← Фатава

Фатава · id 14566

مسائل الإمام ابن باز

ابن باز

Полный текст (224 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

٥٠ - سألت شيخنا عن وضع الراقي يده على المرأة؟ الجواب: فقال (بعد كلام): السنة جاءت بوضع اليد على موضع الألم مع القراءة؛ لأجل الحاجة، لكن مع عدم الخلوة بوجود محرم أو غيره. ٥١ - سؤال: قول الناظم: (اطلب العزة ولو كانت في لظى وذر الذل ولو في جنات الخلود) ما حكم هذا؟ الجواب: هذا منكر وليس ببعيد من الكفر؛ لأن معناه ترك دين الإسلام لو كان فيه ذلٌ، لكن يُعلّم؛ قد يكون جاهلًا. ٥٢ - سألت الشيخ عن دليل نقص الإيمان؟ الجواب: فسكت برهةً. ٥٣ - فقلت له: حديث: (ناقصات عقل ودين)؟ فسكت، ثم قل: هذا ليس من كسبهن؛ فذُكر له: (نكت في قلبه نكتة سوداء)؛ فقال: نعم.

стр. 37

٥٤ - سألت شيخنا عن الشرك الأصغر: أيغفر أم لا؟ الجواب: هو ملحق بالأكبر في تحتم العقوبة، وبالمعاصي في عدم الخلود في النار إلّا من تاب. ٥٥ - سئل عن الشرك الأصغر؟ الجواب: الأقرب أنه لا يغفر، وقال بعضهم: يزول برجحان الحسنات، والأقرب دخوله في الشرك؛ سماه النبي ﷺ شركًا؛ فالواجب الحذر. ٥٦ - سألت شيخنا عن استتابة مَن ارتدَّ، أواجبة هي؟ الجواب: نعم. ٥٧ - سألته: مَن منع الزكاة، وقاتل على ذلك، هل يعامل معاملة المرتد؟ الجواب: نعم؛ لأن هذا جحد، وأما مجرد الامتناع والبخل معصية. ٥٨ - سؤال: مسجد ابن عباس بالطائف، ووجود القبر بقربه، بينه وبين المسجد حائل؟ الجواب: هذا درسه العلماء، وبيّنوا ما فيه، وانتهى أمره. ٥٩ - سألت شيخنا عن قول: أنا متوكل على الله، ثم عليك؟ الجواب: لا بأس؟ إذا جاءت (ثُمَّ) زال المحذور.

стр. 38

٦٠ - سألت الشيخ عمن قال: إنّ حملة العرش الآن أربعة، ويوم القيامة ثمانية؟ الجواب: جاء في حديث أميّة بن أبي الصلت وتصديق النبي ﷺ لشعره؛ ولقوله: ﴿فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ [الحاقة:١٧]، وظاهر حديث الأوعال: أنهم الآن ثمانية (١). ٦١ - سؤال: ما معنى: (فليأتيهم الله في الصورة التي يعرفون)؟ (٢). الجواب: التي عرفوها من النصوص. ٦٢ - سئل شيخنا عن كاميرا الفيديو مرارًا؟ فلم يمنع منها؛ وعلّل ذلك بأنها ليست ثابتة في ورق أو جدار. ٦٣ - سؤال: الصور في ملابس الأطفال؟ الجواب: لا، بل نمنع.

стр. 39

قال شيخنا: الصور في التلفزيون مثل الصور في المرآة؛ لا بأس. ٦٤ - سؤال: مَن لم يكن الله ورسولُه أحبَّ إليه؟ الجواب: مَن آثر الزنا والسرقة، ولم يكن اللهُ ورسولهُ أحبَّ إليه لا يكفر، لكن لو أحبَّ غيرَهما حبُّ عبادة كفر بذلك، وأشرك؛ لأن الحب هنا أوقعهم في الشرك، كحال عُبّاد القبور. ٦٥ - سألت شيخنا عن حديث: مَن أسلم على ألا يصلي إلا صلاتين فقبل منه النبي ﷺ ؟ الجواب: إذا أسلم لزمته الصلوات كلها، وبطل الشرط. ٦٦ - سؤال: رؤية الله في المنام ما حقيقتها؟ الجواب: على وجه لا يشابه المخلوقين، يسمع كلامًا أو يرى نورًا. ٦٧ - سؤال: ما تكون خاصة بالرسول ﷺ ؟ الجواب: لا. ٦٨ - سألت شيخنا عن إنكار رؤية الله في الآخرة؟ الجواب: الأصل أنه كفر.

