← Фикх шафии

Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 2066–2105 · переход к 2071.

стр. 2066

باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما اختلف أصحابنا فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر. فمنهم من قال: هو على المكري (١). ومنهم من قال: هو على المكتري (٢). إذا امتلأ (الحش) (٣) في يد المكتري، ففي (كنسه) (٤) وجهان: أحدهما: أنه على المكري (٥). والثاني: أنه على المكتري (٦).

стр. 2067

وفي المستأجرة على الرضاع، هل يلزمها حضانة الولد، وغسل خرقه؟ فيه (وجهان) (١): أحدهما: (أنه) يلزمها (٢). والثاني: لا يلزمها (٣). فإن هرب الجمال، وترك (الجمل) (٤) على المكتري، فرفع الأمر إلى الحاكم، فلم يجد له مالًا ينفق عليها، فأذن له في الإنفاق عليها من ماله قرضًا، ففيه قولان (٥): فإن لم يجد حاكمًا (فأشهد) (٦)،

стр. 2068

(وأنفق) (١) ففي الرجوع وجهان (٢): وكذا إذا لم يجد من يشهد (فأنفق) (٣). وفي رد المستأجر وجهان (٤): أحدهما: يجب على المستأجر (٥). والثاني: (أنه) (٦) لا يلزمه. فإن استأجر دارًا للسكنى، فهل يجوز أن يطرح فيها ما يسرع (إليه) (٧) (الفساد) (٨) من الطعام، (فيه) (٩) وجهان (١٠):

стр. 2069

أظهرهما: أنه يجوز (١). فإن اكترى ظهرًا في طريق العادة، فيه النزول للرواح، والمشي في بعض الطريق ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه ذلك (٢). والثاني: لا يلزمه (٣). فإن اكترى ظهرًا (للحج عليه) (٤)، جاز أن يركبه إلى منى، ثم إلى عرفه ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة، وهل يركب من مكة عائدًا إلى مكة للمبيت والرمي؟ فيه وجهان: أحدهما: (له ذلك) (٥). والثاني: ليس له (٦). وإن اكترى لحمل أرطال من الزاد، فهل له أن يبدل ما يأكله؟ فيه قولان: أحدهما: وهو اختيار المزني أن له ذلك (٧).

стр. 2070

وإن اكترى قميصًا ليلبسه (لم يجز) (١) له أن يتزر به (٢)، وهل (يجوز له) (٣) أن يرتدي به؟ فيه وجهان (٤): وإن استأجر عينًا لمنفعة، وشرط أن لا يستوفي (مثلها) (٥)، ولا ما دونها، أو لا يستوفها بمن هو مثله، أو دونه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن الإجارة باطلة (٦). والثاني: أن الشرط باطل، والإجارة جائزة (٧). والثالث: أن الإجارة جائزة، والشرط لازم (٨).

стр. 2071

فإن استأجر عينًا لمنفعة، فاستوفى أكثر منها (١)، وكانت زيادة لا يتميز، (كان) (٢) استأجرها لزراعة الحنطة، فزرعها دخنًا، فقد قال أبو إِسحاق (المروزي) (٣) والمزني هي على قولين: أحدهما: يلزمه أجرة المثل (٤). والثاني: أنه يلزمه المسمى، وأجرة مثل الزيادة (٥). وقال القاضي أبو حامد المروزي: المسألة على قول واحد، أن صاحب الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى وأجرة المثل للزيادة، وبين أن يأخذ أجرة المثل للجميع (٦)، وهل يصير ضامنًا لرقبة الأرض؟ فبه وجهان:

стр. 2072

(أحدهما) (١): أنه لا يصير ضامنًا لها. والثاني: أنه يصير (غاصبًا) (٢) لها. فإن استأجر (الأرض) (٣) للزراعة مدة، وأراد أن يزرعها ما لا يستحصد في تلك المدة، ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز له ذلك، ويمنع من زراعته (٤). والثاني: أنه لا يمنع (٥). (وإن) (٦) استأجر (أرضًا) (٧) لزرع مطلق، فزرع وانقضت المدة ولم يستحصد الزرع (٨) لشدة برد، (أو قلة) (٩) مطر، لم يجبر على قلعه في أصح الوجهين (١٠).

