← Фикх шафии

Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 2591–2630 · переход к 2596.

стр. 2591

وأما على قول أبي إسحاق، فلا (غرض) (١) في إفساد النكاحين. ومن أصحابنا: من حكى أن الزوج الثاني، إذا طلب يمين الأول، لم يحلف في أصح القولين. إذا قال: (إن) (٢) فلانة زوجتي، فصدقته، ثبت النكاح باتفاقهما. وحكي عن مالك أنه قال: لا يثبت النكاح حتى يرى داخلًا (و) (٣) خارجًا من عندها إلا أن يكونا في سفر. ويجوز لولي الصبي، أن يزوجه إذا رأى ذلك حظاله (٤)، وهل يجوز أن يزوجه أكثر من واحدة؟ فيه وجهان (٥): فأما من كان يجن يومًا، ويفيق يومًا، انتظر زمان إفاقته في تزويجه (٦).

стр. 2592

وحكي في الحاوي: أنه إذا كان زمان جنونه أكثر، زوجه وليه عند حاجته (١)، وجعل كالمطبق. وذكر: أنه يزوجه في حال افاقته من غير إذنه، كالسفيه. وإن (استويا) (٢) زمان جنونه، وإفاقته، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يُغَلَّب حكم الجنون. والثاني: أنه يغلب حكم الإفاقة، وهذا تفصيل لا معنى له، بل يجوز تزويجه حتى يفيق. فأما العبد البالغ، فهل يملك مولاه تزويجه بغير رضاه؟ فيه قولان: قال في القديم: يملك، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (٣). وقال في الجديد: لا يملك (٤).

стр. 2593

وفي العبد الصغير، طريقان: أحدهما: أنه على قولين (١). والثاني: يملك تزويجه قولًا واحدًا (٢). فإن طلب العبد من مولاه التزويج، لم يجبر على إجابته في أصح القولين. وهو قول أبي حنيفة (٣). والقول الثاني: أنه يجبر، وهو قول أحمد (٤). فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، فلا يملك إجباره على النكاح، (وإن) (٥) طلب منه التزويج، بنى على القولين. وأما المكاتب، فلا يملك المولى إجباره على النكاح (٦)، وإن طلب من مولاه التزويج.

стр. 2594

وقلنا: في القن يجبر، فهاهنا أولى، وإن قلنا: في القن لا يجبر، فها هنا وجهان (١). (وأما) (٢) العبد المشترك بين اثنين إذا طلب منهما النكاح، فأجابه أحدهما وامتنع الآخر، وقلنا: في المنفرد لا يجبر. وذكر الشيخ أبو حامد في ذلك: وجهين كالمكاتب. قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا بعيد (٣).

стр. 2595

فصل ولا يصح النكاح إلا بشهادة (١). وقال أبو ثور: يصح من غير شهادة (٢)، وهو قول أهل الظاهر، غير أن مالكًا اعتبر الإشاعة، وترك التراضي بالكتمان.

стр. 2596

ولا ينعقد النكاح، ولا يثبت إلا بشاهدين ذكرين (١). وقال أبو حنيفة: يثبت وينعقد (بشاهد) (٢) وامرأتين. ولا تنعقد بشهادة فاسقين (٣). وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادتهما (٤). وينعقد بشهادة (المستورين) (٥). وقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينعقد إلا بشهادة (مخبوري) (٦) العدالة في الباطن.

стр. 2597

فإن تزوج مسلم ذمية، لم ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين. وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادة ذميين (١). فإن عقد النكاح بشهادة مستورين، ثم بان بعد العقد أنهما كانا فاسقين، بطل النكاح (٢). ومن أصحابنا من قال: فيه قولان، بناء على القولين، في الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين، ثم بان أنهما كانا فاسقين. (وإن) (٣) عقد بشهادة أعميين، ففيه وجهان (٤). وهل ينعقد بشهادة (ابني) (٥) الزوجين (أو عدويهما) (٦)؟ فيه وجهان (٧).

