← Фикх шафии

Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 1436–1475 · переход к 1441.

стр. 1436

الغبن، ثبت لهم الخيار (١)، (فإن لم يكن قد غبنهم) (٢) ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا خيار لهم (٣). وإن خرج رجل إلى خارج البلد لحاجة غير التلقي، فلقي القافلة، فهل يجوز أن يبتاع منهم؟ فيه وجهان: أظهرهما: أنه لا يجوز (٤). وفي مدة خيار التلقي وجهان: أظهرهما: أنه يتقدر بالإمكان. والثاني: أنه يتقدر (بالثلاث) (٥). وإن خرج للتلقي، فهل يحرم عليه البيع؟ منهم: فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يحرم كما يحرم الشراء (٦).

стр. 1437

فإن تلقاهم (واشترى) (١) منهم بغبن، فلم يقدموا البلد حتى رخص (السعر) (٢) وعاد إلى ما كان (قد) (٣) أخبرهم، فهل يثبت لهم الخيار؟ فيه وجهان: وروي أن النبي ﷺ نهى عن بيع العربان (٤). قال القتبيني (٥): هو أن يشتري السلعة، فيدفع درهمًا، على أنه إن أخذ السلعة كان المدفوع من الثمن، (وإن) (٦) رد السلعة، لم (يسترجع) (٧) ذلك المدفوع. وحكي عن أحمد أنه قال: لا بأس به (٨).

стр. 1438

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1439

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1440

ولا يحل التسعير (١).

стр. 1441

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1442

وروي عن مالك أنه قال: إذا خالف واحد أهل السوق بزيادة أو نقصان يقال له: أما أن تبيع بسعر أهل السوق أو (تنعزل) (١). فإن سعر السلطان على الناس، فباع الرجل متاعه وهو لا يريد بيعه بذلك (ولم يقدر) (٢) على (ترك) (٣) البيع، كان مكرهًا. (وقال) (٤) أبو حنيفة: إكراه السلطان: يمنع صحة البيع، وإكراه غيره لا يمنع ذكره في الحاوي. ويحرم الاحتكار في الأقوات (٥): وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه.

стр. 1443

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1444

ومن أصحابنا من قال: يكره، ولا يحرم، وليس بشيء.

стр. 1445

باب (اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع) (١) إذا أختلف المتبايعان في قدر الثمن (ولا بينة) (٢) لواحد منهما تحالفا (٣).

стр. 1446

(وقال الشافعي) (١) يبدأ بيمين البائع (٢) وقال في الصداق (٣)، يبدأ بيمين الزوج، والزوج كالمشتري هاهنا. وقال في الدعوى والبينات: إن بدأ بالبائع (خيَّر) (٤) المشتري، وإن بدأ بالمشتري (خيّر) (٥) بالبائع. فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال. (أصحها) (٦): أنه يبدأ بيمين البائع (٧).

стр. 1447

والثاني: أنه يبدأ بيمين المشتري، وهو قول أبي حنيفة (١). والثالث: أنه مخير بينهما (٢). ومن أصحابنا من قال قولًا واحدًا: يبدأ بيمين البائع (٣). ذكر في الحاوي: أنا إذا قلنا: يبدأ بيمين البائع، فهل ذلك على سبيل الأولى، أو على طريق الاستحقاق؟ فيه وجهان:

стр. 1448

أصحهما: أنه على سبيل الاستحقاق، فلو بدأ بيمين المشتري من غير اجتهاد، لم يجبر. والثاني: أنه على سبيل الأولى، فلو بدأ بيمين المشتري جاز. ويجمع كل واحد منهما بين النفي والإِثبات في اليمين، (ويقدم) (١) النفي على الإثبات. وقال أبو سعيد الاصطخري: (يقدم) (٢) الإثبات على النفي. والمذهب: الأول (٣). (وهل يجمع بينهما بيمين واحدة أو بيمينين)؟ (٤) فيه وجهان: أحدهما: وهو المنصوص عليه (أنه) (٥) يجمع بينهما بيمين واحدة (فيقول) (٣): واللَّه ما بعته بخمسمائة (ولقد بعته بألف) (٦).

