← Фатава

Фатава · id 14566

مسائل الإمام ابن باز

ابن باز

Полный текст (224 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

٣٧٢ - سؤال: مَن نذر صيام شهر هل يلزم التتابع؟ الجواب: على نيته، إن نوى التتابع لزمه، وإلا فلا. ٣٧٣ - سؤال: هل ثبت في استحباب صيام أيام من رجب، أو النهي عن صومه حديث؟ الجواب: لا وقد كان يعظم في الجاهلية، لكن لو صام ثلاثة أيام لا حرج. ٣٧٤ - فقلت له: لأجل العمومات. قال: نعم. قال شيخنا: لا أعلم شيئًا في العبادات ورد فيه الفضل كالصياح: (سبعين خريفًا). ٣٧٥ - سألت شيخنا عن الاتفاق على الصيام في النافلة؟ الجواب: لا. ٣٧٦ - سألت الشيخ عن الاتفاق على صيام يوم معين، ويقول أحدهم: نوقظكم للسحور؟ الجواب: لا أعلم في ذلك حرجًا.

стр. 107

٣٧٧ - سؤال: ما أقل الاعتكاف؟ الجواب: لا أقلّ له. ٣٧٨ - فقيل: الجلوس في المسجد ساعة يسمى اعتكافًا؟ الجواب: نعم؛ إذا نواه (١).

стр. 108

كتاب المناسك

стр. 109

مسائل الحجّ والعمرة ٣٧٩ - سألت شيخَنا: امرأة اعتمرت وهي حائض عامدةً، ولم تخبر زوجها حياء، فرجعت إلى الرياض، فماذا عليها؟ الجواب: نسأل الله العافية. عليها أن تعود وتكمل عمرتها. ٣٨٠ - قلت: إنها متزوجة وقد جومعت؟ الجواب: قال تكمل هذه العمرة الفاسدة، ثم تحرم بجديدة، وتكملها، وتذبح شاةً. ٣٨١ - سؤال: الاعتمار في رجب هل ينكر على من فعله قصدًا؟ الجواب: لا؛ فعمدتهم حديث ابن عمر، فتكون خامسة على هذا القول. ٣٨٢ - سؤال: تحيّن العمرة ليلة سبع وعشرين؟ الجواب: ينبغي ألا يتكلف ويضيق على الناس؛ يعتمر في الشهر كله. ٣٨٣ - سألت شيخنا عن أبي قتادة هل صاد الصيد لأجله أو لأجل أصحابه؟ الجواب: لا؛ لو فعل حرم. ٣٨٤ - قلت: إذًا المحرم يستفصل؟ الجواب: قال: نعم.

стр. 110

٣٨٥ - سألته عمن طاف للوداع، ثم أقام بمنى لحاجة؟ الجواب: لا، قد انفصل. ٣٨٦ - سؤال: قيل له: أليس هو في الحرم؟ الجواب: لا يضره ... ٣٨٧ - سألت الشيخ عن التحويل من مُفرد إلى قارن؟ الجواب: لا، بل يفسخ ويجعلها عمرة. ٣٨٨ - فقلت: فينفعه التحويل إلى قارن دون الفسخ؟ الجواب: لا. ٣٨٩ - سؤال: الطواف عن الحي العاجز؟ الجواب: ما بلغنا شيء، والطواف صلاة؛ فلا يصلّ أحد عن أحد، والعاجز يحمل. ٣٩٠ - سألت شيخنا عن المحمول في الطواف هل يُشترط كونُ القبلة عن يساره؟ الجواب: هذا هو الأصل. ٣٩١ - السائل: فقلت له: يشق هذا. الجواب: يحتاج تأملًا، ومثل ما قلتَ يشق وقد يجهل. ٣٩٢ - سؤال: مَن ترك الطواف في حجه للعجز، هل يطاف عنه؟ الجواب: لا بل يُطاف به محمولًا.

стр. 111

٣٩٣ - سألت الشيخ عمن استدل بقوله: (ولم يسبح بينهما وعلى إثر كل واحدة منهما) على ترك الوتر ليلة مزدلفة؟ الجواب: لا. ليس بصواب، فمراده ترك الراتبة، أما الوتر فكان يصليه في جميع أسفاره ﷺ . ٣٩٤ - سؤال: مَن ترك الحج عمدًا حتى مات، هل يحج عنه بعد مماته؟ الجواب: نعم. يحج عنه، وكذا لو ترك قضاء الصوم عامدًا. ٣٩٥ - سؤال: الميت إذا لم يحج لتفريطه؟ الجواب: يحج عنه من ماله، وإن تبرّع أحدٌ عنه فلا بأس. ٣٩٦ - سألت شيخنا عن حديث أبي هريرة ﷺ : (مَن وجد سَعة، فلم يضحّ فلا يقربنّ مصلانا)؟ الجواب: الصحيح أنه موقوف. قال شيخنا: الظاهر عدم إتمام الآية: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البَقَرَة:١٥٨]، نبدأ بما بدأ الله به. ٣٩٧ - سألت شيخنا هل إشعار الهدي مستثنىً من المُثلة؟ الجواب: نعم؛ كخرق الأذن للنساء.

