← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 14317

أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري)

نبيل البصارة

Полный текст (8 348 стр.). Показаны 7526–7565 · переход к 7531.

стр. 7526

كتاب الإجارة باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب ٥٨٨ - (٥٣٨٢) قال الحافظ: وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد رواها أبو داود وغيره" (١) تكلمت عليها في تخريجي لأحاديث "التبيان في آداب حملة القرآن" للإمام النووي فراجعها. ٥٨٩ - (٥٣٨٣) قال الحافظ: زاد البزار في حديث جابر: فقالوا لهم: قد بلغنا أنّ صاحبكم جاء بالنور والشفاء، قالوا: نعم. وقال: وفي حديث جابر عند البزار: فقال رجل من الأنصار: أنا أرقيه. وقال: ووقع في حديث جابر: ثلاث مرات" (٢) أخرجه البزار (كشف ١٢٨٥) عن عمر بن إسماعيل بن مُجَالد بن سعيد الهَمْداني ثنا أبي عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال: خرجت سرية من سرايا رسول الله ﷺ ، فمروا ببعض قبائل العرب، فقالوا لهم: قد بلغنا أنّ صاحبكم قد جاء بالنور والشفاء، قالوا: نعم قد جاء بالشفاء والنور، قالوا: فإنّ عندنا رجلاً يتخبطه الشيطان، فهذه حاله، فقال رجل من الأنصار: ائتوني به، فقرأ عليه فاتحة الكتاب ثلاث مرات، فبرأ الرجل، فساقوا إليهم غنماً، فقال بعض أصحاب النبي ﷺ : ما يحل لك أن تأخذ على القرآن أجراً، فقال بعضهم: إنها

стр. 7527

هذه كرامة أكرمت بها, وليس هو أجراً للقرآن، فذبح وأكل بعض صحابة النبي ﷺ ، ومن لم يأكل قالوا: حتى نسأل رسول الله ﷺ إذا رجعنا، فلما رجعوا، قال الذي أهدي له الغنم: يا رسول الله! إنا مررنا ببني فلان، وإنهم قالوا: إنّ صاحبكم قد جاء بالشفاء والنور، فقلنا: نعم قد جاء بالشفاء والنور، فقالوا: إنّ عندنا من يتخبطه الشيطان، قلت: ائتوني به، فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاث مرات، فبرأ، فساقوا إلينا غُنَيمة، فقال بعض أصحابي: لا يحل لك أن تأكل، فقال رسول الله ﷺ : "ما علمك أنها رقية؟ " قال: قلت: علمت أن أرقي من كلام الله، فقال رسول الله ﷺ : "من أصاب برقية باطل، فقد أصبت برقية حق، فكل وأطعم أصحابك" قال الهيثمي: وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد، وهو متروك" المجمع ٤/ ٩٥ قلت: كذبه ابن معين، وأبوه صدوق، وجده ليس بالقوي. وخالفه زكريا بن أبي زائدة الكوفي فرواه عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه قال: أتيت النبي ﷺ ، فأسلمت على يده، فلما رجعت من عنده مررت بأعرابي (١) موثق في الحديد، فقال بعضهم: يا أعرابي معك شيء تداوي به صاحبنا، فإنّ صاحبكم قد جاء بخير؟ يعنون رسول الله ﷺ ، قال: فرقيته ثلاثة أيام بأم الكتاب كل يوم غدوة وعشية فبرىء، فجمعوا إلي مائة من الشاة، قلت: ما أريدها حتى آتي النبي ﷺ ، فأتيته، فأخبرته بذلك، فقال: "كُلْها بسم الله، فلعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق" أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٣) وأحمد (٥/ ٢١٠ - ٢١١) وأبو داود (٣٨٩٦) والطبراني في "الكبير" (١٧/ ١٩٠) والحاكم (١/ ٥٥٩ - ٥٦٠) وأبو نعيم في "الصحابة" (٧١١٦) وابن الأثير في "أسد الغابة" (٦/ ٣٦٧) والمزي (٨/ ١٤) من طرق عن زكريا به. وتابعه عبد الله بن أبي السَّفَر الكوفي عن الشعبي به. أخرجه أحمد (٥/ ٢١١) والنسائي في "اليوم والليلة" (١٠٣٢) وفي "الكبرى" (٧٥٣٤) وأبو داود (٣٤٢٠ و٣٨٩٧ و٣٩٠١) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ١٢٦) وابن السني في "اليوم والليلة " (٦٣٠) من طرق عن شعبة عن ابن أبي السفر به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد". ...

стр. 7528

كتاب الحوالة باب الحَوَالة، وهل يرجع في الحوالة ؟ ٥٩٠ - (٥٣٨٤) قال الحافظ: ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ: "فإذا أحلت على مليء فأتبعه" (١) أخرجه أحمد (٢/ ٧١) وابن ماجه (٢٤٠٤) والترمذي (١٣٠٩) والبزار (كشف ١٢٩٩) وابن الجارود (٥٩٩) والطحاوي في "المشكل" (٩٥٤ و٢٧٥٤ و٢٧٥٥) والمخلص في "الجزء الثاني من السادس من حديثه" (٥٦) والحاكم في "علوم الحديث" (ص ١٢) والبيهقي (٦/ ٧٠) والخطيب في "التاريخ" (٦/ ٣٩٦ و١٢/ ٤٨) من طرق عن هُشيم بن بَشير الواسطي أنا يونس بن عبيد عن (٢) نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُحِلْتَ على مليء فاتْبَعْه، ولا تبع بيعتين في واحدة" قال البزار: لا نعلم رواه عن نافع إلا يونس، ولا عنه إلا هشيم" وقال الطحاوي: حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: قال لي يحيى بن معين في حديث يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر "مطل الغني ظلم" قال يحيى: قد سمعته عن هشيم، ولم يسمعه يونس من نافع. قال ابن أبي داود: قلت ليحيى: لم يسمع يونس من نافع شيئاً؟ قال: بلى، ولكن هذا الحديث خاصة لم يسمعه يونس من نافع" وقال الحافظ: رجاله ثقات" تخريج أحاديث المختصر ٢/ ٢١٩

стр. 7529

وقال البوصيري: رجاله ثقات غير أنه منقطع، قال أحمد: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع شيئاً، إنما سمع من ابن نافع عن أبيه، وقال ابن معين (١) وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئاً" المصباح ٣/ ٦٢ - ٦٣ ولم ينفرد به بل تابعه: ١ - أبو أمية إسماعيل بن يعلى البصري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "مطل الغني ظلم" أخرجه ابن عدي (١/ ٣٠٩) وأبو أمية قال البخاري: سكتوا عنه، وقال النسائي: متروك الحديث. ٢ - جرير بن حازم البصري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "مطل الغني ظلم، وإذا أُتْبع أحَدُكم على مليء فليتبعه" أخرجه ابن عدي (٦/ ٢١٥٧) من طريق محمد بن الحجاج المصفر البغدادي ثنا جرير به. ومحمد بن الحجاج قال ابن معين: ليس بثقة، وقال البخاري: سكتوا عنه. ...