стр. 2073

فإن كان الزرع معينًا غير أنه لا يستحصد في المدة، وانقضت المدة، والزرع قائم (١)، والإجارة لم يشترط فيها القلع، ولا التبقية، لم يجبر على قلعه في أظهر الوجهين (٢). وإن استأجر أرضًا للغراس مدة، ولم يشترط عليه القلع، لم يجبر على القلع، فإن اختار المكترى أن يقلع قبل انقضاء المدة، لزمه تسوية الحفر في أحد الوجهين (٣): والثاني: أنه لا يلزمه (٤).

стр. 2074

وإن كان بعد انقضاء المدة، لزمه تسوية الحفر وجهًا واحدًا (١). فإن أراد صاحب الأرض أن يقلع الغراس، لا يضمن له (ما نقص) (٢)، لم يجبر المكتري على ذلك: وقال المزني: يجبر، وهو قول أبي حنيفة (٣). فإن استأجر رجلًا، (ليحمل) (٤) عشرة أقفزة من صبرة، من البصرة إلى الكوفة، فكال (الجمال) (٥) أكثر من (عشرة وحملها) (٦) وطلب صاحب الطعام، رد الزيادة على العشرة إلى البصرة، وبذل له الجمال مثلها، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة: أن القول قول صاحب الطعام، لأنه كالغاصب. والثاني: أن القول: قول الجمال (٧).

стр. 2075

فأما إذا كاله المكتري، ودفعه إلى المكري، (فجعله على) (١) (البهيمة) (٢) وحمله، ففيه وجهان: أحدهما: أنه بمنزلة ما لو كاله المكري، وجعله على البهيمة. والثاني: أنه بمنزلة ما لو كاله المكتري، ووضعه على البهيمة.

стр. 2076

باب ما يوجب (فسخ) (١) الإجارة إذا اكترى دارًا (فتشققت) (٢) ثبت له الفسخ (٣)، فإن رضي بسكناها، ولم (يطالب) (٤) بالإِصلاح لها فهل يلزمه جميع الأجرة أم لا؟ فيه وجهان (٥):

стр. 2077

أظهرهما: أنه يلزمه جميع الأجرة (١). فإن استأجر عبدًا، فمات عقيب العقد، انفسخت الإجارة، وسقطت الأجرة (٢) وقال أبو ثور من أصحابنا: لا تنفسخ الإجارة (٣)، إذا كان قد قبض العبد، بل تستقر جميع الأجرة. وإن كان قد مضى مدة لمثلها أجرة، انفسخ العقد (فيما بقى، و) (٤) فيما مضى طريقان: أحدهما: أنه لا يفسخ قولًا واحدًا. والثاني: أنه على (قولين) (٥) بناء على الهلاك الطارىء في بعض المبيع (٦).

стр. 2078

(وإن) (١) اكترى دارًا، فانهدمت. فقد قال في الإجارة: تنفسخ الإجارة. وقال في المزارعة. إذا اكترى أرضًا للزراعة، فانقطع ماؤها، فالمكترى بالخيار في الفسخ. واختلف أصحابنا (فيهما) (٢) على طريقين. (فمنهم) (٣) من جعل (المسألتين) (٤) على (قولين) (٥) بنقل الجوابين وهو الأصح (٦). ومنهم: من فرق بينهما (٧). فإن غصبت العين (٨) المستأجرة (٩)، والمنفعة مقدرة بالمدة، ففيه قولان:

стр. 2079

أحدهما: أن الإجارة تنفسخ (١). والثاني: (أنها) (٢) لا تنفسخ، ويرجع المستأجر بأجرة المثل على الغاصب (٣). وإن مات الصبي الذي (عقدت) (٤) الإجارة على إرضاعه. فالمنصوص: أن الإجارة تنفسخ (٥). وخرج فيه قول آخر: أنها لا تنفسخ (٦)، فإن تراضيا على صبي آخر ترضعه، وإلا فسخت (٧).

