Полный текст (8 195 стр.). Показаны 7036–7075 · переход к 7041.
стр. 7036
الشيخ: الجواب هنا: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] هل يقال له: اخلق! ما يستطيع، نعم.
مداخلة: إذا كان معه هل يلزمه ذلك؟
الشيخ: هل يلزمه أن يدفع .. أي: إذا كان مستطيعاً ..
مداخلة: هي ليست عليه.
الشيخ: يلزمه؛ لأنه هو الواجب أن يقوم هو أو عشيرته؛ لأنه ما يجوز أن نظلم الورثة؛ لأن العاقلة لا تقوم بواجبها وهذا الذي أحدث الحادث يستطيع أن يقوم بذلك.
إذا كان مستطيعاً ...
مداخلة: أقل شيء أربعين ألف دينار.
الشيخ: ولماذا لا نقول: يجب عليه أن يعوض هؤلاء الورثة ما عجز عنه أو عجزت عنه العاقلة وهو مستطيع يعني: الشارع الحكيم حينما فرض الدية على العاقلة من أجل ماذا؟ تخفيف عن من أحدث الحادث، الآن القضية معكوسة تماماً الذي أحدث الحادث ليس بحاجة لتخفيف لكن الآخرون يقومون بهذا الواجب فإذاً يعود الحكم إلى الذي أحدث الحادث ما دام أنه مستطيع، يعني: ما نجعل الورثة مظلومين لأنه أحد طرف العاقلة ما قاموا بالواجب والمحدث للحادث هو يستطيع أن يقوم بالواجب، هذا هو.
(الهدى والنور / ٧٩٨/ ٢٧: ١٠: ٠١)
стр. 7037
حد الزنا
стр. 7038
حد الرجم للزاني المحصن
عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: قال عمر: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن، أو قامت البينة، أو كان حمل، أو اعتراف. وقد قرأتها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة».
[ذكر الإمام شواهده ثم قال]: ولا ينافي تلك الأحاديث قول ابن عباس لما سئل: أترك النبي ﷺ من شيء؟ فقال: «ما ترك إلا ما بين الدفتين». رواه البخاري «٥٠١٩». فإنه إنما أراد من القرآن الذي يتلى، كما في «الفتح»، ومن الدليل على ذلك أن ابن عباس من جملة من روى شيئا من ذلك كما يدل عليه قوله في الحديث المتقدم «٢٩٠٩»: «صدق الله ورسوله: لو كان .. ». ثم قال الحافظ «٩/ ٦٥» في آخر شرحه لحديث ابن عباس:
«ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها، وبقي أمر حكمها أو لم يبق مثل حديث عمر: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة، قال: فأنزل الله فيهم قرآنا: «بلغوا عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا»، وحديث أبي بن كعب: «كانت الأحزاب قدر البقرة». وحديث حذيفة: «ما يقرؤون ربعها. يعني براءة». وكلها أحاديث صحيحة. وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه «كان يكره أن يقول الرجل: قرأت القرآن كله، ويقول: إن منه قرآنا قد رفع، وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي ﷺ ».
السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ٩٧٧ - ٩٧٨).
стр. 7039
إنكار الفرق الضالة لحد الرجم
عن عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ».
[قال الإمام]: ما خشيه عمر ﵁ قد وقع من الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم، وتبعهم عليها بعض المعاصرين اليوم ممن يزعمون الإصلاح.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص ٢٧١]
الرد على من أنكر حد الرجم على الزاني المحصن
الملقي: سيدي في كتاب صدر حديثاً اسمه: الرأي الصواب في منسوخ الكتاب، طبعاً كاتبه ليس من حملة العلم الشرعي مما كَتَبَه، في هذا الكتاب قضية الرجم للزاني المحصن حاول جاهداً أن ينسخ هذا الحكم، ورد حديثًا عند الإمام مسلم، اللي هو حديث: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» عن آية النساء، وكذلك -أيضاً- حاول جاهداً أن يثبت أن سورة النور نزلت في السنة التاسعة للهجرة حتى يعني يكون بذلك نزول السورة قد أتى بعد حادثة الرجم التي حصلت أيام النبي ﷺ حقيقة المفسرون يعني لهم أقوال في هذه الآيات، لكنها يعني في نهايتها لا تثبت في حدود علمي الرجم. الآن نحن بحاجة إلى ...
الشيخ: عفواً، لا تثبت الرد؛ رد ماذا؟
стр. 7040
الملقي: الرجم.
مداخلة: الرجم.
الشيخ: الرجم.
الملقي: نعم الرجم.
الشيخ: كيف لا تثبت الرجم، أنت ما قلت إنه في بالحديث.
الملقي: نعم نعم.
الشيخ: طيب.
الملقي: بالحديث آه.
الشيخ: آه.
الملقي: يعني قصدي أنا بالنسبة للرد على هذا الرجل على هذا الكاتب، نحن بحاجة إلى إثبات وقائع أو بعض المرويات بعد سورة النور، طبعاً في كتاب صدر رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية في حدود علمي في السعودية اللي هي مرويات غزوة بني المصطلق، ويثبت فيه أن الراجح في سورة النور أنها نزلت في السنة الخامسة للهجرة، وبالتالي يكون الرجم حدث بعدها .. رجم الغامدية وماعز، نحن بحاجة لإثبات أو لبعض المرويات التي تثبت بعض الوقائع، وقائق الرجم بعد موت النبي ﷺ ، فإن كان في علمك تفيدونا.
الشيخ: حسن.
الملقي: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: قبل أن أجيبك لماذا اهتممت بهذا الرجل وأنت نفسك وصفته بأنه ليس من أهل العلم؟ لماذا اهتممت به؟
الملقي: تريد جواب.
стр. 7041
الشيخ: طبعاً أسأل، أنت لماذا تسأل؟
الملقي: بالتأكيد ...
الشيخ: لماذا تسأل؟
الملقي: حتى أحصل على جواب.
الشيخ: هاه، وأنا كذلك مثلك.
الملقي: نعم نعم. حقيقة لكثرة ما دار حوله وفي بعض الردود نشرت في بعض الصحف منها صحيفة اللواء، وأيضاً في الجامعة عندنا في كلية الشريعة يعني تناولوا هذا الموضوع في مادة الدراسة.
الشيخ: أنت -بارك الله فيك- ينبغي أن تذكر حجة من ينكر الرجم لنبطلها، أما وأنت ذكرت بلسانك من يثبت الرجم في الحديث الصحيح؛ إذاً ماذا تريد مني؟
الملقي: أنا أريد فقط بعض المرويات عن حوادث للرجم.
الشيخ: معليش، عن ماذا؟
الملقي: حقيقة فقط للرد العلمي عليه، يعني هو بعض المزاعم في الكتاب لا تقوم على دليل.
