стр. 1996
وغيره (١) حكى الإجماع في بطلان الاستثناء المستغرق، فإذا قال: له عندي عشرة إلا عشرة، لزمته عشرة بإجماع؛ لأنه يعد نادمًا.
قال المؤلف في الشرح (٢): قد وقع في المذهب مسائل تقتضي جواز استثناء الكل:
المسألة الأولى: حكى ابن طلحة الأندلوسي (٣) (٤) في المدخل له في الفقه: أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، ففي لزوم الثلاث (٥) له قولان، فإن القول بعدم لزوم الثلاث يقتضي جواز استثناء الكل (٦) (٧) (٨).