← Книги сунны

Книги сунны · id 14440

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (1 053 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.

стр. 456

"لا تبعه حتّى تقبضَه"]. صحيح لغيره - "المشكاة" (٢٨٦٧)، "الإرواء" (١٢٩٢)، "أحاديث البيوع". ٢٢ - باب كسب الحجام ٩٤٣ - ١١٢١ - عن ابن مُحَيِّصة: أنّ أَباه استأذن رسول الله ﷺ في خراج الحجام؟ فأَبى أَن يأذن له، فلم يزل به؛ حتّى قال: "أَطعمه رقيقك، وأَعلفه ناضحك" (١). صحيح - "المشكاة" (٢٧٧٨/ التحقيق الثاني)، "الصحيحة" (١٤٠٠)، "أحاديث البيوع". ٢٣ - باب بيع العرايا ٩٤٤ - ١١٢٢ - عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ -حين أَذن للعرايا أَن يبيعوها بخرصها - يقول: "الوَسْق والوَسْقين والثلاثة والأربعة". حسن - "أَحاديث البيوع". ٢٤ - باب ما جاء في الرهن ٩٤٥ - ١١٢٤ - عن أَنس، قال: رهن رسول الله ﷺ درعًا له عند يهودي على طعام بدينار، فما وجد ما يفتكُّها (٢) به حتّى مات ﷺ . صحيح - "الإرواء" (١٣٩٣)، "البيوع".

стр. 457

٢٥ - باب الخراج بالضمان ٩٤٦ - ١١٢٥ - عن مَخْلد بن خُفاف، قال: كانَ بيني وبين شركاء لي عبد، فاقتويناه بيننا (١)، وكان بعض الشركاء غائبًا، فقدم، وأَبى أَن يجيزه، فخاصمناه إِلى هشام، فقضى بردّ الغلام والخراج، وكان الخراج بلغَ أَلفًا، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته؟ فقال: أخبرتني عائشة، عن رسول الله ﷺ : [أنَّه] قضى: أنَّ الخراج بالضمان. فأتيت هشامًا فأَخبرته، فردّه ولم يردّ الخراج. حسن لغيره - "الإرواء" (١٣١٥)، "أحاديث البيوع". ٩٤٧ - ١١٢٦ - وفي رواية عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ : "الخراج بالضمان". حسن لغيره - المصدر السابق. ٢٦ - باب فيمن باع عبدًا أو نخلًا ٩٤٨ - [٤٩٢٩ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "الولاء لحُمة كلحمة النسب؛ لا يباع، ولا يوهب"]. صحيح لغيره - "الإرواء" (١٦٦٨)، "أَحاديث البيوع".

стр. 458

٩٤٩ - ١١٢٧ - عن ابن عمر، وعن جابر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "من ابتاعَ عبدًا وله مال؛ فله ماله، وعليه دينه؛ إلّا أَن يشترطَ المبتاع، ومن أَبَّر (١) نخلًا فباعه بعد تأبيره؛ فله ثمرته، إلّا أَن يشترطَ المبتاع". (قلت): حديث ابن عمر في "الصحيح" من غير ذكر دين العبد. حسن - "الإرواء" (١٣١٤)، "أحاديث البيوع". ٢٧ - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره [ليس تحته حديث على شرط الكتاب] ٢٨ - باب أجرة الراقي وغيره ٩٥٠ - ١١٢٩، ١١٣٠ - عن عِلاقة بن صُحار السَّليطي التميمي: أنّه أَتى النبيَّ ﷺ ، فأسلم ثمَّ أَقبل راجعًا من عنده، فمرَّ على قوم عندهم رجل موثق بالحديد، فقال أَهله: إنّه قد حدثنا أنَّ ملككم (وفي رواية: صاحبكم) هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيءٌ ترقيه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوني مئة شاة، فأَتيتُ النبيّ ﷺ ، فقال: "خذها؛ فلعمري لمن أكَل برقية باطل؛ فقد أَكلت برقية حقّ". حسن صحيح - "الصحيحة" (٢٠٢٧)، التعليق على "الروضة الندية"، "أحاديث البيوع". ٩٥١ - ١١٣١ - عن ابن عباس: أنَّ نفرًا من أَصحاب رسول الله ﷺ مروا بحيّ من أَحياء العرب، وفيهم لديغ - أو سَلِيم -، فقالوا: هل فيكم مِن راقٍ؟ فانطلق رجل منهم فرقاه على شاءٍ، فبرأ، فلما أَتى أَصحابه كرهوا ذلك، فقالوا: أَخذتَ على كتاب الله

стр. 459

أَجرًا؟! فلما قدموا على رسول الله ﷺ ، وأُتَيَ رسولُ الله ﷺ فأَخبروه بذلك؟ فدعا رسول الله ﷺ الرَّجل فسأَله؟ فقال: يا رسولَ الله! إِنّا مررنا بحيّ من أَحياء العرب فيهم لديغ - أَو سليم -، فقالوا: هل فيكم من راقٍ؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فقال رسول الله ﷺ : "إنَّ أَحقّ ما أَخذتم عليه أَجرًا: كتاب الله جلّ وعلا" (١). صحيح - "الإرواء" (١٤٩٤)، "أحاديث البيوع": خ - فليس هو على شرط "الزوائد". ٩٥٢ - ١١٣٢ - عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ ، قال: "إِنّما أجلكم في أجل من خلا من الأُمم؛ كما بين صلاة العصر إِلى مغارب الشمس، وإنّما مثلكم ومثل اليهود والنصارى؛ كرجل استعملَ عُمالًا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ قال: فَعَمِلت اليهود إِلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثمَّ قال: من يعمل لي من نصف النهار إِلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ قال: فعمِلت النصارى من نصف النهار إِلى صلاة العصر على قيراط قيراط (٢)، ثمَّ قال: من يعمل من صلاة العصر إِلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين؟ [ثم قال: أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين] (٣)، قال: فغضبت

