стр. 2626
← Фикх шафии следующие страницы →
Фикх шафии · id 146126
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة
الشاشي، أبو بكر
Полный текст (3 960 стр.). Показаны 2626–2665 · переход к 2631.
стр. 2627
стр. 2628
стр. 2629
стр. 2630
стр. 2631
وقال مالك، وأحمد: النكاح باطل (١).
وإن تزوجها على أنه إذا أحلها، فلا نكاح بينهما، بطل النكاح قولًا واحدًا.
وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يبطل العقد، وإن شرط ذلك قبل العقد، (يفسد) (٢) العقد وإن نواه.
وحكى عن مالك: أنه يفسد.
وفي التعريض بخطبة المختلعة في حال العدة قولان: (٣)
أحدهما: أنه لا يحرم (٤) كالمطلقة ثلاثًا، والمتوفى عنها زوجها.
стр. 2632
فإن خطب رجل امرأة، فصرحت له بالإجابة، حَرُمَ على غيره خطبتها، (إلا أن يأذن الأول فيه (١)، وإن عرضت له بالإجابة فهل يحرم على غيره، خطبتها؟ ) (٢) فيه قولان:
قال في الجديد: لا يحرم (٣).
وقال في القديم: يحرم (٤).
وحكي عن داود أنه قال: لا يجوز التعريض بالخطبة سرًا.
فإن خطب على خطبة أخيه، وعقد، صح وإن حرم.
وقال مالك: لا يصح.
стр. 2633
стр. 2634
وقال أبو حنيفة: لا خيار في شيء من ذلك سوى الجب والتعنين، فإنه يثبت بهما الخيار للمرأة (١).
وحكي عن الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: أنه يثبت الخيار للمرأة بالعيوب دون الزوج.
(فإن) (٢) وجد أحدهما الآخر، وله فرج الرجال، وفرج النساء، لم يثبت له الخيار في أحد القولين، وهذا إِذا ثبت كونه رجلًا أو امرأة (٣).
ومن أصحابنا: من خرج فيه (وجهًا) (٤) آخر: أنه إِن زال أشكاله بالبول من أحد الفرجين، فلا خيار له، وإن زال بكثرة البول من أحدهما، أو سبقه، فله الخيار، لأنه مجتهد فيه.
وإن وجدت المرأة زوجها خصيًا، لم يثبت لها الخيار في أحد القولين (٥).
стр. 2635
وإن وجد أحدهما لصاحبه عيبًا، وبه مثله (١)، لم يثبت له الخيار في أحد الوجهين (٢).
فإن زوج ابنه الصغير بامرأة رتقاء، لم يجز في أحد الوجهين.
فإن حدث بالمرأة عيب بعد العقد، فهل يثبت به الخيار للزوج؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه يثبت به له الخيار، كما يثبت به للمرأة (٣).
(وإن) (٤) فسخ النكاح بالعيب بعد الدخول، سقط المسمى،
стр. 2636
ووجب مهر المثل (١) (وهل) (٢) يرجع (به) (٣) على من غره؟ فيه قولان:
قال في القديم: يرجع.
وقال في الجديد: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة (٤).
فإن كان الرجوع على المرأة، رجع عليها بجميع المهر في أحد الوجهين، كما لو كان على الولي (٥).
فإن (٦) دعت المرأة وليها إلى التزويج من مجذوم، أو أبرص، (لم يلزمه) (٧) الإجابة في أحد الوجهين (٨).
стр. 2637
فإن اتفق الزوجان على العيب وتراضيا بفسخ النكاح، فقد حكي فيه وجهان.
أحدهما: (أنه يجوز) (١).
والثاني: (أنه) (٢) لا يجوز إلا بالحاكم.
(فإن) (٣) ادعت المرأة على الزوج، أنه عنين وأنكر الزوج ذلك، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، ردت اليمين عليها.
وقال أبو سعيد الاصطخري: يقضي بنكوله ولا يرد اليمين عليها (٤).
وحكي في الحاوي عن أبى إسحاق: أنه (لا تثبت) (٥) العنة إلا (بإقراره) (٦) فحسب.
فإن حلفت المرأة (أو اعترف) (٧) الزوج، أجله الحاكم سنة (٨).
стр. 2638
وحكي عن الحكم بن عيينة، وداود أنهما قالا: (لا يضرب) (١) له المدة، ولا يثبت به الخيار للمرأة (٢).
