٨٤٩ - ١٠١٩ - عن أَبي هريرة: [في قوله: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ (١) قال:
لمّا قفل رسول الله ﷺ من حنين؛ اعتمر من (الجعرانة)، ثمَّ أمَّرَ أَبا بكر على تلك الحجّة.
صحيح - "التعليقات الحسان" (٣٦٩٩).
٢٧ - باب العمرة في رمضان
٨٥٠ - ١٠٢٠ - عن ابن عبّاس، قال:
جاءت أُمُّ سُلَيم إلى النبيَّ ﷺ ، فقالت:
حجَّ أَبو طلحة وابنه وتركاني، فقال:
"يا أُمَّ سليم! إنَّ عمرة في رمضان تعدل حجّة معي".
(قلت): هو في "الصّحيح" بنحوه من غير تسمية لأبي طلحة وابنه وأُم سليم، وقوله: "تعدل حجّة معي، من غير شك (٢).
صحيح لغيره - "صحيح أَبي داود" (١٧٣٧)، "التعليق الرغيب" (٢/ ١١٤).
٢٨ - باب العمرة من بيت المقدس
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
стр. 422
٢٩ - باب الصّلاة في الكعبة
٨٥١ - ١٠٢٢ - عن عبد الله بْن السائب، قال:
حضرت رسول الله ﷺ يوم الفتح، وصلّى في الكعبة، فخلع نعليه، فوضعهما عن يساره، ثمَّ افتتح (سورة المؤمنين)، فلما بلغَ ذكر موسى [وهارون]- أَو عيسى -؛ أحذته سُعْلَةٌ، فركع.
(قلت): هو في "الصّحيح"؛ غير صلاته في الكعبة.
صحيح - "الإرواء" (٣٩٧)، "صحيح أَبي داود" (٦٥٦): م - دون الوضع أيضًا.
٣٠ - باب الصّلاة في المساجد الثّلاثة
٨٥٢ - ١٠٢٣ - عن جابر، عن رسول الله ﷺ ، قال:
"إنَّ خيَر ما رُكِبَت إليه الرواحل: مسجدي هذا، والبيتُ العتيق".
صحيح - "الصحيحة" (١٦٤٨).
٨٥٣ - ١٠٢٤ - عن أَبي هريرة، أنَّه قال:
خرجت إلى الطور، فلقيت كعب الأَحبار، فجلست معه، فحدثَني عن التوراة، وحدثْته عن رسول الله ﷺ ، فكان فيما حدثته أنّ قلت له: قال [لي] رسول الله ﷺ :
"خير يوم طلعت عليه الشّمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أُهبط، وفيه تِيبَ عليه، وفيه مات، وفيه تقوم السّاعة، وما من دابّة إلّا وهي مصيخة (١) يوم الجمعة، من حين يصبح حتّى تطلع الشّمس، شفقًا
стр. 423
من السّاعة؛ إلّا الجن والإِنس.
وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلّي يسأل الله شيئًا؛ إلّا أعطاه [إيّاهُ] ".
قال كعب: ذلك في كلِّ سنة يوم. فقلت: بل في كلِّ جمعة، قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله ﷺ .
قال أبو هريرة: فلقيت بَصرة بْن أَبي بصرة الغفاري، فقال: من أَين أَقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: لو أدركتك قبل أَن تخرجَ إليه ما خرجتَ إليه؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"لا تعمل المطي إلّا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد (إيليا) - أو مسجد بيت المقدس -" شكَّ أيّهما قال.
فقال أبو هريرة: ثمَّ لقيت عبد الله بْن سلَام، فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار، وما حدثته في يوم الجمعة، فقلت له: قال كعب: ذلك في كلِّ سنة يوم، فقال عبد الله بْن سلَام: كذب كعب، قلت: ثمَّ قرأ التوراة فقال: بل هي في كلِّ جمعة، فقال عبد الله بْن سلَام: صدق كعب.
ثمَّ قال عبد الله بْن سلَام: قد علمتُ أيّةَ ساعة هي؟! قال أبو هريرة: فقلت له: فَأَخبرني بها ولا تضنُنْ عليَّ؟ فقال عبد الله: هي آخر ساعة في يوم الجمعة، قال أَبو هريرة: وكيف تكون في آخر ساعة من يوم الجمعة؛ وقد قال رسول الله ﷺ : "لا يصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلّي"، وتلك ساعة لا يصلّى فيها؟! فقال عبد الله ابن سلَام: أَلم يقل رسول اللهِ ﷺ :
стр. 424
"من جلس ينتظرُ الصّلاة؛ فهو في صلاة حتّى يصلّيها"؟!
قال أبو هريرة: بلى، قال: فهو ذاك.
(قلت): في "الصّحيح" بعضه.
قلت: وتأتي أحاديث في الصّلاة في المسجد الحرام، ومسجد المدينة، وبقية مساجدها؛ في فضلها، وكذلك مسجد بيت المقدس. [في البابين الآتيين، و ٣٨ و ٣٩ و ٤٢ - باب]
صحيح - "صحيح أَبي داود" (٩٦٢).
٣١ - باب فضل مكة
٨٥٤ - ١٠٢٥ - عن عبد الله ابن حمراء الزّهريُّ، قال:
رأيت رسول الله ﷺ على راحلته واقفًا بـ[الحَزْوَرَة] (١) يقول:
"والله إنّكِ لخيرُ أَرض الله، وأحبُّ أَرض الله إلى الله، ولولا أَني أُخرجت منكِ ما خرجت".
صحيح - "المشكاة" (٢٧٢٥/ التحقيق الثّاني).
٨٥٥ - ١٠٢٦ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ :
"ما أَطيبكِ من بلدةٍ وأَحبَّكِ إليّ! ولولا أنَّ قومي أَخرجوني منكِ، ما سكنت غيرك"
صحيح لغيره - "المشكاة" (٢٧٢٤).
стр. 425
٣٢ - باب الصّلاة في المسجد الحرام
٨٥٦ - ١٠٢٧ - عن عبد الله بْن الزُّبير، قال: قال رسول الله ﷺ :
"صلاة في مسجدي هذا أَفضل من أَلف صلاة فيما سواه؛ إلّا المسجد الحرام، وصلاة في ذاك أَفضل من مئة صلاة في هذا"؛ يعني: في مسجد المدينة.
(قلت): ويأتي أَحاديث الصّلاة في مسجد المدينة الشريفة في "فضل المدينة" [٣٦ - باب].
صحيح - "الإرواء" (١١٢٩) "التعليق الرغيب" (٢/ ١٣٦).