стр. 7530

كتاب المزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ٥٩١ - (٥٣٨٥) قال الحافظ: نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنيا كما ثبت من حديث أنس عند مسلم" (١) أخرجه مسلم (٢٨٠٨) من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً: "إن الكافر إذا عمل حسنة أُطعم بها طُعمة من الدنيا ... " ٥٩٢ - (٥٣٨٦) قال الحافظ: وأخرج مسلم هذا الحديث عن جابر من طرق منها بلفظ "سبع" بدل "بهيمة" وفيها "إلا كان له صدقة فيها أجر" ومنها أم مبشر أو أم معبد على الشك، وفي أخرى: أم معبد، بغير شك، وفي أخرى: امرأة زيد بن حارثة. وهي واحدة لها كنيتان، وقيل: اسمها خليدة. وفي أخرى: عن جابر عن أم مبشر، جعله من مسندها" (٢) أخرجه مسلم (١٥٥٢) من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر مرفوعاً: "ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أُكل منه له صدقة، وما سُرِق منه له صدقة، وما أكل السَّبُغٌ منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يَرْزَؤُهُ أحد إلا كان له صدقة" وأخرجه من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنّ النبي ﷺ دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي ﷺ : "من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ "

стр. 7531

فقالت: بل مسلم، فقال: "لا يغرس مسلم غرساً، ولا يزرع زرعاً، فيأكلَ منه إنسان ولا دابة ولا شيء، إلا كانت له صدقة" وأخرجه من طريق ابن جريج عن أبي الزبير بلفظ: "فيأكل منه سَبُعٌ أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أجر" وأخرجه من طريق عمرو بن دينار المكي أنه سمع جابراً يقول: دخل النبي ﷺ على أم معبد حائطاً، فقال: "يا أم معبد! من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ " فقالت: بل مسلم، قال: "فلا يغرس المسلم غرساً، فيأكلَ منه إنسان ولا دابة ولا طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة" وأخرجه من طرق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. فقيل: عن جابر هكذا. وقيل: عن جابر عن أم مبشر. وقيل: عن جابر عن امرأة زيد بن حارثة. وقيل: عن جابر -قال: ربما قال عن أم مبشر وربما لم يقل-. ٥٩٣ - (٥٣٨٧) قال الحافظ: ولحديث عمرو بن عوف شاهد قوي أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد، وله من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مثله مرسلاً، وزاد: قال عروة: فلقد خبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنّ رجلين اختصما إلى النبي ﷺ غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. وفي الباب عن عائشة، أخرجه أبو داود الطيالسي، وعن سَمُرَة عند أبي داود والبيهقي، وعن عُبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني، وعن أبي أسيد عند يحيى بن آدم في كتاب "الخراج" وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض" (١) حديث سعيد بن زيد أخرجه أبو داود (٣٠٧٣) والترمذي (١٣٧٨) والحربي في "الغريب" (٣/ ١٠٠٧) والبزار (١٢٥٦) والنسائي في "الكبرى" (٥٧٦١) وأبو يعلى (٩٥٧) والبيهقي (٦/ ٩٩ و١٤٢) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٢/ ٢٨١) من طرق عن

стр. 7532

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد مرفوعاً "من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لِعِرْقٍ ظالمٍ حقٌ" قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلاً" وقال البزار: وهذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام عن أبيه مرسلاً، ولا نحفظ أحداً قال: عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد، إلا عبد الوهاب عن أيوب" وقال الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب الثقفي عن أيوب" العلل ٤/ ٤١٤ قلت: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف فيه على هشام. - فرواه غير واحد عن هشام عن أبيه مرسلاً، منهم: ١ - مالك (الموطأ ٢/ ٧٤٣) وعنه الشافعي (اختلاف مالك والشافعي ٧/ ٢١٤) وأخرجه البيهقي (٦/ ١٤٣) وفي "معرفة السنن" (٩/ ٧) من طريق الربيع بن سليمان المرادي أنبأ الشافعي به. ٢ - يحيى بن سعيد الأنصاري. أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧٦٢) ٣ - الليث بن سعد. أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧٦٢) ٤ - عبد الله بن إدريس الأودي. أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٧٢) والبيهقي (٦/ ١٤٢) ٥ - سفيان بن عيينة. أخرجه يحيى بن آدم (٢٦٧) والبيهقي (٦/ ١٤٢) ٦ - أبو معاوية محمد بن خازم الكوفي. أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٧٠٤) ٧ - سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي.

стр. 7533

أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٧٠٤) وفي "الغريب" (١/ ٢٩٥) والبغوي في "شرح السنة" (٢١٦٧) ٨ - قيس بن الربيع الأسدي. أخرجه يحيى بن آدم (٢٦٦) ٩ - يزيد بن عبد العزيز الأسدي. أخرجه يحيى بن آدم (٢٦٨) ١٠ - مَعْمَر بن راشد. رواه عبد الرزاق (التمهيد ٢٢/ ٢٨٠) ١١ - وكيع بن الجراح (١).

стр. 7534

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٧٤) قال الدارقطني: والمرسل عن عروة أصح" العلل ٤/ ٤١٦ وقال ابن عبد البر: وهو أصح ما قيل فيه" التمهيد ٢٢/ ٢٨٠ - ورواه غير واحد عن هشام عن أبيه عن عائشة، منهم: ١ - أبو يوسف القاضي في "الخراج" (ص ٧٠) ٢ - أبو أويس عبد الله بن عبد الله المدني. أخرجه أبو يعلى (نصب الراية ٤/ ٢٨٨) ٣ - عبد الله بن الأجلح الكندي. أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (١١٨٧) - ورواه مسلم بن خالد الزَّنْجي عن هشام عن أبيه عن ابن عمرو. أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦٠٥) وقال: لم يَرو هذا الحديث عن هشام عن أبيه عن ابن عمرو إلا مسلم" قلت: وهو ضعيف كما قال أبو داود وغيره. - ورواه سفيان الثوري عن هشام واختلف عنه: • فرواه محمد بن يوسف الفِرْيابي عن سفيان عن هشام عن أبيه مرسلاً. أخرجه ابن زنجويه (١٠٥٣) • ورواه يزيد بن هارون الواسطي عن سفيان عن هام عن أبيه قال: حدثني من لا أتهم أنّ النبي ﷺ قال ... أخرجه الدارقطني في "العلل" (٤/ ٤١٦) - ورواه جرير بن عبد الحميد الرازي عن هشام (١) عن أبيه عمن لا يتهم.

стр. 7535

قاله الدارقطني (٤/ ٤١٥) - ورواه محمد بن إسحاق المدني عن هشام ويحيى ابني عروة عن عروة أنَّ رجلين من الأنصار اختصما في أرض، غرس أحدهما فيها نخلاً، والأرض للآخر. فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخله، وقال: "من أحيا أرضاً ميتة فهي لمن أحياها, وليس لعرق ظالم حق" قال: فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل وهي عُمٌّ تقلع أصولها بالفؤوس. قال ابن إسحاق: العم الشباب، وليس لعرق ظالم حق، قال: أن تأتي أرض غيرك فتزرع فيها. أخرجه ابن زنجويه (١٠٥٤) عن يعلي بن عبيد الطنافسي أنا ابن إسحاق به. وأخرجه الدارقطني (٣/ ٣٥ - ٣٦) من طريق إسحاق بن بهلول الأنباري ثنا يعلى به. ورواه غير واحد عن ابن إسحاق فلم يذكروا هشام بن عروة، منهم: ١ - أبو يوسف القاضي في "الخراج" (ص ٧٠) ٢ - أبو شهاب عبد ربه بن نافع الحناط. أخرجه يحيى بن آدم (٢٧٤) والبيهقي (٦/ ٩٩ و١٤٢) وفي "معرفة السنن" (٨/ ٣٠٥) ٣ - عبد الرحيم بن سليمان الكناني.

