← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 14285

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Полный текст (6 738 стр.). Показаны 3151–3190 · переход к 3156.

стр. 3151

الأخت بينهما نصفين، وسقط ما سوى ذلك. ابنة ابن (١) ملاعنة ماتت وتركت زوجاً وثلاث خالات متفرقات وثلاث بنات إخوة متفرقين فللزوج النصف، ولابنة الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك في قول أبي يوسف. فإن تركت ابني عم أحدهما زوج فللزوج النصف، وما بقي فبينهما نصفين (٢). ابن ملاعنة مات وليس له ذو قرابة من قبل أمه وله امرأة ولأمه موالي (٣) فللمرأة الربع، وما بقي فلموالي أمه، لأنهم يعقلون عنه، وهو بمنزلة موالي أبيه لو كان له أب. وكذلك ولد الزنى في جميع ما ذكرنا بمنزلة ولد الملاعنة. وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد، قاسوه على قول علي بن أبي طالب. وابنة ولد الزنى وابن ولد الزنى في جميع الفرائض بمنزلة ولد ابن الملاعنة وابنة (٤) الملاعنة. … باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان إذا مات لهم ذو قرابة من المسلمين أو مات أحدهم ولة قرابة من المسلمين في قول علي وزيد (٥) ﵄ - قالا: لا يرث أهل الشرك من أهل الذمة ولا من غيرهم أحداً من

стр. 3152

المسلمين، ولا يحجب لهم أحد، ولا يرث المسلمون أحداً منهم، ولا يحجب بأحد من المسلمين في مواريثهم. وتفسير ذلك: مسلم مات وترك ابناً نصرانياً وترك أما مسلمة وامرأة مسلمة (١) وأخوين (٢) نصرانيين وعماً مسلما فللمرأة الربع لا يحجبها الابن النصراني، وللأم الثلث لا يحجبها الابن النصراني ولا الأخوان النصرانيان، وما بقي فللعم المسلم. فإن ترك امرأة مسلمة وأختا لأب وأم نصرانية وأختاً لأب يهودية وأختاً لأم مجوسية وترك أماً مسلمة وأبأ مسلماً فللمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي (٣) فللأب. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض الأولى منهن نصرانية والوسطى مسلمة والسفلى مجوسية، وترك أبوين: الأم مسلمة والأب نصراني، وترك امرأتين إحداهما مسلمة والأخرى يهودية، وترك ثلاث أخوات متفرقات: الأخت من الأب والأم نصرانية، والأخت من الأب من عبدة الأوثان، والأخت من الأم مسلمة، فلابنة الابن الوسطى المسلمة النصف، وللأم السدس، وللمرأة المسلمة الثمن، وما بقي فللعصبة. امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجاً مسلماً وابناً مجوسياً وأماً مسلمة فللزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي فللعصبة (٤). وكذلك القاتل والمرتد والحربي يموت في دار الحرب، أو دخل بأمان في دار الإسلام في الميراث بمنزلة أهل الكتاب وعبدة الأوثان في جميع ما وصفنا، لا يرثون أحداً من المسلمين، ولا يحجبون مسلماً عن فريضته (٥)، ولا يعتد بهم في شيء من الفرائض، وهم بمنزلة الموتى.

стр. 3153

وكذلك العبيد والمكاتبون، ولا يرثون ولا يحجبون أحداً عن فريضته (١) في جميع ما وصفنا. وكذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف في جميع ذلك. وكذلك العبد الذي قد (٢) عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة؛ وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالذي عتق بعضه بمنزلة الحر في جميع أمره. … باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض فى أن يموت بعضهم ويترك ذا (٣) قرابة من أهل ملته ومن غيرهم فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن قال: كان أَبو حنيفة يقول: أهل الشرك كلهم ملة واحدة لا يرثون المسلمين، ولا يرثهم المسلمون، ويرث بعضهم بعضاً، يرث النصراني اليهودي، واليهودي النصراني، ويرث اليهودي المجوسي، ويرث المجوسي (٤) النصراني، وكذلك الصابئ وعبدة الأوثان يرث هؤلاء كلهم بعضهم من بعض إذا كانوا أهل ذمة. ولا يرث أهلُ الحرب من كان في دار الحرب ومن دخل منهم دار الإسلام بأمان ولا المرتدون ولا المملوكون ولا المكاتبون من المسلمين ولا من أهل الذمة من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس وعبدة الأوثان. وكذلك لا يرث أحد من هؤلاء أهل الحرب ولا المرتدين (٥) ولا المملوكين (٦)، كان الحربي في دار الحرب أو في دار الإسلام دخل (٧) بأمان، فهو سواء. وكذلك المرتد إن كان في دار الإسلام

стр. 3154

أو لحق بدار الحرب فهو سواء. لا يرث أحد ممن وصفنا بعضهم من بعض. وتفسير ذلك: نصراني مات وترك ابناً مسلماً وابناً نصرانياً وابناً يهودياً وابناً مجوسياً فالمال بين النصراني واليهودي والمجوسي (١) أثلاثاً، وسقط الابن المسلم. فإن ترك أخاً صابئاً وأخاً (٢) من عبدة الأوثان وأخاً عبداً أو مكاتباً فالمال بين الصابئ والذي (٣) من عبدة الأوثان نصفين، وسقط العبد والمكاتب أيهما كان. فإن ترك ابناً مرتداً أو ابناً حربياً وامرأة نصرانية وامرأة من أهل الحرب وعماً يهودياً فللمرأة النصرانية إن كانت من أهل الذمة الربع، وما بقي فللعم اليهودي، وسقط ما سوى ذلك. وكان أَبو حنيفة لا يورث امرأة الذمي إذا كانت ذا رحم (٤) محرم من نسب أو رضاع وإن كانوا يستحلون ذلك في دينهم، فلا يورثهم. وكان يقول: إذا تزوجها وهي حبلى أو طلقها ثلاثاً ثم تزوجها قبل أن تتزوج زوجاً غيره ثم مات لم ترث في جميع هذه الوجوه. وقال أَبو يوسف: كان أَبو حنيفة يقول في المرتدين: لا يتوارثون وإن كانوا أهل دار واحدة. وكان يقول في القاتل: لا يرث أحداً من جميع هذه الأصناف التي سمينا (٥). وكان يقول: كل من لا يرث فليس يحجب - وهو قول أبي يوسف ومحمد وبه نأخذ (٦) - بعضهم بعضاً. وكان يقول في أهل الحرب: يرث بعضهم بعضاً.

стр. 3155

باب مواريث المجوس بعضهم من بعض في قول علي وعمر ﵄ - قال: كانا يقولان: يرث المجوس بعضهم من بعض من وجهين. إذا ماتت المرأة وتركت ابنتها وهي أختها ورثتها ميراث الابنة وميراث الأخت. وإذا كانت أم وأخت ورثتها ميراث الأم وميراث الأخت. وإذا كانت ابنة وابنة ابن ورثتها ميراث الابنة وابنة الابن. ولا ترث امرأة المجوسي إذا كانت ذا رحم محرم منه، لأن النكاح فاسد حرام لا يجوز. وتفسير ذلك: رجل (١) مجوسي تزوج ابنته ثم مات للابنة النصف، وما بقي فللعصبة، ولا ترث ميراث المرأة، لأن النكاح حرام لا يصلح. مجوسي تزوج ابنته (٢) فولدت له ابنة ثم مات فلابنتيه الثلثان، وما بقي فللعصبة، فإن ماتت الأولى التي كان تزوجها بعده فلابنتها النصف، وما بقي فلابنتها أيضاً، لأنها أخت لأب. فإن كانت ابنة الابنة هي التي ماتت بعد موت الأب والابنة الأولى التي كان تزوجها الأب حية فلأمها الثلث، ولأمها أيضاً النصف، لأنها (٣) أخت لأب، فيصير لها خمسة أسداس المال، وما بقي فللعصبة. مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنة وابناً ثم مات المجوسي فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات الابن بعد موت أبيه فلأخيه لأبيه وأمه النصف، ولأخته لأبيه وهي أمه السدس تكملة الثلثين، لأنها أخت لأب، ولها أيضاً السدس لأنها أم، وما بقي فللعصبة. فإن لم يمت الابن ولكن ماتت التي تزوجها المجوسي فالمال بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم تمت التي تزوجها ولكن ماتت ابنتها وتركت أخاها وأمها