стр. 460

اليهود والنصارى وقالوا: نحن كنّا أَكثر عملًا وأَقلّ عطاءً! قال: هل ظلمتكم من عملكم شيئًا؟ قالوا: لا، قال: فإنّه فضلي أُوتيه من أَشاء". صحيح - "الروض النضير" (٥٠٤)، "مختصر البخاري" (٣١٤): خ - فليس على شرط "الزوائد". ٢٩ - باب ما جاء في المزارعة ٩٥٣ - ١١٣٣ - عن سعد بن أَبي وقاص، قال: كنّا نكري الأَرض على عهد رسول الله ﷺ بما على السواقي من الزرع، وبما سقي بالماء منها: فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك، ورخصَ لنا أَن نكريها بالذهب والورِق. حسن لغيره - "أحاديث البيوع". ٣٠ - باب النهي أَن يقول الرَّجل زرعت ٩٥٤ - ١١٣٥ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقولنَّ أحدكم: زرعتُ، ولكن ليقل: حرثتُ". قال أَبو هريرة: أَلم تسمع إلى قول الله ﵎: ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾؟! صحيح - "الصحيحة" (٢٨٠١)، "أحاديث البيوع". ٣١ - باب إحياء الموات ٩٥٥ - ١١٣٦ و ١١٣٨ - عن جابر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "من أَحيا أَرضًا ميتةً فله فيها أَجر، وما أكَلت العافيةُ (١) منها فهو له صدقة".

стр. 461

صحيح - "الإرواء" (١٥٥)، "الصحيحة" (٥٦٨)، "أحاديث البيوع". ٣٢ - باب ما جاء في المِلح ٩٥٦ - ١١٤٠ - عن أَبيض بن حَمَّال: أنَّه وفد إِلى رسول الله ﷺ فاستقطعه، فأقطعه الملح، فلما أَدبر قال رجل: يا رسول الله! أَتدري ما أَقطعته؟ إنّما أَقطعته الماء العِدّ (١)! قال: فرجع فيه (٢). حسن لغيره دون جملة: وسألته ... (٣) - "صحيح أَبي داود" (٢٦٩٤)، "أحاديث البيوع". ٣٣ - باب في فضل الماء ٩٥٧ - ١١٤١ - عن عائشة، قالت: نهى رسول الله ﷺ أن يُمنع نَقْع البئر - يعني: فضل الماء -.

стр. 462

صحيح لغيره - "الصحيحة" (٢٣٨٨)، "أحاديث البيوع". ٩٥٨ - ١١٤٢ - عن أَبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تمنعوا فضل الماء، ولا تمنعوا الكلأ؛ فيهزل المال، ويجوع العيال". صحيح لغيره دون قوله: "فيهزل ... "؛ فإنه منكر (١) - "الضعيفة" تحت الحديث (٤٢٦١). ٣٤ - باب فيمن مرَّ على ماشية أَو بستان ٩٥٩ - ١١٤٣ - عن أَبي سعيد، عن النبيِّ ﷺ ، قال: "إذا أَتى أحدُكم على راعي [إبل]؛ فلينادِ: يا راعيَ الإبل! (ثلاثًا) فإن أَجابه؛ وإلّا فليحلب وليشرب، ولا يحملَنَّ. وإذا أَتى أَحدكم على حائط؛ فلينادِ [ثلاثًا]: يا صاحبَ الحائط! فإن أَجابه؛ وإلّا فليأكل ولا يحملنَّ". قال: وقال رسول الله ﷺ : "الضيافة ثلاثة أيام؛ فما زادَ فصدقة". صحيح لغيره - "المشكاة" (٢٩٥٣)، "الإرواء" (٢٥٢١)، "صحيح أَبي داود" (٢٣٥٦)، "أحاديث البيوع". ٣٥ - باب ما جاء في الهديّة ٩٦٠ - ١١٤٥ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لقد هممت أَن لا أَقبل هدية؛ إلّا من قرشي، أَو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي". حسن صحيح - "الصحيحة" (١٦٨٤)، "المشكاة" (٣٠٢٢).

стр. 463

٩٦١ - ١١٤٦ - عن ابن عباس: أنَّ أعرابيًّا وهبَ للنبيِّ ﷺ ، فأثابه عليها، قال: "رضيتَ؟ "، قال: لا، فزاده، وقال: "رضيت؟ "، قال: نعم، فقال النبيّ ﷺ : "لقد هممت أَلّا أَتَّهِبَ إلّا من قرشي، أَو أَنصاري، أَو ثقفيّ". صحيح - المصدر السابق. ٣٦ - باب الهبة للأولاد ٩٦٢ - ١١٤٧ - عن النعمان بن بشير، قال: إن والدي بشير بن سعد أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنَّ عَمرة بنت رواحةَ نُفِست بغلام، وإنّي سمَّيته (نعمان)، وإنّها أبت أن تربيه حتّى جعلتُ حديقة لي هي أفضل مالي، وإنها قالت: أَشْهِدِ النبي ﷺ [على ذلك]؟! فقال له النبي ﷺ : "هل لك ولد غيره؟ "، قال: نعم، قال: "لا تُشهدني إلّا على عدل؛ فإنّي لا أشهدُ على جور". صحيح لغيره؛ دون جملة النفاس والتربية - "الإرواء" (٦/ ٤١ - ٤٢). ٩٦٣ - ١١٤٨ - عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: قال رسول الله ﷺ : "لا يحلُّ لرجل أَن يُعطي عطيةً أو هبة ثمَّ يرجع فيها؛ إلّا الوالد فيما يعطي ولده، [ومثل الذي يعطي عطية أَو هبة ثمّ يرجعُ فيها كمثل الكلب؛ أَكل حتى شبع، ثم قاءَ، ثم عاد إِلى قيئه] (١) ".

