← Фикх шафии

Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 1226–1265 · переход к 1231.

стр. 1226

وفي بيع نافجة المسك وجهان: ظاهر النص: أنه لا يجوز (١). ومن الناس من قال: بيع المسك لا يصح، لأنه نجس (٢).

стр. 1227

وفي بيع الطلع في قشره وجهان: قال أبو إسحاق: لا تجوز (١). وقال أبو علي ابن أبي هريرة: يجوز (٢). وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان: أصحهما: أنه لا يجوز (٣). والثاني: وهو قوله القديم: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد ﵏ (٤).

стр. 1228

ولا يجوز بيع مجهول القدر (بأن يقول) (١) بعتك بعض هذه الصبرة، فإن قال: بعتك هذه الصبرة، صح، علم البائع قدرها، أو لم يعلم (٢). وقال مالك: إن كان البائع يعلم قدرها، لم يجز بيعها حتى يبينه. فإن قال بعتك قفيزًا من هذه الصبرة، فقد نص الشافعي ﵀ على أنه يصح (٣). وقال القفال: إذا لم يعلما مبلغ (قفزان) (٤) الصبرة لم يصح، وخالف نص الشافعي ﵀.

стр. 1229

فإن قال: بعتك هذه الصبرة، كل قفيز بدرهم، صح، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد (١). وقال أبو حنيفة: يصح في قفيز منها (٢). (فإن قال) (٣) بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة، وهي أكثر من ذلك، صح. وقال داود: لا يصح.

стр. 1230

فإن قال: بعتك (من) (١) هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح (٢). وحكي فيه وجه آخر: أنه يصح في قفيز منها)، كما لو قال: أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم، إنه قد قيل فيه، أنه يصح في شهر (٣). فإن قال: بعتك من هذه الصبرة قفيزًا (فتلفت) (٤) الصبرة إلا قفيزًا منها، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يتعين المبيع في القفيز الباقي (٥). والثاني: أنه يصح (فيه) (٦) بقسطه.

стр. 1231

فإن قال: بعتك هذه الأرض، كل ذراع بدرهم، (أو) (١) هذا القطيع، كل شاة بدرهم، صح البيع (٢). وقال أبو حنيفة: لا يصح البيع في شيء من ذلك (٣). وإن قال بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع، وهي مائة ذراع، صح البيع في عشرها مشاعًا. وقال أبو حنيفة: لا يصح (٤). فإن قال: بعتك منها عشرة أذرع، ابتداؤها من ها هنا ولم (يذكر المنتهى، ففيه وجهان: (أظهرهما) (٥): أنه لا يصح (٦).

стр. 1232

فإن قال: بعتك عشرة أذرع من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا الموضع وكان مما ينقص بالقطع، ففيه وجهان: قال ابن القاص: لا يجوز (١). فإن قال بعتك (هذه) (٢) الأرض، على أنها عشرة أذرع، فخرجت (أكثر) (٣) من ذلك ففيه وجهان، وقيل: قولان: أحدهما: أن البائع بالخيار بين الفسخ وبين الإِجازة في جميع الأرض بالثمن. والثاني: أن البيع يبطل. فإن قال: بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة، فخرجت أحد عشر (أخذ) (٤) العشرة بحصتها من الثمن، وترك الزيادة، وإن خرجت تسعة، كان مخيرًا بين أن يفسخ البيع، وبين أن يأخذ ذلك بحصته من المسمى، لا يختلف أصحابنا هاهنا فيه، ومن أصحابنا من حكى في

стр. 1233

صحة (البيع) (١) قولين: كالأرض، وفرع (عليه) (٢) فقال: إذا قلنا: يصح، فلمن يكون القفيز الزائد؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه للبائع، فعلى هذا، هل يكون (للمشتري) (٣) الخيار؟ فيه وجهان؟ والثاني: أنه للمشتري، فعلى هذا، هل يكون للبائع الخيار؟ فيه وجهان. وقال فيه: إذا خرجت تسعة، فيه قولان: - فإن قلنا: يصح، فاختار الإِمساك (فبم يمسكه؟ ) (٤) فيه وجهان: أحدهما: أنه يمسك بحصته. والثاني: بجميع الثمن بناء على تفريق (الصفقتين) (٥) (وقال) (٦): وهكذا حكم الثوب، والأرض. والصحيح: ما ذكرناه.