стр. 3156

فللأم السدس، وما بقي فللأخ، لأنه أخ لأب وأم. مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنتين (١) ثم مات المجوسي فلهن جميعاً الثلثان بالنسب، وما بقي فللعصبة. فإن ماتت الابنة التي تزوجها بعد موت المجوسي فلابنتيها الثلثان بالنسب، وما بقي (٢) فلهما أيضاً، لأنهما أختان لأب، وهما عصبتها. فإن لم تمت التي تزوجها ولكن ماتت إحدى الأختين فلأختها (٣) لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها السدس تكملة الثلثين، وهي الأم لها أيضاً سدس آخر لأنها أم، وما بقي فللعصبة، فيصير للأم التي كان تزوجها ثلث المال، وللأخت من الأب والأم نصف المال. مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنة ابنته فولدت له ابنة ثم مات المجوسي فلهن جميعاً الثلثان بالنسب (٤)، وما بقي فللعصبة. فإن ماتت الأولى بعد المجوسي وهي التي كان (٥) تزوجها أولاً فلابنتها النصف، وما بقي فبين ابنتها وابنة ابنتها نصفين، لأنهما أختاها لأبيها (٦). فإن لم تمت الأولى وماتت الوسطى أو ماتت (٧) السفلى فلأمها السدس، وهي الوسطى، ولأمها وجدتها الثلثان، لأنهما أختاها لأبيها، وما بقي فللعصبة. فإن ماتت الأولى التي كان تزوجها أولاً بعد موت السفلى فلابنتها النصف بالنسب، ولها أيضاً النصف الباقي، لأنها أختها لأبيها. مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنتين ثم تزوج إحداهما فولدت له ابنة ثم مات المجوسي فللبنات (٨) الأربع الثلثان بينهن بالنسب، وما بقي فللعصبة. فإن ماتت ابنته التي تزوجها أخيراً بعد موت المجوسي فلابنتها النصف، ولأمها السدس، وما بقي فلأختها لأبيها وأمها. فإن لم تمت التي

стр. 3157

تزوجها أخيراً وماتت التي تزوجها أولاً فللابنتين الثلثان بالنسب، وما بقي فبين الأخوات الثلاث، لأنهن أخواتها لأبيها. فإن لم تمت الأولى وماتت الابنة السفلى فلأمها السدس، وللأخوات الثلثان، وما بقي فللعصبة. فإن لم تمت السفلى وماتت الابنة التي لم يكن تزوجها فلأمها السدس، وهي التي كان تزوجها أولاً، وللأخت التي كان تزوجها أخيراً النصف، لأنها أختها لأبيها وأمها، وللسفلى والأولى التي كان تزوجها أولاً السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة. مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم مات المجوسي فللأم السدس، وللابنة النصف، وما بقي فللعصبة. فإن ماتت الأم بعد موت (١) المجوسي (٢) فلابنتها (٣) النصف، ولابنتها أيضاً السدس تكملة الثلثين، لأنها ابنة ابنتها (٤)، وما بقي فللعصبة. فإن لم تمت الأم بعد موت المجوسي وماتت الابنة فللأم الثلث، وما بقي فللعصبة (٥). مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنتين ثم تزوج إحدى البنتين فولدت له ابناً وابنة ثم مات المجوسي فلأمه السدس، وما بقي فبين بناته وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ماتت أمه بعد موت المجوسي فلابنتيها (٦) الثلثان بالنسب، وما بقي فلابن ابنها وابنة ابنها وابنتيها للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم ولد الابن كلهم. فإن لم تمت الأم بعده ومات الغلام فلأمه السدس، ولأخيه لأبيه (٧) وأمه النصف، وللابنة وللأخت الأخرى السدس بينهما نصفين، لأنهما أختاه لأبيه، وما بقي فللعصبة. فإن لم يمت الغلام وماتت الابنة التي كان تزوجها فلأمها السدس، وما بقي فبين ابنها وابنتها

стр. 3158

للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقطت الأخت. فإن لم تمت الابنة التي كان تزوجها وماتت التي لم يكن تزوجها فلأمها السدس، ولأختها لأبيها وأمها النصف، وما بقي فللغلام والأخت (١) بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم تزوج ابنته فولدت له ابناً ثم مات المجوسي فلأمه السدس، وما بقي فلابنته وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ماتت الأم بعد موت المجوسي فلابنتها النصف، وما بقي فلابن ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنها ابنتها وهي ابنة ابنها والغلام ابن ابنها، فما بقي يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ماتت الأم بعد موت المجوسي وماتت الابنة فلأمها السدس، وما بقي فلابنها خاصة. فإن لم تمت الابنة ومات الابن بعد موت أبيه فلأمه الثلث، ولها أيضاً النصف، لأنها أخت لأب (٢)، وسقطت الجدة، فلا ترث مع الأم، وما بقي فللعصبة، فيصير لأم الغلام خمسة أسداس المال، وسدس للعصبة. مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة وابناً ثم إنه تزوج ابنة جدته وهي أم المجوسي فولدت له ابنة (٣) ثم مات المجوسي فلأمه السدس، وما بقي فلابنته وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقطت ابنة ابنته (٤). فإن ماتت الأم بعد موت المجوسي فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم تمت الأم ومات الغلام الذي كان تزوج جدته أم أبيه وهي أمه فلابنته النصف، ولأمه السدس وهي الجدة، وما بقي فلأخته لأبيه وأمه. فإن لم يمت الغلام وماتت ابنة المجوسي الأولى وهي أخت الغلام فلأمها السدس وهي الجدة، ولابنة ابن (٥) المجوسي الثاني السدس، لأنها أخت لأم، وما بقي فللغلام. وإن لم تمت أخت الغلام ولكن ماتت ابنة الغلام فللأم الثلث، وهي الجدة، وما بقي فللغلام، لأنه أب، وسقطت أخت الغلام، لأنها أخت لأم، فلا (٦) ترث مع الأب شيئاً.

стр. 3159

مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم إنه تزوج ابنته فولدت ابناً ثم إن ابنه تزوج أم نفسه وهي ابنة المجوسي الأول ومات (١) فلأمه السدس، وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط ابن ابن المجوسي الأول. فإن ماتت أم المجوسي الأول بعد موت المجوسي فلابنتها النصف خاصة، ولها أيضاً ولابن الابن النصف الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنها ابنتها وهي ابنة ابنها (٢) والغلام ابن ابنها، فيكون ما بقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (٣)، وسقط ابن ابنتها (٤). فإن ماتت الأم ومات ابن المجوسي الأول وترك ابنه وجدته فلأمه السدس، وما بقي فلابنه، وسقطت (٥) الجدة. فإن لم يمت ابن المجوسي الأول ومات المجوسي الثاني وترك أباه وترك أمه وترك جدته وهي أم المجوسي الأول فلأمه الثلث، وما بقي فلابنه، وسقطت الجدة. فإن لم يمت ابن الابن وماتت ابنة المجوسي الأول وهي أم المجوسي الثاني وتركت ابنها وهو ابن ابن المجوسي الأول وتركت أمها وهي أم المجوسي الأول وتركت المجوسي الثاني وهو زوجها وابنها فلأمها السدس، وهي أم المجوسي الأول، وما بقي فلابن ابن (٦) المجوسي الأول والمجوسي الذي هو زوجها نصفين. مجوسي تزوج أمه فولدت له ابناً وابنة ثم إن الابن تزوج أخت نفسه فولدت له ابناً وابنة ثم مات المجوسي الأول فلأمه السدس، وما بقي فلابنه ولابنته للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط ما سوى ذلك. فإن مات المجوسي الأول بعده فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات ابنها بعد موت المجوسي الأول وبعد أم المجوسي الأول فالمال بين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط ما سوى ذلك. مجوسي تزوج أمه فولدت له ابناً وابنة ثم مات المجوسي الأول فلأمه

стр. 3160

السدس، وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات ابن المجوسي الأول بعد ذلك فلأمه السدس، وهي أم المجوسي الأول، وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر (١) مثل حظ الأنثيين. فإن ماتت أخته بعد ذلك وهي امرأته فلأمها السدس، وهي أم المجوسي الأول، وما بقي (٢) فلابنها وابنتها، للذكر مثل حظ الأنثيين (٣). فإن ماتت أم المجوسي الأول بعد ذلك وهي التي كان تزوجها أولاً فالمال بين ابن ابنها وابنة ابنها للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم تمت أم المجوسي الأول ومات الغلام الثاني وترك أم المجوسي الأول وهي جدته وترك أخته لأبيه وأمه فلأم المجوسي الأول السدس، وهي الجدة، ولأخته لأبيه وأمه النصف، وما بقي فللعصبة. فإن ماتت الأم ثم مات الابن الثاني (٤) وترك ابنة فلها أيضاً النصف، وما بقي فللعصبة. مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم تزوج ابنته فولدت له ابناً ثم إن الابن تزوج بجدة (٥) المجوسي الأول فولدت له ابناً ثم مات المجوسي الأول فلأمه السدس، وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط ابن ابنه. فإن ماتت الجدة بعده (٦) فالمال بين ابن المجوسي الثاني (٧) وبين ابنة المجوسي الأول للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط ابن المجوسي الأول، لأنه ابن ابنها وابن ابنتها، فلا (٨) يرث مع ابنها وابنتها. فإن لم تمت الجدة وماتت الابنة فلأمها السدس، وهي الجدة، وما بقي فلابنها (٩) خاصة، وسقط ما سوى ذلك. فإن لم تمت الابنة ومات الغلام ابن (١٠) المجوسي الأول (١١) فلأمه السدس، وما بقي فلابنه. فإن لم يمت الغلام ومات ابنه فلأمه السدس، وهي الجدة، وما بقي فلابنه، وسقطت ابنة المجوسي الأول.