стр. 112

٣٩٨ - سؤال: لو اشترط الآن: «إن حبسني حابس. ..»؟ الجواب: لا بأس؛ لأن الوقت الآن فيه حوادث سيارات وانقلابات، فالآن الحاجة قائمة. ٣٩٩ - سؤال: وهل ينفعه الشرط، ولو لم يكن شاكيًا؟ الجواب: الأقرب ينفعه. ٤٠٠ - سألت شيخنا عن التيمم عند الإحرام من الميقات لمن عدم الماء؟ الجواب: ليس بظاهر؛ لأن المقصود الطهارة والنظافة، وقد نبّه على هذا أبو العباس بن تيمية ﵀. ٤٠١ - سؤال: حديث ابن مسعود ﵁ عند النسائي [٥: ١٦١] وفيه: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك) هل تكون من أنواع التلبية؟ الجواب: نعم، وحديث ابن عمر فيه زيادة: «والملك، لا شريك لك». ٤٠٢ - سؤال: هل وجه المحرمة يغطى؟ الجواب: نعم عند الرجال، ثم يكشف في غير ذلك. ٤٠٣ - سؤال: مَن لم يجد الهدي هل يصوم يوم عرفة؟ الجواب: لا، وإن قاله بعض الأصحاب. ٤٠٤ - سؤال: ما مصرف دم الإحصار؟ الجواب: كدم الجبران للفقراء والمساكين.

стр. 113

٤٠٥ - سؤال: مَن أُحصر عن عرفة؟ الجواب: يتحلل، والحمد لله. ٤٠٦ - قلت: ألا يعتمر كمن فاته الحج؟ الجواب: نعم، هذا أحسن إن استطاع. ٤٠٧ - سألت شيخنا من عقد النكاح بعد التحلل الأول؟ الجواب: فيه خلاف، والصحيح جوازه. ٤٠٨ - فقلت: ولا يطأ إلّا بعد التحلل الثاني؟ الجواب: نعم. ٤٠٩ - قلت: مَن مَنع لأجل أنه وسيلة للوطء؟ الجواب: نعم، هذه وجهة مَن منع، والصواب والجواز. ٤١٠ - سؤال: عقد النكاح بعد التحلل الأول؟ الجواب: الأقرب جوازه وفيه خلاف، ولو تركهُ لكان أحسن. ٤١١ - سؤال: هل لمن قال بوجوب الإحرام لكل من حاذى الميقات دليل؟ الجواب: ما أعرف دليلًا إلا احترام مكة وحرمتها، ولا يلزم من حرمتها وجوب الإحرام، والعبادات بالتشريع لا بالآراء. ٤١٢ - سؤال: الخُراجات في الأضاحي؟ الجواب: إذا لم تكن مرضًا بيّنًا لا يضر.

стр. 114

٤١٣ - سؤال: إذا أُحصر عن بعض النسك في الحج؟ الجواب: إن كان قد وقف بعرفة فالأمر واسع، يأتي به فيما بعد. ٤١٤ - سؤال: مَن ملك عقارًا في الحرم واحتاج إلى قلع حشيشه؟ الجواب: ما دام رطبًا فلا يقلعه حتى ييبس. ٤١٥ - سؤال: هل في قطع شجر الحرم كفارة؟ الجواب: ما أعلم دليلًا واضحًا، وهي محل خلاف، والله أعلم. ٤١٦ - سؤال: توكيل الشركات في ذبح الهدايا؟ الجواب: إذا كانت ثقة لا بأس؛ فالنبيّ ﷺ وكل عليًا في ذبح بعض الهدي. ٤١٧ - سألت شيخنا عن صبي أحرم به غير والده؟ الجواب: إن كان له عليه ولاية أو وكالة فنعم. ٤١٨ - قلت: مع وجود أبويه؟ الجواب: لا: بل يحرم به أبواه أو أحدهما. ٤١٩ - سؤال: مَن لم تستطع إكمال الحج كمن تركت طواف الإفاضة وذهبت الحملة؟ الجواب: إن لم تستطع الرجوع فهي كالمحصر؛ تذبح وتقصر، ويكفي، وتعتبر غير حاجة.

стр. 115

٤٢٠ - سألت شيخنا عن رجل فقير لا يستطيع أن يحج عن نفسه، فهل يحج عن غيره؟ الجواب: لا؛ حتى يحج عن نفسه. ٤٢١ - فقلت: هو عاجز. الجواب: ولو. ٤٢٢ - سألت شيخنا عن الحج عن الأحياء وقد حجوا؟ الجواب: لا؛ إنما جاء الحج عن الأموات والأحياء العاجزين. ٤٢٣ - سؤال: مَن يرافق المريض في ليلة النحر؟ الجواب: يرخص له، ويذهب معه ويرمي. ٤٢٤ - سؤال: مَن قطع الطواف أو السعي من أين يبدأ بعد ذلك؟ الجواب: من مكانه الذي قطع فيه، ولا يبدأ من الحجر. ٤٢٥ - سألته: لم جهر في ركعتي الطواف، وقد طاف في النهار؟ الجواب: هذا لأجل تعليم الصحابة. قال شيخنا: الرمي يحصل به التحلل الأول، وهكذا الطواف؛ لأنه أعظم من الرمي.

