стр. 2171
← Фикх шафии следующие страницы →
Фикх шафии · id 146126
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة
الشاشي، أبو بكر
Полный текст (3 960 стр.). Показаны 2171–2210 · переход к 2176.
стр. 2172
стр. 2173
стр. 2174
وقال أحمد: يلزمه بذله لزرع غيره أيضًا في إحدى الروايتين عنه (١).
ومن الناس من قال: لزمه بذل ذلك بعوض.
وقال أبو عبيد بن حربوية: يستحب له بذل ذلك، ولا يجب.
إذا جاؤا إلى الماء معًا، وضاق عنهم، فإنهم يقترعون فإذا (روي) (٢) الآدميون استؤنفت القرعة (بين البهائم) (٣) وهل (تستأنف) (٤) القرعة على أعيان البهائم، (أو) (٥) على أعيان أربابها؟ فيه وجهان:
أحدهما: على أعيان أربابها، فإذا (خرجت) (٦) القرعة على واحد منهم، سقى جميع بهائمه.
والثاني: أنه (يستأنف) (٧) القرعة على أعيان البهائم لحرقها.
стр. 2175
إذا كان الماء يجري في ساقية مملوكة لجماعة، فقسموه بينهم، ليسقي كل واحد منهم ضيعته بمائة (وأراد) (١) أحدهم أن يسقي ضيعة له أخرى (لا شرب) (٢) لها في هذا النهر، فقد ذكر الشيخ (أبو حامد) (٣) ﵀: أنه ليس له ذلك، كما لو كان له دار في درب لا ينفذ، فاشترى دارًا، بابها في درب آخر، فأراد أن ينفذها إلى الأخرى لم يكن له.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا وجه جيد، غير أن المسألة التي ذكرها فيها وجهان:
هذا إذا كان النهر مملوكًا، فأما إذا كان الشرب من نهر غير مملوك، وكان يأخذ الماء بالدولاب، فأراد أن يسقى من نصيبه من (ماء) (٤) الدولاب أرضًا أخرى.
стр. 2176
قال الشيخ أبو نصر ﵀: ينبغي أن يجوز إذا لم يضق الماء، وكان نهرًا عظيمًا فأما إذا ضاق، فإنه (يقدم) (١) الأسبق فالأسبق.
(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٢) (قلت أنا و) (٣): هذا فيه نظر، لأنه إنما يسقي (نصيبه) (٤) من الماء، وليس في ذلك إضرار بغيره، بخلاف النهر المملوك، لأنه (يثبت) (٥) حق شرب في نهر لا شرب لها فيه.
فأما إذا كان النهر مشتركًا بين عشرة، فأرادوا كريه، فعلى الجماعة أن يشتركوا في كريه في أول، فإذا جاوز الأول، كان على (الباقين) (٦)
стр. 2177
كريه (دونه) (١)، فإذا جاوز الثاني، كان على الباقين بعده، وعلى هذا، وحكي ذلك عن أبي حنيفة (٢).
وقال أبو يوسف، ومحمد: يشتركون في كري جميعه (٣).
اختلف أصحابنا في قصة الزبير ﵁ مع الأنصاري، في شراج (٤) الحرة.
فمنهم من قال: كان ﷺ قد أمره أن يستوفي حقه، فلما قال الأنصاري ما قال: أمره النبي ﷺ أن يستوفي أكثر من حقه، عقوبة (للأنصاري) (٥).
стр. 2178
стр. 2179
стр. 2180
стр. 2181
стр. 2182
أصحهما: جوازه، وإن كان في سائر المساجد، لا يجوز (قولًا) (١) واحدًا.
وهل يجب عليه أخذ اللقطة إذا وجدها؟
نقل المزني: أن الشافعي ﵀ قال: لا أحب تركها.
وقال في القديم: لا يجوز تركها.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
أحدهما: أنه لا يجب، وهو قول أبى حنيفة (٢).
والثاني: أنه يجب (٣).
وقال أبو إسحاق، وأبو العباس، وغيرهما من أصحابنا: إن كان في موضع لا يخاف عليها (لأمانة) (٤) (أهله) (٥)، لم يجب عليه أخذها (٦)،
стр. 2183
стр. 2184
فإن أخذ اللقطه يتملكها (١)، لزمه تعريفها سنة إذا كانت (قدرًا يرجع) (٢) الإنسان في طلبه، وهل يجوز تعريفها سنة متفرقة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز، ومتى قطع استأنف (٣).
والثاني: أنه يجوز (٤).
وحكى في الحاوي عن شاذ من الفقهاء: أنه يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال (٥).