وحكي في الحاوي عن مالك: أنه يؤجل نصف سنة.
وعن الحرث: أنه يؤجل عشرة أشهر.
وعن سعيد بن المسيب: أنها إن كانت حديثة عهد معه، أجل لها سنة، وإن كانت قديمة العهد أجل خمسة أشهر.
فإن انقضت السنة، ولم يطأ، فرق بينهما، وكانت الفرقة فسخًا.
وقال أبو حنيفة: تكون طلقة بائنة (٣).
فإن وطئها، فغيب الحشفة في الفرج، سقطت المدة (٤)، فإن
стр. 2639
كان مقطوع بعض الذكر، لم يخرج من التعنين إلا بتغييب جميع الباقي على الصحيح من المذهب (١).
وإن كان مقطوع (بعض) (٢) الذكر، وكان الباقي يمكن الجماع به (فادعت) (٣) المرأة أنه لا يمكن الجماع به، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول، قول الزوج.
وحكي في الحاوي: أنه إذا كان الباقي يمكن الجماع به، وقدر على الجماع، فهل يثبت لها الخيار به؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا خيار لهما، لأنه بمنزلة الذكر القصير.
وإن اختارت المرأة المقام معه، قبل انقضاء الأجل، سقط خيارها في أحد الوجهين (٤).
стр. 2640
فإن وطئها، ثم ادعت أنه قد عنّ عنها بعد ذلك، لم (تضرب) (١) له المدة (٢).
وقال أبو ثور: تضرب له المدة.
فإن طلقها بعد انقضاء المدة فبانت منه، ثم (عاد) (٣) وتزوجها، (فطالبته) (٤) بالفسخ بالعنة، كان لها ذلك في قوله القديم (٥).
وقال في الجديد: ليس لها (٦).
(فإذا) (٧) كان له أربع نسوة، فضرب لهن المدة، فوطىء واحدة منهن، لم يخرج من حكم المدة في حق غيرها (٨).
стр. 2641
وقال مالك: يسقط حكم المدة في حق جميعهن.
فإن ترك وطاها من غير عنة، لم يكن لها مطالبته به، في قول أبي إسحاق.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجب عليه أن يطأها مرة واحدة.
وقال مالك: متى أمسك عن وطئها من غير عذر، كان لها مطالبته بالفرقة.
فإن أخبرها قبل النكاح أنه عنين، فتزوجته، فهل يثبت لها الخيار؟ فيه قولان:
قال في القديم: لا خيار لها (١).
وقال في الجديد: لها الخيار.
فإن اختلفا في الإصابة، فادعاها، وأنكرت وهي (ثيب) (٢)، فالقول: قوله مع يمينه (٣).
وحكي عن عطاء أنه قال: (يريهم) (٤) نطفته (٥).
стр. 2642
стр. 2643
والثانية: يترك في بيت معها (ويرينا ماءه) (١).
وإن كانت بكرًا، فادعى وطأها، والبكارة باقية، فالقول: (قولها) (٢) مع يمينها، (فإذا) (٣) ادعى عود البكارة (٤)، فإن لم (تحلف) (٥)، ردت اليمين عليه (٦) فإن لم يحلف! .
فقد قال أبو علي الطبري: يحتمل وجهين:
أحدهما: أن القول قوله، فلا يثبت الفسخ مع (الشك) (٧).
والثاني: أن القول: قولها، والأول أصح.
стр. 2644
стр. 2645
فإن خرج دون ما شرطت، وكان (عليها) (١) فيه نقص، كأنها (شرطت) (٢) أنه حر، فخرج (عبدًا أو جميل) (٣)، فخرج (قبيحًا) (٤) (أو عربي) (٥) فخرج عجميًا، وهي عربية، ثبت لها الخيار.
وإن لم يكن عليها نقص (٦)، بأن خرج عجميًا وهي عجمية، فلا خيار لها في أحد الوجهين (٧).
وإن كان الغرور من جهة المرأة، بأن تزوجها على أنها حرة، فبانت أمة، وهو ممن يحل له نكاح الأمة، وقلنا: يصح النكاح في أحد القولين (٨)، ثبت له الخيار في أصح القولين (٩).
стр. 2646
وقال أبو إسحاق: إن كان الزوج عبدًا، فلا خيار له قولًا واحدًا (١).
(وإن) (٢) اختار الفسخ بعد الدخول وهو عبد، وجب عليه مهر المثل، (وأين) (٣) يجب؟ (فيه) (٤) ثلاثة أقوال.