стр. 2598

(وفي شهادة أهل الصنائع الدنيئة في النكاح، وجهان) (١). وفي شهادة الأخرس فيه وجهان (٢). فإن اختلفا، فقال الزوج: عقدنا بشهادة عدلين، وقالت المرأة: بل عقدنا بشهادة فاسقين، فيه وجهان (٣). ولا يصح النكاح، إلا بلفظ (النكاح، والتزويج) (٤).

стр. 2599

وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة، وعنه، في لفظ الإجارة روايتان (١). وقال مالك: ينعقد بذلك مع ذكر المهر (٢). وفي صحة نكاح النبي ﷺ بلفظ الهبة، وجهان (٣): فإن قال: زوجت بنتي من فلان، فبلغه، فقال: قبلت النكاح، لم يصح. وقال أبو يوسف: يصح، ويكون قوله: (زوجت فلانًا جميع العقد) (٤). فإن قال: زوجتك بنتي، فقال: قبلت، فهل يصح النكاح؟ فيه قولان:

стр. 2600

أحدهما: أنه لا يصح، حتى يقول: قبلت النكاح. والثاني: أنه يصح وهو قول أبي حنيفة (١). وإن عقد النكاح بالعجمية (٢). فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان يحسن العربية، لم يصح بغيرها، وإن كان لا يحسنها، ففيه وجهان: وحكى القاضي أبو الطيب ﵀: (أنه) (٣) (إن) (٤) كان لا

стр. 2601

يحسن العربية (صح بغيرها وجهًا واحدًا، وإن كان يحسن العربية) (١) فوجهان، وهو الأصح. ومن أصحابنا: من (أجملها) (٢) وقال: فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أنه لا يصح. والثاني: أنه إن كان يحسن العربية، لم يصح، وإن كان لا يحسن العربية، صح. والثالث: وهو الأصح، أنه يصح بكل حال (٣). وإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبته، فقال الولي: زوجتك بنتي، (فقال) (٤) بسم اللَّه والحمد للَّه، والصلاة على رسول اللَّه، قبلت النكاح، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد (أنه) (٥) يصح. والثاني: (لا يصح) (٦).

стр. 2602

باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2603

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2604

يحرم عليه أم المرأة على التأبيد بنفس العقد على البنت (١). وحكى عن علي ﵁ أنه قال: يحرم بالدخول بالبنت. وعن زيد: إنها تحرم بالدخول، أو بالموت. ويحرم عليه: الربيبة بالدخول بالأم (٢).

стр. 2605

وقال داود: يحرم (عليه) (١) بالدخول بالأم إذا كانت في كفالته. وما تعلق بالنكاح من تحريم المصاهرة، يتعلق بالوطء في ملك، أو شبهة ملك (٢). فأما المباشرة فيما دون الفرج بشهوة (٣)، فهل يتعلق بها التحريم؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يتعلق بها وهو قول أبى حنيفة (٤). والثاني: أنه لا يتعلق بها (٥).

стр. 2606

ومن زنا بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها، ولا نكاح أمها (وابنتها) (١). وبه قال مالك (٢)، وإن زنت امرأة الرجل، لم ينفسخ نكاحه (٣).

стр. 2607

وحكى عن علي كرم اللَّه وجهه: أنه قال: ينفسخ نكاحها، ويحرم على الزاني نكاح الزانية عنده، وهو قول الحسن البصري (١). وقال أبو حنيفة: يتعلق تحريم المصاهرة بالزنا (٢). وزاد عليه أحمد فقال: إذا لاط بغلام، حرمت عليه أمه، وبنته (٣).

стр. 2608

وقال أبو حنيفة: النظر إلى الفرج كالمباشرة في تحريم المصاهرة (١). ولا يتعلق بالزنا عدة (٢) حاملًا كانت، أو حائلًا، وإذا تزوجت، حل للزوج وطئها غير أنه يكره له وطئها حتى تضع. وقال مالك، وأحمد، والثوري: (تجب) (٣) عليها العدة، وإن كانت ذات زوج (٤) ويحرم على الزوج وطئها، حتى تنقضي عدتها (٥). وقال ابن شبرمة وأبو يوسف: (إن كانت حاملًا، حرم نكاحها حتى تضع، وإن كانت حائلًا لم يحرم ولم تعتد) (٦).