стр. 7536

أخرجه يحيى بن آدم (٢٧٥) والبيهقي (٦/ ٩٩) ٤ - عبدة بن سليمان الكلابي. أخرجه أبو داود (٣٠٧٤) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٢/ ٢٨٢) ٥ - عباد بن العوام الواسطي. أخرجه أبو عبيد (١) في "الأموال" (٧٠٧) عن عباد به. ٦ - جرير بن حازم البصري. ووقع في حديثه: فلقد خبرني رجل من أصحاب النبي ﷺ وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري. أخرجه أبو داود (٣٠٧٥) والبيهقي (٦/ ٩٩) وابن عبد البر (٢٢/ ٢٨٣) قال الحافظ في "بلوغ المرام": إسناده حسن" قلت: ابن إسحاق مدلس وقد عنعن. واختلف فيه على عروة أيضاً: - فرواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن المدني عن عروة واختلف عنه: • فرواه عبيد الله بن أبي جعفر المصري عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة مرفوعاً بلفظ: "من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق" أخرجه البخاري في الباب. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧٥٩) • ورواه حَيْوَة بن شريح المصري عن أبي الأسود عن عروة مرسلاً بلفظ: "من أحيا أرضاً مواتاً ليست لأحد فهي له، ولا حق لعرق ظالم" أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧٦٠) - ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً: "العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له، وليس لعرق ظالم حق"

стр. 7537

أخرجه الطيالسي (ص ٢٥٣ - ٢٥٤) عن زَمْعة بن صالح اليماني عن الزهري به. ومن طريقه أخرجه البزار (نصب الراية ٤/ ١٧١) وابن عدي (٣/ ١٠٨٦) والدارقطني (٤/ ٢١٧) والبيهقي (٨/ ١٤٢) وابن عبد البر (٢٢/ ٢٨٣) وقال ابن عدي: ومن أحيا مواتاً قد رواه عن الزهري غير زمعة، وأما قوله: "العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله" يقوله زمعة" وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر، إنما يرويه من غير حديث الزهري عن عروة مرسلاً" العلل ١/ ٤٧٤ وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤١١٤) من طريق سويد بن عبد العزيز الدمشقي ثنا الأوزاعي وسفيان بن حسين عن الزهري عن عروة حدثتني عائشة رفعته "من أحيا أرضاً مواتاً فهي له" وقال: لم يَرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا سويد بن عبد العزيز" قلت: وهو ضعيف كما قال ابن معين وغيره. - ورواه نافع بن عمر الجُمَحي عن ابن أبي مُليكة عن عروة واختلف عن نافع: • فقال عبد الله بن المبارك: أنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال: أشهد أنّ رسول الله ﷺ قضى أنّ الأرضَ أرضُ الله، والعباد عبادُ الله، ومن أحيا مواتاً فهو أحق به. جاءنا بهذا عن النبي ﷺ الذين جاءوا بالصلوات عنه. أخرجه أبو داود (٣٠٧٦) والبيهقي (٦/ ١٤٢) وابن عبد البر (٢٢/ ٢٨٣) • وقال رَوَّاد بن الجراح العسقلاني: ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة عن عائشة مرفوعاً: "من أحيا مواتاً فهي له، وليس لعرق ظالم حق" أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٢٦٣) • وقال موسى بن داود الضبي: ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة عن عبد الملك بن مروان عن مروان بن الحكم مرفوعاً: "الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، فمن أحيا أرضاً ميتة فهو أحق بها" أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٢٦٣)

стр. 7538

وحديث سمرة أخرجه أبو يوسف (١) القاضي في "الخراج" (ص ٧١) ويحيى بن آدم (٢٩٠) والطيالسي (ص ١٢٢) وابن أبي شيبة (٧٦١٧) وأحمد (٥/ ١٢ و٢١) وأبو داود (٣٠٧٧) والنسائي في "الكبرى" (٥٧٦٣) وابن الجارود (١٠١٥) والروياني (٨١٤) والطحاوي (٣/ ٢٦٨) والطبراني في "الكبير" (٦٨٦٣ و٦٨٦٤ و٦٨٦٥ و٦٨٦٦ و٦٨٦٧) وفي "مسند الشاميين" (٢٦٤٠) والبيهقي (٦/ ١٤٢ و١٤٨) من طرق (٢) عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: "من أحاط حائطاً على أرض فهي له" وإسناده ضعيف لأنّ الحسن مدلس وقد عنعن، هذا على فرض صحة سماعه من سمرة، وإلا فالعلماء مختلفون في سماعه منه، فمنهم من قال: سمع منه، ومنهم من قال: لم يسمع منه. وحديث عبادة قطعة من حديث طويل تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الهمزة فانظر حديث "أنَّ رسول الله ﷺ قضى في مسيل مهزور ... ". وحديث ابن عمرو أخرجه أبو يوسف القاضي (ص ٧٠) عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "من أحيا أرضاً مواتاً فهي له" وإسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة. وحديث أبي أسيد أخرجه يحيى بن آدم (٢٧٦) عن عبد السلام بن حرب المُلَائي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي أسيد مرفوعاً: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق". وإسناده واه، ابن أبي فروة قال النسائي وغيره: متروك الحديث. باب في الشرب ٥٩٤ - (٥٣٨٨) قال الحافظ: وروى أحمد من طريق أبي ميمونة عن أبي هريرة: قلت: يا رسول الله! أخبرني عن كل شيء خلق من الماء، إسناده صحيح" (٣)

стр. 7539

أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٥ و٣٢٣ - ٣٢٤ و٤٩٣) وابن أبي الدنيا في "التهجد" (٨) وابن نصر (١) في "قيام الليل" (ص ٤٠) وابن أبي حاتم في "التفسير" (١٣٦٤٢) وابن حبان (٥٠٨ و٢٥٥٩) والحاكم (٤/ ١٢٩ و١٦٠) وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٥٩) والبيهقي في "الأسماء" (ص ٤٨٣) وفي "الشعب" (٨٣٧٤) من طرق عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال. قلت: يا رسول الله! إني إذا رأيتك طابت نفسي، وقَرَّت عيني، فأنبئني عن كل شيء، فقال: "كل شيء خلق من ماء" قال: قلت: يا رسول الله! أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة، قال: "أَفْشِ السلام، وأطعم الطعام، وصِلِ الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، ثم ادخُلِ الجنة بسلام". قال الحاكم: صحيح الإسناد" وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، خلا أبا ميمونة، وهو ثقة" المجمع ٥/ ١٦ قلت: أبو ميمونة قال أبو حاتم: لا يسمى، وقال الدارقطني: مجهول يترك. وقتادة مدلس وقد عنعن. باب سكر الأنهار ٥٩٥ - (٥٣٨٩) قال الحافظ: وقد جاءت هذه القصة من وجه آخر، أخرجها الطبري والطبراني من حديث أم سلمة. وقال: وقع في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني الجزم بذلك وأنها نزلت في قصة الزبير وخصمه" (٢) يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار واختلف عن سفيان: - فقال الحميدي (٣٠٠): ثنا سفيان ثنا عمرو أخبرني سلمة رجل من ولد أم سلمة أنّ الزبير بن العوام خاصم رجلاً إلى رسول الله ﷺ ، فقضى النبي ﷺ للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته، فأنزل الله : ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥] الآية.

стр. 7540

وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/ ١٥٩) عن عبد الله بن عمير الرازي عن الحميدي وزاد: عن أم سلمة. وهذا هو الصواب، ولعل ذكر أم سلمة سقط من الناسخ أو الطابع من مسند الحميدي، لأنَّ الحميدي أخرج الحديث في مسند أم سلمة، والله أعلم. - وقال يعقوب بن حميد بن كاسب المدني: ثنا سفيان عن عمرو عن سلمة رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة. أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥) - وقال حماد بن يحيى بن هانىء البلخي: ثنا سفيان ثني عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة. أخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص ٩٤) - ورواه أبو نعيم الفضل بن دُكين عن سفيان عن عمرو عن سلمة رجل من آل أبي سلمة مرسلاً، ولم يذكر أم سلمة. أخرجه ابن مردويه في "تفسيره" (تفسير ابن كثير ١/ ٥٢١) وإسناده ضعيف، سلمة هو ابن عمرو بن أبي سلمة (مسند أبي يعلى ١٢/ ٣٩١) وقيل: سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة (تهذيب التهذيب ٤/ ١٤٨) ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين (٦/ ٣٩٩) فهو لم يدرك أم سلمة، فالإسناد منقطع، أو معضل إن كانت الرواية الراجحة هي: عن سلمة، ليس فيها عن أم سلمة. ***