стр. 2080

فإن استأجره لقلع ضرسه، فسكن الوجع، أو ليكحل عينه فبرأت عينه انفسخت الإجارة على أحد القولين. وعلى القول الآخر: لا تنفسخ. (وإن) (١) استأجر، ليحج عنه، فمات بعد الإِحرام عنه، وقبل أن يأتي بالأركان، فهل يجوز لغيره، أن يبني على عمله؟ فيه قولان: قال في القديم: يجوز (٢). وقال في الجديد: لا يجوز، وهو الأصح (٣). فعلى هذا: إن كانت الإجارة على فعل الأجير، بطلت (٤)، وإن كانت في الذمة، وكان قبل فوات الوقوف، استؤجر من مال (الموروث) (٥) من يحرم ويقف، ويتمم، وإن كان بعد فوات الوقوف، فإن الحج بتأخر إلى السنة الثانية (٦). فإن اختار المستأجر، فسخ الإجارة، واسترجاع بعض الأجرة، كان له، وإن أراد إقرارها استؤجر من مال الموروث من يحج عنه. (وإن) (٧) قلنا: بقوله القديم، فإن كانت الإجارة معينة، فقد فسدت بموته، ويتولى اتمامها المستأجر، فيستأجر من يتمها.

стр. 2081

فإن كان قبل الوقوف، استأجر من يحرم (من) (١) مكانه ويقف، ولا يجب عليه دم. - وإن كان قد مات بعد الوقوف، استؤجر (من) (٢) يتم ما بقي. وإن كانت الإجارة في الذمة، فإن ورثة الأجير، يتمون النسك. - وإن مات قبل الوقوف، استأجروا من يحرم، ويقف، ويتم، وكذا بعد الوقوف. - وإن كان قد مات، وقد فات وقت الوقوف. فظاهر قوله في القديم: أنه يحرم بالحج. فمن أصحابنا من قال: يحرم بالحج. وقال أبو إسحاق: لا يجوز للثاني أن يحرم بالحج، لأن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، لا ينعقد، ولكنه يحرم بالعمرة، ويتمم والأول أصح. وإن مات الأجير، أو أحصر بعد قطع المسافة وقبل الإِحرام ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق شيئًا من الأجرة، بناء على قوله في الإملاء، إن الأجرة (لا تقابل) (٣) قطع المسافة، وهو الصحيح (٤).

стр. 2082

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي بكر الصيرفي، أنه يستحق الأجير بقدر ما عمل من الأجرة، أفتى بذلك عام القرامطة، بناء على قوله في الأم، أن الأجرة تقابل قطع المسافة والعمل (١). وإن كان ذلك بعد الفراغ من الأركان، وقبل الرمي، والمبيت، ففيه طريقان: أحدهما: أنه يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك قولًا واحدًا (٢). ومنهم من قال: فيه قولان: أحدهما: أنه يلزمه ذلك. والثاني: (أنه) (٣) لا يلزمه ذلك (٤). (وإن) (٥) كان بعد الإحرام، وقبل الاتيان بالأركان، ففيه قولان: أحدهما: (أنه) (٦) لا يستحق شيئًا (٧).

стр. 2083

والثاني: أنه يستحق بقدر ما عمل، وهو الصحيح (١)، وهل (يقسط) (٢) على العمل، والمسافة على ما ذكرناه (٣). وإن أجر عبده، ثم أعتقه (٤)، لم تنفسخ الإجارة (٥)، (وهل) (٦) يرجع العبد على مولاه بالأجرة، فيه قولان: أصحهما: وهو قوله الجديد، أنه لا يرجع (٧). وقال في القديم: يرجع (٨). فعلى هذا يكون نفقته على نفسه (٩). - (وإن) (١٠) قلنا: لا يرجع بالأجرة، ففي نفقته وجهان:

стр. 2084

أحدهما: أنها على المولى (١). والثاني: أنها في بيت المال (٢). فإن أجر الأب الصبي، أو شيئًا من مال الصبي مدة، ثم بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة؟ من أصحابنا: من حكى في ذلك وجهين. أحدهما: لا ينفسخ (٣). والثاني: ينفسخ (٤). ومن أصحابنا من قال: ينظر فيما عقد عليه الأب من (المدة) (٥) فإن تحقق أنه يبلغ قبل إنقضائها، بأن يكون له (أربع عشرة) (٦) سنة فيؤجره سنتين، فلا تصح (٧) الإجارة في السنة الثانية (٨)، وفي السنة الأخرى، تبنى على تفريق الصفقة (٩).

