← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 14285

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (6 738 стр.). Показаны 3116–3155 · переход к 3121.

стр. 3116

باب الجد إذا كان معه امرأة أو زوج وأم (١) أو ولد (٢) وإخوة وأخوات في قول أبي بكر وقولهم جميعاً قال: إذا كان مع الإخوة والأخوات والجد أحد له فريضة امرأة أو زوج أو ابنة أو ابنة ابن أو أم أعطي أصحاب (٣) الفرائض فرائضهم، ثم جعل ما بقي للجد. ولا يورث الإخوة والأخوات مع الجد شيئاً. ولا ينقص الجد من السدس على كل حال إلا أن يكون للميت أب فلا يرث معه شيئاً (٤). وتفسير ذلك: رجل مات وترك ابنه وأمه وأخاه لأبيه وأمه وجداً فللأم السدس، وللجد السدس، وما بقي فللابن، وسقط الأخ. فإن ترك ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وأماً وأخاً وجداً فللأم السدس وللجد السدس وما بقي فللابنين. فإن ترك أختاً وابنة وأخاً لأب وأم وجداً وأماً فللأم السدس، [وللبنت النصف] وللجد السدس، وما بقي (٥) [يأخذه الجد بالتعصيب]. فإن ترك ابنتين وأماً وأخاً وجداً فللابنتين الثلثان، وللجد السدس، وللأم السدس، وسقط الأخ. فإن ترك ابنتين وأماً وأختاً لأب وأم وجداً فللابنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وسقطت الأخت.

стр. 3117

فإن ترك ابنة وأماً وامرأة (١) وأختاً لأب وأم وجداً فللابنة النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقي فللجد وسقطت الأخت. فإن ترك ابنة وامرأة وأختاً لأب وجداً فللابنة النصف وللمرأة الثمن وما بقي فللجد وسقطت الأخت. فإن ترك ابنة [وأماً] وامرأة وأختاً وجداً فللابنة النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقي فللجد (٢). فإن ترك ابنة وامرأة (٣) وأختين (٤) وجداً فللابنة النصف وللمرأة الثمن وما بقي فللجد وسقطت الأختان. فإن ترك أختين وجداً وأماً فللأم السدس وما بقي فللجد. فإن ترك أماً وأختاً وجداً فللأم ثلث المال كاملاً وما بقي فللجد. فإن ترك أخوين لأب أو أختين لأب وجداً وأختاً لأب وأم أو لأم أو أخاً لأم وترك أماً فللأم السدس وما بقي فللجد. فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم أو بعضهم لأب وبعضهم لأم وامرأة وجداً وأما فللأم السدس وللمرأة الربع وما بقي فللجد. فإن ترك ابن ابن وأماً وجداً فللأم السدس وللجد السدس (٥) وما بقي فلابن (٦) الابن. فإن ترك ابني ابن وابنة ابن وأماً وجداً فللأم السدس [وللجد السدس]

стр. 3118

وما بقي فبين ابني الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأماً وجداً وأخاً وأختاً لأب وأم فلابنة (١) [الابن] النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقي فللجد. فإن ترك ابنة ابن وجداً فلابنة الابن النصف وما بقي فللجد. فإن ترك ابنتي ابن وجداً فلابنتي الابن الثلثان وما بقي فللجد. فإن ترك ابنتي ابن وامرأة وأماً وجداً وأخاً لأب وأم فلابنتي الابن الثلثان وللمرأة الثمن وللأم السدس وللجد السدس. فإن ترك ابنة وأماً وجداً فللابنة النصف وللأم السدس وما بقي فللجد. فإن ترك ابنة ابن وإخوة وأخوات لأب وأم وجداً فلابنة الابن النصف وما بقي فللجد. فإن ترك ابنتين أو ثلاث بنات أو أكثر وجداً وأما فللبنات الثلثان وللأم السدس وللجد السدس. فإن ترك ابنتين وأماً وجداً وامرأة فللابنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وللمرأة الثمن من سبعة وعشرين. فإن ترك ابنة وامرأة وأماً وجداً وأختين لأب وأم فللابنة النصف وللمرأة الثمن وللأم السدس وما بقي فللجد. امرأة ماتت وتركت زوجاً وأماً وجداً فللزوج النصف وللأم ثلث المال كاملاً وما بقي فللجد. فإن تركت زوجاً وأخاً لأب وأم وجداً فللزوج النصف وما بقي فللجد. فإن تركت إخوة وأخوات وزوجاً وجداً فللزوج النصف وما بقي فللجد. فإن تركت إخوة وأخوات وأماً وجداً وزوجاً فللزوج

стр. 3119

النصف وللأم السدس وما بقي فللجد. فإن تركت أخاً لأب وأم أو أختاً لأب وأم وزوجاً وأماً وجداً فللزوج النصف وللأم ثلث المال كاملاً وما بقي فللجد. فإن تركت ثلاثة إخوة متفرقين وزوجاً وأماً وجداً (١) فللزوج النصف وللأم السدس وما بقي فللجد. فإن تركت زوجاً وأماً وأختاً لأب وأم وجداً فهذه الأَكْدَرِيّة (٢)، للزوج النصف وللأم ثلث المال كاملاً وما بقي فللجد وسقطت الأخت. وهذا كله قول أبي حنيفة، وليس يأخذ به أبو يوسف ولا محمد (٣). … الجدة (٤) في قول علي وزيد قال: كان علي وزيد لا يورثان شيئاً من الجدات مع الأم، ولا يورثان جدة مع ابنتها ولا مع ابنها، ولا يزيدان الجدات على السدس وإن كثرن. فإذا استوت الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب أشركن في السدس وإن كثرن. ولا ترث الجدة أم أب الأم (٥) ولا أم (٦) [أب الأب] مع (٧) الجد على حال. ولا يرث شيء من الجدات من قبل الأم (٨) إلا واحدة من قبل أم الأم وإن سفلت. ولا يرث من قبل أم الأب [إلا] واحدة من قبل أمها وإن سفلت. ولا يرث شيء من قبل أم الجد من الجدات إلا واحدة من قبل أمها وإن سفلت. ولا يرث شيء من (٩) جدات أبي أم الجد [إلا واحدة من قبل

стр. 3120

الأم وإن سفلت]. ولا يرث شيء من الجدات مع الأب إلا واحدة من قبل أم الميت وإن سفلت. ولا يرث من الجدات مع الجد إلا جدتان أم أم الميت وإن سفلت وأم أبيه (١) وهي امرأة الجد. وتفسير ذلك: رجل مات وترك أمه وجدتيه أم أمه وأم أبيه [وعصبة] فلأمه الثلث وما بقي فللعصبة وسقطت الجدتان. وإن ترك أمه وجدته من قبل أمه (٢) وجدته من قبل أبيه وجدته أم جده وجدف أم أبي جده [وعصبة] فلأمه الثلث وما بقي فللعصبة وسقطن الجدات كلهن، ولا يرثن مع الأم على حال. وإن ترك جدتيه أم أبيه وأم أمه وعصبته (٣) فللجدتين السدس بينهما نصفان وما بقي فللعصبة. وإن ترك جدتي أمه أم أمها وأم أبيها وجدتي أبيه أم أمه وأم أبيه فللجدات الثلاث (٤) السدس لجدتي أبيه ولإحدى جدتي أمه من قبل أمها وسقطت إحدى جدتي أمه من قبل أمها (٥). وإن ترك جدتي أم أمه إحداهما من قبل أبيها والأخرى من قبل أمها وترك (٦) جدتي (٧) أم أبيه إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه وترك جدتين إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه (٨) فلأربع جدات السدس بينهن بالسوية: جدتي جده وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أمها، وإحدى جدتي أم أمه من قبل أمها (٩)، وسقطت إحدى جدتي أم أمه من قبل