٣٣ - باب ما جاء في زمزم
٨٥٧ - ١٠٢٨ - عن أُبي بْن كعب، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:
"إنَّ جبريل حين ركَض زمزم بعقبه؛ جعلت أمّ إسماعيل تجمع البطحاء"، قال النَّبيُّ ﷺ :
"رحم الله هاجر! لو تركتها كانت عينًا معينًا".
صحيح - "الصحيحة" (١٦٦٩): خ - لم يذكر أُبيًّا؛ وهو الأَصح.
٣٤ - باب في وادي السرر
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
٣٥ - باب علامة هدم الكعبة
٨٥٨ - ١٠٣٠ - عن أَبي هريرة، أنّ رسول الله ﷺ قال:
"يبايَعُ لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحلَّ هذا البيت إلّا أهلُه،
стр. 426
فإذا استحلوه فلا تسل عن هَلَكَة العرب، ثَمَّ تظهر الحبشة، فيخربونه خرابًا لا يُعْمَر بعده أَبدًا، وهم الذين يستخرجون كنزه".
(قلت): في "الصّحيح" بعضه.
صحيح - "الصحيحة" (٥٧٩ و ٢٧٤٣).
٣٦ - باب فضل مدينة سيدنا رسول الله ﷺ -
٨٥٩ - ١٠٣١ - عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال:
"من استطاع منكم أَن يموت بالمدينة؛ فليمت بالمدينة؛ فإني أشفعُ لمن ماتَ بها".
صحيح - "التعليق الرَّغيب" (٢/ ١٤٢)، "الصحيحة" (٣٠٧٣)، "المشكاة" (٢٧٥٠).
٨٦٠ - ١٠٣٢ - عن الصُّمَيتة - امرأة من بني ليث -، أنّها سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"من استطاع منكم أَن لا يموتَ إلّا بالمدينة؛ فليمت بها؛ فإنّه من يمت بها يُشفع له - أو يُشهد له -" (١).
صحيح - "الصحيحة" (٢٩٢٨)، "التعليق الرغيب" أَيضًا.
٨٦١ - ١٠٣٣ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ :
стр. 427
"إنَّ الإيمان ليأرِز (١) إلى المدينة، كما تأرزُ الحيّة إلى جحرها".
صحيح لغيره - "المشكاة" (١/ ٦٠)، "الصحيحة" (٣٠٧٣): ق - أَبي هريرة، وهو الصواب.
٣٧ - باب في منبره ﷺ -
٨٦٢ - ١٠٣٤ - عن أُم سلمة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:
"قوائم المنبر؛ رواتب في الجنّة".
صحيح - "الصحيحة" (٢٠٥٠).
٣٨ - باب في مسجده ﷺ -
٨٦٣ - ١٠٣٥ و ١٠٣٦ - عن أَبي سعيد الخدري، قال:
ودّع رسول الله ﷺ رجلًا؛ فقال: أين تريد؟ قال: أُريد بيت المقدس، فقال النبيُّ ﷺ :
"صلاة في هذا المسجد أَفضل من مئة صلاة في غيره؛ إلّا المسجد الحرام".
صحيح لغيره بلفظ: "ألف" - ولفظ: "مئة" منكر (٢): "الصحيحة" (٢٩٠٢)، "الإرواء" (٤/ ١٤٥).
٨٦٤ - ١٠٣٧ - عن سهل بْن سعد، قال:
стр. 428
اختلف رجلان في المسجد الّذي أسّسَ على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد المدينة، وقال الآخر: هو مسجد قباء، فأتوا النبيّ ﷺ ؟ فقال:
"هو مسجدي هذا".
صحيح - لكن قوله: سهل بْن سعد ... شاذ، والمحفوظ: عن أبي سعيد الخدري: م، "التعليقات الحسان" (١٦٠٢).
٣٩ - باب ما جاء في مسجد قباء
٨٦٥ - ١٠٣٨ - عن ابن عمر:
أنَّه شهد جنازة بـ (الأوساط) في دار سعد بْن عبادة، فأقبل ماشيًا إلى بني عمرو بْن عوف، بفِناء بني الحارث بْن الخزرج، فقيل له: أَين تَؤم يا أَبا عبد الرّحمن؟! قال: أؤم هذا المسجد في بني عمرو بْن عوف؛ فإنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"من صلّى فيه؛ كانَ كعِدل عمرة".
صحيح لغيره - "التعليق الرَّغيب" (٢/ ١٣٩).
٤٠ - باب فيمن أَخاف أَهل المدينة
٨٦٦ - ١٠٣٩ - عن جابر بْن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :
"من أَخاف أَهل المدينة؛ أَخافه الله".
حسن صحيح - "الصحيحة" (٢٣٠٤).
٤١ - باب خروج أَهل المدينة منها
٨٦٧ - ١٠٤٠ - عن أَبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال:
стр. 429
"لتُتركَنَّ المدينة على أَحسن ما كانت".
(قلت) .. فذكر الحديث (١).
صحيح لغيره دون جملة الكلب - "الصحيحة" (٦٨٣ و ١٦٣٤)، "الضعيفة" (٤٢٩٩).
٤٢ - باب الصّلاة في مسجد بيت المقدس
٨٦٨ - ١٠٤٢ - عن عبد الله بْن عمرو، عن رسول الله ﷺ :
"أنَّ سليمان بْن داود ﵉ سأل الله ثلاثًا، فأعطاه اثنتين، وأرجو أنْ يكون قد أَعطاه الثّالثة:
سأله ملكًا لا ينبغي لأحد من بعده؛ فأعطاه إياه، وسأله حكمًا يواطئ حكمَه؛ فأعطاه إياه.
وسأله من أَتى هذا البيت - يريد بيت المقدس - لا يريد إلّا الصّلاة فيه: أن يخرج منه كيوم ولدته أمه".
فقال رسول الله ﷺ :
стр. 430
"وأرجو أن يكون الله قد أَعطاه الثالثة".
صحيح - "التعليق الرَّغيب" (٢/ ١٣٧ - ١٣٨)، التعليق على "ابن خزيمة" (٢/ ٢٨٨ - ١٣٣٤).
* * *
стр. 431
١٠ - كتاب الأضاحي
١ - باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر ذي الحجّة
٨٦٩ - ١٠٤٤ - عن عبد الله بْن قُرْط، قال: قال رسول الله ﷺ :
"أَفضل الأيَّام عند الله: يوم النَّحر، ويوم القَرّ (١) ".
صحيح - "الإرواء" (١٩٥٨)، "صحيح أَبي داود" (١٥٤٩).
٢ - باب ما لا يجزئُ في الأُضحيّة
٨٧٠ - ١٠٤٦ و ١٠٤٧ - عن البرَاء، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"لا يجوز من الضَّحايا أربع: العوراء البيِّن عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء الّتي لا تُنْقي".