وقال أحمد: يعرفها شهرًا.
وقال آخرون: يعرفها ثلاثة أيام.
ويقول في التعريف: من ضاع منه شيء، (ومن ضاع) (٦) منه دنانير، ولا يزيد على ذلك.
فإن ذكر القدر، والنوع، والعفاص، والوكاء، ففيه وجهان:
стр. 2185
стр. 2186
وقال مالك، وأبو حنيفة: يجب عليه تعريف ما يقطع فيه يد السارق (١).
وحكى في الحاوي: في تعريف مالا يتبعه نفس الإِنسان، كالرغيف، والدانق، من الفضة، وجهين:
أحدهما: يجب تعريفه.
والثاني: لا يجب.
ويعرف ما يجب تعريفه حولا.
стр. 2187
(وقال الحسن بن صالح: عشرة دراهم فما فوقها، يجب تعريفه حولًا) (١).
وقال إسحاق بن راهويه: ما دون الدينار يعرفه جمعه.
وقال الثوري: يعرف الدرهم أربعة أيام.
فإن عرفها حولا، ولم يجد صاحبها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تدخل في ملكه بالتعريف (٢).
والثاني: أنه يملكها باختيار التملك (بعد) الحول (٣).
وحكى فيه وجهان آخران:
أحدهما: أنه يملكها (بمجرد) (٤) النية.
والثاني: أنه يملك بالتصرف بعد مضي الحول، ولا وجه لهما.
стр. 2188
ولا فرق في تملك اللقطة بين الغني والفقير (١).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز للغني، الإنتفاع باللقطة (٢)، وإذا أخذها كان (مخيرًا) (٣) بين أن يتصدق بها صدقة (تكون) (٤) موقوفة على المتصدق عنه، وبين أن يحفظها على صاحبها، وإن كان فقيرًا، فهو بالخيار، إن شاء (انتفع بها، وإن شاء) (٥) تصدق بها صدقه موقوفة على إجازة صاحبها فإن أجازها وقعت عنه، وإن ردها، وقعت عن الملتقط.
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يجوز للغني أن يتملكها، ولا يجوز للفقير.
وحكى عن عبد اللَّه بن عمر: (أنه قال لا يتملكها) (٦) بعد مضي الحول، بل يضعها في بيت المال.
стр. 2189
стр. 2190
والثاني: ليس له (١).
وحكى الشيخ أبو نصر ﵀ وجهًا ثالثًا: أنه بالخيار، إن شاء رجع فيها وما نقص وإن شاء عدل عنها وطالب ببدلها.
وإن حضر صاحبها وقد باعها الملتقط بشرط الخيار، ففيه وجهان:
أحدهما: أن البيع يفسخ (٢).
والثاني: (لا يفسخ) (٣).
وإن وجد (ضآلة) (٤) يمتنع من صغار السباع في برية، كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والظباء، والأرانب، والحمام، لم يجز التقاطه للتملك، والإنتفاع به (٥) وهل يجوز لآحاد الرعية التقاطه للحفظ
стр. 2191
стр. 2192
стр. 2193
وله أن يبيعه بنفسه إذا لم يقدر على الحاكم (١)، وإن قدر على الحاكم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يبيعه إلا بإذنه (٢).
والثاني: أنه يبيعه من غير إذنه (٣).
وإذا باعه، فإنه لا يتملك الثمن إلا بعد التعريف حولًا، وهل يلزمه أن يعزل الثمن مدة التعريف؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه لا يلزمه عزله) (٤).
والثاني: (أنه) (٥) يلزمه عزله (٦).
стр. 2194
стр. 2195
(فإن) (١) أراد أن يستبقي الحيوان الذي التقطه على صاحبه، فلا ضمان عليه.
وحكى فيه وجه آخر: أنه يضمنه.
فإن (أنفق) (٢) مع عدم الحاكم، والحمى، وأشهد أنه ينفق ليرجع، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع.
والثاني: لا يرجع.
فإن (عنَّ له) (٣) أن يتملكها، ففيه وجهان:
فإن تملكها، ثم نوى أن يحفظها على صاحبها، لم يسقط عنه ضمانها لصاحبها، وهل يزول ملكه عنها؟ فيه وجهان:
وإن وجد ما لا يبقى (كالشراء والطبيخ) (٤)، والخيار، والبطيخ، فهو بالخيار بين أن يأكله ويغرم البدل، وبين أن يبيعه (ويحتفظ بالثمن) (٥)، على ما ذكرناه في الغنم، فبما ذكرناه فيها.
