стр. 351
قلت: أرأيت الرجل (١) تنكسر (٢) يده (٣) فتكون (٤) عليها (٥) الجَبَائِر فيتوضأ للصلاة (٦) أيجزيه أن يمسح على الجبائر (٧)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان (٨) به قَرْحَة أو جرح (٩) فمسح فوق الخِرْقَة التي على الجرح؟ قال: نعم، يجزيه ذلك. وذلك (١٠) إذا كان الجرح في موضع الوضوء، فإن لم يكن في موضع الوضوء (١١) فليس عليه أن يمسح عليه. قلت: أرأيت إن كانت به جِراحة وهو يخاف على نفسه أن يمسح عليها؟ قال: إذا خاف على نفسه أن يمسح عليها (١٢) فلم يمسح عليها أجزأه. قلت: أرأيت إن كانت الجِراحة في جانب رأسه وهو يَقدر على أن يمسح بقية رأسه ولا يضره؟ قال: فليمسح ما بقي من رأسه. قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا أياماً من غير أن يمسح على بقية رأسه؟ قال: عليه أن يمسح على بقية رأسه (١٣) وُيعيد (١٤) الصلوات كلها. قلت: أرأيت إن أَجْنَبَ / [١/ ٨ ظ] فاغتسل فمسح بالماء على الجبائر التي على يديه أو لم يمسح لأنه يخاف على نفسه أن يمسح؟ قال: يجزيه. وقال (١٥) أبو يوسف ومحمد: إنْ تَرَكَ المسح على الجبائر ولا يضرّه ذلك (١٦) لم يجزه (١٧). فإن صلى هكذا أياماً (١٨) أعاد ما