← Фикх шафии

Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 1401–1440 · переход к 1406.

стр. 1401

(وقال الحسن البصري: يدخل ماله في البيع إلا أن يشترطه المشتري) (١). وقال الحسن البصري: يدخل ماله في مطلق البيع تبعًا له، وكذلك إذا أعتقه، وحكي في الحاوي ذلك عن مالك. فإن شرط معه ماله، ثم أخذ ماله، ووجد به عيبًا (وأراد) (٢) رده، لم يكن له وقال مالك: له رده دون ماله.

стр. 1402

فصل فإن باع عبدًا جانيًا، ففيه قولان: أحدهما: أن البيع صحيح، وهو أختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة. والثاني: أن البيع باطل. وفي موضع القولين ثلاث طرق: أظهرها: أن القولين في الخطأ (والعمد) (١). والثاني: أن القولين في الخطأ. فأما ما يوجب القود، (فلا) (٢) يمنع البيع قولًا واحدًا. والثالث: أن القولين، فيما يوجب القود، فأما الخطأ، فيمنع البيع قولًا واحدًا.

стр. 1403

فإن قلنا: إن البيع صحيح في جناية (العمد) (١)، فقتل العبد في يد المشتري، ففيه قولان: قال أبو العباس بن سريج، وأبو علي بن أبي هريرة: إن علم المشتري بالجناية حال العقد، لم يرجع بالأرش، وإن لم يعلم، رجع بأرش العيب. وقال أبو إسحاق: وجوب القتل بمنزلة الاستحقاق، وهو المنصوص عليه، فإذا قتل انفسخ البيع ورجع بالثمن، علم بالجناية حال العقد، أو لم يعلم، وهو قول أبي حنيفة. (وإن) (٢) اشترى عبدًا مرتدًا، فقتل في يده (٣). ففي قول أبي إسحاق: ينفسخ البيع. وفي قول: أبي علي بن أبي هريرة: إن كان قد علم بالردة لم

стр. 1404

يرجع بالأرش وإن لم يعلم بها رجع به (١) وإن كان قد قتل في المحاربة، (وانحتم) (٢) قتله (٣). فقد ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: إن البيع باطل (٤).

стр. 1405

وقال القاضي أبو الطيب: البيع صحيح (١). (إذا) (٢) باع (عينًا) (٣) بشرط البراءة من عيبها (٤)، ففيه طريقان:

стр. 1406

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، أن المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه (يبرأ) (١) من كل عيب، وهو قول أبي حنيفة (٢).

стр. 1407

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1408

والثاني: (أنه) (١) لا يبرأ من شيء من العيوب وهو رواية عن أحمد (٢).

стр. 1409

والثالث: أنه لا يبرأ إلا من عيب واحد، وهو العيب الباطن في الحيوان إذا لم يعلم به البائع (١). والطريق الثاني: أن المسألة على قول واحد، إنه يبرأ، وهو القول الثالث، وما أشار إليه الشافعي ﵀ من القولين الآخرين (فإنما) (٢) حكاهما عن غيره. فإن قلنا: إن الشرط باطل، فهل يبطل به البيع؟ فيه وجهان (٣): أظهرهما: أنه يبطل (٤).

стр. 1410

فإن قلنا: إن شرط البراءة صحيح، فحدث عيب قبل القبض، لم (يبرأ) (١) منه. وقال أبو يوسف: يبرأ منه (٢).

стр. 1411

(باب بيع المرابحة) (١) من اشترى سلعة، جاز له بيعها برأس مالها، وأقل منه وأكثر من البائع أو غيره قبل نقد الثمن، وبعده (٢).

стр. 1412

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، لا يجوز بيعها من بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها به قبل نقد الثمن في (البيع) (١) الأول (٢).

стр. 1413

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبعها منه (بسلعة) (١) قيمتها أقل من قدر الثمن. فإن كان قد اشتراها بدراهم، فباعها منه بدنانير أقل قيمة من الدراهم، لم يجز استحسانًا. ولو كان (قد) (٢) اشتراها إلى أجل، ثم باعها منه إلى أكثر من ذلك الأجل، لم يجز ولو باعها من وكيله بأقل من الثمن، جاز.