стр. 2609

وقال أبو حنيفة: لا يحرم نكاحها حاملًا، كانت أو حائلًا، ولكنه إذا تزوجها حاملًا، حرم عليه وطئها حتى تضع (١). ولا يحرم عليه نكاح المولودة من الزنا (٢). وقال أبو حنيفة وأحمد: يحرم عليه نكاحها (٣). وحكي في الحاوي: أنه إذا استلحقها لحقته، عن الحسن، وابن سيرين، وأحمد، وإسحاق. وقال الشافعي ﵀: وأكره (له) (٤) أن يتزوجها. من أصحابنا من قال: إنما كرهه (خوفًا) (٥) أن (تكون) (٦) مخلوقة من مائه.

стр. 2610

- فعلى هذا: لو علم قطعًا أنها من مائه، لخبر (النبي ﷺ ) (١) في زمانه، يحرم عليه نكاحها. ومنهم من قال: إنما كرهه ليخرج من الخلاف. - فعلى هذا: لو تحقق أنها مخلوقة من مائه، لم (تحرم) (٢) عليه، وهو الأصح. وحكي عن المزني: أنه لا يكره نكاحها. وأما المنفية باللعان، (فإنها تحرم) (٣) على الملاعن، على أصح الوجهين (٤). ويحرم الجمع بين الأختين في النكاح (٥)، (والمرأة) (٦)

стр. 2611

وعمتها، والمرأة وخالتها (١)، (في النكاح) (٢). (وحكي عن الخوارج والرافضة) (٣): أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها في النكاح) (٤). فإن (نكح وثني وثنية) (٥) ودخل بها ثم أسلم، وتزوج بأختها في عدتها لم يصح (نكاحها) (٦). (وقال المزني) (٧): (يكون) (٨) نكاحها موقوفًا على إسلام

стр. 2612

أختها، فإن لم تسلم حتى (انقضت عدتها) (١) صح (٢). ومن طلق إحدى الأختين طلاقًا بائنًا (حل له نكاح الأخرى) (٣) (وإن كانت) (٤) المطلقة في عدتها. وقال أبو حنيفة: لا يحل له نكاحها حتى تنقضي عدتها (٥). وما حرم بعقد النكاح من الجمع، حرم بالوطىء في ملك (اليمين) (٦).

стр. 2613

وقال داود: لا يحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، وهو رواية عن أحمد (١). فإن وطىء إحدى الأختين بملك اليمين، حرمت عليه الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه ببيع أو عتق، أو كتابة، (أو) (٢) بنكاح. وحكي عن قتادة أنه قال: إذا استبرأها حل له وطىء الأخت الأخرى (٣). فإن وطىء (مملوكه) (٤)، ثم تزوج أختها، حرمت المملوكة، وحلت المنكوحة، وهو قول أحمد (٥).

стр. 2614

وقال مالك: لا يصح (نكاح) (١) (الأخت) (٢)، وتبقى الموطوءة على الإباحة (٣). وقال أبو حنيفة: (يصح نكات الأخت) (٤) غير أنه لا يحل له وطء المنكوحة حتى تحرم الموطوءة على نفسه (٥). فإن نظر إلى أمته بشهوة، لم يتعلق به تحريم المصاهرة. وحكي عن عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي

стр. 2615

اللَّه عنهم. أن من جرّد أمته (ولم) (١) يطأها حرمت عليه أمها وبنتها (٢). لا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها. (وحكي عن طاوس أنه قال: لا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها) (٣) إذا ولدتها بعد وطىء الأب، وإن (كانت) (٤) قد ولدتها قبل وطئه لها، لم يحرم. قال الشافعي ﵀: ولا بأس أن يجمع الرجل بين (المرأة وزوجة ابنها، وبين امرأة الرجل، وبنت امرأة له غير هذه المرأة) (٥). وحكي عن (ابن أبي ليلى) (٦) أنه قال: (يمنع (من) (٧) ذلك) (٨).