стр. 2085

(وإن) (١) كانت هذه مدة لا تحقق بلوغه فيها، فبلغ في أثنائها (بالاحتلام) (٢) لم ينفسخ. قال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي أن (القائل) (٣) الأول، إنما خرج القولين (فيما) (٤) إذا كانت المدة (لا يتحقق) (٥) (بلوغه فيها) (٦)، فأما إذا كان يتحقق بلوغه قبل مضيها، فلا يلزم الصبي عقد الولى فيها (٧). وقال أبو حنيفة: يثبت له الخيار إذا بلغ (٨).

стр. 2086

فإن استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا بعينه، صحت الإجارة (١)، وإن استأجره ليشتري له شيئًا بعينه. قال الشيخ أبو نصر: (لم تصح) (٢) الإجارة عندي. وقال أبو حنيفة: لا يصح أن يستأجره على بيع شيء بعينه (٣). (وإن) (٤) (أجر) (٥) عينًا ثم باعها من غير المستأجر، ففيه قولان: أحدهما: يصح، وهو قول مالك (٦).

стр. 2087

والثاني: أن البيع يبطل (١). وقال أبو حنيفة: يكون موقوفًا على إجارة المستأجر. وإن باعها من المستأجر: صح قولًا واحدًا (٢)، وهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان (٣):

стр. 2088

- فإن قلنا: إنها تبطل، استرجع (من الأجرة) (١) بحصة ما بقي من المدة بعد البيع وقال ابن الحداد المصري: تنفسخ الإجارة، ولا يرجع (بشيء) (٢). وإن أجر الدار من وارثه ثم مات، وورثه، ففي انفساخ الإجارة وجهان: - فإن قلنا: تنفسخ، رجع بالأجرة في تركته وجهًا واحدًا. (قال) (٣) ابن الحداد: إذا أجر الدار من واحد، وباعها من آخر، وقلنا: يصح البيع، ثم حدث بها عيب، ففسخ المستأجر الإجارة، رجعت المنفعة إلى صاحب الرقبة. ومن أصحابنا: من خالفه وقال (ترجع) (٤) إلى البائع. قال القاضي أبو الطيب ﵀: في شرح الفروع على الوجه الذي يقول: تعود المنفعة إلى البائع.

стр. 2089

(ويجوز) (١) أن يبيع عينًا، ويستثنى منفعتها مدة (٢). (قال) (٣) الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا خلاف مذهب الشافعي ﵀. قال ابن الحداد: إذا استأجر رجل من أبيه دارًا، ثم مات الأب، وله ابنان أحدهما المستأجر، انفسخت الإجارة في النصف الذي ورثه، ويرجع على أخيه بنصف أجرة ما انتقص من حصته، وهذا مبني على ما ذهب إليه (٤). ومن أصحابنا من قال: لا يرجع على أخيه بشيء. قال القاضي أبو الطيب: في شرح الفروع الذي قاله ابن الحداد، أصح. والشيخ أبو نصر قال: الذي قاله ابن الحداد، ليس بصحيح. فإن أجرت المرأة نفسها للارضاع، ثم تزوجت، لم يكن للزوج فسخ الإجارة، ولا منعها من الإِرضاع، حتى تنقضي المدة. فإن (نام) (٥) الصبي، أو تشاغل، كان للزوج وطئها (٦).

стр. 2090

وإن قال ولي الصبي: إن وطء الزوج يضر بالإِرضاع، لأنها قد تحبل، فينقطع اللبن لم يكن له منعه فيه: وقال مالك: ليس له وطئها إلا برضاه (١). إذا كان للمرأة ولد من زوجها، لم يكن عليها أن ترضعه، (فإن) (٢) أرادت إرضاعه كان له منعها منه، فإن أراد أن يستأجرها لإرضاعه، لم (يجز) (٣). وقال أحمد: يجوز (٤).

