Полный текст (8 721 стр.). Показаны 7771–7810 · переход к 7776.
стр. 7778
عن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عن عَمْرَةَ، عن عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْطَعُ في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". [خ ٦٧٨٩، م ١٦٨٤, ت ٦٤٤٥، ن ٤٩١٨، جه ٢٥٨٥، حم ٦/ ٣٦]
٤٣٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَا: نَا. (ح): وَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عن عَائِشَةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". [خ ٦٧٩٠ , م ١٦٨٤ , ت ١٤٤٥ , ن ٤٩١٧، حم ٦/ ١٦٣]
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: الْقَطْعُ في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
٤٣٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكٌ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ". [خ ٦٧٩٥, م ١٦٨٦, ن ٤٩٠٨, حم ٢/ ٨٠]
===
عن الزهري، قال) سفيان: (سمعته) أي الحديثَ (منه) أي عن الزهري، وهو يروي (عن عمرة، عن عائشة: أن النّبيّ ﷺ كان يقطع في ربع دينار فصاعدًا).
٤٣٨٤ - (حدّثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قالا: نا، ح: ونا ابن السرح قال: نا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، عن النّبيّ ﷺ قال: تُقطَع يدُ السارق في ربع دينار فصاعدًا، قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعدًا).
اختلف لفظ أحمد بن صالح، ووهب، وابن السرح، فلفظ وهب وابن السرح كان ما تقدّم في الحديث بلفظ "تقطع" بصيغة المضارع المجهول، ولفظ أحمد بن صالح: القطع بلفظ المصدر المعرف باللام.
٤٣٨٥ - (حدّثنا عبد الله بن مسلمة، نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قطع في مجن) يكسر ميم، وفتح جيم: هو الترس؛ لأنه يواري حامله (ثمنه ثلاثة دراهم).
стр. 7810
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
نا حماد، أنا يوسف، عن الحارث بن حاطب أن رسول الله ﷺ أتي بلص فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق، قال: اقطعوا يده، قال: ثم سرق، فقطعت رجلُه, ثم سرق على عهد أبي بكر ﵁ حتى قُطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضًا الخامسةَ، فقال أبو بكر ﵁: كان رسول الله ﷺ أعلَم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة، فقال: أمِّروني عليكم فأَمَّروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.
قال النسائي: ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.
وأما ما ذكره من قتل شارب الخمر بعد الرابعة، فقد قال طائفة من العلماء: إن الأمر بقتله في الرابعة متروك بالإجماع، وهذا هو الذي ذكره الترمذي وغيره، وقيل: هو منسوخ بحديث عبد الله بن حمار "أن النبي ﷺ لم يقتل في الرابعة"، وقال الإمام أحمد- وقد قيل له: لم تركته؟ - فقال: لحديث عثمان: "لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"، وفي ذلك كله نظر.
أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع.
قال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو: "ائتوني به في الرابع، فعلي أن أقتله"، وهذا مذهب بعض السلف.
وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار، فإنما هو بثبوت تأخره، والإتيانِ به بعد الرابعة، ومنافاتِه للأمر بقتله.
وأما دعوى نسخه بحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"؛ فلا يصح لأنه عام، وحديث القتل خاص.
والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًا، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا من الحد فرأى الإِمام