стр. 464

صحيح - "المشكاة" (٣٠٢١/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (١٦٢٤)، "الصحيحة" (٢٢٨٢) "الروض" (٢١٩). ٣٧ - باب في العمرى والرقبى ٩٦٤ - ١١٤٩ - عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله ﷺ : "من أُعمر أَرضًا؛ فهي لورثته" (١). صحيح لغيره - "الإرواء" (٦/ ٥٣/ الحاشية). ٩٦٥ - ١١٥٠ - فذكر بإِسناده نحوه. [قلت: ولفظه: "العمرى سبيلها سبيل الميراث"]. صحيح - "الإرواء" أيضًا. ٩٦٦ - ١١٥١ - عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ ، قال: "لا تُرقِبوا أَموالكم، فمن أَرقبَ شيئًا؛ فهو لِمَن أُرقِبه". صحيح لغيره دون تفسير: الرقبى، وأَظنها مدرجة (٢) - "الإرواء" (٦/ ٥٢ - ٥٥).

стр. 465

٩٦٧ - [٥١٠٥ - عن جابر، قال: قالَ رسول الله ﷺ : "لا تُرقبوا، ولا تُعمِروا، فمن أُعمر شيئًا، أَو أُرقب؛ فهو له"]. صحيح - "الإرواء" (١٦٠٩). ٩٦٨ - [٥١٠٩ - عن أَبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا عمرى، ومن أُعمر شيئًا؛ فهو له"]. حسن - "الإرواء" (٦/ ٥٠). ٣٨ - باب ما جاء في الشفعة ٩٦٩ - ١١٥٢ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرِّفت الطرق، فلا شفعة". صحيح - "الإرواء" (١٥٣٢)، "البيوع": ق - جابر. ٩٧٠ - ١١٥٣ - عن أَنس، عن النبيِّ ﷺ ، قال: "جار الدار أَحقُّ بالدار". صحيح لغيره - "الإرواء" (١٥٣٩)، "البيوع".

стр. 466

٣٩ - باب ما جاء في الربا ٩٧١ - ١١٥٤ - عن ابن مسعود، قال: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهداه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحُسن، ولاوي الصدقة، والمرتدّ أَعرابيًّا بعد هجرته: ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة. صحيح لغيره - "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٤٩)، "أحاديث البيوع". ٩٧٢ - [٤٣٩٣ - عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله ﷺ ، قال: "ما ظهر في قوم الزنى والرّبا؛ إلّا أَحلّوا بأنفسِهم عقاب الله جلّ وعلا". حسن لغيره - "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٥٠). ٤٠ - باب ما جاء في القرض ٩٧٣ - ١١٥٥ - عن الأَسود بن يزيد: أنّه كانَ يستقرض من تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، فقال الأَسود: إنْ شئتَ أخرتُ عَنْك (١)؛ فإنّه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلاً، فنقده الأسود خمس مئة درهم، حتّى إذا قبضها [قال له التاجر: دونكها، فخذ بها، فقال له الأسود، قد سألتك هذا فأبيت؟] فقال له التاجر: إنّي سمعتك تحدّ [ثنا]، عن عبد الله بن مسعود، أنَّ نبيَّ الله ﷺ كانَ يقول: "من أَقرضَ اللهَ مرَّتين؛ كانَ له مثل أَجر إِحداهما لو تصدّقَ به".

стр. 467

صحيح لغيره - "الصحيحة" (١٥٥٣)، "المشكاة" (٢٨٢٩/ التحقيق الثاني"، "التعليق الرَّغيب" (٢/ ٣٤). ٩٧٤ - ١١٥٦ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "من يسَّر على معسر، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة". صحيح - "التعليق الرَّغيب" (١/ ٥١ و ٥٢): م - فليس على شرط "الزوائد". ٩٧٥ - ١١٥٧ - عن ميمونة: أنّها كانت تَدّان، فقال لها أَهلها في ذلك، ووجدوا عليها؟ فقالت: لا أَترك الدَّين وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من أَحد يَدّان دينًا يعلم الله أنّه يريد قضاءه؛ إلّا أدّاه الله عنه في الدنيا". صحيح لغيره دون قوله: "في الدنيا"؛ فإنه منكر (١) - "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٣٣)، "الضعيفة" (٤١٤٩). ٤١ - باب ما جاء في الدين ٩٧٦ - ١١٥٨ - عن أَبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "نفْس المؤمن معلقة؛ ما كانَ عليه دين". صحيح - "المشكاة" (٢٩١٥). ٩٧٧ - ١١٥٩ - ١١٦١ - عن أَبي قتادة، قال:

стр. 468

أُتي النبيُّ ﷺ بجنازة ليصلي عليها، فقال: "أَعليه دين؟ ". قالوا: نعم، ديناران (١)، قال: "تركها لهما وفاءً؟ "، قالوا: لا، قال: "فصلّوا على صاحبِكم". قال أَبو قتادة: هما إليَّ يا رسولَ الله! قال: فصلّى عليه رسول الله ﷺ . حسن صحيح - "أَحكام الجنائز" (ص ١١١). ٩٧٨ - ١١٦٢ - عن جابر بن عبد الله، قال: كانَ رسول الله ﷺ لا يصلي على رجلٍ ماتَ وعليه دَين، فأُتيَ بميِّت، فقال: "أَعليه دين؟ "، قالوا: نعم؛ ديناران (٢)، فقال ﷺ : "صلّوا على صاحبِكم". فقال أَبو قتادة: هما عليَّ يا رسولَ اللهِ! [فصلى عليه]. فلما فتح الله على رسوله ﷺ ، قال: "أَنا أولى بكلِّ مؤمن من نفسِه، فمن ترك دَينًا فعليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته". صحيح - "أحكام الجنائز" أَيضًا (٢٧)، "الإرواء" (٥/ ٢٤٩). ٤٢ - باب حسن المطالبة ٩٧٩ - ١١٦٣ - عن ابن عمر، وعائشة، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

