٢٠٨ - سؤال: «فرضت الصلاة ركعتين؛ فأقرت صلاة السفر»، هل يدل على وجوب القصر؟
الجواب: لا؛ لأن عثمان أتم وأقرّه الصحابة.
٢٠٩ - سؤال: هل للمسافر أن يفطر وهو لم يخرج من البيوت؟
الجواب: يروى عن أنس، والأحوط تركه.
стр. 72
مسائل متفرقة في الصلاة
٢١٠ - سؤال: هل يترك الرجل العمل؟ ليصلى الضحى؟
الجواب: لا؛ فالعمل واجب، والصلاة مستحبة، إلا أن يصليها قبل ذلك أو في وقت لا عملَ عنده فيه.
٢١١ - سألت شيخنا عن حديث عتبان بن مالك ﵁ (١) [خ: ١١٨٦] هل يؤخذ منه شرعية صلاة الضحى جماعة؟
الجواب: نعم في البيت.
٢١٢ - فسأله آخر: وفي المسجد؟
الجواب: قد يقع إيهام للداخل؛ لمشابهة الفريضة.
قال شيخنا: الحركة إذا كثرت وتوالت من غير ضرورة أبطلت الصلاة، قاله العلماء.
٢١٣ - سئل عن الصلاة في فتيلة (العلّاقي)؟
الجواب: لا يكفي.
стр. 73
٢١٤ - سؤال: مَن صفق عابثًا؟
الجواب: إن كثر بطلت صلاته، وإن قلّ لا؛ كسائر العبث.
٢١٥ - سألت شيخنا عن الركعتين قبل المغرب، ورواية أنه صلاهما ﷺ ؟
الجواب: رواها ابن حبان وربما تساهل، لكن صحت من قوله وفعل الصحابة وإقراره لهم (١).
٢١٦ - سألت شيخنا: ما حكم تداخل النية في العمل الواحد، كمن يصلي صلاة الضحى وهو داخل في المسجد، فينويها تحية وضحى وركعتي استخارة ليستخير بعدها؟
الجواب: لا أعلم في ذلك شيئًا؛ ففضل الله أوسع.
٢١٧ - سؤال: مُقعد على عربة، هل يلزمه أن يستأجر من يدفع العربة لأجل صلاة الجماعة؟
الجواب: لا، لا يلزمه؛ معذور، وإن فعل جزاه الله خيرًا.
стр. 74
٢١٨ - فقلت له: ألا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟
الجواب: هذا مقعَد؛ فهو يحبو، والذي يحبو لا يجب عليه الحضور .. (لأتوهما ولو حبوًا).
٢١٩ - سألت شيخنا عن حديث أم سلمة ورأيه في صحته: «أفنقضيهما إذا فاتتا»؟ قال: (لا).
الجواب: تأملت إسناده، وهو جيد؛ وذكر مرة: أن الطحاوي صححه (١).
٢٢٠ - سؤال: هل صلى ﵊ المغرب في الخوف؟
الجواب: لا أستحضر شيئًا (٢).
٢٢١ - سألت الشيخ: مَن يصلي على الدابة في السفر، يضع يده اليمنى على اليسرى؟
الجواب: نعم.
٢٢٢ - سؤال: هل يكبر من يجلس الاستراحة عند الرفع من السجود أم عند القيام؟
الجواب: إن كان علّمهم عند الرفع. وأن لم يعلمهم فعند القيام؛ حتى لا يشوش عليهم.
стр. 75
٢٢٣ - سؤال: إذا كان الإمام يجلس للاستراحة، متى يكبر؟
الجواب: عند الرفع من السجود، وإذا خشي الاختلاف جعلها بعد القيام، وإذا علّم المأموين أنه يجلس للاستراحة، ولم يختلفوا عليه إذا كبّر كبّر بعد الرفع من السجود (١).
٢٢٤ - سؤال: ما حكم مدّ اليدين أو الرجل بين يدي المصلي؟
الجواب: لا بأس؟ لحديث عائشة.
٢٢٥ - سؤال: هل هنالك دليل يمنع من الصلاة إلى النار؟
الجواب: لا، إلا أن يخاف من التشبه بعُبّاد النار.
٢٢٦ - سؤال: كراهة صلاة المسلم وقُدّامه تنّور، هل هي كراهة تحريم أم تنزيه؟
الجواب: المعروف عند أهل العلم: التنزيه.
٢٢٧ - سؤال: الإيثار في المسجد الحرام، هل يوتر مع الإمام الأول في صلاة التراويح أم في صلاة القيام؟
الجواب: مع الثاني يوتر (٢).
٢٢٨ - سؤال: مَن علم بالنجاسة، ثم نسي، ثم صلى؟
الجواب: صلاته صحيحة كالجاهل.