стр. 116

٤٢٦ - سألت الشيخ عمن قتل الصيد خطأً أيأكله؟ الجواب: لا؛ هو ميتة. ٤٢٧ - سئل شيخنا عمن يبحث عن الحب عن الغير بقيمة أكثر؟ الجواب: لا نعلم مانعًا، إن كان ثقة فهو ينفق على أقاربه ونفسه، ويقضي دينه. ٤٢٨ - سألت الشيخ عن الطواف في حال الخطبة؟ الجواب: تركه أولى؛ بالإمكان تأجيلهن ليس كتحية المسجد. ٤٢٩ - سؤال: الطواف في وقت الخطبة؟ الجواب: يقطع الطواف، ثم ينصت للخطبة. ٤٣٠ - فقيل للشيخ: مَن يطرف ولا جمعة عليه؟ الجواب: قد يقال: إنه يشوش على الحاضرين، وقال جمع من أهل العلم: المسافر إذا حضر الجمعة لزمنه؛ فينصت ويطوف بعد الصلاة. ٤٣١ - سؤال: من طاف وأنصت؟ الجواب: فيه منافاة للإنصات. ٤٣٢ - سألت شيخنا عن قول بعض السلف من التابعين: إن ما قُبل في الحصى يرفع؟ الجواب: ليس عليه دليل، الدولة تحمله.

стр. 117

٤٣٣ - سألت الشيخ عن المباشرة بعد التحلل الأول، وقبل التحلل الثاني؟ الجواب: فيه خلاف، والأولى الترك؛ لأنه وسيلة، والممنوع الوطء، وقول عائشة: «طببته بيدي» ليس صريحًا في المباشرة. ٤٣٤ - قلت لشيخنا: هل من لازم امتداد وقت عرفة إلى طلوع الفجر سقوط المكث بمزدلفة؟ الجواب: نعم. ٤٣٥ - قلت: دليل حسي؟ الجواب: نعم. واقعي. ٤٣٦ - وسئل عن حكم المبيت بمزدلفة؟ الجواب: هو من واجبات الحج. ٤٣٧ - سألته عن استدلال بعضهم بحديث: (ولم يسبح بينهما ولا على إثر كلّ واحدة منهما) على أنه لم يوتر تلك الليلة؟ الجواب: لا. هذا بعد الصلاة مباشرة لم يصل السُبحة، والوتر صلاة أخرى، وكان ﷺ يوتر في الحضر والسفر. ٤٣٨ - سؤال: امرأةٌ لها حليّ وزوجها فقير، هل تبيع حليها لتحج؟ الجواب: لا. حليّ العادة لا يلزم بيعه، أما إن كان زائدًا تدّخره فيلزمها، ولا يلزم الزوج أن تحج امرأتُه من ماله.

стр. 118

٤٣٩ - سألت شيخنا في سنة: (١٤١٢) حيث لم يصلْ كثير من الحجاج إلى مزدلفة إلا ضُحى يوم العيد؟ الجواب: ليس عليهم شيء، وحجهم صحيح؛ لأجل الزحام. ٤٤٠ - سألت الشيخ عن المحرم إذا سال الحليب على وجهه أيمسحه بيده؟ الجواب: لا بأس؛ ليس فيه. ٤٤١ - سؤال: هل يشم المحرم الطيب؟ الجواب: لا. ٤٤٢ - وسئل عن مسّ الركن إذا كان عليه طيب؟ الجواب: إن كان رطبًا فلا. وإن كان غير رطب فلا بأس. ٤٤٣ - سؤال: ما حكم مسّ الحجر الأسود أو الركن اليماني إذا كان مطيِّبًا؟ الجواب: المحرم لا يمسه إذا كان الطيب رطبًا، وإن كان جافًا استلمه ولو كان له رائحة. ٤٤٤ - سؤال: التزام الناس الآن تحت الباب؟ الجواب: الالتزام بين الحجر والباب، هذا هو الملتزَم. ٤٤٥ - وسألته عمّن قال: الالتزام عند الوداع؟ الجواب: الالتزام عام، ليس خاصًا بالوداع.

стр. 119

٤٤٦ - سؤال: هل المحاج يشرع له أن يضحي؟ الجواب: نعم. ٤٤٧ - سؤال: مَن نسي الحلق والتقصير في العمرة؟ الجواب: يلزمه لُبسُ الإحرام، ويخلع المخيط، ثم يقصر. ٤٤٨ - سؤال: زيادة: (ولا وجهه) من طعن فيها من الأئمة؟ الجواب: لا: لا وجه له، بل الحديث رواه مسلم (١).