стр. 2616

(ويحل نكاح حرائر أهل الكتاب) (١) وهم اليهود والنصارى (٢)، (ومن) (٣) دخل في دينهم قبل التبديل والنسخ. وقالت الإمامية من الشيعة: لا يحل نكاحهن، إلا عند عدم المسلمة (٤). وأما الصابئون والسامرة.

стр. 2617

فقد قال أبو إسحاق: الصابئة من النصارى، والسامرة من اليهود واستفتى القاهر باللَّه أبا سعيد الاصطخري عن الصابئة: فأفتى بقتلهم، لأنهم يعتقدون أن الكواكب السبعة مدبّرة (١). والمذهب فيهم: أنهم إن كانوا يوافقون اليهود، والنصاري في أصل دينهم (٢)، فهم منهم، وإن خالفوهم في أصل الدين، فليسوا منهم (٣). وأما المجوس، فلا يحل مناكحتهم. وقال أبو ثور: يحل (٤).

стр. 2618

وقال أبو إسحاق: إن قلنا إنه كان لهم كتاب، حل مناكحتهم، ووطىء إمائهم بملك اليمين، وإن قلنا: لم يكن لهم كتاب، لم يحل، والمذهب الأول (١). ومن ولد بين (وثني) (٢) وكتابية، ولا يحل مناكحته، وبه قال أحمد (٣). . وقال أبو حنيفة: (تحل) (٤) مناكحته. ومن ولد بين كتابي، ووثنية، ففيه قولان (٥): أحدهما: أنه لا يحل، وهو قول أحمد. والثاني: يحل، وهو قول أبي حنيفة (٦). ولا يحل للمسلم نكاح الأمة الكتابية، (وبه قال) مالك

стр. 2619

وأحمد (١)، وفي إباحة نكاحها للكافر وجهان: وقال أبو حنيفة: يحل للمسلم نكاحها (٢). وحكي عن بعض الناس أنه قال: يجوز للعبد نكاح الأمة الكتابية، ولا يجوز للحر (٣). ومن لا يحل نكاحه من الكفار، لا يحل وطء إمائهم بملك اليمين. وحكي عن أبي ثور أنه قال: يحل وطء جميع الأماء بملك اليمن (على أي دين كن) (٤). فإن تزوج مسلم حرة كتابية حربية، صح وإن كره، وأبطل العراقيون نكاحها. فإن سبيت (الحربية) (٥) وهي تحت مسلم، لم يجز استرقاقها في أصح الوجهين. (فأما) (٦) الأمة المسلمة، فلا يجوز للحر نكاحها، إلا

стр. 2620

أن يكون عادمًا لطول حرة، خائفًا من العنت، وبه قال مالك وأحمد (١). وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم (تكن) (٢) تحته حرة، جاز له نكاح الأمة، وإن كان آمنًا من العنت، واجدًا لطول حرة (٣). وقال الثوري: إذا كان خائفًا للعنت، جاز له نكاح الأمة وإن كان واجدًا للطول (٤). (وإن) (٥) وجد ما يتزوج به حرة كتابية، أو يشتري به أمة مسلمة، ففيه وجهان:

стр. 2621

أصحهما: أنه لا يجوز له نكاح الأمة (١). (وإن) (٢) كان عنده (حرة) (٣) إلا أنه لا يقدر على وطئها لصغر، أو رتق، جاز له نكاح الأمة في أصح الوجهين (٤). وإن تزوج أمة لعدم الطول، وخوف العنت، ثم أيسر، أو تزوج (حرة) (٥) لم يبطل نكاح الأمة. وقال المزني: يبطل نكاح الأمة بالقدرة على طول الحرة (٦).