стр. 76
٢٢٩ - سألت شيخنا: مَن لم يستطع القيام إلا معتمدًا على عصا، هل يلزمه؟
الجواب: نعم؛ لأنه مستطيع.
٢٣٠ - سؤال: هل وجود المكيفات في هذا العصر تقتضي تعجيل صلاة الظهر وعدم الإبراد بها؟
الجواب: لا؛ فالطرقات حارّة.
٢٣١ - سؤال: مَن أخّر الظهر إلى العصر؟
الجواب: لا يكفُر بذلك؛ لأجل الشبهة، ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة (١).
٢٣٢ - سؤال: مَن ينام عن صلاة الفجر وهو ديدن له؟
الجواب: يكفر. قاله بعضهم، وهو مَن كفّر بترك الصلاة حيث لا شبهة له، والأكثر على أنه لا يكفر، لكنه أتى منكرًا.
٢٣٣ - سؤال: هل تقضَى السنن الرواتب؟
الجواب: لا، إلا سنة الفجرة بعد الصلاة المفروضة.
٢٣٤ - سؤال: مَن ترك ركعتي الفجر، ولم يذكر إلا بعد الزوال؟
الجواب: سُنّة فات وقتها.
стр. 77
٢٣٥ - سؤال: لو مرت امرأة بين يدي الرجل بمكة؟
الجواب: ولو مرّت، لا تضر؛ فاتباع السلف أولى.
وكان ابن الزبير يصلي إلى غير سترة، والناس يمرون بين يديه.
٢٣٦ - سؤال: سجود السهو والترك سنة؟
الجواب: ليس بجواب، إن سجد لا بأس، وإن ترك ليس عليه شي،.
٢٣٧ - سؤال: ما حكم سجود الشكر عند رؤية المبتلَى؟
الجواب: لا أعرف هذا، وإن كان يتأول على سلامته، والسجود معروف عند حصول النعم، أو اندفاع النقم.
٢٣٨ - سؤال: التفريق بين الصبية في الصف هل ورد فيه شي؟
الجواب: لم يبلغني شيء، ولكن إن كان هناك عبث فنعم.
٢٣٩ - سؤال: امرأة أخّرت صلاة الظهر ساعة أو نصف ساعة بعد دخول الوقت، فحاضت، فهل تقضي بعد الطهر تلك الصلاة؟
الجواب: الظاهر أنها لا تقضي؟ لأنه يجوز لها التأخير.
٢٤٠ - سألت شيخنا عن صارف: (فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. ..) من الوجوب إلى الاستحباب؟
الجواب: حديث: (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء).
стр. 78
٢٤١ - سؤال: هل تشترط المواظبة على الثاني عشرة ركعة في اليوم والليلة (حديث أم حبيبة) أم يكفي فعلها مرة لإدراك الفضل؟
الجواب: فيه قولان لأهل العلم.
٢٤٢ - سؤال: مَن نوى الوتر بواحدة ثم أذن الفجر؟
الجواب: يوتر.
٢٤٣ - سؤال: ومن نوى ثلاثًا؟
الجواب: يخفضها.
٢٤٤ - سؤال: المسبوقون هل يقدّمون أحدًا؟
الجواب: لا؛ وقصة قضاء المغيرة ﵁، ولم يأتمّ بالنبي ﷺ .
٢٤٥ - سألته: هل حَفظ عنه ﵊ الصلاة ركعتين قائمًا بعد الوتر؟
الجواب: لا أدري.
٢٤٦ - سؤال: مَن أدرى مع الإمام جلسة التشهد الأول، هل إذا قام يرفع يديه؟
الجواب: نعم: مثل الإمام، يتابعه.
٢٤٧ - سألت شيخنا: عن صفة الكفين عند تكبيرة الإحرام، هل هما متقابلتان أم باتجاه القبلة؟
الجواب: مستقبلًا بهما القبلة؛ ورفع شيخنا يديه، وجعل بطونهما جهة القبلة.
стр. 79
٢٤٨ - سألته: بعض الناس يصلي في بيته، وهو يرى الإمام؟
الجواب: لا يجوز، فلا يتخلّف عن الجماعة، فإن كان فردًا فهو منفرد. وإن كان مع جماعة صحت مع الإثم؛ للتخلف عن الجماعة.
٢٤٩ - سألت شيخنا: رجل سها في رباعية فجلس في الثالثة، هل إذا نُبه يقوم مكبرًا أم بلا تكبير؟
الجواب: يقول بلا تكبير.
٢٥٠ - قلت: فعموم حديث: كان يكبر في كل خفض ورفع؟
الجواب: هو كبر حينما جلس.
٢٥١ - قلت: أتكفيه؟
الجواب: نعم.
