стр. 3361
من دار لاشرك له (١) فيها، والأمر في الأول أبين، وقال ابن شعبان: فيمن (٢) قال من الصدر الأول: لا شفعة لشريك في مشاع لا يسكن حيث الانتفاع من أجل أن الشفعة تصيب (٣) من له (٤) واطئة الرجل (٥)، قال: وروي ذلك عن مالك أيضًا، وقاله الشعبي فعلى هذا لا تجب الشفعة في الحمام ولا في الفندق ولا في الفرن ولا في كل (٦) شيء يراد للغلة ولا يسكن.