стр. 2091

فإن أجرت نفسها (للإرضاع) (١) بغير إذن الزوج، ففيه وجهان: - فإن قلنا: يصح فللزوج فسخ الإجارة. - ولا يصح استئجارها للإِرضاع بطعمتها وكسوتها، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٢). وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (٣). وقال مالك وأحمد: يجوز في كل أجير، أن يستأجره بطعمته، وكسوته، ويكون له ما يكون لمثله من الوسط (٤).

стр. 2092

ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتكاريين، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور (١). وقال أبو حنيفة، والثوري، والليث بن سعد: إنها تنفسخ بموت كل واحد منهما (٢).

стр. 2093

وإن أجر وقفًا، ثم مات، ففيه وجهان: أحدهما: أنها لا تبطل (١)، فعلى هذا يرجع البطن الثاني في تركه المؤجر، بأجرة المدة الباقية (٢). والثاني: أنها تبطل (٣). فإن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، استقرت عليه الأجرة، ووجب عليه أجرة المثل للزيادة (٤). وقال أبو حنيفة: لا أجرة عليه في الزيادة (٥).

стр. 2094

وقال مالك: إن جاوز بها إلى مسافة بعيدة، فهو بالخيار، إن شاء طالب بأجرة المثل، وإن شاء أخذ قيمتها يوم التعدي (١). فإن اكتراها إلى واسط، فحملها إلى البصرة، ضمنها، فإن ردها إلى واسط لم يبرأ من الضمان، وبه قال أبو يوسف، وأبو حنيفة (٢). وقال محمد، وزفر: يزول عنه الضمان، كما يزول عن المودع (٣). فإن اكترى كحالًا (ليكحل) (٤) عينه، (وشرط) (٥) الكحل عليه،

стр. 2095

بطلت الإجارة (١). وحكى القاضي أبو الطيب ﵀ وجهًا آخر: أنها تجوز (٢). وإن اشترى منه الكحل، واستأجره (للعمل) (٣) في عقد واحد من غير شرط، فهو بيع (وإجارة) (٤) وفيه قولان: وحكى أصحاب مالك أنه (قال) (٥): إذا استأجره ليبني له (حائطًا) (٦) والآجر من عنده، جاز (٧)، كما لو استأجر (ليصبغ) (٨) ثوب، والصبغ من عنده. وذكر القاضي أبو الطيب ﵀ في الصبغ وجهًا آخر: أنه لا يجوز، وكذلك الحبر إذا شرطه في حق الوراق. فإن برأت عينه قبل انقضاء مدة الإجارة، انفسخت الإجارة فيما بقي منها، وهل تنفسخ فيما مضى على ما تقدم؟

стр. 2096

فإن استأجره لقلع سنه الوجع، فامتنع المستأجر عن قلعه من غير برء، لم يجبر عليه (١)، غير أن الأجير إذا بذل العمل، ومكن منه، استحق (الأجرة) (٢). قال القاضي أبو الطيب ﵀ في المجرد: وعندي أنها لا تستقر عليه حتى لو (هدأ) (٣) السن أو انقلع لانفسخت الإجارة، ووجب رد الأجرة. فإن استأجره لخياطة ثوب فقال: إن (خطته) (٤) اليوم، فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف درهم، فالعقد باطل، فإن خاطه، فله أجرة مثله، وبه قال مالك، وزفر. وقال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز، فإن عمل به، فله درهم،

стр. 2097

والشرط الثاني فاسد، وله أجرة مثله (١)، لا ينقص (٢) عن نصف درهم ولا يزاد على درهم (٣). وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان (٤).

стр. 2098

فإن قال استأجرتك لخياطة هذا الثوب، (فإن) (١) خطته روميا (٢) فلك درهم، وإن خطته فارسيًا، فلك نصف درهم، فالإجارة فاسدة (٣). وقال أبو حنيفة (وأصحابه) (٤): الإجارة صحيحة (٥).