٢٥٢ - سؤال: ترك صلاة الجماعة؛ لأجل ملاحقة مجرم، أو مفسد تارك للصلاة مثلًا؟
الجواب: لا بأس. تترك. (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ..) الحديث.
٢٥٣ - سئل شيخنا عن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة؟
الجواب: نعم في الذكر، دون آية الكرسي والمعوذات.
стр. 80
٢٥٤ - سؤال: ألا يُستدل بحديث: (إلا مسجد الكمية) (١) على أن التضيل خاص بالمسجد؟
الجواب: لا، كل الحرم مسجد للكعبة، فالصلاة في مساجد الحرم فيها التضعيف، لكن المسجد الحرام أفضل بالإجماع.
٢٥٥ - سألت الشيخ عن زيادة: (ولا يعز من عاديت) في حديث الحسن في القنوت؟
الجواب: صحيحة، رواها البيهقي.
٢٥٦ - سؤال: هل يقول المأموم: سمع الله لمن حمده، ومن استدل بقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي)؟
الجواب: هذا مجمل فسّره قوله ﷺ : (وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولله الحمد)، ولم يقل: قولوا مثله.
٢٥٧ - سألت الشيخ عمن يسرد ثمان ركعات بسلام واحد؟
الجواب: غلط.
стр. 81
٢٥٨ - سألت الشيخ عمن صلى من الليل على خلاف الوارد، كما لو سرد أربعًا هل تصح؟
الجواب: الأقرب: لا تصح.
٢٥٩ - سألت شيخنا عمن رفع رأسه من الركوع، فعطس، أيكتفي بحمد واحد؟
الجواب: لعله سُنتان اجتمعتا فدخلتا معًا.
٢٦٠ - سؤال: مَن ضمّ ثوبَه عند سجوده؛ لئلا يتأذى به هو أو من حوله، هل هذا من الكفّ المذموم؟
الجواب: لا؛ هذا سجد عليه، وإنما جمعه؛ لئلا يؤذي مَن حوله.
٢٦١ - سألته: ما حكم السجود على الثوب بلا حاجة؟
الجواب: الأولى المباشرة.
٢٦٢ - سألته: الإخلال بالسجود على الأنف: هل هو مبطل للصلاة؟
الجواب: نعم؛ فهو تابع للجبهة.
٢٦٣ - وسألت الشيخ عن حديث عائشة: «كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» هل ذلك قبل الزوال؟
الجواب: قبل الزوال وبعده.
стр. 82
٢٦٤ - سألته عن تخفيف الركعتين في أول صلاة الليل، هل يفعل الإمام في رمضان في التراويح؟
الجواب: قال: ما أخبر.
٢٦٥ - ثم سألته أخرى.
الجواب: فقال: لا هذا في التهجد.
٢٦٦ - سؤال: رفع اليدين في قنوت الوتر؟
الجواب: ما أعرف إلا ما جاء في النوازل قياسًا عليها.
٢٦٧ - سؤال: هل كان ضار يقتل في الصلاة كالحية والعقرب؟
الجواب: ليس ببعيد دعت الحاجة.
٢٦٨ - سئل عن حديث: (إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به) [مسلم: ٥٧٧] هل يأكل حتى يشبع؟
الجواب: نعم؛ لهذا الحديث.
٢٦٩ - سألت شيخنا: هل صلاة التوبة من ذوات الأسباب؟
الجواب: لا؛ فالوقت موسع بعد غروب الشمس أو بعد طلوعها.
стр. 83
٢٧٠ - سألته عن حديث ابن مسعود ت ﵁: (ما رأيت رسول ﷺ صلى صلاة لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمْع (١)، هل هذا حجة الأحناف في منع الجمع؟
الجواب: نعم، هذا الذي تمسّكوا به وقد خفي على ابن مسعود جمعه في تبوك وغيرها إذا جدّ به السّير.
٢٧١ - سؤال: إذا ركع الإمام والمأموم لم يتم الفاتحة؟
الجواب: يركع ولو لم يتم إلا إذا بقيت آية يتمها.
٢٧٢ - سؤال: هل يشرع أخذ ابن سبع سنين للمسجد حتى في الفجر
الجواب: نعم. مطلقًا.
٢٧٣ - سئل عمن نام عن صلاة الفجر متعمدًا؟
الجواب: يخشى أن يكون كافرًا.
٢٧٤ - سألته لِمَ لمْ يأمر النبي ﷺ المسيء في صلاته بإعادة الصلوات الماضية؟
الجواب: النبي ﷺ عذره بجهله.
٢٧٥ - فقلت: لو رأينا الآن مثل هذا؟
الجواب: مثله بعذر، وظاهر الحديث أنه لم يؤمر بالإعادة؛ لما مضى.
стр. 84
٢٧٦ - سؤال: إذا تعمد ترك تكبيرات الانتقال؟
الجواب: ينبغي أن يعيد.