стр. 40

٦٩ - سؤال: الأعمال هل هي شرط صحة في الإيمان أو شرط كمال؟ الجواب: الأعمال قسمان: منها ما هو شرط صحة: كالصلاة والخوف والرجاء، ومنها ما هو شرط لكماله. ٧٠ - سألته عن حديث كعب بن عجرة ﵁[النسائي ٧: ١٦٠]، وفيه: (ستكون بعدي أمراء مَن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني، ولست منه، وليس بواردٍ عليّ الحوض) الحديث أن بعض العصاة لا يرد الحوض؟ الجواب: هذا من باب الوعيد، والأدلة دلت على أن المؤمنين يردون الحوض. قال شيخنا: التمسح والتبرك بشبابيك المسجد الحرام إن أراد أنها عبادة فهو بدعة، وإن كان يطلب منها البركة والنفع فهو من الشرك الأكبر.

стр. 41

٧١ - سؤال: قول الله - جل وعلا -: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ [النِّساء:١٤٠]، فهل إذا كان المجلس مجلس كفر أيكفر الجالس؟ الجواب: هذا نص وعيدٍ. ٧٢ - سؤال: هل يسلم على الشيعة؟ الجواب: لا؛ إذا أظهروا بدعتهم لا تسلم عليهم، وإذا صلوا معنا ولم يظهروا شيئًا يسلم عليهم. قال شيخنا: الرافضة الغلاة في عليّ ﵁، ومَن يسبون الصحابة كفار؛ كرافضة إيران والقطيف. ٧٣ - سؤال: ما حكم من سب أبا بكر وعمر؟ الجواب: الأقرب عندي كفره؛ لأن الله ترضّى عنهما، وكذا الخلفاء الراشدون. ٧٤ - سؤال: هل يطلق على الله أنه شيء؟ الجواب: نعم، الله شيء، لا كل الأشياء، ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعَام:١٩].

стр. 42

٧٥ - سؤال: مَن قال: إن كل عبادة فُعلت في عهد النبي ﷺ ولم يطلع عليها فقد أقرّها الله؟ الجواب: لا أصلَ لها، لا أعرفها؛ لا بدّ من إقراره لها ﷺ بعد بلوغها إياه. ٧٦ - سؤال: ما المقصود: (.. يظلهم الله في ظله)؟ الجواب: جاء العرشء وجاء مطلقًا. ٧٧ - قال شيخنا: مجرد النذر لغير الله كفر، ولو لم يعتقد التقرب إلى المنذور؛ فقيل الشيخ: الحلف بغير الله؟ الجواب: إن حلف معظمًا كتعظيم الله كفر، وإنْ لم يكن فهو أصغر؛ وهذا لأنه أراد تأكيد المحلوف عليه؛ وفي صورة النذر عبادة محضة. ٧٨ - سئل الشيخ عن البدال، هل يعرفون بأعيانهم؟ الجواب: هم مثل الأولياء. ٧٩ - وسئل عن ابن تيميّة وابن القيم، أمن الأبدال هم؟ الجواب: هم من خيرة الأبدال. ٨٠ - سؤال: هل يقال ليد الله الأخرى: شمال؟ الجواب: ثبت في الحديث الصحيح: (لكن يمين مباركة)؛ ولهذا قال: (وكلتا يديه يمين).

стр. 43

٨١ - سألت الشيخ عن حديث: (مَن سنَّ في الإسلام. ..)، يقتضي كتابة السيئة كلها، وحديث: (ما من نفسٍ تُقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِفلٌ منها) يقتضي التبعيض؟ الجواب: لا تكتب السيئة كلها، بل بعضها. ٨٢ - سأل شيخُنا (عبد الرحمن البراك) شيخَنا ابن باز عن الذبح لقدوم معظم؟ الجواب: هذا من الشرك الأكبر، والعياذ بالله.

стр. 44

كتاب الطهارة

стр. 45

مسائل الطّهارة ٨٣ - سؤال: مَن صلّى بحذاءٍ من جُلود الأفاعلي؟ الجواب: الصلاة صحيحة؛ لأن القولَ بالطهارة قولٌ قويٌّ. ٨٤ - سألت الشيخ: مَن استيقظ ووجد في ثوبه بللًا، وشك هل هو مَنِيّ أم لا؟ الجواب: لا يجب عليه الغُسل حتى يتيقّن أنه منّي، وإن اغتسل احتياطًا لا حرج. ٨٥ - سألت الشيخ: ما كيفية غَسل اللحية الكثيفة في الغسل؟ الجواب: يكفي إجراءُ الماء على ظاهرها، وإن عَرَكها أفضل. ٨٦ - سألت الشيخ: مَن نسي مسح أذنيه في الوضوء؟ الجواب: يعيد؛ لأنه ترك جزءًا من الرأس. ٨٧ - سألت الشيخ: المسح على الناصية في العمامة؟ الجواب: إن كانت ظاهرة مسحها، وإلّا فلا. ٨٨ - سؤال: هل يلزم تحريك الخاتم عند الوضوء؟ الجواب: ما يظهر لي؛ لأن الماء يدخل، وإنْ حرّكه فحسن.

стр. 46

٨٩ - سؤال: مَن صلّت أسبوعًا وعلى أظافرها مناكير؟ الجواب: تعيد الوضوء بعد إزالتها، والصلاة لكل الأسبوع. ٩٠ - سؤال: ما مقدار ما يُغسل من الدماء؟ الجواب: الذي يخرج من الفرج نجس مطلقًا، أما بقية البدن فيُعفى عن يسيره. قال شيخنا: سؤر الحيوانات النجسة التي تدنو من الناس - كالحمار الأهلي، والهرة والبغل - طاهر؛ لعموم البلوى. ٩١ - سألت الشيخ: مَن لم يجد ماءً ولا ترابًا هل يلزمه الضرب على ملابسه والجدران؟ الجواب: لا. ٩٢ - سئل الشيخ عن حديث: (حقٌّ على كل مسلم أنْ يغتسل كلّ سبعة أيام)؟ الجواب: المراد يوم الجمعة. ٩٣ - فقيل: أليس هذا حديثًا مستقلًا؟ الجواب: المراد يوم الجمعة؛ قد جاء فيه ما يدل على هذا.

стр. 47

٩٤ - سألت الشيخ: ما حكم الموالاة في الغسل؟ الجواب: فيها خلاف، والمشهور عند العلماء عدم الوجوب، لكن الأولى الموالاة، وذكر حديث عصر شعره (١).

стр. 48

٩٥ - سئل: مَن نقص الماء عن صاع في الغسل؟ الجواب: يجزئ، والأفضل صاع. ٩٦ - سؤال: نزول الدم قبل الولادة بيوم، أو يومين؟ الجواب: هو نفاس إذا كان معه طلْقٌ.

стр. 49

٩٧ - سؤال: ما حكم من حاضت لسن عشرة، فمكثت، ولم تصم؟ الجواب: تقضي، وتطعم. ٩٨ - سؤال: مَن طهرت يومًا، ورأت الدم يومًا؟ الجواب: هي الملفّقة، متى رأت الدم أمسكت عن الصلاة، ومتى رأت الطهر اغتسلت، وصلت. ٩٩ - سألته: غسل اليد بالصابون، هل يقوم مقام ضربها بالأرض في الغسل من الجنابة؟ الجواب: نعم، وهو أفضل. ١٠٠ - سؤال: الحائض إذا أرادت النوم، أتتوضأ؟ الجواب: نعم، كالجنب؛ بجامع الحدث الأكبر، وبينهما فرق بطول الحدث (١). ١٠١ - سألته: مَن رأى في ثوبه بللًا بعد نومه، وشك هل هو مني أو مذي؟ الجواب: الأصل فيمن رأى ماءً وهو نائم ألا يغتسل حتى يتيقّن أنه مَنيّ.

стр. 50

١٠٢ - سألته: مَن رأى المني ولم يدر من أي النومات؟ الجواب: يجعله من آخر نومة. ١٠٣ - سؤال: مَن استيقظ ورأى في ملابسه شيئًا، وشك هل هو مَنيّ أم لا؟ الجواب: الأحوط الغسل، ولا يجب إلا إذا تيقّن، والأصل براءة الذمة. ١٠٤ - فقلت: مَن يقول: إن الأصل أنه من الاحتلام؟ الجواب: فسكت، ثم قال: ما هو بظاهر قد يكون غيره. ١٠٥ - سألت شيخنا: الغسل المجزئ أتستباح به الصلاة؟ الجواب: نعم، إذا نوى رفع الحدثين. ١٠٦ - قلت: وإن لم يرتب؟ الجواب: وإن لم .. إذا نوى رفع الحدثين كفى .. ١٠٧ - سأل أحدهم شيخنا عن أبوال الإبل؟ الجواب: طاهرة كألبانها. فقال السائل: هل ترفع أبوالُها الحدثَ؟ الجواب: لا، الحدث يرفع بالماء. ١٠٨ - سؤال: هل الخمر نجسة؟ الجواب: الجمهور على أنها نجسة؛ فينبغي غَسل ما أصابته احتياطًا.

стр. 51

١٠٩ - سؤال: العطور التي بها كحول؟ الجواب: إذا كان العطر كثيرًا لا يُسكر فلا تضر. قال شيخنا: النقطة والنقطتان بعد الطهر ليست بحيض، وكذا الدم البني ليس بحيض، وفي العادة حيض. ١١٠ - سؤال: الدم بعد الطهر؟ الجواب: حيض إلّا إذا طال فهو استحاضة، فيرد الدم إلى الأصل وهو الحيض، إلا إذا زاد على خمسة عشر يومًا، ترجع إلى عادتها، والباقي استحاضة. ١١١ - سؤال: ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ الجواب: لها أن تقرأ القرآن مطلقًا سواء خشيت النسيان أم لم تخشَ، وقياس الحائض على الجنب لا يصح؛ فيه فارق. ١١٢ - سألت شيخنا عن مسّ الغلاف المتصل للمصحف لغير المتوضئ؟ الجواب: لا يمسه؛ لأن المتصل له حكم المصحف. ١١٣ - سؤال: هل يُمسّ غلاف المصحف؟ الجواب: الجلد المتصل تبع لأوراق المصحف، والمنفصل يجوز مسه.

