стр. 141
وَالخُطْبَةُ فِيهَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَيَتَوَكَّأُ الإِمَامُ عَلَى عَصًا (١) أو قَوْسٍ، وَيجْلِسُ فِي أَوَّلِهَا وَفِي وَسَطِهَا، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ عِنْدَ فَرَاغِهَا، وَيُصَلِّي الإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ: يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِالجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ ب ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ ونحوِها.
وَيَجِبُ السَّعْيُ إِلَيْهَا عَلَى مَنْ فِي المِصْرِ ومَنْ عَلَى ثَلَاَثَةِ أَمْيَالٍ مِنْهُ فَأَقَلَّ، وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا عَلَى أَهْلِ مِنًى (٢) وَلَا عَلَى عَبْدٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍّ، وَإِنْ حَضَرَهَا عَبْدٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَلْيُصَلِّهَا، وَتَكُونُ النِّسَاءُ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ، وَلَا تَخْرُجْ (٣) إِلَيْهَا الشَّابَّةُ، وَيُنْصَتُ (٤) لِلْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ، وَيَسْتَقبِلُهُ النَّاسُ.
[من آداب الجمعة:]
وَالغُسْلُ لَهَا وَاجِبٌ، وَالتَّهْجِيرُ حَسَنٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَلْيَتَطَيَّبْ لَهَا، وَيَلْبَسْ (٥) أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَنْصَرِفَ بَعْدَ فَرَاغِهَا، وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي المَسْجِدِ، وَلْيَتَنَفَّلْ -إِنْ شَاءَ- قَبْلَهَا، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الإِمَامُ، وَلْيَرْقَ المِنْبَرَ كَمَا يَدْخُلُ (٦).