стр. 120

٤٤٩ - وسألته عن تغطية الأنف في حال الإحرام؟ الجواب: الأحوط ألا يفعل. ٤٥٠ - سؤال: ماذا عن تكرار العمرة في اليوم الواحد؟ الجواب: لا أعلم بأسًا إذا مكان لمصلحة ولأبيه وأمه الميّتين. ٤٥١ - سؤال: مُحرم أمر غيره بقتل صيد، هل يفدي؟ الجواب: يفدي المباشر، وكلاهما آثم. ٤٥٢ - سؤال: قمر أهل مكة بعرفة؟ الجواب: المعتمد في ذلك إقراره ﷺ .

стр. 121

٤٥٣ - سألت الشيخ عمن قال: إن العمرة في ذي القعدة أفضل؛ لأن اللهَ اختار لنبيه ذلك؟ الجواب: قد قال النبي ﷺ : (عمرة في رمضان تعدل حجة معي)، وأما اعتماره في ذي القعدة لأسباب تقتضى ذلك. ٤٥٤ - سألت شيخنا عن تحويل المتمتع نسكه إلى قارن. الجواب: الجمهور على الجواز وابن القيم وجماعة منعوا من ذلك. ثم قال شيخنا: يجوز، وهو ترك للأفضل. ٤٥٥ - سئل الشيخ: هل يشرب المحرم القهوة المزعفرة؟ الجواب: لا؛ فالزعفران طيب. ٤٥٦ - سألت شيخنا: هل ثبت في المرفوع شيء في اخذ شجر الحرم؟ الجواب: جاء عن بعض الصحابة شيء في هذا، والصواب: أنه لا شيء في هذا، وإنما يتوب ويستغفر، كما قال ابن المنذر. ٤٥٧ - سئل شيخنا عمن أنزل بعد التحلّل الأول باستخدام العادة السرية؟ الجواب: الأحوط ذبح شاة.

стр. 122

٤٥٨ - سألت شيخنا عن غضبه ﷺ حينما أمر أصحابه بالحِلّ وفسخ الحج إلى العمرة، ألا يدلّ على وجوب الفسخ؟ الجواب: لو ألزمنا الناس بالتمتع لألزمنا بالدم؛ وفيه حرج، وإنما أمرهم؛ لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية من المنع من العمرة في أشهر الحج. ٤٥٩ - سئل شيخنا عمن لم يرم جمرة العقبة إلا يوم الحادي عشر؟ الجواب: يرم، ولا حرج. قال شيخنا: مَن دخل المسجد الحرام فليَطُف، ثم يصلّ ركعتين، فإن لم يطف صلى ركعتين. ٤٦٠ - سألت شيخنا عمن نام وهو مريد للعمرة ولم ينتبه حتى وصل مطار جدة؟ الجواب: يرجع ويحرم، وإن لم يفعل أحرم من مكانه، وعليه فدية. وإن أراد الرجوع يرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه ..

стр. 123

٤٦١ - سئل الشيخ: ما حكم استقبال الحجر الأسود عند التكبير؟ الجواب: لا يلزما فهذا جاء في حديث عمر - وهو ضعيف - وفيه: (فإذا حاذيت الحجر فاستقبله وهلل وكبّر. .) الحديث. ٤٦٢ - سألته: هل يجهر بقراءة: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ﴾ [البَقَرَة: ١٥٨]، عند صعودها؟ الجواب: نعم؛ لظاهر الحديث، ولعله فعله للتأسي. ٤٦٣ - سأل أخي نمرٌ (أبو عبد الله) شيخَنا: عن ترك مكث ليلة من ليالي منى. الجواب: يتصدق بشيء. ٤٦٤ - فقلت له: بشيء محدود. قال: لا، وقال بعضهم: مَن ترك ليلة فعليه دم (١).

стр. 124

٤٦٥ - سؤال: مَن حج وهو يعمل في الجمارك؟ الجواب: حجه صحيح، وعليه التوبة؛ لأن أعمال الحج بدنية. قال شيخا: الحائض تطوف للضرورة، هذا هو الأقرب كما هو اختيار شيخ الإسلام. ٤٦٦ - سألت شيخنا عن الطواف عن الأموات هل يصل ثوابه إليهم؟ الجواب: لا نعلم فيه دليلًا. إنما يحج ويعتمر ويدعو.