стр. 52

١١٤ - سؤال: هل يتيمم عند النوم حتى ينام طاهرًا؟ الجواب: ما أعرف، إلا إذا كان عاجزًا. ١١٥ - سؤال: الماء المقروءُ فيه هل تُغسل به العورة؟ الجواب: لا بأس. ١١٦ - سألت الشيخ: ما صفة المسح على الخفين؟ الجواب: اليمنى باليمنى، واليسرى تمسح باليد اليسرى على ظهر القدم، ويبدأ باليمنى. ١١٧ - سألت الشيخ: ما مصرف كفارة من أتى امرأته وهي حائض؟ الجواب: للفقراء. ١١٨ - سألت الشيخ: ما حكم من صلى، ولم يغسل أنثييه بعدما أمذى؟ الجواب: فقال: على الخلاف؛ ثم صوب وجوب غسلهما، وإعادة الصلاة. ١١٩ - سألت الشيخ: ما حكم قراءة الجنب للقرآن على سبيل الأوراد؟ الجواب: لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. ١٢٠ - سألت شيخنا: عن قيء الصغار؟ الجواب: قال بعض أهل العلم: هو مثل بوله، إن لم يأكل الطعام رُشّ، وإن أكل الطعام غُسل.

стр. 53

١٢١ - سؤال: مَن مست عورةَ الطفل أتتوضأ؟ الجواب: نعم. ١٢٢ - سؤال: ضابط النوم الذي ينتقض معه الوضوء؟ الجواب: ما زال معه الشعور نقض، فالنوم مظنة النقض. ١٢٣ - سألته: ما حكم الإفرازات التي تجدها المرأة، وتخرج من مخرج الولد، ويسمونها الإفرازات المهبلية؟ الجواب: تتوضأ بعد دخول الوقت كالمستحاضة (١). ١٢٤ - سألت الشيخ: ما حكم مسح المرأة رأسها، وعليها الحناء؟ الجواب: ظاهر ما رواه أبو داود عن عائشة المسح على العصائب؛ فهذا يدل على الجواز (٢). ١٢٥ - سؤال: الاستجمار باليمين للضرورة؟ الجواب: لا بأس؛ ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾. [الأنعام:١١٩]

стр. 54

١٢٦ - سؤال: هل يجوز المسح على الأحذية التي لا تستر الكعبين (الكنادر)؟ الجواب: لا. ١٢٧ - سؤال: هل يلزم التماس الماء بالسيارة؟ الجواب: نعم، إن كان حوله. ١٢٨ - سألته: إذا لم يستخدم يده في الاستنثار أيجزيه؟ الجواب: نعم. إذا تمّ المقصود. ١٢٩ - سؤال: استقبال القبلة عند الوضوء؟ الجواب: لا أعلم فيه شيئًا، إن فعله فحسن. ١٣٠ - سؤال: اغتسال النبي ﷺ مع زوجاته ألا يحمل أن يكونا متزرين؟ الجواب: لا داعي لهذا الاحتمال؛ فالأصل عدمه. ١٣١ - سؤال: مَن لبس الخف الأيمن بعد غَسل الرجل اليمنى هل يسمح؟ الجواب: الأحوط خلعه بعد غَسل اليسرى، وشيخ الإسلام ﵀ رخّص فيه، وأنا عندي فيه توقف. الأحوط الخلع ثم اللبس. ١٣٢ - سألت الشيخ: البدء بالوجه في التيمم، أواجب هو؟ الجواب: نعم؛ للآية. ١٣٣ - وسألته: أيعيد من صلى، ولم يرتب حينئذٍ؟

стр. 55

الجواب: لا. وإن أعاد احتياطًا فحسن. ١٣٤ - سؤال: مَن نوى بغسله رفع الجنابة فحسب هل يصلي؟ الجواب: الصواب: لا بد من نية رفع الحدثين: الأصغر والأكبر. ١٣٥ - سؤال: ألم يرد في بعض طرق حديث عائشة: «كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله ..» زيادة: «وسواكه» (١)؟ الجواب: يعني يمين الفم، شق الفم الأيمن. ١٣٦ - سؤال: زيادة: «كان يعجبه التيامن»، وفيه: «وسواكه»؟ الجواب: يعني يبدأ بشق فمه الأيمن، ويستاك بيده اليسرى. ١٣٧ - سؤال: هل السواك باليد اليسرى؟ الجواب: نعم؛ لأنه من باب إزالة الأذى والوسخ؛ وحتى يبدأ بشق فمه الأيمن، هكذا. ١٣٨ - سألت شيخنا: الاستجمار من الدم، هل يجزئ بالحجر ونحوه؟ الجواب: فأجاب: نعم. الظاهر مثل البول.