أحدها: في كسبه.
والثاني: يتعلق برقبته.
والثالث: يتعلق بذمته يتبع به إذا (أعتق) (٥).
- وإن قلنا: إن النكاح باطل ووطئها، وجب عليه مهر المثل، وهل يرجع به على الغار؟ فيه قولان (٦).
وإن غرته بصفة غير الرق، أو (بنسب) (٧).
- فإن قلنا: إن النكاح صحيح، فبان نسبها دون نسبه، لم يثبت له الخيار في أحد الوجهين (٨).
стр. 2647
стр. 2648
стр. 2649
стр. 2650
стр. 2651
ذلك، بأن تكون معه في دار واحدة، لم يقبل قولها في أصح الطريقين.
وفي الطريق الثاني: فيه قولان:
وإن ادعت الجهل بثبوت الخيار لها، قبل قولها في أحد القولين (١).
فإن (لم) (٢) تختر الفسخ حتى أعتق الزوج، سقط خيارها في أحد القولين (٣).
وإن طلقها الزوج، قبل أن (تختار) (٤) الفسخ (نفذ) (٥) الطلاق في أصح القولين (٦).
والثاني: أنه موقوف، فإن كانت (المعتقة) (٧) صغيرة، فخيارها
стр. 2652
موقوف على بلوغها (ولم) (١) يمنع الزوج من وطئها قبل بلوغها.
وخرج فيه وجه آخر: أنه يمنع، بناء على أحد القولين، أن طلاقه لا يقع على المعتقة قبل (اختيار) (٢) الفسخ.
فإن (اختارت) (٣) الفسخ، وكان (العتق) (٤) قبل الدخول وهي مفوضة، وفرض لها المهر وقلنا: إن المهر يجب بالعقد، كان (للمولى) (٥) وإن قلنا: إنه يجب بالدخول، كان لها (٦).
وإن تزوج عبد مشرك، حرة مشركة، ثم أسلما، لم يثبت لها الخيار في أحد الوجهين (٧).
стр. 2653
стр. 2654
باب نكاح المشرك
إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين، أو أسلمت المرأة وزوجها يهودي، أو نصراني، (وكان) (١) ذلك قبل الدخول، تعجلت الفرقة (٢)، وإن كان بعد الدخول، وقفت على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة، فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بانت، وبقولنا: قال أحمد.
وقال مالك: إن أسلمت الزوجة أولًا، فالحكم على ما ذكرناه
стр. 2655
(وإن) (١) أسلم الزوج (وأسلمت) (٢) في الحال، وإلا انفسخ نكاحها (٣).
وعن أحمد رواية أخرى: أن النكاح ينفسخ في الحال.
وقال أبو حنيفة: إن (كانا) (٤) في دار الحرب، فالنكاح بينهما موقوف على مضي ثلاثة أقراء، ولا (اعتبار) (٥) بالدخول (٦).
فإن لم تكن من ذوات الأقراء، فعلى ثلاثة (شهور) (٧)، فإذا انقضت، وقعت الفرقة واستأنفت العدة، ولا يكون ما مضى من الشهور والأقراء عدة.
وإن (كانا) (٨) في دار الإسلام، (عرض) (٩) الإسلام على المتأخر منها في الشرك فإن أباه، فرق بينهما (١٠).
стр. 2656
فإن كان الإِباء من جهة الزوج، كانت الفرقة طلاقًا (١)، وإن (كان) (٢) من جهة المرأة كان فسخًا (٣)
وإن كان أحدهما في دار الإسلام، والآخر في دار الحرب، انفسخ النكاح في الحال (بكل حال) (٤) قبل الدخول، وبعده.
وقال داود، وأبو ثور: ينفسخ النكاح في الحال بكل حال (٥).
وعند أبي حنيفة: (أنه) (٦) إذا دخل أحد الزوجين الحربيين، دار الإسلام، وعقد (بنفسه) (٧) عقدًا (لزمه) (٨) انفسخ نكاحه.
стр. 2657
стр. 2658
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إن كان قد (تزوجهن) (١) في عقد واحد، بطل نكاح الجميع، وإن كان في عقود، فنكاح الأربع الأوائل، صحيح، وبه قال الأوزاعي (٢).
فإن وطيء إحداهن، فهل يكون وطؤه اختيارًا لها! فيه وجهان:
أصحهما: أنه ليس (باختيار) (٣).