стр. 3161

مجوسي تزوج أخته فولدت له ابنة ثم تزوج الابنة فولدت له ابنا ثم إن الابن تزوج الجدة فولدت له ابناً ثم مات المجوسي الأول فالمال بين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقطت امرأته وابن (١) الابن. فإن ماتت الجدة بعده وهي أخت المجوسي الأول فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط ابن ابنتها، وهو زوجها. فإن لم تمت الجدة وماتت الابنة فلأمه السدس، وما بقي فلابنتها، وسقط ابن الابن. فإن لم تمت الابنة ومات ابن المجوسي الأول فلأمه السدس، وما بقي فلابنه، وسقطت الجدة. فإن لم يمت ابن المجوسي الأول ومات ابنه فلأمه السدس، وما بقي فلأبيه (٢)، وسقطت الجدة. مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنته فولدت له ابنة ثم مات المجوسي فلبناته الثلثان، وما بقي فلعصبته (٣). وإن ماتت مرأته الأولى بعده فلابنتها النصف، وما بقي فللعصبة. فإن لم تمت امرأة المجوسي الأولى (٤) وماتت امرأته الثانية وهي أمه وابنته وابنة ابنه فلابنتها النصف، ولأمها السدس، وما بقي فللعصبة. فإن لم تمت امرأته الثانية وماتت ابنة ابنه فلأمها الثلث، ولها أيضاً النصف، لأنها أخت لأب، وما بقي فللعصبة. مجوسي تزوج ابنة ابنه فولدت له ابنة ثم مات المجوسي فلابنته النصف، ولابنة ابنه السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة. فإن ماتت امرأته بعد المجوسي فلابنتها النصف، وما بقي فللعصبة. فإن لم تمت امرأة (٥) المجوسي ولكن ماتت الابنة فللأم الثلث، وما بقي فللعصبة. مجوسي تزوج ابنة ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج الابنة فولدت له ابناً ثم إن الابن تزوج الجدة فولدت له ابناً ثم مات المجوسي الأول فالمال بين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط ابن الابن وابنة الابنة. فإن ماتت الابنة بعده فالمال بين ابنتها وابنها (٦) للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط ابن

стр. 3162

المجوسي الأول، وهو زوجها. فإن ماتت الابنة بعدها فالمال لابنها خاصة، وسقط ابن الابن. فإن لم تمت الابنة ولكن مات ابن المجوسي الأول فلأمه السدس، وما بقي فلابنه. فإن لم يمت ابن المجوسي الأول ولكن مات ابن ابن المجوسي فالمال لابنه خاصة. وهذا كله إن أسلموا جميعاً أو ثبتوا (١) جميعاً على دينهم فهو سواء، يرثون على ما وصفت لك. ولا (٢) ترث امرأة المجوسي على حال إذا كانت ذات (٣) محرم في جميع ما وصفنا. وهذا كله (٤) قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قاسوه على قول علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب. … باب الولاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا أعتق الرجل عبداً ثم مات المعتِق وترك أباه وابنه وترك مولاه المعتَق ثم مات المولى (٥) المعتَق فإن الولاء والميراث للابن، وليس للأب مع الابن من الولاء ولا من الميراث شيء. رجع أَبو يوسف (٦) عن هذا وقال: للأب السدس، وما بقي فللابن. ولو كان الميت لم يترك أباه ولكنه ترك ابنين (٧) وترك العبد المعتق فإن الولاء والميراث بينهما

стр. 3163

نصفين. فإن مات أحدهما وترك ابناً فإن الولاء (١) والميراث كله للباقي. فإن مات الابن الباقي وترك ابناً فإن الولاء والميراث بين ابن هذا الميت وبين ابن الميت الأول نصفين (٢). ولو كان الأول حين مات وترك ابنين ثم مات الباقي وترك ابناً واحداً فالولاء والميراث بين ابن هذا وابن الأول أثلاثاً. فإن مات هذا الابن الواحد وترك خمس بنين ومات الابنان (٣) وترك كل واحد منهما ابناً (٤) فالولاء والميراث بينهم على سبعة أسهم. فإن مات الخمس بنين وترك كل واحد منهم (٥) ابنا (٦) فالولاء والميراث للابنين الباقيين، لأنهما الكُبْر (٧). وإذا أعتق الرجل عبداً هو وابنه ثم مات الرجل وترك ابنين أحدهما شريكه في الولاء فإن نصف الولاء والميراث لابنه الذي هو شريك أبيه (٨) خاصة، والنصف الباقي بينهما نصفين، فيصير الولاء والميراث بينهم على أربعة أسهم، ثلاثة أرباع ذلك للابن الذي كان شريك أبيه (٩)، والربع للآخر. فإن مات الشريك الذي هو الابن وترك (١٠) ابناً فلابنه نصف (١١) الولاء والميراث الذي كان لابنه خاصة، وللآخر النصف الذي كان للجد، لأنه هو الكُبْر، فيصير الولاء والميراث بينهما نصفين (١٢)، للعم نصفه، ولابن الابن نصفه. فإن مات العم وترك ابنين فنصف الولاء والميراث لابن شريك أبيه خاصة، والنصف الآخر بينه وبين ابني عمه أثلاثاً، لكل واحد الثلث، فيصير لابن شريك أبيه الثلثان، ويصير لابني عمه الثلث، لكل واحد السدس.

стр. 3164

وإذا مات الرجل وترك ابناً وابنتين (١) وترك مولى قد أعتقه فإن الولاء للابن، وليس للبنات من الولاء شيء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن، وجر ولاء معتق معتقهن (٢). وإذا مات الرجل وترك أباه وترك ثلاث إخوة متفرقين أخاً لأب وأم وأخاً لأب وأخاً لأم فإن الولاء والميراث للأب (٣) خاصة دون الإخوة. فإن مات الأب فإن الولاء للأخ من الأب والأم. فإن مات الأخ من الأب والأم (٤) وترك ابناً فإن الولاء يرجع إلى الأخ من الأب (٥)، لأنه هو الكُبْر (٦). فإن مات (٧) الأخ من الأب وترك ابناً فإن الولاء يرجع إلى ابن الأخ من الأب والأم. فإن مات ابن الأخ من الأب والأم وترك ابناً فإن الولاء يرجع إلى ابن الأخ من الأب، لأنه أقرب. فإن مات ابن الأخ من الأب وترك ابناً فإن الولاء يرجع إلى ابن ابن (٨) الأخ من الأب والأم (٩)، لأنه أقرب. ولا يرث الأخ من الأم شيئاً على كل حال، ولا الخال، ولا جد أب أم، ولا ابن أخ لأم، ولا ابن خال لأب وأم، ولا لأب ولا لأم. ولا يرث النساء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتق من أعتقن أو كاتب من كاتبن. وإذا مات الرجل وترك أخاه وترك جده وترك مولى له فإن الولاء للجد. وكذلك لو ترك إخوة وأخوات وجداً فهو سواء، والولاء للجد في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد وقولنا (١٠) فهو بين الجد والأخ نصفين.

стр. 3165

وإذا ماتت المرأة وتركت مولى لها أعتقته وتركت ابناً وهو من غير قومها وتركت ابن عم لها فإن الولاء للابن. وإذا ماتت المرأة وتركت ابن ابنها وعمها ومولى لها فإن الولاء والميراث لابن الابن دون العم. وإذا ماتت المرأة وتركت ابناً وزوجاً وتركت مولى لها فإن الولاء للابن. فإن مات الابن وترك أباه فليس للأب من الولاء شيء، والولاء يرجع إلى الميتة. فإن كانت الميتة تركت عمها وتركت مواليها الذين أعتقوا رقبتها وتركت ابنها ومولى هذا المعتق فإن الولاء والميراث للابن. فإن مات الابن وترك أخاً لأب وترك عماً أو ترك أباه أو ترك (١) جداً من قبل أبيه أو ترك بني عم أو ترك مولى أبيه فهذا كله سواء، والولاء يرجع إلى عصبة الأم، إن كان لها بنو عم رجع إليهم، فإن لم يكن لها بنو عم وكان لها موالي أعتقوها رجع الولاء إليهم. وإذا ماتت المرأة وتركت مولى لها وتركت ابناً وعصبة من قبل الأب فإن الولاء والميراث للابن. فإن مات الابن وترك خاله (٢) وترك عمه فالولاء للخال، لأن الخال أخو الميتة، وهو عصبتها، فالولاء يرجع إليه. فإن ترك أباه أو جده أو أخاه (٣) لأبيه وترك خاله أخا الميتة فإن الولاء يرجع في هذا كله إلى الخال، لأنه عصبة الأم. وكذلك لو كان مكان الخال ابن (٤) خال أو ابن ابن خال (٥) فهو سواء في جميع ما وصفنا.