стр. 7541

كتاب الإستقراض باب استقراض الإبل ٥٩٦ - (٥٣٩٠) قال الحافظ: ووقع في ترجمة بكر بن سهل في معجم الطبراني الأوسط عن العِرْباض بن سارية ما يفهم أنه هو، لكن روى النسائي والحاكم الحديث المذكور وفيه ما يقتضي أنه غيره وأنّ القصة وقعت لأعرابي ووقع للعرباض نحوها" (١) صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" (٨٩٣ و٨٩٤) وأحمد (٤/ ١٢٧) وابن ماجه (٢٢٨٦) ويعقوب بن سفيان (٢/ ٣٤٦) والنسائي (٧/ ٢٥٦) وفي "الكبرى" (٦٢١٢) والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٢٥٥) وفي "الأوسط" (٣٢٧٩) وفي "مسند الشاميين" (٢٠٠٧) والحاكم (٢/ ٣٠) والبيهقي (٥/ ٣٥١) والمزي (١١/ ٩٢) من طرق عن معاوية بن صالح الحمصي قال: سمعت سعيد بن هانىء يقول: سمعت العرباض بن سارية يقول: بِعْتُ من النبي ﷺ بَكْراً، فأتيته أتقاضاه، فقلت: يا رسول الله، اقضني ثمن بكري، فقال: "أجل، لا أقضِيكَهَا إلا نجيبة" (٢)، قال: فقضاني، فأحسن قضائي. قال: وجاءه أعرابي فقال: يا رسول الله! اقضني بَكْري، فأعطاه رسول الله ﷺ يومئذٍ جملاً قد أسنَّ، فقال: يا رسول الله! هذا خير من بكري، فقال رسول الله ﷺ : "إنَّ خير القوم خيرهم قضاء"

стр. 7542

قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن العرباض إلا بهذا الإسناد" وقال الحاكم: صحيح الإسناد" قلت: وهو كما قال. باب إذا وجد ماله عند مفلس ٥٩٧ - (٥٣٩١) قال الحافظ: أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر، وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث سَمُرَة، وإسناده حسن" (١) حديث ابن عمر أخرجه البزار (كشف ١٣٠١) عن سلمة بن شبيب النيسابوري ثنا الحسن بن محمد بن أَعْيَن ثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "إذا أفلس الرجل فوجد رجل ماله -يعني عند مفلس- بعينه فهو أحق به" وأخرجه ابن حبان (٥٠٣٩) عن عمران بن موسى السِّجِسْتاني ثنا سلمة بن شبيب به. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح" المجمع ٤/ ١٤٤ قلت: فليح مختلف فيه، احتج به الشيخان، ووثقه الدارقطني وغيره، وضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وأبو داود وغيرهم. والباقون ثقات. وحديث سمرة له عنه طريقان: الأول: يرويه قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: "من وجد عَيْنَ ماله عند رجل فهو أحقُّ به، ويَتْبَعُ البَيِّعُ من باعه" وفي لفظ: "من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحقُّ به" أخرجه أحمد (٥/ ١٠ و١٣) وأبو داود (٣٥٣١) والنسائي (٧/ ٢٧٦) وفي "الكبرى" (٦٢٧٧) وابن الجارود (١٠٢٦) والروياني (٨٣٠) والطبراني في "الكبير" (٦٨٦٠ و٦٨٦١) والدارقطني (٣/ ٢٨) والبيهقي (٦/ ٥١ و١٠٠ - ١٠١) وفي "معرفة السنن" (٨/ ٢٩٦) والمزي (٢٩/ ٦٦ - ٦٧) من طرق عن قتادة به.

стр. 7543

وإسناده ضعيف لأنّ قتادة والحسن مدلسان وقد عنعنا. الثاني: يرويه حجاج بن أرطاة عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة مرفوعاً: "إذا سُرِقَ من الرجل متاع، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحقّ به، ويَرجع المشتري على البائع بالثمن" أخرجه سريج بن يونس في "القضاء" (٢٠) وأحمد (٥/ ١٨) والدارقطني (٣/ ٢٩) عن يزيد بن هارون الواسطي وابن أبي شيبة (٧/ ١٨١) وأحمد (٥/ ١٣) ومسدد وابن أبي عمر وأبو يعلى في "مسانيدهم" كما في "مصباح الزجاجة" (٣/ ٤٥) وابن ماجه (٢٣٣١) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ١٦٥) والطبراني (٦٧٨١) والبيهقي (٦/ ٥١) والمزي (١٠/ ٤٤٥) عن أبي معاوية محمد بن خازم الكوفي كلاهما عن حجاج بن أرطاة به. وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة. ***

стр. 7544

كتاب اللقطة باب ضالة الإبل ٥٩٨ - (٥٣٩٢) قال الحافظ: عند أبي داود والترمذي والنسائي والطحاوي والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الشاة "فاجمعها حتى يأتيها باغيها" (١) تقدم الكلام عليه في كتاب البيوع - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ؟ ٥٩٩ - (٥٣٩٣) قال الحافظ: وأما الحديث فقد صححه مسلم من رواية عبد الرحمن بن عثمان التيمي" (٢) أخرجه مسلم (١٧٢٤) من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب المدني عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لُقَطَة الحاج. ...

стр. 7545

كتاب المظالم باب لا يظلم المسلمُ المسلمَ ولا يسلمه ٦٠٠ - (٥٣٩٤) قال الحافظ: ولمسلم في حديث أبي هريرة "ولا يَحْقِرُهُ" وهو بالمهملة والقاف، وفيه: "بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم" (١) أخرجه مسلم (٢٥٦٤) من طريق أبي سعيد مولى عامر بن كُريز عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا تحاسدوا, ولا تناجشوا, ولا تباغضوا, ولا تدابروا, ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً. المسلم أخو المسلم، لا يظلمُه، ولا يخذُلُه، ولا يَحْقِرُهُ. التقوى هاهنا" ويشير إلى صدره ثلاث مرات "بِحَسْبِ امرىء من الشر أن يَحْقِرَ أخاه المسلم. كلُّ المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه" ٦٠١ - (٥٣٩٥) قال الحافظ: في حديث أبي هريرة عند مسلم "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" وقال: في حديث أبي هريرة عند الترمذي "ستره الله في الدنيا والآخرة" (٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٩) من طريق أبي صالح ذكوان السَّمَّان عن أبي هريرة مرفوعاً: "من نفَّس عن مؤمن كُرْبَةً من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً، ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ... "

стр. 7546

٦٠٢ - (٥٣٩٦) قال الحافظ: وفيه حديث عن سويد بن حنظلة في أبي داود في قصة له مع وائل بن حجر" (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" (٥٦٩) وأحمد (٤/ ٧٩) والبخاري في "الكبير" (٢/ ٢/ ١٤٠) وأبو داود (٣٢٥٦) وابن ماجه (٢١١٩) وأبو القاسم البغوي في "الصحابة" (١١٥٦) والطحاوي في "المشكل" (١٨٧٤) وابن قانع في "الصحابة" (١/ ٢٩٠) والطبراني في "الكبير" (٦٤٦٤ و٦٤٦٥) والحاكم (٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠) وأبو نعيم في "الصحابة" (٣٥٢٧ و٣٥٣٠) والبيهقي (١٠/ ٦٥) وابن الأثير في "أسد الغابة" (٢/ ٤٨٨) والمزي (١٢/ ٢٤٧) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي ﷺ ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدوٌّ له، فتحرَّجَ القومُ أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فَخَلَّى سبيله، فأتينا النبي ﷺ فأخبرته أنَّ القوم تحرّجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال: "صدقت، المسلم أخو المسلم" قال الحاكم: صحيح الإسناد" قلت: جدة إبراهيم لا تعرف، وإسرائيل وإبراهيم ثقتان. ولم ينفرد إسرائيل به بل تابعه أبوه يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى به إلا أنه جعل الأشعث بن قيس مكان وائل بن حجر. أخرجه أبو نعيم في "الصحابة" (٣٥٢٩). باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً ٦٠٣ - (٥٣٩٧) قال الحافظ: ولمسلم في حديث جابر نحو الحديث، وفيه "إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصرة" (٢) أخرجه مسلم (٢٥٨٤) من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم المكي عن جابر قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر: يَالَ المهاجرين! ونادى الأنصاري: يَالَ الأنصار! فخرج رسول الله ﷺ فقال: "ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟ " قالوا: لا يا رسول الله! إلا أنَّ غلامين اقتتلا فَكَسَعَ أحدهما الآخر. قال: "فلا