стр. 1449

(ويحلف المشتري ما اشتريته بألف) (١) (ولقد اشتريته بخمسمائة) (٢) وعلى الوجه الآخر: يقدم الإثبات (٣). وحكي في الحاوي وجهًا آخر عن بعض البصريين في صفة الجمع: أن يحلف البائع فيقول: واللَّه ما بعته إلا بألف، ثم يحلف المشتري، واللَّه ما اشتريته إلَّا بخمسمائة، لأنه أسرع في فصل الخصومة. والوجه الثاني: (أنه) (٤) يفرد النفي بيمين، والإثبات بيمين. قال القاضي أبو الطيب: وهذا عندي أصح. (وإذا) (٥) تحالفا، فهل ينفسخ البيع بينهما، أو يفسخ؟ فيه وجهان:

стр. 1450

أحدهما: وهو المنصوص أنه يفسخ (١)، وفي الذي يفسخ وجهان: أحدهما: أن الحاكم يفسخه. والثاني: أنه يفسخ بالمتعاقدين. وحكى الشيخ أبو حامد وجهًا آخر: إن لكل واحد منهما أن (ينفرد) (٢) بفسخه، وليس بصحيح. والوجه الثاني: أنه يفسخ بنفس التحالف (٣). وهل ينفذ الفسخ ظاهر أو باطنًا، أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدهما: أنه ينفذ ظاهرًا وباطنًا (٤). والثاني: أنه ينفذ في الظاهر دون الباطن (٥).

стр. 1451

والثالث: أن البائع إن كان ظالمًا نفذ الفسخ في الظاهر دون الباطن (١) وإن كان البائع مظلومًا (نفذ) (٢) ظاهرًا وباطنًا (٣). فإن قلنا: ينفسخ في الظاهر دون الباطن، لم يحل للبائع وطؤها، ولكنه يبيعها ويستوفي حقه من ثمنها إذا كان صادقًا. ويجوز أن يتولى البيع بنفسه في أصح الوجهين: وإن كان المبيع هالكًا، واختلفا في قدر ثمنه، تحالفا، وفسخ البيع بينهما (٤) ورجع بقيمة المبيع. وفي وقت اعتبار القيمة وجهان (كالبيع فاسد) (٥).

стр. 1452

(فإن) (١) زادت القيمة على قدر الثمن الذي ادعاه البائع استحقها (٢). وقال أبو علي بن خيران: لا يستحق ما زاد على الثمن (٣). (فإن) (٤) كان البيع مما له مثل، وجب على المشتري مثله. وحكى في الحاوي: وجهًا آخر: إنه (تجب) (٥) قيمته، وبقولنا: قال محمد بن الحسن، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، (وإحدى) (٦) الروايات عن مالك (٧).

стр. 1453

(وقال أبو حنيفة) (١) وأبو يوسف: لا يتحالفان مع هلاك المبيع ويكون القول، قول المشتري، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وعن مالك (٢). وقال زفر، وأبو ثور: القول قول المشتري بكل حال. وعن مالك رواية ثالثة: (أنه إن كان قبل القبض تحالفا) (٣) وإن كان بعد القبض فالقول قول المشتري بكل حال) (٤).

стр. 1454

وحكى في الحاوي عن الشعبي، وشريح (١): أن القول قول البائع. فإن مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في الثمن، (تحالفوا) (٢) وقال أبو حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث، تحالفا، وإن كان في يد وارث المشتري، فالقول قوله مع يمينه. وإن كان المبيع بين وكيلين، فاختلفا في قدر الثمن، تحالفا في أحد الوجهين (٣).

стр. 1455

وإن اختلف المتبايعان في قدر المبيع، تحالفا، وكذلك إذا اختلفا في شرط الأجل (أو) (١) وقدره أو في شرط الخيار، أو قدره، أو شرط الرهن أو الضمان بالمال، أو بالعهدة. وقال أبو حنيفة، وأحمد لا يتحالفان في هذه (الشروط) (٢) والقول قول من ينفيها (٣). وإن اختلفا في عين المبيع، فقال: بعتك هذا العبد بألف، وقال المشتري بل بعتني هذه الجارية بألف (ففيه) (٤) وجهان: أحدهما: إنهما يتحالفان (٥) ذكره ابن الحداد في الصداق، واختاره القاضي أبو الطيب. والثاني: أن البائع يحلف، ما باع الجارية، ويحلف المشتري ما اشترى العبد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٦) فيحلفان على النفي خاصة.