стр. 56

١٣٩ - سألت الشيخ: ما حكم بول المرأة قائمة؟ الجواب: الأصل الجواز لكن ينبغي التستر، لكن إن لزم تلوّث الساقين ... - وهو الغالب - فلا. ١٤٠ - سؤال: الشجر المسقي بماء نجس، هل يؤكل ثمره؟ الجواب: محل نظر، من قال يطهر بالاستحالة قال: يؤكل. كشيخ الإسلام، ومن قال: الاستحالة لا تطهر، منع.

стр. 57

كتاب الصّلاة وفيه الأبواب التالية: باب المساجد. باب الآذان. باب الجمعة. باب العيدين. باب الاستسقاء. باب الكسوف. باب صلاة المسافرين. باب مسائل متفرقة.

стр. 58

مسائل في أحكام المساجد ١٤١ - سئل الشيخ: مَن خرج من المسجد، ثم عاد، هل يصلي تحية المسجد؟ الجواب: نعم. ١٤٢ - سؤال: ولو كان الفصل يسيرًا؟ الجواب: نعم؛ للعموم. ١٤٣ - سؤال: تتبع الصوت الحسن في المساجد؟ الجواب: جائز إن كان يحصل له فائدة كخشوع ونحوه، وكرهه بعض العلماء، والصحيح جوازه (١). ١٤٤ - سؤال: شدُّ الرَّحْلِ للصلاة مع إمام معين؛ لأجل صوته؟ الجواب: لا بأس. ١٤٥ - سألت شيخنا: شخص فقد شيئًا في المسجد، فهل له أن يسأل من بجانبه عنه؟ الجواب: نعم؛ فليس هذا إنشادًا.

стр. 59

١٤٦ - سؤال: هل يَبني الكفار المساجد؟ الجواب: لا؛ لا يؤمَنون، بل يبنيها المسلمون. ١٤٧ - سؤال: الكافر إذا كان جنبًا. أيدخل المسجد؟ الجواب: الكفر أعظم. ١٤٨ - سؤال: إذا بُني مسجد بمال حرام أيُصلى فيه؟ الجواب: نعم، وإثمه على مَن بناه. ١٤٩ - سؤال: المسجد المبني من حرام؟ الجواب: يُصلّى فيه. الإثم على مَن بناه، فيعمر بطاعة الله. ١٥٠ - سؤال: تسمية بعض الناس للمسجد القريب من مسجد آخر مسجد ضرار، هل له وجه؟ الجواب: نعم، فيجب هدمه إلّا إذا كان له أسباب: بينهما شارع عظيم، أو يضيق المسجد الأول بأهله. ١٥١ - سألت الشيخ: عن اللوحات الحائطية لتحديد ما بين الأذان والإقامة؟ الجواب: إن رأى الإمام ذلك للمصلحة لا حرج. ١٥٢ - سؤال: ما حكم حضور المسجد لمن أكل بصلًا؟ الجواب: الظاهر التحريم. ١٥٣ - سؤال: هل يجوز السؤال في المسجد؟ الجواب: لا بأس لمن عُلم صدْقُهُ.

стр. 60

١٥٤ - سألته عن حديث: (إن الشيطانَ إذا سمع الأذان هرب حتى يكونَ بالرّوحاء) هل يشمل القرين؟ الجواب: الأقرب: لا؛ لأنه ملازم. ١٥٥ - سؤال: هل يقصد مسجد قباء بعد العصر أو بعد الفجر؟ الجواب: لا، بل يقصده في وقت صلاة (١). ١٥٦ - سؤال: أحكام التجويد هل رويت عن النبي ﷺ ؟ الجواب: لا أعلم، لكنها معروفة عند القراء، ولكنها ليست واجبة. ١٥٧ - سؤال: مَن أباح للجنب إذا توضأ أن يمكث في المسجد؟ الجواب: قال به جماعة، والمنع أولى. ١٥٨ - فقلت له: ألم يروَ هذا عن الصحابة؟ الجواب: قال: يروى هذا، والأخذ بعموم النصوص أولى، أو يحمل على أنهم جهلوا. ١٥٩ - سؤال: هل كل رجوع يؤجَر عليه كالرجوح من المسجد؟ الجواب: الله أعلم، العبد يؤجر في رجوعه من عمرته، وفي رجوعه من المسجد؛ لحديث أبي بن كعب عند مسلم، وفيه: (إن الله قد جمع لك ذلك كله).