стр. 7547

بأس، ولْيَنْصُرِ الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً، إن كان ظالماً فَلْيَنْهَهُ، فإنه له نصر. وإن كان مظلوماً فلينصُرْهُ". باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض ٦٠٤ - (٥٣٩٨) قال الحافظ: ولأبي عوانة والجوزقي في حديث أبي هريرة "جاء به مقلده" (١) لم أقف عليه. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ٦٠٥ - (٥٣٩٩) قال الحافظ: في حديث أبي شريح عند مسلم في حق الضيف وجائزته يوم وليلة والجائزة تفضل لا واجبة" (٢) أخرجه مسلم (٤٨) من طريق سعيد المَقْبُري عن أبي شريح مرفوعاً: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزتَهُ" قالوا: وما جائزتُهُ؟ يا رسول الله! قال: "يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه". باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ٦٠٦ - (٥٤٠٠) قال الحافظ: روى ابن ماجه والبيهقي من طريق عكرمة بن سلمة أنّ أخوين من بني المغيرة أعتق أَحَدَهما إن غرز أحد في جداره خشباً، فأقبل مُجَمِّع بن جارية ورجال كثير من الأنصار فقالوا: نشهد أنّ رسول الله ﷺ قال: الحديث، فقال الآخر: يا أخي قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل أسطواناً دون جداري فاجعل عليه خشبك" (٣)

стр. 7548

أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٩ - ٤٨٠ و٤٨٠) والبخاري في "الكبير" (٤/ ١/ ٤٠٨ - ٤٠٩) وابن ماجه (٢٣٣٦) والطحاوي في "المشكل" (٢٤٠٩ و٢٤١٠) والطبراني في "الكبير" (١٩/ ٤٤٦ - ٤٤٧ و٤٤٧) وأبو نعيم في "الصحابة" (٦١٥٥) والبيهقي (٦/ ٦٩ و١٥٧) وابن الأثير في "أسد الغابة" (٥/ ٦٨) والمزي (٢٠/ ٢٥٣) من طرق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنَّ هشام بن يحيى أخبره أنَّ عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره به (١). وقال فيه: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" وإسناده ضعيف، هشام بن يحيى هو ابن العاص بن هشام المخزومي قال الحافظ في "التقريب": مستور. وعكرمة بن سلمة قال الحافظ: مجهول. ٦٠٧ - (٥٤٠١) قال الحافظ: وروى إسحاق في "مسنده" والبيهقي من طريقه عن يحيى بن جَعْدة أحد التابعين قال: أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه، فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله ﷺ أنه نهاه أن يمنعه، فجبر على ذلك" (٢) أخرجه البيهقي (٦/ ٦٩) من طريق إسحاق بن راهويه أنبأ روح ثنا زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: فذكره. ورواته ثقات. باب أفنية الدور والجلوس على الصعدات ٦٠٨ - (٥٤٠٢) قال الحافظ: وقد ورد بلفظ "الصُّعُدات" من حديث أبي هريرة عند ابن حبان، وهو عند أبي داود بلفظ: "الطرقات"، وزاد في المتن "وإرشاد السبيل، وتشميت العاطس إذا حمد" ومن حديث عمر عند الطبري، وزاد في المتن "وإغاثة الملهوف" (٣)

стр. 7549

حديث أبي هريرة تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الميم فانظر حديث "ما لكم ولمجالس الصعدات" وحديث عمر أخرجه أبو داود (٤٨١٧) والبزار (٣٣٨) والطحاوي في "المشكل" (١٦٥) من طريق عبد الله بن المبارك عن جرير بن حازم قال: سمعت إسحاق بن سويد يحدث عن ابن حجير (١) العدوي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أتى علينا رسول الله ﷺ ونحن جلوس على الطريق، فقال: "إياكم والجلوس على (٢) هذه الطرق، فإنها مجالس الشيطان، فإن كنتم لا محالةَ، فأدوا حقَّ الطريق" ثم مضى رسول الله ﷺ ، فقلت: قال رسول الله ﷺ : "أدوا حق الطريق" ولم أسأله ما هو، فلحقته، فقلت: يا رسول الله! إنك قلت كذا وكذا، فما حق الطريق؟ قال: "حق الطريق: أن تردَّ السلام، وتغضَّ البصر، وتكف الأذى، وتهدي الضال، وتعين الملهوف" السياق للطحاوي. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أسنده إلا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد، ولا رواه عن جرير مسنداً إلا ابن المبارك. وروى هذا الحديث حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد مرسلاً" قلت: ورواه إسماعيل بن علية عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن يَعْمَر مرسلاً. أخرجه أبو عبيد في "الغريب" (٢/ ١٢٤) وتابعه حماد بن سلمة عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر به. أخرجه الطحاوي في "المشكل" (١٦٦) قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب" العلل ٢/ ٢٥١ باب إذا اختلفوا في الطريق المِيْتَاء ٦٠٩ - (٥٤٠٣) قال الحافظ: شاهده في مسلم من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن عباس" (٣)

стр. 7550

قلت: هكذا وقع: عن ابن عباس، وهو خطأ، والصواب: عن أبي هريرة. وهو عند البخاري في الباب من طريق عكرمة عن أبي هريرة. ٦١٠ - (٥٤٠٤) قال الحافظ: ومثله لابن ماجه من حديث ابن عباس" (١) تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الهمزة فانظر حديث "إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع". باب من قاتل دون ماله ٦١١ - (٥٤٠٥) قال الحافظ: ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه، وكأنَّ البخاري أشار إلى ذلك في الترجمة لتعبيره بلفظ قاتل، وروى الترمذي وبقية أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه وفيه ذكر الأهل والدم والدين" (٢) حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة ومسدد في "مسنديهما" (مصباح الزجاجة ٣/ ١١٠ - ١١١) وابن ماجه (٢٥٨١) من طريق يزيد بن سنان الجَزَري عن ميمون بن مِهْران عن ابن عمر مرفوعاً "من أُتي عند ماله، فقوتل فقاتل فقتل، فهو شهيد" قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، يزيد بن سنان ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم وأبو داود والنسائي ويعقوب بن سفيان والعقيلي والدارقطني وغيرهم" وحديث سعيد بن زيد تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الميم فانظر حديث "من قتل دون ماله فهو شهيد" ٦١٢ - (٥٤٠٦) قال الحافظ: ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم (١٤٠) بلفظ: "أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "فاقتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "فهو في النار" (٣) ...

стр. 7551

كتاب الرهن باب الرهن في الحضر ٦١٣ - (٥٤٠٧) قال الحافظ: رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه فقالا: بعشرين، ولعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة وألغى أخرى" (١) صحيح يرويه عكرمة عن ابن عباس، وعن عكرمة غير واحد، منهم: ١ - هشام بن حسان الأزدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قُبِضَ النبي ﷺ ودرعه مرهونة عند رجل من يهود، على ثلاثين (٢) صاعاً من شعير، أخذها رزقاً (٣) لعياله. أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٨) وأحمد (٢١٠٩ و٣٤٠٩ - شاكر) والدارمي (٢٥٨٥) والترمذي (١٢١٤) والنسائي (٧/ ٢٦٧) وفي "الكبرى" (٦٢٤٧) وأبو يعلى (٢٦٩٥) والطبراني في "الأوسط" (٥٨٥٩) والبيهقي (٦/ ٣٦) من طرق عن هشام به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح" قلت: وهو كما قال.