стр. 3166

وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن (١). … باب الولاء في الرجل يشتري ذا رحم محرم منه فيعتق فيصير ولاؤه له في قول علي وزيد وإذا اشترت المرأة عبداً فأعتقته ثم مات المعتَق وترك ابنته فلابنته النصف (٢)، وما بقي فلمولاته، لأنها عصبة. وإذا اشترت المرأة أباها فعتق ثم مات لأب وليس له عصبة فلابنته النصف، وما بقي فلابنته أيضاً، لأنها عصبة الأب. فإن كان الأب أعتق عبداً قبل أن يموت ثم مات الأب ثم مات المعتق ولم يترك عصبة فإنها ترثه، لأنه مولى مولاها من قبل أنه أعتقه من أعتقت، فلها ولاؤه. وإذا اشترت المرأتان أباهما ثم مات الأب فإن للابنتين الثلثان بالنسب، وما بقي فلهما أيضاً، لأنهما عصبة. أختان لأب وأم اشترت إحداهما أباها ثم مات الأب وترك ابنتيه فلابنتيه (٣) الثلثان بالنسب، وللتي اشترت الأب الثلث الباقي خاصة، لأنها عصبة. فإن كانتا جميعاً اشترتا أباهما ثم مات الأب فلهما الثلثان بالنسب، والثلث الباقي بالولاء بينهما نصفين. فإن اشترتا جميعاً أباهما ثم إن إحداهما والأب اشتريا أخاهما ثم مات الأب فإن المال بين الابنتين والابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

стр. 3167

فإن مات الابن بعد ذلك فلأختيه الثلثان بالنسب، والثلث الباقي نصفه للذي اشترته مع الأب خاصة، لأن لها نصف ولاء الأخ، وما بقي فبينهما نصفين، لأنهما مشتركتان (١) في ولاء الأب، فصارت حصة الأب بينهما نصفين، وهو سدس جميع المال. فإن اشترت إحداهما الأب واشترت الأخرى والأب أخاً لهما ثم مات الأب فالمال بين الابن وبين الابنتين (٢) للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات الأخ بعد ذلك فلهما الثلثان بالنسب، ونصف الثلث الباقي للتي اشترت الأخ مع الأب خاصة (٣)، وما بقي فهو للتي اشترت (٤) الأب خاصة، فيصير المال بينهما نصفين. وإذا كن ثلاث أخوات لأب وأم اشترت ابنتان (٥) منهن أباهما، ثم إن إحداهما والأخرى والأب اشتروا أخاً لهما (٦)، ثم إنهن (٧) جميعاً والأب والأخ اشتروا أمهم، وهي امرأة الأب، ثم إن الأب مات، فالمال بين بناته الثلاث وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ترث المرأة منه شيئاً، لأنه حيث ملك منها شقصاً فسد النكاح، ولا ميراث لها، لأنها ليست له بامرأة. فإن مات الأخ بعد الأب فلأخواته الثلثان بالنسب، ولأمه السدس (٨)، والسدس الباقي ثلثاه لأختيه اللتين شاركتا (٩) أباه في رقبته، لأن ثلثي ولائه لهما، وما بقي فهو بين أختيه اللتين اشترتا (١٠) الأب خاصة نصفان. فإن ماتت الأم بعد ذلك فلبناتها الثلثان بالنسب، والثلث الباقي ثلاثة أخماس بين بناتها أثلاثاً، لأن للبنات جميعاً ثلاثة أخماس الولاء، والخمسان (١١) للتين اشترتا (١٢) الأب خاصة، لأنهما مواليه، والخمس الباقي هو حصة الابن، فثلثاه للابنتين اللتين

стр. 3168

اشترتا (١) الأخ مع أبيهما، والثلث الباقي بين اللتين اشترتا الأب خاصة بينهما نصفان. وحسابه أنه يقسم ميراث الأب على خمسة أسهم بين بناته وهن ثلاث وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين، للبنات سهم سهم (٢) وللابن سهمان، ويقسم ميراث الأخ على ثمانية عشر سهماً، فللأخوات من ذلك الثلثان اثنا (٣) عشر سهماً، لكل واحدة أربعة أسهم، ويبقى الثلث وهو ستة أسهم، فثلثاه بين اللتين اشترتا الأخ مع الأب، وهو أربعة أسهم لكل واحدة سهمان، ويبقى سهمان، وهما حصة الأب فيما بين اللتين اشترتا الأب نصفين (٤)، لكل واحدة سهم، فصار للتي اشترت الأب مع أختها ولم تشتر الأخ خمسة أسهم من ثمانية عشر سهماً، وصار للتي اشترت مع أختها ثم اشترت الأخ مع أبيها وأختها الأخرى سبعة أسهم، أربعة أسهم منها في النسب، وسهمان منها من قبل ثلث ولاء الأخ (٥)، وسهم منها من قبل حصتها من الأب، وصار للتي اشترت الأخ مع أختها وأبيها (٦) ستة أسهم من ثمانية عشر سهماً. ويقسم ميراث الأم على تسعين سهماً، الثلثان من ذلك ستون سهماً بين البنات، لكل واحدة (٧) عشرون سهماً من تسعين سهماً، والثلث الباقي (٨) ثلاثة أخماسه (٩) لهن أيضاً، لأن لهن ثلاثة أخماس ولاء الأم، وهو ثمانية عشر سهماً، لكل واحدة منهن ستة أسهم، والخمسان الباقيان وهو اثنا (١٠) عشر سهماً، فيصير ستة أسهم وهو نصيب الأخ، فثلثاه للأختين اللتين اشترتا الأخ مع أبيهما (١١)، لكل واحدة سهمان، والسهمان اللذان بقيا من حصة الأخ هما حصة الأب فيما بين اللتين اشترتا أباهما خاصة، لكل واحدة منهما سهم، وتبقى (١٢) ستة (١٣) أسهم وهي (١٤)

стр. 3169

حصة الأب، فهي بين الأختين (١) اللتين أعتقتا الأب خاصة، لكل واحدة ثلاثة أسهم، فصار لإحدى البنات التي اشترت أباها (٢) مع أختها ولم تشتر الأخ ثلاثون سهماً من تسعين سهماً، عشرون منها (٣) نصيبها من أمها، لأنها ابنة (٤)، وستة أسهم منها من قبل خمس ولاء أمها، وثلاثة أسهم منها (٥) نصف نصيب أبيها (٦)، وسهم منها من قبل نصيب أبيها (٧) من ثلث ولاء أختها (٨)، وصار للتي اشترت الأب مع أختها وأبيها ثم اشترت الأم مع أختها وأبيها اثنان وثلاثون سهماً من تسعين سهماً، عشرون منها من قبل أمها، لأنها ابنة، وستة أسهم من قبل ولاء أمها، وثلاثة أسهم من قبل حصة أبيها، وثلاثة من قبل حصة أخيها (٩)، وصار للابنة الباقية التي اشترت الأخ مع أختها وأبيها (١٠) ولم تشتر الأب ثمانية وعشرون سهماً من تسعين سهماً، عشرون (١١) منها من قبل ميراثها من أمها، لأنها ابنة، وستة أسهم من قبل حصتها من خمس ولاء أمها، وسهمان من قبل ثلث ولاء أخيها (١٢). وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، قاسوه على قول علي بن أبي طالب (١٣) وزيد. … باب في الرجل يسلم على يدي رجل ويواليه ويعاقده وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه وعاقده ثم عقل عنه ثم مات الذي أسلم ولا وارث له غير مولاه الذي أسلم على يديه

стр. 3170

فهو أولى الناس بميراثه، إن لم يكن له ذو قرابة ممن له فريضة أو ممن (١) لا فريضة له مثل العمة والخالة وابنة العم وابنة الأخ للأم. فإن كان له أحد ممن ذكرنا فإن ميراثه لذوي قرابته، ولا يرث المولى مع ذي القرابة شيئاً. فإن لم يكن له ذو قرابة فماله لمولاه. ولو كان أسلم على يديه ووالاه وعاقده كان له أن يتحول (٢) بولائه إلى غيره ما لم يعقل. فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول إلى غيره. فإن لم يكن عقل عنه ولم يتحول إلى غيره حتى مات ولم يدع ذا قرابة فماله لمولاه. وكذا لو كان أسلم على يديه ووالاه (٣) ولم يعاقده ثم مات. ولو كان أسلم على يديه ولم يواله ولم يعاقده حتى مات ولا وارث له ولا قرابة فميراثه لبيت المال، وليس للذي أسلم على يديه شيء، لأنه لم يواله، ولا يكون مولاه حتى يواليه. ألا ترى أنه لو أسلم على يديه ولم يواله لم يعقل عنه، فإذا لم يعقل عنه لم يرثه وكان ماله لبيت المال. وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ثم والى رجلاً آخر ثم مات وترك (٤) مالاً ولم يترك قرابة فإن ماله للذي والاه، ولا يكون للذي أسلم على يديه من ماله شيء (٥). وكذلك لو كان أسلم على يدي الأول ووالاه وعاقده فلم يعقل عنه حتى والى رجلاً آخر ثم مات ولم يترك قرابة فهو سواء، وماله للأخير، ولا يرث الأول منه شيئاً، لأنه حيث والى الآخر فقد تحول بولائه إليه، وخرج من أن يكون مولى الذي أسلم على يديه. ولو أن رجلاً نصرانيًّا والى رجلاً نصرانيًّا أو مجوسيًّا أو يهوديًّا أو صابئاً أو من عبدة الأوثان ثم أسلما جميعاً فهو مولاه على حاله، وهو يرثه ويعقل عنه. فإن كان قبل أن يسلم والى رجلاً آخر أو بعد (٦) أن يسلم فقد تحول بولائه إلى الآخر. فإن مات ولم يترك قرابة فماله للذي والى أخيراً.