стр. 1234

فإن باعه سمنًا في ظرف مع الظرف، كل (منا) (١) بدرهم وهما لا يعلمان وزن الظرف فالمذهب أنه لا يصح (٢). وحكي عن الداركي أنه قال: يصح. (قال) (٣) الشيخ أبو نصر ﵀: (وهذا له عندي) (٤) وجه جيد (حكى) (٥) في الحاوي: أنه إذا باع جامدًا في ظروفه، كالدقيق، والطعام موازنة على شرط حط الظروف (فيه) (٦) وجهان: أحدهما: يجوز (٧). والثاني: لا يجوز (٨). فإن باع عشرة أقفزة من صبرة، وكالها له، وقبضها، فعاد

стр. 1235

المشتري وادعى أنها تسعة وأنكر البائع، فقد حكى الربيع: فيها قولين: أحدهما: أن القول قول المشتري، وحكى (ذلك) (١) عن أبي حنيفة. والثاني: أن القول قول البائع. وهو قول مالك. قال القاضي أبو الطيب ﵀، وهو الصحيح. (وفي) (٢) بيع النحل في الكندوج (٣) وجهان: أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه لا يجوز (٤). فإن اجتمع (فرخه) (٥) في موضع وشوهد، جاز بيعه.

стр. 1236

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع النحل (١). ولا يجوز بيع الحمل في البطن (٢). فإن باع حيوانًا بشرط أنه حامل، ففي صحة البيع قولان:

стр. 1237

- فإن كان الحمل (لغير) (١) صاحب الجارية، فباع الجارية من صاحب الحمل، لم يصح على المذهب (٢). وفيه وجه آخر (ضعيف) (٣): أنه يصح (٤). ولا يجوز بيع اللبن في الضرع (٥).

стр. 1238

وقال مالك: يجوز أيامًا معلومة، إذا عرف قدر حلابها (١). فقال الحسن البصري: يجوز في الزمان اليسير (٢). ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، وبه قال أبو حنيفة (٣)،

стр. 1239

وقال مالك، والليث بن سعد: يجوز بشرط الجز (١). ويجوز بيع الدراهم والدانير جزافًا (٢).

стр. 1240

(وقال أبو حنيفة: لا يجوز) (١). وقال مالك: لا يجوز، وجوزه في النقره، والحلي، والتبر (٢). فإن باعه شاة على أنها لبون، جاز. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وأما الزُّباد، وهو لبن (سنور) (٣) تكون في البحر يحلب لبنًا

стр. 1241

كالمسك ريحًا، واللبن بياضًا يستعمله أهل البحر طيبًا، فقد اختلف أصحابنا في طهارته على الوجه الذي يقول بنجاسة لبن ما لا يؤكل على وجهين: أحدهما: أنه نجس اعتبارًا (بجنسه) (١). والثاني: أنه طاهر كالمسك، ذكره في الحاوي (٢). وذكر القاضي حسين: أنه إذا حلب جزءًا من اللبن في الضرع، ثم قال: بعتك كذا وكذا من الذي في الضرع بكذا، فيه وجهان: أحدهما: يجوز. والثاني: لا يجوز. إذا كان لرجل عبدان، فباع أحدهما من واحد، والآخر من آخر صفقة واحدة بثمن واحد، ففي صحة البيع قولان في أصح الطريقين، كالكتابة. فإن قال بعتك هذا بمائة مثقال (ذهبًا) (٣) وفضة لم يصح البيع. وقال أبو حنيفة: يصح (ويجعله) (٤) نصفين.

стр. 1242

ولا يجوز بيع المصحف (١)، والعبد المسلم من الكافر، فإن باعه منه لم يصح البيع في أصح القولين، وهو قول أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك. وقال أبو حنيفة: يصح البيع، ويؤمر بإزالة ملكه عنه، وهو القول الثاني: فعلى هذا إذا كاتبه المشتري، هل يصح كتابته؟ فيه قولان:

стр. 1243

إحدهما: لا يجوز. فإن ابتاع الكافر أباه المسلم ففي (صحته) (١) طريقان: أحدهما: أنه على القولين. والثاني: أنه يجوز قولًا واحدًا. ويكره بيع العنب ممن (يعصر منه الخمر) (٢). وحكى عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس ببيع العنب ممن يتخذه سَكَرًا. وعن سفيان الثوري (٣) أنه قال: بع الحلال ممن شئت.

стр. 1244

ويحرم بيع السلاح من أهل الحرب (١) وحكي في الحاوي في صحة بيعه (وجهين) (٢). وقد روي عن النبي ﷺ : أنه نهى عن ثمن (عسب) (٣) الفحل، وهو ماؤه، وثمن مائه حرام، وأجرة ضرابه حرام.

стр. 1245

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1246

وحكي عن مالك وأبي ثور: أنهما جوزا أخذ العوض (على) (١) ضراب الفحل. ولا يجوز أن يفرق بين (الوالدة) (٢) وولدها فيما دون سبع

стр. 1247

سنين (١)، وفيما بين ذلك إلى حد البلوغ قولان (٢): فإن فرق بينهما في البيع في الموضع الذي حرمناه، بطل البيع (٣) وقال أبو حنيفة: البيع صحيح.

стр. 1248

ويجوز التفريق بين الأخوين (١). وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

стр. 1249

فإن باع شاة واستثنى لبنها، ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز، كما لو باع شاة واستثنى حملها، أو دجاجة واستثنى بيضها.

стр. 1250

(باب) ما يفسد البيع من (الشروط) (١) وما لا (يفسده) (٢) إذا باعه عبدًا بشرط العتق، لم يفسد البيع، وبه قال مالك (٣). وحكى القاضي أبو حامد: أن أبا ثور روى عن الشافعي ﵀ أن العقد صحيح والشرط باطل.

стр. 1251

ومن أصحابنا من قال: (هي) (١) على هذا، أن يبطل العقد. والمشهور عن أبي حنيفة: بطلان العقد، غير أن المشتري يضمنه بالثمن على المشهور من مذهبه (٢). وقال أبو يوسف ومحمد: يضمنه بالقيمة، وهو رواية شاذة في أبي حنيفة. وقد روي أيضًا عن أبي حنيفة: جواز البيع. فإن امتنع المشتري من إعتاقه، أجبر عليه في أحد الوجهين، وثبت للبائع، الخيار في الثاني (٣). فإن رضي البائع بإسقاط حقه من العتق، لم يسقط في أحد الوجهين (٤)، فإن تلف العبد قبل العتق، ففيه ثلاثة أوجه:

стр. 1252

أحدها: أنه لا شيء للبائع (١). والثاني: (يثبت) (٢) له الخيار في فسخ المبيع (٣). والثالث: أنه يرجع بما نقص من الثمن بشرطه (٤). وإن باع عبدًا بشرط الولاء له، لم يصح العقد قولًا واحدًا (٥). وحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: يصح البيع ويبطل الشرط (٦). فإن باعه عبدًا بشرط أن يعتقه بعد شهر، ففيه وجهان، أحدهما: يجوز (٧). (فإن اشتراه بشرط العتق، ثم باعه من آخر بشرط العتق، لم

стр. 1253

يصح بيعه في أصح الوجهين، فإن اشترى جارية) (١) بشرط العتق فأحبلها فإنه يعتقها. وقيل: إنَّ عتقها قد تعذر، فتصير كالتالفة. فإن باع دارًا بشرط الوقف، لم يصح البيع في أصح الوجهين. وإن باع بشرط ينافي مقتضى (البيع) (٢) (بأن) (٣) باع عبدًا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه (أو) (٤) دارًا بشرط (أن يسكنها) (٥) البائع، أو ثوبًا بشرط أن يخيطه له، بطل البيع، وبه قال أبو حنيفة (٦).

стр. 1254

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1255

وقال (ابن) (١) أبي ليلى: البيع جائز، والشرط فاسد (٢)، وبه قال النخعي والحسن البصري. قال ابن شبرمة: البيع جائز والشرط جائز. (وحكي) (٣) عن إسحاق: أنه (إن) (٤) كان شرطًا واحدًا، لم يفسد العقد، وإن كان أكثر من شرط، بطل. وحكي عن مالك: أنه إذا شرط له من منافع (المبيع يسيرًا) (٥)، كسكنى الدار، صح. وقال أحمد: إن شرط سكنى الدار، اليوم واليومين، لم يفسد العقد. وحكي عن بعض أصحابنا: أن الشرط الفاسد، إنما يؤثر في العقد إذا كان فيه غرض. فأما لا غرض فيه (فلا) (٦) يؤثر في العقد، كقوله: بعتك على