стр. 61

مسائل في الأذان ١٦٠ - سألته عن الجمع بين التكبيرتين أو إفراد إحداهما في الأذان؟ الجواب: الأمر واسع. ١٦١ - سؤال: هل تؤذن المرأة؟ الجواب: لا: فالأذان والإقامة للرجال. ١٦٢ - سؤال: المفاضلة بين الأذان والإمامة؟ الجواب: الله أعلم. ١٦٣ - سألته عمّن فاتته الصلاة هو وأهل بيته هل يؤذن؟ الجواب: لا: حتى لا يشوش، وقد أُذن للصلاة، بل يقيم ويكفي. ١٦٤ - سؤال: مَن فاته إجابة المؤذن؟ الجواب: الظاهر سنة فات عملها.

стр. 62

مسائل في الجمعة ١٦٥ - سؤال: مَن قصد المسجد يوم الجمعة، هل يجوز له الكلام والإمام يخطب، وهو لم يدخل المسجد؟ الجواب: لا أدري. ١٦٦ - سؤال: المداومة على قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النّحل:٩٠]، والدعاء للخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة؟ الجواب: هذا ورد عن السلف؛ لا حرج (١). ١٦٧ - سؤال: التزام دعاء معين في خطبة الجمعة؟ الجواب: لا بأس؛ وقد كان النبي ﷺ يدعو للمؤمنين والمؤمنات. ١٦٨ - سؤال: مَن صلّى بعد الجمعة ستّ ركعات؛ جمعًا بين حديث ابن عمر وأبي هريرة؟ الجواب: ليس بظاهر.

стр. 63

١٦٩ - سؤال: هل يقتصر في خطبة الجمعة على قراءة ﴿ق﴾ لأجل الحديث الوارد؟ الجواب: لا مانع؛ فالحديث يدل على ذلك. ١٧٠ - سألته مَن قرأ ﴿ق﴾ وحدها، هل يقال: إنه سنة يوم الجمعة في الخطبة؟ الجواب: نعم. ١٧١ - سؤال: الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة بمكة؟ الجواب: ما ينبغي، لا يخصونه بصلاة. ١٧٢ - سؤال: ساعات يوم الجمعة ما مقدارها؟ الجواب: النهار مُجزّءًا؛ اثنتا عشرة ساعة. ١٧٣ - سؤال: غسل الجمعة قبل الفجر؟ الجواب: لا، بل في النهار بعد الفجر، والأفضل عند الرواح إلى الجمعة. ١٧٤ - سألت شيخنا: هل يُجمّع أهل السجون؟ الجواب: فيه نظر. ١٧٥ - سئل الشيخ: هل الأمر بالغسل يوم الجمعة يشمل النساء، كحديث: (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام)؟ الجواب: محتمل، وقد يقال: يحمل هذا على الجمعة؛ كما في الأحاديث المصرحة بذلك.

стр. 64

١٧٦ - سؤال: هل يجمع العصر مع الجمعة؟ الجواب: لا: الأحوط تركه؛ ما حفظنا عن أحد من السلف أنه فعله. قال شيخنا: الإمام يكتفي بصلاة الفريضة عن تحية المسجد، والمأمومون لا يصلون راتبة قبلها، وإنما يصلون ما شاءوا حتى يخرج الإمام. ١٧٧ - سؤال: مَن قال: إن الساعة التي في يوم الجمعة تتنقل؛ للأحاديث المختلفة؟ الجواب: الله أعلم. ١٧٨ - سؤال شيخنا: الساعة التي في آخر يوم الجمعة. هل الاستجابة خاصة بمن ينتظر الصلاة أم عامة؟ الجواب: هي عامة، لكن المنتظر أولى للأحاديث الأخرى. ١٧٩ - سؤال: التسوك أثناء الخطبة؟ الجواب: لا ينبغي، فهو نوع من العبث.

стр. 65

مسائل في صلاة العيدين ١٨٠ - رفع اليدين في تكبيرات العيد؟ الجواب: نعم، هذا هو السنة. ١٨١ - سؤال: التكبير في مكبرات الصوت في العيد ما حكمه؟ الجواب: يترك؛ التكبير الجماعي بدعة. ١٨٢ - ثم قيل له: التكبير في مكبرات الصوت مفردًا؟ الجواب: ما فيه بأس. ١٨٣ - فقلت: الناس سيتابعون المكبر فيكون جماعيًّا؟ الجواب: هو يذكرهم. ١٨٤ - سألته عن الدفّ المصلصل في العيد؟ الجواب: لا، بل لا يكون فيه شيء. قال شيخنا: العيد يلحق بالجمعة في أن له خطبتين، وهو قول الجمهور، ويحتاج إلى مزيد بحث وعناية (١).

