← Фикх шафии

Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 2136–2175 · переход к 2141.

стр. 2136

أحدهما: أنه لا يدخل في القرعة إذا قيل: أن مخرج السبق، يستحق (التقدم) (١). والثاني: (أنه يدخل) (٢) في القرعة، ولا يتأخر، إذا قيل: (أن) (٣) مخرج السبق لا يقدم إلا بالقرعة. قال الشافعي ﵀: وقد جرت العادة، أن الرامي الثاني (يتقدم) (٤) على الأول بخطوة، أو خطوتين، أو ثلاث، فيعتبر بعرف الرماة، فإن (كانت) (٥) لا (تختلف) (٦) ففي لزوم اعتباره وجهان. (٧)

стр. 2137

فإن شرط أن يطعم السبق أصحابه، بطل الشرط (١)، وبطل العقد على المنصوص للشافعي ﵀ (٢). وقال أبو إسحاق: (يحتمل) (٣) أن يقال: لا يبطل العقد (٤). فإن كان الشرط بينهما (المحاطة) (٥)، وهو أن (يتحاطا) (٦) (ما تساويا) (٧) فيه من الإصابة، ثم (يفضل) (٨) لأحدهما عدد الإصابة،

стр. 2138

فيكون (ناضلًا) (١)، أصلًا فإن كان الرشق عشرين، وعدد الإصابة خمسًا (٢)، ففضل لأحدهما بعد تساويهما في الرمي، واسقاط ما استويا فيه من عدد الإصابة، وهو خمسة (٣). فإن كان ذلك قبل إكمال الرشق: فقال صاحب الأقل لصاحب الأكثر: (ترمي) (٤) بقية الرشق (وكان) (٥) له فيه فائدة، بأن يرجوا أن يفضله (بأن يرمي) (٦) أحدهما أحد عشر، فيصيب ستة، ويرمي الآخر فيصيب واحدًا، ثم يرمي صاحب الستة، فيخطىء في الجميع (٧) ويرمي صاحب الواحد، فيصيب الجميع فيفضله بخمسة، أو يساويه، بأن يرمي أحدهما، خمسة عشرة،

стр. 2139

فيصيب فيها عشرة، ويرمي الآخر، خمسة عشر، فيصيب منها خمسة، ثم يرمي صاحب العشرة ما بقي، فيخطىء في الجميع، ويرمي صاحب الخمسة، فيصيب في الجميع، فيساويه، (أو يقلل) (١) إصابته بأن يصيب أحدهما، أحد عشر، من خمسة عشر، ويصيب الآخر سهمين، من خمسة عشر، ثم يرمي صاحب الأحد عشر ما بقي (له) (٢) فيخطيء في جميعه، ويرمي صاحب السهمين، فيصيب الجميع، فيصير له سبعة، ويبقى لصاحبه أربعة، فهل لأقلهما إصابة مطالبة الآخر (بإكمال) (٣) الرشق؟ (فيه) (٤) وجهان: أحدهما: ليس له (٥). والثاني: له ذلك (٦). وإن كان الرمي في (حوابي) (٧)، وهو أن (يشترطا) (٨) إصابة عدد من الرشق، على أن يسقط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر، فمن فضل له بعد ذلك ما شرطاه من عدد الإصابة، فقد فضل.

стр. 2140

فإن رمى أحدهما، فأصاب (الشن) (١) ورمى الآخر، فأصاب العظم الذي في (الشن) (٢). قال الشافعي ﵁: من الرماه من قال: (تسقط) (٣) الإصابة (من) (٤) العظم ما كان أبعد منها. قال الشافعي ﵀: وعندي أنهما سواء، لأن (الغرض) (٥) موضع الإصابة (٦). فإن كان (الغرض) (٧) واحدًا، وقف الأول حيث شاء، ثم يقف الثاني: حيث شاء من يمين الأول، أو يساره، أو موقفه، فإن لم يرض الأول إلا أن يقف موقفه، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يلزمه ذلك. والثاني: لا يلزمه.