الشيخ: هذا هو يا أخي، «فأنا أنصحك أنت وغيرك أن لا تهتموا بالرد على كل ناعق، هذا باب واسع لا نهاية له، اليوم أصبح العلم فوضى، كل من شعر بأنه يحسن أن يكتب عبارة ولو كانت مكسرة من الناحية العربية تكسيراً فهو يكتب ولا يبالي؛ لأنه لا رقيب ولا عتيد؛ ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أنه الناس يهتموا بكتابة أي كاتب، وهو ليس له قدم لا أقول راسخة ليس له قدم في العلم فضلاً عن أن أقول ليس له قدم راسخة في العلم»، أما الجواب عن سؤالك: فأنا أقول يوجد في الصحيح عن علي -رضي الله تعالى عنه- أنه جمع على امرأة زانية بين جلدها وبين رجمها، جمع فيها الحديث، وهذا الحديث يحارب صاحبك المبطل
стр. 7042
بسيفين؛ لأنه هو ينكر أصل الرجم، وسينكر من باب أولى الجمع بين الحدين، فسيدنا علي ﵁ رجم امرأة بعد أن جلدها وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ ، هذا بعد وفاة الرسول بزمان.
الملقي: ﷺ .
الشيخ: هذا شيء، الشيء الثاني أنه صح عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه سيأتي زمان ينكر قوم الرجم، ولقد قرأناه في كتاب الله، وهو مما يسمى عند العلماء بمنسوخ التلاوة، قرأنا: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله»، هذا عمر بن الخطاب وكأنه يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولكن هناك أحاديث يقول فيها علماء الحديث: هذا حديث موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، وحقيقة وجد ناس بعد أن انتشر الاعتزال الذين عرفتم أن من ضلالهم قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، أنكروا الرجم بالكلية، وأتبعوا هذا الإنكار بإنكار آخر، أنه لا يوجد آيات منسوخة التلاوة، لماذا؟ لماذا ينكرون؟ مش داخل في عقلهم أن الله يبتلي عباده بما يشاء، عقلهم الذي جعلوه حكماً على الله، فيقولون: ما حسنه العقل فهو الحسن عند الله، وما استقبحه العقل فهو القبيح عند الله، هؤلاء ينكرون مثل هذه النصوص الصحيحة الثابتة بعقولهم المقيتة، فعمر حينما قال: سيأتي قوم ينكرون هذه الآية وقد كنا قرأناها في كتاب الله فهي من منسوخ التلاوة، ويوجد هناك أحاديث أخرى غير قليلة فيها -أيضاً- نص أنها كانت مما يتلى، من ذلك أن الرضاع المحرم كان عشراً، وكان مما يتلى ثم نسخ وجعل الحكم أن الخمس رضعات هن المحرمات، فهذا مما يحضرني الآن من بعض النصوص تحقيقاً وجواباً لطلبك.
ثم قبل أن أنهي الجواب عن هذا السؤال ألفت النظر بأن كثيراً من الكاتبين اليوم يقلبون الحقائق الشرعية، فالأحاديث التي تروى بالأسانيد الصحيحة يرفضونها، والتواريخ التي تروى بالأسانيد المنقطعة يجعلونها أصلاً، فهو لا يستطيع أن يثبت تاريخ هذه الوقعة أو غيرها إلا أن يقال: فلان من المؤرخين وقعت في الكذا .... ومن كان له دراسة في السيرة سيجد
стр. 7043
اختلافاً كثيراً جداً في تحديد كثير من الوقائع ومن الحوادث وبخاصة من الغزوات، يجدون اختلافاً كثيراً، ولذلك فطالب العلم يجب أن يتنبه لهذه الدقيقة، إذا كان هناك تاريخ يحدد حادثة، وهناك حديث ظاهر الحديث أنه يتخالف مع تاريخ الحادثة فلا تقم وزناً للتاريخ لأنه لم يرو بالسند، وإنما أقم وزناً للحديث الذي روي بالسند.
وأنا الآن يحضرني مثال في هذا، هناك حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة ﵁ قال: بينما نحن نصلي وراء رسول الله ﷺ صلاة العصر إذ برسول الله ﷺ يسلم على رأس ركعتين، العصر أربعاً صلاها ركعتين، ثم انتحى ناحية من المسجد حتى يصف الراوي أن الرسول ﵇ وضع إحدى رجلين على الأخرى يستريح فقال رجل يعرف بـ ذي اليدين، قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتَ؟ قال ﵇: «كل ذلك لم يكن» قال: بلى يا رسول الله قد كان، فنظر في الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر: «أصدق ذو اليدين؟ » قالوا: نعم، فرجع إلى مصلاه، ولا أقول إلى محرابه؛ لأنه لم يكن في مسجده محراب، وهذه فائدة على الماشي، عاد إلى مصلاه وجاء بالركعتين وسلم وسجد سجدتين وسلم، انتهت القصة.
في هذه القصة خلاف بين الفقهاء قديماً وحديثاً، ذو اليدين تحدث مع الرسول، والرسول تحدث مع الصحابة: «أصدق ذو اليدين؟ » قالوا: نعم، كيف مع هذا الحديث بيرجعوا بيصلوا مع الرسول ركعتين أخريين، والسلام عليكم، وانتهت الصلاة بسجدتي السهو، إذاً هذا الحديث يؤخذ منه أنه الكلام لا يبطل الصلاة، لا اتفق العلماء جميعاً أن الصلاة عامداً متعمداً تبطلها، أن الكلام في الصلاة عامداً متعمداً يبطلها، واختلفوا إذا تكلم المتكلم جاهلاً واختلفوا فيما إذا تكلم المتكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً أو مصلحاً للصلاة، فالمذهب الشافعي يقول: لا تبطل الصلاة بمثل هذا الكلام، الحنفية يقولون: تبطل، ماذا هنا الشاهد، ماذا يقول الحنفية في حديث أبي هريرة هذا، يقولون: كان هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة، يقولون: كان هذه الواقعة قبل نسخ جواز الكلام في الصلاة، والدليل أنه هذا ذو اليدين مات في وقعة بدر، هنا الشاهد، وأبو هريرة أسلم في وقعة خيبر، فوقعة خيبر إذاً هذه متأخرة عنه، على ما استندوا أنه ذو اليدين مات في وقعة بدر؛ على تاريخ، هنا لتجد المؤرخين يقول: لا هذا القول رواه الزهري هكذا مرسلاً معضلاً، أي: قول أنه ذو اليدين مات في
стр. 7044
وقعة بدر رواه الزهري بدون سند، وأبو هريرة يقول صراحة: بينما أنا أصلي وراء الرسول، وأبو هريرة أسلم بعد أو في حادثة خيبر، إذاً هذه الحادثة متأخرة عن النهي عن الكلام، فإذاً النهي عن الكلام المقصود به الكلام ليس عذر جهل أو عذر نسيان أو عذر إصلاح الصلاة، فإذا كان الكلام بسبب من هذه الأسباب الثلاثة فلا يبطلها، أما الكلام هات الكلام وخذ الغرض وإلى آخره، وأنت تصلي هذا هو الذي يبطل الصلاة، هذا مثال لاختلاف الرواية بالسند الصحيح عن التاريخ المرسل المعضل، واضح لذلك لما تقرأ هيك بحث يجب أن تنتبه أنه هذا التاريخ يا أخي لا يروى بالأسانيد الصحيحة، فلا نعود لمثله إن كان هناك تعارض بين التاريخ وبين حديث هو بإسناد
صحيح، خلاصة القول: الرجم ثابت أولاً بالقرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه، وثابت بالسنة العملية التي نفذها الصحابة بعد وفاة الرسول ﵇، وجرى العمل -أيضاً- على ذلك من المسلمين الذين يقيمون الأحكام الشرعية حتى هذا اليوم، والله يقول: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]. لذلك هذا الكاتب وأمثاله هؤلاء لا ينبغي للمسلم أبداً أن يقرأ لهم كتاباً؛ لأنهم ليسوا بعلماء، وإنما هم من أهل الأهواء يستحسنون الشيء ثم يحوشون كل ما يقع تحت أيديهم مما يظنون أنهم يدعمون به أهواءهم دون أن يكونوا على علم بالصحيح والضعيف من الروايات.