صحيح - تخريج "المشكاة" (١٤٦٥)، "صحيح أَبي داود" (٢٤٩٧).
٨٧١ - [٥٨٩٠ - عن علي بْن أَبي طالب، قال:
أَمرنا رسول الله ﷺ أَن نستشرف العين والأُذن].
حسن صحيح - "الإرواء" (٣٦٢ - ٣٦٣).
٣ - باب الأضحية بالجذع
٨٧٢ - ١٠٤٨ - عن عقبة بْن عامر، قال:
стр. 432
ضحينا مع رسول الله ﷺ الجَذَع من الضأن.
صحيح - "الإرواء" (٤/ ٣٥٧)، "الضعيفة" تحت الحديث (٦٥).
٨٧٣ - ١٠٤٩ - عن زيد بْن خالد الجهني، قال:
قَسَم رسولُ الله ﷺ في أَصحابِه غنمًا للضحايا، فأعطاني عَتودًا (١) من المعز، فجئتهُ به، فقلت: يا رسول الله! إنّه جَذَع؟ فقال:
"ضحِّ به".
حسن صحيح - "صحيح أَبي داود" (٢٤٩٣).
٤ - باب ما جاء في البقر والإبل
٨٧٤ - ١٠٥٠ - عن ابن عبّاس، قال:
كنّا مع النّبيِّ ﷺ في سفر، فحضر النحرُ، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير سبعة، أَو عشرة (٢).
صحيح - تخريج "المشكاة" (١٤٦٩)، "الإرواء" (٤/ ٢٥٤)، "الروض" (٦١٣).
٥ - باب فيمن ذبح قبل الصّلاة
٨٧٥ - ١٠٥١ - عن جابر:
أنَّ رجلًا ذبح قبل أَن يصلّي النبيُّ ﷺ ، فقال النبيُّ ﷺ :
стр. 433
"لا يجزئ عن أحد [بعدك] أَن يذبح حتّى يصلّي" (١).
صحيح لغيره - "التعليقات الحسان" (٧/ ٥٦٢): م نحوه أَتم منه.
٨٧٦ - ١٠٥٢ - عن عويمر بْن أَشقر الأَنصاري [ثم] المازني:
أنَّه ذبح أُضحية قبل أَن يغدوَ يوم الأَضحى، وأَنّه ذكر ذلك لرسول الله ﷺ ؟ فأمره رسول الله ﷺ أَن يعيد أُضحية أُخرى.
صحيح - "الإرواء" (٤/ ٣٦٨)، "التعليقات الحسان" (٥٨٨٢).
٨٧٧ - ١٠٥٣ - عن البراء، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:
"من وجّه قبلتنا، وصلّى صلاتنا، ونسك نسكنا؛ فلا يذبح حتّى يصلي".
فقال خالي أبو بردة: يا رسول الله! إنّي نسكت عن ابن لي؟ قال:
"ذاك شيءٌ عجلته لأهلك".
قال: فإنَّ عندي جذعة؟ قال:
"ضحِّ بها عنه؛ فإنَّها خير نَسيكتَيْكَ".
(قلت): للبراء حديث في "الصّحيح" غير هذا (٢).
صحيح - "الإرواء" (٤/ ٣٦٧): م - فليس هو على شرط "الزوائد".
٨٧٨ - ١٠٥٤ - عن بشير بْن يسار:
أنَّ أَبا بُرْدة بْن نِيَار ذبح قبل أَن يذبح رسول الله ﷺ يوم الأَضحى،
стр. 434
فزعم أنَّ رسول الله ﷺ أَمره أَن يعيد أُضحية أُخرى، قال أَبو بردة: لا أَجد إلّا جذعًا؟ قال رسول الله ﷺ :
"وإن لم تجد إِلَّا جذعًا فاذبحه".
صحيح الإسناد - وقصته في حديث البراء الّذي قبله.
٦ - باب إِلى كم يأكل من لحم أُضحيته
٨٧٩ - ١٠٥٥ - عن أَبي سعيد الخدري:
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أَيام، ثمَّ رخّصَ أَن نأكلَ وندَّخرَ، فقدم قتادة بْن النعمان أَخو أَبي سعيد الخدري، فقدّموا إليه من قديد الأَضحى، فقال: أَليسَ قد نَهَى عنه رسول الله ﷺ ؟! قال أبو سعيد: إنّه قد حدث فيه بعدك أَمر:
كانَ نهانا عنه رسول الله ﷺ أن نحبسَه فوق ثلاثة أَيّام، ثمَّ رخّصَ أَن نأكل وندّخر.
(قلت): حديث أَبي سعيد في "الصّحيح" خاليًا من حديث قتادة بْن النعمان (١).
صحيح لغيره، لكن على القلب: الراوي للرخصة هو قتادة، والممتنع أَبو سعيد - "الصحيحة" (٢٩٦٩): خ نحوه.
٨٨٠ - [٥٨٧٢ - عن أَبي سعيد الخدري:
أنَّ رسول الله ﷺ ضحّى بكبش أَقرن فَحِيل (٢)، يأكل في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد].
стр. 435
صحيح - "صحيح أَبي داود" (٢٤٩٢)، "المشكاة" (١٤٦٦).
٨٨١ - [٥٩٠٣ - عن يزيد مولى سليم بْن الأكوع:
أن امرأته أم سُليم سألت عائشة عن لحوم الأَضاحي؟ فقالت:
قدِم عليُّ بْن أَبي طالب من غزوة، فدخل على أَهله، فقربت له لحمًا من لحوم الأَضاحي، فأبى أنّ يأكله، حتّى سأل رسول الله ﷺ ؟ فقال النبيُّ ﷺ :
"كله من ذي الحجّة إلى ذي الحجّة"].
صحيح - "الصحيحة" (٣١٠٩)، "الإرواء" (٤/ ٣٧٠).
٧ - باب ما جاء في العقيقة
٨٨٢ - ١٠٥٦ - عن عائشة، قالت:
عقَّ رسول الله ﷺ عن حسن وحسين يوم السابع، وسماهما، وأَمر أَن يماطَ عن رأسيهما (١) الأَذى.
صحيح لغيره - "الإرواء" (٤/ ٣٨٠).
٨٨٣ - ١٠٥٧ - عن عائشة، قالت:
كانوا في الجاهليّة إذا عقّوا عن الصبيّ؛ خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي؛ وضعوها على رأسه، فقال النبيُّ ﷺ :
"اجعلوا مكان الدم خَلوقًا".
صحيح - "الصحيحة" (٤٦٣، ٢٤٥٢)، "الإرواء" (٤/ ٣٨٩).