стр. 66

مسائل في الاستسقاء ١٨٥ - سؤال: ما حكم إزالة ما على الرأس؟ ليصيبه المطر؟ الجواب: لا بأس، وفي حديث أنس عند مسلم: «وحسر ثوبه حتى أصابه المطر». ١٨٦ - سألت شيخنا: متى يعدّل رداءَه بعدما حوله في الاستسقاء؟ الجواب: الأمر واسع، وقال بعض الفقهاء: إذا نزع ثيابه. ١٨٧ - سؤال: إذا تتابع نزول المطر، وأضرَّ بالناس هل يُقنت لذلك؟ الجواب: نعم، لا بأس؛ هو نازلة.

стр. 67

مسائل في الكسوف ١٨٨ - سألته: كم مرة يقول: الصلاة جامعة؟ الجواب: حسب الحاجة. ١٨٩ - سؤال: هل يُصلى عند الآيات الأخرى كالزلزال والفيضانات؟ الجواب: روي عن ابن عباس من قوله، وقاله بعض أهل العلم، فالله أعلم. ١٩٠ - سؤال: هل يُصلى للآيات غير الكسوف؟ الجواب: لم يرد بذلك شيء، وجاء عن ابن عباس يُصلى لها. ١٩١ - سألت شيخنا: النساء يصلين الكسوف في البيوت؟ الجواب: نعم. ١٩٢ - قلت: على الصفة المذكورة؟ الجواب: نعم. ١٩٣ - سؤال: هل يلزم القيام في خطبة الكسوف؟ الجواب: الأمر واسع. قال شيخنا: الإعلان عن الكسوف في الصحف قلّل إحساسَ الناس بالاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة، وصار معتادًا كطلوع الشمس وغروبها.

стр. 68

مسائل في صلاه المسافرين ١٩٤ - سؤال: هل المسافة من الرياض إلى الخرْج تعد سفرًا؟ الجواب: نعم. ١٩٥ - سألت شيخنا: عموم حديث: (بين كل أذانين صلاة) أيدخل فيه المسافر؟ الجواب: ليس ببعيد؛ كركعتي الوضوء اللتين بأسباب. بأسباب (١). ١٩٦ - وسئل - أيضًا: حديث -: (بين كل أذانين صلاة)؟ الجواب: الظاهر أنها كالرواتب؛ فلا تفعل في السفر. ١٩٧ - سألته: هل أهل مكة الآن يقصرون الصلاة بمنى؟ الجواب: نعم، يقصرون، ولو اتصلت مكة بمنى؛ فقد صلى خلف أهلُ مكة وأقرّهم، ﵊، ولعل القصر لأجل النسك؛ والمانعون للقصر قالوا: سكت لأن الأمر واضح؛ والأقرب: القصر. أما العمال والباعة من أهل مكة يتمون. يتمون (٢).

стр. 69

١٩٨ - سؤال: جماعة مسافرة في بلد هل يصلون في المسجد، أو في البيت مع أنهم يسمعون النداء؟ الجواب: لهم أن يصلوا قصرًا في البيت. ١٩٩ - سؤال: هل تجب الجماعة على المسافر؟ الجواب: إن كان واحدًا وجبت عليه الجماعةء وإن كانا اثنين فأكثر سقط عنهما إجابة النداء؛ لأن النداء خطاب للمقيمين. ٢٠٠ - فقلت لشيخنا: قوله ﵊: (هل تسمع النداء؟) أليس يعم المقيم والمسافر؟ الجواب: لا. ما هو بعام. ٢٠١ - سؤال: جماعة أقاموا في بلد يومًا أو يومين، هل يصلون مع الجماعة؟ الجواب: إن صلوا جماعة لا بأس، والأولى أن يصلوا الفجر والمغرب؛ لأنها لا قصر فيها. أما المسافر الفرد فتلزمه الجماعة. ٢٠٢ - سؤال: مَن سافر عن طريق المطار، فلما وصل إلى المطار ألغيت الرحلة؟ الجواب: الأصل عدم الإلغاء، فلو أفطر لا شي، عليه. قال شيخنا: مطار الرياض تقصر فيه الصلاة.

стр. 70

٢٠٣ - سؤال: إذا سافر أهل البيت كلهم، هل تسافر معهم الخادمة؟ الجواب: نعم؛ للضرورة. ٢٠٤ - سؤال: السفر يوم الجمعة؟ الجواب: يخرج ما لم تحضر الصلاة، وكذا إن حضرت إن خشي فوات الرفقة. ٢٠٥ - سؤال: بحكم أن يوم الجمعة عطلة، فبعض الناس يخرج للنزهة كل يوم جمعة؟ الجواب: إن فعله بعض الأحيان فلا بأس، وإن داوم عليه فأقل أحواله الكراهة؛ يفوته خير كثير. ٢٠٦ - سؤال: من خرج بعد صلاة الظهر مسافرًا، هل يصلي العصر قبل دخول وقتها؟ الجواب: لا. ٢٠٧ - سؤال: أليس مسافرًا؟ الجواب: بلى، لكن لا يوجد جمع (١).

