стр. 2451
المكاتب ليطالبه فإن عجز (أو امتنع) (١)، فسخ.
(وإن) (٢) قبض المال، ثم وجد به عيبًا فرده، انفسخ العتق.
وقال آخر: لا ينفسخ (٣).
(وإن) كاتبه على خدمة شهر بدينار فمرض، بطلت الكتابة في الخدمة، وفي الباقي طريقان:
أحدهما: أنه على قولين.
والثاني: لا يبطل قولًا واحدًا (٤).
إذا باع المولى ماله في ذمة المكاتب وقلنا: إنه لا يصح فقبضه المشتري.