стр. 2696
القولين في الولد إذا مات في الإجارة على الرضاع (١).
فإن أتلف الصداق أجنبي، وقلنا: إن المرأة ترجع بقيمته، فنماؤه الحادث في يد الزوج لها، وإن قلنا: إنها ترجع عليه بمهر المثل، ففيه وجهان:
أصحهما: أن نماؤه لها.
فإن أصدقها دراهم موصوفة في الذمة وسلمها إليها، وطلقها قبل الدخول، وهي باقية في يدها، فهل له الرجوع في نصفها بعينها؟ (فيه) (٢) وجهان:
أحدهما: أن لها أن تعطيه النصف من غيرها.
فإن تلف الصداق في يدها قبل الدخول وطلقها (رجع عليها بنصف قيمته) (٣).
(وحكي) (٤) عن مالك في الحاوي: أنه يكون أمانة في يدها، فلا يرجع عليها بشيء.
وإن تلف الصداق (بعد الطلاق) (٥) (وقبل) (٦) الدخول، وقد