٨٨٤ - ١٠٥٨ - عن يوسف بْن ماهَك، قال:
стр. 436
دخلنا على حفصة بنت عبد الرّحمن، فسألناها عن العقيقة؟ فأخبرتنا أنَّ عائشة أخبرتها، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:
"عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة".
صحيح - "الإرواء" أَيضًا (١١٦٦).
٨٨٥ - ١٠٥٩ - عن أُمّ كُرْز، أَنّها سمعت رسول الله ﷺ في العقيقة، قال:
"عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضرّكم ذكرانًا كنَّ أَو إناثًا".
صحيح - "المشكاة" (٤١٥٢)، "الإرواء" (٤/ ٣٩٠ - ٣٩٢)، "صحيح أَبي داود" (٢٥٢٥).
٨٨٦ - ١٠٦٠ - وفي رواية عنها نحوه؛ إلّا أنّه قال:
"عن الغلام شاتان مكافِئتان".
قال: فقلت له - يعني: عطاءً -: ما المكافِئتان؟ قال:
مثلان، وذُكرانُها أَحبّ إليّ من إِناثهما.
صحيح لغيره - المصادر المذكورة قبله.
٨٨٧ - ١٠٦١ - عن أَنس بْن مالك، قال:
عقَّ رسول الله ﷺ عن حسن وحسين بكبشين (١).
صحيح لغيره - "الإرواء" (٤/ ٣٨١).
٨ - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الدّعوة
٨٨٨ - ١٠٦٢ - عن أَنس:
стр. 437
أنَّ النبيَّ ﷺ أَولم على صفيّة بسَويق وتمر.
صحيح - "مختصر الشمائل" (٩٩/ ١٥٠).
٨٨٩ - ١٠٦٣ - عن نافع:
أنَّ ابن عمر كانَ إذا دُعي ذهب إلى الداعي؛ فإن كانَ صائمًا دعا بالبركة ثمَّ انصرف، وإن كانَ مفطرًا جلس فأكل.
قال نافع: قال ابن عمر: قال رسول الله ﷺ :
"إذا دعيتم إلى كُراع (١)؛ فأجيبوا".
صحيح - "الإرواء" (١٩٤٧): ق - نحوه.
٨٩٠ - ١٠٦٤ - عن عبد الله [بْن مسعود]، قال: قال رسول الله ﷺ :
"أجيبوا الداعي، ولا تردّوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين".
صحيح - "الإرواء" (١٦١٦).
٨٩١ - ١٠٦٥ - عن أَنس قال: قال رسول الله ﷺ :
"لو دعيت إِلى كُراع لأجبت، ولو أُهدي إِلي لقبلت".
صحيح - "مختصر الشمائل" (١٧٨ - ١٧٩): خ - أبي هريرة.
٨٩٢ - ١٠٦٦ - عن أَنس بْن مالك، قال:
صنع بعض عمومتي لرسول الله ﷺ طعامًا، وقال: إنّي أُحبّ أَن تأكل في بيتي، وتصلّي فيه!
فأَتاه رسول الله ﷺ ، وإِذا في البيت فحل من تلك الفحول (٢)، فأمر
стр. 438
بجانب منه؛ فكنس ثمَّ رشّ، فصلّى وصلّينا معه.
صحيح - "صحيح أَبي داود" (٦٦٤).
٩ - باب
٨٩٣ - ١٠٦٧ - عن أَبي رَزِين، أنَّه سأل رسول الله ﷺ ، فقال:
إنّا كنّا نذبح ذبائح (١)، فنأكل منها ونطعم من جاءنا؟ فقال رسول الله ﷺ :
"لا بأس بذلك".
صحيح لغيره - "الإرواء" (٤/ ٤١٢ - ٤١٣).
* * *
стр. 439
١١ - كتاب الصيد والذبائح (١)
١ - باب في الضبع والأَرنب والضبّ
٨٩٤ - ١٠٦٨ - عن عبد الرّحمن بْن أَبي عمّار، عن جابر بْن عبد الله، قال:
سألته عن الضبع؛ آكله؟ فقال: نعم. قلت: أَصيدٌ هو؟ قال: نعم. فقلت: عن رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم.
صحيح - "المشكاة" (٢٧٠٣)، "الإرواء" (٤/ ٢٤٢ - ٢٤٤). وتقدّم نحوه في (٩ - الحج / ١٥ - باب).
٨٩٥ - ١٠٦٩ - عن محمّد بْن صفوان الأَنصاري:
أنّه صاد أَرنبين، فذبحهما بِمَرْوةٍ (٢)، فسأل النبيّ ﷺ ؟ فأمرهُ بأكلهما.
стр. 440
صحيح - "الإرواء" (٢٤٩٦)، "صحيح أَبي داود" (٢٥١٣).
٨٩٦ - ١٠٧٠ - عن عبد الرّحمن ابن حسنة المَهْرِيِّ، قال:
غزونا مع رسول الله ﷺ ، فنزلنا أَرضًا كثيرة الضِّباب، ونحن مُرملون، فأصبناها، فكانت القدور تغلي بها، فقال النبيُّ ﷺ :
"ما هذا؟ "، فقلنا: ضباب أصبناها، فقال:
"إنَّ أُمّة من بني إسرائيل مُسخت، وأَنا أَخشى أَن تكون هذه (١) ".
فأمرنا فأكفأنا وإنّا لجياع.
صحيح دون: فأَمر ... - "الصحيحة" (٢٩٧٠).
٢ - باب النّهي عن الذبح لغير منفعة
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
٣ - باب النّهي عن صبر البهائم
٨٩٧ - ١٠٧٢ - عن أَبي أَيوب الأَنصاري، قال:
نَهَى رسول الله ﷺ عن صبر (٢) الدابّة.
(قلت): وله طريق يأتي في الجهاد [٢٦ - كتاب/ ٣١ - باب] (٣).
صحيح لغيره - "غاية المرام" (ص ٢٨١)، "صحيح أَبي داود" (٢٥٠٧): ق - أَنس.
стр. 441
٤ - باب النّهي عن المثلة بالحيوان
٨٩٨ - ١٠٧٣ - عن مالك بْن نَضْلة، قال:
أَتيت النبيّ ﷺ فقال:
"هل تُنتَج إبل قومك صحاحًا آذانُها، فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها، [فتقول: هذه بحر]، أو تشقّ جلودها، وتقول: هذه صُرُمٌ (١)، فتحرمها عليك وعلى أَهلك؟! ".
فإن قلت: نعم؛ قال:
"فكلُّ ما آتاك الله [لك] حلّ، ساعِد الله أَشد من ساعدك، وموسى الله أشدّ من موساك".