٢٧٧ - سؤال: هل يثبت في جمع التقديم حديث؟
الجواب: نعم، في البلوغ رواه الحاكم في الأربعين: «إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب»، وهو في مستخرج أبي نعيم أيضًا.
٢٧٨ - سؤال: كراهية بعض السلف الصلاة على غير الأرض؟
الجواب: لا أصل له، النبي ﷺ صلّى على غير الأرض.
٢٧٩ - سألت شيخنا عن المحرمين الذين يُصلون في الأزر ويتركون الأردية؟
الجواب: يعلمون بالحكمة؛ لأن أكثر الحجاج شافعية ومالكية على مذهب الجمهور.
٢٨٠ - سألت الشيخ عمّن صلى ونسي قراءة الفاتحة وهو مأموم؟
الجواب: تسقط، وصلاته صحيحة، أما الإمام والمنفرد فلا تسقط.
٢٨١ - سألته: الاشتراط في إمامة القاعد أن يكون: إمام الحي، الذي يرجى برؤه؟
الجواب: أخذًا من قصة النبي ﷺ .
стр. 85
٢٨٢ - سألت شيخنا عمن أتى والإمام ساجد، هل يدخل في الصلاة باستفتاح، أم يكبر ويسجد، وإذا لم يستفتح هنا هل يستفتح في أول الثانية؟
الجواب: لا يستفتح، بل يسجد ويتابع الإمام، ولا يستفتح في الركعة الثانية.
٢٨٣ - سؤال: من أطال الصلاة من الأئمة؛ فكرهه من كرهه لأجل ذلك؟
الجواب: إن كان يتعدى المشروع نعم، أما إن كانوا كسالى فلا؛ لأنهم يظنون أنه يطيل، وليس الأمر كذلك.
٢٨٤ - سألته عن الجمع بين العشاءين للمطر هل هو خاص بهما؟
الجواب: قيل ذلك؛ لزيادة المشقة، والصواب والظهرين.
٢٨٥ - سألته على أي شيء يُحمل النفي في قول النبي ﷺ : (لا صلاة بحضرة طعام ..)؟
الجواب: نفي كمال، هذا هو المعروف عند العلماء.
٢٨٦ - وسألته: هل يلحق با لطعام من يشتهي أهله؟
الجواب: قد يكون هذا أشد شهوة من شهوة الطعام، وقد تتنوع فيختلف هذا.
стр. 86
٢٨٧ - سئل شيخنا عن تخلف كعب بن مالك عن صلاة الجماعة بسبب هجر المسلمين؟
الجواب: هذه مصيبة عظيمة أشد من المرض.
٢٨٨ - السائل: فقيل للشيخ: لو هُجر فاسق الآن من الجميع أيكون مثله؟
الجواب: لو قُدّر هذا، وإلا لن يكون، يهجرهم واحد ويرضيهم مئة.
٢٨٩ - سألت الشيخ عمن يمشي إلى دورة المياه، ثم بعدها للمسجد هل يكتب له حسنات؟
الجواب: الحديث عام والآية عامة: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ [يس:١٢]، والضابط صحة المقصد.
стр. 87
كتاب الجنائز
стр. 88
مسائل في الجنائز
٢٩٠ - سؤال: هل تذكر محاسن الميت؟
الجواب: قد روى النسائي - بإسناد جيد -: (اذكروا محاسن موتاكم) (١).
٢٩١ - سألت شيخنا عن الجمع بين حديث: (لا تسبوا الأموات)، وحديث: (أثنيتم عليه شرًا ..)؟
الجواب: لعله لا يُسبّ، ولا يذكر بما خفي من عمله.
٢٩٢ - سؤال: هل يُقال الآن لمن أثني عليه خيرًا: وجبت؟
الجواب: على ما جاء في الحديث؛ ولذا كان يقول أبو ثور: إن أحمد بن حنبل في الجنة؛ لأنه أثني عليه خيرًا، وإن كان المشهور عند أهل السنة عدم الشهادة إلّا لمن شهد له النص، لكن هذا القول قوي، ودلّ عليه الدليل.
٢٩٣ - سؤال: ما حدّ الصلاة على القبر؟
الجواب: الأقرب إلى شهر.
стр. 89
٢٩٤ - سؤال: هل يكشف وجه الميت؟
الجواب: لا، لا أصل له.
٢٩٥ - سؤال: الإعلان في الصحف عن الأموات؟
الجواب: لا نعلم فيه شيئًا، من باب الخبر.
٢٩٦ - سؤال: الكتابة عن الميت في الصحف.
الجواب: تكلُّف، وليس من النعي.
٢٩٧ - سألت شيخنا عن النياحة في غير الوفاة؟
الجواب: ما تنبغي؛ قد تجرُّ إلى النياحة عند الموت، وقد تكون أعظمَ عند الموت.
٢٩٨ - سألت الشيخ عن شد الرحل لأجل العزاء في مدينة أخرى؟
الجواب: لا بأس.
٢٩٩ - سؤال: السفر لأجل التعزية؟
الجواب: لا بأس به، وكذا السفر للصلاة على الميت.
٣٠٠ - وسئل أيضًا: عن السفر لأجل التعزية؟
الجواب: لا بأس بذلك؛ والنهي عن السفر وشد الرحال للمساجد، إلا المساجد الثلاثة.
٣٠١ - سؤال: السفر لصلاة الجنازة؟
الجواب: نعم، لا بأس.
стр. 90
٣٠٢ - سألت شيخنا عمن قال: إن حملَ الجنازة بالسيارة بدعة؟
الجواب: الأمر واسع.
قال شيخنا: واختلف الناس في هذا: هل يُصلى على كل ميت غائب أم لا؟ أو فيه تفصيل؟
والأرجح الثالث؛ والأصل عدم التخصيص.
وقول من قال: إن النجاشيّ لم يصلّ عليه أحدٌ في بلده، بعيد جدًا؛ بل له أتباع يصلّون عليه، وأهله.
والأرجح: الصلاة على مَن له قدّم في الإسلام وسبْق، كالنجاشي.
قال شيخنا: الدفن مع الصالحين أفضل، ومن هذا الباب فعل عمر مع عائشة لدفنه مع صاحبيه، وقول موسى وطلبه أنْ يدنيه من الأرض المقدّسة.
٣٠٣ - سألت شيخنا عن الصلاة ذات السبب في وقت النهي المضيَّق؟
الجواب: لا بأس؛ للعموم.
стр. 91
٣٠٤ - سئل شيخنا عن قوله ﷺ : (ووسّع مُدخلَه)، أهو القبر؟
الجواب: ليس بظاهر.
٣٠٥ - فقلت له: ألا يكون هو الذي عناه النبي ﷺ بقوله: (وأدخله يوم القيامة مُدخلًا كريمًا ..).
فقال: الله أعلم.
٣٠٦ - سألت شيخنا عن الصبي الذي أبواه مشركان: أيُصلّى عليه؟
الجواب: نعم؛ إذا حُكم بإسلامه.
٣٠٧ - سألت شيخنا: إذا تمزّق الميت وتقطّع أيجمع ويُصلى عليه؟
الجواب: نعم.
٣٠٨ - سئل شيخنا عن صبغ الحجر الذي يُعلم به القبر؟
الجواب: فجوزه.
٣٠٩ - سألت شيخنا عن معنى: (وأجري عليه رزقُه)؟
الجواب: يُنَعم في قبره زيادة.
٣١٠ - سؤال: قال الشيخ: مَن قتله بطنه هو الإسهال الشديد، وهل هو كشهيد المعركة؟
الجواب: الظاهر أنهم يتفاوتون.
٣١١ - سؤال: وهل هو شهيد، ولو كان من العصاة؟
الجواب: نعم؛ له أصل الفضل.
стр. 92
٣١٢ - سؤال: وهل من قتله بطنه خاص بالإسهال؟
الجواب: لعله عام.
٣١٣ - سؤال: الأخذ من شارب الميت أو ظفره هل يشرع؟
الجواب: الأمر واسع. ذكر هذا جماعة من أهل العلم، أما الأخذ من العانة والإبط فلا؛ للتكلفة.
٣١٤ - سؤال: هل يلقن الميت - بعد: لا إله إلا الله -: «محمد رسول الله»؟
الجواب: ما ورد.
٣١٥ - سؤال: مَن أوصى أن يصلي عليه فلان؟
الجواب: سكت شيخنا طويلًا .. ثم قال: الذي يظهر لي أن الإمام أولى.
٣١٦ - سئل الشيخ عن تحويط القبر بالصخر، وقولهم: إنه حينئذ يتماسك؟
الجواب: لا أصل له.
٣١٧ - سألت الشيخ عن وضع الحصباء على القبر، هل له أصل؟
الجواب: تمسك التراب. وروي أنه وضع على قبره ﷺ .
٣١٨ - سؤال: إذا قدمت الجنازة، هل يسأل أعليه دين أم لا؟
الجواب: مَن مات وعليه دين ولم يستطع القضاء، فيستحمله الله عنه إن صدق.
стр. 93
٣١٩ - سؤال: هل يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟
الجواب: نعم، في الأربع سُنّة.
٣٢٠ - سؤال: ما وجه استراحة الشجر والدواب من جنازة الكافر؟
الجواب: قد تمنع الغيث بسبب أعمال الكفار؛ فيصيبها ضرر.
