← Фатава

Фатава · id 14566

مسائل الإمام ابن باز

ابن باز

Полный текст (224 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

٢٠٨ - سؤال: «فرضت الصلاة ركعتين؛ فأقرت صلاة السفر»، هل يدل على وجوب القصر؟ الجواب: لا؛ لأن عثمان أتم وأقرّه الصحابة. ٢٠٩ - سؤال: هل للمسافر أن يفطر وهو لم يخرج من البيوت؟ الجواب: يروى عن أنس، والأحوط تركه.

стр. 72

مسائل متفرقة في الصلاة ٢١٠ - سؤال: هل يترك الرجل العمل؟ ليصلى الضحى؟ الجواب: لا؛ فالعمل واجب، والصلاة مستحبة، إلا أن يصليها قبل ذلك أو في وقت لا عملَ عنده فيه. ٢١١ - سألت شيخنا عن حديث عتبان بن مالك ﵁ (١) [خ: ١١٨٦] هل يؤخذ منه شرعية صلاة الضحى جماعة؟ الجواب: نعم في البيت. ٢١٢ - فسأله آخر: وفي المسجد؟ الجواب: قد يقع إيهام للداخل؛ لمشابهة الفريضة. قال شيخنا: الحركة إذا كثرت وتوالت من غير ضرورة أبطلت الصلاة، قاله العلماء. ٢١٣ - سئل عن الصلاة في فتيلة (العلّاقي)؟ الجواب: لا يكفي.

стр. 73

٢١٤ - سؤال: مَن صفق عابثًا؟ الجواب: إن كثر بطلت صلاته، وإن قلّ لا؛ كسائر العبث. ٢١٥ - سألت شيخنا عن الركعتين قبل المغرب، ورواية أنه صلاهما ﷺ ؟ الجواب: رواها ابن حبان وربما تساهل، لكن صحت من قوله وفعل الصحابة وإقراره لهم (١). ٢١٦ - سألت شيخنا: ما حكم تداخل النية في العمل الواحد، كمن يصلي صلاة الضحى وهو داخل في المسجد، فينويها تحية وضحى وركعتي استخارة ليستخير بعدها؟ الجواب: لا أعلم في ذلك شيئًا؛ ففضل الله أوسع. ٢١٧ - سؤال: مُقعد على عربة، هل يلزمه أن يستأجر من يدفع العربة لأجل صلاة الجماعة؟ الجواب: لا، لا يلزمه؛ معذور، وإن فعل جزاه الله خيرًا.

стр. 74

٢١٨ - فقلت له: ألا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ الجواب: هذا مقعَد؛ فهو يحبو، والذي يحبو لا يجب عليه الحضور .. (لأتوهما ولو حبوًا). ٢١٩ - سألت شيخنا عن حديث أم سلمة ورأيه في صحته: «أفنقضيهما إذا فاتتا»؟ قال: (لا). الجواب: تأملت إسناده، وهو جيد؛ وذكر مرة: أن الطحاوي صححه (١). ٢٢٠ - سؤال: هل صلى ﵊ المغرب في الخوف؟ الجواب: لا أستحضر شيئًا (٢). ٢٢١ - سألت الشيخ: مَن يصلي على الدابة في السفر، يضع يده اليمنى على اليسرى؟ الجواب: نعم. ٢٢٢ - سؤال: هل يكبر من يجلس الاستراحة عند الرفع من السجود أم عند القيام؟ الجواب: إن كان علّمهم عند الرفع. وأن لم يعلمهم فعند القيام؛ حتى لا يشوش عليهم.

стр. 75

٢٢٣ - سؤال: إذا كان الإمام يجلس للاستراحة، متى يكبر؟ الجواب: عند الرفع من السجود، وإذا خشي الاختلاف جعلها بعد القيام، وإذا علّم المأموين أنه يجلس للاستراحة، ولم يختلفوا عليه إذا كبّر كبّر بعد الرفع من السجود (١). ٢٢٤ - سؤال: ما حكم مدّ اليدين أو الرجل بين يدي المصلي؟ الجواب: لا بأس؟ لحديث عائشة. ٢٢٥ - سؤال: هل هنالك دليل يمنع من الصلاة إلى النار؟ الجواب: لا، إلا أن يخاف من التشبه بعُبّاد النار. ٢٢٦ - سؤال: كراهة صلاة المسلم وقُدّامه تنّور، هل هي كراهة تحريم أم تنزيه؟ الجواب: المعروف عند أهل العلم: التنزيه. ٢٢٧ - سؤال: الإيثار في المسجد الحرام، هل يوتر مع الإمام الأول في صلاة التراويح أم في صلاة القيام؟ الجواب: مع الثاني يوتر (٢). ٢٢٨ - سؤال: مَن علم بالنجاسة، ثم نسي، ثم صلى؟ الجواب: صلاته صحيحة كالجاهل.