стр. 1256

أن (لا تدخل) (١) الدار، أو تقف في الشمس، أو تصلي النفل، أو تأكل كذا. ذكر أصحابنا في الوصايا: إذا أوصى بثلث ماله لزيد، وجبريل، صحت الوصية في نصف الثلث لزيد. وإن (أوصى) (٢) بثلثه لزيد، والحمار (صح) (٣) في جميع الثلث لزيد. وفيه وجه آخر: أنها تصح في نصف الثلث أيضًا (فجعلنا) (٤) الإضافة إلى ما لا غرض فيه كالإضافة إلى ما فيه غرض، حتى أبطلنا النكاح، (بمثل) (٥) هذه الإضافة (وذكرنا) (٦) ذلك في مسألة الشغار. فإن قبض المبيع بيعًا فاسدًا، لم يملكه (٧). وقال أبو حنيفة: إذا قبضه بإذن البائع (بعوض) (٨) له قيمة، ملكه

стр. 1257

بالقبض بقيمته وللبائع أن يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة، إلا أن يتصرف المشتري فيها تصرفًا (يمنع) (١) الرجوع، فيأخذ قيمتها، ويكره للمشتري التصرف فيها، فإن وطئها، ردها ورد معها مهر مثلها (٢).

стр. 1258

فإن قال: بعتكها، ولم يذكر (عوضًا) (١)، ملكها بالقبض، وإن قال: بعتكها بغير ثمن، لم يملكها بالقبض. فإن تلفت العين في يده، ضمنها (بقيمتها) (٢) (بأكثر) (٣) ما كانت من حين القبض إلى حين التلف. وقيل يضمنها (٤) بقيمتها حين التلف.

стр. 1259

وإن زادت العين، بأن سمنت ثم هزلت، ضمن تلك الزيادة. ومن أصحابنا من قال: لا يضمنها، وليس بشيء. فإن أتت بولد، ضمن قيمته يوم الولادة (١). وقال أبو حنيفة ﵀: يضمن قيمته يوم المحاكمة، فإن ماتت الأم، ضمن قيمتها (٢)، وإن ماتت المزنيُّ بها من الولادة من الزنا، ففي وجوب دبتها على الزاني بها قولان (٣). فإن غرس في الأيىض المبيعة بيعًا فاسدًا، أو بنى لم يكن للبائع قلع الغراس والبناء إلا بشرط ضمان النقصان، وله أن يبذل القيمة، ويتملكها عليه. وقال أبو حنيفة: ليس له استرجاع الأرض، ويأخذ قيمتها. وقال أبو يوسف ومحمد: ينقض البناء، ويقلع الغراس، ويرد الأرض على البائع (وهذا أشبه) (٤) بمذهبنا، والقول الأول، حكاه في الحاوي.

стр. 1260

إذا باعه عبدًا بيعًا فاسدًا وتقابضا، وأتلف البائع الثمن، وجب على المشتري رد العبد ويكون أسوة الغرماء (١). وقال أبو حنيفة: للمشتري إمساك العبد، ويكون أحق به من سائر الغرماء، فيستوفي منه الثمن (٢). فإن قال: بع عبدك من فلان بألف على أن عليّ خمسمائة. قال أبو العباس بن سريج: يحتمل وجهين:

стр. 1261

أصحهما: أن البيع باطل (١) والثاني: أنه يصح (٢).

стр. 1262

(باب تفريق الصفقة) (١) إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه، (وبين ما لا يجوز) (٢)، كالحر والعبد، وعبده، وعبد غيره، والميتة، والمذكاة، ففيه قولان (٣):

стр. 1263

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1264

أحدهما: أن الصفقة تفرق، فتصح فيما يجوز، (وتبطل) (١) فيما لا يجوز. والئاني: أنها تبطل فيهما، وبه قال مالك. فمن أصحابنا: من علله بأنه جمع في الصفقة بين حلال، وحرام، فعلى هذا يبطل النكاح، والرهن، والهبة، إذا جمع فيها بين ما يجوز، وبين ما لا يجوز، ومنهم من علله بجهالة الثمن، فلا يبطل النكاح، والهبة، والرهن فيما يجوز. ولا يبطل البيع فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء.

стр. 1265

فإن قلنا يصح البيع في أحدهما، فاختار إمساكه (فبماذا) (١) يمسكه، فيه قولان: أصحهما: أنه يمسكه بحصته من الثمن (٢). والثاني: أنه يمسكه بجميع الثمن (٣). ومن أصحابنا من قال: هذان القولان فيه إذا كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة (فأما إذا) (٤) كان مما ينقسم عليه بالأجزاء، فإنه يمسكه بحصته قولًا واحدًا.
следующие страницы →