стр. 125

كتاب الجهاد

стр. 126

مسائل الجهاد ٤٦٧ - سؤال: ما حكم فقال الكفار إذا تترسوا بأطفالهم ونسائهم؟ الجواب: هذا لا يمنع قتالهم، بل لو تترسوا بالمسلمين، ولم يمكن قتالُهم ولا دفعهم إلا بدلك، قاتلوا الجميع، ونووا قتال الكفار. ٤٦٨ - سؤال: مَن حمل معه المتفجرات، ودخل عند العدو؟ الجواب: أخشى أن يكون من الانتحار. ٤٦٩ - سؤال: مَن يفجر نفسه ليؤذي العدو ويثخنه، هل هو شهيد؟ الجواب: الأظهر لا، بل هو قاتل لنفسه، ومَن قتل نفسه بشيءٍ عُذّب به. ٤٧٠ - سؤال: مَن قتل قتيلًا فله سلبُه، هل هو للإمام أم يكتفي بحكم النبي ﷺ ؟ الجواب: لا. هذا إذا ثبت أنه قتله فله سلبه، يأخذه. ٤٧١ - سؤال: النبي ﷺ إذا لبس لأمته لا يرجع، هل هذا يكون لأمته؟ الجواب: الأقرب النظر في المصلحة، إن كان العدو مثليهم لا يرجعون، وإن كان أكثرهم لهم الرجوع.

стр. 127

٤٧٢ - سؤال: مَن أُعطي الأمان ليُسلم نفسه، ثم أُخذ هل يقام عليه جزاء ما ارتكب؟ الجواب: إن كان حقًا لله، ورأى الأمام المصلحة فلا بأس، وإن كان حقًا لآدمي يُؤخذ منه. ٤٧٣ - سؤال: مَن هاجر من دولة كافرة؟ الجواب: لا يرجع إليها؛ تركها لله: كفرنسا، وإن صارت دار إسلام. ٤٧٤ - سؤال: مَن شبّه وقتنا هذا بالعهد المكي هل له وجه؟ الجواب: سكت شيخنا، ثم قال: من بعض الوجوه، ما فيه قتال. ٤٧٥ - سؤال: مَن غل وقتل في سبيل الله، هل هو شهيد؟ الجواب: الشهادة بينه وبين الله، لكن هذا إثبات عقوبة. وفي الأحكام الدنيوية، يعمل بالظاهر إن قتل في سبيل الله. قال شيخنا: سمى بعضهم مراحل التشريع في الجهاد نسخًا. أولاً: الكف .. الخ. وقال بعضهم: ليس ذلك بنسخ، فإن كانوا ضعفاء كفوا، وإن قووا قاتلوا وهو الصواب.

стр. 128

وقال شيخنا - أيضًا -: مراحل تشريع القتال: ١ - الإذن بالقتال. ٢ - قتال من قاتلهم. ٣ - قتال دفع وطلب. أي، ابتداء. وحالة المسلمين الآن تشبه الحال الوسطى. إن قوتلوا ردوا، دفعوا القتال بما يصلح، والحال الآن فيها ضعف في القوة وفي الإيمان. والله المستعان.

стр. 129

كتاب البيوع والمعاملات وفيه الأبواب التالية: باب البيع. باب الإجارة. باب الهبة والعطية والوقف. باب المواريث والوصايا.

стр. 130

مسائل البيوع والمعاملات ٤٧٦ - سؤال: هل يجوز بيع شحوم الميتة للاستخدام في الاستصباح؟ الجواب: لا؛ لأن هذا وسيلة لاستخدامها وبيعها؛ فلا يباح إلا الجلد فقط بعد الدبغ. ٤٧٧ - سألت شيخنا عمن قال: أقبلك من بيعتك على أن تشتري مني؟ الجواب: لا. ٤١٨ - فقلت له: هل يصح هذا الشرط؟ الجواب: لا. ٤٧٩ - سؤال: الأخذ على الشفاعة هل يجوز؟ الجواب: لا؛ (مَن شفع شفاعة، فأُهدي له هديةٌ، فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا ..) حديث جيد. ٤٨٠ - سؤال: ما حكم فتح الحساب في البنوك الربوية؛ لأجل استلام الراتب؟ الجواب: لا بأس، والترك أسلم، لكن ما دام لم يُعطَ ربًا، ولا أخذ، فلا بأس؛ فقد يحتاج إلى ذلك.

стр. 131

٤٨١ - سؤال: من اشترى عقد ذهب ولم يجد كل الثمن فقال البائع: أقرضك الباقي على أن تشتري مني؟ الجواب: لا؛ هذه حيلة، هو قرض جرّ نفعًا (١). ٤٨٢ - سألت شيخنا عن حديث علي ﵁: أن النبي ﷺ أمره أن يبيع غلامين فباعهما وفرّقهما، فأمره النبي ﷺ أن يردهما ولا يفرق بينهما. . فقلت: مَن حمله على ما قبل البلوغ؟ الجواب: ظاهره العموم. ٤٨٣ - سألت شيخنا عن شخص له أرض بمنىً، وله صك، هل يجوز شراؤها منه؟ الجواب: لا؛ فيها شبهة، يتركها. ٤٨٤ - سئل الشيخ عما تفعله بعض المحطات أن مَن أخذ منها كذا وكذا لتر (بنزين)؛ فتُغسل سيارته مجانًا؟ الجواب: لا حرج؛ لأنه معلوم. ٤٨٥ - سؤال: ما حكم استخدام الكلاب البوليسية لكشف المخدرات؟ الجواب: قد يقال بجوازها؛ لعظم مصلحتها، والنبي ﷺ نهى عن غير الثلاثة، أما الحراسة فلا يجوز.