стр. 76

٢٢٩ - سألت شيخنا: مَن لم يستطع القيام إلا معتمدًا على عصا، هل يلزمه؟ الجواب: نعم؛ لأنه مستطيع. ٢٣٠ - سؤال: هل وجود المكيفات في هذا العصر تقتضي تعجيل صلاة الظهر وعدم الإبراد بها؟ الجواب: لا؛ فالطرقات حارّة. ٢٣١ - سؤال: مَن أخّر الظهر إلى العصر؟ الجواب: لا يكفُر بذلك؛ لأجل الشبهة، ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة (١). ٢٣٢ - سؤال: مَن ينام عن صلاة الفجر وهو ديدن له؟ الجواب: يكفر. قاله بعضهم، وهو مَن كفّر بترك الصلاة حيث لا شبهة له، والأكثر على أنه لا يكفر، لكنه أتى منكرًا. ٢٣٣ - سؤال: هل تقضَى السنن الرواتب؟ الجواب: لا، إلا سنة الفجرة بعد الصلاة المفروضة. ٢٣٤ - سؤال: مَن ترك ركعتي الفجر، ولم يذكر إلا بعد الزوال؟ الجواب: سُنّة فات وقتها.

стр. 77

٢٣٥ - سؤال: لو مرت امرأة بين يدي الرجل بمكة؟ الجواب: ولو مرّت، لا تضر؛ فاتباع السلف أولى. وكان ابن الزبير يصلي إلى غير سترة، والناس يمرون بين يديه. ٢٣٦ - سؤال: سجود السهو والترك سنة؟ الجواب: ليس بجواب، إن سجد لا بأس، وإن ترك ليس عليه شي،. ٢٣٧ - سؤال: ما حكم سجود الشكر عند رؤية المبتلَى؟ الجواب: لا أعرف هذا، وإن كان يتأول على سلامته، والسجود معروف عند حصول النعم، أو اندفاع النقم. ٢٣٨ - سؤال: التفريق بين الصبية في الصف هل ورد فيه شي؟ الجواب: لم يبلغني شيء، ولكن إن كان هناك عبث فنعم. ٢٣٩ - سؤال: امرأة أخّرت صلاة الظهر ساعة أو نصف ساعة بعد دخول الوقت، فحاضت، فهل تقضي بعد الطهر تلك الصلاة؟ الجواب: الظاهر أنها لا تقضي؟ لأنه يجوز لها التأخير. ٢٤٠ - سألت شيخنا عن صارف: (فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. ..) من الوجوب إلى الاستحباب؟ الجواب: حديث: (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء).

стр. 78

٢٤١ - سؤال: هل تشترط المواظبة على الثاني عشرة ركعة في اليوم والليلة (حديث أم حبيبة) أم يكفي فعلها مرة لإدراك الفضل؟ الجواب: فيه قولان لأهل العلم. ٢٤٢ - سؤال: مَن نوى الوتر بواحدة ثم أذن الفجر؟ الجواب: يوتر. ٢٤٣ - سؤال: ومن نوى ثلاثًا؟ الجواب: يخفضها. ٢٤٤ - سؤال: المسبوقون هل يقدّمون أحدًا؟ الجواب: لا؛ وقصة قضاء المغيرة ﵁، ولم يأتمّ بالنبي ﷺ . ٢٤٥ - سألته: هل حَفظ عنه ﵊ الصلاة ركعتين قائمًا بعد الوتر؟ الجواب: لا أدري. ٢٤٦ - سؤال: مَن أدرى مع الإمام جلسة التشهد الأول، هل إذا قام يرفع يديه؟ الجواب: نعم: مثل الإمام، يتابعه. ٢٤٧ - سألت شيخنا: عن صفة الكفين عند تكبيرة الإحرام، هل هما متقابلتان أم باتجاه القبلة؟ الجواب: مستقبلًا بهما القبلة؛ ورفع شيخنا يديه، وجعل بطونهما جهة القبلة.

стр. 79

٢٤٨ - سألته: بعض الناس يصلي في بيته، وهو يرى الإمام؟ الجواب: لا يجوز، فلا يتخلّف عن الجماعة، فإن كان فردًا فهو منفرد. وإن كان مع جماعة صحت مع الإثم؛ للتخلف عن الجماعة. ٢٤٩ - سألت شيخنا: رجل سها في رباعية فجلس في الثالثة، هل إذا نُبه يقوم مكبرًا أم بلا تكبير؟ الجواب: يقول بلا تكبير. ٢٥٠ - قلت: فعموم حديث: كان يكبر في كل خفض ورفع؟ الجواب: هو كبر حينما جلس. ٢٥١ - قلت: أتكفيه؟ الجواب: نعم. ٢٥٢ - سؤال: ترك صلاة الجماعة؛ لأجل ملاحقة مجرم، أو مفسد تارك للصلاة مثلًا؟ الجواب: لا بأس. تترك. (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ..) الحديث. ٢٥٣ - سئل شيخنا عن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة؟ الجواب: نعم في الذكر، دون آية الكرسي والمعوذات.

