стр. 1576
فإن قضى دين المرتهن بعد ذلك، أو أبرأه المرتهن منه، فهل ينفذ ذلك الإبراء للجاني من الأرش؟ فيه وجهان:
أحدهما: ينفذ (١).
والثاني: لا ينفذ (٢).
فإن كان المرهون جارية حاملًا، فضرب بطنها (٣)، فألقت جنينًا حيًا، ثم مات ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب عليه قيمة الولد حيًا، (يكون) (٤) للراهن.
والثاني: (أنه) (٥) يجب عليه أكثر الأمرين، من قيمته حيًا، أو ما