стр. 2141

السهم الحائر، إذا وقع في (أحد جانبي) (١) الهدف يقال: حار السهم، إذا وقع كذلك، وأحار (السهم) (٢) إذا وقع وراء الهدف، فيحسب عليه من الخطأ. وقال أبو علي بن أبي هريرة: السهم الحائر، أن يقع في الهدف على أحد جانبي (الشن) (٣). فعلى هذا: إن كان الشرط إصابة (الشن) (٤)، كان الحائر مخطئًا وإن كان الشرط في الهدف، كان الحائر مصيبًا. ويقال (سهم) (٥) خاطف، وهو أن يرتفع في الهواء، ثم يخطف نازلًا، فإن أخطأ، حسب عليه خطأ وإن أصاب، فهل (يحتسب) (٦) له؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يحسب له إصابة. والثاني: أنه لا يحسب له. فعلى هذا: هل يحسب عليه في خطائه؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يحسب عليه من خطائه. والثاني: أنه (لا يحسب له) (٧).

стр. 2142

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: والصحيح عندي أن ينظر في نزول السهم بعد ارتفاعه فإن انحط (فاترًا لحده) (١) لا يقطع مسافة، حسب عليه في الخطأ وإن (تدلى وفيه) (٢)، (بقية) (٣) حده (جاوبًا) (٤) في قطع مسافة، احتسب له إصابة فإن كان النضال بين حزبين (٥) جاز. وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: لا يجوز (٦). والمذهب: الأول (٧).

стр. 2143

ويكون لكل واحد زعيم (١)، يختار الرجال لنفسه،

стр. 2144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2145

(يتعين) (١) الرفاة بالاختيار والاتفاق. فإن خرج في أحد (الحزبين) (٢) من لا يحسن الرمي، انفسخ العقد (٣) فيه وفيمن يقابله من (الحزب) (٤) الآخر، وهل يبطل في الباقين من الحزبين؟ فيه قولان بناء على تفريق الصفقة. فإن قلنا: إنها لا تبطل (٥)، (ثبت للحزبين الخيار) (٦) فإن اختاروا البقاء على العقد، وتنازعوا فيمن يخرج في مقابلته من الحزب الآخر، فسخ العقد (٧). ومنهم من قال: (يبطل) (٨) في الجميع قولًا واحدًا (٩).

стр. 2146

(فإن نضل) (١) أحد الحزبين الآخر، (ففي قسمة (٢)) المال بين المناضلين وجهان: أحدهما: أنه يقسم بينهم بالسوية، كما يجب على المنضولين بالسوية، فعلى هذا: إن خرج منهم من لم يصب، استحق. والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم (٣). فإن رمي في غير ريح، فثارت (ريح) (٤) بعد خروج السهم من القوس فأخطأ لم يحسب عليه (٥)، وإن أصاب: فقد قال بعض أصحابنا: فيه وجهان، بناء على القولين في إصابة السهم المزدلف. قال الشيخ الإمام أبو إسحاق ﵀: وعندي أنه لا يحسب له

стр. 2147

قولًا واحدًا (١)، فإن (أغرق) (٢) السهم، فخرج من الجانب الآخر من القوس، فأصاب، حسب (٣) له وإن أخطأ لم يحسب عليه (على المنصوص، وقيل: يحسب عليه) (٤).

стр. 2148

فإن رمى (الغرض) (١)، فعرض له عارض (فعثر) (٢) به السهم، وجاوز الغرض، ولم يصب، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحسب عليه في الخطأ (٣). والثاني: أنه لا يحسب عليه (٤). فإن رمى فأصاب الأرض، ثم ازدلف، فأصاب (الغرض) (٥) ففيه قولان:

стр. 2149

أحدهما: أنه يحسب له (١). والثاني: (أنه) لا يحسب له (٢). فإن ازدلف ولم يصب (الغرض) (٣)، حسب عليه في الخطأ في أحد الوجهين (٤). فإن كان الشرط بينهما في الإصابة (الخسق) (٥) فأصاب السهم العرض، (وثقب) (٦) الموضع بحيث يصلح أن يثبت فيه، (ولكنه) (٧) لم يثبت ففيه قولان:

стр. 2150

أحدهما: أنه يحسب له (١). والأصح: أنه لا يحسب له (٢). (فإن) (٣) رمى السهم، فأصاب الغرض، ولم يثبت فيه (٤)، فقال الرامي: قد خسق إلا أنه لم يثبت فيه (لغلظ) (٥) لقيه من نواة، أو حصاة وقال (رسيله) (٦) لم يخسق (وفتش) (٧) الغرض فوجد ذلك فبه (ففيه وجهان) (٨):

стр. 2151

أحدهما: أن القول: قول الرامي (١). والثاني: أن القول: قول (الرسيل) (٢). وإن (خرمه) (٣)، وثبت فيه، ففيه قولان: أحدهما: يعتد به (٤). والثاني: لا يعتد به (٥). فإن مرق (السهم) (٦). فقد قال الشافعي ﵀: هو عندي خاسق، ومن الرماة من لا يحسبه خاسقًا.

стр. 2152

فمن أصحابنا من قال: يحسب له قولًا واحدًا، وما حكاه إنما هو عن غيره، وليس بقول له (١). ومن أصحابنا من قال: فيه قولان: أحدهما: يحسب له. والثاني: لا يحسب له (٢). والأول: أصح (٣). فإن رمى فأصاب موضع الخسق من الهدف، وكان في صلابة الغرض، احتسب له في أحد الوجهين: والثاني: (لا يحتسب) (٨).

стр. 2153

باب (إحياء الموات) (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2154

الموات الذي جرى عليه ملك، وباد أهله، ولم يعرف مالكه (ففيه) (١) ثلاثة أوجه: (أحدهما) (٢): أنه يملك بالاحياء، وهو قول أبي حنيفة (٣).

стр. 2155

والثاني: أنه لا يملك (١). والثالث: أنه إن كان في دار الإسلام، لم يملك، وإن كان في دار الحرب ملك (٢) فإن (قاتل) (٣) الكفار عن موات ديارهم، ولم يحيوه، ثم ظهر المسلمون عليه، ففيه وجهان: أحدهما: أنه غنيمة (٤). والثاني: أنه يجوز تملكه بالاحياء (٥). وقال مالك: إذا كان المالك في دار الإسلام معينًا، فترك الأرض حتى دثرت، ثم أحياها غيره كان الثاني أحق بها (٦).

стр. 2156

ولا يفتقر الأحياء إلى إذن الإمام، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (١). وقال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه. وقال مالك: إن كان (قريبًا) (٢) من العامر، في موضع يتشاح الناس فيه، افتقر إلى إذنه، وإن لم يكن كذلك، لم يفتقر. ولا يملك الذمي (الموات) (٣) (بالإحياء) (٤) في دار الإسلام (٥) وقال أبو حنيفة، ومالك: يملك به (٦).

стр. 2157

والمرجع في الاحياء إلى ما يتعارف إحياء في العرف والعادة (١)، فإحياء الدار، (أن يبني) (٢) حيطانها، (ويسقف) (٣) عليها، وهل يشترط فيه تعليق الباب عليها؟ فيه وجهان: أحدهما: أن ذلك شرط. والثاني: أنه ليس بشرط. (فإن) (٤) كان يريد الأرض للزراعة، فاحياؤها أن يعمل لها مسناة (٥) وشموق (الماء) (٦) إليها، ويصلح ترابها، وهل يشترط غير ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه: أقيسها: أنه لا يشترط، وهو قول أبي إسحاق (٧).

стр. 2158

والثاني: وهو ظاهر ما نقله المزني، أنه يشترط مع ذلك الزراعة (١). والثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يشترط فيه الزراعة، والسقي أيضًا (٢) ويملك (ما ينبت) (٣) فيها من الشجر والكلأ. وقال أبو القاسم الصيمري: لا يملك ذلك (٤). وقال القاضي أبو الحسن الماوردي (والأصح) (٥) عندي (من) (٦) اطلاق هذين الوجهين، اعتبار العرف فيما أرصدت الأرض له. فإن كانت مرصدة (لنبت) (٧) ذلك، وقصد ذلك من نمائها

