стр. 1716
هذه الأربعة المذكورة بجامع الاقتيات والادخار.
ومثال تخصيصه بالدليل المتصل بالعموم في اللفظ: قوله ﵇: "لا صلاة (١) بعد الفجر إلا ركعتي الفجر" (٢).
فإن نفي (٣) النوافل بعد طلوع الفجر خصص منه ركعتا الفجر، فلا يقاس: الوِتْرُ والوِرْدُ (٤) على ركعتي الفجر عند الكرخي؛ لأن دليل التخصيص متصل.
قوله: (وقال ابن شريح وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي دون الخفي).
هذا قول خامس معناه: يجوز تخصيص العموم بالقياس الظاهر البيِّن، ولا يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي (٥).
قوله: (واختلف في الجلي والخفي).