стр. 3171

ولو أن رجلاً أسلم ولم يوال أحداً حتى جنى جناية فعقل عنه بيت المال ثم والى رجلاً بعد ذلك ثم مات وترك مالاً فإن ميراثه لبيت المال، ولم تجز موالاته، لأنه حين عقل عنه بيت المال كان ولاؤه لجماعة المسلمين، فلا يقدر على أن يحول ولاءه (١) إلى إنسان بعينه، فيرثه دون جماعة المسلمين. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد على قياس قول علي (٢). … باب العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب وإذا مات الرجل وترك عبداً وقد عتق نصفه فإن أبا حنيفة قال: هو بمنزلة المكاتب (٣)، يعطى مواليه ما بقي من قيمة رقبته، وما بقي قسم بين الورثة على فرائض الله تعالى. ولو أن رجلاً مات وترك ابناً قد عتق نصفه وترك عصبة فإن أبا حنيفة قال: ماله للعصبة، ولا يرث الابن من ذلك شيئاً، لأنه بمنزلة المكاتب ما دام عليه سعاية من رقبته، والمكاتب (٤) بمنزلة العبد ما بقي عليه درهم واحد. وكان أَبو حنيفة يقول: المعتق بعضه أو ثلثاه (٥) أو خمسة أسداسه لا يعتد به في الميراث، لا يرث ولا يحجب أحدا عن ميراثه، وهو بمنزلة المملوك ما بقي عليه سعاية (٦) درهم.

стр. 3172

وتفسير ما وصفنا: رجل مات وترك أماً حرة وامرأة حرة وأخاً حرًّا وابناً (١) نصفه حر فللمرأة الربع كاملاً، وللأم ثلث المال كاملاً، وللأخ ما بقي، وسقط الابن. وكذلك المكاتب في جميع ما وصفنا. وكان أَبو حنيفة يقول: المعتق بعضه والمكاتب إذا ماتا ورث مالهما ورثتهما، يبدأ بما بقي على المكاتب من مكاتبته، وما بقي على المعتق بعضه من سعايته، فيؤدى ذلك إلى مواليه، وما بقي قسم بين ورثتهما على فرائض الله تعالى. ولو أن زوجاً لامرأة أو امرأة لرجل أعتق بعضهما فلم يسعيا في شيء حتى مات زوج المرأة أو امرأة الزوج فمانه لا يرث واحد منهما من صاحبه شيئاً، لأنهما بمنزلة المملوكين ما دام عليهما شيء من سعايتهما، فلا يرث واحد (٢) من صاحبه وإن كانت زوجة [له، أو كان زوجها]، لأنهما بمنزلة المملوكين. ولو أن عبداً بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فالآخر بالخيار، إن شاء أعتق (٣)، وإن شاء استسعى، وإن شاء ضمن. فإن أعتق كما أعتق شريكه فقد صار حراً، فهو يرث كما يرث الحر. فإن لم يعتقه ولكن اختار أن يستسعيه فمات أخ للعبد (٤) قبل أن يؤدي ما عليه من السعاية فلا ميراث له من أخيه، لأنه بمنزلة (٥) المكاتب. فإن أدى السعاية ثم مات الأخ ورثه. ولو كان الشريك اختار أن يضمن (٦) شريكه نصف القيمة فضمنه فإن الشريك يرجع بما يضمن على العبد المعتق. فإن رجع بما عليه واستسعاه ثم مات أخ العبد لم يرثه ما دام عليه من السعاية شيء. فإذا أدى عتق. فإن مات أخ له بعد ذلك ورثه. ولو كان العبد حين أعتقه أحدهما

стр. 3173

مات أخ له قبل أن يختار الشريك العتق أو الضمان (١) أو الاستسعاء ثم اختار أن يعتقه أو اختار أن يضمن شريكه أو اختار أن يستسعي العبد فأي ذلك ما فعل فلا ميراث للعبد من أخيه في جميع ما وصفت لك. وكذلك المكاتب في جميع (٢) ما وصفنا. وهذا كله قول أبي حنيفة، قاسه على قول زيد. وقال أَبو يوسف ومحمد في العبد إذا أعتق بعضه: فهو بمنزلة الحر في جميع أمره (٣)، ويرث كما يرث الحر، ويحجب كما يحجب الحر (٤). ولا يشبه المعتق بعضه المكاتب في شيء من ذلك. المكاتب القول فيه كما قال أَبو حنيفة. وهو قول أبي يوسف ومحمد. … باب ميراث الولد يدعيه الرجلان وإذا اشترى الرجلان الجارية فجاءت بولد فادعياه جميعاً معاً فإنه ابنهما ثابت النسب منهما، وأمه أم ولدهما، والغلام يرثانه ويرثهما، وهو للباقي. الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح أنه ارتفع إليه رجلان غشيا جارية في طهر واحد، فجاءت بولد، فادعياه جميعاً، فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁، فكتب إليه عمر أنهما لَبِّسَا فلُبِّسَ (٥) عليهما، ولو بَينا لبُين لهما، وهو ابنهما (٦) يرثانه ويرثهما (٧)، وهو للباقي منهما (٨).

стр. 3174

ولو كان أحدهما ادعاه قبل صاحبه فهو ابنه ثابت النسب منه وهو ضامن لنصف (١) قيمة الأم لشريكه ونصف العقر. فإن ادعاه الآخر بعد ذلك لم يجز دعواه، وهو ابن الأول، والآخر ضامن للأول نصف العقر، فيكون ذلك قصاصاً. ولو أن رجلين اشتريا جارية فجاءت بولد فادعياه جميعاً معاً فهو ابنهما. فإن مات أحد الأبوين بعد ذلك وترك ابناً سوى هذا فإن ماله بين ابنه وبين هذا نصفين. فإن مات شريكه بعد ذلك وترك ابنة فإن ماله بين ابنته وبين هذا (٢) المدعي للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يمت واحد من المدعيين (٣) ولكن الغلام مات وترك أما حرة وترك هذين الأبوين اللذين ادعياه وترك مالاً فإن لأمه الثلث، وما بقي فبينهما نصفين. ولو كانت الأم أم ولد على حالها كان المال كله بين الأبوين نصفين. فإن لم يمت الغلام حتى مات أحد المدعيين (٤) ثم مات الغلام وترك أما حرة وترك أباه الباقي فللأم الثلث، وما بقي فللأب الباقي (٥). ولو أن أخوين اشتريا جارية فولدت ابنة فادعياها جميعاً معاً فهي ابنتهما. فإن مات أحدهما بعد ذلك وترك أباه وترك هذه المدعاة وابنة له أخرى وترك أخاه (٦) فلابنتيه (٧) الثلثان بينهما نصفين (٨)، وما بقي فللأب. فإن كان للابن الميمت ابنة ثالثة ومات الأب بعد ذلك (٩) وترك هذه المدعاة

стр. 3175

والأخريين فلهن الثلثان بينهن أثلاثاً، لأنهن بنات ابنه. ولو كان المدعيان ماتا وليس لهما ولد غير هذه المدعاة وتركا أباهما فإنها ترث من كل واحد منهما النصف، وما بقي فللأب. فإن مات الأب بعدهما وترك هذه المدعاة وترك عصبة فإن لهذه المدعاة النصف، وما بقي فللعصبة. ولو أن رجلاً وعمه اشتريا جارية فجاءت بابنة فادعياها جميعاً فهي ابنتهما. فإن مات العم وترك هذه المدعاة وترك أباه فللمدعاة النصف، وما بقي فلأبيه (١). فإن مات ابن الأخ وترك هذه المدعاة وترك الجد فهذه المدعاة ترثه النصف، والجد النصف. فإن مات الجد بعدهما وترك هذه المدعاة فلها النصف، وما بقي فللعصبة. ولو أن رجلاً وابنه اشتريا جارية فجاءت بولد فادعياه جميعاً معاً فإن الدعوة دعوة الأب، وهو أولى من الابن، وهو ضامن لنصف (٢) قيمة الجارية. ولو أن مسلماً ونصرانياً اشتريا جارية فجاءت بولد فادعياه جميعاً معاً فدعوة المسلم أولى، وهو ضامن لنصف قيمة الجارية ونصف عقرها للنصراني، والنصراني ضامن لنصف عقر الجارية للمسلم، فيكون ذلك قصاصأ. فإن ادعاه النصراني أولا فدعوته جائزة. فإن ادعاه المسلم بعد ذلك لم يجز دعواه، والنصراني ضامن للمسلم نصف قيمة الجارية ونصف عقرها، والمسلم ضامن للنصراني نصف (٣) العقر. ولو كانت الجارية بين عبد مأذون له في التجارة وبين نصراني فجاءت بولد فادعياه جميعاً معاً فإن الدعوة دعوة النصراني، وهو ضامن لنصف قيمة الجارية للعبد. وكذلك لو كانت بين (٤) مكاتب مسلم ونصراني فهو سواء. ولو كانت بين مكاتب مسلم وعبد مسلم مأذون له في التجارة أو بين نصراني وبين (٥) مسلم حر فجاءت بولد فادعوه جميعاً معاً فالدعوة دعوة الرجل المسلم الحر.