(الهدى والنور /٦٧٦/ ٣٠: ٤٩: ٠٠)
النصراني إذا زنى بمسلمة
السائل: النصراني الذي استكره المسلمة على الزنا في عهد عمر فصلبه، هل نفهم من ذلك أن حكم النصراني الصلب سواء كان بكراً أم ثيباً بعكس المسلم؟
الشيخ: أولاً: هذا الأثر هل هو صحيح عن عمر؟
السائل: صحيح، صححته في الإرواء يا شيخ.
стр. 7045
الشيخ: ما نصه؟
السائل: قال: أن رجل في عهد عمر بن الخطاب استكره امرأة على الزنا .. مسلمة، فقال له عمر بن الخطاب: ما على هذا عاهدناكم فصلبه.
الشيخ: أي نعم، ما السؤال؟
السائل: السؤال هل يعني حكم النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل سواء كان بكراً أم ثيباً؟
الشيخ: أي نعم لأنه خالف العهد الذي بيننا وبينه، أي نعم.
(الهدى والنور/٤٩١/ ٤٧: ٥٧: ٠٠)
هل الشيخ المحصن كالشاب المحصن في حد الزنا
مداخلة: هل الشيخ إن كان محصناً كالشاب المحصن زنى يقام عليه حد الرجم حتى الموت؟
الشيخ: الأصل لا فرق بين الشيخ والشاب في الحكم يعني: المحصن يرجم شيخاً كان أو شاباً، ومن لم يحصن جلد شيخاً كان أو شاباً، وذكر الشيخ والشيخة في الحديث، أو في الآية المنسوخة التلاوة، والمثبتة الحكم هو لتقبيح فعله؛ لأنه مع كونه شيخ زنا، كما جاء في بعض الأحاديث أنه ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة منهم: شيخ زاني.
(الهدى والنور / ٢٤ / .. : .. : .. )
إذا زنا الرجل أكثر من مرة هل يقام عليه الحد مرة أو مرات
السؤال: إذا زنا الرجل أكثر من مرة وعثر عليه في المرة الأخيرة، فهل يحاسب على ما تسبب فيه قبل ذلك، فيضاعف له العذاب؟
الجواب: يعني هنا يختلف الأمر من عدة جهات، أولاً: هل هو محصن أم غير محصن؟
стр. 7046
السؤال: نعم.
الجواب: ثانياً هل هو معترف وإلا مدعى عليه ..
السؤال: نعم.
الجواب: فإن كان مدعى عليه فليس من السهل الإتيان بكل مرة بأربعة شهود.
السؤال: نعم.
الجواب: وإذا كان اعترف فنعم يقام عليه الحد عن كل مرة أي نعم، ولكن ليس الضروري بل ليس من الجائز أن تجمع الحدود عليه مرة واحدة فيما إذا كان غير محصن خشية أن يهلك، واضح؟
السؤال: نعم واضح يا شيخ.
السؤال: نعم، وإذا كان محصن في هذه الحالة؟
الجواب: يرجم ..
السؤال: سينتهي.
الجواب: نعم.
(الهدى والنور /٢٠٩/ ٠٩: ٢٢: ٠٠)
رد القول بأنه لا حد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة حتى تتزوج
[قال صديق خان]: وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج؛ تمسكا بقوله - تعالى -: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ الآية.
وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا: الإسلام.
стр. 7047
قلت: الإحصان في كلام العرب: المنع، ويقع في القرآن والسنة على الإسلام والحرية والعفاف والتزوج؛ لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له، وكذلك الحرية والعفاف والتزوج.
وقوله - تعالى -: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء﴾؛ أراد: المزوجات.
وقوله - تعالى -: ﴿أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾؛ أراد به: الحرائر.
وقوله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾؛ أراد: العفاف.
وقوله - تعالى -: ﴿مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾؛ أراد: المتزوجين.
وقوله - تعالى -: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾؛ أي: تزوجن.
وعلى هذا أهل العلم.
[فعلق الألباني على كلامه بقوله]: هذا خطأ من الشارح ﵀؛ فإن قوله - تعالى -: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾؛ معناه: أسلمن؛ عند جمهور أهل العلم؛ كما قال الشوكاني «٧/ ١٠١»؛ خلافا لابن عباس ومن تبعه.
وقد قال الشافعي: «وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة، وأقاويل الأئمة»؛ ذكره البيهقي «٨/ ٢٤٣».
أقول: هذا لبيان أن ما عليه الجمهور خلاف ما أوهمه الشارح!
وإلا؛ فظاهر الآية يؤيد قول ابن عباس؛ فإن نصها: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ الآية.
وقد ثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم
стр. 7048
تحصن؟ قال: «إن زنت؛ فاجلدوها ... » الحديث.
والجمع بين الآية والحديث يقتضي إقامة الحد عليها مطلقًا.
وعليه؛ فالشرط المذكور في الآية لا مفهوم له؛ والله أعلم.