стр. 3121

أبيها (١)، وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أبيها. وإن ترك جدتي جده أم أمه (٢) من قبل أمها ومن قبل أبيها وترك جدتي جدة أبيه من قبل أمه إحداهما من قبل أمها والأخرى من قبل أبيها وترك جدتي أم جده من قبل أمها ومن قبل أبيها (٣) وترك جدتي أبي جده من قبل أبيه ومن قبل أمه فللخمس جدات (٤) السدس بينهن بالسوية، لجدتي أبي جده ولإحدى جدتي أم جده من قبل أمها ولإحدى جدتي (٥) جدة أبيه من قبل أمها، وسقطن الثلاث البواقي. وإن ترك جدتي جد (٦) جده وجدتي جده أم أبيه وجدتي جدة جده وجدتي أم أبي جده وجدتي جدة جدته من قبل أمه فإنه يرث منهن ست جدات السدس بينهن بالسوية، إحدى جدتي جدة جدته (٧) من قبل أمها وإحدى جدتي جدة أم أبيه من قبل أمها وإحدى جدتي (٨) جدة جده من قبل أمها وإحدى جدتي أم أبي جده من قبل أمها وجدتي جدة جده كلتاهما، وسقطن الأربع البواقي. وإن ترك جدتي أمه وجدتي أبيه وجدتيه فلجدتيه السدس بينهما نصفان، لأنهما أقرب، وسقط ما بقي. فإن ترك جدتي أمه وجدتي أم أبيه فلإحدى جدتي أمه (٩) من قبل أمها السدس وسقطن البواقي. فإن ترك جدتيه أم أمه وأم أبيه وترك جده فلجدتيه جميعاً السدس بينهما نصفان، وما بقي فللجد.

стр. 3122

فإن ترك جدتي أبيه وترك جده فلإحدى جدتي أبيه من قبل أمه السدس، وما بقي فللجد، وسقطت إحدى جدتي أبيه من قبل أبيه (١)، لأنها أم الجد، ولا ترث (٢) مع أبيها (٣) شيئاً. فإن ترك جدتي أمه وجدتي أبيه وجده فلإحدى جدتي أمه من قبل أمها وإحدى جدتي أبيه من قبل أمه السدس بينهما نصفان، وما بقي فللجد. فإن ترك جدتي أم أبيه وجدتي جده وجدتي أم أمه وترك أبا جده [وعصبة] فلإحدى جدتي أم أمه (٤) من قبل أمها السدس وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أبيها وإحدى جدتي جده من قبل أمه السدس بينهم، وما بقي فلأبي جده، وسقط ما بقي. فإن لم يكن معها أبو الجد وكان معهن الجد فلإحدى جدتي أم أمه من قبل أمها وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أمها السدس بينهما، وما بقي فللجد، وسقط ما بقي. فإن لم يكن معهن الجد ولا أبو الجد ولكن معهن (٥) الأم فللأم الثلث، وما بقي فللعصبة، وسقطن الجدات. وهذا كله قياس قول علي وزيد. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. … باب الرد على ذوي السهام والموالي في قول علي وحده كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: إذا كان للميت وارث ذو سهم وبنو عم وموالي كان للوارث ذي السهم سهمه، وما بقي فلبني العم دون الموالي. وإذا لم يكن للميت بنو عم وكان له وارث ذو سهم أعطى ذا السهم سهمه، وما بقي فللموالي. وإن لم يكن للميت بنو عم ولا

стр. 3123

موالي وكان له ورثة لا يحوزون الميراث رد عليهم ما بقي بعد سهامهم إلا الزوج والمرأة، فإنه لم يكن يرد عليهما شيئاً. وتفسير ذلك: رجل مات وترك ابنته وأمه وبني (١) عمه ومواليه فلابنته النصف، ولأمه السدس وما بقي فلبني عمه، وسقط الموالي. فإن لم يكن له بنو عم وترك ابنته وامرأته ومواليه فلامرأته الثمن، ولابنته النصف، وما بقي فلمواليه. فإن لم يكن له بنو عم ولا موالي وترك ابنته وأمه فلابنته النصف، ولأمه السدس، وما بقي فبين الابنة والأم على أربعة أسهم، للابنة ثلاثة أسهم (٢) مما بقي، وللأم سهم على قدر ما ورثا في الأصل. فإن ترك أخته لأمه وامرأته وأمه فلأمه الثلث ولامرأته الربع ولأخته (٣) لأمه السدس، وما بقي فبين الأم والأخت على ثلاثة أسهم، للأم سهمان، وللأخت سهم على قدر ما ورثا في الأصل، ولا يرد على امرأته شيئاً. فإن ترك أختاً لأب وأختاً لأم وجدته فللأخت من الأب النصف، وللأخت من الأم السدس، ولجدته السدس، وما بقي يرد عليهن على خمسة للأخت من الأب ثلاثة وللأخت من الأم سهم وللجدة سهم، فيقسم جميع المال على خمسة أسهم، للأخت من الأب ثلاثة، وللأخت (٤) من الأم واحد، وللجد (٥) واحد. فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأم وجدة فللأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، وللأخت من الأم الخمس، وللجدة الخمس، وهذا والأول سواء. فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأم وامرأة فللأخت من الأب والأم

стр. 3124

النصف، وللأخت من الأم السدس تكملة الثلثين، وللمرأة الربع، وما بقي يرد على الأخت من الأب والأم [و] على الأخت من الأب (١) على أربعة أسهم، [للأخت] من الأب والأم من ذلك ثلاثة أسهم وللأخت من الأب سهم، ولا يرد على المرأة شيئاً (٢). وأصل فريضتهم من ستة عشر سهماً، للمرأة الربع أربعة ويبقى اثنا عشر للأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع اثني (٣) عشر وهو تسعة أسهم، وللأخت من الأب ربع اثني (٤) عشر وهو ثلاثة أسهم. فإن ترك ابنة وابنة ابن وامرأة وأماً فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللمرأة الثمن، وما بقي رد (٥) على الابنة وابنة الابن والأم على خمسة أسهم، للابنة من ذلك ثلاثة أسهم، ولابنة الابن سهم، وللأم سهم؛ فتقسم الفريضة على أربعين سهماً، للمرأة من ذلك الثمن خمسة أسهم، وبقي خمسة وثلاثون سهماً، ثلاثة أخماس من ذلك للابنة وهو واحد وعشرون سهماً، ولابنة (٦) الابن (٧) الخمس وهو سبعة أسهم، وللأم الخمس أربعة أسهم، فذلك أربعون سهماً. امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها فللزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي رد على الأم خاصة، فيصير (٨) للزوج النصف وللأم النصف. فإن تركت زوجها وابنتها وجدتها فللابنة النصف، وللجدة السدس، وللزوج الربع، وما بقي رد على الابنة والجدة على أربعة أسهم، للابنة ثلاثة أسهم، وللجدة سهم.

стр. 3125

فإن تركت زوجها وجدتها وأخاها (١) لأمها فللزوج النصف وللأخ من الأم السدس وللجدة السدس، وما بقي رد على الجدة والأخ من الأم نصفين. وهذا كله قياس قول علي، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. … باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن (٢) عصبة ولا موالي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف على قياس قول علي وهو قول محمد بن الحسن أيضاً قال: كان أبو حنيفة ينزل ذوي الأرحام بمنزلة (٣) الرحم التي يدلي بها وينظر إلى الأقرب فالأقرب فيعطيه المال (٤). وما كان من رحم من قبل الأب نظر إلى أقربهم إلى الأب فأعطاه المال. وإن كانت رحم (٥) من قبل الأم نظر إلى أقربهم من الأم فأعطاه المال. وإن كان له ذو (٦) قرابة من ولد أخويه وذو قرابة من قبل أبيه أعطى (٧) ذا (٨) قرابته من ولد (٩) إخوته. فإن كان له ذو (١٠) قرابة من أبيه وذو (١١) قرابة من أمه نظر إلى أقربهم من أبيه وأقربهم من أمه فورثهم المال، وترك ما سوى ذلك. وتفسير ذلك: رجل مات وترك جده (١٢) أبا أمه وترك ابنة أخ لأم فالمال للجد، وسقطت ابنة الأخ للأم في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد

стр. 3126

فإن المال لابنة (١) الأخ من الأم، لأنها من ولد الأم. فإن ترك ابنة أخ لأب وأم ولأب (٢) وجداً أبا أم فهو سواء في القولين على ما وصفت لك. فإن ترك عمته وابنة أخ فالمال لابنة الأخ وسقطت العمة. فإن ترك ابنة ابنة وجداً أبا (٣) الأم فالمال لابنة الابنة، وسقط الجد أبو الأم. فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فالمال لابنة الابنة، وسقطت ابنة ابنة (٤) الابن. فإن ترك ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فللخالة من الأب [والأم] (٥) الثلث، وما بقي فللعمة من الأب والأم، وهو الثلثان، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك (٦) ابن ابنة وابنة ابنة أخرى أو هما ولد ابنة واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين (٧) وثلاث خالات وثلاث عمات فلابنة الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك. وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة الأخ من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين وامرأة فللمرأة الربع، وما بقي فلابنة (٨) الأخ من الأب والأم ولابنة الأخ من الأم على ستة أسهم، لابنة الأخ من الأم سهم، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وهو خمسة

стр. 3127

أسداس. وهذا قول محمد. وفي قول أبي يوسف الآخر ما بقي لابنة الأخ من الأب والأم. فإن ترك ثلاث أخوال متفرقين وعماً لأم فللخال من الأب والأم الثلث، وما بقي فللعم من الأم، وهو الثلثان. فإن ترك ابنة أخ لأم وعمة لأبي وأم وخالة لأبي فالمال لابنة الأخ من الأم، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ثلاث بنات خالات متفرقات فالمال لابنة الخالة من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ابنة أخ لأبي وأم وابنة أخ لأبي فالمال لابنة الأخ من الأب والأم. فإن ترك ابنة ابن أخ لأبي وأم وابنة أخ لأبي فالمال لابنة الأخ من الأب، وسقطت ابنة ابن الأخ (١) من الأب والأم. فإن ترك ابنة ابن ابنة ابن وأم وابنة ابن أخ لأم فالمال لابنة ابن الأخ، من الأب كان أو لأب وأم، وسقطت ابنة الأخ من الأم. فإن ترك ابنة ابن أخ لأب وترك عمته أخت أبيه لأبيه وأمه فالمال لابنة ابن الأخ للأب، وسقطت العمة. فإن ترك ابن (٢) عمته وعمة أبيه فالمال لابن عمته، وسقطت عمة أبيه. فإن ترك ابنة ابن عمه لأبيه وعمة أبيه لأبيه وأمه فالمال لابنة ابن عمه لأبيه وسقطت عمة أبيه. فإن ترك خالة أمه وابنة خاله فالمال لابنة خاله، وسقطت خالة أمه.

стр. 3128

فإن ترك ابن ابن خاله وخالة (١) أمه (٢) وعم أمه فالمال لابن ابن خاله، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ثلاث بنات (٣) أخوات متفرقات فلابنة الأخت (٤) من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، ولابنة الأخت (٥) من الأب (٦) السدس تكملة الثلثين، ولابنة الأخت من الأم السدس، وما بقي يرد عليهم على قدر (٧) أنصبائهم، فتكون الفريضة على خمسة أسهم، لابنة الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولابنة الأخت من الأب خمس المال، ولابنة الأخت من الأم خمس المال، وهو قول محمد. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة الأخت من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين فلابنة الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وسقطت ابنة الأخ من الأب، وهذا قول محمد. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة الأخ من الأب والأم. فإن ترك (٨) ثلاث بني أخوات متفرقات فلابن الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولابن الأخت من الأب خمس المال، ولابن الأخت من الأم خمس المال في قول أبي يوسف الأول. وهو (٩) قول محمد. وهذا وبنات الأخوات المتفرقات سواء. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال لابن الأخت من الأب والأم، لأنه عصبة، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ثلاث عمات متفرقات لم يدع وارثاً غيرهن فالمال للعمة من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ثلاث خالات متفرقات لم يدع وارثاً غيرهن فالمال للخالة من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك.

стр. 3129

محمد بن الحسن عن يعقوب عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال في ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات لم يدع وارثاً غيرهن، فإن للخالة من الأب والأم الثلث، وما بقي فللعمة من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ثلاث بنات عمات متفرقات وثلاث بنات خالات متفرقات فلابنة الخالة من الأب والأم الثلث، ولابنة العمة من الأب والأم ما بقي، وهو الثلثان، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ثلاثة أخوال (١) متفرقين كان المال للخال من الأب والأم. فإن ترك ثلاثة أعمام متفرقين كان المال للعم (٢) أمن، الأب والأم. فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين وثلاثة أعمام متفرقين كان المال للعم من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك من الأعمام والأخوال. فإن ترك خالاً وخالة لم يدع وارثاً غيرهم فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك عما وعمة فالمال للعم، وسقطت العمة، لأن العم ذو سهم، وهو عصبة. فإن ترك ابن خال وابن خالة فإن لابن الخال الثلثين، ولابن الخالة الثلث.- وهو قول محمد. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما نصفان -. فإن ترك ابنة خال وابن خالة (٣) فلابنة الخال الثلثان ولابن الخالة الثلث.- وهو قول محمد بن الحسن. قال أَبو يوسف بعد ذلك: لابن الخالة الثلثان، ولابنة الخال (٤) الثلث-. فإن ترك ابنة خال وابن خال ولد (٥) خال واحد أو خالين متفرقين فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة خالة وابن خالة وهما ولد خالة واحدة أو خالتين متفرقتين فهو سواء، والمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابن عمته وابنة عم فالمال لابنة العم، وسقط ابن العمة. فإن ترك ابن عمته وابنة (٦) عمته وهما ولد عمة واحدة أو عمتين متفرقتين (٧) فهو سواء، والمال بينهما (٨) للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابن عمته لأبي وأم وابن عم لأم فالمال لابن (٩)

стр. 3130

العمة، وسقط ابن العم لأم. فإن ترك ابن عمته لأم وابن عمته لأبي فالمال لابن (١) العمة للأب (٢)، وسقط ابن العمة للأم. فإن ترك عماً لأم وعمة لأبي فالمال للعمة للأب، وسقط العم للأم (٣). فإن ترك ابنة أخ لأبي وعمة فالمال لابنة الأخ دون العمة، لأنها من ولد الأب، والعمة من ولد الجد. وحدثنا أَبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي أنه قال في ابنة أخ وعمة: إن المال لابنة الأخ. فإن ترك ابن أخت لأبي وعمة فالمال لابن الأخت من الأب، وسقطت العمة. فإن ترك ابنة ابنة أخ لأبي وعمة (٤) فالمال لابنة ابنة الأخ دون العمة، لأنها من ولد الأب. فإن ترك ابن أخ لأم وعمة فالمال لابن الأخ من الأم، وسقطت العمة. وقال أَبو يوسف في بنت أخ لأبي وأم (٥) وابن أخت لأبي وأم: المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن الأخت الثلثان، ولابنة الأخ الثلث في القول الآخر، وهو قول محمد. وقال محمد: لابن الأخت الثلث، ولابنة الأخ الثلثان. قال: وبنو الأب والأم وإن بعدوا أقرب من بني الجد وإن قربوا. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف على ما فسرت لك على قياس قول علي بن أبي طالب. وقول محمد مثل قول أبي يوسف الأول. وإذا هلك الرجل وترك جداً أبا (٦) أمِّ (٧) وابن أخ لأم فإن أبا حنيفة قال في ذلك على قياس قول علي بن أبي طالب: المال للجد أبي الأم (٨). وقال أَبو يوسف ومحمد: المال لابن الأخ من الأم، وهو أولى من الجد، لأنه من ولد الأم. [وقول محمد هذا أحب القولين إلينا] (٩).

