← Фикх шафии

Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 1191–1230 · переход к 1196.

стр. 1191

وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم. والمملوك إذا كان (مشتركًا) (١) جاز بيعه من مسلم ومشرك، صغيرًا كان أو كبيرًا، وقال أحمد ﵀: لا يجوز بيع المملوك الصغير من المشرك. ويجوز بيع لبن الآدميات (٢).

стр. 1192

وحكى عن أبي القاسم بن بشار (١) من أصحابنا أنه قال - هو نجس (ولا يحل) (٢) شربه لغير الصغار، ولا يجوز بيعه، وليس بمذهب. وقال أبو حنيفة ﵀: هو (طاهر) (٣) غير أنه لا يجوز بيعه، وهو قول مالك ﵀.

стр. 1193

ويجوز بيع رباع مكة (١).

стр. 1194

وقال أبو حنيفة ﵀: لا يجوز وهو قول مالك ﵀

стр. 1195

وإحدى الروايتين عن أحمد ﵀ (١).

стр. 1196

ويصح بيع دود القز، وبه قال (أحمد (١) ومحمد رحمهما اللَّه (٢). وقال أبو حنيفة ﵀: لا يجوز. وعنه رواية أخرى: أنه يجوز بيعه مع القز (٣). وفي بيع بيض ما لا يؤكل من الطيور التي يجوز بيعها وجهان بناء على الوجهين في طهارة مني ما لا يؤكل (٤).

стр. 1197

باب ما نهى عنه من بيع الغرر (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1198

لا يصح بيع ما لا يملكه بغير إذن مالكه (١).

стр. 1199

وقال أبو حنيفة ﵀: يصح بيعه، ويقف على إجازة مالكه، والشراء لا يقف على الإجازة (١).

стр. 1200

وقال مالك ﵀: يقف الجميع على الإجازة (١). وعن أحمد ﵀: روايتان في الجميع (٢).

стр. 1201

وحكى القاضي حسين قولًا للشافعي ﵀ في القديم: أن الجميع يصح، ويقف على الإجازة. فإن اشترى في الذمة شيئًا لغيره بغير إذنه، وسماه، فعلى قوله الجديد فيه وجهان: أحدهما: أنه يبطل العقد. والثاني: أنه يصح في حق نفسه (ويلغوا) (١) تسمية الغير. ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه، كالأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل القبض. ولا فرق بين العقار والمنقول، وبه قال محمد ابن الحسن في البيع (٢).

стр. 1202

وقال أحمد ﵀: إن كان (البيع) (١) مكيلًا أو معدودًا، أو موزونًا، لم يجز بيعه قبل القبض، وفي غيره يجوز. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللَّه: يجوز بيع العقار منهما قبل القبض، وكذلك الصداق وعوض الخلع (٢).

стр. 1203

وفي عتق المبيع قبل القبض وجهان (١): أصحهما: أنه يجوز. وقال مالك ﵀: بيع الطعام قبل القبض لا يجوز، وبيع ما سواه يجوز (٢).

стр. 1204

(وحكى في إجازة المبيع قبل القبض وجهين أصحهما أنه لا يجوز) (١). وفي الصداق، وعوض الخلع قول في (القديم نحو) (٢) قول أبي حنيفة. وحكى القاضي حسين ﵀: إن المشتري إذا قال للبائع: أبرأتك من ضمان المبيع وهو في يده، هل يصح إبراؤه (٣) إنه يحتمل (إن) يجعل على الوجهين في المغصوب إذا أبرأ المالك الغاصب من ضمانه، وهذا فاسد. وفي بيع عوض القرض، وبدل المتلف من غير من عليه وجهان: أصحهما: (أنه يجوز) (٤).

стр. 1205

وفي بيع الثمن قبل القبض قولان: أصحهما: أنه يجوز (١). وفي بيع نجوم (الكتابة) (٢) قبل القبض طريقان: أحدهما: أنه يبني على القولين في بيع رقبة المكاتب. والثاني: أنه (لا يصح) (٣) قولًا واحدًا وهو الأصح. والقبض فيما ينقل النقل (٤).

стр. 1206

وحكى القاضي حسين: وجهًا آخر: أن التخلية فيه (تكون) (١) قبضًا. وذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى الحرز الذي فيه المبيع، لم يلزمه النقل، وصار قبض الحرز قبضًا (له) (٢). لان استأجر الحرز، ففيه وجهان: وهذا ليس بصحيح. والقبض فيما لا ينقل من العقار، والثمار على رؤوس الأشجار التخلية (٣). وحكى في الحاوي: أن وطأ المشتري قبل القبض، قبض. وقال أبو حنيفة ﵀: (القبض) (٤) في الجميع التخلية. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه (٥)، كالطير في

стр. 1207

الهواء (١) والسمك في الماء (٢) والعبد الآبق (٣). وحكى عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: (أنه قال: لا يجوز) (٤) بيع الآبق.