٣٢١ - سألت شيخنا عن حمل جنازة الكافر.
الجواب: إن كان لحاجة؛ لإراحة الناس منها مثل حديث دفن أبي طالب، حينها دفنه علي ﷺ ، فلا بأس، أما حمله للتعظيم فلا.
٣٢٢ - سؤال: إذا دعي إلى صلاة الجنازة، وقد شرع في نافلة هل يقطعها؟
الجواب: ما أعلم مانعًا؛ فوقت النافلة واسع.
٣٢٣ - سؤال: اشترط شيخ الإسلام إذا شكّ في حال الجنازة؟
الجواب: لا دليل عليه. إن كان الميتُ بين المسلمين يُصلّى عليه (١).
стр. 94
٣٢٤ - سؤال: متى يجوز نبش القبر؟
الجواب: إذا كان لمصلحة كما لو دفن معه ماله، وكما نبش جابر أباه.
٣٢٥ - سألت شيخنا عمن فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟
الجواب: يكبر متتابعًا؛ حتى لا ترفع الجنازة. فإن فاتته الفاتحة قرأها، ثم كبّر، ثم قال: اللهم صل على محمد، ثم كبّر، ثم قال: اللهم اغفر له، ثم كبّر، وهكذا يقول: يسرع.
стр. 95
كتاب الزّكاة
стр. 96
مسائل الزّكاة
٣٢٦ - سؤال: ما حكم تعجيل الزكاة؟
الجواب: لعامين، وإنجاز لعامين جاز لأكثر، وإن تعجل ثم افتقر حسبت صدقة، وإن زاد زكّى الزيادة.
٣٢٧ - وسئل شيخنا بتاريخ: (٩/ ٦/١٤٠٩) عن دفع الزكاة إلى مجاهدي أفغانستان؟
الجواب: الأصل في البلد، وإن دعت الحاجة إلى النقل لا بأس.
٣٢٨ - سؤال: دفع الزكاة لتأليف الشخص، هل هو خاص بالإمام أم لكل أحد؟
الجواب: هو عامٌّ إن علم أن هذا يستحق ذلك، وتألفه لأجل إسلامه أو لكفه شره.
٣٢٩ - سؤال: هل يضيَّف العامل على الزكاة؟
الجواب: لا بأس؛ هو ضيف له حق الضيافة.
٣٣٠ - سؤال: العسل هل فيه زكاة؟
الجواب: لا؛ إلا إذا كان للتجارة.
٣٣١ - سؤال: أخذ النقود على زكاة المواشي؟
الجواب: إن رأى الإمام ذلك فله أخذها؛ لمواساة الفقراء.
стр. 97
٣٣٢ - وسألته عن قول الجمهور في العسل، هل هو الوجوب أم لا؟
الجواب: الجمهور على عدم وجوب الزكاة، وهو الصواب.
٣٣٣ - سألته: القوي الذي لم يجد كسبًا إلا كسبًا دنيئًا. هل يعطى من الزكاة؟
الجواب: نعم؛ فهو لو ذُبح ما عمل زبّالًا، فيُعطى من الزكاة.
٣٣٤ - سؤال: رجل يطلب من رجل مالًا، والمطلوب فقير فدفع الأول زكاته للثاني فقضى منها دينه، وأعطاه لأول؟
الجواب: جائز. ما لم يتواطئا على ذلك.
٣٣٥ - سؤال: مَن عجّل زكاة سنتين ثم زاد مالُه؟
الجواب: يزكي الزيادة.
٣٣٦ - سؤال: وإن نقص؟
الجواب: خير له وزيادة.
٣٣٧ - سئل شيخنا محن المتوسلين، هل يُعطَون؟
الجواب: السائل له ثلاثة أحوال:
- مَن يُعرف بغنىً؛ فيوبخ ويُزجر.
- فقير؛ فُيعطى.
- مجهول؛ فُيعطى؛ لعموم الآية والحديث.
стр. 98
٣٣٨ - سؤال: إن كان النصاب خمسة أوسق ثم طرح منه الربع أو الثلث فينقص حينئذ النصاب فهل تجب فيه الزكاة؟ (١).
الجواب: نعم.
стр. 99
٣٣٩ - سؤال: مَن كان عليه دين تقسيط، وهو يقدر على سداده من راتبه، هل يأخذ من الزكاة ويعطيه لدائنه دفعة واحدة؟
الجواب: محلُّ نظر، ما دام يقدر فهو غني (١).
٣٤٠ - سألته عن تصدُّق أبي بكر بماله كله؟
الجواب: هذا فيمَن له كسب: نجار، حداد، أو له تجارة.
قال شيخنا: بلغنا عن بعض الناس أنه بخيل، وله أموال كثيرة، ولا يتصدق، بل يتصدق عليه؛ فيأكل من الصدقات، وإن قدم له من ماله لا يأكل!
стр. 100
٣٤١ - سألت شيخنا: هل الغني يأكل من الخبز والتمر والذي يقال فيه: سبيل، كما هو في مكة؟
الجواب: لا حرج.
٣٤٢ - فقيل للشيخ: هي للفقراء؟
الجواب: لا حرج.
٣٤٣ - سألت شيخنا عن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وفيه: (فإنا آخذوها وشطْرَ ماله، عَزْمة من عَزَمات ربنا). قلت: هل يلزم الإمام فعله؟
الجواب: على ظاهره.
٣٤٤ - قلت: من باب التعزيز، أو سُنة قائمة تلزم الإمام؟
الجواب: مثل ما تقدم.
٣٤٥ - سؤال: الغني إذا أعطي شيئًا من المال هو يَسأل أهو صدقة أم هدية؟
الجواب: إذا ظن أنها صدقة لا يقبل.
٣٤٦ - سألته: مَن شك في شخص، هل يستحق الزكاة أم لا أيشرع له أن يستحلفه؟
الجواب: لا؛ فالنبي ﷺ لم يستحلفهم، بل لما شكّ أعطاهم، مع إخبارهم: أنه لا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
стр. 101
كتاب الصّيام
стр. 102
مسائل الصيام
٣٤٧ - سؤال: النهي عن صيام الجمعة هل هو للتحريم؟
الجواب: هذا هو الظاهر (١).
٣٤٨ - سؤال: ألا يدل حديث: (يدع طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي) على الإفطار بالمذي؟
الجواب: لا؛ بل المراد بالشهوة الجماع؛ ولأن النبي ﷺ كان يباشر وهو صائم؛ ولأن الجماع فيه ثمرة الشهوة ومقتضاها.
٣٤٩ - سؤال: مَن أفطر عمدًا؟
الجواب: عليه القضاء؛ عند أهل العلم مع التوبة.
٣٥٠ - سؤال: التقطير في الأنف للصائم.
الجواب: لا، لا يُفطر؛ لحديث: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا).
٣٥١ - سؤال: حقن الدم في الصائم؟
الجواب: الظاهر أنه يفطر.
٣٥٢ - سؤال: من نذر صوم شهر رجب ثم تركه؟
الجواب: يقضي، ويأثم، وعليه التوبة.
стр. 103
٣٥٣ - سؤال: لو صاموا بشهادة واحد، ثم أتموا ثلاثين، ولم يروا الهلال؟
الجواب: يزيدون يومًا في الصيام.
٣٥٤ - سؤال: حضور المعتكف حلق العلم؟
الجواب: يفعل الأصلح لقلبه.
٣٥٥ - سؤال: النيّة المعلقة، كقول أحدهم: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي؟
الجواب: لا تنفعه.
٣٥٦ - سؤال: أفضل صفة لصوم يوم عاشوراء.
الجواب: التاسع مع العاشر.
٣٥٧ - سؤال: هل تستأذن المرأة زوجها في صوم القضاء وهو موسع؟
الجواب: لا، وإن فعلت فهو حسن.
٣٥٨ - سألت شيخنا عن تشبيه صيام ثلاثة أيام بصوم الدهر (وهو منهي عنه)؟
الجواب: في الآجر الحسنة بعشرة أمثالها لا في العمل.
٣٥٩ - سؤال: التردد بالنية كقوله: إذ كان غدًا من رمضان ففرض وإلا فنفل؟
الجواب: لا يجزئ؛ ما جزم بالنية.
стр. 104
٣٦٠ - سألت شيخنا: مَن أفطر في التطوع هل يستحب له القضاء؟
الجواب: ظاهر حديث جويرية أنه لم يأمرها بالقضاء.
٣٦١ - سؤال: هل يشرع الاشتراط في الاعتكاف؟
الجواب: محل بحث؛ وقال بعضهم: المسلمون على شروطهم.
٣٦٢ - سؤال: شخص عليه قضاء، ولا يستطيع أن يصوم إلا يوم الجمعة؟
الجواب: الأولى تجنبه للعموم، لكن لو فعل؛ لأن الحديث في تخصيصه بالنفل.
٣٦٣ - سؤال: السواك الجديد له حرارة وطعم؟
الجواب: على كل حال لا يبلعه وإن جرى مع الريق لا بأس.
٣٦٤ - سؤال: لو صام جماعة فيما يلزم فيه التتابع أيصح؟
الجواب: لا، لا بدّ من واحد يتابع.
٣٦٥ - سؤال: مَن قال: إن النهى عن صيام السبت محمول على إفراده؟
الجواب: لا؛ الحديث فيه: (فيما افتُرض عليكم)، والحديث ضعيف.