стр. 469

"من طلبَ حقًّا؛ فليطلبه في عفاف، وافٍ أو غير واف". صحيح - "التعليق الرّغيب" (٣/ ٢٠)، "أحاديث البيوع". ٤٣ - باب في المطل ٩٨٠ - ١١٦٤ - عن الشَّريد بن سُويد، عن رسول الله ﷺ ، قال: "لَيُّ (١) الواجدِ يُحلُّ عِرْضَه وعقوبته". حسن - "المشكاة" (٢٩١٩)، "الإرواء" (١٤٣٤)، "أحاديث البيوع" ٤٤ - باب فيمن أَفلسَ ومتاع البائع عنده ٩٨١ - ١١٦٥ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أَعْدَمَ (٢) الرَّجلُ، فوجد البائع متاعه بعينه؛ فهو أَحقُّ به". صحيح لغيره - "البيوع". ٤٥ - باب ما جاء في الغصب ٩٨٢ - ١١٦٦ - عن أَبي حميد الساعدي، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لا يحلُّ لامرئٍ أَن يأخذَ عصا أَخيه بغير طيب نفس منه". قال ذلك؛ لشدّة ما حرّم الله من مال المسلم على المسلم. صحيح - "الإرواء" (٥/ ٢٧٩ - ٢٨٠/ ١٤٥٩)، "أَحاديث البيوع". ٩٨٣ - ١١٦٧ - عن يعلى بن مرّة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

стр. 470

"أيّما رجل ظلَمَ شبرًا من الأَرضِ؛ كلّفه الله أن يحفره حتى يبلغ (١) سبع أَرضين، ثمَّ يطوّقه يوم القيامة، حتّى يُقضى بين الناس". صحيح - "الصحيحة" (٢٤٠)، "المشكاة" (٢٩٥٩ و ٢٩٦٠/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع". ٤٦ - باب فيما تفسده المواشي ٩٨٤ - ١١٦٨ - عن مُحَيِّصة: أنَّ ناقةً للبَراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ على أَهل الأَرض حفظها بالنهار، وعلى أَهل المواشي حفظها بالليل. صحيح لغيره - "الصحيحة" (٢٣٨)، "الإرواء" (١٥٢٧). ٤٧ - باب ما جاء في اللقطة ٩٨٥ - ١١٦٩ - عن عياض بن حِمار، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "من التقط لقطة؛ فليُشهد ذَوَي عدل، ثُمَّ لا يكتم ولا يغير، فإن جاء صاحبها فهو أحقّ بها؛ وإلّا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". صحيح - "صحيح أَبي داود" (١٥٠٣). ٩٨٦ - ١١٧٠ - [عن الجارود]، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ضالة المسلم حَرَقُ النار (٢) ". صحيح - "الصحيحة" (٦٢٠)، "الروض" (٢٦٤).

стр. 471

٩٨٧ - [٣٢٨٥ - عن أَنس بن مالك: أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يمرُّ بالتمرة ساقطة، فلا يمنعه من أَخذها إِلّا مخافة الصدقة]. صحيح - "صحيح أَبي داود" (١٤٥٧)، "الضعيفة" تحت الحديث (٦٤٦٧). ٩٨٨ - ١١٧١ - عن عبد الله بن الشَّخِّير، قال: قدم على النبي ﷺ رَهط من بني عامر، فقالوا يا رسول الله! إنّا نجد في الطريق هواميَ (١) من الإِبل، فقال النبيُّ ﷺ : "ضالّة المسلم حَرَق النّار". صحيح لغيره - المصدر نفسه. ٤٨ - باب في لقطة الحاج ٩٨٩ - ١١٧٢ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج. قال ابن وهب: ولقطة الحاج: أَن يتركها حتّى يجدها صاحبها (٢). صحيح - "صحيح أبي داود" (١٥١٢): م - فليس على شرط "الزوائد".

стр. 472

٤٩ - باب ما جاء في العارية وغيرها ٩٩٠ - ١١٧٣ - عن يعلى بن أُمية، قال: قال [لي] رسول الله ﷺ : "إذا أَتتك رُسلي فأعطهم - أَو ادفع إليهم - ثلاثين بعيرًا أو ثلاثين دِرعًا". قال: قلت: العارية مؤداة يا رسول الله؟! قال: "نعم". صحيح - "الصحيحة" (٦٣٠)، "أحاديث البيوع". ٩٩١ - ١١٧٤ - عن أَبي أُمامة، قال: قال رسول الله ﷺ : "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، ومن وجد لِقْحَةً مصرّاة؛ فلا يحلُّ له صرارها حتّى يردَّها (١) ". حسن - "الصحيحة" (٦١١). * * *

стр. 473

١٣ - كتاب الأيمان والنذور ١ - باب الحلف [ليس تحته حديث على شرط الكتاب] ٢ - باب فيما يحلف به وما نهى عن الحلف به ٩٩٢ - ١١٧٦ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تحلفوا بآبائِكم، ولا بأُمّهاتِكم، ولا بالأَنداد، ولا تحلفوا إِلّا باللهِ، ولا تحلفوا إِلّا وأَنتم صادقون". صحيح - "المشكاة" (٣٤١٨/ التحقيق الثاني). ٩٩٣ - ١١٧٧ - عن سعيد بن عبيدة، قال: كنتُ عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل؛ فإنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من حلف بغير الله فقد أَشرك". صحيح لغيره - "الإرواء" (٢٥٦١)، "الصحيحة" (٢٠٤٢). ٣ - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها ٩٩٤ - ١١٧٩ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا حلف على يمين لم يحنث؛ حتّى نزلت كفارة اليمين، فقال ﷺ :

стр. 474

"لا أَحلفُ على يمين فأَرى غيرها خيرًا منها؛ إلّا أَتيتُ الذي هو خير، وكفرت عن يميني". حسن صحيح - "الإرواء" (٧/ ١٦٨ - ١٦٩). ٩٩٥ - ١١٨٠ - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه". صحيح لغيره - المصدر السابق. ٩٩٦ - ١١٨١ - عن عمران بن حصين، قال: أَتى أَبو موسى الأَشعري رسولَ الله ﷺ يستحمله لنفر من قومه، فقال: "واللهِ لا أَحملهم". فأُتي رسولُ الله ﷺ بنهب من إِبل (١)؛ ففرقها، فبقي منها خمس عشرة، فقال: "أَين عبد الله بن قيس؟ ". فقال: [هو] ذا هو، فقال: "خذ هذه، فاحمل عليها قومَك". فقال: يا رسول الله! إنّك كنت قد حلفت؟! قال "وإِن كنت قد حلفت! ". صحيح الإسناد. وقد أَخرجه الشيخان عن أَبي موسى نفسه أَتم منه - "الإرواء" (٧/ ١٦٦).