стр. 1208

(وحكى عن ابن) (١) سيرين أنه قال: إذا عرف موضعه، جاز بيعه. وحكى عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى: جواز بيع السمك في بركة عظيمة وإن احتيج إلى مؤونة كثيرة في أخذه، وحكاه أبو العباس قولًا آخر (٢). ولا يجوز بيع عين (مجهولة لعبد من عبيد) (٣)، وثوب من أثواب (٤).

стр. 1209

وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد، وثوب من ثلاثة أثواب بشرط الخيار، ولا يجوز فيما زاد. ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها (١). فإن ذكر الجنس والنوع (٢). فقد قال في الجديد. لا يصح البيع، فعلى هذا. إذا وصف المبيع بصفات السلم صح. (وذكره) (٣) الشيخ (الإمام أبو إسحاق في الخلاف) (٤)، وذكر

стр. 1210

في الحاوي (١) قولين، وذكر: (أن) (٢) أصحهما: أنه لا يصح. وقال في القديم: يصح بيع الغائب. وهل يفتقر إلى ذكر الصفات؟ فيه ثلاثة أوجه: أظهرها: أن لا يفتقر إلى ذكر شيء من الصفات (٣). والثاني: أنه يفتقر إلى ذكر معظمها. والثالث: أن يفتقر إلى ذكر جميعها. (فأما إذا) (٤) قلنا: يصح إذا وصفه، فوجد على ما وصفه، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان: أظهرهما: أنه يثبت له الخيار (٥).

стр. 1211

ويثبت خيار الرؤية على الفور في قول أبي علي بن أبي هريرة (١)، وفي قول أبي إسحق: (يتقدر) (٢) بالمجلس. وقال مالك واحد: يصح البيع إذا وصفه (٣).

стр. 1212

ومن أصحابنا من قال: القولان فيه إذا شاهد البائع المبيع ولم يشاهده المشتري. (فأما إذا) (١) لم يره البائع، فإنه لا يصح البيع قولًا واحدًا. وقال أبو حنيفة ﵀: يصح بيع ما لم يره ويثبت فيه خيار الرؤية (٢)، واختلف أصحابه فيه إذا لم يذكر الجنس والنوع (بأن) (٣) قال: بعتك ما في كمي. وإذا لم يشاهد البائع المبيع، يثبت له الخيار إذا رآه (٤).

стр. 1213

وحكى (القاضي حسين) (١) ﵀: في ذلك وجهين. وقال أبو حنيفة: لا خيار له في الرواية التي رجع (إليها) (٢). وإن كان البائع قد شاهد المبيع، والمشتري لم يشاهده، لم يثبت للبائع (٣) الخيار.

стр. 1214

وحكى الشيخ أبو حامد ﵀ وجهًا آخر: أنه يثبت للبائع الخيار أيضًا. ذكر القاضي حسين ﵀: في التوكيل في خيار الرؤية وجهين: أصحهما: أنه لا يجوز (١). والثاني: يجوز (٢). فعلى هذا: (هل) (٣) يقوم (الوكيل) (٤) مقامه في الفسخ والإجازة؟ فيه (وجهان) (٥): أحدهما: (أنه) (٦) يقوم مقامه في ذلك. والثاني: لا يقوم (مقامه (٧) في ذلك) (وإنما) (٨) يحكي ما رآه، وهذا التوكيل في (الرواية) (٩) لا معنى له.

стр. 1215

(وذكر) (١) القفال: أنه إذا أدخل يده في الجوالق (وأخرج كفًا) (٢) فرآه وقال: بعتك بكذا صح. والقاضي حسين قال: لا يصح. وأما التمر (المكنوز) (٣) في القواصر (٤). فمن أصحابنا: من جعله على القولين. ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا إذا رأى ظاهره وهو الأظهر. (إذا) (٥) اشترى جوهرة (وهو) (٦) لا يعرف الجوهر من الزجاج

стр. 1216

(وشاهده) (١) (فيه وجهان؟ ) (٢): أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ الإِمام أبي إسحاق (٣). والثاني: يصح وهذا اختيار الشيخ (أبي) (٤) نصر ﵀ (٥). (إذا) (٦) اشترى ما لم يره بشرط أن لا خيار له (إذا رآه) (٧) ففي صحة البيع على قوله القديم وجهان حكاهما في الحاوي (٨). (حكي) (٩) في الحاوي: في بيع خيار الرؤية قبل الرؤية، هل يوصف بالتمام، أم لا؟ وجهين: أحدهما: أنه ليس (بتام) (١٠) حتى يبطل بالجنون، والموت، وهو قول أبي إسحاق المروزي (١١).