стр. 80

٢٥٤ - سؤال: ألا يُستدل بحديث: (إلا مسجد الكمية) (١) على أن التضيل خاص بالمسجد؟ الجواب: لا، كل الحرم مسجد للكعبة، فالصلاة في مساجد الحرم فيها التضعيف، لكن المسجد الحرام أفضل بالإجماع. ٢٥٥ - سألت الشيخ عن زيادة: (ولا يعز من عاديت) في حديث الحسن في القنوت؟ الجواب: صحيحة، رواها البيهقي. ٢٥٦ - سؤال: هل يقول المأموم: سمع الله لمن حمده، ومن استدل بقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي)؟ الجواب: هذا مجمل فسّره قوله ﷺ : (وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولله الحمد)، ولم يقل: قولوا مثله. ٢٥٧ - سألت الشيخ عمن يسرد ثمان ركعات بسلام واحد؟ الجواب: غلط.

стр. 81

٢٥٨ - سألت الشيخ عمن صلى من الليل على خلاف الوارد، كما لو سرد أربعًا هل تصح؟ الجواب: الأقرب: لا تصح. ٢٥٩ - سألت شيخنا عمن رفع رأسه من الركوع، فعطس، أيكتفي بحمد واحد؟ الجواب: لعله سُنتان اجتمعتا فدخلتا معًا. ٢٦٠ - سؤال: مَن ضمّ ثوبَه عند سجوده؛ لئلا يتأذى به هو أو من حوله، هل هذا من الكفّ المذموم؟ الجواب: لا؛ هذا سجد عليه، وإنما جمعه؛ لئلا يؤذي مَن حوله. ٢٦١ - سألته: ما حكم السجود على الثوب بلا حاجة؟ الجواب: الأولى المباشرة. ٢٦٢ - سألته: الإخلال بالسجود على الأنف: هل هو مبطل للصلاة؟ الجواب: نعم؛ فهو تابع للجبهة. ٢٦٣ - وسألت الشيخ عن حديث عائشة: «كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» هل ذلك قبل الزوال؟ الجواب: قبل الزوال وبعده.

стр. 82

٢٦٤ - سألته عن تخفيف الركعتين في أول صلاة الليل، هل يفعل الإمام في رمضان في التراويح؟ الجواب: قال: ما أخبر. ٢٦٥ - ثم سألته أخرى. الجواب: فقال: لا هذا في التهجد. ٢٦٦ - سؤال: رفع اليدين في قنوت الوتر؟ الجواب: ما أعرف إلا ما جاء في النوازل قياسًا عليها. ٢٦٧ - سؤال: هل كان ضار يقتل في الصلاة كالحية والعقرب؟ الجواب: ليس ببعيد دعت الحاجة. ٢٦٨ - سئل عن حديث: (إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به) [مسلم: ٥٧٧] هل يأكل حتى يشبع؟ الجواب: نعم؛ لهذا الحديث. ٢٦٩ - سألت شيخنا: هل صلاة التوبة من ذوات الأسباب؟ الجواب: لا؛ فالوقت موسع بعد غروب الشمس أو بعد طلوعها.

стр. 83

٢٧٠ - سألته عن حديث ابن مسعود ت ﵁: (ما رأيت رسول ﷺ صلى صلاة لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمْع (١)، هل هذا حجة الأحناف في منع الجمع؟ الجواب: نعم، هذا الذي تمسّكوا به وقد خفي على ابن مسعود جمعه في تبوك وغيرها إذا جدّ به السّير. ٢٧١ - سؤال: إذا ركع الإمام والمأموم لم يتم الفاتحة؟ الجواب: يركع ولو لم يتم إلا إذا بقيت آية يتمها. ٢٧٢ - سؤال: هل يشرع أخذ ابن سبع سنين للمسجد حتى في الفجر الجواب: نعم. مطلقًا. ٢٧٣ - سئل عمن نام عن صلاة الفجر متعمدًا؟ الجواب: يخشى أن يكون كافرًا. ٢٧٤ - سألته لِمَ لمْ يأمر النبي ﷺ المسيء في صلاته بإعادة الصلوات الماضية؟ الجواب: النبي ﷺ عذره بجهله. ٢٧٥ - فقلت: لو رأينا الآن مثل هذا؟ الجواب: مثله بعذر، وظاهر الحديث أنه لم يؤمر بالإعادة؛ لما مضى.