стр. 132

٤٨٦ - سؤال: ما ضابط القمار؟ الجواب: هو المخاطرة بالمال: هذا يدفع وهذا يدفع، ولا يدرى هل يحصل أم لا. ٤٨٧ - سؤال: مَن وفر مالَ يتيم ونمّاه، ثم خسر؟ الجواب: إذا اجتهد ليس عليه شيء. ٤٨٨ - سؤال: آلات اللهو، لو تاب منها يبيعها على كافر؟ الجواب: لا. لا يبعها. ٤٨٩ - سؤال: مَن تاب وعنده آلات لهو، أيبيعها على الكفار؟ الجواب: لا، بل يكسرها. ٤٩٠ - سألت شيخنا: رجل له دين على رجل، فقال الدائن للمدين: سدد عني البنك العقاري، فتأخر فلم يسدد، فزاد قسط البنك، فمن يتحمل الزيادة؟ الجواب: صاحب الدين، من عليه الدين للبنك. ٤٩١ - سؤال: ما حكم أخذ الكرامة على عسْب الفحل؟ الجواب: لا بأس؛ جائز أن يأخذ إذا لم يشترط. ٤٩٢ - سألته: إذا فارق البائع المجلس؛ خشية أن يستقيله المشتري، هل ينفعه ذلك أم الخيار باق؟ الجواب: الخيار باق في ذلك.

стр. 133

مسائل في الإجارة ٤٩٣ - سؤال: الموظف إذا أنجز عملًا لشخصٍ، ثم أهدى له هدية، هل يقبل؟ الجواب: تركه أحوط؛ لأن هذا في يده شيء. ٤٩٤ - سؤال: أخذ الأجور على الانتدابات ولو لم تكن؟ الجواب: هذا من الخيانة. ٤٩٥ - سؤال: ولو رضي الرئيس؟ الجواب: ولو خان الرئيس لا يخن، إلا أن تكون مكانته معروفة، وهي معلنة من نظام الدولة. ٤٩٦ - سؤال: مَن ركب سيارة أجرة، ثم اختلف مع السائق في الأجرة بعد استيفاء المنفعة؟ الجواب: يعطيه أجرة المثل، فإن لم يرض فالمحكمة. ٤٩٧ - سؤال: هل المزارعة عقد لازم؟ الجواب: إذا حددت المدة فهو لازم وهو قول الجمهور، وإذا لم تحدد فلا. له الفسخ في السنة الأولى. ٤٩٨ - سؤال: صلاة الضُّحى، هل تؤدّى أثناء العمل؟ الجواب: نعم، إذا كان عنده سعة يصليها.

стр. 134

٤٩٩ - سؤال: إذا طالب الورثة بالأجرة للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي محد؟ الجواب: الأقرب عندي ألا يعترضوا عليها، ولها السكن، فتُمكن من ذلك، وإن كان البيت مؤجرًا لهم فكلهم عليه الأجرة، وإن لم يسكن الورثة معها فعليها الأجرة وحدها. ٥٠٠ - سؤال: أخذ الأجرة على تعليم كلب الصيد؟ الجواب: لا مانع؛ لأن التعليم ليس ببيع. ٥٠١ - سؤال: مَن ترك العمال في البلد وضرب عليهم (١٠٠) ريال شهريًا، أيجوز؟ الجواب: لا، بل يستأجرهم. ٥٠٢ - فقيل له: فما تخريج الخراج على العبيد؟ الجواب: هذا ليس عبدًا، هذا ولد الناس (١). ٥٠٣ - سألته عن أخذ أجره على عقد النكاح. الجواب: إن كان متبرعًا لا بأس، وإن كان له معاش فلا.

стр. 135

مسائل في الهبة والعطيّة والوقف ٥٠٤ - سؤال: ما حكم تمكين بعض الأولاد من سكنى عقار لأبيه؟ الجواب: لا؛ لأن هذا مثل العطيّة؛ وفيه تفضيل له، فلا بد من إذن البقية. ٥٠٥ - سؤال: هل الجد مثل الأب يرجع في هبته؟ الجواب: محتمل، والأقرب تخصيصه بالأب؛ لقربه وبره وعطفه، والباب باب توقيف. ٥٠٦ - سؤال: مَن يعتني بأبيه ويخدمه، هل يخصه بمال؟ الجواب: لا، بل يعطى أجرة، إن كان يخدمه، من باب الاستئجار؛ حتى لا تكون عطية. ٥٠٧ - سؤال: مَن بنى مسجدًا وبنى فوقه بيتًا؟ الجواب: إن نوى ذلك لا بأس، وإن طرأ له بعد ذلك البناء فلا؛ فسطح المسجد تبع للمسجد. ٥٠٨ - سألته عن الوقف على الذرية. الجواب: فيه خلاف، وإذا لم يكن فيه حيف، أو كان للمحتاج لا بأس به، أو يكون على الأقارب مطلقًا، ويكون على وجه لا حيف فيه.

