стр. 3186
لأنه على التقدير الأول (١) يلزمه خلاف الاصطلاح.
وعلى التقدير الثاني يلزمه خلاف المنقول.
ويحتمل، والله أعلم، أن يريد بقوله: ولا (٢) يتبع رخص المذاهب: غير مذهب إمامه] (٣).
قوله: ([قاعدة] (٤): انعقد الإِجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير (٥) حجر (٦).
وأجمع الصحابة ﵃ على أن من استفتى أبا بكر و (٧) عمر ﵄ و (٨) قلدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما (٩) من غير نكير (١٠)، ....................