стр. 3176

ولو كانت بين عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته وبين النصراني فجاءت بولد فادعياه جميعاً فإن الدعوة دعوة النصراني، وهو ضامن لنصف القيمة في قول أبي حنيفة. فإن كانت الأم مسلمة فالولد مسلم. وإن كانت نصرانية فالولد على دين أمه. وأما في قول يعقوب ومحمد فالدعوة دعوة العبد. ولو كان مكان النصراني رجل يهودي أو مجوسي أو صابئ أو من عبدة الأوثان (١) كان ذلك سواء في جميع ما وصفنا. وهذا كله قول أبي حنيفة ويعقوب ومحمد. … باب ميراث القاتل لا يرث القاتل من دية من قتل ولا مما ترك (٢) المقتول شيئاً. ولا يحجب القاتل أحداً عن ميراثه، ولا نورثه (٣) في شيء من الميراث. وتفسير ذلك: رجل قتل أباه خطأ ولأبيه امرأة وأم فعلى عاقلة القاتل الدية، وترث أم المقتول من ذلك الثلث، وترث المرأة الربع، وما بقي فللعصبة، وسقط الابن. ولو أن رجلاً قتل أمه خطأ وللمقتولة زوج وأخ فكان على عاقلة القاتل الدية، ولزوج المقتولة نصف ما تركت من الدية وغيرها، وما بقي فلأخيها (٤). ولو أن رجلاً قتل أخاه خطأ وللمقتول أم وأخ غير القاتل فإن على عاقلة القاتل الدية، وللأم ثلث ما ترك المقتول من الدية وغيرها، وما بقي فلأخيه الذي لم يقتل.

стр. 3177

ولم أن رجلاً قتل أخاه بعصاً لم يرثه (١). وكذلك لو رماه بحجر أو ببُنْدُقَة (٢) وهو لا يريده فأصاب أخاه فقتله لم يرثه. وكذلك لو رمى بسهم أو بنُشَّابَة (٣) أو ما أشبه هذا فأصاب أباه أو أخاه أو أحدا (٤) ممن يرثه كان قاتلاً، ولا ميراث له. ولو أن رجلاً ضرب ابنه وهو يريد (٥) بذلك أدبه فمات الابن من ذلك الضرب لم يرثه الأب في قول أبي حنيفة؛ ويرثه في قول أبي يوسف ومحمد. ولو أن رجلاً داوى ابناً له من جرح أو خَتَنَه (٦) فمات من ذلك ورثه، لأنه إنما أراد بذلك الإصلاح والخير. ولو أن رجلاً كان يسير على دابة فأوطأ أخاً له فمات فإن على عاقلته الدية في الوجهين جميعاً، ويرث. وكذلك لو وضع حجراً في الطريق أو توضأ في الطريق أو أوقف (٧) دابة في الطريق (٨) أو أخرج كَنيفاً (٩) أو ميزاباً أو ظُلَّة إلى الطريق أو اغتسل في الطريق أو صب ماء أو أوقف دابة في الطريق فبالت أو راثت أو عرقت أو وقع لعابها في الطريق في الأرض فأصاب شيء منها من جميع ما وصفنا أخاه أو وارثه فمات فإن على عاقلة الذي أحدث هذا كله الدية، ولا كفارة

стр. 3178

عليه، ويرث في جميع هذه الوجوه كلها. وكذلك لو أخرج صَلَايَة (١) من الحائط (٢). وكل من جعلنا له الميراث فلا كفارة عليه، وكل من لم يرث فعليه الكفارة، إلا العمد بالسلاح، فإنه لا كفارة عليه. ولو أن رجلاً مجنوناً مغلوباً أو (٣) معتوهاً أو موسوساً أو مُبَرْسَماً (٤) يهذي لا يعقل أو صبيا قتل أحداً من هؤلاء أخاه أو أباه فإن على عاقلته الدية، ويرث في جميع ما وصفنا، ولا كفارة عليه. ولو أن رجلاً قائماً أو نائماً انقلب على وارث له فقتله لم يرثه، وعليه الكفارة. ولو أن ثلاثة إخوة قتل أحدهم أباه عمداً فإن للباقيين (٥) أن يقتلاه، فإن لم يقتلاه حتى مات أحدهما فليس للباقي أن يقتله، لأن القاتل قد ورث من أخيه الميت من دم نفسه، فلا قصاص عليه، وعليه ثلاثة أرباع الدية في ماله لهذا الباقي في ثلاث سنين. ولو أن أخوين وأختاً لأب وأم قتل أحد الأخوين الأم عمداً والزوج وارث معهم وهو أبوهم فإن للاخ الباقي والأخت والزوج أن يقتلوا القاتل، فإن (٦) لم يقتلوه حتى مات الاخ وبقيت الأخت فإن للزوج والأخت أن يقتلوا القاتل، لأن القاتل لم يرث من الأخ شيئاً، لأن دمه إنما هو (٧) للأب، فكذلك ميراثه، ولا يرث مع الأب شيئاً. وكذلك لو أن الأخت ماتت كان للأب أن يقتل القاتل. فإن لم تمت (٨) الأخت ومات الأخ

стр. 3179

قبل أن يقتل القاتل ومات الأب فليس للأخت أن تقتل القاتل، لأنه ورث من أبيه بعض الدم، وعليه (١) نصف الدية في ماله للأخت في ثلاث سنين، لأن الأب ورث من امرأته ربع دمها وهو ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وورث الأخ الميت والأخت من الأم ما بقي وهو تسعة أسهم من اثني عشر سهماً، وهو ثلاثة أرباع جميع المال، ثم مات الأخ وترك هذه الستة الأسهم التي ورث من دم أمه فصارت تلك الستة الأسهم للزوج، فصار للزوج ثلاثة أرباع جميع المال، النصف من ذلك مما ورث من أبيه وربع ما ورث (٢) من امرأته، وصار للأخت ثلاثة أسهم، فكان لهما أن يقتلا (٣) القاتل، فلما مات الأب قبل أن يقتل ورث الابن من حصته ستة (٤) أسهم وهو النصف، فبطل القصاص، وورثت (٥) الأخت من الأب ثلاثة أسهم من تسعة أسهم، فصار للأخت النصف ستة أسهم، فعلى القاتل أن يؤدي إليها نصف الدية في ثلاث سنين. ولو أن أخوين وأختاً قتل أحد الأخوين أباه عمداً ثم قتل الآخر الأم عمداً فإن قاتل الأم يقتله قاتل الأب والأخت، وأما قاتل الأب فلا يقتل، لأنه ورث بعض دمه من أمه وبعضه من قاتل أمه، لأن ثمن دمه لأمه، لأنها امرأة المقتول، وما بقي فبين أخيه وأخته، لأنهما ولد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين. وأصل ما يقسم عليه دم الأب على أربعة وعشرين سهماً، للمرأة من ذلك الثمن ثلاثة أسهم، وبقي (٦) واحد وعشرون سهماً، فهو بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن أربعة عشر سهماً، وللابنة سبعة أسهم، فلما قتل الأم صارت تلك الثلاثة الأسهم بينهما على ثلاثة، فيضرب أربعة وعشرين في ثلاثة فصارت اثنين وسبعين سهماً، للأم من ذلك تسعة، وللابن والابنة ثلاثة وستون سهماً، للابن من ذلك اثنان وأربعون سهماً، وللابنة إحدى وعشرون سهماً، ثم قتلت الأم فتركت تسعة أسهم، لقاتل

стр. 3180

الأب منها ستة (١) أسهم، وللابنة منها ثلاثة أسهم، ثم قتل قاتل الأم وترك اثنتين (٢) وأربعين سهماً التي ورثها من أبيه، فصار لأخته أربعة عشر سهماً (٣)، ولأخيه ثمانية وعشرون سهماً، فصار لقاتل الأب من دمه مما ورث من أمه ومما ورث من أخيه أربعة وثلاثون سهماً من اثنين وسبعين سهماً، منها ستة مما ورث من أمه، وثمانية وعشرون سهماً مما ورث من أخيه، وصار للأخت أحد وعشرون سهماً مما ورثت (٤) من أبيها من دمه، وثلاثة أسهم مما ورثت (٥) من أمها، وأربعة عشر سهماً مما ورثت من الأخ، فذلك ثمانية وثلاثون سهماً من اثنين وسبعين سهماً، فيغرم قاتل الأب لها ذلك، ويبطل عنه ما بقي من الدية. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. … باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد موت أبيه وقد استهل أو لم يستهل في قولا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد قال: كان أَبو حنيفة يقول: إذا جاءت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر بعد موت الزوج ولم تكن أقرت بانقضاء العدة ولكن جاءت بابنة وللميت ولد ذكر فإن الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كانت ولدتها ميتة فلا ميراث لها، والميراث للابن. فإن ولدتها حية ثم ماتت من ساعتها ورثت مع أخيها. وكذلك لو كان غلاماً أو غلامين في بطن فهو سواء. فإن كانت حين ولدت تحرك الولد أو صاح أو حرك