стр. 136

٥٠٩ - سأل شيخُنا عبدُ الرحمن البراك شيخَنا ابنَ باز عن الوقف على ملعب كرة؟ الجواب: هذا محل نظر.

стр. 137

مسائل في المواريث والوصايا ٥١٠ - سؤال: لو أوصى رجل بنصف ماله؟ الجواب: إذا أجازه الراشدون، لا بأس. ٥١١ - سؤال: هل يرث ولد الزنا من أمه؟ الجواب: نعم، يرث أمه ميراثًا شرعيًا. ٥١٢ - سؤال: مَن وقف غلة بيت على أضحية، فبقي مال كثير، ماذا يفعل به؟ هل يرده للورثة؟ الجواب: لا، بل يصرف في وجوه الخير، وبعض أهل العلم قال: يرد للورثة، ولا دليل عليه. ٥١٣ - سألت شيخنا عن الأخت إذا كانت عصبة مع البنت، هل تقوم مقام أخيها في حجب ابن الأخ والعم؟ الجواب: نعم. ٥١٤ - قلت له: بالإجماع؟ قال: نعم، ليس فيها خلاف.

стр. 138

كتاب النّكاح وفيه الأبواب التالية: باب النكاح. باب التعدد. باب الخُلع. باب اللّعان. باب الطلاق. باب الظّهار.

стр. 139

مسائل النّكاح ٥١٥ - سألت شيخنا عمن ترك النكاح لا رغبة عنه، ولكن تشاغلًا بطلب العلم؟ الجواب: لا ينبغي له ذلك، بل ينكح؛ هذه طريقة المرسلين، ولو تزوج شيخ الإسلام لتم أمر. ٥١٦ - سؤال: ما حدّ النظر إلى المخطوبة؟ الجواب: الوجه والرأس والقدم واليد. ٥١٧ - سألت شيخنا عن قصة عمر مع المرأة في تحديد المهر؟ الجواب: فيها ضعف، والتحديد جائز إن رأى ولي الأمر المصلحة. ٥١٨ - سؤال: مَن اشترطت على زوجها الحج؟ الجواب: يلزمه؛ (المسلمون على شروطهم). ٥١٩ - سؤال: إذا شرط على المرأة عدم القَسم لها عند العقد؟ الجواب: فيه نظر، ولعله يصدر فيه شيء. ٥٢٠ - سؤال: من شرطت ألا يتزوج عليها؟ الجواب: لا بأس، فإن تزوج عليها فلها الخيار. ٥٢١ - سؤال: وهل يأثم بهذا؟ الجواب: لا؛ لأن الحق يتجدد له، فإن رضيت بالضرة، وإلا لها الخيار، والله أباح له النكاح.

стр. 140

٥٢٢ - سؤال: ما حكم مَن يكون مهره مصحفًا؟ الجواب: لا بأس: مصحف، أو صحيح البخاري، أو رياض الصالحين، أو قدّوم، أو منشار (بحروفه). ٥٢٣ - سؤال: هل لولي المرأة أن يرد بعض الصداق؟ الجواب: لا، حتى يشاورها وتسمح به. ٥٢٤ - سؤال: هل للأب أن يرد بعض المهر؟ الجواب: نعم، هذا للأب خاصة، أما سائر الأولياء فلا. ٥٢٥ - سألت الشيخ عن الربيبة، هل تحل لابن رابّها (زوج أمها)؟ الجواب: نعم. ٥٢٦ - سؤال: الشبكة في العرس ما حكمها؟ الجواب: هذه أمور عادية، ما فيها بأس. ٥٢٧ - سؤال: هل البطاقة في دعوة الوليمة كافية؟ الجواب: نعم. فيجب عليه الحضور. ٥٢٨ - سؤال: مَن دُعي إلى وليمة عن طريق ورقة أو بالهاتف؟ الجواب: نعم. يجيب. ٥٢٩ - سؤال: يُدعى أحيانًا الشخص إلى وليمة، وفي المجلس صورة معلقة، هل يخرج؟ الجواب: نعم؛ هذا مسوغ للخروج.

стр. 141

قال شيخنا: الدف له وجه واحد، وصوته خفيف، والطبل وجهان وصوته قوي، فيُمنع الثاني مطلقًا؛ لأنه لهو، ويجوز الأول؛ حيث ورد الشرع به: عند العرس، وفي العيد، كل ذلك للنساء، لا بأس باستماع الرجال لذلك، ولكن دون اختلاط. وقال - أيضًا -: كلمات النساء وغناؤهن مع ضرب الدف جائز في مدح العريس، الرجل والمرأة، وعائلتيهما. ٥٣٠ - سؤال: ما حكم النكاح بنيّة الطلاق؟ الجواب: جائز، حكاه الموفق عن الجمهور، وحكي عن الأوزاعي المنع. ٥٣١ - وسألته: أليس في النكاح بنيّة الطلاق غش للمرأة؟ الجواب: لا. ٥٣٢ - سئل الشيخ عن المكاتبة، هل من كاتبها مَحرَم لها؟ الجواب: نعم. تبقى المحرمية حتى تؤدي ما عليها. ٥٣٣ - سؤال: إذا أتى الرجل أهله ينوي الخير؟ الجواب: إن نوى زاد أجره، وإن لم ينو فالأجر ثابت؛ (وفي بُضع أحدكم صدقة)، والنية تزيد الأجر.