стр. 84

٢٧٦ - سؤال: إذا تعمد ترك تكبيرات الانتقال؟ الجواب: ينبغي أن يعيد. ٢٧٧ - سؤال: هل يثبت في جمع التقديم حديث؟ الجواب: نعم، في البلوغ رواه الحاكم في الأربعين: «إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب»، وهو في مستخرج أبي نعيم أيضًا. ٢٧٨ - سؤال: كراهية بعض السلف الصلاة على غير الأرض؟ الجواب: لا أصل له، النبي ﷺ صلّى على غير الأرض. ٢٧٩ - سألت شيخنا عن المحرمين الذين يُصلون في الأزر ويتركون الأردية؟ الجواب: يعلمون بالحكمة؛ لأن أكثر الحجاج شافعية ومالكية على مذهب الجمهور. ٢٨٠ - سألت الشيخ عمّن صلى ونسي قراءة الفاتحة وهو مأموم؟ الجواب: تسقط، وصلاته صحيحة، أما الإمام والمنفرد فلا تسقط. ٢٨١ - سألته: الاشتراط في إمامة القاعد أن يكون: إمام الحي، الذي يرجى برؤه؟ الجواب: أخذًا من قصة النبي ﷺ .

стр. 85

٢٨٢ - سألت شيخنا عمن أتى والإمام ساجد، هل يدخل في الصلاة باستفتاح، أم يكبر ويسجد، وإذا لم يستفتح هنا هل يستفتح في أول الثانية؟ الجواب: لا يستفتح، بل يسجد ويتابع الإمام، ولا يستفتح في الركعة الثانية. ٢٨٣ - سؤال: من أطال الصلاة من الأئمة؛ فكرهه من كرهه لأجل ذلك؟ الجواب: إن كان يتعدى المشروع نعم، أما إن كانوا كسالى فلا؛ لأنهم يظنون أنه يطيل، وليس الأمر كذلك. ٢٨٤ - سألته عن الجمع بين العشاءين للمطر هل هو خاص بهما؟ الجواب: قيل ذلك؛ لزيادة المشقة، والصواب والظهرين. ٢٨٥ - سألته على أي شيء يُحمل النفي في قول النبي ﷺ : (لا صلاة بحضرة طعام ..)؟ الجواب: نفي كمال، هذا هو المعروف عند العلماء. ٢٨٦ - وسألته: هل يلحق با لطعام من يشتهي أهله؟ الجواب: قد يكون هذا أشد شهوة من شهوة الطعام، وقد تتنوع فيختلف هذا.

стр. 86

٢٨٧ - سئل شيخنا عن تخلف كعب بن مالك عن صلاة الجماعة بسبب هجر المسلمين؟ الجواب: هذه مصيبة عظيمة أشد من المرض. ٢٨٨ - السائل: فقيل للشيخ: لو هُجر فاسق الآن من الجميع أيكون مثله؟ الجواب: لو قُدّر هذا، وإلا لن يكون، يهجرهم واحد ويرضيهم مئة. ٢٨٩ - سألت الشيخ عمن يمشي إلى دورة المياه، ثم بعدها للمسجد هل يكتب له حسنات؟ الجواب: الحديث عام والآية عامة: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ [يس:١٢]، والضابط صحة المقصد.

стр. 87

كتاب الجنائز

стр. 88

مسائل في الجنائز ٢٩٠ - سؤال: هل تذكر محاسن الميت؟ الجواب: قد روى النسائي - بإسناد جيد -: (اذكروا محاسن موتاكم) (١). ٢٩١ - سألت شيخنا عن الجمع بين حديث: (لا تسبوا الأموات)، وحديث: (أثنيتم عليه شرًا ..)؟ الجواب: لعله لا يُسبّ، ولا يذكر بما خفي من عمله. ٢٩٢ - سؤال: هل يُقال الآن لمن أثني عليه خيرًا: وجبت؟ الجواب: على ما جاء في الحديث؛ ولذا كان يقول أبو ثور: إن أحمد بن حنبل في الجنة؛ لأنه أثني عليه خيرًا، وإن كان المشهور عند أهل السنة عدم الشهادة إلّا لمن شهد له النص، لكن هذا القول قوي، ودلّ عليه الدليل. ٢٩٣ - سؤال: ما حدّ الصلاة على القبر؟ الجواب: الأقرب إلى شهر.

