Полный текст (20 450 стр.). Показаны 8051–8090 · переход к 8056.
стр. 8051
أخرجه أحمد (٣/٤٥٣، رقم ١٥٧٩٦) ، وعبد الرزاق (٨/٢٠٣، رقم ١٤٨٨٩) ، ومسلم (٣/١٢٢٨، رقم ١٦٠٥) ، وأبو داود (٣/٢٧١، رقم ٣٤٤٧) ، والترمذى (٣/٥٦٧، رقم ١٢٦٧) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٢/٧٢٨، رقم ٢١٥٤) . وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص ١٦٤، رقم ١١٨٤) والدارمى (٢/٣٢٣، رقم ٢٥٤٣) ، وأبو عوانة (٣/٤٠٣، رقم ٥٤٨٧) ، وابن حبان (١١/٣٠٨، رقم ٤٩٣٦) .
١٧٥٣٦- لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (البخارى عن أبى هريرة)
أخرجه البخارى (٢/٥٨٦، رقم ١٥٤٣) .
١٧٥٣٧- لا يحجب قول لا إله إلا الله عن الله إلا ما خرج من فم صاحب الشاربين ليلة النصف من شعبان (الديلمى عن ابن مسعود)
أخرجه الديلمى (٥/١٦٦، رقم ٧٨٣٧) .
١٧٥٣٨- لا يحرص أحد على الإمارة فيعدل (الديلمى عن أبى موسى)
أخرجه الديلمى (٥/١٥٦، رقم ٧٨٠٣) .
١٧٥٣٩- لا يحرم الحرام الحلال (ابن ماجه، والبيهقى عن ابن عمر. البيهقى عن عائشة)
стр. 8052
حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (١/٦٤٩، رقم ٢٠١٥) ، وقال البوصيرى (٢/١٢٣) : هذا إسناد ضعيف. والبيهقى (٧/١٦٨، رقم ١٣٧٤٢) . وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (٣/٢٦٨) .
حديث عائشة: أخرجه البيهقى (٧/١٦٩، رقم ١٣٧٤٣) .
١٧٥٤٠- لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال (ابن عدى، والبيهقى عن عائشة)
أخرجه ابن عدى (٥/١٦٠، ترجمة ١٣٢١ عثمان بن عبد الرحمن بن عمر) ، وقال: عامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكر. والبيهقى (٧/١٦٩، رقم ١٣٧٤٤) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (٥/١٠٥، رقم ٤٨٠٣) ، قال الهيثمى (٤/٢٦٩) : فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهرى وهو متروك. وابن حبان فى الضعفاء (٢/٩٨، ترجمة ٦٦٦ عثمان بن عبد الرحمن) ، وابن الجوى فى العلل المتناهية (٢/٦٢٥، رقم ١٠٣١) .
١٧٥٤١- لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم (أحمد عن ابن مسعود)
أخرجه أحمد (١/٤٣٢، رقم ٤١١٤) . وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (٤/١٧٢) .
стр. 8053
ومن غريب الحديث: "أنشز": أى شد.
١٧٥٤٢- لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى وكان قبل الفطام (الترمذى - حسن صحيح - عن أم سلمة)
أخرجه الترمذى (٣/٤٥٨، رقم ١١٥٢) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١٠/٣٧، رقم ٤٢٢٤) .
١٧٥٤٣- لا يحرم من الرضاع إلا ما كان فى الحولين (ابن عدى، والدارقطنى، والبيهقى عن ابن عباس)
أخرجه ابن عدى (٧/١٠٣، ترجمة ٢٠١٩ الهيثم بن جميل أبو سهل) ، وقال: ليس بالحافظ يغلط على الثقات. والدارقطنى (٤/١٧٤) ، والبيهقى (٧/٤٦٢، رقم ١٥٤٤٧) .
١٧٥٤٤- لا يحصن أهل الشرك بالله شيئا (ابن عدى، والبيهقى عن ابن عمر)
أخرجه ابن عدى (١/١٦٩، ترجمة ٥ أحمد بن أبى نافع) ، وقال: متقارب الحديث ليست أحاديثه بالمنكر جدًّا. والبيهقى (٨/٢١٦، رقم ١٦٧١٦) .
стр. 8054
١٧٥٤٥- لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاء من الله وإن أوليائى من عبادى وأحبائى من خلقى الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم (أحمد عن عمرو بن الجموح)
أخرجه أحمد (٣/٤٣٠، رقم ١٥٥٨٨) . قال الهيثمى (١/٨٩) : فيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف.
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله".
١٧٥٤٦- لا يحق العبد حقيقة الإيمان حتى يغضب لله ويرضى لله فإذا فعل ذلك فقد استحق حقيقة الإيمان وإن أحبائى وأوليائى الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم (الطبرانى فى الأوسط عن عمرو بن الحمق وضعف)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (١/٢٠٣، رقم ٦٥١) قال الهيثمى (١/٥٨) : فيه رشدين بن سعد والأكثر على تضعيفه.
١٧٥٤٧- لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف فإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طلق وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف منه لجارك (الترمذى - حسن صحيح - عن أبى ذر)
стр. 8055
أخرجه الترمذى (٤/٢٧٤، رقم ١٨٣٣) وقال: حسن صحيح.