стр. 1414

ولو باعها من (أبيه أو ابنه) (١) بأقل من الثمن (لم يجز) (٢). ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة، وهو أن يبين رأس المال، وقدر الربح ويقول: بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة (٣). وحكي عن عبد اللَّه بن (عباس ﵁ (٤) وعبد اللَّه بن عمر ﵄، أنهما كرها ذلك. وقال (إسحاق) (٥) بن راهوية: لا يجوز (٦). ويجوز أن يبيع البعض مرابحة، والبعض مساومة، فإن كان مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة (قسط) (٧) الثمن على القيمة (وأخبر بما يخصه) (٨).

стр. 1415

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبيع البعض مرابحة فيما ينقسم الثمن على أجزائه دون (مما ينقسم) (١) على قيمته (٢).

стр. 1416

وإذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة (وقبضهما) (١) (وأراد) (٢) بيع أحدهما مرابحة، فإنه يخبر، بحصته من رأس المال، وهو الرضف، وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يبيعه مرابحة. (ولا يخبر) (٣) إلا بالثمن الذي لزم به البيع، (فإن) (٤) اشترى

стр. 1417

بثمن، وحط منه شيئًا أو الحق (به) (١) زيادة في مدة الخيار، لحق به، وكان الثمن (ما تقرر) (٢) بعد الزيادة والحط (٣). وقال أبو علي الطبري (إن قلنا) (٤): إن المبيع ينتقل الملك فيه بنفس العقد، لم يلحق به (٥) والمذهب: الأول (٦). وإن كانت الزيادة، والحطيطة بعد لزوم العقد (لم) (٧) يلحق بالعقد. وقال أبو حنيفة: يلحق الزيادة، والنقصان بكل حال، إلا أن يحط (٨) كل الثمن، فلا يلحق بالعقد، ويكون ابراء. فإن اشترى سلعة بمائة، وأخبر في بيع المرابحة، أنه اشتراها بتسعين، وباعها مرابحة فهل يكون كاذبًا؟

стр. 1418

حكى في الحاوي: فيه وجهين: أحدهما: (أنه ليس) (١) بكاذب، فلا يثبت للمشتري الخيار. والثاني: أنه كاذب (فيثبت) (٢) للمشتري الخيار. فإن اشترى ثوبًا بعشرة (دراهم) (٣) وقصره بدرهم، ورفاه بدرهم (وطرزه بدرهم فأراد بيعه مرابحة قال: هو علي بثلاثة عشرة أو قام علي بثلاثة عشر) (٤)، فهل يجوز أن يقول: رأس ماله ثلاثة عشر؟ فيه وجهان: (٥) أظهرهما: أنه يجوز، وهو اختيار القاضي (أبي) (٦) الطيب ﵀. (فإن جنى) (٧) على العبد الذي اشتراه، فأخذ الأرش، فهل يحطه من الثمن في بيع المرابحة؟ فيه وجهان (٨):

стр. 1419

أظهرهما: أنه يحطه منه (١). فإن اشترى بثمن (مؤجل) (٢)، لم يخبر بثمن مطلق، بل يبين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٣). وقال الأوزاعي: يلزم العقد إذا أطلق (ويثبت) (٤) الثمن في ذمته مؤجلًا. وعندنا: متى أطلق، يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم (بالتأكيل) (٥). وحكي في الحاوي: عن (سفيان) (٦): أن السلعة إن كانت باقية، فللمشتري الخيار، وإن كانت تالفة، لزم الثمن حالًا.

стр. 1420

فإن اشترى ثوبًا بعشرة، ثم باعه بخمسة، ثم اشتراه بعشرة (أخبر في) (١) بيعه مرابحة بعشرة، ولا يَضُمُّ ما خَسِرَ إليه. وإن باعه خمسة عشر، ثم عاد واشتراه بعشرة، أخبر في بيعه مرابحة بعشرة، ولا يحط ما ربح من الثمن، وبه قال أبو يوسف، ومحمد. (٢) وقال أبو حنيفة: يخبر بخمسة، ويحط ما ربحه، وبه قال أحمد، فيضم أحد العقدين إلى الآخر (٣).

