стр. 2031
وعلى صاحب النخل ما فيه حفظ الأصول، من سد الحيطان، ونصب الدولاب وشراء الثيران (١).
فأما الجداد، واللقاط، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يلزم العامل (٢).
والثاني: أنه يلزمه (٣).
فإن شرط (أن) (٤) يعمل مع العامل غلمان رب المال. فقد نص في المساقاة على أنه يجوز (ذلك) (٥).
(فمن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك في المساقاة، ولا في المضاربة) (٦).
ومنهم من قال: يجوز فيهما (٧).
ومنهم من قال: يجوز المساقاة، دون المضاربة (٨).