стр. 2159

كالآجام المرصدة لنبات الكلأ، والشجر، فهو ملك لرب الأرض، وإن كانت مرصدة للزراعة والغرس، فنبات الحشيش فيها، يضر بها فلا يكون من مقصود منافعها فلم (يملك) (١)، وعلى الوجوه كلها لا يلزمه أن يمكن أحدًا منه. ويملك (بالاحياء مرافق المحيا (٢) تبعًا له) ففي الأرض يملك طرقها (ومغيض) (٣) مياهها، (وبيدر) (٤) زرعها، وما لا يستغنى عنه من مرافقها. وقال أبو حنيفة: مرافقها ما لم يبلغه ماؤها، وَيُعَد منها. وقال أبو يوسف: حريمها (٥) ما انتهى إليه صوت المنادى، من حدودها، وحريم البئر، ما لا بد لها منه في الارتفاق بها في العادة. وقال أبو حنيفة: حريم البئر، أربعون ذراعًا (٦)، وحريم العين،

стр. 2160

خمسمائة ذراع (١). وقال أحمد: حريم البئر: خمسة وعشرون ذراعًا، إلا أن (تكون) (٢)

стр. 2161

عادية، فيكون حريمها (خمسون) (١) ذراعًا. وقال أبو يوسف: حريم (بئر) (٢) العطن، أربعون ذراعًا، وبئر الناضح، ستون ذراعًا، إلا أن يكون (رشاؤه) (٣) أبعد من ذلك. (فأما الدار) (٤) فقد ذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أن الدار لها حريم، فإذا حفر إنسان في فنائها وأصل حيطانها، منع منه (٥). قال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي أن حيطان الدار لا فناء لها، ولا حريم.

стр. 2162

وذكر في الحاوي: حريمها: طريقها، (وفناؤها) (١). وذكر أيضًا: أنه إذا قعد قوم في فناء دار رجل، وحريمها، وكان عليه ضرر، منعوا منه، (وإن) (٢) لم يكن عليه ضرر، ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يجوز إلا بإذن صاحب الدار، وعلى هذا: فناء المسجد، هل يفتقر العقود فيه إلى إذن الإِمام؟ فيه وجهان: فإن حفر رجل بئرًا في موات، فحفر آخر بئرًا (وراء حريمها (٣) بهما)، فنضب ماء الأوله، (لم تغرم الثانية) (٤). وقال مالك: (يطم) (٥) بئر الثاني. حد الموات: ما ليس بعامر، ولا هو من حقوق العامر، قرب من العامر (أو بعد) (٦). وقال أبو حنيفة: الموات، كل أرض (لا يبلغها) (٧) الماء، (وتبعد) (٨) من العامر.

стр. 2163

وقال أبو يوسف: الموات: كل أرض (لو وقف) (١) على أقصاها، ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها من العامر. وقال مالك: الموات: الذي (بقرب) (٢) العامر، (أهل العامر) (٣) أحق بإحيائه من غيرهم. فإن تحجر (٤) رجل مواتًا، بأن شرع في إحيائه، ولم يتمم، فهو أحق به (٥)، فإن نقله إلى غيره، كان (الثاني) (٦) أحق به (٧)، فإن باعه من غيره، لم يصح البيع في أصح الوجهين (٨).

стр. 2164

والثاني: (أنه يصح) (١)، وهو قول أبي إسحاق، فعلى مقتضى هذا: يكون مملوكًا بالتحجر (٢). فإن قلنا: يصح البيع، فالثمن لازم للمشتري، فإن بادر غير المشتري، فأحياه (ملكها) (٣) وهل يسقط الثمن عن المشتري؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة. أحدهما: وهو اختياره: أن الثمن لا يسقط. والثاني: أنه يسقط.

стр. 2165

وإن قلنا: أن البيع لا يصح (فأحياها) (١) المشتري قبل الحكم (يفسخ) (٢) البيع، ففيه وجهان: أحدهما: (أنها) (٣) ملك (للمشتري) (٤). والثاني: (أنها) (٥) للبائع، وليس بشيء. فإن بادر غير المتحجر إلى إحيائه، وكان ذلك قبل أن يطول الزمان ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يملك (٦). والثاني: أنه يملك (٧).