التعليقات الرضية (٣/ ٢٨٩)
رجل وطأ نعجة - والعياذ بالله - هل يجوز ذبح هذه النعجة وأكلها ؟
مداخلة: يسأل أحد الإخوة السائلين سؤالاً غريباً، ومع غرابته قد يكون واقعياً، يقول: رجل وطأ نعجة - والعياذ بالله - هل يجوز ذبح هذه النعجة وأكلها؟
الشيخ: اقتلوا الفاعل والمفعول به.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا هو الجواب. فهل يجوز أكلها؟ بداهة لا.
(الهدى والنور / ٣١٣/ ٣٦: ٥٤: ٠٠)
стр. 7049
حد السرقة
стр. 7050
الفرق بين المختلس والمنتهب والسارق وعلاقة ذلك بقطع اليد ؟
السؤال: الفرق بين المختلس والمنتهب والسارق؟
الجواب: سؤالك شرعي أم لغوي؟
السؤال: شرعي وعلاقته بالقطع يا شيخ؟
الجواب: نعم، المنتهب والمختلس لا قطع.
السؤال: نعم، هذا صحيح. فقد يكون المال أكثر من ربع دينار وغيره، لكن يطلق على أنه منتهب في هذه الحالة؟
الجواب: ما أخذت الجواب.
السؤال: أي نعم يا شيخ، فهل يا ترى هل نستطيع أن نتصور أن المختلس الذي يأخذ مالاً ويبتز مثلاً بالخفاء ليس هناك صورة واضحة شرعية تجعله قريب من قطع اليد أو كذا.
الجواب: لا.
السرقة هو الذي يسطو على المحلات والبيوت في غفلة عن الناس، فهذا إذا سرق ما قيمته أكثر من ربع دينار قطعت يده، أما المنتهب وهو الذي يجعل صاحب المكان أو الدار بابه مفتوح يركض ويخطف أي شيء بيده ويولي الأدبار.
السؤال: نعم.
الجواب: هذا اسمه نهب، فهو منتهب، المختلس مثل الموظفين، موظفي الدولة وهذا يصير كثير ما شاء الله في هذه الأيام، صندوق أمين لكنه غير أمين يحمل الصندوق وما فيه ويولي الأدبار، هذا مختلس، ممكن بصورة أخرى يقدم حسابات
стр. 7051
مزورة يأخذ شيء ولا يسجله أو يسجل شيء ولا يسجل شيء وهكذا، فهذا اسمه مختلس، فهذا وذاك لا يقام عليه حد السرقة لكن ليس معنى ذلك أنه يعني يكون بريء الذمة أمام الحاكم المسلم لا، قد يجلده جلد تأديب قد يحبسه إلى آخره، إنما حد السرقة لا يقام عليه.
السؤال: هذه استفدناها من أين يا شيخنا التفصيل هذا؟
الجواب: لا من اللغة والحديث ولذلك أنا سألته سؤالك شرعي وإلا لغوي.
(الهدى والنور /٢٠٩/ ٢٤: ٣٦: ٠٠)
كيف الجمع بين حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» وبين أن حد السرقة لا يقام إلا على من سرق ربع دينار فصاعدا
في حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» إلى غير ذلك، معنى هذا أنه لا يزال ملعوناً حتى لو دون ربع دينار؟
الجواب: لا.
السؤال: نعم.
الجواب: الحديث جوابه عندي من ناحيتين، ناحية منهما مذكورة في بعض الكتب وهي أنه ليس المقصود بالبيضة بيضة الدجاجة التي مهما اختلف نوعها واختلف الزمن الذي سرقت فيه فلا يبلغ شأنها أن تكون ربع دينار فصاعدة، فليس المقصود بالبيضة هنا هي بيض الدجاجة، ولا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بيضة الأوز هذه تكون أكبر قليلاً؛ لأنه أيضاً يرد عليه نفس الكلام، وإنما المقصود بيضة الرأس، نعم، وهذا نوع من السلاح كان معروفاً يومئذ وله قيمة له كلفة، هذا الوجه الأول، وهذا الذي ذكره الفقهاء، الوجه الثاني وهو احتمال يمكن أن يكون المقصود
стр. 7052
في البيضة هي بيضة الدجاجة بالذات لكن كان هذا قبل التشريع الجديد والأخير: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً، فهذا ينسخ الأقل فعلى هذا يحمل الحديث.
(الهدى والنور /٢٠٩/ ٥٥: ٤٣: ٠٠)
إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ويضعها مرة أخرى ؟
مداخلة: هل من الممكن طبياً الانتفاع باليد والرجل إذا قُطعت؟
الشيخ: هذا يُسأل الأطباء فيها.
مداخلة: طيب على ضوء هذا شيخنا فيه طرحت بعض المجلات مسألة إذا قُطعت يد السارق هل له أن يأخذها ليضعها مرة أخرى؟
الشيخ: ليس له، هذا جوابه عندنا؛ لأن قطع يد السارق بحكم الشرع الحكيم لم يكن عبثاً، وإنما لحكمة بالغة وهي أن هذا الإنسان في أي مجلس يجلس يُشار إليه بالبنان أو بذنب العين أن هذا سارق، أو يشعر بلوم في قلبه يردعه أن يتقدم مرة أخرى إلى فعلته فإذا ما أعيدت يده المقطوعة إليه وصار كالذي لم يسرق لم تحصل الغاية من هذا التنفيذ الشرعي ومن هذا الحد الشرعي، لذلك الحقيقة هذا المنطق يصدر من هؤلاء الكفار الذين لا حدود عندهم، أما والحدود عندنا ولغاية مشروعة ما ينبغي أن نشبه زيداً ببكر.
(الهدى والنور / ٢١٥/ ٥٠: ٥٢: ٠٠)
стр. 7053
حد القذف
стр. 7054
هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه ؟
مداخلة: هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه؟
الشيخ: لا أعلم، لأن المسألة تحتاج إلى إمعان النظر واستعمال الفكر، لأن هناك حديثاً صحيحاً عن النبي ﷺ يقول: «لا يقتل الوالد بولده» فهذا حكم خاص، لأن الحكم العام كل قاتل يقتل، لكن هذا خاص بالوالد إذا قتل ولده لا يقتل، ذلك لأن هذا الولد من كسب أبيه، يا ترى! هذا الحكم حكم القذف هو كحكم القتل؟ إذا أردنا أن نستعمل النظر السريع العاجل نقول: القتل أخطر من القذف.
فينبغي أن يكون الحكم أنه لا ينفذ فيه الحكم، لكن قد يكون هناك أمور تمنعنا من استعمال هذا القياس فلا نجيب الآن، لأننا لم ندرس هذه المسألة دراسة خاصة تسوغ لنا أن نعطي حكماً باتاً في هذه اللحظة.
