стр. 1786
فى (١) الطاء والهاء مفتوحتين (٢)] (٣).
و (٤) قال ابن العربي: و (٥) نظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغوا النِّكَاحَ ...﴾ (٦) الآية.
فعلق دفع المال على وجود شرطين، وهما: بلوغ النكاح، وإيناس الرشد (٧).
قوله: (فالغاية في الحقيقة الثانية (٨)) يريد: إذا كانتا (٩) على طريق الاجتماع، وأما إذا كانتا (١٠) على طريق البدل فالغاية هي إحداهما من غير تعيين.
كقولك: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا المسجد، أو الدار (١١)، فإن مقتضى ذلك. أن الإكرام يستمر إلى حصول إحدى الغايتين، إما دخول المسجد،