стр. 3131

وكذلك ابنة أخ (١) لأم وجد أَبو أم في قولهم جميعاً على ما وصفت لك. وإن (٢) هلك الرجل وترك ابنة ابنة وابن ابنة أخرى أو هما جميعاً ولد بنت واحدة فذلك سواء، والمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، بمنزلة ابن ابن وابنة ابن كانا ابني (٣) ابن واحد أو ابني (٤) ابنين (٥) متفرقين. وإذا ترك الرجل ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فالمال لابنة الابنة دون ابنة ابنة الابن، لأن هذه بمنزلة ابن ابن (٦) وابن ابن ابن، فالمال لأقربهما. وكذلك لو ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأب وأم كان المال لابنة الابنة دون ابنة الأخ. فإن ترك ابنة ابنة وابن ابنة ابنة كان المال لابنة الابنة دون الباقي. فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأب وأم كان المال لابنة الابنة دون ابنة الأخ (٧). فإن ترك ابنة ابنة ابنة وابنة أخ كان المال لابنة ابنة الابنة دون ابنة الأخ. ولد الصلب وإن بعدوا أقرب من ولد الأب وإن قربوا، ما لم يأت ذو سهم فيكون أحق ممن لا سهم له. فإن ترك جده أباً أمه وخالاً لأب وأم فالمال للجد دون الخال. فإن ترك خالاً لأب وأم وابن أخ لأم كان المال لابن الأخ من الأم. فإن ترك ابنة أخ لأم وخالاً لأب وأم كان المال لابنة الأخ من الأم. فإن ترك ابنة أخت لأب وخالاً أو خالة فالمال لابنة الأخت دون الخال والخالة.

стр. 3132

فإن ترك ابنة (١) ابنة أخت لأم وخالة أو خالاً لأب وأم فالمال لابنة ابنة الأخت من الأم وإن بعدت، لأن ولد الأم وإن بعدوا أقرب من ولد الجد وإن قربوا. فإن ترك عمة لأب وأم (٢) وجداً أبا أم أبيه (٣) فالمال لعمته دون الجد، لأنهما من ولد جده، فولد جده أحق من الجد أبي أم الأب. فإن ترك جده أبا أمه وعمته لأبيه وأمه فللجد المال، وسقطت العمة من الأب والأم؛ ألا ترى أنه أحق بالمال من الخال، فكذلك هو أحق بالمال من العمة. وإن ترك ابن أخته لأمه وعمته كان المال لابن أخته، لأنه من ولد الأم. فإن ترك ابنة ابنة (٤) أخت لأم وعمه فالمال لابنة ابنة الأخت من الأم. فإن ترك ابنة ابنة وجداً أبَا أمِّ فإن في قياس قول أبي حنيفة في هذا الذي قاسه على قول علي بن أبي طالب أن المال للجد أبي الأم. وأما أبو يوسف فإنه يرى (٥) المال لابنة الابنة، لأنها من ولد الصلب، فهي أحق بالمال من الجد. وبه نأخذ. وكذلك ابن الابنة وابنة الابنة. فإن ترك عمه لأمه وابنة عمه لأبيه وأمه فالمال للعم من الأم. فإن ترك ابنة عمه لأمه وابنة عمه لأبيه وابنة ابنة عمه لأبيه وأمه فالمال لابنة عمه لأبيه. فإن ترك ابنة عمته لأبيه وأمه وابنة خاله لأبيه أو ابنة خاله لأمه أو ابنة خاله لأبيه وأمه فلابنة الخال الثلث، ولابنة العمة الثلثان. فإن ترك خالة (٦) لأمه وعمته لأبيه وأمه فللخالة لأمه الثلث، وللعمة

стр. 3133

لأبيه وأمه الثلثان، لأنهما من قرابتين متفرقتين (١). فإن ترك ابن خاله لأبيه وأمه (٢) وعمته لأمه كان الميراث لعمته لأمه، وسقط (٣) ابن خاله لأبيه وأمه. فإن ترك خالته لأمه وابن عمته لأبيه وأمه كان المال لخالته لأمه، وسقط ابن عمته لأبيه وأمه. فإن ترك خاله لأمه (٤) أو لأبيه وأمه أو لأبيه (٥) وابن عمته لأبيه وأمه فالمال للخال دون ابنة العمة، لأنه أقرب (٦). فإن ترك جد أمه أبا أمها وجد أبيه أبا أمه (٧) فللجد أبي الأم الثلث وللجد أبي الأب الثلثان. فإن ترك خالة لأبيه وأمه وعمته لأمه (٨) أو عمه لأمه (٩) كان للخالة الثلث، وللعم أو العمة الثلثان. فإن ترك عماً وعمة لأم كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابن عم لأم وابنة عم لأم (١٠) وأبوهما واحد أو اثنان فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة أخ وابن أخ لأم وأبوهما واحد أو اثنان فالمال بينهما نصفان.

стр. 3134

فإن ترك ابن أخ لأم وابنة أخت لأم فالمال بينهما نصفان. فإن (١) ترك ابنة أخ لأب وأم وابن أخت (٢) لأب وأم فلابنة الأخ الثلثان، ولابن (٣) الأخت في قول محمد الثلث. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: للذكر الثلثان، وهو ابن الأخت، وللأنثى الثلث، وهي ابنة الأخ. ولا يشبه هذا بني الإخوة من الأم، لأن هؤلاء يرثون على مواريث آبائهم في القول الأول. فإن ترك ابنة ابن خال وابن ابنة خال ولم يدع وارثاً غيرهما فالمال بينهما على ثلاثة أسهم، لابنة ابن الخال الثلثان، ولابن ابنة الخال الثلث، وهو قول محمد. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة ابنة خال وابن ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم، لابنة ابنة الخال الثلثان، ولابن ابن الخالة الثلث، وهو قول محمد بن الحسن. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابن ابن خال وابن ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم، لابن ابن الخال الثلثان، ولابن ابن الخالة الثلث، وهو قول محمد بن الحسن. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما نصفان. فإن ترك ابن ابن خال وابن ابن خال آخر فالمال بينهما نصفان. فإن ترك ابن ابن خال وابنة ابن خال آخر فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن الخال الثلثان ولابنة الخالة الثلث. فإن ترك ابن ابن خالة وابنة ابن خالة أخرى وأمهما (٤) واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

стр. 3135

فإن ترك ابن خال وابنة خالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن الخال الثلثان، ولابنة الخالة (١) الثلث (٢). فإن ترك ابن (٣) ابنة خالة وابن ابن خالة (٤) فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن ابنة الخالة الثلث، ولابن ابن الخالة (٥) الثلثان (٦). فإن ترك ابن ابنة خالة وابنة ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم، لابنة ابن الخالة الثلثان، ولابن ابنة الخالة الثلث في قول [أبي يوسف] الأول، وهو قول محمد. ثم قال (٧) أَبو يوسف بعد ذلك: للذكر الثلثان، وللأنثى الثلث. وإذا هلك الرجل وترك جده أبا أمه وترك ابن ابنة أخ لأبيه وأمه فالمال للجد في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: المال لابن ابنة الأخ. وكذلك ابن ابنة ابنة (٨) أخ لأب وأم أو لأب وجد أبو (٩) أم في قولهم على ما وصفت لك. قال محمد بن الحسن: فإن ترك ابنة أخت لأب وأم وابنة أخت أخرى لأب وأم فالمال بينهما نصفان. فإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وأم فالمال بينهما،

стр. 3136

للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن الأخت الثلثان، ولابنة الأخت الثلث، إذا كانا ولد أخت واحدة أو أختين فهو سواء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا. فإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت أخرى لأب وأم وابنة أخت أخرى لأب وأم فالمال بينهم على أربعة أسهم، لابن الأخت سهمان، ولكل ابنة أخت سهم، فيكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابن أخت لأب وأم وابن أخت أخرى لأب وأم وابنة أخت أخرى لأب وأم (١) فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، تقسم الفريضة على خمسة أسهم، لكل ابن أخت سهمان، ولابنة (٢) الأخت سهم، وسواء إن كانت الأخت واحدة أو أختين أو ثلاثاً (٣) فهو سواء على ما فسرت لك. فإن ترك ابن ابنة أخت لأب وأم وابن ابن أخت لأب وأم فالمال بينهما على ثلاثة أسهم، لابن ابن الأخت الثلثان، ولابن ابنة الأخت الثلث في قوله الأول، وهو قول محمد. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما نصفان. فإن ترك ابنة ابنة أخت لأب وأم وابن ابن أخت لأب وأم (٤) فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن ابن الأخت الثلثان، ولابنة ابنة الأخت الثلث، وسواء إن كانت أمهما (٥) واحدة أو اثنتين. فإن ترك ابنة ابن أخت وابن ابن أخت أخرى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن ابن الأخت الثلثان، ولابنة ابن (٦) الأخت الثلث، سواء إن كانت أمهما واحدة أو اثنتين. فإن ترك ابنة ابن أخت لأب وأم وابنة ابن أخت أخرى لأب وأم وابن ابن أخت أخرى لأب وأم فالمال بينهم على أربعة أسهم، لابن ابن الأخت

стр. 3137

سهمان، ولكل واحدة منهما سهم، سواء (١) إن كانوا ولد أخت واحدة أو اثنتين أو ثلاث (٢). فإن ترك ابن ابن أخ لأم وابنة ابن أخت لأم فالمال بينهما نصفان. وكذلك لو كان أبوهما واحداً (٣) كان المال بينهما نصفين (٤). فإن ترك ابن ابن أخ لأم وابن ابن أخت لأم فالمال بينهما نصفان. فإن ترك ابن ابنة أخ لأم وابنة ابن أخ لأم فالمال بينهما نصفان. فإن ترك ابن ابنة أخت لأم وابنة ابنة أخ لأم فالمال بينهما نصفان. وكذلك لو كانا ولد أخت واحدة أو ولد ابن أخ واحد (٥). وهذا كله (٦) قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف وقولنا. وإذا مات الرجل وترك خالة لأم وترك عمة لأب وأم فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث. فإن ترك عمة لأم وخالة لأب وأم فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث، والخالة من الأب والأم أو من الأب أو من الأم في هذا كله سواء. وكذلك العمة إن كانت لأب وأم أو لأب أو لأم فهو سواء في هذا كله. فإن ترك عماً لأم وابنة عم لأب وأم فالمال للعم لأم (٧)، وسقطت بنت (٨) العم لأب وأم. فإن ترك ابن عم لأم وابن ابنة عم لأب وأم فالمال لابن العم للأم، وسقط ابن ابنة العم (٩) لأب وأم. فإن ترك ابنة عم لأم وابن ابنة (١٠) عم لأب وأم فالمال لابنة العم

стр. 3138

لأم (١)، لأنها أقرب إلى الميت، وسقط ابن ابنة العم لأب وأم. فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأب وأم فلابنة العمة الثلثان، ولابنة (٢) الخالة الثلث. فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأب فلابنة العمة الثلثان، ولابنة الخالة الثلث. فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأم فلابنة العمة الثلثان، ولابنة الخالة الثلث (٣). وكذلك إن كانت ابنة العمة لأب وأم أو كانت لأب أو كانت لأم فهو سواء على ما وصفت لك. فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة أخ لأم فالمال لابنة الأخ لأم (٤)، وسقطت ابنة العمة لأب وأم. فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة أخت لأم فالمال لابنة الأخت من الأم، وسقطت ابنة العمة لأب وأم. فإن ترك ابنة ابنة أخت لأم أو ابن ابنة أخت لأم أو ابنة ابن أخ لأم وابنة (٥) عمة لأب وأم فالمال في هذا كله لولد الأخ. وكذلك لو كان ابن ابن أخ لأم أو ابنة ابنة أخ لأم كان أحق بالميراث، لأنه أقرب إلى الميت. فإن ترك ابنة أخ (٦) لأم وابن عم لأم فهو سواء في هذا كله، والمال في هذ كله لولد الأخ أو ولد ولد الأخ أو الأخت أيهما كان، لأنه (٧) أقرب وإن سفل.

стр. 3139

فإن ترك ابنة (١) ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب وأم ولم يدع وارثاً غيرهما فإن المال لابنة ابن الأخ لأب وأم. فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب فالمال لابنة ابن الأخ لأب. فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن ابنة الأخ الثلثان، ولابنة ابنة الأخ الثلث. فإن ترك ابن (٢) ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم وأمهما واحدة فهو سواء إن كانت أمهما واحدة أو اثنتين، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأم أو ابن أخ لأم فالمال لابن الأخ أو لابنة الأخ لأم، لأن ابن الأخ أقرب من ابن (٣) ابنة الأخ لأب وأم. فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابن ابنة أخ لأم فالمال بينهم على ستة أسهم، لابن ابنة الأخ من الأب والأم خمسة أسهم، ولابن ابنة الأخ من الأم سهم، وهو قول محمد. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال لابن ابنة الأخ للأب والأم. فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وابن ابنة أخ لأم فالمال بينهما على ستة أسهم في قوله الأول، وهو قول محمد بن الحسن؛ وفي قوله الآخر على ما وصفت لك المال لابن ابنة الأخ لأب. فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم (٤) أو ابنة ابنة أخ لأب وابنة (٥) ابنة أخ لأم (٦) أو ابنة ابن أخ لأم كان سواء (٧)، المال بينهما (٨) على ستة أسهم في قوله الأول، وهو قول محمد؛ وقال أبو يوسف بعد ذلك: لا

стр. 3140

يرث الذي (١) من قبل الأم شيئاً. ألا ترى أن رجلاً لو هلك وترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأمه أن (٢) للأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأب والأم، فكذلك أولادهما يرثون ما يرث (٣) الآباء من قبل أنهما يدليان بقرابة جدهما في قول محمد. فإن ترك خالاً لأب أو خالاً (٤) لأم (٥) وخالة لأب وأم ولم يدع وارثاً غيرهما فالمال كله للخالة من الأب والأم (٦). فإن ترك خالاً لأم وخالة لأب وأم فالمال للخالة من الأب والأم (٧). فإن ترك خالاً لأب وأم (٨) وخالة لأب أو خالة لأم فالمال للخال. ولو هلك الرجل وترك ابنة عم لأب وأم وعمة لأب وأم فالمال للعمة من الأب والأم، لأنها (٩) أقرب. فإن ترك عمة لأب وابنة عم لأب وأم فالمال للعمة. فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عمة لأب وأم وعمة لأب وأم (١٠) فالمال للعمة من الأب الأم. فإن ترك عمة لأب وابنة عم لأب وأم فالمال للعمة لأب (١١).

стр. 3141

فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عمة لأب وأم (١) أو ابن عمة لأب وأم (٢) فالمال لابنة العم لأب وأم. فإن ترك ابنة عمة لأب وأم (٣) وابن عم لأم فالمال لابنة العمة (٤) للأب والأم (٥). فإن ترك عما لأم وخالاً لأب وأم فللعم الثلثان، وللخال الثلث (٦). فإن ترك عماً لأم وخالاً لأب فللعم الثلثان، وللخال الثلث. فإن ترك عماً لأم وخالة لأب وأم فللعم الثلثان (٧)، وللخالة الثلث. فإن ترك ابنة عم لأب وخالاً لأم أو لأب (٨) أو لأب وأم فالمال للخال. فإن ترك ابنة عم لأب وأم أو لأب أو لأم فهو سواء، والمال للخال. فإن ترك جده أبا أمه وترك ابنة عم لأب وأم أو لأب أو لأم فالمال للجد أَبو الأم. فإن ترك عماً لأم وجداً أبا أم الأم فالمال للجد. فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابن عمة لأب وأم فالمال لابنة العم (٩). وكذلك لو كانت ابنة عم لأب (١٠) وابن عمة لأب وأم أو لأب فهو

стр. 3142

سواء على ما وصفت لك وفسرت لك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا. باب الغرقى في قول (١) أبي بكر الصديق حين أمر زيد بن ثابت أن يقسم بين أهل اليمامة وقول عمر بن الخطاب وقول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعمر بن عبدالعزيز كانوا يقولون في القوم يغرقون جميعاً لا يعلم أيهم مات أول أو الحائط يقع على القوم جميعاً فيقتلهم ولا يعلم أيهم مات أول، وفي القوم يقتلون جميعاً لا يعلم أيهم مات أول، قال: كانوا لا يورثون الموتى بعضهم من بعض، ويورثون الأحياء من الأموات. وتفسير ذلك: أخوان غرقا جميعاً، لأحدهما ابن وللآخر ابنة، وقد ترك كل واحد منهما ألف درهم، يورث ابن أحدهما جميع ما ترك، ويورث ابنة (٢) الآخر نصف ما ترك، وما بقي فللعصبة، فإن لم تكن عصبة أقرب إليهم من ابن أخيه كان ما بقي له. أخوان غرقا جميعاً لا يعلم أيهما مات أول، وتركا أماً وترك كل واحد منهما ألف درهم فلأمهما ثلث ما ترك كل واحد منهما، وما بقي فللعصبة، ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئاً. وكذلك لو قتلا جميعاً. وكذلك لو وقع عليهما حائط فقتلهما (٣) جميعاً. وكذلك لو ماتا جميعاً ولا يعلم أيهما مات أول. رجل وامرأته وقع عليهما حائط فماتا جميعاً ولا يعلم أيهما مات أول (٤) وترك كل واحد منهما ألف درهم ولكل واحد منهما عصبة فإنه يصير

стр. 3143

ما ترك الزوج لعصبته، ويصير ما تركت المرأة لعصبتها، ولا يرث واحد منهما من صاحبه شيئاً. أخوان ماتا جميعاً وتركا أختاً لهما وترك كل واحد منهما ألف درهم فللأخت النصف، وما بقي فللعصبة، فيصير للأخت ألف درهم. أخوان مات أحدهما قبل الآخر ولا يعلم أيهما مات أولاً ولا أيهما مات آخراً فإنهما يورثان كما يورث الغرقى، ولا يرث واحد منهما من صاحبه شيئاً. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وافقوا أبا بكر وعمر وزيداً فيما أمروا به وعمر بن عبدالعزيز. … باب ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحده قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يجعل ميراث ابن الملاعنة بمنزلة ميراث غيره، يعطى كل ذي سهم سهمه، فإن فضل شيء رد على كل ذي سهم بقدر سهمه، إلا الزوج والمرأة، فإن لم يكن له وارث ذو سهم وله قرابة جعل كل ذي قرابة بمنزلة الرحم التي يدلي (١) بها، ثم يورثهم المال، ولا يجعل في بيت المال شيئاً، إلا أن لا (٢) يكون له وارث ذو سهم ولا قرابة، فيجعل (٣) ماله في بيت المال. وتفسير ذلك: ابن ملاعنة مات وترك ابنته وأمه فلابنته النصف، ولأمه السدس، وما بقي رد عليهم على أربعة، للابنة من ذلك ثلاثة أسهم، وللأم سهم.

стр. 3144

فإن ترك أمه وأخاه فلأمه الثلث، ولأخيه السدس، لأنه أخ لأم، وما بقي يرد عليهما على ثلاثة أسهم، للأم من ذلك سهمان، وللأخ من الأم سهم. فإن ترك أمه وأخاه وأخته فلأمه السدس، ولأخيه وأخته (١) الثلث، لكل واحد السدس، وما بقي يرد عليهم على ثلاثة أسهم، للأم من ذلك سهم، وللأخ من الأم سهم، وللأخت سهم، فيقسم المال بينهم (٢) أثلاثاً. وإن ترك جدة من قبل أمه وجدته وامرأته فلامرأته الربع، ولجدتيه (٣) السدس، وما بقي يرد على جدته من قبل أمه خاصة، لأنها ذو سهم، وذو السهم أحق ممن لا سهم له (٤). فإن ترك ابنته وجده أبا أمه وجدته من قبل أمه وأخاه وأخته وامرأته فلابنته النصف، ولامرأته الثمن، ولجدته السدس، وما بقي يرد على ابنته وعلى جدته على أربعة أسهم، للابنة من ذلك ثلاثة أسهم، وللجدة سهم، وسقط الأخ والأخت، لأنهما لأم، ولا يرث واحد منهما مع الولد (٥) شيئاً، وكذلك (٦) سقط الجد (٧). فإن ترك جده وجدته من قبل أمه وجده أبا أمه وابن (٨) أخيه (٩) وابنة أخيه وامرأته [وأمه] (١٠) وخاله وخالته فلامرأته الربع، ولأمه الثلث، وما بقي يرد على الأم خاصة، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ابنته وابنة ابنه وامرأته وأمه وأخاه وأخته (١١) وجده أبا أمه وجدته فلابنته النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللمرأة الثمن، وما بقي يرد على الأم والابنة وابنة الابن على خمسة أسهم،

стр. 3145

على قدر ما ورثوا في الأصل، للابنة من ذلك ثلاثة أسهم، ولابنة الابن سهم، وللأم سهم، وسقط الجد والإخوة. ابنة ملاعنة ماتت وتركت زوجها وأمها فللزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي يرد على الأم خاصة، فيصير المال بين الزوج والأم نصفين. فإن تركت زوجها وأمها وأخاها وجداً أبا أمها وبنتاً وبنت ابن (١) فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللزوج الربع، وسقط ما سوى ذلك. وهذه الفريضة عائلة بنصف سهم، فهي من ستة أسهم ونصف. فإن تركت ابنتين (٢) وزوجاً وابن أخ وابنة أخت وخالاً وجداً أبا أم وجدة فللابنتين (٣) الثلثان، وللزوج الربع وللجدة السدس، وسقط ما سوى ذلك. فإن تركت ابناً وأما فللأم السدس، وما بقي فللابن. فإن تركت ابنة وابن ابن وابنة ابن وأماً وزوجاً فللابنة النصف، وللأم السدس، وللزوج الربع، وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن تركت زوجاً وأماً وأخاً فللزوج النصف، وللأم ثلث المال كاملاً، وللأخ السدس. ابن ابن ملاعنة مات وترك ابنة وعماً فللابنة النصف، وما بقي يرد على الابنة، وسقط العم، لأنه عم لأم. فإن ترك أمه وجدته من قبل أبيه وهي الملاعنة فللأم الثلث، وما بقي يرد عليها، وسقطت (٤) الجدة. فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات وعماً وأماً فللأخت من الأب والأم

стр. 3146

النصف، وللأخت من الأب السدس، وللأخت من الأم السدس، وللأم السدس (١)، وسقط العم. فإن ترك جدتيه أم أمه وأم أبيه وهي الملاعنة وترك أخاً لأب وأم وأخاً لأب وأخاً لأم (٢) فلجدتيه السدس، ولأخيه من (٣) الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأب والأم، وسقط الأخ من الأب. فإن ترك جدته من (٤) قبل أبيه وهي الملاعنة وجدته من قبل أمه فلجدتيه السدس، وما بقي يرد عليهما نصفين (٥)، فيصير المال بينهما نصفين. ابنة ابن ملاعنة ماتت وتركت زوجاً وأباً وجدتيها من قبل أبيها ومن قبل أمها فللزوج النصف، وللجدة من قبل الأم السدس، وما بقي فللأب. ابن ابنة ملاعنة (٦) أو ابنة ابنة ملاعنة مات وله مال فإنه يقسم ميراثه كما يقسم ميراث غير ذي الملاعنة في جميعه. وولد الزنى بمنزلة ابن الملاعنة في جميع ما ذكرنا. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. … باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة له والزوج والمرأة في قول علي بن أبي طالب كان (٧) علي بن أبي طالب يقول (٨): إذا ترك ابن الملاعنة وارثاً ذا سهم وذا قرابة ممن لا سهم له وامرأة أو ابنة ملاعنة تركت هؤلاء، وتركت

стр. 3147

زوجها، أعطى ذا السهم سهمه، ويرد ما بقي على ذي السهم (١) بقدر سهمه، إلا الزوج والمرأة، ولم يعط ذا القرابة الذي لا سهم له شيئاً. وكان يقول: ذو السهم أحق ممن لا سهم له، فإن لم يكن له وارث ذو سهم وكان له ذو (٢) قرابة أنزل كل ذي رحم بمنزلة الرحم التي يدلي بها ممن لا سهم له، ثم يورثهم (٣) على قدر ذلك. وتفسير ذلك: ابن ملاعنة مات وترك جده أبا أمه وجدته وابن أخيه وابنة أخته وامرأته (٤) فللمرأة الربع، ولجدته السدس، وما بقي يرد على جدته، لأنها ذو السهم، وسقط الجد وولد الأخ، وذو السهم أحق ممن لا سهم له. فإن ترك أختاً لأم وجداً أبا أم وخالة فللأخت من الأم السدس، وما بقي يرد عليها (٥)، لأنها ذو سهم، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك جداً أبا أم وخالاً وامرأة فللمرأة الربع، وللجد الثلث، لأنه بمنزلة الأم، لأنه يدلي بقرابتها، وما بقي يرد على الجد خاصة، وسقط الخال، لأن الخال يدلي بقرابة الأم، وأبو الأم أقرب إليها من الخال. فإن ترك ابن أخ وجداً أبا أم (٦) فالمال للجد في قياس قول أبي حنيفة، قاسه على قول علي بن أبي طالب. وقال أَبو يوسف ومحمد: المال لابن الأخ للأم في قياس قول علي. فإن ترك خالاً وخالة وابن أخت وابنة أخ فلابن الأخت وابنة الأخ الثلث بينهما نصفان، وما بقي رد (٧) عليهما على قدر أنصبائهما، وسقط الخال والخالة. فإن ترك جداً أبا أم وابنة أخ وابن أخ (٨) وأبوهما واحد أو

стр. 3148

متفرقان (١) فالمال للجد في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالمال لابن الأخ وابنة الأخ بينهما نصفان، وسقط الجد. فإن ترك ابنة وابن أخ فللابنة النصف، وما بقي يرد على (٢) الابنة خاصة، وسقط ابن الأخ. فإن ترك ثلاث خالات متفرقات وابن أخ وامرأة فللمرأة (٣) الربع، وما بقي فلابن الأخ، وسقط ما سوى ذلك. ابنة ملاعنة ماتت وتركت زوجاً وجداً أبا أم وابن أخ فللزوج النصف، وما بقي فللجد في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فللزوج النصف، وما بقي فلابن الأخ، وسقط الجد. فإن تركت زوجاً وابنة ابنة وخالاً وابنة أخ فللزوج النصف، وما بقي فلابنة الابنة، لأنها بمنزلة الابنة، وسقط ما سوى ذلك. فإن تركت ابن ابنة وابن ابنة ابن وزوجاً وجداً أبا أم وخالاً وابن أخ وابنة أخ فللزوج النصف، وما بقي فلابن الابنة، وسقط ما سوى ذلك (٤). ابن ابن ملاعنة مات وترك عماً وخالاً فللخال الثلث، لأنه بمنزلة الأم، وللعم الثلثان، لأنه بمنزلة الأب. فإن ترك جدته من قبل أبيه وهي الملاعنة وترك أماً فللأم الثلث، وما بقي رد على الأم خاصة، لأنها ذو سهم، ولا ترث الجدة (٥) مع الأم على كل حال. فإن ترك جدتيه إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه وترك أخاً لأب وأختاً لأم فللجدتين السدس بينهما نصفين، وللأخت من الأم السدس،

стр. 3149

وما بقي فللأخ من الأب. فإن ترك امرأة وعماً وعمة وثلاث خالات متفرقات فللمرأة الربع، وما بقي فثلثه للخالة من الأب والأم، وما بقي بين العم والعمة للذكر مثل حظ (١) الأنثيين، وسقط ما سوى ذلك. امرأة ولدت ولدين في بطن واحد أو ثلاثة أولاد أو أكثر (٢) من ذلك فنفاهم (٣) الزوج ولاعن أمهم فصاروا أولاد ملاعنة، ومات أحدهم (٤)، فإنه يورث (٥) الذي ولد في بطن (٦) واحد بمنزلة الإخوة من الأم، لأنه ليس لواحد منهم أب. وكذلك ولد الزنى. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف الذي قاسا على قول علي بن أبي طالب، وهو قول محمد. وكان أَبو حنيفة يورث كل ذي سهم بقدر سهمه من ورثة ابن الملاعنة، فإن فضل شيء رد عليهم على قدر أنصبائهم، إلا الزوج والمرأة، فإنه كان يقول: ليسا بقرابتين، فإن لم يكن له وارث ذو سهم وكان له ذو قرابة نظر (٧) إلى أقربهم إلى الميت، فأعطاه (٨) المال، وأنزل كل ذي رحم بمنزلة الرحم التي يدلي (٩) بها، إلا أنه يعطي الأقرب فالأقرب. وتفسير ذلك: ابن ملاعنة مات وترك ابنة وأما فللابنة النصف، وللأم السدس، وما بقي رد على الابنة والأم على أربعة أسهم، للابنة من ذلك ثلاثة أسهم، وللأم سهم. فإن ترك امرأته وجدته وجده أبا أمه فلامرأته (١٠) الربع، ولجدته

стр. 3150

السدس، وما بقي رد على الجدة خاصة، وسقط الجد. فإن ترك امرأة وخالاً وخالة وابن أخ وترك أخته فللمرأة الربع، وللأخت السدس، وما بقي رد على الأخت خاصة، لأنها ذو سهم. فإن ترك ثلاث (١) خالات متفرقات وامرأة فللمرأة الربع، وما بقي فللخالة من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ابن أخ وابنة أخ وثلاثة أخوال متفرقين فالمال بين ابن الأخ وابنة الأخ نصفين، وسقط الأخوال. فإن ترك ابنة ابنة وامرأة وجداً أبا أم وخالاً وخالة وابن أخ وابنة أخ فللمرأة الربع، وما بقي فلابنة البنت، وسقط ما سوى ذلك. ابنة ملاعنة ماتت وتركت زوجاً وابن ابنة وابنة ابنة وخالاً وخالة وابنة أخ وابن أخ (٢) وجداً أبا أم فللزوج النصف، وما بقي فلابنة الابنة وابن الابنة للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط ما سوى ذلك. فإن تركت جداً أبا أم وابن أخت وزوجاً فللزوج النصف، وما بقي فللجد في قول أبي حنيفة. ابن ابن ملاعنة مات وترك امرأته (٣) وخالاً وعمة فللمرأة الربع، وللخال الثلث، وللعمة (٤) الثلثان. فإن ترك امرأته وجدتيه (٥) من قبل أمه ومن قبل أبيه فلامرأته الربع، ولجدتيه السدس بينهما نصفين، وما بقي رد على جدتيه بينهما نصفين. فإن ترك عماً وعمة وخالاً وخالة وجداً أبا أم وامرأة وابن أخت لأم وابنة أخت لأم فللمرأة الربع، وما بقي فللجد في قول أبي حنيفة؛ وأما في قول أبي يوسف ومحمد فللمرأة الربع، وما بقي فبين ابن الأخت وابنة