وخرج المزني (فيه) (٦) قولًا آخر: أنه يلزمه البيع، ولا يجوز له الأكل. والمذهب: الأول (٧).
стр. 2196
стр. 2197
وحكى عن أحمد أنه قال: يملكها (١).
وقال مالك: يرجع على مالكها بما أنفق عليها، ويسلمها إليه.
فإن التقط عبدًا صغيرًا، وعرفه حولًا، وتملكه، وباعه، ثم جاء صاحبه، وأقر أنه كان قد أعتقه، قبل بيعه، فقد اختلف أصحابنا في ذلك. فحكى الشيخ أبو حامد في ذلك قولين:
أحدهما: أنه لا يقبل قوله.
والثاني: أنه يقبل قوله، لأنه، لا يتهم، قال: وهذا أصح.
قال القاضي أبو الطيب ﵀: من أصحابنا من قال: لا يقبل قوله قولًا واحدًا، كما لو باعه، ثم ادعى أنه كان قد أعتقه.
قال: وهو الصحيح.
وفي جواز تملك الجارية بحكم اللقطة وجهان (٢):
стр. 2198
стр. 2199
إذا أبق لرجل عبدًا، وحصل في يد حاكم مصر، فجعله مع الضوال، فأقام صاحبه بمكة (شاهدين) (١) عند حاكمها، (يشهدان) (٢) أن العبد (الذي) (٣)، حصل في يد حاكم مصر له، وكتب حاكم مكة إلى حاكم مصر بذلك، فهل يجب تسليمه بذلك؟ فيه قولان:
أحدهما: يجب، وبه قال أبو يوسف، إلا أنه قال: يأخذ به كفيلًا (٤).
والثاني: أنه لا يجب تسليمه، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (٥).
- فإذا قلنا: يجب على حاكم مصر تسليمه، فإنه يختم في عنقه خيطًا، ويجعله ضيقًا، بحيث لا يخرج من رأسه، ويدفعه إلى المدعي، أو وكيله ليحمله إلى مكة، مضمونًا عليه، فإذا وصل إلى مكة
стр. 2200
وقال الشاهد: (إن) (١) هذا هو العبد الذي (شهدوا به، سلمه) (٢) إلى مدعيه، وإن لم يكن ذلك العبد، وجب رده إلى مصر في ضمانه (٣).
فإن وجد العبد لقطة، ففيه قولان:
أحدهما: أن له أن يلتقطها، وهو قول أبي حنيفة (٤).
والثاني: (أنه) (٥) ليس له (٦).
فإن قلنا: يجوز (٧) (فعرفها) (٨) صح تعريفه، ويتملكها المولى بعد الحول، فإن تملكها العبد، وتصرف فيها، ففيه وجهان:
(أحدهما: أنه يضمنها في ذمة بيع بها بعد العتق) (٩)،
стр. 2201
стр. 2202
فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما رواه المزني (١).
وقال أبو إسحاق: الصحيح ما رواه الربيع (٢).
وإن التقط العبد لقطة، ولم يعلم السيد بها حتى أعتقه (٣)، فإن قلنا: يجوز للعبد أن يلتقط كان للسيد أن يأخذها منه (٤)، وإن قلنا: لا يجوز أن يلتقط، لم يكن للسيد (أن يأخذها منه) (٥).
وإن وجد المكاتب لقطة، فالمنصوص أنه كالحر (٦).
فمن أصحابنا من قال: هو كالحر قولًا واحدًا (٧).
ومنهم من قال: هو على القولين في العبد، فإن قلنا: لا يصح التقاطه ضمنها (٨).
стр. 2203
قال الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب رحمهما اللَّه: وليس للسيد انتزاعها من يده، وإنما يسلمها إلى الحاكم ليعرفها، فإذا مضى الحول، تملكها المكاتب.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: ولا يجيء هذا على فساد الإلتقاط.
وذكر القاضي أبو الطيب ﵀ في التعليق: أنه يسلمها إلى الحاكم ليحفظها ولا يعرفها، وهذا أصح.
فإن نهى السيد عبده (عن) (١) أخذ اللقطة، فأخذها.
فقد حكى أبو سعيد الإصطخري: أنه يضمنها في رقبته، قولًا واحدًا. وقال سائر أصحابنا: يكون على القولين (٢).
وحكى فيه طريقة أخرى: أنه على حالين.
فحيث قال: هو كالحر إذا كانت الكتابة صحيحة.
وحيث قال: هو كالعبد إذا كانت الكتابة فاسدة (٣).
стр. 2204
فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا وجد لقطة، فالمنصوص أنه كالحر.
