стр. 3781
الأحرار، قال محمد: ثم رأيته بعد ذلك نحا إلى أنهما قبل الاختيار على حكم العبيد، فإن ماتا لم يتوارثا بالحرية، وإن قتلا فقيمة عبدين، ولا يعتق واحد منهما قبل اختياره، وقال أشهب: إن استحق أحدهما أنه حر من الأصل أو (١) أنه مدبر لم يكن عليه في الثاني شيء (٢).
وقال ابن القاسم في المدونة: إذا قال أحد عبديّ (٣) حر وقال (٤): نويت أحدهما، صدق ولا يمين (٥). وقال أشهب في كتاب محمد: يحلف (٦) (٧)، والأول أبين إذا كانا متكافئين وقال: نويت أحدهما وكذلك لو تفاضلا (٨) وقال: نويت بالعتق الأعلى صدق (٩)، وإن قال: نويت الأدنى أحلف (١٠) في موضعه استحسانًا؛ لأنه لو قال: لم تكن في نية لصدق وكان له (١١) أن يختار الأدنى، وإن لم يسأل عن نيته حتى مرض فقال: نويت هذا صدق إذا (١٢) كانا مساويين أو مختلفين وقال: نويت الأدنى، ويحلف (١٣) على قول أشهب.