стр. 89

٢٩٤ - سؤال: هل يكشف وجه الميت؟ الجواب: لا، لا أصل له. ٢٩٥ - سؤال: الإعلان في الصحف عن الأموات؟ الجواب: لا نعلم فيه شيئًا، من باب الخبر. ٢٩٦ - سؤال: الكتابة عن الميت في الصحف. الجواب: تكلُّف، وليس من النعي. ٢٩٧ - سألت شيخنا عن النياحة في غير الوفاة؟ الجواب: ما تنبغي؛ قد تجرُّ إلى النياحة عند الموت، وقد تكون أعظمَ عند الموت. ٢٩٨ - سألت الشيخ عن شد الرحل لأجل العزاء في مدينة أخرى؟ الجواب: لا بأس. ٢٩٩ - سؤال: السفر لأجل التعزية؟ الجواب: لا بأس به، وكذا السفر للصلاة على الميت. ٣٠٠ - وسئل أيضًا: عن السفر لأجل التعزية؟ الجواب: لا بأس بذلك؛ والنهي عن السفر وشد الرحال للمساجد، إلا المساجد الثلاثة. ٣٠١ - سؤال: السفر لصلاة الجنازة؟ الجواب: نعم، لا بأس.

стр. 90

٣٠٢ - سألت شيخنا عمن قال: إن حملَ الجنازة بالسيارة بدعة؟ الجواب: الأمر واسع. قال شيخنا: واختلف الناس في هذا: هل يُصلى على كل ميت غائب أم لا؟ أو فيه تفصيل؟ والأرجح الثالث؛ والأصل عدم التخصيص. وقول من قال: إن النجاشيّ لم يصلّ عليه أحدٌ في بلده، بعيد جدًا؛ بل له أتباع يصلّون عليه، وأهله. والأرجح: الصلاة على مَن له قدّم في الإسلام وسبْق، كالنجاشي. قال شيخنا: الدفن مع الصالحين أفضل، ومن هذا الباب فعل عمر مع عائشة لدفنه مع صاحبيه، وقول موسى وطلبه أنْ يدنيه من الأرض المقدّسة. ٣٠٣ - سألت شيخنا عن الصلاة ذات السبب في وقت النهي المضيَّق؟ الجواب: لا بأس؛ للعموم.

стр. 91

٣٠٤ - سئل شيخنا عن قوله ﷺ : (ووسّع مُدخلَه)، أهو القبر؟ الجواب: ليس بظاهر. ٣٠٥ - فقلت له: ألا يكون هو الذي عناه النبي ﷺ بقوله: (وأدخله يوم القيامة مُدخلًا كريمًا ..). فقال: الله أعلم. ٣٠٦ - سألت شيخنا عن الصبي الذي أبواه مشركان: أيُصلّى عليه؟ الجواب: نعم؛ إذا حُكم بإسلامه. ٣٠٧ - سألت شيخنا: إذا تمزّق الميت وتقطّع أيجمع ويُصلى عليه؟ الجواب: نعم. ٣٠٨ - سئل شيخنا عن صبغ الحجر الذي يُعلم به القبر؟ الجواب: فجوزه. ٣٠٩ - سألت شيخنا عن معنى: (وأجري عليه رزقُه)؟ الجواب: يُنَعم في قبره زيادة. ٣١٠ - سؤال: قال الشيخ: مَن قتله بطنه هو الإسهال الشديد، وهل هو كشهيد المعركة؟ الجواب: الظاهر أنهم يتفاوتون. ٣١١ - سؤال: وهل هو شهيد، ولو كان من العصاة؟ الجواب: نعم؛ له أصل الفضل.

стр. 92

٣١٢ - سؤال: وهل من قتله بطنه خاص بالإسهال؟ الجواب: لعله عام. ٣١٣ - سؤال: الأخذ من شارب الميت أو ظفره هل يشرع؟ الجواب: الأمر واسع. ذكر هذا جماعة من أهل العلم، أما الأخذ من العانة والإبط فلا؛ للتكلفة. ٣١٤ - سؤال: هل يلقن الميت - بعد: لا إله إلا الله -: «محمد رسول الله»؟ الجواب: ما ورد. ٣١٥ - سؤال: مَن أوصى أن يصلي عليه فلان؟ الجواب: سكت شيخنا طويلًا .. ثم قال: الذي يظهر لي أن الإمام أولى. ٣١٦ - سئل الشيخ عن تحويط القبر بالصخر، وقولهم: إنه حينئذ يتماسك؟ الجواب: لا أصل له. ٣١٧ - سألت الشيخ عن وضع الحصباء على القبر، هل له أصل؟ الجواب: تمسك التراب. وروي أنه وضع على قبره ﷺ . ٣١٨ - سؤال: إذا قدمت الجنازة، هل يسأل أعليه دين أم لا؟ الجواب: مَن مات وعليه دين ولم يستطع القضاء، فيستحمله الله عنه إن صدق.

