стр. 1891
وإن خلطه بغير (جنسه) (١) كالشيرج، لزمه صاع من مثله (٢).
ومن أصحابنا من قال: (يباع) (٣) الجميع، ويقسم الثمن على قدر قيمتها (٤).
وإن غصب دقيقًا، فخلطه بدقيق له من جنسه، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الدقيق له مثل، وهو ظاهر النص، (وقول) (٥) أبي العباس بن سريج (٦).
والثاني: أنه لا مثل له، وهو قول أبي إسحاق (٧).
فعلى هذا: اختلف أصحابنا فيما يلزمه!
فمنهم من قال: يلزمه قيمته (٨).
ومنهم من قال: يباع، ويقسم ثمنه بينهما.