стр. 2136
أحدهما: أنه لا يدخل في القرعة إذا قيل: أن مخرج السبق، يستحق (التقدم) (١).
والثاني: (أنه يدخل) (٢) في القرعة، ولا يتأخر، إذا قيل: (أن) (٣) مخرج السبق لا يقدم إلا بالقرعة.
قال الشافعي ﵀: وقد جرت العادة، أن الرامي الثاني (يتقدم) (٤) على الأول بخطوة، أو خطوتين، أو ثلاث، فيعتبر بعرف الرماة، فإن (كانت) (٥) لا (تختلف) (٦) ففي لزوم اعتباره وجهان. (٧)