стр. 93

٣١٩ - سؤال: هل يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ الجواب: نعم، في الأربع سُنّة. ٣٢٠ - سؤال: ما وجه استراحة الشجر والدواب من جنازة الكافر؟ الجواب: قد تمنع الغيث بسبب أعمال الكفار؛ فيصيبها ضرر. ٣٢١ - سألت شيخنا عن حمل جنازة الكافر. الجواب: إن كان لحاجة؛ لإراحة الناس منها مثل حديث دفن أبي طالب، حينها دفنه علي ﷺ ، فلا بأس، أما حمله للتعظيم فلا. ٣٢٢ - سؤال: إذا دعي إلى صلاة الجنازة، وقد شرع في نافلة هل يقطعها؟ الجواب: ما أعلم مانعًا؛ فوقت النافلة واسع. ٣٢٣ - سؤال: اشترط شيخ الإسلام إذا شكّ في حال الجنازة؟ الجواب: لا دليل عليه. إن كان الميتُ بين المسلمين يُصلّى عليه (١).

стр. 94

٣٢٤ - سؤال: متى يجوز نبش القبر؟ الجواب: إذا كان لمصلحة كما لو دفن معه ماله، وكما نبش جابر أباه. ٣٢٥ - سألت شيخنا عمن فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟ الجواب: يكبر متتابعًا؛ حتى لا ترفع الجنازة. فإن فاتته الفاتحة قرأها، ثم كبّر، ثم قال: اللهم صل على محمد، ثم كبّر، ثم قال: اللهم اغفر له، ثم كبّر، وهكذا يقول: يسرع.

стр. 95

كتاب الزّكاة

стр. 96

مسائل الزّكاة ٣٢٦ - سؤال: ما حكم تعجيل الزكاة؟ الجواب: لعامين، وإنجاز لعامين جاز لأكثر، وإن تعجل ثم افتقر حسبت صدقة، وإن زاد زكّى الزيادة. ٣٢٧ - وسئل شيخنا بتاريخ: (٩/ ٦/١٤٠٩) عن دفع الزكاة إلى مجاهدي أفغانستان؟ الجواب: الأصل في البلد، وإن دعت الحاجة إلى النقل لا بأس. ٣٢٨ - سؤال: دفع الزكاة لتأليف الشخص، هل هو خاص بالإمام أم لكل أحد؟ الجواب: هو عامٌّ إن علم أن هذا يستحق ذلك، وتألفه لأجل إسلامه أو لكفه شره. ٣٢٩ - سؤال: هل يضيَّف العامل على الزكاة؟ الجواب: لا بأس؛ هو ضيف له حق الضيافة. ٣٣٠ - سؤال: العسل هل فيه زكاة؟ الجواب: لا؛ إلا إذا كان للتجارة. ٣٣١ - سؤال: أخذ النقود على زكاة المواشي؟ الجواب: إن رأى الإمام ذلك فله أخذها؛ لمواساة الفقراء.

стр. 97

٣٣٢ - وسألته عن قول الجمهور في العسل، هل هو الوجوب أم لا؟ الجواب: الجمهور على عدم وجوب الزكاة، وهو الصواب. ٣٣٣ - سألته: القوي الذي لم يجد كسبًا إلا كسبًا دنيئًا. هل يعطى من الزكاة؟ الجواب: نعم؛ فهو لو ذُبح ما عمل زبّالًا، فيُعطى من الزكاة. ٣٣٤ - سؤال: رجل يطلب من رجل مالًا، والمطلوب فقير فدفع الأول زكاته للثاني فقضى منها دينه، وأعطاه لأول؟ الجواب: جائز. ما لم يتواطئا على ذلك. ٣٣٥ - سؤال: مَن عجّل زكاة سنتين ثم زاد مالُه؟ الجواب: يزكي الزيادة. ٣٣٦ - سؤال: وإن نقص؟ الجواب: خير له وزيادة. ٣٣٧ - سئل شيخنا محن المتوسلين، هل يُعطَون؟ الجواب: السائل له ثلاثة أحوال: - مَن يُعرف بغنىً؛ فيوبخ ويُزجر. - فقير؛ فُيعطى. - مجهول؛ فُيعطى؛ لعموم الآية والحديث.

стр. 98

٣٣٨ - سؤال: إن كان النصاب خمسة أوسق ثم طرح منه الربع أو الثلث فينقص حينئذ النصاب فهل تجب فيه الزكاة؟ (١). الجواب: نعم.

стр. 99

٣٣٩ - سؤال: مَن كان عليه دين تقسيط، وهو يقدر على سداده من راتبه، هل يأخذ من الزكاة ويعطيه لدائنه دفعة واحدة؟ الجواب: محلُّ نظر، ما دام يقدر فهو غني (١). ٣٤٠ - سألته عن تصدُّق أبي بكر بماله كله؟ الجواب: هذا فيمَن له كسب: نجار، حداد، أو له تجارة. قال شيخنا: بلغنا عن بعض الناس أنه بخيل، وله أموال كثيرة، ولا يتصدق، بل يتصدق عليه؛ فيأكل من الصدقات، وإن قدم له من ماله لا يأكل!