стр. 3181

يديه أو رجليه أو شيئاً من جسده بعد أن (١) يعلم أنه حي فتحرك أو لم يتحرك ورث. وهذا (٢) هو الاستهلال. والاستهلال أن يعلم أنه حي حين يحرك يده أو رجله أو حرك شيئاً من جسده أو صاح فإنه يرث. ولو أن امرأة حرة تزوجها عبد فولدت له ولداً ثم مات ولدها وترك مالاً وهي حية وله عصبة من قبل أبيه ولأمه موالي عتاقة فإن لأمه الثلث، وما بقي فلعصبة (٣) أبيه. فإن لم يكن له (٤) عصبة من قبل أبيه وكان له موالي من قبل أبيه قد أعتقوا أباه قبل موته (٥) كان (٦) ما بقي لموالي أبيه. فإن لم يكن لأبيه موالي أعتقوه ولا عصبة كان ما بقي لموالي أمه، لأنهم عصبة. ولو كان الولد لم يمت حتى أعتق الأب ثم مات الأب ثم مات الغلام فقد جر الأب الولاء، فللأم الثلث، وما بقي فلموالي الأب إذا لم يكن له عصبة (٧) من قبل أبيه. وإن كان أبوه مات عبداً أو له (٨) أب فأعتق الجد ثم مات الجد حراً فليس يجر الجد الولاء على حال، إنما يجر الولاء الأب. فإن مات الغلام فلأمه الثلث، وما بقي (٩) فلموالي (١٠) أمه، لأنهم عصبة. وإذا تزوج الحر أمة فجاءت بولد بعد ما أعتقت لأقل من ستة أشهر فإن ولاءه لموالي الأم، وكذلك إن جاءت به بعد (١١) العتق لستة أشهر. وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم أعتقت فولاؤه لموالي الأب. فإن مات الأبوان وبقي المولود ثم مات الولد بعدهما وترك مالاً وليس له عصبة من قبل أبيه وترك موالي أبيه وموالي أمه (١٢) وقد جاءت الأمة بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم أعتقت أو مع ستة أشهر منذ يوم أعتقت فميراث الولد

стр. 3182

لموالي الأم. وإن كانت جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم أعتقت فميراثه لموالي أبيه. ولو أن رجلاً حراً تزوج أمة فطلقها تطليقتين ثم أعتقها سيدها فجاءت بولد لأقل من سنتين فولاؤه لموالي أمه (١). وإن كانت جاءت به لأكثر من سنتين فولاؤه لموالي أبيه إن ادعاه. ولو كانت الأمة أقرت بانقضاء العدة بعدما طلقها زوجها وقد أعتقت فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فولاؤه لموالي الأب إن ادعاه. ولو أن عبداً تحته حرة وله منها ابن وله ابن آخر حر من غيرها فمات ابن العبد ولا يدرى أحبلى هي أم لا فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم مات ابن العبد ورث أخاه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم ترث من أخيه شيئاً. ولو أن امرأة وزوجها ارتدا عن الإسلام جميعاً معاً ولهما ابن صغير ثم مات الأب أو قتل على ردته فإن ميراثه للابن الصغير. فإن جاءت امرأته بولد لأكثر من ستة أشهر لم يرث (٢)، والميراث للأول الذي ولدته وهما مسلمان. ولو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ورث مع الابن. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو جاءت بالولد لأكثر من سنتين منذ يوم ارتدت ثم مات الابن (٣) كان الميراث للأول، ولم يرث هذا الذي ولد (٤) في حال الردة شيئاً. ولو لم يمت (٥) الأبوان (٦) ولكن مات الذي ولد في حال الردة فإن ميراثه للابن (٧)، ولا يرثه الأبوان. ولو لم يمت الذي

стр. 3183

ولد في حال الردة (١) ولكن مات الذي ولد في حال الإسلام فإن ميراثه لأقرب الناس منه من المسلمين، ولا يرثه الأبوان ولا الذي ولد في حال الردة. فإن مات الآخر بعده لم يرثه الأبوان (٢)، وورثه أقرب الناس من أبيه ومن عصبته، فإن كان له عصبة من قبل أبيه وعصبة (٣) من قبل أمه ورثوا دون قرابة من العصبة، وإن لم يكن له ذو قرابة ولا عصبة من قبل أمه ولا أبيه ورثه أقرب الناس إليه من المسلمين. … باب الرجل يوالي الرجل ويسلم على يديه ولة ذو قرابة معروفة ممن لهم (٤) سهم وممن لا سهم لهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كان أبو حنيفة يقول: إذا كان للرجل ذو قرابة معروفة ممن لهم سهم وممن لا سهم لهم فوالى رجلاً ثم مات فإن ماله لذي (٥) قرابته دون مولاه، فإن لم يكن له (٦) قرابة كان ماله لمولاه. وكذلك لو كان له قرابة فماتوا ثم مات الرجل ولم يترك قرابة فإن ماله لمولاه. ولو أن رجلاً أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات وترك أختاً لأم معروفة وترك عمه وخاله فالمال للأخت للأم (٧)، وسقط ما سوى ذلك. ولو كان ترك امرأته وخالته والذي والى كان (٨) للمرأة الربع، وما بقي فللخالة. وكذلك لو كان مكان الخالة ابن خالة أو ابنة (٩) خالة أو

стр. 3184

ابن ابن خالة أو ابنة ابنة خالة ومولاه (١) كان المال لابنة ابنة الخالة. وكذلك لو كان مكان الخالة (٢) عمة أو ابنة عمة أو ابن عمة أو ابن ابن (٣) عمة كان المال لذوي القرابة. ولا يرث المولى مع ذوي القرابة شيئاً وإن بعدوا، ولا يشبه مولى (٤) الموالاة مولى العتاقة. ولو كان ترك امرأته ومولاه كان للمرأة الربع، وما بقي فللمولى. ولو كانت امرأته ابنة عمه أو ابنة عمته أو ابنة خاله أو ابنة خالته أو بعض من وصفت من القرابات كان للمرأة الربع، وما بقي فلها أيضاً، ولا شيء للمولى. ولو كان الزوج مات وترك امرأته وقد كان أقر بابنة ابن أو بأخت أو بأخ أو بابن أخ أو بابن أخت (٥) أو بابنة أخت أو ببعض القرابات ممن لا يثبت نسبه كان لامرأته الربع، وما بقي فللمولى، وسقط ما سوى ذلك. ولو كان ترك مع من وصفنا خالة معروفة أو عمة معروفة أو ابنة خالة معروفة أو بعض (٦) من وصفنا كان للمرأة الربع، وما بقي فلذي (٧) القرابة المعروفة، وسقط الموالي وسوى ذلك. وكذلك لو كان مكان الرجل امرأة كانت بمنزلة الرجل في جميع ما وصفنا. ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجاً ومولى كانت والته (٨) فإن للزوج النصف، وما بقي فللمولى. ولو كانت تركت ابنة عم معروفة أو ابنة خال معروفة وقد كانت أقرت بأم وتركت زوجاً ومولاها فإن للزوج النصف، وما بقي فلابنة العم المعروفة، وسقطت الأم المقر بها والمولى. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

стр. 3185

باب حساب المناسخة وهو الرجل يموت (١) أو المرأة تموت وتترك داراً أو عبداً أو مالاً قائماً بعينه فلا يقسم حتى يموت بعض الورثة، فيرثونه مما ورث من الأول. وإذا مات الرجل وترك داراً (٢) وله ورثة ثم مات بعض والباقون يرثونه مع غيرهم نظرت من كم تخرج الفريضة الأولى، ثم نظرت إلى نصيب الذي مات بعده كم هو، فإن استقام بين ورثته (٣) وإلا صححت فريضة الآخر، ثم ضربت أصل الفريضة الأولى (٤) فيما صححت فيه فريضة الآخر. وتفسير ذلك: رجل مات وترك داراً وترك (٥) ابنين ثم إن أحدهما مات وترك ابنة فلابن الحي ثلاثة أرباع الدار، وللابنة ربعها. وإن ماتت الابنة بعد ذلك وتركت زوجاً وابنة فإن هذه من ستة عشر سهماً، كان للابنين (٦) من ذلك لكل واحد ثمانية أسهم، وترك ابنة، فصار للابنة أربعة (٧)، وصار للأخ الباقي أربعة مع الثمانية الأولى، ثم ماتت الابنة وتركت هذه الأربعة الأسهم، فصار لابنتها النصف سهمان، ولزوجها الربع سهم، وما بقي فللعم، وهو سهم، فصار لابن (٨) الميت الأول الباقي ثلاثة عشر سهماً من ستة عشر سهماً من الدار وصار لابنة ابنة (٩) الميت سهمان من ستة عشر سهماً، وصار لزوج ابنة ابنة الابن سهم من ستة عشر سهماً (١٠).