(الهدى والنور /٢٢٨/ ٣٤: ٣٣: ٠٠)
كتاب الديات دية المأمومة والجائفة والمنقلة
«لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة». منكر
[قال الإمام]: ثم إن الحديث منكر؛ فقد ثبت مرفوعاً: أن في المأمومة والجائفة ثلث الدية. وهو مخرج في «الإرواء» «٢٢٨٧، ٢٢٩٣، ٢٢٩٤» من حديث عبد الله بن عمرو وغيره. وفيه: «والمنقلة خمس عشرة من الإبل». وسنده حسن.
السلسلة الضعيفة (١٠/ ١/ ٣٩٩).
حكم أخذ الدية من شركات التأمين
مداخلة: الدية في حالة دفعها عن السائق المسلم المتوفى، هنا طبعاً حسب نظام
стр. 7055
التأمين الدارج ضد الغير أنه إذا فلان قتل فلاناً من الناس، تدفع شركة التأمين خمسة آلاف دينار، هذا المبلغ يدفع لأهل المتوفى وليس للفاعل، فهل يجوز أخذ هذا المال الذي تدفعه شركة التأمين؟
الشيخ: قبل الجواب النفي ما هو المقصود منه؟ «لا يدفع للفاعل» لماذا يدفع للفاعل؟
مداخلة: القاتل خطأ عنده تأمين ضد الغير، هذا التأمين في حالة القتل تدفع خمسة آلاف دينار لأهل المتوفى.
الشيخ: أنت أعدت الكلام، أنا فهمت الكلام، لو أنك وقفت هنا لم أكن لأقف عند قولك: وليس يدفع للقاتل، فلماذا؟ هل تعني لا يدفع للقاتل ليدفع القاتل الدية، أو ماذا تعني؟
مداخلة: نعم ليدفع القاتل الدية.
الشيخ: أنا أعتقد أن السؤال ليس له علاقة بموضوع الدية، له علاقة بموضوع التأمين، هل يجوز التأمين أم لا يجوز، طبعاً أنت تعرف الجواب أنه لا يجوز؛ لأنه قمار، لكن أنا أقول مراعاة للمبادئ العامة في الشريعة أنه إذا إنسان تورط يوماً ما وأمن وعمل حادث ولم يقتل ولكن تحطمت سيارته، تأتي الشركة وتعوضه إياها، فهنا يستفيد صاحب الحادث.
السائل: هل يجوز لصاحب الحادث أن يقبل سيارة جديدة مقابل سيارته هذه التي تحطمت؟
الجواب: لا يجوز إلا في حالة واحدة وهذه نادرة جداً، ولندرتها وعلى ندرتها تقوم قائمة شركات التأمين، وإلا لو كانت كثيرة الوقوع ما رأيت شركة تأمين في الدنيا إطلاقاً، كيف ذلك؟
نادر جداً بالنسبة لمجموع ما تجمعه شركة التأمين من عملائها وزبائنها، هذه الكمية الضخمة هي تفي بتعويض كل الحوادث التي قد تقع وفي أسوأ صورة،
стр. 7056
ويزيد لهم من وراء ذلك ربح، لولا هذه الحسابات دقيقة ما قامت قيامة شركات التأمين، واضح إلى هنا؟
نعود إلى الصورة، إنسان اشترى سيارة أمن عليها سنة سنتين دفع مثلاً مئات، عمل حادث اتحصمت سيارة أعطوه سيارة بديلها، هذا مقابل إيش هذه السيارة كلها، مقامرة، وعلى العكس من ذلك تماماً لو أن إنسان لو كان مؤمن على سيارته طيلة حياته يدفع كل شهر أو كل سنة مبلغ مسمى، لكن لم يعمل أي حادث مثل حكايتي أنا والحمد لله، لي أربعين سنة لم أعمل أي حادث، فلو كنت لا سمح الله كهؤلاء أدفع كل سنة لهذه الشركة، ماذا استفدت أنا من هذا الدفع؟ توهم فقط، لعله يصيبني شيء ولا أستطيع أن أعوض، فالشركة تعوضني، تعوضني مقابل ماذا؟
دفعت تأمين سنة أو سنتين، بعد عشرين سنة عوضوني سيارة، هذا قمار، فزيد من الناس مؤمن على سيارته وقد دفع مثلاً ألف دينار لا أكثر، جاءوا عوضوا له السيارة، وضعوا له مثلاً خمسة آلاف دينار، هل يجوز أن يأخذ؟
الجواب: لا يجوز.
إذاً: هناك لا يجوز؛ لأن القضية شكلية، أنت قلت آنفاً أنهم يعطون لورثة القتيل خمسة آلاف، لا يعطوا لصاحب الحادث، هي دورة ولفتة له مصلحة فيها، حتى يقال من فائدة شركات التأمين أنه تشارك في موضوع الدية.
والحقيقة أنهم بدلاً من أن يعطوا لصاحب الحادثة صاحب السيارة أنه أنت دفعت مثلاً مشترك معنا، طلع لك كذا، أنت أعطيهم، هم يلفوا من عندهم ويعطوا رأساً لورثة القتيل.
لو أن أحداً غير شركة التأمين، شركة أخرى ليس لها علاقة مادية بصاحب السيارة تطوعت وقالت: لا يهمك قضاء وقدر، وعلينا نحن الدية، يكون نعم العمل هو، لكن هذه الشركات لا يدفعون إلا بناء على نظام قائم على المقامرة، وهم رابحين على طول الخط وليس كالمقامرين، تسمع المقامرين في لندن وغيرها ما بين
стр. 7057
عشية وضحاها يخسر ملايين أو يربح ملايين، هذه شركات تأمين من أنكر القمار، واليانصيب الخيري، و .. وسميه ما شئت.
كل هذه مقامرة وهذا ما يدخل في باب: يسمونها بغير اسمها، كما قلنا عن أهل الذمة أنهم يسمونهم «مواطنين» والربا يسمونها «فائدة»، وكذلك القمار يسمونه يانصيب، يسمونه تأمين، وهكذا ..
مع ذلك تجد كثير من المتفقهة يقولون لك هذه ليس فيها شيء، ويضعوها تحت عنوان التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي يكون أن تعطي من لا يستحق منك عطاءً من باب إعانتك له، أما هو يكون أعطاك أكثر مما تعطيه هذا ضحك على الذقون.
إذاً: الجواب أنه لا يجوز، هذا القاتل خطئاً هو الذي يجب أن يتولى دفع الدية، لا يستطيع عقيلته، عصبته، أقاربه، هم يقومون بهذا، لعلي أجبتك؟
مداخلة: بارك الله فيك، وجزاك الله خير.
الشيخ: وإياك.
مداخلة: على التأمين ولفظة التأمين، يا شيخ نحن أربعة بهذا المجلس قلنا كل واحد يدفع عشر دنانير بالشهر، وأي حادث يحدث معه حادث أو شيء، نصلح من هذا ....
الشيخ: ليس هناك مانع.