стр. 100

٣٤١ - سألت شيخنا: هل الغني يأكل من الخبز والتمر والذي يقال فيه: سبيل، كما هو في مكة؟ الجواب: لا حرج. ٣٤٢ - فقيل للشيخ: هي للفقراء؟ الجواب: لا حرج. ٣٤٣ - سألت شيخنا عن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وفيه: (فإنا آخذوها وشطْرَ ماله، عَزْمة من عَزَمات ربنا). قلت: هل يلزم الإمام فعله؟ الجواب: على ظاهره. ٣٤٤ - قلت: من باب التعزيز، أو سُنة قائمة تلزم الإمام؟ الجواب: مثل ما تقدم. ٣٤٥ - سؤال: الغني إذا أعطي شيئًا من المال هو يَسأل أهو صدقة أم هدية؟ الجواب: إذا ظن أنها صدقة لا يقبل. ٣٤٦ - سألته: مَن شك في شخص، هل يستحق الزكاة أم لا أيشرع له أن يستحلفه؟ الجواب: لا؛ فالنبي ﷺ لم يستحلفهم، بل لما شكّ أعطاهم، مع إخبارهم: أنه لا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.

стр. 101

كتاب الصّيام

стр. 102

مسائل الصيام ٣٤٧ - سؤال: النهي عن صيام الجمعة هل هو للتحريم؟ الجواب: هذا هو الظاهر (١). ٣٤٨ - سؤال: ألا يدل حديث: (يدع طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي) على الإفطار بالمذي؟ الجواب: لا؛ بل المراد بالشهوة الجماع؛ ولأن النبي ﷺ كان يباشر وهو صائم؛ ولأن الجماع فيه ثمرة الشهوة ومقتضاها. ٣٤٩ - سؤال: مَن أفطر عمدًا؟ الجواب: عليه القضاء؛ عند أهل العلم مع التوبة. ٣٥٠ - سؤال: التقطير في الأنف للصائم. الجواب: لا، لا يُفطر؛ لحديث: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا). ٣٥١ - سؤال: حقن الدم في الصائم؟ الجواب: الظاهر أنه يفطر. ٣٥٢ - سؤال: من نذر صوم شهر رجب ثم تركه؟ الجواب: يقضي، ويأثم، وعليه التوبة.

стр. 103

٣٥٣ - سؤال: لو صاموا بشهادة واحد، ثم أتموا ثلاثين، ولم يروا الهلال؟ الجواب: يزيدون يومًا في الصيام. ٣٥٤ - سؤال: حضور المعتكف حلق العلم؟ الجواب: يفعل الأصلح لقلبه. ٣٥٥ - سؤال: النيّة المعلقة، كقول أحدهم: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي؟ الجواب: لا تنفعه. ٣٥٦ - سؤال: أفضل صفة لصوم يوم عاشوراء. الجواب: التاسع مع العاشر. ٣٥٧ - سؤال: هل تستأذن المرأة زوجها في صوم القضاء وهو موسع؟ الجواب: لا، وإن فعلت فهو حسن. ٣٥٨ - سألت شيخنا عن تشبيه صيام ثلاثة أيام بصوم الدهر (وهو منهي عنه)؟ الجواب: في الآجر الحسنة بعشرة أمثالها لا في العمل. ٣٥٩ - سؤال: التردد بالنية كقوله: إذ كان غدًا من رمضان ففرض وإلا فنفل؟ الجواب: لا يجزئ؛ ما جزم بالنية.

стр. 104

٣٦٠ - سألت شيخنا: مَن أفطر في التطوع هل يستحب له القضاء؟ الجواب: ظاهر حديث جويرية أنه لم يأمرها بالقضاء. ٣٦١ - سؤال: هل يشرع الاشتراط في الاعتكاف؟ الجواب: محل بحث؛ وقال بعضهم: المسلمون على شروطهم. ٣٦٢ - سؤال: شخص عليه قضاء، ولا يستطيع أن يصوم إلا يوم الجمعة؟ الجواب: الأولى تجنبه للعموم، لكن لو فعل؛ لأن الحديث في تخصيصه بالنفل. ٣٦٣ - سؤال: السواك الجديد له حرارة وطعم؟ الجواب: على كل حال لا يبلعه وإن جرى مع الريق لا بأس. ٣٦٤ - سؤال: لو صام جماعة فيما يلزم فيه التتابع أيصح؟ الجواب: لا، لا بدّ من واحد يتابع. ٣٦٥ - سؤال: مَن قال: إن النهى عن صيام السبت محمول على إفراده؟ الجواب: لا؛ الحديث فيه: (فيما افتُرض عليكم)، والحديث ضعيف.