стр. 7552

٢ - هلال بن خبَّاب الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ النبي ﷺ التفت إلى أُحُد فقال: "والذي نفس محمد بيده، ما يسرُّني أن أحداً يُحَوَّلُ لآل محمد ذهباً أُنفقه في سبيل الله، أموتُ يومَ أموتُ أدع منه دينارين، إلا دينارين أُعِدُّهما لِدَيْن إن كان" فمات وما ترك ديناراً ولا درهماً، ولا عبداً ولا وليدَة، وترك درعَه (١) مرهونةً عند يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير. أخرجه ابن سعد (٢/ ٣١٧) وأحمد (٢٧٢٤ و٢٧٤٣) وعبد بن حميد (٥٩٨) وحماد بن إسحاق في "تركة النبي" (ص ٧٦) وابن ماجه (٤٢٣٩) والطبراني في "الكبير" (١١٨٩٩ و١١٩٠١) عن ثابت بن يزيد الأحول وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" (١/ ٢١١ - ٢١٢) والبزار (كشف ٣٦٨٢) وأبو يعلى (٢٦٨٤) والطبري في "تهذيب الآثار" (مسند ابن عباس ١/ ٢٣٨) وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" (٨٣١) وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٣٤٢) عن عباد بن العوام الواسطي والطبري (١/ ٢٣٩) عن أبي محمد ثلاثتهم عن هلال بن خباب به. قال البزار: لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا هلال عن عكرمة عن ابن عباس، وهلال بصري مشهور" وقال الطبري: هذا خبر عندنا صحيح سنده" وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح ثابت من غير وجه، لم يروه عن عكرمة فيما أعلم إلا هلال بن خباب" (٢) وقال المنذري: إسناده جيد قوي" الترغيب ٢/ ٥٧ وقال الهيثمي: إسناده حسن" المجمع ١٠/ ٣٢٦

стр. 7553

وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات" المصباح ٣/ ٧٤ قلت: وهو كما قال. ٣ - نُسير بن ذُعْلُوق الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان للنبي ﷺ درع مرهونة عند يهودي، فما وجد ما يفكها حتى مات. أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٧٩٧) عن محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا يحيى الحماني ثنا قيس بن الربيع عن نسير به. وإسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع، والحماني مختلف فيه. ٤ - حصين بن عبد الرحمن الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ﷺ على أصحابه ذات يوم وفي يده قطعة من ذهب، فقال لعبد الله بن عمر "ما كان محمد قائلاً لربه لو مات وهذه عنده؟ " فقسمها قبل أن يقوم، ثم قال: "ما يسرني أنَّ لأصحاب محمد مثل هذا الجبل -وأشار بيده إلى أُحُد- ذهباً وفضة فينفقها في سبيل الله ويترك منها ديناراً" فقال ابن عباس: قُبض رسول الله ﷺ يوم قُبض ولم يدع ديناراً ولا درهماً، ولا عبداً ولا أمة، ولقد ترك درعه مرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين صاعاً من شعير كان يأكل منه ويطعم منه عياله. أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٦٩٧) عن جَبْرون بن عيسى البَلَوي المغربي ثنا يحيى بن سليمان الحُفْري (١) ثنا فضيل بن عياض عن حصين به. وجبرون قال المنذري: لم أقف فيه على جرح ولا تعديل (الترغيب ٣/ ١٧٨) ويحيى بن سليمان ذكره ابن الأثير في "اللباب" (١/ ٣٧٥) وابن ماكولا في "الإكمال" (٢/ ٢٤٤) والذهبي في "المشتبه" (١/ ١٦٧) والحافظ في "التبصير" (١/ ٣٤٠) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. والباقون ثقات. ...

стр. 7554

كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل ٦١٤ - (٥٤٠٨) قال الحافظ: وقد روى ابن حبان والطبراني وغيرهما من طريق أبي إدريس الخَوْلاني وغيره عن أبي ذر حديثاً طويلاً فيه أسئلة كثيرة وأجوبتها تشتمل على فوائد كثيرة، منها: سؤاله عن أي المؤمنين أكمل وأي المسلمين أسلم، وأي الهجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل، وفيه ذكر الأنبياء وعددهم وما أنزل عليهم، وآداب كثيرة من أوامر ونواهي وغير ذلك" (١) تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الهمزة فانظر حديث "أركعت ركعتين". باب إذا أعتق نصيباً في عبد ٦١٥ - (٥٤٠٩) قال الحافظ: وقد وقع ذكر الاسْتِسْعَاء في غير حديث أبي هريرة، أخرجه الطبراني من حديث جابر، وأخرجه الييهقي من طريق خالد عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة" (٢) حديث جابر أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٠٢٠) عن محمد بن إسحاق بن

стр. 7555

موسى المروزي ثنا محمد بن حرب المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن مطر الوراق عن ابن نَهيك عن جابر مرفوعاً "من أعتق شقيصاً من رقيق فإن عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن له مال اسْتَسْعَى العبد في ثمنه" قال الهيثمي: وفيه محمد بن إسحاق المروزي وهو ضعيف" المجمع ٤/ ٢٤٩ قلت: ترجمه الخطيب في "التاريخ" ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. ومحمد بن حرب أظنه ابن مقاتل، ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: مستقيم الحديث. وعلي بن الحسين وأبوه صدوقان، ومطر الوراق مختلف فيه، وابن نَهِيك اسمه بشير السَّدوسي وثقه أحمد وغير واحد. واختلف عنه، فرواه النضر بن أنس بن مالك عنه عن أبي هريرة. أخرجه البخاري في الباب المذكور. وهذا أصح. وحديث العذري تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الهمزة فانظر حديث "أنَّ رجلاً منهم أعتق مملوكاً له عند موته ... ". باب أم الولد ٦١٦ - (٥٤١٠) قال الحافظ: وقد ورد الحديث عن عائشة أيضاً عند ابن حبان مثله، وهو عند مسلم لكن ليس فيه ذكر الأمة" (١) صحيح أخرجه الطيالسي (منحة ٢/ ١١٥ - ١١٦) والحميدي (٢٧١) وابن سعد (٢/ ٣١٦ - ٣١٧) لإسحاق (١٦٢٣ و١٦٢٤) وأحمد (٦/ ١٣٦ - ١٣٧ و١٨٥ و١٨٧) وهناد في "الزهد" (٧٣٣) وابن شبة في "تاريخ المدينة" (١/ ٢٠٠) والترمذي في "الشمائل (٣٨٨) وابن حبان (٦٣٦٨ و٦٦٠٦) وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" (٨٨٤) وفي "الطبقات" (٢/ ٢٧٢) وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٢٤٩ - ٢٥٠) والبيهقي في "الدلائل" (٧/ ٢٧٤) وفي