(الهدى والنور /٦١٩/ ٠٢: ٤٥: ٠٠)
стр. 7058
كتاب الخصومات
стр. 7059
إذا كان المصلح بين متخاصمَين يخفي أشياء على أحدهما
مداخلة: إذا هناك خلاف بين اثنين فحاول واحد يصلح بين اثنين، فصار يخفي ما يقول الآخر تجاه الثاني، هل على المصلح شيء؟
الشيخ: إذا بتريد بطبيعة الحال هذا هو طريق الإصلاح، وأنا أظن ولا أظن أن هذا يكفي لأنه بيترك النفوس كما هي، فما عليه شيء، شرعاً ما عليه شيء لو زاد لو يحكى خلاف الواقع ..
مداخلة: يحكي خلاف الواقع في سبيل يقرب وجهات النظر.
الشيخ: أنا أقول: ما عليه شيء لو زاد لو نقل كلاماً عن الخصم إلى الخصم وهو كلام ليس بصحيح وواقعي في سبيل الإصلاح فهو جائز، للحديث الصحيح أن الرسول ﵊ لم يرخص في الكذب إلا في ثلاثة: في الإصلاح بين اثنين والرجل مع زوجته والحرب، فما بالك إذا كتم شيئاً مما حكاه فهذا جائز من باب أولى، لكن ترى هل تتصفى النفوس في هذا الزمان بهذه الطريقة ..
(الهدى والنور /٢٥/ ٣٢: ٥٦: .. )
هل تدخل هذه الصورة في الغيبة
مداخلة: واحدة جاءت قالت لي: إن فلانة قالت كذا وكذا، أنا ذهبت إلى الأخت الثانية فقلت لها .. أردت أن أتبين الحقيقة فهل تعتبر هذه فتنة، أو فساد مثلاً؟
الشيخ: والله أولاً تتعلق بالنية أولاً، ثانياً: لو مثلاً: جاءت زينب عندي ووشت على فاطمة وأنا أردت إنه أتعرف على الحقيقة فرحت إلى عند فاطمة فقلت لها: زينب بتقول عنك كذا وكذا، لا شك هذه نميمة وليست غيبة فقط، لكن إذا قلت لها: بلغني عنك بدون ما أسمي المبلَّغ وهي في مثالي زينب، إذا قلت لها: بلغني عنك إنك قلتي كذا وكذا صحيح هذا الكلام ولا لا؟ قالت: لا. مو صحيح من
стр. 7060
قال لك؟ أنا طبعاً ما بحكي من؛ لأنه هون يبقى راح يصير فساد، عرفتي هذا المثال؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: وعلى ذلك فقيسي.
(الهدى والنور/٣٢٦/ ٣٨: ٢٦: ٠٠)
стр. 7061
كتاب الشهادات
стр. 7062
هل تقبل شهادة الكاذب فيما لا تعلق له بالكذب من عدمه
السؤال: حكم شهادة الفاسق إذا كانت الشهادة لا تتعلق بذات فسقه؟
الشيخ: بذات فسق؟
السائل: بذات فسقه.
الشيخ: بذات فسقه؟
السائل: نعم.
الشيخ: كيف نصور القضية هذه، نحن نعرف أن الشهادة يجب أن تكون من عدل، فماذا الفرق لا يتعلق بذات فسقه هو؟
السائل: المعروف بالكذب مثلاً، يكون فاسقاً أليس كذلك يا شيخ، فإذا جاءنا يشهد لرجل أو على رجل بأمر ما فإننا نرد خبره ونرد شهادته بناء على كذبه، لكن إذا كانت شهادته لا تتعلق بما اتهم به من الكذب.
الشيخ: ما هذه الفلسفة يا أستاذ؟
السائل: لعلي أخطأت في التعبير.
الشيخ: لا، هو المقصود مفهوم جداً، هل يقبل شهادة مثل هذا الفاسق في النكاح؟
السائل: والله الظاهر أنه لا يتعلق بصدق أو كذب.
الشيخ: فإذاً: تقبل؟
السائل: تقبل شهادته؟
الشيخ: إيه، لكن لا تقبل؛ لأنه ليس عدلاً.
(الهدى والنور /٣٠١/ ٠٢: ٠٧: ٠٠)
стр. 7063
كتاب القضاء
стр. 7064
لا يجب على القاضي أن يتبنى رأي الخليفة إذا ظهر له مخالفته للسنة
عن ابن جريج قال: ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري - ثم أحد بني حارثة - أخبره: «أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي وكتبت إلى مروان أن النبي ﷺ قضى بأنه» إذا كان الذي ابتاعها «يعني السرقة» من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه». ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فانفذ لما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية».
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: أن القاضي لا يجب عليه في القضاء أن يتبنى رأى الخليفة إذا ظهر له أنه مخالف للسنة، ألا ترى إلى أسيد بن ظهير كيف امتنع عن الحكم بما أمر به معاوية وقال: «لا أقضي ما وليت بما قال معاوية». ففيه رد صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبناه من أحكام ولو خالف النص في وجهة نظر المأمور وزعمهم أن العمل جرى على ذلك من المسلمين الأولين وهو زعم باطل لا سبيل لهم إلى إثباته،
كيف وهو منقوض بعشرات النصوص هذا واحد منها، ومنها مخالفة علي ﵁ في متعة الحج لعثمان بن عفان في خلافته، فلم يطعه، بل خالفه مخالفة صريحة كما في «صحيح مسلم» «٤/ ٤٦» عن سعيد بن المسيب قال: «اجتمع علي وعثمان ﵄ بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ﷺ تنهى عنه؟ ! فقال عثمان: دعنا منك! فقال: إني لا
стр. 7065
أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا».
السلسلة الصحيحة (٢/ ١٦٥).
هل يسوي القاضي بين المسلم والكافر في مجلس القضاء ؟
[ضعف الألباني الأحاديث الواردة في عدم التسوية مثل حديث علي عند أبي أحمد الحاكم في «الكنى»: أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، فقال: لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك؛ لكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تساووهم في المجالس».
ثم قال الألباني]: فإذا لم يثبت في هذا الباب حديث؛ فالواجب - حينئذ - التسوية مطلقا، بدون الاستثناء المذكور؛ لعموم قوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾.
التعليقات الرضية (٣/ ٢٣٤)
стр. 7066
كتاب المواريث والوصايا والعطايا
стр. 7067
المواريث
стр. 7068
زكاة التركة
مداخلة: يا شيخ بالنسبة للتركة المزكاة.
الشيخ: بالنسبة لأيش؟
مداخلة: التركة.
الشيخ: التركة.
مداخلة: الوالد توفي وكان فيه عنده أموال كان يزكيها، وزعنا التركة على الورثة يحق للوارث أن يزكي للتركة إذا أخذها قبل أن يمضي عليها عام؟
الشيخ: يعني: يزكي حصته اللي أخذها.