стр. 1421

وإن اشترى شيئًا من أبيه، أو ابنه، جاز أن يبيعه مرابحة مطلقًا، وبه قال أبو يوسف ومحمد: وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز حتى يبين (من) (١) اشترى منه (٢). فإن كان رأس ماله ماية فقال: بعتك برأس ماله، وربح ده يازده، (فإن الربح يكون عشرة، فإن قال (بعتك) برأس ماله ووضيعة ده ياردة فإن) (٣)

стр. 1422

الوضعية تكون تسعة دراهم، وجزءًا من أحد عشر (جزءًا) (١) من درهم، وبه قال أبو حنيفة. وحكي عن أبي ثور أنه قال: تكون الوضعية عشرة، وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن، ولم يحكه أصحابه عنه، وليس له وجه. فإن قال: بعتك برأس ماله، ووضيعة درهم (من) (٢) كل عشرة، كان الحظ عشرة والثمن تسعين، وهو اختيار (القاضي أبو الطيب) (٣). وحكى الشيخ أبو حامد ﵀ في التعليق: (أنه كالمسألة التي قبلها) (٤)، وليس بشيء (٥). فإن قال: رأس ماله ماية وقد بعتك برأس ماله، وربح درهم في كل عشرة، ثم قال: أخطأت بل رأس ماله تسعون، أو قامت البينة بذلك، فالبيع صحيح. وحكى القاضي أبو حامد وجهًا آخر: أن البيع باطل، وليس بصحيح، وحكاه أصحابنا عن مالك (٦).

стр. 1423

(وأما) (١)، الثمن الذي يأخذ (به) (٢) فيه قولان: أصحهما: أن الثمن تسعة وتسعون، وبه قال أبو يوسف، وابن أبي ليلى، وأحمد. والثاني: أن الثمن ماية وعشرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. (فإن) (٣) قلنا (إن) (٤) الثمن تسعة وتسعون، فهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟ من أصحابنا من قال: فيه قولان: (٥) أصحهما: أنه لا خيار له (٦). ومنهم من قال: إن ثبتت الخيانة بقول البائع، فلا خيار للمشتري (٧)، وإن ثبتت بالبينة، ففيه قولان (٨):

стр. 1424

قال أصحابنا: القولان فيه إذا كانت السلعة باقية، (فأما) (١) إذا كانت تالفة، فإنه يلزمه البيع بتسعة وتسعين قولًا واحدًا (٢). فإن قلنا: لا خيار له، أو له الخيار، فاختار البيع، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان: أحدهما: يثبت (٣). والثاني: لا خيار له (٤). قال الشيخ أبو نصر: لما حكى هذا عن أصحابنا (قال) (٥) هذا عندي: إذا قلنا (يأخذه) (٦)، بتسعة وتسعين، فأما إذا قلنا (يأخذه) (٧)

стр. 1425

بمائة وعشرة، ينبغي أن لا يسقط حق المشتري من الخبار، ويرجع بقدر (الخيانة) (١) كما يرجع بأرش العيب. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يسقط حقه من الخيار. وحكى عن محمد أنه قال: يرد القيمة ثم يرجع في الثمن. فإن قال البائع: كان رأس المال ماية وعشرة، وقد أخطأت في اخباري بمائة لم يقبل قوله في ذلك (ولا تسمع) (٢) بينته عليه (٣).

стр. 1426

(فإن طلب يمين) (١) المشتري على ذلك، وادعى علمه به، فهل يُحَلّف؟ فيه طريقان: أحدهما: أنه إن كان قد قال: (ابتعته) (٢) بنفسي، لم يحلف، وإن كان قد قال ابتاعه وكيلي، وظننت أنه ابتاعه بمائة، وبان لي أنه ابتاع بمائة وعشرة، حلف (٣).