стр. 7556

"معرفة السنن" (١٤/ ٤٧٩) وفي "الشعب" (٩٩٥٣) من طرق عن عاصم بن بَهْدلة عن زِر بن حُبيش عن عائشة أنَّ إنساناً سألها عن ميراث رسول الله ﷺ ، فقالت: عن ميراث رسول الله ﷺ تسألني لا أبا لك! توفي رسول الله ﷺ ولم يدع ديناراً ولا درهماً، ولا عبداً ولا أمة، ولا شاة ولا بعيراً (١). وفي لفظ: ما ترك رسول الله ﷺ صفراء ولا بيضاء، ولا شاة ولا بعيراً، ولا أمة، ولا ذهباً ولا فضة. وإسناده حسن، وعند الحميدي وابن حبان في الموضع الثاني وكذا عند أبي الشيخ في "الطبقات" أنَّ السائل لعائشة هو زر بن حبيش. والحديث أخرجه مسلم (١٦٣٥) من طريق مسروق عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً ولا درهماً، ولا شاة ولا بعيراً، ولا أوصى بشيء. باب بيع المدبر ٦١٧ - (٥٤١١) قال الحافظ: وروى الحارث في "مسنده" بإسناد حسن أنَّ النبي ﷺ سماه صالحاً وكان اسمه الذي يعرف به نعيماً" (٢) أخرجه أحمد (٢/ ٩٧ و٥٧٢٠ - شاكر) والحارث (بغية الباحث ٤٨٤) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٣٦٩) وابن السكن في "الصحابة" (المطالب ٢/ ١٦٠) وابن المقري في "فوائده" (تعجيل المنفعة ١/ ٢٦٢) وأبو نعيم في "الصحابة" (٣٨٣١) من طرق عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن صالح بن عبد الله -واسمه الذي يعرف به نعيم بن النَّحَّام، وكان رسول الله ﷺ سماه صالحاً- أنه أخبره أنَّ عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب: أخطب عليَّ ابنة صالح، فقال: إنَّ له يتامى، ولم يكن ليُؤْثرنا عليهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب، فانطلق زيد إلى صالح، فقال: إنَّ عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك، فقال: لي يتامى، ولم أكن لأُتْرِبَ لحمي وأرفعَ لحمَكُم، أُشهدكم أني قد أنكحتُها فلاناً. وكان هَوَى أمِّها إلى عبد الله بن عمر، فأتت رسول الله ﷺ ، فقالت: يا نبي الله! خطب عبد الله بن عمر ابنتي، فأنكحها أبوها يتيماً في حَجْرِهِ، ولم يؤامرها، فأرسل رسول الله ﷺ إلى صالح، فقال: "أنكحت ابنتك ولم

стр. 7557

تُؤَامِرْها؟ " فقال: نعم، فقال: "أشيروا على النساء في أنفسهن" وهي بِكْرٌ، فقال صالح: فإنما فعلتْ هذا لِمَا يُصْدِقُها ابن عمر، فإنَّ له في مالي مثلَ ما أعطاها. قال الهيثمي: وهو مرسل، ورجاله ثقات" المجمع ٤/ ٢٧٨ وقال الحافظ: وهو مرسل صحيح الإسناد، وإبراهيم لم يدرك السماع من النبي ﷺ ، ويقال: إنه ولد على عهده" المطالب ٢/ ١٦٠ وبنحوه قال البوصيري في "مختصر الإتحاف" (٥/ ٩٢) وقال الحافظ في "التعجيل" (١/ ٢٦٣): والمراد يكون حديث إبراهيم بن صالح عن ابن عمر مرسلاً أنه لم يدرك القصة التي رواها يزيد بن أبي حبيب عنه عن ابن عمر؛ لأنها كانت في عهد النبي ﷺ ، وكان إبراهيم إذ ذاك طفلاً، ولم يذكر في سياق الحديث أنّ ابن عمر أخبره بذلك، وأما إدراكه ابن عمر فلا شك فيه .. " قلت: رواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب فوصله. قال الطحاوي (٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩): ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ثني سعيد بن أبي مريم أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن نعيم بن عبد الله ابن النحام أخبره أن أباه أخبره عن ابن عمر أنه قال لعمر: اخطب عليّ ابنة عبد الله بن النحام، فقال له: إنّ له بني أخ ولم يكن لينكحك ويتركهم. فذهب ابن عمر إلى زيد بن الخطاب فكلمه، فخطب عليه، فقال ابن النحام: ما كنت لأترب لحمي ودمي وأرفع لحمكم. فأنكحها ابن أخيه، وكان هوى الجارية وأمها ابن عمر. فذهبت المرأة إلى رسول الله ﷺ فأخبرته أنَّ أباها أنكحها ولم يؤامرها، فأجاز رسول الله ﷺ نكاحها. وقال رسول الله ﷺ : "أشيروا على النساء في أنفسهن" فكانت الجارية بكراً. فقال ابن النحام: يا رسول الله، إنما يكرهونه من أجل أنه لا مال له، فإنَّ له في مالي مثل ما أعطاهم ابن عمر. والأول أصح، وابن لهيعة قال ابن معين وغيره: ضعيف، وقال الدارقطني وغيره: لا يحتج به. وإبراهيم بن صالح ذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين وقال: يروي المراسيل.

стр. 7558

وترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال الحسيني في "التذكرة": فيه نظر. وللحديث طرق أخرى تقدم الكلام عليها في المجموعة الأولى - حديث رقم ٤٠٨٨. باب كراهية التطاول على الرقيق ٦١٨ - (٥٤١٢) قال الحافظ: وما ذكره المصنف يحتاج إلى تأويل الحديث الوارد في النهي عن إطلاق السيد على المخلوق وهو في حديث مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير عن أبيه عند أبي داود والنسائي والمصنف في "الأدب المفرد"، ورجاله ثقات، وقد صححه غير واحد" (١) تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف السين فانظر حديث "السيد الله". ٦١٩ - (٥٤١٣) قال الحافظ: وقوله ﵊ في أشراط الساعة "أن تلد الأمة ربها" (٢) أخرجه البخاري (فتح ١/ ١٢٣ - ١٣٢) ...

стр. 7559

كتاب الهبة باب من أهدى إلى صاحبه ٦٢٠ - (٥٤١٤) قال الحافظ: رواه ابن سعد من طريق رُمَيثة المذكورة وهي رميثة بالمثلثة مصغرة عن أم سلمة قالت: كلمني صواحبي وهُنَّ: فذكرتهن، وكنا في الجانب الثاني، وكانتّ عائشة وصواحبها في الجانب الآخر، فقلن: كلمي رسول الله ﷺ فإنَّ الناس يهدون إليه في بيت عائشة ونحن نحب ما تحب، الحديث. وقال: وقد اختلف على هشام فيه اختلافاً آخر، فرواه حماد بن سلمة عنه عن عوف بن الحارث عن أخته رميثة عن أم سلمة أنَّ نساء النبي ﷺ قلن لها: إنَّ الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، الحديث أخرجه أحمد، ويحتمل أن يكون لهشام فيه طريقان، فإنَّ عبدة بن سليمان رواه عنه بالوجهين، أخرجه الشيخان من طريقه بالإسناد الأول ... " (١) أخرجه إسحاق (١٩٥٢) وأحمد (٦/ ٢٩٣) والنسائي (٧/ ٦٤) وفي "الكبرى" (٨٨٩٨) وأبو يعلى (٧٠٢٤) وابن حبان (٧١٠٩) والطبراني (٢) في "الكبير" (٢٣/ ٣٦٢) والحاكم (٤/ ٩ - ١٠) والمزي (٣٥/ ١٧٦ - ١٧٧) من طرق عن هشام بن عروة عن عوف بن الحارث بن الطفيل عن أخته رميثة أم عبد الله بن محمد بن أبي عتيق عن أم سلمة قالت: كلمني صواحبي أن أكلم رسول الله ﷺ أن يأمر الناس فيُهْدُون له حيثُ كان، فإنهم يتحرون بهديته يومَ عائشة، وإنا نحب الخير كما تحبه عائشة. فقلت: يا رسول الله! إنَّ صواحبي كلمنني أن أكلمك لتأمرَ الناس أن يُهدوا لك

стр. 7560

حيث كنت، فإنَّ الناس يتحرون بهداياهم يومَ عائشة وإنا نحب الخير كما تحبه عائشة. قالت: فسكت النبي ﷺ ولم يراجعني، فجاءني صواحبي، فاخبرتُهنَّ أنه لم يكلمني. فقلن: لا تدعيه، ما هذا حين تدعينه. قالت: ثم دار، فكلمته، فقلت: إنَّ صواحبي قد أمرنني أن أكلمك أن تأمر الناس فليُهدوا لك حيث كنت، فقالت له مثلَ تلك المقالة مرتين أو ثلاثاً، كلُّ ذلك يسكت عنها رسول الله ﷺ ، ثم قال: "يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل الوحي على وأنا في بيت (١) امرأة من نسائي غير عائشة" فقلت: أعوذ بالله أن أسؤك في عائشة. قال الحاكم: صحيح الإسناد" قلت: رميثة ذكرها الذهبي في "الميزان" في المجهولات. باب الهبة للولد ٦٢١ - (٥٤١٥) قال الحافظ: ولمسلم في حديث جابر. وقال: وفي حديث جابر: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق" (٢) أخرجه مسلم (١٦٢٤) من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم المكي عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انْحَل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله ﷺ فأتى رسول الله ﷺ فقال: إنّ ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت: أشهد لي رسول الله ﷺ ، فقال: "أَلَهُ إخوة؟ " قال: نعم، قال: "أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ " قال: لا، قال: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق". باب من لم يقبل الهدية لعلة ٦٢٢ - (٥٤١٦) قال الحافظ: وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي. أخرجه الترمذي وصححه. وفي رواية: والرائش والراشي" (٣) حسن

стр. 7561

أخرجه الطيالسي (ص ٣٠٠) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني قال: حدثني خالي الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمرو قال: لعن رسول الله ﷺ الرَّاشِي والمُرْتَشِي. ومن طريقه أخرجه محمد بن خلف في "أخبار القضاة" (١/ ٤٦) والبيهقي (١٠/ ١٣٨ - ١٣٩) وأخرجه عبد الرزاق (١) (١٤٦٦٩) وابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٩ - ٥٠٠ و٥٨٨) وأحمد (٢/ ١٦٤ و١٩٠ و١٩٤ و٢١٢) وأبو داود (٤٥٨٠) وابن ماجه (٢٣١٣) والترمذي (١٣٣٧) وابن الجارود (٥٨٦) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٨٦٤) والطحاوي في "المشكل" (٥٦٥٧ و٥٦٥٨) ومحمد بن خلف (١/ ٤٦) وابن حبان (٥٠٧٧) والحاكم (٤/ ١٠٢ - ١٠٣) والبيهقي في "معرفة السنن" (١٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣) وفي "الشعب" (٥١١٤) وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (٢٤٩٣) من طرق (٢) عن ابن أبي ذئب به. وفي لفظ "لعنة الله على الراشي والمرتشي" قال الترمذي: حسن صحيح" وقال الحاكم: صحيح الإسناد" قلت: الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري صدوق، وابن أبي ذئب وأبو سلمة ثقتان، فالإسناد حسن.

стр. 7562

باب حدثني إبراهيم بن موسى ... ٦٢٣ - (٥٤١٧) قال الحافظ: وترجم أبو داود في "السنن" باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم، وساق قصة خزيمة بن ثابت في سبب تسميته ذا الشهادتين، وهي مشهورة" (١) تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الميم فانظر حديث "من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه" ٦٢٤ - (٥٤١٨) قال الحافظ: قال ابن التين: وقد يكون ذلك خاصاً بالفيء كما وقع في قصة أبي قتادة حيث قضى له بدعواه وشهادة من كان عنده السَّلَب" (٢) أخرجه البخاري (فتح ٧/ ٥٨) ...

стр. 7563

كتاب الشهادات باب إذا زكى رجل رجلًا كفاه ٦٢٥ - (٥٤١٩) قال الحافظ: واحتج بحديث قَبيصة الذي أخرجه مسلم فيمن تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَا فيشهدون له" (١) أخرجه مسلم (١٠٤٤) من طريق كنانة بن نعيم العدوي عن قَبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحمَّلت حَمَالَة فأتيت رسول الله ﷺ أسالُه فيها، فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمُرَ لك بها" ثم قال: "يا قبيصةُ! إنَّ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلَّت له المسألة حتى يصيبَها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش -أو قال: سداداً من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقومَ ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة. فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيش -أَو قال: سداداً من عيش- فما سواهنَّ من المسألة يا قبيصةُ سحتا يأكلُها صاحبها سحتا" ٦٢٦ - (٥٤٢٠) قال الحافظ: يحتمل أن يفسر المثني بمحجن بن الأدرع الأسلمي وحديثه بذلك عند الطبراني وأحمد وإسحاق، وعند إسحاق فيه زيادة من وجه آخر قد يفسر منها المثني عليه بأنه عبد الله ذو النجادين" (٢) تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الخاء فانظر حديث "خير دينكم أيسره"

стр. 7564

ولم أذكر الحديث هناك بتمامه، ولفظه: قال محجن بن الأدرع: إنَّ رسول الله ﷺ أخذ بيدي فصعد على أُحُد فأشرف على المدينة فقال: "ويل أمها قرية يدعها أهلها خير ما تكون أو كأخير ما تكون فيأتيها الدَّجَّال فيجد على كل باب من أبوابها ملكاً مصلتاً جناحيه فلا يدخلها" قال: ثم نزل وهو آخذ بيدي، فدخل المسجد وإذا هو برجل يصلي، فقال لي: "من هذا؟ " فأتيت عليه فأثنيت عليه خيراً، فقال: "اسكت لا تسمعه فتهلكه" قال: ثم أتى حجرة امرأة من نسائه فنفض يده من يدي قال: "إن خير دينكم أيسره، إنَّ خير دينكم أيسره" باب اليمين على المدعى عليه ٦٢٧ - (٥٤٢١) قال الحافظ: وقد روى نحو هذه القصة وائل بن حُجْر، وزاد فيها "ليس لك إلا ذلك" أخرجه مسلم وأصحاب السنن" (١) أخرجه مسلم (١٣٩) من طريق علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: كنت عند رسول الله ﷺ فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إنَّ هذا انْتَزَى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، قال: "بينتك" قال: ليس لي بينة، قال: "يمينه" قال: إذن يذهب بها، قال: "ليس لك إلا ذاك" قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله ﷺ : "من اقتطع أرضاً ظالماً لقي الله وهو عليه غضبان". باب من أمر بإنجاز الوعد ٦٢٨ - (٥٤٢٢) قال الحافظ: ورواه أيضاً أبو ذر وأبو هريرة وعتبة بن النُّدَر -بضم النون وتشديد الدال المعجمة المفتوحة بعدها راء- وجابر وأبو سعيد، ورفعوه كلهم، وجميعاً عند ابن مردويه في "التفسير"، وحديث عتبة وأبي ذر عند البزار أيضاً، وحديث جابر عند الطبراني في "الأوسط" (٢)

стр. 7565

تقدم الكلام على هذه الأحاديث في المجموعة الأولى في حرف الهمزة فانظر حديث "أنَّ رسول الله ﷺ سأل جبريل: أيُّ الأجلين قضى موسى؟ " ٦٢٩ - (٥٤٢٣) قال الحافظ: وقد أخرج أبو نعيم من حديث ابن عباس مرفوعاً أنَّ جبريل سماه بذلك" (١) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣١٦) عن سعدان بن جعفر المروزي (٢) وفي "الصحابة" (٤٢٥٦) عن حاتم بن العلاء (٣) كلاهما عن عبد المؤمن بن خالد المروزي قال: سمعت عبد الله بن بُريدة يحدث عن ابن عباس أنه قال: انتهيت إلى النبي ﷺ وعنده جبريل، فقال له جبريل: إنه كائن حبر هذه الأمة فاستوص به خيراً. قال أبو نعيم: تفرد به عبد المؤمن بن خالد، وهو حديثه" وقال الذهبي: حديث منكر، تفرد به سعدان بن جعفر عن عبد المؤمن" سير الأعلام ٣/ ٣٣٩ كذا قال، وقد توبع كما تقدم. وإسناده حسن إن كان ابن بريدة سمع من ابن عباس، والله أعلم. وله شاهد عن ابن عمر مرفوعاً "إن حبر هذه الأمة ابن عباس" رواه محمد بن يزيد الرُّهَاوي عن كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر (سير الأعلام ٣/ ٣٣٩) قال الذهبي: كوثر بن حكيم واه". ...
следующие страницы →