مداخلة: اللي أخذها.
الشيخ: أنت لما بتقول يحق، أظن بتعني هل يجب.
مداخلة: نعم هل يجب نعم.
الشيخ: الزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين، الشرط الأول: أن يبلغ النصاب، والنصاب شرعاً عشرين دينار ذهب قديماً، العشرين دينار ذهب تساوي اليوم عشر دنانير ذهبية إنجليزية مثلاً، هذه الدنانير العشرة الإنجليزية تساوي اليوم قرابة أربعمائة دينار أردني، فإذا كان هذا الوارث ورث أربعمائة دينار هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني وجب الزكاة، فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة، لكن هنا شيء وهو: لو تمسكنا بلفظ السؤال: هل يحق له؟ أنا بجاوب يحق له. لكن ليس هذا المقصود من السائل، ولذلك فهمنا من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني، وهو أنه يحق لمن ورث مالاً بلغ نصاباً أن يعجل بالخير ويطلع في المية اثنين ونصف.
مداخلة: وهذا هو السؤال بعينه.
الشيخ: لكن أنا تحفظت قلت له: لعلك أنت تعني يجب قال: نعم. إذاً معناها
стр. 7069
ما بنفرق بين يجب وبين يحق.
مداخلة: بالنسبة لأخوي الأصغر طلع له من التركة مبلغ، المبلغ اللي طلع له مش معه، أنا مثلاً أخذته منه، هل .. هل يجب أن يزكيه؟
الشيخ: كيف صارت هذه؟
مداخلة: يعني: كل التركة كل واحد وصل له نصابه، إلا الأصغر ما وصل له نصيبه نصيبه خليته معي أنا، كدين عندي.
الشيخ: أنت نصيب أخوك هذا أنت حاوي حقه معك غصباً عنه أم برضاه.
مداخلة: لا بارادته.
الشيخ: بإرادته.
مداخلة: نعم.
الشيخ: جواب سؤالك: إذا كان هذا المال اللي لأخيك عندك ما مات، فيجب عليه يطلع زكاته كل سنة، كل سنة بدك تطلع زكاة المال هذا كل سنة.
مداخلة: طيب لو جمعتهم وزكيتهم بعد ثلاث سنين مع بعض.
الشيخ: وأنت ضامن أنك تعيش بعد ثلاث سنين سامحك الله.
مداخلة: الله أعلم.
الشيخ: يجب أن نعلم أنه ما فيه فرق بين المال مالي اللي عندي، ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة، المال اللي هو مال عندي، وبين هذا المال فيما لو كان عند غيري، من حيث أنه يجب أن أخرج عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها، ما فيه فرق، سواء كان المال عندي أو كان مالي دين عند غيري، لماذا لا يجوز؟ لأن الله يقول: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣] سارعو إلى مغفرة من ربكم.
لأن الإنسان والشواهد كل يوم نراها لا يدري متى يأتيه اليقين، أي: الموت، فإذا مات
стр. 7070
هذا الإنسان الذي خلف مثلاً: أربعمائة دينار وكان عليه زكاة أربع سنوات، الأربعمائة دينار خرجت من ماله وانتقلت إلى الورثة، إذاً: مات عاصياً، مات فاسقاً؛ لأنه ما أطاع الله في قوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥].
لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها: مالك عند أخوك قرض أم مضاربة؟ فإن كان قرضاً فالكلام السابق عرفتموه، وإن كان مضاربة يعني: مشاركة في تجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر.
مداخلة: لا قرض قرض يا سيدي؟
الشيخ: إذا كان قرضاً الجواب ما سمعتم.
(الهدى والنور /١٤٠/ ٤٠: ٥٨: ٠٠)
(الهدى والنور / ١٤١/ ٤٢: ٠٠: ٠٠)
قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ﴾
مداخلة: يقول السائل: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ﴾ [النساء: ٨] الآية. هل هذا الأمر للوجوب أم للندب؟ وإذا كان للندب فما الصارف؟
الشيخ: ما نعلم صارفاً، بل هو للوجوب. وأظن أني ذكرت هذا في أحكام الجنائز.
(الهدى والنور / ٢١٦/ ٣٨: ٠٣: ٠٠)
ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة ؟
السؤال: ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة، وتنزيل الفقهاء لهم
стр. 7071
منزلة من أدلو به من الورثة المفقودين، وإجراء الحجب والتعصيب بينهم، أو يرد المال إذا عدم الورثة إلى بيت مال المسلمين؟
الشيخ: لا علم لي، لا علم لي.
(الهدى والنور /٣٠١/ ٣١: ٠٦: ٠٠)
حديث: «ألحقوا الفرائض لأهلها فما ابقت الفرائض فلأول رجل ذكر»
مداخلة: جزاك الله خير، فيه حديث عن ابن عباس ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ : «الحقوا الفرائض لأهلها فما ابقت الفرائض فلأول رجل ذكر» ما معناه؟
الشيخ: لا يحضرني الجواب الآن.
(الهدى والنور/٣٢٢/ ٥٨: ٠٥: ٠٠)
مات الأب الكافر وأبناؤه لم يبلغوا سن الرشد فهل يرثوه ؟
مداخلة: إرث الكافر رجل ارتد عن الإسلام وبعد موته رجع بنيه إلى الإسلام ورثوا في الكفر أبيهم، فهل ينتفعون بإرثه.
الشيخ: يعني: الأب والأولاد كانوا مسلمين جميعاً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ثم كفر الأب؟
مداخلة: ثم ارتد الأب.
الشيخ: ثم كفر الأب ومات كافراً؟
стр. 7072
مداخلة: نعم، والأولاد كانوا في حضانته، كانوا لم يبلغوا الرشد بعد.
الشيخ: يعني: لما مات الوالد في الكفر كانوا غير بالغين سن الرشد؟
مداخلة: نعم، ثم رجعوا إلى الإسلام، أينتفعون بما تركه الأب أم لا؟
الشيخ: أنت تقول: رجعوا إلى الإسلام هل تعني ما تقول؛ لأن معنى قولك: رجعوا إلى الإسلام: أنهم كانوا كفاراً.
مداخلة: .. لأنهم كانوا كفاراً ..
الشيخ: كيف نقول: كانوا كفاراً ونقول في نفس الوقت: أنهم ما كانوا بلغوا سن الرشد، ففي الكلام تناقض وأنا أجيب على كل من الاحتمالين .. فأقول: إذا كانوا بلغوا سن الرشد وهم مسلمون حينما مات أبوهم فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما تعلم، أما إن مات أبوهم وهم غير بالغين سن الرشد فهم مع آبائهم فيتوارثون .. فهمتني؟
مداخلة: نعم.