стр. 1217

والثاني: وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة، أنه تام، فلا يبطل بهما (١)، فإن فسخ قبل الرؤية قال الشيخ أبو نصر ﵀: صح، وإن أجاز قبل الرؤية لم يجز. وحكى القاضي حسين ﵀: في الإِجازة قبل الرؤية وجهين: وحكى في الحاوي: في اعتبار رؤية شعر الجارية على قوله الجديد وجهين (٢). فأما إذا كان قد رأى المبيع قبل العقد، ثم غاب عنه، فالبيع صحيح (٣).

стр. 1218

وقال أبو القاسم الأنماطي: لا يصح البيع حتى يشاهد المبيع حال العقد على قوله الجديد وليس بصحيح.

стр. 1219

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1220

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1221

فإن كان (مما) (١) يجوز أن يتغير، ويجوز أن لا يتغير، ويجوز أن يبقى ويجوز أن لا يبقى، ففيه وجهان: أصحهما: أن بيعه صحيح. (وأما) (٢) بيع الأعمى وابتياعه، إِذا قلنا: أن بيع البصير صحيح، (ففيه) (٣) وجهان (٤).

стр. 1222

قال أبو حنيفة: يصح ويثبت الخيار إذا لمسه (١). فأما إذا رأى بعض المبيع دون البعض (وكان) (٢) مما يختلف،

стр. 1223

ولا (يشق) (١) رؤيته كالثوب المطوي، ففيه طريقان (٢): من أصحابنا من قال: فيه قولان، كما لو لم ير شيئًا منه. ومنهم من قال: يبطل قولًا واحدًا، والأول أصح. وما لا يختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام إذا رأى (ظاهرها) (٣)، صح (٤). وحكي عن أبي سهل الصعلوكي: أن حكى قولًا آخر عن الشافعي ﵀، أنه (يعتبر) (٥) رؤيته (رؤية) (٦) باطن الصبرة. وفي بيع الباقلاء (في قشريه) (٧) وجهان. المنصوص: أنه لا يجوز.

стр. 1224

وقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (١).

стр. 1225

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1226

وفي بيع نافجة المسك وجهان: ظاهر النص: أنه لا يجوز (١). ومن الناس من قال: بيع المسك لا يصح، لأنه نجس (٢).

стр. 1227

وفي بيع الطلع في قشره وجهان: قال أبو إسحاق: لا تجوز (١). وقال أبو علي ابن أبي هريرة: يجوز (٢). وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان: أصحهما: أنه لا يجوز (٣). والثاني: وهو قوله القديم: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد ﵏ (٤).

стр. 1228

ولا يجوز بيع مجهول القدر (بأن يقول) (١) بعتك بعض هذه الصبرة، فإن قال: بعتك هذه الصبرة، صح، علم البائع قدرها، أو لم يعلم (٢). وقال مالك: إن كان البائع يعلم قدرها، لم يجز بيعها حتى يبينه. فإن قال بعتك قفيزًا من هذه الصبرة، فقد نص الشافعي ﵀ على أنه يصح (٣). وقال القفال: إذا لم يعلما مبلغ (قفزان) (٤) الصبرة لم يصح، وخالف نص الشافعي ﵀.

стр. 1229

فإن قال: بعتك هذه الصبرة، كل قفيز بدرهم، صح، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد (١). وقال أبو حنيفة: يصح في قفيز منها (٢). (فإن قال) (٣) بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة، وهي أكثر من ذلك، صح. وقال داود: لا يصح.

стр. 1230

فإن قال: بعتك (من) (١) هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح (٢). وحكي فيه وجه آخر: أنه يصح في قفيز منها)، كما لو قال: أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم، إنه قد قيل فيه، أنه يصح في شهر (٣). فإن قال: بعتك من هذه الصبرة قفيزًا (فتلفت) (٤) الصبرة إلا قفيزًا منها، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يتعين المبيع في القفيز الباقي (٥). والثاني: أنه يصح (فيه) (٦) بقسطه.
следующие страницы →