стр. 2166

فإن سبق اثنان إلى معدن (١) ظاهر في موات، وضاق المكان، وتشاحا (٢)، وكان كل واحد منهما يأخذ لحاجته، ففيه أوجه: أحدها: أنه يقرع بينهما (٣). والثاني: أنه يقسم بينهما (٤). والثالث: أن الإمام يقدم من يختار منهما (٥). وإن سبق إلى معدن باطن، وهو الذي لا يوصل إليه إلا بالعمل

стр. 2167

عليه، كمعدن الذهب والفضة، والحديد، والرصاص، فوصل إلى (نيله) (١) ملك ما أخذ (٢) منه، وهل يملك المعدن؟ فيه قولان: أصحهما: أنه لا يملك (٣). والثاني: أنه يملك. فعلى هذا: (لا) يجوز اقطاعها. وإن قلنا: أنه لا يملك بالإحياء، ففي جواز اقطاعها قولان: ويجوز الارتفاق، بما بين العامر من الرحاب، والشوارع الواسعة (٤) فإن جلس في موضع، كان أحق به من غيره (٥)، فإن قام منه جاز لغيره

стр. 2168

أن يجلس فيه (١) فإن قعد وأطال (القعود) (٢)، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يمنع (٣). والثاني: (أنه) (٤) لا يمنع. فإن سبق اثنان إليه، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يقرع بينهما (٥). والثاني: أن الإمام يقدم أحدهما (٦).

стр. 2169

" باب الإقطاع والحمى " (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2170

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2171

كان لرسول اللَّه ﷺ أن يحمي الحمى (١)، وهل يجوز لمن لعده ﷺ من الأئمة أن يحمي لخيل المجاهدين، ونعم الجزية، وإبل الصدقة، وماشية من (يضعف) (٢) عن (الابعاد) (٣) في النجعة (٤)؟ فيه قولان: أحدهما: لا يجوز (٥). والثاني: (أنه) يجوز (٦).

стр. 2172

فإن حمى رسول اللَّه ﷺ شيئًا (١) (وزالت) (٢) الحاجة بعده إليه، فهل يجوز احياؤه؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه يجوز) (٣). والثاني: لا يجوز (٤). الماء في البئر المملوكة، لا يلزمه بذله مع حاجته إليه لسقي زرعه

стр. 2173

وماشيته فإن فضل شيء عن (حاجته) (١) وجب عليه بذله لماشية غيره، وهو إذا كان بقربه عشب لا يمكن الماشية رعيه، إلا بشرب الماء (ولا يلزمه) (٢) بذله لزرع غيره، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٣).

стр. 2174

وقال أحمد: يلزمه بذله لزرع غيره أيضًا في إحدى الروايتين عنه (١). ومن الناس من قال: لزمه بذل ذلك بعوض. وقال أبو عبيد بن حربوية: يستحب له بذل ذلك، ولا يجب. إذا جاؤا إلى الماء معًا، وضاق عنهم، فإنهم يقترعون فإذا (روي) (٢) الآدميون استؤنفت القرعة (بين البهائم) (٣) وهل (تستأنف) (٤) القرعة على أعيان البهائم، (أو) (٥) على أعيان أربابها؟ فيه وجهان: أحدهما: على أعيان أربابها، فإذا (خرجت) (٦) القرعة على واحد منهم، سقى جميع بهائمه. والثاني: أنه (يستأنف) (٧) القرعة على أعيان البهائم لحرقها.

стр. 2175

إذا كان الماء يجري في ساقية مملوكة لجماعة، فقسموه بينهم، ليسقي كل واحد منهم ضيعته بمائة (وأراد) (١) أحدهم أن يسقي ضيعة له أخرى (لا شرب) (٢) لها في هذا النهر، فقد ذكر الشيخ (أبو حامد) (٣) ﵀: أنه ليس له ذلك، كما لو كان له دار في درب لا ينفذ، فاشترى دارًا، بابها في درب آخر، فأراد أن ينفذها إلى الأخرى لم يكن له. قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا وجه جيد، غير أن المسألة التي ذكرها فيها وجهان: هذا إذا كان النهر مملوكًا، فأما إذا كان الشرب من نهر غير مملوك، وكان يأخذ الماء بالدولاب، فأراد أن يسقى من نصيبه من (ماء) (٤) الدولاب أرضًا أخرى.
следующие страницы →