(الهدى والنور /٣٣٩/ ٥٤: ١٤: ٠٠)
إذا كان الابن شيوعي كافر ومات، ومعلوم أن أباه المسلم لا يرثه فأين يذهب ماله ؟
السائل: [إذا كان الابن شيوعي كافر ومات، ومعلوم أن أباه المسلم لا يرثه فأين يذهب ماله]؟
الشيخ: قبل كل شيء يجب أنه ما نحضر في نفسنا أنه كل شيوعي كافر أعرفت؟ هذه نقطة الانطلاق يجب لا نحضر في أنفسنا أن كل شيوعي كافر، لا ممكن يكون كافر ممكن يكون فاسق غير كافر، وحينئذ تختلف النتيجة إذا كان فاسق غير كافر ما
стр. 7073
يرد حديث «لا يورث المسلم من كافر .. »، لأنه ليس معنى «لا يرث المسلم من كافر» لا يرث المسلم من فاسق، أعرفت؟
إذاً إذا كان السؤال عن شخص بعينه فيجب البحث حوله، هل الذي سيرثه يعرف منه يقيناً أنه ارتد عن دينه بسبب شيوعيته أو سبب آخر إلحاد والإلحاد أنواع وبلايا، لأنه مثل الشيوعي في بعض البلاد الإسلامية كالأفغان الذين حكموا البلاد ودعمهم السوفييت مثل البعثيين في بعض البلاد منها البلاد السورية، فالبعثي والشيوعي لا يجوز أن يطلق على كل فرد من أفراد هؤلاء أنه كافر أو أنه ليس بكافر، يعني لا يجوز لي حكم عام إما بالتكفير وإما بالتفسيق، وإنما يدرس كل شخص دراسة، مثلاً أنا الآن سأضرب لك مثال:
شيوعي لكن يصلي كيف يجتمعان؟ هنا الآن يجب أن تأخذ تنبيه، أن هذا الذي يصلي إما أنه يصلي عن عقيدة حينئذ هذا ليس شيوعياً كافراً، أنا لا أقول ليس شيوعياً إذا كان شيوعي يتبنى نظام السوفييت هذا الكافر الضال، لا أقدر أقول ما هو شيوعي لكن الشيوعي عندي مثل البعثي ينقسم قسمين: شيوعي كافر بعثي كافر شيوعي غير كافر بعثي غير كافر، فإذا رأيت شيوعياً يصلي وكنت مقتنعاً أن صلاته ليست نفاقاً هذا لا يجوز تكفيره، حسبك أن تضلله، لأنه يتبنى نظاماً لمعالجة الاقتصاد في الحياة الدنيوية هنا غير نظام الإسلام، فهذا أحد رجلين والغالب أكثر هؤلاء هم جماعة جهلة ما عرفوا من الإسلام إلا شيئاً قليلاً، إلا هذه الصلاة التي يصليها وربما يصوم أو ما يصوم الله أعلم، هؤلاء يجهلون أن الإسلام جاء بكل النظم التي لا تصلح الحياة إلا بها ولا توجد مثيل لها عند الكفار وأصحب المبادئ الأخرى، لكنهم يجهلون لا يعرفون هذه الحقيقة، ثم هؤلاء الشباب يصيبهم ما أشار إليه الشاعر ولو في غير هذا المجال قال:
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ... فصادف قلباً خاوياً فتمكنا
مداخلة: فاضي ..
стр. 7074
الشيخ: نعم؟
مداخلة: فاضي.
الشيخ: فاضي، هؤلاء الشباب فاضين لم يدرسوا نظام الإسلام في الاقتصاد في الاجتماع في السياسة إلى آخره، سمعوا شيء ذهنهم فاضي أعجبوا به تبنوه، لكنهم لا يعلمون أن هذا الذي تبنوه منافي للإسلام ومعارض للإسلام بدليل أنه لا يزال يعمل بالإسلام الذي يعرفه شيوعي يصلي إذاً هذا الشيوعي الذي يصلي وأنت معتقد أنه لا يصلي نفاقاً لأبوه لأخوه لمجتمعه الذي يعيش فيه، وإنما عن عقيدة، إذاً هذا ما هو كافر هذا مسلم، أما إذا سمعنا منه كلام يقول: الإسلام لا يصلح لهذا الزمان الإسلام أرسل لهؤلاء الجماعة البدو العرب الذين كانوا لا يعرفوا يتنظفوا إلى آخره لذلك ربنا أنزل لهم الطهارة والصلاة إلى آخره الآن لا يوجد حاجة .. كل هذه أشياء هذا خرج من الدين كما تخرج الشعرة من العجين.
فإذاً إذا كان الولد الذي أنت تشير إليه من القسم الأول فهو يورث من أبيه ومن كل وارث له، وإن كان من القسم الثاني فلا يرثه مسلم ولا يهمك هذا المال ماذا يحدث له لأن هذا المال حكم لك رب العالمين أنه حرام عليك وانتهى الأمر.
(الهدى والنور /٢٠٤/ ١٨: ٣٧: ٠٠)
لو أقرض الميت أحد الورثة ديناً، فهل يطالب الوارث بهذا الدين ولو أقرض الوارث الميت ديناً فهل يخصم هذا الدين من الإرث ؟
مداخلة: لو أقرض الميت أحد الورثة ديناً، فهل يطالب الوارث بهذا الدين ولو أقرض الوارث الميت دينا فهل يخصم هذا الدين من الإرث؟
الشيخ: كلاهما واجب أي أن الميت مات وعليه دين فيجب عن الورثة أن يبادروا ..
مداخلة: الدين للوارث .. الدين للوارث.
стр. 7075
مداخلة: لأحد الورثة.
الشيخ: أنت ذكرت صورتين الله يهديك.
مداخلة: أعيد السؤال مرة أخرى: لو الميت أقرض أحد ورثته ديناً، فهل يطالب بقية الورثة بهذا الدين؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: الثاني: لو الوارث كان مقرض الميت دين، فهل يخصم من الإرث؟
الشيخ: يخصم، قبل تقسيم الإرث يُخصم الدين ولا بد.
(الهدى والنور/٤٢٠/ ٤٢: ٥١: ٠٠)
أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز ؟
مداخلة: أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز.
الشيخ: هذا لا يجوز.
(الهدى والنور /٤٢٦/ ٥٠: ٥٢: ٠٠)
حكم المطالبة بحق الزوجة في الإرث
السائل: هل الزوج يطالب بحقهِ بعد وفاة زوجته هذه توفيت وراح يطلع لها إرث من والدها وأخواتها [وأجحف] أخواتها بحقها؟
الشيخ: يطالب بحق الإرث.
السائل: آه، يجوز يعني.
الشيخ: كيف لا، حقه.
следующие страницы →