١٧٥٤٨- لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرًا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيلقى الله وقد أضاع ذلك فيقول الله ما منعك أن تقول فيه فيقول يا رب خشية الناس فيقول فإياى كنت أحق أن تخشى (الطيالسى، وأحمد، وعبد بن حميد، وابن ماجه، والبيهقى عن أبى سعيد)
أخرجه الطيالسى (ص ٢٩٣، رقم ٢٢٠٦) ، وأحمد (٣/٣٠، رقم ١١٢٧٣) ، وعبد بن حميد (ص ٣٠٠، رقم ٩٧١) ، وابن ماجه (٢/١٣٢٨، رقم ٤٠٠٨) قال البوصيرى (٤/١٨٢) : هذا إسناد صحيح. والبيهقى (١٠/٩٠، رقم ١٩٩٧١) .
١٧٥٤٩- لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان (مسلم، والترمذى، والنسائى عن أبى بكرة)
أخرجه مسلم (٣/١٣٤٢، رقم ١٧١٧) ، والترمذى (٣/٦٢٠، رقم ١٣٣٤) وقال: حسن صحيح. والنسائى
(٨/٢٣٧، رقم ٥٤٠٦) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/٤٦، رقم ٢٠٤٨٥) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان".
стр. 8056
١٧٥٥٠- لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير (النسائى، والطبرانى، والضياء عن خالد بن الوليد)
أخرجه النسائى (٧/٢٠٢، رقم ٤٣٣١) ، والطبرانى (٤/١١٠، رقم ٣٨٢٦) .
١٧٥٥١- لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى (أحمد، والطبرانى عن ابن عمرو)
أخرجه أحمد حديث رقم (٦٨٠٦) ، وقال الهيثمى (٨/٦٣) : فيه ابن لهيعة وهو لين وبقية رجاله رجال الصحيح.
١٧٥٥٢- لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه (أحمد، ومسلم عن جابر)
أخرجه أحمد (٣/٣٢١، رقم ١٤٤٨٥) ، ومسلم (٢/١١٤٦، رقم ١٥٠٧) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٩/٦، رقم ١٦١٥٤) .
١٧٥٥٣- لا يحل الكذب إلا فى ثلاثة الرجل يكذب امرأته يرضيها بذلك والرجل يمشى بين رجلين يصلح بينهما والحرب خدعة (أبو عوانة عن أبى أيوب)
أخرجه أبو عوانة (٤/٢١٢، رقم ٦٥٤٥) .
стр. 8057
١٧٥٥٤- لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام إنما أنزلت هذه الآية فى ذلك ﴿ومن الناس من يشترى لهو الحديث﴾ [لقمان: ٦] والذى بعثنى بالحق ما رفع رجل عقيرتة بالغناء إلا بعث الله عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره حتى يكون هو الذى سكت (ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى، والطبرانى، وابن مردويه عن أبى أمامة، وروى أحمد، والبيهقى صدره إلى قوله حرام)
أخرجه الطبرانى (٨/١٨٠، ٧٧٤٩) ، قال الهيثمى (٨/١٢٢) : فيه على بن يزيد الألهانى وهو ضعيف. وأحمد (٥/٢٥٢، رقم ٢٢٢٢٣) ، والبيهقى (٦/١٤، رقم ١٠٨٣٩) . وأخرجه أيضًا: الرويانى (٢/٢٧٧، رقم ١١٩٦) .
١٧٥٥٥- لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغى (أبو داود، والنسائى عن أبى هريرة)
أخرجه أبو داود (٣/٢٧٩، رقم ٣٤٨٤) ، والنسائى (٧/١٨٩، رقم ٤٢٩٣) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (٣/٣٥٥، رقم ٥٢٧٣) .
стр. 8058
١٧٥٥٦- لا يحل ثمن شىء لا يحل أكله وشربه (الدارقطنى عن تميم الدارى)
أخرجه الدارقطنى (٣/٧) .
١٧٥٥٧- لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث رجل قتل فيقتل والثيب الزانى والمفارق للجماعة (الحاكم عن عائشة)
أخرجه الحاكم (٤/٣٩٣، رقم ٨٠٤١) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
١٧٥٥٨- لا يحل دم المؤمن إلا فى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى والمرتد عن الإيمان (الطبرانى عن عمار)
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٦/٢٥٣) ، وقال الهيثمى: فيه أيوب بن سويد وهو متروك وقد وثقه ابن حبان وقال ردىء الحفظ.
١٧٥٥٩- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فيرجم أو ارتد بعد إسلام فيقتل أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به (عبد الرزاق، والطيالسى، والدارمى، وأحمد، والترمذى - حسن - وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى، والنسائى عن عثمان بن عفان. أحمد، والنسائى عن عائشة. أحمد عن طلحة)
стр. 8059
حديث عثمان بن عفان: أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٦٧ رقم ١٨٧٠٢) ، والطيالسى (ص ١٣، رقم ٧٢) ، والدارمى (٢/٢٢٥، رقم ٢٢٩٧) ، وأحمد (١/٦٣، رقم ٤٥٢) ، والترمذى (٤/٤٦٠ رقم ٢١٥٨) وقال: حسن. والنسائى (٧/١٠٣، رقم ٤٠٥٧) ، وابن ماجه (٢/٨٤٧، رقم ٢٥٣٣) ، والحاكم (٤/٣٩٠، رقم ٨٠٢٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (٨/١٨، رقم ١٥٦٢١) .
حديث عائشة: أخرجه أحمد (٦/٢١٤، رقم ٢٥٨٣٦) ، والنسائى (٧/١٠١، رقم ٤٠٤٨) .
١٧٥٦٠- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل (ابن عساكر عن عائشة وعمار بن ياسر معا)
أخرجه ابن عساكر (٥٦/٣٨٤) .
١٧٥٦١- لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها (أبو داود، والنسائى، والبيهقى عن عائشة)
стр. 8060
أخرجه أبو داود (٤/١٢٦، رقم ٤٣٥٣) ، والنسائى (٧/١٠١، رقم ٤٠٤٨) ، والبيهقى (٨/٢٨٣، رقم ١٧٠٨٩) .
١٧٥٦٢- لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة (عبد الرزاق، وأحمد، وابن أبى شيبة، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن ابن مسعود)
أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٦٧، رقم ١٨٧٠٤) ، وأحمد (١/٣٨٢، رقم ٣٦٢١) ، وابن أبى شيبة (٧/٣٢١، رقم ٣٦٤٩٢) ، والبخارى (٦/٢٥٢١، رقم ٦٤٨٤) ، ومسلم (٣/١٣٠٢، رقم ١٦٧٦) ، وأبو داود (٤/١٢٦، رقم ٤٣٥٢) ، والترمذى (٤/١٩ رقم ١٤٠٢) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/٩٠، رقم ٤٠١٦) ، وابن ماجه (٢/٨٤٧، رقم ٢٥٣٤)
стр. 8061
١٧٥٦٣- لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك (أحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - والنسائى، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه أحمد (٢/١٧٨، رقم ٦٦٧١) ، وأبو داود (٣/٢٨٣ رقم ٣٥٠٤) ، والترمذى (٣/٥٣٥، رقم ١٢٣٤) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/٢٩٥، رقم ٤٦٣٠) ، وابن ماجه (٢/٧٣٧، رقم ٢١٨٨) ، والحاكم (٢/٢١، رقم ٢١٨٥) وقال: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح. والبيهقى (٥/٢٦٧ رقم ١٠١٩٩) . وأخرجه أيضًا: الطحاوى (٤/٤٦) ، وابن الجارود (ص ١٥٤، رقم ٦٠١) .
١٧٥٦٤- لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه (الحاكم، والبيهقى فى شعب الإيمان عن واثلة)
أخرجه الحاكم (٢/١٢، رقم ٢١٥٧) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى فى شعب الإيمان (٤/٣٣٠، رقم ٥٢٩٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٣/٤٩١، رقم ١٦٠٥٦) .
стр. 8062
١٧٥٦٥- لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها (أحمد، والطحاوى، والبيهقى عن أبى سعيد)
أخرجه أحمد (٣/٤٦، رقم ١١٤٣٧) ، قال الهيثمى (٤/١٦٢) : رجاله ثقات. والطحاوى (٤/٢٤١) ، والبيهقى
(٩/٣٦٠، رقم ١٩٤٤٠) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان فى الثقات (٥/٥٧، ترجمة ٣٨٣٧ عبد الله بن عصم الحنفى) .
ومن غريب الحديث: "صرار": الصرار هو خيط يشد فوق الخلف لئلا يرضع الناقة ولدها.
١٧٥٦٦- لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا ثم يأخذ منه إلا لولده (عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً)
أخرجه عبد الرزاق (٩/١١٠، رقم ١٦٥٤٢) . وأخرجه أيضًا: النسائى (٦/٢٦٥، رقم ٣٦٩٢) .
١٧٥٦٧- لا يحل لأحد من المسلمين شىء من غنائم المشركين قليل ولا كثير خيط ولا مخيط لآخذ ولا معط إلا بحق (أبو يعلى عن ثوبان)
стр. 8063
١٧٥٦٨- لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا وعليه مئزر ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل حليلته الحمام أو امرأته ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يتخلف عن الجمعة (عبد الرزاق عن عبد الله بن محمد مولى أسلم مرسلاً)
أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٤٨، رقم ١٧٠٨٩) .
١٧٥٦٩- لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها إنه خاتم أهلها عليهم وإن كنتم مرملين فنادوا يا صاحب الإبل ثلاثا (ابن النجار عن أبى سعيد)
١٧٥٧٠- لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح (مسلم، وأبو عوانة عن جابر)
أخرجه مسلم (٢/٩٨٩، رقم ١٣٥٦) .
١٧٥٧١- لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم (أحمد عن أبى حميد)
стр. 8064
أخرجه أحمد (٥/٤٢٥، رقم ٢٣٦٥٣) ، قال الهيثمى (٤/١٧١) : رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح.
١٧٥٧٢- لا يحل لامرئ أن يصلى وهو حاقن حتى يخفف ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر فى قعر بيت فإن نظر فقد دمر (البيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى (٣/١٢٩، رقم ٥١٣٢) .
ومن غريب الحديث: "دمر": أى دخل بغير إذن.
١٧٥٧٣- لا يحل لامرئ أن ينظر فى جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن (الترمذى - حسن - وابن عساكر عن ثوبان)
أخرجه الترمذى (٢/١٨٩ رقم ٣٥٧) وقال: حسن. وابن عساكر (٥٦/١٣) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/٢٨٠، رقم ٢٢٤٦٨) .
стр. 8065
١٧٥٧٤- لا يحل لامرئ أن ينظر فى جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن (الترمذى، والبيهقى عن ثوبان)
أخرجه الترمذى (٢/١٨٩، رقم ٣٥٧) وقال: حسن. والبيهقى (٣/١٢٩، رقم ٥١٣٣) . وأخرجه أيضًا: أحمد
(٥/٢٨٠، رقم ٢٢٤٦٨) .
١٧٥٧٥- لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم (البيهقى عن أبى حميد)
أخرجه البيهقى (٦/١٠٠، رقم ١١٣٢٢) . وأخرجه أيضًا: البزار (٩/١٦٧، رقم ٣٧١٧) .
١٧٥٧٦- لا يحل لامرئ من مال أخيه شىء إلا بطيب نفس منه (أحمد، والطبرانى، والبيهقى عن عمرو بن يثربى)
стр. 8066
أخرجه أحمد (٣/٤٢٣ رقم ١٥٥٢٧) ، والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/١٧١) ، والبيهقى (٦/٩٧، رقم ١١٣٠٥) . وأخرجه أيضًا: عبد الله بن أحمد فى زوائده (٥/١١٣ رقم ٢١١١٩) ، قال الهيثمى (٤/١٧١) : رواه أحمد وابنه من زياداته أيضًا والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات. والرويانى (٢/٤٥٥، رقم ١٤٧٥) .
١٧٥٧٧- لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم ولا أن يلبس ثوبا من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه (أحمد، والدارمى، وأبو داود، وابن الجارود، والطحاوى، والطبرانى، والبغوى، والبيهقى عن رويفع بن ثابت الأنصارى، وروى الترمذى صدره وحسنه)
стр. 8067
أخرجه أحمد (٤/١٠٨، رقم ١٧٠٣١) ، والدارمى (٢/٣٠٢، رقم ٢٤٨٨) ، وأبو داود (٢/٢٤٨، رقم ٢١٥٨) ، وابن الجارود (١/١٨٢، رقم ٧٣١) ، والطحاوى (٣/٢٥١) ، والطبرانى (٥/٢٦، رقم ٤٤٨٢) ، والبيهقى (٩/١٢٤، رقم ١٨٠٧٧) ، والترمذى (٣/٤٣٧، رقم ١١٣١) وقال: حسن.
ومن غريب الحديث: "أخلقه": أى أبلاه وأتلفه. "أعجفها": أى أهزلها وأضعفها.
١٧٥٧٨- لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها (مسلم عن أبى هريرة)
أخرجه مسلم (٢/٩٧٧، رقم ١٣٣٩) .
١٧٥٧٩- لا يحل لامرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وما تصدقت من صدقة من طعام البيت فلزوجها شطره ولها شطره (أبو يعلى عن أبى هريرة)
١٧٥٨٠- لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه أو تأذن فى بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقته من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره (البخارى عن أبى هريرة)
أخرجه البخارى (٥/١٩٩٤، رقم ٤٨٩٩) .
١٧٥٨١- لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو على ظهر قتب (الطيالسى عن طلق بن على)
стр. 8068
أخرجه الطيالسى (ص ١٤٧، رقم ١٠٩٧) .
١٧٥٨٢- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن فى بيت زوجها إلا بإذنه ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تصرمه فإن كان هو أظلم منها فلتأته حتى ترضيه فإن كان هو قبل منها فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليها وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عند الله عذرها (الطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن معاذ)
أخرجه الطبرانى (٢٠/١٠٧، رقم ٢١٠) . قال الهيثمى (٤/٣١٣) : رواه الطبرانى بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. والحاكم (٢/٢٠٦، رقم ٢٧٧٠) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (٧/٢٩٣، رقم ١٤٤٩٢) .
ومن غريب الحديث: "تخشن": أى توغر. "تصرمه": أى تقاطعه.
стр. 8069
١٧٥٨٣- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا (مالك، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى عن أم حبيبة وزينب بنت جحش. مالك، وعبد الرزاق، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن حفصة. ابن حبان عن عائشة. النسائى عن أم سلمة)
حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش: أخرجه مالك (٢/٥٩٦، رقم ١٢٤٥، ١٢٤٦) ، وعبد الرزاق (٧/٤٨، رقم ١٢١٣٠) ، وأحمد (٦/٣٢٦، رقم ٢٦٨٠٩) ، والبخارى (٥/٢٠٤٢، رقم ٥٠٢٤) ، ومسلم (٢/١١٢٣، رقم ١٤٨٦) ،
(٢/١١٢٤، رقم ١٤٨٧) ، وأبو داود (٢/٢٩٠، رقم ٢٢٩٩) ، والترمذى (٣/٥٠٠، رقم ١١٩٥) ، (٣/٥٠١، رقم ١١٩٦) ، والنسائى (٦/٢٠١، رقم ٣٥٣٣) . وأخرجه أيضًا: الشافعى (١/٣٠٠) .
стр. 8070
حديث حفصة: أخرجه مالك (٢/٥٩٨، رقم ١٢٤٨) ، وعبد الرزاق (٧/٤٩، رقم ١٢١٣١) ، وأحمد (٦/٢٨٦، رقم ٢٦٤٩٥) ، ومسلم (٢/١١٢٦، رقم ١٤٩٠) ، والنسائى (٦/١٨٩، رقم ٣٥٠٣) وابن ماجه (١/٦٧٤، رقم ٢٠٨٦) .
حديث عائشة: أخرجه ابن حبان (١٠/١٣٩، رقم ٤٣٠٣) .
حديث أم سلمة: أخرجه النسائى (٦/١٨٩، رقم ٣٥٠٤) .
١٧٥٨٤- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة من قسط أو أظفار (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن أم عطية)
أخرجه أحمد (٥/٨٥، رقم ٢٠٨١٣) ، والبخارى (٥/٢٠٤٣، رقم ٥٠٢٨) ، ومسلم (٢/١١٢٧، رقم ٩٣٨) ، وأبو داود (٢/٢٩١، رقم ٢٣٠٢) ، والنسائى (٦/٢٠٢، رقم ٣٥٣٤) ، وابن ماجه (١/٦٧٤، رقم ٢٠٨٧) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٤/١٩٩، رقم ١٩٢٨٧) ، والطحاوى (٣/٧٦) .