صحيح - "التعليق الرغيب" (٢/ ١٠٤).
٥ - باب النّهي عن ذبيحة الشريطة
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
٦ - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بـ (المروة)
٨٩٩ - ١٠٧٥ - عن ابن عمر:
أنَّ خادمًا لكعب بْن مالك كانت ترعى غنمه بـ (سَلْع) (٢)، فأرادت شاة منها أَن تموتَ، فلم تجد حديدة تذكيها، فذكتها بمروة، فسئل عن ذلك النّبيّ ﷺ ؟ فأَمر بأكلها (٣).
стр. 442
صحيح، لكن من رواية كعب نفسه: خ - "الإرواء" (٨/ ١٦٤).
٩٠٠ - ١٠٧٦ - عن زيد بْن ثابت:
أنَّ ذئبًا نَيَّبَ في شاة، فذبحوها بمروة، فسألوا النبيّ ﷺ ؟ فأمرهم بأكلها، فأكلوا.
صحيح بما قبله، وبالحديث المتقدم (؟؟ / ١٠٦٩).
٧ - باب ذكاة الجنين
٩٠١ - ١٠٧٧ - عن أَبي سعيد الخدري، أنَّ رسول الله ﷺ قال:
"ذكاة الجنين ذكاة أُمّه".
صحيح - "الإرواء" (٢٥٣٩)، "صحيح أَبي داود" (٢٥١٦)، "المشكاة" (٤٠٩١, ٤٠٩٢).
٨ - باب ما نهي عن قتله
٩٠٢ - ١٠٧٨ - عن ابن عبّاس، قال:
نَهَى رسول الله ﷺ عن قتل أَربعة: الهدد، والصُّرَد (١)، والنملة، والنحلة.
стр. 443
صحيح لغيره - "الإرواء" (٢٤٩٠)، "المشكاة" (٤١٤٥).
٩ - باب ما أُمر بقتله
٩٠٣ - ١٠٧٩ - عن أَبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:
"ما سالمناهنَّ منذ حاربناهنَّ - يعني: الحيات -، ومن ترك قتل شيء منهنَّ خيفةً؛ فليس منّا".
حسن صحيح - "المشكاة" (٤١٣٩/ التحقيق الثّاني).
٩٠٤ - ١٠٨٠ - عن ابن عبّاس، عن النبيِّ ﷺ ، قال:
"الحيات [من] مسخ الجانّ، كما مسخت الخنازير والقردة".
(قلت): وقد تقدّم الأمر بقتل الحية والعقرب في الصّلاة من حديث أَبي هريرة في "باب ما يجوز من العمل في الصّلاة" [٤ - كتاب/ ٤٣ - باب].
صحيح - "الصحيحة" (١٨٢٤).
٩٠٥ - ١٠٨٢ - عن سائبة مولاة الفاكِه بْن المغيرة:
أنّها دخلت على عائشة، فرأت في بيتها رمحًا موضوعةً، فقالت: يا أُمَّ المؤمنين! ما تصنعين بهذا؟! قالت: نقتل به الأوزاغ؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ أَخبرنا أنَّ إبراهيم ﷺ لما أُلقي في النّار؛ لم تكن في الأَرض دابّة إلّا أَطفأت النّار عنه؛ غير الوَزَغ؛ فإنّه كانَ ينفخ عليه، فأمر رسول الله ﷺ بقتله.
صحيح - "الصحيحة" (١٥٨١).
١٠ - باب فيما ورد في الكلاب
٩٠٦ - ١٠٨٣ - عن جابر، قال: سمعت النبيَّ ﷺ يقول:
стр. 444
"لولا أنَّ الكلابَ أُمّة من الأُمم؛ لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا الكلب الأَسود البهيم؛ فإنّه شيطان".
صحيح لغيره - "غاية المرام" (١١٤/ ١٤٨)، "صحيح أَبي داود" (٢٥٣٥)، "المشكاة" (٤١٠٢/ التحقيق الثّاني): م نحوه دون الجملة الأُولى.
* * *
стр. 445
١٢ - كتاب البيوع
١ - باب في طلب الرزق
٩٠٧ - ١٠٨٤، ١٠٨٥ - عن جابر بْن عبد الله، أنّ رسولَ الله ﷺ قال:
"لا تستبطئوا الرزق؛ فإِنّه لن يموت العبد حتّى يبلغَه آخرُ رزقٍ هو له، فأجملوا في الطلب: أخذَ الحلال، وتركَ الحرام".
صحيح لغيره - "الظلال" (٤٢٠)، "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٧).
٩٠٨ - ١٠٨٦ - عن ابن عمر، قال:
جاء سائل إلى النّبيَّ ﷺ ؛ فإذا تمرة عائرة (١)، فأعطاها إياه، وقال النبيّ ﷺ :
"خذها؛ لو لم تأتها لأتتك".
صحيح - "التعليق الرغيب" (٣/ ٨).
٩٠٩ - ١٠٨٧ - عن أَبي الدرداء، قال: قال رسول الله ﷺ :
"إنَّ الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أَجله".
صحيح لغيره - "المشكاة" (٥٣١٢)، "الصحيحة" (٩٥٢).
٢ - باب في المال الصالح للرَّجل الصالح
٩١٠ - ١٠٨٩ - عن عمرو بْن العاص، قال: قال رسول الله ﷺ :
стр. 446
"يا عمرو! نعم المال الصالح للرَّجل الصالح".
صحيح - "المشكاة" (٣٧٥٦)، وسيأتي بأَتمّ منه (١٩٣٣/ ٢٢٧٧).
٣ - باب في موانع الرزق
٩١١ - ١٠٩٠ - عن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ :
" ... (١)، ولا يُرَدُّ القَدَرُ إلّا بِالدعاء، ولا يزيد في العمر إلّا البرّ".
حسن لغيره - "الصحيحة" (١٥٤).
٩١٢ - عن صخر الغامدي، أنّ النبي ﷺ قال:
"اللَّهُمَّ! بارك لأمتي في بكورها".
قال: فكان النّبيّ ﷺ إذا بعث سرية؛ بعث بها من أول النهار، وكان صخر رجلًا تاجرًا، فكان يبعث غلمانه من أول النهار؛ فكثر ماله وأثرى].
صحيح - "صحيح أبي داود" (٢٣٤٥).
٤ - باب في الكسب الطيب
٩١٣ - ١٠٩١ - ١٠٩٣ - عن عُمارة بْن عمير، قال:
كانَ في حجر عمّة لي ابنٌ لها يتيم، وكان يكسب، فكانت تحَرَّج أَن تأكل من كسبه، فسألت عن ذلك عائشة؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ :
"إنَّ أَطيبَ ما أَكلَ الرَّجل من كسبه، وإنَّ ولد الرَّجل من كسبه".
صحيح - "المشكاة" (٢٧٧٠)، "الإرواء" (١٦٢٦)، "أحاديث البيوع".
стр. 447
٥ - باب في مال الولد
٩١٤ - ١٠٩٤ - عن عائشة ﵂:
أنَّ رجلًا أَتى رسول الله ﷺ يخاصم أَباه في دين عليه، فقال نبيّ الله ﷺ :
"أَنت ومالك لأبيك".
صحيح لغيره - "المشكاة" (٣٣٥٤)، "الإرواء" (٨٣٨)، "أَحاديث البيوع".
٦ - باب ما جاء في التجار
٩١٥ - ١٠٩٥ - عن رفاعة:
أنَّه خرجَ مع رسول الله ﷺ إلى البقيع والناس يتبايعون، فنادى:
"يا معشر التجار! ".
فاستجابوا له، ورفعوا إليه أَبصارهم، قال:
"إنَّ التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا؛ إلّا من اتقى، وبَرَّ وصدق".
حسن لغيره - "المشكاة" (٢٨٠٠/ التحقيق الثاني)، "الصحيحة" (٩٩٤ و ١٤٥٨)، "غاية المرام" (١٢٤/ ١٦٨).
٧ - باب في الهين اللين
٩١٦ - ١٠٩٦ - عن ابن مسعود، عن النبيِّ ﷺ ، قال:
"إنَّما يحرم على النار، كلّ هين لين، قريب سهل".
صحيح لغيره - "المشكاة" (٥٠٨٤/ التحقيق الثاني)، "الصحيحة" (٩٣٨).
٩١٧ - ١٠٩٧ - وفي رواية، قال:
стр. 448
"أَلا أُخبركم بمن تحرم عليه النَّار؟! ".
قالوا: بلى يا رسول الله! فذكر نحوه.
صحيح لغيره - انظر ما قبله.
٨ - باب في الحلف في البيع
٩١٨ - ١٠٩٨ - عن أَبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال:
"أَربعة يبغضهم الله: البياع الحلّاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر".
صحيح - "الصحيحة" (٣٦٣).
٩١٩ - ١٠٩٩ - عن أَبي سعيد، قال:
مرّ أَعرابي بشاة؛ فقلت: تَبيعُنيها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله، ثمَّ باعنيها .. فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ؟ فقال:
"باع آخرتَه بدنياه".
حسن - "الصحيحة" (٣٦٤)، "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٣٠/ ١٤).
٩٢٠ - عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي ﷺ يقول:
"اليمين الكاذبة؛ مَنْفَقَةٌ للسلعة مَمْحَقَةٌ للكسب".
صحيح - "الصحيحة" (٣٣٦٣): ق نحوه دون لفظ: "الكاذبة".
٩ - باب خيار المتبايعين
٩٢١ - ١١٠٠ - عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ ، قال:
"من ابتاع بيعًا فوجبَ له؛ فهو فيه بالخيار على صاحبِه ما لم يفارقه؛
стр. 449
إن شاء أَخذ، وإن شاءَ ترك؛ فإن فارقه فلا خيارَ له".
حسن صحيح - "أَحاديث البيوع".
٩٢٢ - ١١٠١ و ١١٠٢ - عن أَنس بن مالك:
أنَّ رجلًا على عهد رسول الله ﷺ كانَ يبايع، وفي عُقدته (١) ضعف، فأتى أهلُه نبي الله ﷺ ، فقالوا: يا نبي الله! احجُر على فلان؛ فإنه يبايعُ، فدعاه نبيّ الله ﷺ ، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبيّ الله! لا أَصبر عن البيع! فقال نبيّ الله ﷺ :
"إنْ كُنتَ غيرَ تاركٍ للبيعِ؛ فقل: هاء وهاء (٢)، ولا خِلابة".
صحيح - "الصحيحة" (٢٨٧٥)، "أَحاديث البيوع".
١٠ - باب الإقالة
٩٢٣ - [٤٥٢٩ - عن جرير، قال:
بايعت رسول الله ﷺ على السمع والطاعة، والنصح لكل مسلم.
فكان إذا اشترى شيئًا أو باعه؛ يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه؛ فاختر].
صحيح - "التعليق الرغيب" (٣/ ٢٥): ق دون قوله: فكان ...
٩٢٤ - ١١٠٣ و ١١٠٤ - أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ :
"من أَقالَ مسلمًا عثرته (وفي رواية: [نادمًا] بيعته)؛ أَقاله الله عثرته يوم القيامة".
стр. 450
صحيح - "المشكاة" (٢٨٨١)، "الإرواء" (١٣٣٤)، "الصحيحة" (٢٦١٤)، "أحاديث البيوع".
١١ - باب في الكيل والوزن
٩٢٥ - ١١٠٥ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ :
"الوزن وزن [أهل] مكة، والمكيال مكيال [أهل] المدينة".
صحيح - "الصحيحة" (١٦٥)، "الإرواء" (١٣٤٢).
١٢ - باب ما نهى عنه من التسعير وغيره
٩٢٦ - ١١٠٦ - عن أَبي سعيد الخدري:
أنَّ يهوديًّا قدم زمن النبيّ ﷺ بثلاثين حِملاً شعيرًا وتمرًا، فسعَّر مدًّا بمد النبي ﷺ بدرهم، وليس في الناس يومئذ طعام غيره، وكانَ قد أَصابَ الناسَ قبل ذلك جوعٌ لا يجدون فيه طعامًا، فأتى النبيَّ ﷺ الناسُ يشكون إليه غلاء السعر، فصعد المنبر، فحمد الله وأَثنى عليه، ثم قال:
"لَأَلْقَيَنّ اللهَ من قبل أَن أعطيَ أَحدًا من مال أَحد من غير طيب نفس، وإِنّما البيع عن تراضٍ، ولكنَّ في بيوعكم خصالًا أذكرها لكم:
لا تضاغَنوا (١)، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا يسوم الرَّجل على سوم أَخيه، ولا يبيعنَّ حاضر لبادٍ، والبيعُ عن تراضٍ، وكونوا - عباد الله! - إِخوانًا".
صحيح - "الإرواء" (١٢٨٣).
стр. 451
١٣ - باب ما جاء في الغش والخديعة
٩٢٧ - ١١٠٧ - عن عبد الله [هو ابن مسعود]، قال: قال رسول الله ﷺ :
"من غشّنا فليس منّا، والمكر والخداع في النار".
حسن - "الإرواء" (١٣١٩).
٩٢٨ - [٤٩٤٨ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ :
"إذا باعَ أَحدُكم اللِّقحةَ أَو الشاةَ؛ فلا يحفّلها (١) "].
صحيح - "الصحيحة" (٣٢٣٦)، "أحاديث البيوع".
١٤ - باب ما نُهي عنه في البيع من الشروط وغيرها
٩٢٩ - ١١٠٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّه قال:
يا رسول الله! إنّا نسمعُ منك أَحاديث، أَفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال:
"نعم"، فكان أولَ ما كتب كتابُ النبيِّ ﷺ إلى أَهل مكّة:
"لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعًا، ولا بيع ما لم يُضمن، ومن كان مكاتَبًا على مئة درهم فقضاها إلّا عشرة دراهم؛ فهو عبد، أَو على مئة أُوقية فقضاها إِلّا أُوقية؛ فهو عبد".
صحيح لغيره - "الصحيحة" (١٢١٢ و ١٥٣٢)، "المشكاة" (٣٣٩٩)، "الإِرواء" (٦/ ١١٩ - ١٢٠) (٢).
стр. 452
٩٣٠ - ١١٠٩ - عن أَبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ :
أنَّه نهى عن بيعتين في بيعة.
حسن صحيح - "المشكاة" (٢٨٧٨)، "الإرواء" (٥/ ١٤٩)، "الصحيحة" (٢٣٢٦)، "البيوع".
٩٣١ - ١١١٠ - وفي رواية عنه، قال: قال رسول الله ﷺ :
"من باع بيعتين في بيعة (١)؛ فله أَوكسهما أَو الرِّبا".
حسن - المصدر نفسه.
٩٣٢ - ١١١١ - عن عبد الله بن مسعود، قال:
صفقتان في صفقة ربا، وأَمرنا رسول الله ﷺ بإسباغ الوضوء.
صحيح لغيره - مضى برقم (١٣٧/ ١٦٣).
٩٣٣ - ١١١٢ - عن ابن مسعود، أنّه قال:
"لا تحلُّ صفقتان في صفقة".
وإِنّ رسولَ اللهِ ﷺ لعنَ آكلَ الرّبا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه.
صحيح - "الإرواء" (١٣٣٦)، "أحاديث البيوع". ولمسلم منه الشطر الأوّل من الربا وتمامه عنده عن جابر.
стр. 453
١٥ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٩٣٤ - ١١١٣ - عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ :
أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
صحيح - "المشكاة" (٢٨٢٢/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع".
١٦ - باب بيع الثُّنْيا
٩٣٥ - ١١١٤ - عن جابر، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن الثُّنْيا (١)؛ إلّا أن تُعلم.
صحيح - "المشكاة" (٢٨٦١/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع": م - دون الاسثناء.
١٧ - باب بيع الغرر
٩٣٦ - ١١١٥ - عن ابن عمر، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.
صحيح - "الإرواء" (٥/ ١٣٣ - ١٣٤)، "أحاديث البيوع".
١٨ - باب في ماء الفحل
٩٣٧ - ١١١٦ - عن ابن عمر:
أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن عَسْبِ الفحل (٢).
стр. 454
صحيح - "أحاديث البيوع": خ - فليس على شرط "الزوائد".
٩٣٨ - ١١١٧ - عن عمرو، سمع أَبا المِنهال (١)، عن إِياس بن عبد الله المزني - وكان من أصحاب رسول الله ﷺ ، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن بيع الماء.
لا يدري عمرو أيَّ ماء هو (٢)؟!
صحيح - "أحاديث البيوع".
١٩ - باب في ثمن الكلب وغيره
٩٣٩ - ١١١٨ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله ﷺ ، قال:
"إنَّ مهر البغي، وثمن الكلب (٣)، والسِّنّور، وكسب الحجام: من السُّحت".
حسن صحيح - "الصحيحة" (٢٩٧١ و ٢٩٩٠ و ٣٣٠٢).
٢٠ - باب في ثمن الخمر
٩٤٠ - ١١١٩ - عن أَنس بن مالك، قال:
لمّا حرّمت الخمر؛ إِنّي يومئذ أَسقي أَحدَ عشرَ رجلًا، قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتّى كادت السكك تمتنعُ من ريحها،
стр. 455
قال أَنس: وما خمرهم يومئذ إلّا البسر والتمر مخلوطين.
فجاء رجل إِلى النبيِّ ﷺ فقال: إنّه قد كانَ عندي مال يتيم، فاشتريتُ به خمرًا، أَفترى أَن أَبيعَه؛ فأَردّ على اليتيم مالَه؟ فقال النبيّ ﷺ :
"قاتل الله اليهود! حُرِّمَتْ عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكَلوا أثمانها"؛ ولم يأذن لي النبيّ ﷺ في بيع الخمر.
صحيح - "الإرواء" (٥/ ١٣١)، "أحاديث البيوع".
٢١ - باب في المبيع قبل القبض
٩٤١ - ١١٢٠ - عن ابن عمر، قال:
قدم رجل من الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار، حتّى ابتعته منه، فقام إليّ رجل فأَربحني حتّى أَرضاني، فأخذت بيده لأضرب عليها، فأَخذَ رجل بذراعي من خلفي، فالتفتُّ إليه؛ فإذا زيد بن ثابت، فقال [لي]:
لا تبعه حتّى تحوزه إلى رحلك؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن ذلك (١).
فأمسكت يدي.
حسن صحيح - "المشكاة" (٢٨٤٣ و ٢٨٤٤)، "أحاديث البيوع": ق - مختصرًا.
٩٤٢ - [٤٩٦٤ - عن حكيم بن حِزَام، أنّه قال:
اشتريت طعامًا من طعام الصدقة، فأُربِحتُ فيه قبل أَن أقبضه، فأردت بيعه، فسألتُ النبيّ ﷺ ؟ قال:
стр. 456
"لا تبعه حتّى تقبضَه"].
صحيح لغيره - "المشكاة" (٢٨٦٧)، "الإرواء" (١٢٩٢)، "أحاديث البيوع".
٢٢ - باب كسب الحجام
٩٤٣ - ١١٢١ - عن ابن مُحَيِّصة:
أنّ أَباه استأذن رسول الله ﷺ في خراج الحجام؟ فأَبى أَن يأذن له، فلم يزل به؛ حتّى قال:
"أَطعمه رقيقك، وأَعلفه ناضحك" (١).
صحيح - "المشكاة" (٢٧٧٨/ التحقيق الثاني)، "الصحيحة" (١٤٠٠)، "أحاديث البيوع".
٢٣ - باب بيع العرايا
٩٤٤ - ١١٢٢ - عن جابر بن عبد الله، قال:
سمعت رسول الله ﷺ -حين أَذن للعرايا أَن يبيعوها بخرصها - يقول:
"الوَسْق والوَسْقين والثلاثة والأربعة".
حسن - "أَحاديث البيوع".
٢٤ - باب ما جاء في الرهن
٩٤٥ - ١١٢٤ - عن أَنس، قال:
رهن رسول الله ﷺ درعًا له عند يهودي على طعام بدينار، فما وجد ما يفتكُّها (٢) به حتّى مات ﷺ .
صحيح - "الإرواء" (١٣٩٣)، "البيوع".
стр. 457
٢٥ - باب الخراج بالضمان
٩٤٦ - ١١٢٥ - عن مَخْلد بن خُفاف، قال:
كانَ بيني وبين شركاء لي عبد، فاقتويناه بيننا (١)، وكان بعض الشركاء غائبًا، فقدم، وأَبى أَن يجيزه، فخاصمناه إِلى هشام، فقضى بردّ الغلام والخراج، وكان الخراج بلغَ أَلفًا، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته؟ فقال: أخبرتني عائشة، عن رسول الله ﷺ :
[أنَّه] قضى: أنَّ الخراج بالضمان.
فأتيت هشامًا فأَخبرته، فردّه ولم يردّ الخراج.
حسن لغيره - "الإرواء" (١٣١٥)، "أحاديث البيوع".
٩٤٧ - ١١٢٦ - وفي رواية عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ :
"الخراج بالضمان".
حسن لغيره - المصدر السابق.
٢٦ - باب فيمن باع عبدًا أو نخلًا
٩٤٨ - [٤٩٢٩ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ :
"الولاء لحُمة كلحمة النسب؛ لا يباع، ولا يوهب"].
صحيح لغيره - "الإرواء" (١٦٦٨)، "أَحاديث البيوع".
стр. 458
٩٤٩ - ١١٢٧ - عن ابن عمر، وعن جابر، أنَّ رسول الله ﷺ قال:
"من ابتاعَ عبدًا وله مال؛ فله ماله، وعليه دينه؛ إلّا أَن يشترطَ المبتاع، ومن أَبَّر (١) نخلًا فباعه بعد تأبيره؛ فله ثمرته، إلّا أَن يشترطَ المبتاع".
(قلت): حديث ابن عمر في "الصحيح" من غير ذكر دين العبد.
حسن - "الإرواء" (١٣١٤)، "أحاديث البيوع".
٢٧ - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
٢٨ - باب أجرة الراقي وغيره
٩٥٠ - ١١٢٩، ١١٣٠ - عن عِلاقة بن صُحار السَّليطي التميمي:
أنّه أَتى النبيَّ ﷺ ، فأسلم ثمَّ أَقبل راجعًا من عنده، فمرَّ على قوم عندهم رجل موثق بالحديد، فقال أَهله: إنّه قد حدثنا أنَّ ملككم (وفي رواية: صاحبكم) هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيءٌ ترقيه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوني مئة شاة، فأَتيتُ النبيّ ﷺ ، فقال:
"خذها؛ فلعمري لمن أكَل برقية باطل؛ فقد أَكلت برقية حقّ".
حسن صحيح - "الصحيحة" (٢٠٢٧)، التعليق على "الروضة الندية"، "أحاديث البيوع".
٩٥١ - ١١٣١ - عن ابن عباس:
أنَّ نفرًا من أَصحاب رسول الله ﷺ مروا بحيّ من أَحياء العرب، وفيهم لديغ - أو سَلِيم -، فقالوا: هل فيكم مِن راقٍ؟ فانطلق رجل منهم فرقاه على شاءٍ، فبرأ، فلما أَتى أَصحابه كرهوا ذلك، فقالوا: أَخذتَ على كتاب الله
стр. 459
أَجرًا؟! فلما قدموا على رسول الله ﷺ ، وأُتَيَ رسولُ الله ﷺ فأَخبروه بذلك؟
فدعا رسول الله ﷺ الرَّجل فسأَله؟ فقال: يا رسولَ الله! إِنّا مررنا بحيّ من أَحياء العرب فيهم لديغ - أَو سليم -، فقالوا: هل فيكم من راقٍ؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فقال رسول الله ﷺ :
"إنَّ أَحقّ ما أَخذتم عليه أَجرًا: كتاب الله جلّ وعلا" (١).
صحيح - "الإرواء" (١٤٩٤)، "أحاديث البيوع": خ - فليس هو على شرط "الزوائد".
٩٥٢ - ١١٣٢ - عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ ، قال:
"إِنّما أجلكم في أجل من خلا من الأُمم؛ كما بين صلاة العصر إِلى مغارب الشمس، وإنّما مثلكم ومثل اليهود والنصارى؛ كرجل استعملَ عُمالًا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ قال: فَعَمِلت اليهود إِلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثمَّ قال: من يعمل لي من نصف النهار إِلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ قال: فعمِلت النصارى من نصف النهار إِلى صلاة العصر على قيراط قيراط (٢)، ثمَّ قال: من يعمل من صلاة العصر إِلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين؟ [ثم قال: أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين] (٣)، قال: فغضبت
стр. 460
اليهود والنصارى وقالوا: نحن كنّا أَكثر عملًا وأَقلّ عطاءً! قال: هل ظلمتكم من عملكم شيئًا؟ قالوا: لا، قال: فإنّه فضلي أُوتيه من أَشاء".
صحيح - "الروض النضير" (٥٠٤)، "مختصر البخاري" (٣١٤): خ - فليس على شرط "الزوائد".
٢٩ - باب ما جاء في المزارعة
٩٥٣ - ١١٣٣ - عن سعد بن أَبي وقاص، قال:
كنّا نكري الأَرض على عهد رسول الله ﷺ بما على السواقي من الزرع، وبما سقي بالماء منها:
فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك، ورخصَ لنا أَن نكريها بالذهب والورِق.
حسن لغيره - "أحاديث البيوع".
٣٠ - باب النهي أَن يقول الرَّجل زرعت
٩٥٤ - ١١٣٥ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ :
"لا يقولنَّ أحدكم: زرعتُ، ولكن ليقل: حرثتُ".
قال أَبو هريرة: أَلم تسمع إلى قول الله ﵎: ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾؟!
صحيح - "الصحيحة" (٢٨٠١)، "أحاديث البيوع".
٣١ - باب إحياء الموات
٩٥٥ - ١١٣٦ و ١١٣٨ - عن جابر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:
"من أَحيا أَرضًا ميتةً فله فيها أَجر، وما أكَلت العافيةُ (١) منها فهو له صدقة".