стр. 3186

ولو أن رجلاً مات وترك داراً وترك ابنين وأبوين فإن الدار تقسم على ستة أسهم، للأبوين سهمان، وللابنين أربعة أسهم. فإن لم يقسموا (١) حتى مات أحد الابنين وترك ابنة فللابنة النصف سهم (٢) واحد، وللجدة السدس، وما بقي فبين الجد والأخ نصفين في قول زيدة وتقسم (٣) الدار على ثمانية عشر سهماً، للأبوين من الميت الأول السدسان ثلاثة ثلاثة، وللابنين لكل واحد ستة، ثم مات أحد الابنين وترك هذه الستة وترك ابنته وأخاه وجده وجدته فصار لابنته ثلاثة، وصار للجدة واحد، وصار ما بقي بين الجد والأخ نصفين، لكل واحد منهما واحد، فصار للجد أربعة أسهم، ورث (٤) ثلاثة من ابنه (٥) وواحداً من ابن ابنه (٦)، وصار للأخ سبعة، ورث ستة من أبيه وواحداً (٧) من أخيه، وصار لابنة الابن ثلاثة. وأصل حسابها من ستة من قبل أن فيها سدساً (٨)، ثم صار لكل واحد (٩) سهمان، فنظرنا إلى ذلك (١٠) السهمين، فلم يستقم (١١) بين الابنة والأخ والجد والجدة، فنظرنا من كم تخرج الفريضة، فوجدناها تخرج من ستة، فضربنا الستة (١٢) في ثلاثة، فصارت ثمانية عشر. ولو أن رجلاً مات وترك ابنتين وأبوين وامرأة والمرأة أم الابنتين ثم ماتت إحدى الابنتين وتركت زوجها فإن هذه الفريضة قد صارت الأَكْدَرِيّة (١٣)، فتقسم هذه الدارُ نصيبُ (١٤) الابنة الميتة من هذه الدار على سبعة وعشرين سهماً في قول زيد، للزوج من ذلك تسعة، وللأم ستة (١٥)، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.

стр. 3187

ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنتين وأبوين ثم ماتت إحدى الابنتين بعدها وتركت زوجاً وهؤلاء الورثة فقد تركت هذه الأخيرة زوجها وأختها وجدها أبا (١) أمها وجدتها أم أمها، فلا يرث (٢) جد أَبو (٣) الأم شيئاً، فيقسم ميراث الأخيرة، فيكون للزوج النصف، وللأخت النصف، وللجدة السدس، وسقط الجد (٤) أب (٥) الأم. ولو أن رجلاً مات وترك ثلاث أخوات متفرقات وأبوين وامرأة فإن الفريضة تقسم على اثني عشر سهماً، للمرأة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وما بقي فهو للأب، وهو سبعة أسهم. فإن ماتت الأم بعده فإن أخت الميت لأبيه وأمه وأخته (٦) لأمه هما ابنتا هذه الميتة، فلهما الثلثان، وللزوج الربع، وهو أَبو (٧) الميت الأول. فإن مات أَبو الميت الأول بعد ذلك فلابنته الثلثان، إحداهما أخت الميت الأول لأبيه وأمه، والأخرى أخته لأبيه، وما بقي فللعصبة. فإن ماتت أخت الميت لأبيه وأمه وتركت زوجها وهؤلاء فإنه يقسم ما تركت على سبعة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت للأب وهي أخت الميت الأول لأبيه النصف، وللأخت للأم السدس، وهي أخت الميت الأول (٨) لأمه. فإن ماتت الأخت من الأم بعد ذلك وتركت ثلاث بنات وأباً وزوجاً فإنه يقسم ميرائها على خمسة عشر سهماً، للبنات الثلثان ثمانية أسهم، وللأبوين السدسان أربعة أسهم، وللزوج الربع ثلاثة أسهم. فإن ماتت الأخت من الأب وتركت ابنتين (٩) وزوجاً فللبنتين الثلثان وللزوج الربع والفضل للعصبة (١٠).

стр. 3188

باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض مما يكون من غير ولاء ولا مجوس ولو أن رجلاً سئل عن رجل مات وترك خال ابن عمته ولم يكن له خال غيره وترك عمة ابن خاله ولم يكن له عمة غيرها فإن هذين أبوا (١) الميت، لأن خال ابن عمته أبوه، وعمة ابن (٢) خاله أمه. فإن سئل عن رجل مات وترك خاله وعمه فورثه الخال دون العم فإن الخال ابن (٣) أخ، وإنما كان ابن أخ لأن (٤) هذين (٥) أخوان (٦) لأب تزوج أحدهما جدة أخته من قبل أمه، فولدت له ابناً فهو ابن أخي (٧) الآخر وخاله، لأنه أخو أمه من قبل أنه ابن جدته. فإن سئل عن رجل ورثه سبعة إخوة وأخت لهم المال بالسوية بينهم ثمنا ثمنا (٨)، فإن هذا رجل تزوج أم امرأة (٩) أبيه، فولدت منه سبعة بنين، فصاروا بنوه إخوة امرأة أبيه (١٠)، ثم مات الرجل وبقي أبوه حيّاً، ثم مات أبوه فورثته امرأته (١١) الثمن، وما بقي فلبني ابنه ثمنا ثمنا (١٢)، فللمرأة الثمن (١٣)، ولكل واحد منهم ثمن ثمن (١٤)، وهم إخوتها لأمها. فإن سئل عن أخوين لأب وأم ورث (١٥) أحدهما (١٦) المال من رجل دون الآخر فإن هذا الميت ابن أحدهما، فلا يرث الآخر معه شيئاً.

стр. 3189

فإن سئل عن أخوين لأب وأم ورث أحدهما ثلاثة أرباع المال وورث الآخر الربع فإن هذه امرأة لها ابنا عم، وهما أخوان لأب وأم، فتزوجها أحدهما، ثم ماتت فصار لزوجها النصف، والنصف الآخر نصفان، فصار للزوج ثلاثة أرباع المال، وللآخر الربع. فإن سئل عن أخوين ورث أحدهما الثلثين والآخر الثلث فإن هذه امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها فماتت فصار للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي يرد عليهما نصفين. فإن سئل عن ثلاثة إخوة ورث أحدهم الثلثين وورث اثنان سدساً سدساً (١) فإن هذه امرأة لها ثلاثة بني عم، وهم إخوة، فتزوجها أحدهم، ثم ماتت، فصار للزوج النصف، وما بقي فبينه وبين إخوته (٢) أثلاثاً، فصار له الثلثان، ولكل واحد منهما السدس. فإن سئل عن رجل وأخوين له ورثوا المال، للرجل الثلث ولأحد الأخوين النصف وللآخر السدس، فإن هذه امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها (٣) لأمها، والآخر الذي ليس هو أخوها لأمها له أخ لأم (٤)، وليس بابن عم لها، وهو زوجها، فماتت، فصار لزوجها النصف، ولابن عمها الذي هو أخوها لأمها السدس، وما بقي فبين ابني عمها (٥) نصفين، اللذين أحدهما أخوها لأمها (٦)، فصار لأخيها (٧) لأمها الثلث، وصار لابن عمها الآخر السدس، وهو أخو هذا لأمه (٨)، فصار لزوجها النصف، وهو أخو هذا لأمه (٩). فإن سئل عن رجل وأخته ورثا المال فصار للرجل سبعة أثمان المال

стр. 3190

ولأخته الثمن فإن هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه فولدت منه غلاماً، ثم مات الرجل، ثم مات أبوه، فصار لامرأته الثمن، وما بقي فللغلام، لأنه ابن ابن، وهو أخو المرأة لأمها. فإن سئل عن رجل وابنه ورثا المال نصفين فإن هذه امرأة تزوجها ابن عمها وعمها حي، ثم ماتت فصار لزوجها النصف، وما بقي فللعم. فإن سئل عن رجل وابنته ورثا المال نصفين فإن هذه امرأة تزوجت ابن عمها فولدت منه ابنة ثم ماتت المرأة، فصار لابنتها (١) النصف ولزوجها الربم، وما بقي فله أيضاً، لأنه ابن عمها، وهو عصبتها. فإن سئل عن رجل وابنتيه (٢) ورثوا المال أثلاثاً فإن هذه امرأة تزوجت ابن عمها فولدت له ابنتين، ثم (٣) ماتت فصار لابنتيها الثلثان، ولزوجها الربم، وما بقي فله أيضاً، لأنه ابن عمها وعصبتها، فصار المال بينهم أثلاثاً. فإن سئل عن رجل وأمه ورثا المال نصفين فإن هذا رجل زوج ابن أخيه ابنته فولدت له ابناً (٤)، ثم مات ابن الأخ ثم مات الرجل، فصار لابنته النصف، وما بقي فلابن ابنتها، وهو ابن ابن أخيه. فإن سئل عن رجل وامرأتيه ورثوا المال أثلاثاً فإن هذا رجل زوج ابنتي ابنتيه (٥) ابن أخيه ثم مات ولا وارث له غيرهما وغير ابن أخيه، فصار لابنتي الابنتين الثلثان، وما بقي فلابن أخيه. فإن سئل عن رجل ورثه ثلاثة نسوة المال أثلاثاً (٦) إحداهن أم الأخرى فإن هذا رجل زوج ابنة [ابن] (٧) ابنه من ابن ابن له آخر، فولدت له ابنة، ثم مات ابن ابنه، وبقيت ابنتا (٨) ابني ابنيه (٩) إحداهما أم الأخرى، ثم مات
следующие страницы →