стр. 2099

فإن استأجره لحفر بئر، عشرة أذرع في عرض معلوم، (ودور معلوم) (١). كل ذراع بدرهم، صح (٢). وقال قوم: لا يصح. فإن حفر خمسة أذرع، وبقي الباقي، ومات، فبماذا يعتبر ما يستحقه فقد اختلف فيه. فمذهب الشافعي ﵀: أنه يقوم ما حفره، وما بقي منه (فيقسط) (٣) الأجرة المسماه على قيمة الجميع، فما قابل المحفور فهو الذي يستحقه (٤). وقال أبو حنيفة: تضاعف الأذرع المعقود عليها بعدد مسافتها، ثم (تقسم) (٥) (الأجرة على) (٦) ما اجتمع منها، فيجعل الذراع الأول، ذراعًا واحدًا، ويجعل الذراع الثاني ذراعين، لأن نقل التراب، يكون من ذراعين، والثالث ثلاثة أذرع، والرابع، أربعة أذرع، والخامس، خمسة أذرع، فيجمع مجموع ذلك، فيكون خمسة عشر درهمًا. فإن كان قد حفر ذراعًا، استحق درهمًا، وإن كان قد حفر ذراعين، استحق درهمين.

стр. 2100

وقال بعض محققي أصحابنا في الفقه ومجوديهم في الحساب: بمذهب بين مذهب الشافعي ﵀، وأبي حنيفة فقال: تقسط الأجرة على الحفر، والنقل فما قابل الحفر، يقسم على أعداد الأذرع، وما قابل النقل فيقسم على (ما تنتهي) (١) إليه مسافة الأذرع. (ويجوز) (٢)، أن يؤجر حائطه من غيره، ليضع عليه أخشابه، (وتكون) (٣) معلومة مدة معلومة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وبجوز الاستئجار على استيفاء القصاص في (النفس، والطرف) (٤)، وبه قال مالك (٥). وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في النفس (٦).

стр. 2101

والأجرة على (المقتص) (١). وقال أبو حنيفة: يجب على (المقتص له) (٢). فإن استأجر عينًا، إجارة فاسدة، (وتمكن) (٣) من الاستيفاء (وجب عليه) (٤) أجرة المثل، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: (لا تجب عليه) (٥) الأجرة إلا بالاستيفاء، ويجب عليه أقل الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل. فإن دفع إلى حائك غزلًا، على أن ينسجه عشرة أذرع في عرض أربعة، فجاء به دون ذرعه في طوله أو عرضه، استحق حصته من المسمى، وإن جاء به أطول لم يستحق زيادة (٦). وقال محمد: إن جاء به أطول (لم يستحق زيادة، أو أنقص) (٧)

стр. 2102

أو أقصر فصاحب الثوب بالخيار، بين أن يطالبه بمثل غزله ويدفع إليه الثوب، وبين أن يدفع إليه (بمشابه) (١) من الأجرة.

стр. 2103

باب (تضمين المستأجر والأجير) (١) إذا اكترى (ظهرًا) (٢) إلى مكان، فجاوزه، فهلك الظهر في حال السير، ولم يكن صاحبه معه، ضمنه (أكثر) (٣) ما كانت قيمته، من حين جاوز المكان إلى أن تلف، لأنه ضمنه باليد من حين جاوز المكان (٤) وإن كان صاحبه معه (نظرت) (٥). فإن هلك بعد نزوله وتسليمه إلى صاحبه، لم يضمنه (٦).

стр. 2104

وإن تلف في حال السير والركوب، ضمن (١)، وفي قدر ضمانه قولان: أحدهما (نصف) (٢) قيمته. والثاني: أنه تسقط على المسافتين، فما قابل مسافة الإجارة (يسقط) (٣)، وما قابل الزيادة، (يجب) (٤) بناء على القولين في الجلاد إذا ضرب في حد القذف (أحدًا) (٥) وثمانين. فإن تعادل اثنان على ظهر، فارتدف ثالث من غير إذن، فتلف الظهر، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجب على المرتدف نصف القيمة (٦). والثاني: يجب عليه الثلث (٧). والثالث: (أنه) (٨) يقسط على أوزانهم (٩).

стр. 2105

فإن تلفت العين التي استؤجر على العمل (عليها في يد) (١) الأجير المشترك كالقصار، والخياط، ففيه قولان (٢). أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، ويروى عن عمر، وعلي ﵄ (٣). والقول الثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو قول عطاء، وطاووس، وزفر، والمزني، وأحمد، وإسحاق (٤).
следующие страницы →