стр. 105
٣٦٦ - سؤال: مَن جامع في نهار رمضان، ثم كفّر، ثم جامع في اليوم نفسه؟
الجواب: عليه كفارة ثانية.
٣٦٧ - سؤال: مَن جامع في يومين ولم يكفّر؟
الجواب: عليه لكل يوم كفارة.
٣٦٨ - سؤال: ما يسمى بالعَشوة في رمضان، فيذبحون لوالديهم، ويخصون الشهر؟
الجواب: الشهر فاضل.
٣٦٩ - فقيل: تخصيص الشهر؟
الجواب: لا بأس (١).
٣٧٠ - سألته عن تاسعة تبقى هل هي ليلة (٢٢)؟
الجواب: نعم. إن كمل الشهر فتلتمس في الأوتار والأشفاع، وأحراها السبع الأواخر.
٣٧١ - سؤال: إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة؟
الجواب: إذا صامه الشخص لا بأس؛ لأنه صامه لأجل أنه عرفة لا الجمعة.
стр. 106
٣٧٢ - سؤال: مَن نذر صيام شهر هل يلزم التتابع؟
الجواب: على نيته، إن نوى التتابع لزمه، وإلا فلا.
٣٧٣ - سؤال: هل ثبت في استحباب صيام أيام من رجب، أو النهي عن صومه حديث؟
الجواب: لا وقد كان يعظم في الجاهلية، لكن لو صام ثلاثة أيام لا حرج.
٣٧٤ - فقلت له: لأجل العمومات.
قال: نعم.
قال شيخنا: لا أعلم شيئًا في العبادات ورد فيه الفضل كالصياح: (سبعين خريفًا).
٣٧٥ - سألت شيخنا عن الاتفاق على الصيام في النافلة؟
الجواب: لا.
٣٧٦ - سألت الشيخ عن الاتفاق على صيام يوم معين،
ويقول أحدهم: نوقظكم للسحور؟
الجواب: لا أعلم في ذلك حرجًا.
стр. 107
٣٧٧ - سؤال: ما أقل الاعتكاف؟
الجواب: لا أقلّ له.
٣٧٨ - فقيل: الجلوس في المسجد ساعة يسمى اعتكافًا؟
الجواب: نعم؛ إذا نواه (١).
стр. 108
كتاب المناسك
стр. 109
مسائل الحجّ والعمرة
٣٧٩ - سألت شيخَنا: امرأة اعتمرت وهي حائض عامدةً، ولم تخبر زوجها حياء، فرجعت إلى الرياض، فماذا عليها؟
الجواب: نسأل الله العافية. عليها أن تعود وتكمل عمرتها.
٣٨٠ - قلت: إنها متزوجة وقد جومعت؟
الجواب: قال تكمل هذه العمرة الفاسدة، ثم تحرم بجديدة، وتكملها، وتذبح شاةً.
٣٨١ - سؤال: الاعتمار في رجب هل ينكر على من فعله قصدًا؟
الجواب: لا؛ فعمدتهم حديث ابن عمر، فتكون خامسة على هذا القول.
٣٨٢ - سؤال: تحيّن العمرة ليلة سبع وعشرين؟
الجواب: ينبغي ألا يتكلف ويضيق على الناس؛ يعتمر في الشهر كله.
٣٨٣ - سألت شيخنا عن أبي قتادة هل صاد الصيد لأجله أو لأجل أصحابه؟
الجواب: لا؛ لو فعل حرم.
٣٨٤ - قلت: إذًا المحرم يستفصل؟
الجواب: قال: نعم.
стр. 110
٣٨٥ - سألته عمن طاف للوداع، ثم أقام بمنى لحاجة؟
الجواب: لا، قد انفصل.
٣٨٦ - سؤال: قيل له: أليس هو في الحرم؟
الجواب: لا يضره ...
٣٨٧ - سألت الشيخ عن التحويل من مُفرد إلى قارن؟
الجواب: لا، بل يفسخ ويجعلها عمرة.
٣٨٨ - فقلت: فينفعه التحويل إلى قارن دون الفسخ؟
الجواب: لا.
٣٨٩ - سؤال: الطواف عن الحي العاجز؟
الجواب: ما بلغنا شيء، والطواف صلاة؛ فلا يصلّ أحد عن أحد، والعاجز يحمل.
٣٩٠ - سألت شيخنا عن المحمول في الطواف هل يُشترط كونُ القبلة عن يساره؟
الجواب: هذا هو الأصل.
٣٩١ - السائل: فقلت له: يشق هذا.
الجواب: يحتاج تأملًا، ومثل ما قلتَ يشق وقد يجهل.
٣٩٢ - سؤال: مَن ترك الطواف في حجه للعجز، هل يطاف عنه؟
الجواب: لا بل يُطاف به محمولًا.