فإن أسلم، وتأخرن في الشرك بعد الدخول فقال: كلما أسلمت واحدة منكن (٤)، فهي طالق، صح ذلك في أصح الوجهين، وكلما
стр. 2659
أسلمت (واحدة) (١) منهن، طلقت وكان اختيارًا لها.
وإن أسلم، ثم ارتد، ثم أسلمن، لم يصح اختياره (٢)، وإن أسلم وأحرم، وأسلمن.
فالمنصوص: أنه يصح اختياره.
فمن أصحابنا: من (جعلها) (٣) على قولين (٤).
ومنهم من قال: إن أسلم وأحرم، ثم أسلمن، لم يصح اختياره قولًا واحدًا (٥) وإن أسلم وأسلمن، ثم أحرم، صح اختياره (٦).
стр. 2660
فإن أسلم، وتحته أكثر من أربع نسوة، وأسلمن معه، ومات قبل الاختيار، وقف لهن نصيب الزوجات (١).
فإن جاء أربع (فطلبن) (٢)، لم يدفع إليهن (شيء) (٣) فإن جاء خمس، دفع إليهن ربع الموقوف (٤).
ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يدفع إليهن ذلك، بشرط أن لا يبقي لهن حق في الباقي.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: (وهذا) (٥) ليس بصحيح، لأن من دفع (إليه اليقين) (٦) لا يشترط فيه أن لا يبقى له حق في الباقي، وكان ينبغي أن يدفع الباقي إلى البواقي.
стр. 2661
وذكر في الحاوي: وجهين في صرف الباقي إلى البواقي، وذكر: أن أصحهما أن يدفع.
فإن أسلم وتحته أربع كتابيات، وأسلمن معه أربع وثنيات كن تحته (١) ومات، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي القاسم الداركي، أنه لا يوقف شيء (٢).
والثاني: أنه يوقف، وهو الأظهر (٣).
فإن قال في الاختيار: اخترت فراق هؤلاء، فهل يكون ذلك طلاقًا أو فسخًا؟
قال القاضي أبو الطيب: فيه نظر، ويحتمل: أن يكون طلاقًا.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنه فسخ.
قال الشيخ أبو نصر: وما ذكره القاضي أبو الطيب ﵀ مخالف لنص السنة.
(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٤): (قلت) (٥) ويحتمل أن يكون صريحًا فيها، فيرجع في التعيين إليه.
فإن أسلم وتحته أم وبنتها، وأسلمتا معه (٦)، فإن لم يكن قد دخل
стр. 2662
стр. 2663
للأم، وإن قلنا: يختار، أيتهما شاء فأيتهما فارقها، وجب لها نصف المهر.
قال الشيخ أبو نصر ﵀ وقد خالفه القفال فقال: إذا لزمه نكاح البنت، فقد صححنا نكاح الأم، ثم أفسدناه بالإسلام، فكان إيجاب المهر لها أولى.
إذا أسلم وتحته أربع إماء، فأسلمت واحدة منهن (١)، (فاختار) (٢) فسخ نكاحها (٣)، لم يكن (له) (٤) ذلك، فإن أسلمت (٥) (فاختار) (٦) إمساك التي اختار فسخ نكاحها (٧)، جاز في أظهر الوجهين (٨).
стр. 2664
إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما قبل الدخول، (وقعت) الفرقة في الحال، وإن كان بعد الدخول، وقعت (١) الفرقة على انقضاء العدة.
فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة (فهما) (٢) على النكاح.
وقال أبو حنيفة: إذا ارتد أحدهما (تعجلت) (٣) الفرقة، وإن ارتدا معًا، فهما على النكاح استحسانًا، ولا اعتبار عنده بالدخول (٤).
إذا انتقل الكتابي إلى دين لا يقر عليه (٥) أهله، لم يقر عليه، ولا
стр. 2665
يقبل منه إلا الإسلام في أصح الأقوال (١).
وفي الثاني: يقبل منه الإسلام، أو الدين الذي كان عليه (٢).
والثالث: أنه يقبل منه الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، أو دين يفر (عليه أهله) (٣).
(وإن) (٤) تزوج كتابي وثنية، لم (يصح) (٥) في ظار المذهب (٦).
وقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز.
إذا أسلم الوثنيان قبل الدخول واختلفا، فقالت المرأة: أسلم