فمن أصحابنا من قال: هو كالحر، قولًا واحدًا (١).
ومنهم من قال: هو على القولين في العبد (٢).
- فإن قلنا: إنه كالحر، ولم يكن بينهما مهايأة (٣)، كانا شريكين فيها كسائر أكسابه وإن كان بينهما مهايأة، وقلنا: إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة، كانت اللقطة بينهما (٤)، وإن قلنا: يدخل الكسب النادر في المهايأة، كانت اللقطة لمن وجدت في يومه.
فأما أم الولد إذا أخذت اللقطة لنفسها، فعلى قولين:
أحدهما: أنه يجوز، فيتعلق عوضها (برقبتها) (٥)، (تبع) (٦) به إذا عتقت.
والثاني: (أنه) (٧) لا يجوز، فعلى هذا: إذا لم يعلم السيد بها، فهل (يتعلق) (٨) بذمتها، أم لا؟ فيه وجهان:
стр. 2205
أحدهما: يتعلق بذمتها، فلا يلزم السيد شيء.
والثاني: أنه (يجب) (١)، كالجناية.
وإن علم السيد بها، ففيه ثلاثة أوجه (٢).
أحدها: أنه يجب قيمتها في ذمتها.
والثاني: أنه كالجناية (فيفديها) (٣) السيد بأقل الأمرين.
والثالث: أنها تجب في ذمة السيد، فيغرم جميع قيمتها.
فإن وجد الفاسق لقطة، لم يجز أن يأخذها (٤)، فإن أخذها ففيه قولان:
أصحهما: أنها لا تقر في يده (٥).
والثاني: أنها تقر في يده (٦)، وهو قول أبي حنيفة، ويضم إليه من يشرف عليه. وهل يجوز أن ينفرد بالتعريف؟ فيه قولان:
стр. 2206
أحدهما: لا يجوز حتى يكون معه من (يشرف) (١) (عليه) (٢)، وإذا قلنا: ينتزعها الحاكم، ويضعها على يد أمين، فهل ينفرد الواجد لها بالتعريف؟ (فيه) (٣) قولان:
أحدهما: نقله المزني، أن الأمين (ينفرد) (٤) بالتعريف.
والثاني: أن الواجد يعرفها (٥).
وإن التقط الكافر لقطة في دار الإسلام، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يملكها بالتعريف (٦).
والثاني: أنه لا يملكها (٧).
стр. 2207
فإن عرف اللقطة (بعض) (١) الحول، ثم ضاعت منه، فوجدها آخر، وعرفها حولًا، فأيهما أحق بها؟ (فيه) (٢) وجهان: حكاهما القاضي أبو القاسم بن كج.
أحدهما: أن الأول أحق بها.
والثاني: أن الثاني أحق (بها) (٣).
فإن وجد السفيه لقطة، ولم يعلم الولي بحالها، فتلفت في يده من غير (جناية) (٤).
فهل يجب (عليه) (٥) ضمانها؟ وهل يعتد بتعريفه؟ فيه وجهان: فإن وجد اللقطة في مكان، (فأخذها) (٦) ثم ردها إليه، وجب عليه ضمانها (٧).
وقال أبو حنيفة: يبرأ من الضمان، وإن ردها إلى غيره ضمنها (٨).
стр. 2208
стр. 2209
التقاط المنبوذ فرض على الكفاية (١)، فإن وجد عليه ثياب، أو حلي، أو تحته فراش، أو كان في دار ليس فيها غيره، (فهي) (٢) له.
وإن كان بالقرب منه مال، (وليس) (٣) هناك غيره، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه له (٤).
والثاني: ليس له (٥).
وإن كان تحته بساط، فقد حكى في الحاوي فيه وجهين، وكذا إذا كان في بستان، أو ضيعة، ففيه وجهان:
стр. 2210
أحدهما: أنها (له) (١) كالدار، وهل للحاكم نظر في اللقيط؟ حكي فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا نظر له فيه. (٢).
وإن وجد لقيط في بلد الكفار (٣)، وفيه مسلم، ففيه وجهان:
(أحدهما: أنه كافر) (٤).
(والثاني) (٥): وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه مسلم تغليبًا (لحكم) (٦) الإسلام.
فإن فوض الحاكم (أن ينفق عليه) (٧) من ماله الذي وجده معه: فقد قال الشافعي ﵀ في اللقيط: يجوز.
وقال في اللقطة: إذا أنفق الواجد على الضالة، ليرجع به، لم يجز حتى يدفعه إلى الحاكم ثم يدفعه إليه الحاكم، لينفقه.
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (٨) على قولين، بنقل