стр. 105

٣٦٦ - سؤال: مَن جامع في نهار رمضان، ثم كفّر، ثم جامع في اليوم نفسه؟ الجواب: عليه كفارة ثانية. ٣٦٧ - سؤال: مَن جامع في يومين ولم يكفّر؟ الجواب: عليه لكل يوم كفارة. ٣٦٨ - سؤال: ما يسمى بالعَشوة في رمضان، فيذبحون لوالديهم، ويخصون الشهر؟ الجواب: الشهر فاضل. ٣٦٩ - فقيل: تخصيص الشهر؟ الجواب: لا بأس (١). ٣٧٠ - سألته عن تاسعة تبقى هل هي ليلة (٢٢)؟ الجواب: نعم. إن كمل الشهر فتلتمس في الأوتار والأشفاع، وأحراها السبع الأواخر. ٣٧١ - سؤال: إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة؟ الجواب: إذا صامه الشخص لا بأس؛ لأنه صامه لأجل أنه عرفة لا الجمعة.

стр. 106

٣٧٢ - سؤال: مَن نذر صيام شهر هل يلزم التتابع؟ الجواب: على نيته، إن نوى التتابع لزمه، وإلا فلا. ٣٧٣ - سؤال: هل ثبت في استحباب صيام أيام من رجب، أو النهي عن صومه حديث؟ الجواب: لا وقد كان يعظم في الجاهلية، لكن لو صام ثلاثة أيام لا حرج. ٣٧٤ - فقلت له: لأجل العمومات. قال: نعم. قال شيخنا: لا أعلم شيئًا في العبادات ورد فيه الفضل كالصياح: (سبعين خريفًا). ٣٧٥ - سألت شيخنا عن الاتفاق على الصيام في النافلة؟ الجواب: لا. ٣٧٦ - سألت الشيخ عن الاتفاق على صيام يوم معين، ويقول أحدهم: نوقظكم للسحور؟ الجواب: لا أعلم في ذلك حرجًا.

стр. 107

٣٧٧ - سؤال: ما أقل الاعتكاف؟ الجواب: لا أقلّ له. ٣٧٨ - فقيل: الجلوس في المسجد ساعة يسمى اعتكافًا؟ الجواب: نعم؛ إذا نواه (١).

стр. 108

كتاب المناسك

стр. 109

مسائل الحجّ والعمرة ٣٧٩ - سألت شيخَنا: امرأة اعتمرت وهي حائض عامدةً، ولم تخبر زوجها حياء، فرجعت إلى الرياض، فماذا عليها؟ الجواب: نسأل الله العافية. عليها أن تعود وتكمل عمرتها. ٣٨٠ - قلت: إنها متزوجة وقد جومعت؟ الجواب: قال تكمل هذه العمرة الفاسدة، ثم تحرم بجديدة، وتكملها، وتذبح شاةً. ٣٨١ - سؤال: الاعتمار في رجب هل ينكر على من فعله قصدًا؟ الجواب: لا؛ فعمدتهم حديث ابن عمر، فتكون خامسة على هذا القول. ٣٨٢ - سؤال: تحيّن العمرة ليلة سبع وعشرين؟ الجواب: ينبغي ألا يتكلف ويضيق على الناس؛ يعتمر في الشهر كله. ٣٨٣ - سألت شيخنا عن أبي قتادة هل صاد الصيد لأجله أو لأجل أصحابه؟ الجواب: لا؛ لو فعل حرم. ٣٨٤ - قلت: إذًا المحرم يستفصل؟ الجواب: قال: نعم.

стр. 110

٣٨٥ - سألته عمن طاف للوداع، ثم أقام بمنى لحاجة؟ الجواب: لا، قد انفصل. ٣٨٦ - سؤال: قيل له: أليس هو في الحرم؟ الجواب: لا يضره ... ٣٨٧ - سألت الشيخ عن التحويل من مُفرد إلى قارن؟ الجواب: لا، بل يفسخ ويجعلها عمرة. ٣٨٨ - فقلت: فينفعه التحويل إلى قارن دون الفسخ؟ الجواب: لا. ٣٨٩ - سؤال: الطواف عن الحي العاجز؟ الجواب: ما بلغنا شيء، والطواف صلاة؛ فلا يصلّ أحد عن أحد، والعاجز يحمل. ٣٩٠ - سألت شيخنا عن المحمول في الطواف هل يُشترط كونُ القبلة عن يساره؟ الجواب: هذا هو الأصل. ٣٩١ - السائل: فقلت له: يشق هذا. الجواب: يحتاج تأملًا، ومثل ما قلتَ يشق وقد يجهل. ٣٩٢ - سؤال: مَن ترك الطواف في حجه للعجز، هل يطاف عنه؟ الجواب: لا بل يُطاف به محمولًا.
следующие страницы →