стр. 142

٥٣٤ - سؤال: التخيّل لأمر الجماع؟ الجواب: ما يضر، لكن لا يستمر. ٥٣٥ - سؤال: فإن تعمد؟ الجواب: ينبغي أن يلهو ويعرض؛ فالأفكار قد تغلب الإنسان، فلْيستعذ بالله من الشيطان. ٥٣٦ - قال شيخنا: إذا رأى شيئًا، وتحركت نفسه يرجع إلى أهله؛ فيقضي وطرَه. ثم سئل: إن كان أعزب؟ الجواب: يستغفر، ولا يتبع النظرة. ٥٣٧ - سؤال: لو راجع المختلع في العدة؛ هل يلزمه أن يعقد؟ الجواب: نعم. ٥٣٨ - سألت الشيخ عن رجل طلق امرأته فلما خرجت من العدة أراد التزوج بها، هل يقدم على غيره من الخطاب؟ الجواب: نعم. إذا رضيتهُ. ٥٣٩ - قلت: ولو كان غيره أكفأ منه؟ الجواب: نعم. يقدّم إنْ رضيته. ٥٤٠ - سؤال: لو تزوجت؛ حتى تحلل نفسها لزوجها الأول، ثم نشزت على الزوج الجديد وهو لا يدري؟ الجواب: العبرة بالزوج. وهذه النية منها مكروهة، ينبغي أن تحذرها.

стр. 143

٥٤١ - سؤال: مَن تزوج امرأة مطلقة ثلاثًا من زوج، وقال: إن صلحت لي، وإلّا فرجت كُربةَ أخي؟ الجواب: لا، حتى تكون نيتُه حسنة. ٥٤٢ - وسئل عن ركوب المرأة مع السائق في البلد؟ الجواب: لا، لا يخلو بها. ٥٤٣ - وسئل عن ضابط الخلوة؟ الجواب: ليس معهم أحد. ٥٤٤ - سألت الشيخ عن المتوفى عنها إذا كانت حاملًا هل تبقى مُحدّة بعد الوضع؟ الجواب: إذا وضعت جاز لها الزواج، ولا يبقى الحداد بعد الولادة. ٥٤٥ - سؤال: لِم لم يُنقل أن النبي ﷺ استبرأ صفية، ﵂؟ الجواب: هذا محمول على أنه استبرأها؛ لأنه أولى الناس بهذا ﷺ . ٥٤٦ - سألته عن الكتابية والأمة تحصّنان؟ الجواب: فقال الشيخ - بعد سكوت-: محل نظر.

стр. 144

مسائل في التعدُّد ٥٤٧ - سؤال: حديث أبي هريرة ﵁ رفعه: (ثلاثة كلهم حق على الله عونهم .. والناكح يريد العفاف ..) أيشمل الزوجة الثانية؟ الجواب: عام في الثانية والثالثة والرابعة. ٥٤٨ - سئل من سبّع للثيب الجديدة وسبّع للبواقي ما صار لها ميزة؟ الجواب: لكن لها البداءة. ٥٤٩ - سألت شيخنا: هل لمن وهبت يومها لضرتها الرجوع؟ الجواب: نعم. لها ذلك. قال شيخنا: بلغني هذه الأيام: أن امرأة خُطبت فاشترطت أن يتزوج معها زميلتها! وهذا من النوادر، عدم الغيرة من الضرة (٣٠/ ٦/١٤١٤).

стр. 145

مسائل في الخُلع ٥٥٠ - سؤال: هل يجبر الزوج على قبول الخلع؟ الجواب: نعم. يجبر إذا لم يتيسر الصلح. ٥٥١ - سؤال: ألا يقال: إن الزوج المخالع لا تدفع له زوجته شيئًا ما دام السبب منه؟ الجواب: لا، فرغم أن ثابتًا ﵁ ضرب زوجته وكسر يدها أمرها النبي ﷺ أن تدفع له الحديقة. ٥٥٢ - سؤال: هل يأخذ الزوج المخالَع زيادة على المهر؟ الجواب: فيه خلاف، والأقرب المنع إن كان الخطأ منه. ٥٥٣ - سألته: هل للمخالع أخذ زيادة على المهر؟ الجواب: الصواب جوازه، والأولى تركه. مسألة في اللّعان ٥٥٤ - سؤال: لو كذّب الرجل نفسَه بعد الملاعنة؟ الجواب: انتهى أمرهما. هي حرام عليه أبدًا.
следующие страницы →