стр. 2622

وأما العبد، فيجوز له نكاح (الأمة) (١) وإن كان آمنًا من العنت، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (٢). وقال أبو حنيفة: إن كان تحته حرة، لم يجز له نكاح الأمة (٣). ولا يجوز للحر أن يزيد على أمة، وبه قال أحمد (٤).

стр. 2623

وقال أبو حنيفة ومالك، يجوز أن يتزوج من الإماء ما يتزوج من الحرائر (١). فإن تزوج الحر حرة، وأمه في عقد واحد، بطل نكاح الأمة (وفي صحة) (٢) نكاح الحرة قولان، وكذا إذا تزوج أخته (وأجنبية) (٣)، بطل النكاح في الأخت، وفي الأجنبية قولان: (ويحرم) (٤) على الأب نكاح جارية ابنه (٥)، فإن تزوج جارية، ثم ملكها ابنه، فهل يبطل نكاحه؟ (فيه) (٦) وجهان (٧).

стр. 2624

ويكره نكاح (المرتابة) (١) بالحمل بعد انقضاء العدة (٢)، فإن تزوجها، فهل يصح النكاح؟ فيه وجهان. أصحهما: أنه لا يصح (٣). ولا يجوز أن يتزوج (العبد) (٤) بملاوته، فإن تزوج عبد بحرة بإذن مولاه على ألف عينها، فاشترته بعين الألف قبل الدخول، فالبيع باطل،

стр. 2625

(وإن اشترته) (١) بألف في ذمتها، صح الشراء، وبطل النكاح، وفيما يسقط من المهر وجهان: أحدهما: أنه يسقط جميع مهرها (٢). (ويحرم على) (٣) الحر أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، وهو قول عامة الفقهاء (٤). وحكي عن القاسمية، وطائفة من الزيدية: (أنه يحل) (٥) له نكاح تسع.

стр. 2626

ولا يجوز للعبد أن يزيد على اثنتين (١). وقال مالك: العبد كالحر في العدد، وبه قال أبو ثور (٢) (وداود) (٣). ويحرم نكاح الشغار (٤)، وهو أن يزوج الرجل ابنته، أو أخته على أن يزوجه (ذلك) (٥) ابنته، أو أخته، ويكون بضع كل واحدة منهما

стр. 2627

صداقًا للأخرى، وبه قال مالك (١) وأحمد (٢). وقال أبو حنيفة، والزهري: العقد صحيح، والمهر فاسد (٣). فإن قال: (زوجتك) (٤) بنتي بمائة، على أن تزوجني ابنتك بمائة (٥)، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى، بطل النكاح في أصح (الوجهين) (٦). وحكى في الحاوي عن مالك: أنه إذا (قال: إذا) (٧) جبتني بكذا

стр. 2628

وكذا إلى أجل سماه، فقد زوجتك بنتي، ففعل ما ذكره، صح النكاح. ويحرم نكاح المتعة (١)، وهو أن يتزوجها يومًا، أو شهرًا (٢). وحكي عن عبد اللَّه بن عباس ﵄: أنه أجازه، وهو قول الشيعة (٣).

стр. 2629

وحكى أن ابن عباس ﵄. رجع عن ذلك وقال: المتعة حرام كالميتة، والدم (١). فإن تزوجت المطلقة ثلاثًا (برجل) (٢) على أنه إذا وطئها (طلقها) (٣)، بطل النكاح في أصح القولين. .

стр. 2630

وفي الثاني: يصح، وهو قول أبي حنيفة (١). - فإذا قلنا. بالأول فوطئها، هل يحصل (به) (٢) الإحلال؟ فيه قولان: أحدهما: يحل. فعلى هذا: من أصحابنا من قال: يحل (بكل) (٣) وطىء في نكاح فاسد. ومنهم من قال: يختص بهذه المسألة. فإن تزوجها ينوي أنه إذا أحلها، طلقها، صح النكاح (٤)، وهو قول أبي حنيفة.
следующие страницы →