стр. 3151

الأخت بينهما نصفين، وسقط ما سوى ذلك. ابنة ابن (١) ملاعنة ماتت وتركت زوجاً وثلاث خالات متفرقات وثلاث بنات إخوة متفرقين فللزوج النصف، ولابنة الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك في قول أبي يوسف. فإن تركت ابني عم أحدهما زوج فللزوج النصف، وما بقي فبينهما نصفين (٢). ابن ملاعنة مات وليس له ذو قرابة من قبل أمه وله امرأة ولأمه موالي (٣) فللمرأة الربع، وما بقي فلموالي أمه، لأنهم يعقلون عنه، وهو بمنزلة موالي أبيه لو كان له أب. وكذلك ولد الزنى في جميع ما ذكرنا بمنزلة ولد الملاعنة. وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد، قاسوه على قول علي بن أبي طالب. وابنة ولد الزنى وابن ولد الزنى في جميع الفرائض بمنزلة ولد ابن الملاعنة وابنة (٤) الملاعنة. … باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان إذا مات لهم ذو قرابة من المسلمين أو مات أحدهم ولة قرابة من المسلمين في قول علي وزيد (٥) ﵄ - قالا: لا يرث أهل الشرك من أهل الذمة ولا من غيرهم أحداً من

стр. 3152

المسلمين، ولا يحجب لهم أحد، ولا يرث المسلمون أحداً منهم، ولا يحجب بأحد من المسلمين في مواريثهم. وتفسير ذلك: مسلم مات وترك ابناً نصرانياً وترك أما مسلمة وامرأة مسلمة (١) وأخوين (٢) نصرانيين وعماً مسلما فللمرأة الربع لا يحجبها الابن النصراني، وللأم الثلث لا يحجبها الابن النصراني ولا الأخوان النصرانيان، وما بقي فللعم المسلم. فإن ترك امرأة مسلمة وأختا لأب وأم نصرانية وأختاً لأب يهودية وأختاً لأم مجوسية وترك أماً مسلمة وأبأ مسلماً فللمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي (٣) فللأب. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض الأولى منهن نصرانية والوسطى مسلمة والسفلى مجوسية، وترك أبوين: الأم مسلمة والأب نصراني، وترك امرأتين إحداهما مسلمة والأخرى يهودية، وترك ثلاث أخوات متفرقات: الأخت من الأب والأم نصرانية، والأخت من الأب من عبدة الأوثان، والأخت من الأم مسلمة، فلابنة الابن الوسطى المسلمة النصف، وللأم السدس، وللمرأة المسلمة الثمن، وما بقي فللعصبة. امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجاً مسلماً وابناً مجوسياً وأماً مسلمة فللزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي فللعصبة (٤). وكذلك القاتل والمرتد والحربي يموت في دار الحرب، أو دخل بأمان في دار الإسلام في الميراث بمنزلة أهل الكتاب وعبدة الأوثان في جميع ما وصفنا، لا يرثون أحداً من المسلمين، ولا يحجبون مسلماً عن فريضته (٥)، ولا يعتد بهم في شيء من الفرائض، وهم بمنزلة الموتى.

стр. 3153

وكذلك العبيد والمكاتبون، ولا يرثون ولا يحجبون أحداً عن فريضته (١) في جميع ما وصفنا. وكذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف في جميع ذلك. وكذلك العبد الذي قد (٢) عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة؛ وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالذي عتق بعضه بمنزلة الحر في جميع أمره. … باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض فى أن يموت بعضهم ويترك ذا (٣) قرابة من أهل ملته ومن غيرهم فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن قال: كان أَبو حنيفة يقول: أهل الشرك كلهم ملة واحدة لا يرثون المسلمين، ولا يرثهم المسلمون، ويرث بعضهم بعضاً، يرث النصراني اليهودي، واليهودي النصراني، ويرث اليهودي المجوسي، ويرث المجوسي (٤) النصراني، وكذلك الصابئ وعبدة الأوثان يرث هؤلاء كلهم بعضهم من بعض إذا كانوا أهل ذمة. ولا يرث أهلُ الحرب من كان في دار الحرب ومن دخل منهم دار الإسلام بأمان ولا المرتدون ولا المملوكون ولا المكاتبون من المسلمين ولا من أهل الذمة من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس وعبدة الأوثان. وكذلك لا يرث أحد من هؤلاء أهل الحرب ولا المرتدين (٥) ولا المملوكين (٦)، كان الحربي في دار الحرب أو في دار الإسلام دخل (٧) بأمان، فهو سواء. وكذلك المرتد إن كان في دار الإسلام

стр. 3154

أو لحق بدار الحرب فهو سواء. لا يرث أحد ممن وصفنا بعضهم من بعض. وتفسير ذلك: نصراني مات وترك ابناً مسلماً وابناً نصرانياً وابناً يهودياً وابناً مجوسياً فالمال بين النصراني واليهودي والمجوسي (١) أثلاثاً، وسقط الابن المسلم. فإن ترك أخاً صابئاً وأخاً (٢) من عبدة الأوثان وأخاً عبداً أو مكاتباً فالمال بين الصابئ والذي (٣) من عبدة الأوثان نصفين، وسقط العبد والمكاتب أيهما كان. فإن ترك ابناً مرتداً أو ابناً حربياً وامرأة نصرانية وامرأة من أهل الحرب وعماً يهودياً فللمرأة النصرانية إن كانت من أهل الذمة الربع، وما بقي فللعم اليهودي، وسقط ما سوى ذلك. وكان أَبو حنيفة لا يورث امرأة الذمي إذا كانت ذا رحم (٤) محرم من نسب أو رضاع وإن كانوا يستحلون ذلك في دينهم، فلا يورثهم. وكان يقول: إذا تزوجها وهي حبلى أو طلقها ثلاثاً ثم تزوجها قبل أن تتزوج زوجاً غيره ثم مات لم ترث في جميع هذه الوجوه. وقال أَبو يوسف: كان أَبو حنيفة يقول في المرتدين: لا يتوارثون وإن كانوا أهل دار واحدة. وكان يقول في القاتل: لا يرث أحداً من جميع هذه الأصناف التي سمينا (٥). وكان يقول: كل من لا يرث فليس يحجب - وهو قول أبي يوسف ومحمد وبه نأخذ (٦) - بعضهم بعضاً. وكان يقول في أهل الحرب: يرث بعضهم بعضاً.

стр. 3155

باب مواريث المجوس بعضهم من بعض في قول علي وعمر ﵄ - قال: كانا يقولان: يرث المجوس بعضهم من بعض من وجهين. إذا ماتت المرأة وتركت ابنتها وهي أختها ورثتها ميراث الابنة وميراث الأخت. وإذا كانت أم وأخت ورثتها ميراث الأم وميراث الأخت. وإذا كانت ابنة وابنة ابن ورثتها ميراث الابنة وابنة الابن. ولا ترث امرأة المجوسي إذا كانت ذا رحم محرم منه، لأن النكاح فاسد حرام لا يجوز. وتفسير ذلك: رجل (١) مجوسي تزوج ابنته ثم مات للابنة النصف، وما بقي فللعصبة، ولا ترث ميراث المرأة، لأن النكاح حرام لا يصلح. مجوسي تزوج ابنته (٢) فولدت له ابنة ثم مات فلابنتيه الثلثان، وما بقي فللعصبة، فإن ماتت الأولى التي كان تزوجها بعده فلابنتها النصف، وما بقي فلابنتها أيضاً، لأنها أخت لأب. فإن كانت ابنة الابنة هي التي ماتت بعد موت الأب والابنة الأولى التي كان تزوجها الأب حية فلأمها الثلث، ولأمها أيضاً النصف، لأنها (٣) أخت لأب، فيصير لها خمسة أسداس المال، وما بقي فللعصبة. مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنة وابناً ثم مات المجوسي فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات الابن بعد موت أبيه فلأخيه لأبيه وأمه النصف، ولأخته لأبيه وهي أمه السدس تكملة الثلثين، لأنها أخت لأب، ولها أيضاً السدس لأنها أم، وما بقي فللعصبة. فإن لم يمت الابن ولكن ماتت التي تزوجها المجوسي فالمال بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم تمت التي تزوجها ولكن ماتت ابنتها وتركت أخاها وأمها
следующие страницы →