стр. 8071
ومن غريب الحديث: "أظفار": الأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه.
١٧٥٨٥- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها (أحمد، والدارمى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان عن أبى سعيد)
أخرجه أحمد (٣/٥٤، رقم ١١٥٣٣) ، والدارمى (٢/٣٧٤، رقم ٢٦٧٨) ، ومسلم (٢/٩٧٧، رقم ١٣٤٠) ، وأبو داود (٢/١٤٠، رقم ١٧٢٦) ، والترمذى (٣/٤٧٢، رقم ١١٦٩) ، وابن ماجه (٢/٩٦٨، رقم ٢٨٩٨) ، وابن حبان
(٦/٤٣٣، رقم ٢٧١٩) . وأخرجه أيضًا: الطحاوى (٢/١١٤) .
١٧٥٨٦- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم (مسلم عن ابن عمر)
أخرجه مسلم (٢/٩٧٥، رقم ١٣٣٨) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (٦/٤٣٥، رقم ٢٧٢٢) .
стр. 8072
١٧٥٨٧- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم (أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (٢/٤٩٣، رقم ١٠٤٠٦) ، ومسلم (٢/٩٧٧، رقم ١٣٣٩) ، وأبو داود (٢/١٤٠، رقم ١٧٢٣) ، وابن ماجه (٢/٩٦٨، رقم ٢٨٩٩) .
١٧٥٨٨- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم (مالك، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى عن أبى هريرة)
أخرجه مالك (٢/٩٧٩، رقم ١٧٦٦) ، وأحمد (٢/٤٩٣، رقم ١٠٤٠٦) ، والبخارى (١/٣٦٩، رقم ١٠٣٨) ، ومسلم (٢/٩٧٧، رقم ١٣٣٩) ، وأبو داود (٢/١٤٠، رقم ١٧٢٣) ، والترمذى (٣/٤٧٣، رقم ١١٧٠) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا: الشافعى (١/١٧١) .
стр. 8073
١٧٥٨٩- لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما (أحمد، والطبرانى عن ابن عمرو)
أخرجه أحمد (٢/١٧٦، رقم ٦٦٤٧) ، والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/٨٢) قال الهيثمى: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
١٧٥٩٠- لا يحل لرجل أن يسأل الناس شيئا إلا غارم أو ذو حاجة (الديلمى عن الزبير)
أخرجه الديلمى (٥/١١٣، رقم ٧٦٤٧) .
١٧٥٩١- لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه (أحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - والنسائى، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن ابن عمر وابن عباس معا)
стр. 8074
أخرجه أحمد (١/٢٣٧، رقم ٢١١٩) ، وأبو داود (٣/٢٩١، رقم ٣٥٣٩) ، والترمذى (٤/٤٤٢، رقم ٢١٣٢) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٦/٢٦٥، رقم ٣٦٩٠) ، والحاكم (٢/٥٣، رقم ٢٢٩٨) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى
(٦/١٨٠، رقم ١١٧٩٦) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١١/٥٢٤، رقم ٥١٢٣) .
١٧٥٩٢- لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما (أحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه أحمد (٢/٢١٣، رقم ٦٩٩٩) ، وأبو داود (٤/٢٦٢، رقم ٤٨٤٥) ، والترمذى (٥/٨٩، رقم ٢٧٥٢) وقال: حسن صحيح.
١٧٥٩٣- لا يحل لرجل أن ينظر إلى سوءة أخيه (ابن عدى، والحاكم فى الكنى، وابن عساكر عن ابن عمر)
أخرجه ابن عدى (٦/٢٣٨، ترجمة ١٧١٥ محمد بن الزبير) ، وقال: منكر الحديث. وابن عساكر (٥٣/٣٩) .
١٧٥٩٤- لا يحل لرجل مسلم أن يجدع عبده ولا يخصيه ومن نعلمه فعل من ذلك شيئا نفعل به مثله (الطبرانى عن سمرة)
أخرجه الطبرانى (٧/٢٦٠، رقم ٧٠٥٩) .
стр. 8075
١٧٥٩٥- لا يحل لرجل مسلم أن يطلع دلسة على مسلم إلا أخبره بها وأطلعه طلعها (تمام، وابن عساكر عن واثلة)
أخرجه ابن عساكر (٥٣/٨٧) .
١٧٥٩٦- لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق يسبق إلى الجنة (ابن النجار عن أبى هريرة)
١٧٥٩٧- لا يحل لرجل مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك (أحمد عن عقبة بن عامر)
أخرجه أحمد (٤/١٤٧، رقم ١٧٣٦٦) .
١٧٥٩٨- لا يحل لرجل يؤمن بالله أن يخلو بامرأة ليست ذات محرم إلا ومعها ذو محرم (عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً)
أخرجه عبد الرزاق (٧/١٣٨، رقم ١٢٥٤٤) .
١٧٥٩٩- لا يحل لرجل يؤمن بالله أن يصلى وهو حقن حتى يخفف (الحاكم عن أبى هريرة)
أخرجه الحاكم (١/٢٧٤، رقم ٥٩٨) .
١٧٦٠٠- لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد (البيهقى عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً)
أخرجه البيهقى (٨/٣٢٨، رقم ١٧٣٦٨) .
стр. 8076
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا فى حد".
١٧٦٠١- لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضرب فوق عشرة أسواط إلا فى حد (ابن سعد عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً)
أخرجه ابن سعد فى (القسم المتمم) (١/١١٦) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا فى حد"، "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد".
١٧٦٠٢- لا يحل لكم من السباع كل ذى ناب ولا الحمر الأهلية ولا تدخلوا بيوت المكاتبين إلا بإذن ولا تأكلوا أموالهم إلا ما طابوا به نفسا ولا تضربوا أحسب امرأ منكم قد شبع حتى بَطُنَ وهو متكئ على أريكته يقول إن الله لم يحرم شيئا إلا ما فى القرآن ألا وإنى والله قد حدثت وأمرت ووعظت (الطبرانى عن العرباض)
أخرجه الطبرانى (١٨/٢٥٨، رقم ٦٤٥) .
١٧٦٠٣- لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شىء ولا غسالة الأيدى إن لكم فى خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم (الطبرانى عن ابن عباس)
стр. 8077
أخرجه الطبرانى (١١/٢١٧، رقم ١١٥٤٣) ، وقال الهيثمى (٣/٩١) : فيه حسين بن قيس الملقب بحنش وفيه
كلام كثير.
١٧٦٠٤- لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يضعها بين يدى الناس (أحمد عن على)
أخرجه أحمد (١/٧٨، رقم ٥٧٨) . قال الهيثمى (٥/٢٣١) : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. وأخرجه أيضًا: الديلمى (٥/١٠٩، رقم ٧٦٣١) .
١٧٦٠٥- لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه (عبد الرزاق عن الأوزاعى معضلا)
أخرجه عبد الرزاق (٨/١٣١، رقم ١٤٦٠٢) .
١٧٦٠٦- لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (مسلم عن ابن عمر)
أخرجه مسلم (٤/١٩٨٤، رقم ٢٥٦١) .
١٧٦٠٧- لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد ﵇ فقد اشتركا فى الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم (أبو داود عن أبى هريرة)
стр. 8078
أخرجه أبو داود (٤/٢٧٩، رقم ٤٩١٢) . وأخرجه أيضًا: البخارى فى الأدب المفرد (١/١٤٩، رقم ٤١٤) .
١٧٦٠٨- لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام فإذا مر بثلاث لقيه فسلم عليه فإن رد فقد اشتركا فى الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه (البيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى (١٠/٦٣، رقم ١٩٨١٣) . وأخرجه أيضًا: أبو داود (٤/٢٧٩، رقم ٤٩١٢) .
١٧٦٠٩- لا يحل لمسلم أن يروع مسلما (أحمد، وأبو داود، والبغوى، والبيهقى عن أبى ليلى عن أصحاب محمد. الطبرانى عن النعمان بن بشير. الدارقطنى فى الأفراد عن ابن عمر. ابن المبارك عن أبى هريرة)
حديث أبى ليلى عن أصحاب محمد ﷺ : أخرجه أحمد (٥/٣٦٢، رقم ٢٣١١٤) ، وأبو داود (٤/٣٠١،
رقم ٥٠٠٤) ، والبيهقى (١٠/٢٤٩، رقم ٢٠٩٦٦) . وأخرجه أيضًا: هناد (٢/٦٢٤، رقم ١٣٤٥) .
стр. 8079
حديث النعمان: أخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى مجمع الزوائد (٦/٢٥٤) وقال الهيثمى: رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (٢/١٨٨، رقم ١٦٧٣) . قال المنذرى (٣/٣١٨) : رواته ثقات.
١٧٦١٠- لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث (الطبرانى عن ابن مسعود)
أخرجه الطبرانى (١٠/١٨٤، رقم ١٠٣٩٩) . قال الهيثمى (٨/٦٧) : رجاله رجال الصحيح.
١٧٦١١- لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون ممن لا يأمن بوائقه (الحاكم فى الكنى عن عائشة، وأنكر أحمد بن حنبل هذا الحرف الأخير)
стр. 8080
١٧٦١٢- لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام (مالك، والطيالسى، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - وابن حبان، وابن جرير عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب. ابن عساكر عن الزهرى عن أنس وقال: غريب والمحفوظ الأول. ابن جرير، وابن عدى، والطبرانى، وابن عساكر عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى بن كعب قال ابن عدى: هكذا يرويه الليث بن سعد عن عقيل وإنما يرويه أصحاب الزهرى عنه عن عطاء عن أبى أيوب)
حديث أبى أيوب: أخرجه مالك (٢/٩٠٦، رقم ١٦١٤) ، والطيالسى (ص ٨١، رقم ٥٩٢) ، وعبد بن حميد (ص ١٠٣، رقم ٢٢٣) ، وأحمد (٥/٤١٦، رقم ٢٣٥٧٥) ، والبخارى (٥/٢٢٥٦، رقم ٥٧٢٧) ، ومسلم (٤/١٩٨٤، رقم ٢٥٦٠) ، وأبو داود (٤/٢٧٨، رقم ٤٩١١) ، والترمذى (٤/٣٢٧، رقم ١٩٣٢) وقال: حسن صحيح. وابن حبان
(١٢/٤٨٤، رقم ٥٦٦٩) .
стр. 8081
حديث أنس: أخرجه ابن عساكر (١١/٢٧٥) .
حديث أبى كعب: أخرجه ابن عدى (٤/٢٣٠، ترجمة ١٠٤٨ عبد الله بن سليمان أبو محمد البعلبكى) ، وقال: هكذا يرويه الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبى بن كعب وقد روى عن غير الليث عن عقيل هكذا أيضًا وإنما يرويه أصحاب الزهرى عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى أيوب الأنصارى. وأخرجه ابن عساكر (٢٩/٩٤) .
١٧٦١٣- لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وإن أولهما فيئا يكون سبقه بالفىء كفارة له وإن سلم عليه فلم يقبل ولم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ويرد على الآخر الشيطان وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا (أحمد، والطبرانى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن هشام بن عامر)
стр. 8082
أخرجه أحمد (٤/٢٠، رقم ١٦٣٠١) ، والطبرانى (٢٢/١٧٥، رقم ٤٥٤) ، قال الهيثمى (٨/٦٦) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح. والبيهقى فى شعب الإيمان (٥/٢٦٩، رقم ٦٦٢٠) .
ومن غريب الحديث: "ناكبان": أى معرضان. "صرامهما": أى هجرهما. "الفىء": أى الرجوع.
١٧٦١٤- لا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم (أبو داود عن عمرو بن عبسة)
أخرجه أبو داود (٣/٨٢، رقم ٢٧٥٥) .
١٧٦١٥- لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (أبو داود، والبيهقى فى شعب الإيمان، وابن قانع، وأبو نعيم عن أبى حرة الرقاشى عن عمه حنيفة الرقاشى. عبد الرزاق عن الحسن مرسلاً)
حديث حنيفة الرقاشى: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٤/٣٨٧، رقم ٥٤٩٢) . وأخرجه أيضًا: فى السنن الكبرى (٦/١٠٠، رقم ١١٣٢٥) .
١٧٦١٦- لا يحل مهر الزانية ولا ثمن الكلب (الحاكم عن أبى هريرة)
أخرجه الحاكم (٢/٣٩، رقم ٢٢٤٢) وقال: صحيح على شرط مسلم.
стр. 8083
١٧٦١٧- لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل (البيهقى عن الحسن مرسلاً)
أخرجه البيهقى (٧/١٢٥، رقم ١٣٤٩٨) .
١٧٦١٨- لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه (مالك، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان عن ابن عمر)
أخرجه مالك (٢/٩٧١، رقم ١٧٤٥) ، والبخارى (٢/٨٥٨، رقم ٢٣٠٣) ، ومسلم (٣/١٣٥٢، رقم ١٧٢٦) ، وأبو داود (٣/٤٠، رقم ٢٦٢٣) ، وابن ماجه (٢/٧٧٢، رقم ٢٣٠٢) ، وابن حبان (١١/٥٧٤، رقم ٥١٧١) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٤/٥٨، رقم ٦٩٥٨) ، والحميدى (٢/٣٠٠، رقم ٦٨٣) .
ومن غريب الحديث: "مشربته": المشربة هى الغرفة العالية. "فينتثل": أى يستخرج ويؤخذ.
١٧٦١٩- لا يحلف أحد على المنبر على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار (الطبرانى عن سلمة بن الأكوع)
стр. 8084
أخرجه الطبرانى فى الكبير (٧/٣٤، رقم ٦٢٩٧) . وأخرجه أيضًا: فى الأوسط (٨/٧٧، رقم ٨٠١٤) . قال الهيثمى
(٤/١٨٠) : رجاله ثقات.
١٧٦٢٠- لا يحلف أحد عند منبرى على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار (أحمد، وابن سعد، والحاكم عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (٢/٥١٨، رقم ١٠٧٢٢) ، قال الهيثمى (٤/١٧٩) : رجاله ثقات. وابن سعد (١/٢٥٤) ، والحاكم
(٤/٣٣٠، رقم ٧٨١٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
١٧٦٢١- لا يحلف أحد عند منبرى هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار (مالك، والشافعى، وأحمد، وابن سعد، وأبو داود، والنسائى، وابن الجارود، وأبو يعلى، وابن حبان، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن جابر)
أخرجه مالك (٢/٧٢٧، رقم ١٤٠٨) ، والشافعى (١/١٥٣) ، وأحمد (٣/٣٧٥، رقم ١٥٠٦٦) ، وابن سعد
стр. 8085
(١/٢٥٤) ، وأبو داود (٣/٢٢١، رقم ٣٢٤٦) ، والنسائى فى الكبرى (٣/٤٩١، رقم ٦٠١٨) ، وابن الجارود (١/٢٣٣، رقم ٩٢٧) ، وأبو يعلى (٣/٣١٧، رقم ١٧٨٢) ، وابن حبان (١٠/٢١٠، رقم ٤٣٦٨) ، والحاكم (٤/٣٢٩، رقم ٧٨١٠) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (٧/٣٩٨، رقم ١٥٠٨٦) . وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (٢/٧٧٩، رقم ٢٣٢٥) .
١٧٦٢٢- لا يحلف أحدكم بالكعبة فإن ذلك إشراك وليقل ورب الكعبة (ابن عساكر عن يزيد بن سنان)
أخرجه ابن عساكر (٦٥/٢١٩) .
١٧٦٢٣- لا يحنو عليكن بعدى إلا الصابرون قاله لأزواجه (أحمد، وابن سعد، والحاكم عن عائشة)
أخرجه أحمد (٦/١٠٣، رقم ٢٤٧٦٨) ، وابن سعد (٣/١٣٢) ، والحاكم (٣/٣٥١، رقم ٥٣٥٦) وقال: صحيح الإسناد.
١٧٦٢٤- لا يحنى عليكن إلا الصادق البار (ابن سعد عن عائشة)
أخرجه ابن سعد (٨/٢١١) .
ومن غريب الحديث: "لا يحنى": أى لا يعطف ويشفق.
١٧٦٢٥- لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة كف من دم أصابه (الطبرانى عن ابن عمر)
стр. 8086
١٧٦٢٦- لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو ينظر إلى أبوابها ملء كف من دم مسلم هراقه ظلما (سمويه عن جندب)
أخرجه أيضًا: الرويانى (٢/١٤٣، رقم ٦٦٢) .
١٧٦٢٧- لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله ﷺ ولكن يهش هشا رفيقا (البيهقى عن جابر مرفوعا وموقوفا)
حديث جابر المرفوع: أخرجه البيهقى (٥/٢٠٠، رقم ٩٧٥٨) . وأخرجه أيضًا: أبو داود (٢/٢١٧، رقم ٢٠٣٩) .
حديث جابر الموقوف: أخرجه البيهقى (٥/٢٠٠، رقم ٩٧٥٩) .
ومن غريب الحديث: "يخبط": أى يضرب. "يعضد": أى يقطع. "يهش هشا": أى ينثر برفق ولين.
١٧٦٢٨- لا يختار حسن وجه المرأة على حسن دينها (الديلمى عن عبادة بن الصامت، وفيه الوازع بن نافع)
أخرجه الديلمى (٥/٢١٧، رقم ٨٠٠٥) .
١٧٦٢٩- لا يختلجن فى نفسك شىء ضارعت فيه النصرانية (أحمد عن أبى قبيصة)
أخرجه أحمد (٥/٢٢٦، رقم ٢٢٠١٥) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٦/٤٣٣، رقم ٣٢٦٩١) ، وابن ماجه
(٢/٩٤٤، رقم ٢٨٣٠) .
стр. 8087
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يتخلجن فى صدرك شىء ضارعت فيه النصرانية".
١٧٦٣٠- لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله به خيرا منه (عبد الرزاق عن عروة مرسلاً)
أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٦٥، رقم ١٧١٦٠) . وأخرجه أيضًا: مالك (٢/٨٨٧، رقم ١٥٧٢) .
١٧٦٣١- لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق إلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة إلى المسجد (عبد الرزاق، والبيهقى عن سعيد بن المسيب مرسلاً)
أخرجه عبد الرزاق (١/٥٠٨، رقم ١٩٤٦) ، والبيهقى (٣/٥٦، رقم ٤٧١٨) .
١٧٦٣٢- لا يخرج الدجال حتى لا يكون شىء أحب إلى المؤمن من خروج نفسه (أبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود)
أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٧/١٢٣) .
١٧٦٣٣- لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأمة ذكره على المنابر (أحمد، وابن قانع عن الصعب بن جثامة)
стр. 8088
أخرجه ابن قانع (٢/٨) . وأخرجه أيضا: عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند (٤/٧١، رقم ١٦٧١٨) . وقال الهيثمى (٧/٣٣٥) : رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو وهى صحيحة كما قال ابن معين وبقية رجاله ثقات.
١٧٦٣٤- لا يخرج الرجل شيئا من الصدقة حتى يفك عن لحى سبعين شيطانا (البيهقى فى شعب الإيمان، وابن النجار عن بريدة. البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى ذر موقوفا)
حديث بريدة: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٣/٢٥٧، رقم ٣٤٧٤) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/٣٥٠، رقم ٢٣٠١٢) ، والحاكم (١/٥٧٧، رقم ١٥٢١) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
حديث أبى ذر: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٣/٢٥٧، رقم ٣٤٧٥) .
стр. 8089
١٧٦٣٥- لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك (أحمد، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والضياء عن أبى سعيد. النسائى، والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة)
حديث أبى سعيد: أخرجه أحمد (٣/٣٦، رقم ١١٣٢٨) ، وأبو داود (١/٤، رقم ١٥) ، والنسائى فى الكبرى (١/٧٠، رقم ٣٣) ، وابن ماجه (١/١٢٣، رقم ٣٤٢) ، وابن خزيمة (١/٣٩، رقم ٧١) ، وابن حبان (٤/٢٧٠، رقم ١٤٢٢) ، والحاكم (١/٢٦٠، رقم ٥٦٠) وقال: صحيح. وأخرجه أيضًا: البيهقى (١/٩٩، رقم ٤٨٧) .
حديث أبى هريرة: أخرجه النسائى فى الكبرى (١/٧٠، رقم ٣١) ، والطبرانى فى الأوسط (٢/٦٥، رقم ١٢٦٤) .
١٧٦٣٦- لا يخرج المؤمن من إيمانه ذنب كما لا يخرج الكافر من كفره إحسان (الديلمى عن أنس)
أخرجه الديلمى (٥/١٦٣، رقم ٧٨٢٦) .
стр. 8090
١٧٦٣٧- لا يخرج رجل من المدنية رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه وليسمعن ناس برخص من أسعار وريف فيتبعونه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (الحاكم عن جابر)
أخرجه الحاكم (٤/٥٠١، رقم ٨٤٠٠) وقال: صحيح على شرط مسلم.
١٧٦٣٨- لا يخرج منها أحد يعنى - المدينة - رغبة عنها إلا أبدلها الله ما هو خير لها منه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (ابن حبان عن أبى هريرة)
أخرجه ابن حبان (٩/٥١، رقم ٣٧٣٣) .
١٧٦٣٩- لا يخرف قارئ القرآن (الديلمى، وابن عساكر عن أنس، وفيه لاحق بن الحسين كذاب)
أخرجه الديلمى (٥/١٦٧، رقم ٧٨٤٣) ، وابن عساكر (٦٤/١٨) .
١٧٦٤٠- لا يخصن أحدكم يوم الجمعة بصوم إلا أن تصوموا معه أياما أخر (عبد الرزاق عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (١/٣٨٥، رقم ١٥٠٤) .
١٧٦٤١- لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه (مالك، والنسائى، وابن ماجه عن أبى هريرة. النسائى، وابن ماجه عن ابن عمر. الطبرانى عن سمرة بن جندب)
следующие страницы →