стр. 1456

فإن أقام البائع بينة: أنه باعه العبد، وجب تسليم الثمن إليه، ثم إن كان العبد في يد المشتري أقر في يده، وإن كان في يد البائع، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجبر المشتري على قبضه (١). الثاني: أنه لا يجبر ويسلم إلى الحاكم ليحفظه (٢). (وإن) (٣) اختلفا في شرط يفسد البيع، فقد نص الشافعي على أن القول قول (من) (٤) يدعي الصحة (٥).

стр. 1457

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1458

وقال أبو علي في الإفصاح: (فيه) (١) وجهان: أحدهما: ما ذكرناه. والثاني: أن القول (قول) (٢) من يدعي الفساد.

стр. 1459

قال القاضي أبو الطيب ﵀: وقد نص الشافعي ﵀ على ما يدل على هذين الوجهين فيه. إذا اختلفا في الكفالة بشرط الخيار، فإنه نص على قولين (١). (وإن) (٢) اختلفا في الصرف بعد التفرق، فادعى أحدهما: أنهما تفرقا قبل التقابض، وادعى الآخر أنهما تفرقا بعد المقابض، ففيه وجهان: (أحدهما: القول قول من يدعي الصحه) (٣). والثاني: أن القول قول من يدعي الفساد (٤). وإن اشترى عينين، ووجد بأحدهما عيبًا، وتلفت الأخرى، فرد المعيب على أحد القولين واختلفا في قيمة التالف (ليرجع لصحة) (٥) المردود، ففيه قولان: أصحهما: أن القول قول البائع (٦).

стр. 1460

والثاني: أن القول قول المشتري (١). (وإن) (٢) باعه عشرة اقفزة من صبرة، وسلمها إليه بالكيل، وادعى المشتري أنها دون حقه، ففيه قولان: أحدهما: أن القول قول المشتري (٣). والثاني: أن القول قول البائع (٤). فإن باعه عينًا بثمن في الذمة، ثم اختلفا في (التسليم والتسلم) (٥) (فقال البائع) (٦) لا أسلم (المبيع) (٧) حتى اتسلم الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع ففيه طريقان: من أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: إنه يجبر البائع على إحضار المبيع، والمشتري على إحضار الثمن، ويسلم إلى كل واحد منهما حقه دفعة واحدة (٨).

стр. 1461

والثاني: أنه لا يجبر واحد منهما على التسلم، بل من (يتبرع) (١) منهما بتسليم ما عليه، أجبر الآخر (٢). والثالث هو أصحهما: أنه يجبر البائع على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن (٣). وحكى في الحاوي قولًا رابعًا: أن الحاكم ينصب أمينًا عدلًا لهما، ويأمر كل واحد منهما بتسليم ما عليه إليه، فإذا صار الكل عنده، سلم إلى كل واحد منهما ماله، وحكي هذا القول عن سعيد (ابن) (٤) سالم القداح (٥) وأبو إسحاق المروزي: لم يجعل هذا قولًا منفردًا عن القول الأول. وقال أبو حنيفة، ومالك: يجبر المشتري على تسليم الثمن أولًا (٦).

стр. 1462

ومن أصحابنا من قال: المسألة على قول واحد وهو: أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولًا (١).

стр. 1463

فعلى هذا: يحجر على المشتري بعد تسليمه للمبيع في المبيع، وفي جميع ماله حتى يدفع الثمن (١). فإن كان له مال على مسافة لا

стр. 1464

تقصر فيها الصلاة فهل للبائع أن يرجع في عين ماله؟ فيه وجهان (١): أحدهما: أن له أن يفسخ ويرجع في عين ماله، كما لو كان على مسافة (تقصر) (٢) فيها الصلاة (٣)، وإن كان المشتري معسرًا ففيه وجهان: أحدهما: وهو المنصوص: أنه يرجع في عين ماله، كما لو كان مفلسًا (٤). والثاني: أنه يباع المبيع، ويقضي (حقه) (٥) من الثمن، وإن كان الثمن (معينًا) (٦) ففيه قولان: أحدهما: يجبران. والثاني: لا يجبران (٧).

стр. 1465

فإن أعار البائع المشتري المبيع لم يسقط حقه من الحبس في أصح الوجهين. (وإن) (١) باع من رجل عينًا، فأحضر المشتري نصف الثمن، فهل يجب عليه تسليم نصف المبيع؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يجبر على تسليم شيء من المبيع (٢). والثاني: أنه يجبر على تسليم نصفه (٣).