стр. 475

٩٩٧ - ١١٨٢ - عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "من حلفَ على مُلْكِ يمينِه أَن يضربه؛ فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة". صحيح - "التعليقات الحسان" (٦/ ٢٧٢/ ٤٣٢٩). ٤ - باب الاستثناء ٩٩٨ - ١١٨٣ و ١١٨٤ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف فاستثنى؛ فهو بالخيار؛ إِن شاءَ مضى، وإِن شاءَ ترك غير حَنِثٍ". وفي رواية: "من حلف فقال: إِن شاء الله؛ لم يحنث". صحيح - "الإرواء" (٢٥٧١)، "المشكاة" (٣٤٢٤). ٩٩٩ - ١١٨٥ - عن أَبي هريرة، أَن النبيَّ ﷺ قال: "من حلف فقال: إِن شاء الله؛ فقد استثنى" صحيح - "الإرواء" (٢٥٧٠). ٥ - باب الاستثناء المنفصل ١٠٠٠ - ١١٨٦ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : "والله لأَغزونَّ قريشًا، والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأَغزونَّ قريشًا"، ثمَّ سكتَ، فقال: "إِن شاءَ الله". صحيح لغيره - التعليق على "الإحسان" (٤٣٢٨).

стр. 476

٦ - باب في لغو اليمين ١٠٠١ - ١١٨٧ - عن إِبراهيم الصائغ، قال: سألت عطاءً عن اللغو في اليمين؟ فقال: [قالت عائشة]: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "هو كلام الرَّجل: كلّا والله، وبلى والله". صحيح - "الإرواء" (٢٥٦٧): خ - نحوه. ٧ - باب في اليمين الآثمة ١٠٠٢ - ١١٨٨ - عن أَبي أُمامة (١)، قال: قال رسول الله ﷺ : "من حَلَفَ على يمين فاجرةٍ، يقتطع بها مال امرئ مسلم [بغير حق]؛ [حرّم اللهُ عليه الجنّة، وأَوجب له النار". قيل: يا رسول الله!] (٢) وإن كانَ شيئًا يسيرًا؟! قال: "وإن كانَ قضيبًا من أَراك". صحيح - "الروض" (٢٤٠): م. قلت: فليس هو على شرط "الزوائد". ١٠٠٣ - ١١٨٩ - عن الحارث ابن البَرْصاء، قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يمشي بين الجمرتين من الجمار [وهو] يقول:

стр. 477

"من أَخذ شبرًا من مال امرئ مسلم [بيمين فاجرة]؛ فليتبوأ بيتًا من النار". صحيح - "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٤٦). ١٠٠٤ - ١١٩٠ - عن الأَشعث بن قيس، قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين [صبر] (١)، ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم وهو فيها فاجر؛ لقي الله أَجذم". (قلت): هو في "الصحيح" غير قوله: "لقي الله أَجذم". صحيح بلفظ: "لقي الله وهو عليه غضبان" - "الإرواء" (٨/ ٢٦٢ و ٢٦٣)، "تيسير الانتفاع/ كردوس الثعلبي": ق باللفظ المذكور. ١٠٠٥ - ١١٩١ - عن عبد الله بن أُنيس، قال: قال رسول الله ﷺ : "مِن أَكبر الكبائر الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، والذي نفسي بيده؛ لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة؛ إلّا كانت نكتة (٢) في قلبِه يوم القيامة". حسن - "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٤٦)، "المشكاة" (٣٧٧٧/ التحقيق الثاني). ١٠٠٦ - ١١٩٢ - عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:

стр. 478

"من حلف على منبري هذا بيمين آثمة؛ تبوّأ مقعده من النار". صحيح - "الإرواء" (٢٦٩٧). ٨ - باب ما جاء في النذر ١٠٠٧ - ١١٩٣ - عن بريدة بن الحُصَيب، قال: رجع رسول الله ﷺ من بعض مغازيه، فجاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله! إِني نذرت إِن ردّكَ الله سالمًا أَن أَضربَ على رأسك بالدّف، فقال رسول الله ﷺ : "إن كنتِ نذرت فافعلي؛ وإلّا فلا". قالت: إنّي كنت نذرت، فقعد رسول الله ﷺ ، فضربت بالدُّف (١). صحيح - "الصحيحة" (١٦٠٩ و ٢٢٦١)، "المشكاة" (٢٠١٥)، "تحريم آلات الطرب" (ص ١٢٢). ١٠٠٨ - ١١٩٤ - عن سعيد بن المسيب: أنَّ أَخوين من الأَنصارِ كانَ بينهما ميراث، فسألَ أَحدهما صاحبه القسمةَ، فقال: لئن عُدتَ تسألني القسمة لم أَكلمك أَبدًا، وكلُّ مالي لي في رتاج (٢) الكعبة، فقال عمر بن الخطاب: إنَّ الكعبة لغنيَّة عن مالك، كفِّر

стр. 479

عن يمينك وكلِّم أَخاك؛ فإِنّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية، ولا قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك". صحيح لغيره؛ المرفوع منه - "المشكاة" (٣٤٤٣/ التحقيق الثاني). * * *

стр. 480

١٤ - كتاب القضاء ١ - باب ما جاء في الرشا ١٠٠٩ - ١١٩٦ - عن أَبي هريرة، قال: لعن رسول الله ﷺ الرَّاشي والمرتشي في الحكم. حسن لغيره - "المشكاة" (٣٧٥٣ و ٣٧٥٤)، "الإرواء" (٢٦٢١). ٢ - باب حكم الحاكم ١٠١٠ - ١١٩٧ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله ﷺ ، قال: "إنّما أَنا بشر، ولعلَّ بعضكم يكونُ أَلحنَ بحجتِه من بعض، فمن قضيت له من حقِّ أخيه شيئًا؛ فإنّما أَقطع له قطعة من النار". حسن صحيح - "الصحيحة" (١١٦٢). ٣ - باب فيمن يعين على الباطل ١٠١١ - ١١٩٨ - عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله ﷺ ، قال: "مثل الذي يعين قومَه على غير الحقَّ؛ كمثل بعير تَردَّى في بئر؛ فهو ينزع منها بذَنَبِه". صحيح لغيره - "المشكاة" (٤٩٠٤).

стр. 481

٤ - باب في الصلح ١٠١٢ - ١١٩٩ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "الصلح جائزٌ بين المسلمين؛ إلّا صلحًا أحلَّ حرامًا، أَو حرّمَ حلالاً". حسن صحيح - "الإرواء" (١٣٠٣). ٥ - باب التخيير ١٠١٣ - ١٢٠٠ - عن أَبي ميمونة: شهد أَبا هريرة خيَّر غلامًا بين أَبيه وأُمّه؛ وقال: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ خيّر غلامًا بين أَبويه (١). صحيح - "الإرواء" (٧/ ٢٤٩ - ٢٥٠/ ٢١٩٢). * * *

стр. 482

١٥ - كتاب العتق ١ - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده [ليس تحته حديث على شرط الكتاب] ٢ - باب التخفيف عن الخادم ١٠١٤ - ١٢٠٥ - عن أَبي هريرة، أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلّف إلّا ما يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله؛ خلقًا أَمثالكم". (قلت): في "الصحيح" بعض أَوله. حسن بتمامه، صحيح نصفه الأوّل - "الإرواء" (٢١٧٢): م - النصف الأوّل. ٣ - باب العتق ١٠١٥ - ١٢٠٧ - عن الشَّريد بن سُويد الثقفي، قال: قلت: يا رسولَ الله! إنَّ أُمي أَوصت أَن نعتق عنها رقبة، وعندي جارية سوداء؟ قال: "ادع بها". فجاءت، فقال: "من ربّك؟ "، قالت: الله، قال: "من أَنا؟ ".

стр. 483

قالت: رسول الله، قال: "اعتقها؛ فإنَّها مؤمنة". حسن صحيح - "الصحيحة" (٣١٦١): م - معاوية بن الحكم نحوه (١). ١٠١٦ - ١٢٠٨ - عن أَبي نَجيح السُّلَمي، قال: حاصرنا مع رسول الله ﷺ الطائفَ، وسمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيما رجل مسلم أَعتق رجلًا مسلمًا؛ فإنَّ الله جلَّ وعلا جاعلٌ وِقاءَ كلِّ عظمٍ من عظامِ محرَّرِه عظمًا من عظامِه من النارِ، وأيّما امرأة مسلمة أَعتقت امرأة مسلمة؛ فإنَّ الله جلَّ وعلا جاعلٌ وِقاء كلِّ عظمٍ من عظام محرَّرِها عظمًا من عظامها من النّارِ". صحيح - "الصحيحة" (١٧٥٦). ١٠١٧ - ١٢٠٩ - عن البَراء بن عازب، قال: جاء أعرابيّ إِلى النبي ﷺ ، فقال: يا رسولَ الله! علمني عملًا يدخلني الجنّة، قال: "لئن كنتَ أَقصرت الخُطبة؛ لقد أَعرضت المسألة: أَعتق النسمة، وفكَّ الرقبة". قال: أَوليستا بِواحدة؟! قال:

стр. 484

"لا، (عتق النسمة) أَن تَفَرَّدَ بعتقها، و (فكّ الرقبة) أن تعطي في ثمنها! والمِنْحة الوَكُوف (١)، والفيء على ذي الرَّحم القاطع، فإن لم تطق ذاك؛ فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وَأْمُرْ بالمعروف، وانْهَ عن المنكر، فإن لم تطق ذلك؛ فكفَّ لسانَك إلّا من خير". صحيح - "التعليق الرَّغيب" (٢/ ٤٧). ٤ - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته [ليس تحته حديث على شرط الكتاب] ٥ - باب فيمن أَعتقَ شِرْكًا في عبد ١٠١٨ - ١٢١١ - عن ابن عمر، وجابر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "من أَعتقَ عبدًا وله فيه شريك، وله وفاء؛ فهو حرّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أَساء مُشاركتهم (٢)، وليس على العبد شيء". (قلت): حديث ابن عمر في "الصحيح" بمعناه. صحيح لغيره - "الإرواء" (٥/ ٣٥٧ - ٣٥٩): ق عن ابن عمر وحده ... نحوه. ٦ - باب ما جاء في الكتابة ١٠١٩ - ١٢١٢ - عن ابن عباس، قال: اشترت عائشة بَرِيرة من الأَنصار لتعتقها، واشترطوا [عليها] أن تَجعلَ لهم وَلاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبيّ الله أخبرته بذلك؟ [فقال:

стр. 485

"إنّما الولاء لمن أَعتق"، ثمَّ صعد المنبر] (١) فقال: "ما بالُ أَقوامٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! ". وكانَ لبريرة زوج، فخيرها رسول الله ﷺ ، إِن شاءت أَن تمكثَ مع زوجها كما هي، وإِن شاءت فارقته، ففارقته. ودخل النبيّ ﷺ البيتَ؛ وفيه رِجل شاة أو يد، فقال ﷺ [لعائشة]: "أَلا تطبخوا لنا هذا اللحم؟! ". فقالت: تُصُدِّقَ به على بريرة، فأهدته لنا، فقال: "اطبخوا؛ فهو عليها صدقة ولنا هدية". صحيح لغيره؛ إلّا الرِّجْل أو اليد والأمر بالطبخ - التعليق على "الإحسان" (٥٠٩٨) (٢). ١٠٢٠ - ١٢١٣ - عن عائشة، قالت: لما سبى رسول الله ﷺ سبايا بني المصطلق؛ وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس [أ] ولابن عمه، فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملّاحة، لا يكادُ يراها أحدٌ إلّا أخذت بنفسِه، فأتت رسولَ الله ﷺ تستعينه في كتابتها، فوالله ما هو إلّا أَن وقفت على باب الحجرة فرأيتها؛ كرهتها، وعرفت أنَّ رسولَ الله ﷺ سيرى منها مثلَ ما رأيت، فقالت [جويرية]: يا رسولَ الله! كانَ [من] الأمر ما قد عرفت، فكاتبت على نفسي، فجئت أَستعين رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ :

стр. 486

"أوْ ما هو خير من ذلك؟ ". قالت: وما هو؟ قال: "أَتزوجكِ، وأَقضي عنكِ كتابتَك". فقالت: نعم، قال: "قد فعلت". [قالت: فبلغ] المسلمين ذلك؛ قالوا: أصهارُ رسول الله ﷺ فأرسلوا ما كانَ في أَيديهم من سبايا بني المصطلق. قالت: فلقد أَعتق بتزويجها به كذا وكذا أَهل بيت من بني المصطلق، قالت: فما أَعلم امرأة أَعظم بركةً على قومها منها. حسن - "تخريج فقه السيرة"، "التعليقات الحسان" (٦/ ١٤٣/ ٤٠٤٣). ٧ - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي [ليس تحته حديث على شرط الكتاب] ٨ - باب في أُمهات الأولاد ١٠٢١ - ١٢١٥ - عن جابر بن عبد الله، قال: كنّا نبيع سرارينا أُمهاتِ الأَولاد؛ والنبيُّ ﷺ حيّ فينا، فلا يَرى بذلك بأسًا. صحيح - "الصحيحة" (٢٤٣٧). ١٠٢٢ - ١٢١٦ - وفي طريق أُخرى عنه، قال: كنّا نبيع أُمهاتِ الأَولاد على عهدِ رسول اللهِ ﷺ وأَبي بكر، فلما كانَ

стр. 487

عمر نهانا عن بيعهنَّ. صحيح - "الإرواء" (١٧٧٧). ٩ - باب فيمن تولّى غيرَ مواليه ١٠٢٣ - ١٢١٧ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : "من ادعى إلى غير أَبيه، أَو تولّى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناسِ أَجمعين". صحيح - "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٨٨). * * *

стр. 488

١٦ - كتاب الوصايا ١ - باب فيمن يتصدق عند الموت [ليس تحته حديث على شرط الكتاب] ٢ - باب فيما أَوصى به سيدنا رسول الله ﷺ - ١٠٢٤ - ١٢٢٠ - عن أَنس، قال: كانَ آخر وصية رسول الله ﷺ وهو يغرغر بها في صدره، وما يكاد (١) يَفِيض بها لسانه: "الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أَيمانكم". صحيح لغيره - "تخريج فقه السيرة" (٤٦٨)، "المشكاة" (٣٣٥٦/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (٢١٧٨). ١٠٢٥ - ١٢٢١ - عن سليم بن جابر الهجيمي، قال: انتهيت إلى النبيِّ ﷺ وهو مختبئ في بردة له، وإن هُدْبها (٢) لعلى قدميه، فقلت: يا رسول الله! أَوصني، قال:

стр. 489

"عليك باتقاء الله، ولا تحقرنَّ من المعروف شيئًا، ولو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستقي، وكلّم أَخاك ووجهك [إليه] منبسط، وإِياك وإسبالَ الإزار؛ فإنها من المخيلة، ولا يحبها الله، وإن امرؤ عَيَّرَك بشيءٍ يعلمه فيك؛ فلا تعيره بشيء تعلمه منه، دعه يكن وباله عليه، وأَجره لك، ولا تسبَّنَّ شيئًا". قال: فما سببت - بعدُ - دابةً ولا إِنسانًا. صحيح لغيره - "الصحيحة" (١٣٥٢). ٣ - باب فيما أَمر الله تعالى به الأَنبياء صلّى الله عليهم أن يبلغوه العباد ١٠٢٦ - ١٢٢٢ - عن الحارث الأَشعريّ - يعني: أبا مالك - (١)، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "إنَّ اللهَ جلَّ وعلا أَمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات؛ يعمل بهنَّ، ويأمرُ بني إِسرائيل أَن يعملوا بهنَّ، وإنَّ عيسى قال له: إنَّ اللهَ [قد] أَمرَكَ بخمس كلمات تعمل بهنَّ، [وتأمر بني إسرائيل يعملوا بهن]؛ فإمّا أنْ تأمرَهم، وإِمّا أَن آمرهم، قال: أي أخي! إِني أَخافُ إِن لم آمرهم أَن أُعذبَ أَو يُخسفَ بي. قال: فجمع الناسَ في بيت المقدس؛ حتّى امتلأَت، وجلسوا على الشرفات، فوعظهم، وقال:

стр. 490

إنَّ الله جلَّ وعلا أَمرني بخمس كلمات؛ أَعملُ بهنَّ، وآمركم أَن تعملوا بهنَّ: أوَّلُهنَّ: أَن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، ومَثَلُ ذلك مَثلُ رجلٍ اشترى عبدًا يخالص مالِه بذهب أو وَرِق، وقال له: هذه داري وهذا عملي، فجعل العبد يعمل ويؤدي إِلى غير سيده! فأيّكم يسرُّه أَن يكونَ عبدُه هكذا؟! وإنَّ اللهَ خلقكم ورزقكم، فاعبدوه ولا تشركوا به شيئًا. وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا؛ فإنَّ العبدَ إذا لم يلتفت استقبله جلّ وعلا بوجهه. وآمركم بالصيام، وإنّما مَثَل ذلك كمثل رجل معه صرّة فيها مسك، وعنده عصابة يسرّه أَن يجدوا ريحها؛ فإنَّ [ريح] الصائم عند الله أَطيب من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، وإنَّ مَثَل ذلك كمثل رجل أَسره العدو، فأَوثقوا يده إِلى عنقِه، وأَرادوا أَن يضربوا عنقه، فقال: هل لكم أَن أَفدي نفسي؟ فجعل يعطيهم القليل والكثير ليفكَّ نفسه منهم. وآمركم بذكر الله؛ فإنَّ مَثَل ذلك مثل رجل طلبه العدوّ سِراعًا في أَثرِه، فأَتى على حصن حصين، فأَحرزَ نفسَه فيه، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إِلّا بذكر الله". قال رسولُ اللهِ ﷺ : "وأَنا آمركم بخمس أَمرني الله بها: الجماعة، والسمع، والطاعة،

стр. 491

والهجرة، والجهاد في سبيل الله، فمن فارقَ الجماعة قِيد شبر، فقد خَلع رِبقةَ (١) الإسلام من عنقه إلّا أن يراجعَ، ومن دعا بدعوى الجاهليّة؛ فهو من [جُثا] (٢) جهنّم". قال رجل: وإن صامَ وصلّى؟ قال: "وإن صامَ وصلّى، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم: المسلمين المؤمنين عبادَ اللهِ". صحيح - "التعليق الرَّغيب" (١/ ١٨٩ و ١٩٠)، "المشكاة" (٣٦٩٤)، التعليق على "ابن خزيمة" (٤٨٣ و ٩٣٠). * * *

стр. 492

١٧ - كتاب الفرائض ١ - باب في الصبي يستهل ّ ١٠٢٧ - ١٢٢٣ - عن جابر، عن النبيِّ ﷺ ، قال: "إذا استهلَّ الصبيّ؛ صُلِّي عليه ووُرِّث". صحيح لغيره دون لفظ الصلاة - "أَحكام الجنائز" (١٠٦)، "الصحيحة" (١٥٣)، "الإرواء" (١٧٠٧) (١). ٢ - باب في الجدة [ليس تحته حديث على شرط الكتاب] ٣ - باب ما جاء في الخال ١٠٢٨ - ١٢٢٥ و ١٢٢٦ - عن المقدام، عن رسول الله ﷺ ، قال:

стр. 493

"من ترك كَلًّا (١) فإلينا، ومن ترك مالاً فلورثته، وأَنا وارثُ من لا وارثَ له؛ [أعقل عنه وأورثه] (٢)، والخالُ وارثُ مَنْ لا وارثَ له؛ يعقلُ عنه ويرثه". حسن صحيح - "صحيح أَبي داود" (٢٥٧٨ و ٢٥٧٩). ١٠٢٩ - ١٢٢٧ - عن أَبي أُمامة بن سهل بن حنيف، قال: كتبَ عمر ﵁ إِلى أَبي عبيدة أن: علِّموا صبيانكم العوم، ومقاتلتَكم الرمي. قال: وكانوا يختلفون بين الأَغراضِ، قال: فجاء سهم غَرْب (٣)، فأصابَ غلامًا فقتله، ولم يعلم للغلام أَهل إِلّا خاله، فكتبَ أَبو عبيدة إِلى عمر، فذكر له شأن الغلام: إِلى من يدفع عقله؟ فكتبَ إليه: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارثَ له". حسن - "الإرواء" (١٧٠٠). * * *

стр. 494

١٨ - كتاب النكاح ١ - باب ما جاء في التزويج واستحبابه ١٠٣٠ - ١٢٢٨ - عن أَنس، قال: كانَ رسول الله ﷺ يأمرُ بالباءة، وينهى عن التبتّل نهيًا شديدًا؛ ويقول: "تزوّجوا الودود الوَلودَ؛ فإِنّي مكاثر [بكم] (١) الأَنبياءَ يوم القيامة". صحيح لغيره - "آداب الزّفاف" (٨٩ و ١٣٢ - ١٣٣)، "المشكاة" (٣٠٩١)، "الإرواء" (١٧٨٤). ٢ - باب فيما يرغب فيه من النّساء وما يُنهى عنه ١٠٣١ - ١٢٢٩، ١٢٣٠ - عن مَعْقِل بن يَسَار: أنَّ رجلًا جاء إِلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إِنّي أَصبْتُ امرأة ذات [حسب و] جمالٍ، وإنّها لا تلد؟ قال: أَأَتَزَوّجها؟ (٢) فنهاه.

стр. 495

ثمَّ أَتاه الثانية، فنهاه، ثمَّ أَتاه الثالثة، فنهاه وقال: "تزوّجوا الوَدود الولودَ؛ فإِنّي مكاثر بكم". حسن صحيح - "آداب الزفاف" (١٣٢ - ١٣٣)، "صحيح أبي داود" (١٧٨٩)، وانظر ما قبله. ١٠٣٢ - ١٢٣١ - عن أَبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ : "تنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على جمالِها، وتنكح المرأة على دينها، خذ ذاتَ الدين والخُلق؛ تَرِبَتْ يمينُك". حسن - "الصحيحة" (٣٠٧). ١٠٣٣ - ١٢٣٢ - عن سعد بن أَبي وقاص، قال: قال رسول الله ﷺ : "أَربعٌ من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق". صحيح - "الصحيحة" (٢٨٢). ٣ - باب في الحسَب ١٠٣٤ - ١٢٣٣ و ١٢٣٤ - عن بُريدة بن الحُصَيب، قال: قال رسول الله ﷺ : "إنَّ أَحسابَ أهل الدنيا الذي يذهبون إِليه: لهذا المال". صحيح - "الإرواء" (٦/ ٢٧١ - ٢٧٢).
следующие страницы →