стр. 1427

ومنهم من قال: أنه (يبنى) (١) على القولين في اليمين المردودة بعد النكول فإن قلنا: إنها كالبينة لم تعرض (٢)، وإن قلنا: إنها كالإِقرار، عرضت.

стр. 1428

وقال أحمد: القول: قول البائع مع يمينه، حكاه الخرقي عنه.

стр. 1429

باب (النجش، والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، والتسعير، والاحتكار) (١) النجش (٣): أن يزيد في (ثمن) (٣) السلعة ليغر غيره،

стр. 1430

ولا يريد أن يشتري (١). فإن اغتر به إنسان: فاشترى، فالشراء صحيح، وإن أثم بالغرور (٢).

стр. 1431

وقال مالك: (الشراء) (١) باطل (٢). فإن بان للمشتري: أن النجش، كان بمواطاة من البائع، فهل يثبت للمشتري الخيار؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀: أنه لا خيار له (٣). وقال أبو إسحاق: يثبت له الخيار (٤). فإن قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا، فاشتراها رجل بذلك عن قوله (فكان) (٥) كاذبًا، فهل يثبت له الخيار (فعلى وجهين) (٦).

стр. 1432

ويحرم أن يدخل على سوم أخيه إذا كان قد أنعم (له) (١) بالبيع وإن لم يظهر منه (إجابة) (٢) ولا رد، ففي تحريم الدخول على سومه قولان (٣):

стр. 1433

ويحرم أن يبيع الحاضر للبادي، وذلك (بأن) (١) يَقْدُمَ رجل ومعه متاع يريد بيعه. وبالناس حاجة إليه في البلد، (وإذا) (٢) بيع اتسع، (وإذا لم يبع ضاق) (٣)، فيجيء إليه سمسار ويقول له: لا تبع حتى أبيعه لك قليلًا قليلًا وأزيد في ثمنه، فذلك حرام (٤).

стр. 1434

فإن كان البلد كبيرًا، (ولا يضق) (١) على أهله ترك البيع، ففيه وجهان: أحدهما: يجوز (٢). وذكر في الحاوي: أن قومًا من أهل الظاهر يحملون الحديث على ظاهره: (فيمنعون الحاضر أن يبيع) (٣) للبادي، وأن يشتري له، وامتنع آخرون من البيع دون الشراء.

стр. 1435

وذهب آخرون: إلى أنه منسوخ، والجميع فاسد (١). ويحرم تلقي الركبان: وهو أن (يتلقى) (٢) القافلة، ويخبرهم بكساد ما معهم من المتاع في البلد ليغبنهم (٣)، فإذا دخلوا السوق وبان لهم

стр. 1436

الغبن، ثبت لهم الخيار (١)، (فإن لم يكن قد غبنهم) (٢) ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا خيار لهم (٣). وإن خرج رجل إلى خارج البلد لحاجة غير التلقي، فلقي القافلة، فهل يجوز أن يبتاع منهم؟ فيه وجهان: أظهرهما: أنه لا يجوز (٤). وفي مدة خيار التلقي وجهان: أظهرهما: أنه يتقدر بالإمكان. والثاني: أنه يتقدر (بالثلاث) (٥). وإن خرج للتلقي، فهل يحرم عليه البيع؟ منهم: فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يحرم كما يحرم الشراء (٦).

стр. 1437

فإن تلقاهم (واشترى) (١) منهم بغبن، فلم يقدموا البلد حتى رخص (السعر) (٢) وعاد إلى ما كان (قد) (٣) أخبرهم، فهل يثبت لهم الخيار؟ فيه وجهان: وروي أن النبي ﷺ نهى عن بيع العربان (٤). قال القتبيني (٥): هو أن يشتري السلعة، فيدفع درهمًا، على أنه إن أخذ السلعة كان المدفوع من الثمن، (وإن) (٦) رد السلعة، لم (يسترجع) (٧) ذلك المدفوع. وحكي عن أحمد أنه قال: لا بأس به (٨).

стр. 1438

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1439

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1440

ولا يحل التسعير (١).
следующие страницы →