стр. 1466

فصل إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، انفسخ البيع، وبه قال أبو حنيفة (١). وقال مالك، وأحمد: إذا لم يكن المبيع مكيلًا، ولا موزونًا، ولا معدودًا، فهو من ضمان المشترى (٢).

стр. 1467

(قال مالك) (١): إذا طالب المشتري البائع بالتسليم، فلم يسلم إليه ضمنه بالقيمة وإن أتلفه أجنبي، ففيه قولان: أصحهما: أن البيع ينفسخ (٢). والثاني: أنه لا ينفسخ، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ويضمنه بالقيمة للمشتري. وحكى عن أبي العباس بن سريج أنه قال لا ينفسخ قولًا واحدًا. وإن أتلفه البائع (٣)، فالمذهب أن البيع ينفسخ قولًا واحدًا (٤)، وبه قال أبو حنيفة. وحكى أبو العباس بن سريج: فيه قولين كالأجنبي: وقال أحمد: لا ينفسخ، ويجب على البائع قيمته (٥)، (وإن كان

стр. 1468

مكيلًا فمثله) (١). وإن كان المبيع عصيرًا (فتخمر) (٢) في يد البائع. فقد حكى القاضي حسين: في بطلان البيع قولين. وذكر أن أبا يعقوب خرج عليه: أباق العبد أن البيع ينفسخ به (وتنفيذ) (٣) البيع (في الخمر) (٤) لا وجه له، وكذا فسخ البيع بالإِباق. وإن كان المبيع ثمرة على شجرة، فتلفت بعد التخلية (٥)، ففيه قولان: أصحهما: أنها (تتلف) (٦) من ضمان المشتري، وهو قول أبي حنيفة (٧).

стр. 1469

وقال مالك: إن كان التالف أقل من الثلث، كان من ضمان المشتري، وإن كان الثلث (فما) (١) زاد، كان من ضمان البائع (٢). وقال أحمد: أن تلف بأمر سماوي، كان من ضمان البائع، وإن كان بنهب (أو) (٣) سرقة، كان من ضمان المشتري (٤):

стр. 1470

فإذا قلنا: بقوله القديم، (فتلفت) (١) قبل أوان الجداد ففيه قولان: أحدهما: من ضمان البائع. (والثاني: كان) (٢) من ضمان البائع على أي وجه تلفت وإن كان بعد أوان الجداد ففيه قولان: أحدهما: (من) (٣) ضمان المشتري. والثاني: أنه من ضمان البائع (٤). وإن تلفت في وقت الجذاذ، كانت من ضمان المشتري قولًا واحدًا (٥).

стр. 1471

ذكر في الحاوي: أنه إذا باعه ثمره قبل بدو الصلاح بشرط القطع، فأصابتها جائحة بعد التخلية وقبل القطع. فمن أصحابنا من قال: فيه قولان. ومنهم من قال: قولًا واحدًا لا يوضع. قال القاضي الماوردي: ولعل الصحيح أن يقال إن لم يتمكن من القطع (فقولان) (١)، وإن (تمكن) (٢) من القطع فلم ينقلها، فقولًا واحدًا من ضمانه لا يوضح عنه (قال الشيخ الإمام) (٣) وهذا عندي فيه نظر، لأن القبض (لا يحصل) (٤) في هذه الثمرة بالتخلية، وإنما يحصل بالقطع فحكمه حكم سائر المبيعات فلا يجيء فيه وضع الجوائح. فإن سرقت الثمرة أو غصبت، لم (توضع) (٥) عن المشتري قولًا واحدًا. ومن أصحابنا من قال: إنها (على) (٦) القولين في وضع (الجوائح) (٧).

стр. 1472

وكان القفال: يبني ذلك على أنه (إلي) (١) حتى توضع (الجوائح) (٢). - فإن قلنا: إلى الجداد، وضع (المسروق والمغصوب) (٣) بكل حال. - وإن قلنا: إلى أوان الجذاذ، لم يوضع المسروق. فإن أصاب الثمرة عطش. فقد قال أبو علي الطبري: (يثبت) (٤) للمشتري الخيار على قوله القديم وعلى قوله الجديد، لا خيار له. وقال أبو إسحاق: يثبت للمشتري الخيار بالعطش على القولين جميعًا. روى عن النبي ﷺ (أنه نهى) (٥) عن المحاقلة والمزابنة (٦) فالمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.

стр. 1473

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1474

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1475

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →