ترك ابنة وأخاً لأب وأم وأختاً (٥) لأب وجداً فللابنة النصف، وما بقي فيقسمه بين الجد والأخ من الأب والأم والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ترد الأخت من الأب ما في يديها على الأخ من الأب والأم، وتخرج بغير شيء. فإن ترك امرأة (٦) وأخاً لأب وأم وأخاً وأختاً لأب وجداً فللمرأة الربع، وللجد ثلث ما (٧) بقي، وما بقي فللأخ من الأب والأم. فإن ترك امرأة وأماً وأخاً لأب وأم وأخوين لأب وجداً فللمرأة الربع وللأم السدس وللجد ثلث ما بقي، وما بقي فللأخ من الأب والأم. فإن ترك أختاً لأب وأم وأخاً وأختاً لأب وجداً وأما فللأم السدس، والمقاسمة وثلث ما بقي للجد سواء، فيقاسم الجد الأخت من الأب والأم والأخ والأخت [من الأب] للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف، وما بقي فبين الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فتقسم فريضتهم على أربعة

стр. 3112

وخمسين سهماً، للأم السدس (١) تسعة أسهم، ويبقى خمسة وأربعون سهماً، للجد خمسة (٢) عشر سهماً، وللأخ خمسة عشر سهماً، وللأختين خمسة عشر سهماً، ثم يرد (٣) الأخ والأخت من الأب ما في أيديهما على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف سبعة وعشرين (٤) سهماً، ويبقى في أيديهما ثلاثة أسهم، للأخ سهمان، وللأخت سهم. فإن ترك أما وأخاً لأب وأختاً لأب وأم وجداً فللأم السدس، وما بقي فبين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخ من الأب جميع ما في يديه على الأخت من الأب والأم، ويخرج (٥) بغير شيء، فيصير لها النصف ثلاثة أسهم، ويصير للجد الثلث سهمان، ويصير للأم السدس سهم. فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأختاً لأب وأم وجداً فلابنة (٦) الابن النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي فبين الجد والأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك لو كان مكان الأخت من الأب والأم أخت (٧) لأب كان ما بقي بين الجد وبينها للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة وامرأة (٨) وأختاً لأب وأم وأختاً لأب وجداً فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي فبين الجد والأخت من الأب والأم والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ترد الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديها، وتخرج بغير شيء. فإن تركت ابنة وامرأة وثلاث أخوات وأماً (٩) وجداً فللابنة النصف،

стр. 3113

وللمرأة الثمن، وللجد السدس، وما بقي فللأخوات. فإن ترك ابنة وامرأة وأخاً لأب وأم وأختاً لأب وأم وجداً فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وللجد السدس، وما بقي فللأخ والأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أختاً وجداً وأماً فللأم الثلث كاملاً، وما بقي فبين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها وجدها فللزوج النصف، وللأم ثلث المال كاملاً، وللجد السدس، وسقط الأخ. فإن تركت زوجاً ختًا وجداً فللزوج النصف، وما بقي فبين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن تركت زوجها (١) وأخوين لأب وأم وجداً فللزوج النصف، والمقاسمة للجد والسدس سواء، وللأخوين ما بقي. فإن تركت ثلاثة إخوة وجداً وزوجاً فللزوج النصف، وللجد السدس، وما بقي فللإخوة. فإن تركت ابنة وزوجاً وأختاً لأب وأم وأخاً لأب وجداً فللابنة النصف، وللزوج الربع، وللجد السدس، وما بقي فللأخت من الأب والأم. فإن تركت زوجاً وأماً وأختاً لأب وأم (٢) وجداً فهذه الأَكْدَرِيّة (٣)، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم تأخذ ما في يدي الأخت وما في يدي الجد فتقسمه بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، للجد من ذلك الثلثان، وللأخت الثلث؛ وأصل ما يقسم عليه الفرائض من تسعة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهمان، وللأخت ثلاثة أسهم، فتضرب (٤) هذه التسعة الأسهم (٥) في ثلاثة

стр. 3114

فيصير سبعة وعشرين سهماً، من قبل أن الأربعة التي كانت بين الجد والأخت لم تستقم (١) على ثلاثة أسهم، فتضرب (٢) تسعة في ثلاثة فصارت سبعة وعشرين سهماً (٣)، فيصير للأم من سبعة وعشرين سهماً ستة أسهم، لأنه كان لها سهمان من تسعة أسهم، فضربتها في ثلاثة فصار لها ستة، وكان للزوج ثلاثة من تسعة، فضربتها في ثلاثة فصار له تسعة أسهم، وكان للجد والأخت أربعة فضربتها في ثلاثة فصار لهما اثنا (٤) عشر سهماً (٥)، للجد من ذلك الثلثان ثمانية أسهم، وصار للأخت من ذلك أربعة أسهم. وليس يأخذ أبو حنيفة بشيء من هذا. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. … الجد إذا كان معه إخوة وأخوات في قول أبي بكر وابن عباس وعائشة (٦) وعبد الله بن الزبير وعثمان بن عفان والحسن البصري قال: إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فإن أبا بكر كان يقول: الميراث للجد. وكان يقول: الجد أب إذا لم يكن أب دونه كما أن ابن الابن ابن إذا لم يكن ابن دونه. وتفسير ذلك: رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه وجده فالمال للجد، وسقط الأخ. فإن ترك أخاً وأختاً لأب وأم وجداً فالمال للجد، وسقط الأخ والأخت. فإن ترك أخوين وجداً فالمال للجد، وسقط الأخوان (٧).

стр. 3115

فإن ترك أخوين وأختين وجداً فالمال للجد وسقط الأخوان والأختان. فإن ترك ثلاثة إخوة وجداً فالمال للجد وسقط الإخوة. فإن ترك إخوة وأخوات وجداً فالمال للجد، وسقط الإخوة والأخوات. فإن ترك أخاً لأب وجداً فالمال للجد، وسقط الأخ. فإن ترك أخوين لأب أو ثلاثة إخوة أو أكثر من ذلك وجداً فالمال للجد، وسقط الإخوة. فإن ترك أختاً لأب وجداً فالمال للجد وسقطت الأخت. فإن ترك أختين لأب وأخاً لأب (١) وجداً فالمال للجد (٢)، [وسقطت الأختان والأخ. فإن ترك إخوة لأب وأخوات لأب وجدأ فالمال للجد] وسقطت الإخوة والأخوات. فإن ترك أختاً لأب وأم وجداً فالمال للجد وسقطت الأخت. فإن ترك أختين لأب وأم وجدا فالمال للجد وسقطت الأختان. فإن ترك أخوات واخوة لأب وأم وجدا (٣) فالمال للجد وسقط الإخوة والأخوات. فإن ترك أخاً لأم وجداً فالمال للجد، وسقط الأخ (٤) من الأم (٥). فإن ترك إخوة وأخوات لأم وجداً فالمال للجد، وسقط الإخوة والأخوات للأم، ولا يرثون مع الجد إذا كان على (٦) حال. وهذا كله قول أبي حنيفة، وليس يأخذ به أبو يوسف ومحمد (٧).

стр. 3116

باب الجد إذا كان معه امرأة أو زوج وأم (١) أو ولد (٢) وإخوة وأخوات في قول أبي بكر وقولهم جميعاً قال: إذا كان مع الإخوة والأخوات والجد أحد له فريضة امرأة أو زوج أو ابنة أو ابنة ابن أو أم أعطي أصحاب (٣) الفرائض فرائضهم، ثم جعل ما بقي للجد. ولا يورث الإخوة والأخوات مع الجد شيئاً. ولا ينقص الجد من السدس على كل حال إلا أن يكون للميت أب فلا يرث معه شيئاً (٤). وتفسير ذلك: رجل مات وترك ابنه وأمه وأخاه لأبيه وأمه وجداً فللأم السدس، وللجد السدس، وما بقي فللابن، وسقط الأخ. فإن ترك ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وأماً وأخاً وجداً فللأم السدس وللجد السدس وما بقي فللابنين. فإن ترك أختاً وابنة وأخاً لأب وأم وجداً وأماً فللأم السدس، [وللبنت النصف] وللجد السدس، وما بقي (٥) [يأخذه الجد بالتعصيب]. فإن ترك ابنتين وأماً وأخاً وجداً فللابنتين الثلثان، وللجد السدس، وللأم السدس، وسقط الأخ. فإن ترك ابنتين وأماً وأختاً لأب وأم وجداً فللابنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وسقطت الأخت.

стр. 3117

فإن ترك ابنة وأماً وامرأة (١) وأختاً لأب وأم وجداً فللابنة النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقي فللجد وسقطت الأخت. فإن ترك ابنة وامرأة وأختاً لأب وجداً فللابنة النصف وللمرأة الثمن وما بقي فللجد وسقطت الأخت. فإن ترك ابنة [وأماً] وامرأة وأختاً وجداً فللابنة النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقي فللجد (٢). فإن ترك ابنة وامرأة (٣) وأختين (٤) وجداً فللابنة النصف وللمرأة الثمن وما بقي فللجد وسقطت الأختان. فإن ترك أختين وجداً وأماً فللأم السدس وما بقي فللجد. فإن ترك أماً وأختاً وجداً فللأم ثلث المال كاملاً وما بقي فللجد. فإن ترك أخوين لأب أو أختين لأب وجداً وأختاً لأب وأم أو لأم أو أخاً لأم وترك أماً فللأم السدس وما بقي فللجد. فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم أو بعضهم لأب وبعضهم لأم وامرأة وجداً وأما فللأم السدس وللمرأة الربع وما بقي فللجد. فإن ترك ابن ابن وأماً وجداً فللأم السدس وللجد السدس (٥) وما بقي فلابن (٦) الابن. فإن ترك ابني ابن وابنة ابن وأماً وجداً فللأم السدس [وللجد السدس]

стр. 3118

وما بقي فبين ابني الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأماً وجداً وأخاً وأختاً لأب وأم فلابنة (١) [الابن] النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقي فللجد. فإن ترك ابنة ابن وجداً فلابنة الابن النصف وما بقي فللجد. فإن ترك ابنتي ابن وجداً فلابنتي الابن الثلثان وما بقي فللجد. فإن ترك ابنتي ابن وامرأة وأماً وجداً وأخاً لأب وأم فلابنتي الابن الثلثان وللمرأة الثمن وللأم السدس وللجد السدس. فإن ترك ابنة وأماً وجداً فللابنة النصف وللأم السدس وما بقي فللجد. فإن ترك ابنة ابن وإخوة وأخوات لأب وأم وجداً فلابنة الابن النصف وما بقي فللجد. فإن ترك ابنتين أو ثلاث بنات أو أكثر وجداً وأما فللبنات الثلثان وللأم السدس وللجد السدس. فإن ترك ابنتين وأماً وجداً وامرأة فللابنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وللمرأة الثمن من سبعة وعشرين. فإن ترك ابنة وامرأة وأماً وجداً وأختين لأب وأم فللابنة النصف وللمرأة الثمن وللأم السدس وما بقي فللجد. امرأة ماتت وتركت زوجاً وأماً وجداً فللزوج النصف وللأم ثلث المال كاملاً وما بقي فللجد. فإن تركت زوجاً وأخاً لأب وأم وجداً فللزوج النصف وما بقي فللجد. فإن تركت إخوة وأخوات وزوجاً وجداً فللزوج النصف وما بقي فللجد. فإن تركت إخوة وأخوات وأماً وجداً وزوجاً فللزوج

стр. 3119

النصف وللأم السدس وما بقي فللجد. فإن تركت أخاً لأب وأم أو أختاً لأب وأم وزوجاً وأماً وجداً فللزوج النصف وللأم ثلث المال كاملاً وما بقي فللجد. فإن تركت ثلاثة إخوة متفرقين وزوجاً وأماً وجداً (١) فللزوج النصف وللأم السدس وما بقي فللجد. فإن تركت زوجاً وأماً وأختاً لأب وأم وجداً فهذه الأَكْدَرِيّة (٢)، للزوج النصف وللأم ثلث المال كاملاً وما بقي فللجد وسقطت الأخت. وهذا كله قول أبي حنيفة، وليس يأخذ به أبو يوسف ولا محمد (٣). … الجدة (٤) في قول علي وزيد قال: كان علي وزيد لا يورثان شيئاً من الجدات مع الأم، ولا يورثان جدة مع ابنتها ولا مع ابنها، ولا يزيدان الجدات على السدس وإن كثرن. فإذا استوت الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب أشركن في السدس وإن كثرن. ولا ترث الجدة أم أب الأم (٥) ولا أم (٦) [أب الأب] مع (٧) الجد على حال. ولا يرث شيء من الجدات من قبل الأم (٨) إلا واحدة من قبل أم الأم وإن سفلت. ولا يرث من قبل أم الأب [إلا] واحدة من قبل أمها وإن سفلت. ولا يرث شيء من قبل أم الجد من الجدات إلا واحدة من قبل أمها وإن سفلت. ولا يرث شيء من (٩) جدات أبي أم الجد [إلا واحدة من قبل

стр. 3120

الأم وإن سفلت]. ولا يرث شيء من الجدات مع الأب إلا واحدة من قبل أم الميت وإن سفلت. ولا يرث من الجدات مع الجد إلا جدتان أم أم الميت وإن سفلت وأم أبيه (١) وهي امرأة الجد. وتفسير ذلك: رجل مات وترك أمه وجدتيه أم أمه وأم أبيه [وعصبة] فلأمه الثلث وما بقي فللعصبة وسقطت الجدتان. وإن ترك أمه وجدته من قبل أمه (٢) وجدته من قبل أبيه وجدته أم جده وجدف أم أبي جده [وعصبة] فلأمه الثلث وما بقي فللعصبة وسقطن الجدات كلهن، ولا يرثن مع الأم على حال. وإن ترك جدتيه أم أبيه وأم أمه وعصبته (٣) فللجدتين السدس بينهما نصفان وما بقي فللعصبة. وإن ترك جدتي أمه أم أمها وأم أبيها وجدتي أبيه أم أمه وأم أبيه فللجدات الثلاث (٤) السدس لجدتي أبيه ولإحدى جدتي أمه من قبل أمها وسقطت إحدى جدتي أمه من قبل أمها (٥). وإن ترك جدتي أم أمه إحداهما من قبل أبيها والأخرى من قبل أمها وترك (٦) جدتي (٧) أم أبيه إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه وترك جدتين إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه (٨) فلأربع جدات السدس بينهن بالسوية: جدتي جده وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أمها، وإحدى جدتي أم أمه من قبل أمها (٩)، وسقطت إحدى جدتي أم أمه من قبل
следующие страницы →