стр. 71

٢٠٨ - سؤال: «فرضت الصلاة ركعتين؛ فأقرت صلاة السفر»، هل يدل على وجوب القصر؟ الجواب: لا؛ لأن عثمان أتم وأقرّه الصحابة. ٢٠٩ - سؤال: هل للمسافر أن يفطر وهو لم يخرج من البيوت؟ الجواب: يروى عن أنس، والأحوط تركه.

стр. 72

مسائل متفرقة في الصلاة ٢١٠ - سؤال: هل يترك الرجل العمل؟ ليصلى الضحى؟ الجواب: لا؛ فالعمل واجب، والصلاة مستحبة، إلا أن يصليها قبل ذلك أو في وقت لا عملَ عنده فيه. ٢١١ - سألت شيخنا عن حديث عتبان بن مالك ﵁ (١) [خ: ١١٨٦] هل يؤخذ منه شرعية صلاة الضحى جماعة؟ الجواب: نعم في البيت. ٢١٢ - فسأله آخر: وفي المسجد؟ الجواب: قد يقع إيهام للداخل؛ لمشابهة الفريضة. قال شيخنا: الحركة إذا كثرت وتوالت من غير ضرورة أبطلت الصلاة، قاله العلماء. ٢١٣ - سئل عن الصلاة في فتيلة (العلّاقي)؟ الجواب: لا يكفي.

стр. 73

٢١٤ - سؤال: مَن صفق عابثًا؟ الجواب: إن كثر بطلت صلاته، وإن قلّ لا؛ كسائر العبث. ٢١٥ - سألت شيخنا عن الركعتين قبل المغرب، ورواية أنه صلاهما ﷺ ؟ الجواب: رواها ابن حبان وربما تساهل، لكن صحت من قوله وفعل الصحابة وإقراره لهم (١). ٢١٦ - سألت شيخنا: ما حكم تداخل النية في العمل الواحد، كمن يصلي صلاة الضحى وهو داخل في المسجد، فينويها تحية وضحى وركعتي استخارة ليستخير بعدها؟ الجواب: لا أعلم في ذلك شيئًا؛ ففضل الله أوسع. ٢١٧ - سؤال: مُقعد على عربة، هل يلزمه أن يستأجر من يدفع العربة لأجل صلاة الجماعة؟ الجواب: لا، لا يلزمه؛ معذور، وإن فعل جزاه الله خيرًا.

стр. 74

٢١٨ - فقلت له: ألا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ الجواب: هذا مقعَد؛ فهو يحبو، والذي يحبو لا يجب عليه الحضور .. (لأتوهما ولو حبوًا). ٢١٩ - سألت شيخنا عن حديث أم سلمة ورأيه في صحته: «أفنقضيهما إذا فاتتا»؟ قال: (لا). الجواب: تأملت إسناده، وهو جيد؛ وذكر مرة: أن الطحاوي صححه (١). ٢٢٠ - سؤال: هل صلى ﵊ المغرب في الخوف؟ الجواب: لا أستحضر شيئًا (٢). ٢٢١ - سألت الشيخ: مَن يصلي على الدابة في السفر، يضع يده اليمنى على اليسرى؟ الجواب: نعم. ٢٢٢ - سؤال: هل يكبر من يجلس الاستراحة عند الرفع من السجود أم عند القيام؟ الجواب: إن كان علّمهم عند الرفع. وأن لم يعلمهم فعند القيام؛ حتى لا يشوش عليهم.

стр. 75

٢٢٣ - سؤال: إذا كان الإمام يجلس للاستراحة، متى يكبر؟ الجواب: عند الرفع من السجود، وإذا خشي الاختلاف جعلها بعد القيام، وإذا علّم المأموين أنه يجلس للاستراحة، ولم يختلفوا عليه إذا كبّر كبّر بعد الرفع من السجود (١). ٢٢٤ - سؤال: ما حكم مدّ اليدين أو الرجل بين يدي المصلي؟ الجواب: لا بأس؟ لحديث عائشة. ٢٢٥ - سؤال: هل هنالك دليل يمنع من الصلاة إلى النار؟ الجواب: لا، إلا أن يخاف من التشبه بعُبّاد النار. ٢٢٦ - سؤال: كراهة صلاة المسلم وقُدّامه تنّور، هل هي كراهة تحريم أم تنزيه؟ الجواب: المعروف عند أهل العلم: التنزيه. ٢٢٧ - سؤال: الإيثار في المسجد الحرام، هل يوتر مع الإمام الأول في صلاة التراويح أم في صلاة القيام؟ الجواب: مع الثاني يوتر (٢). ٢٢٨ - سؤال: مَن علم بالنجاسة، ثم نسي، ثم صلى؟ الجواب: صلاته صحيحة كالجاهل.
следующие страницы →