стр. 2731
← Фикх шафии следующие страницы →
Фикх шафии · id 146126
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة
الشاشي، أبو بكر
Полный текст (3 960 стр.). Показаны 2731–2770 · переход к 2736.
стр. 2732
وقال أبو حنيفة ومحمد: القول: قول من (وافق) (١) قوله، مهر المثل (٢).
وقال أبو يوسف: القول: قول الزوج، إلا أن يدعى مستنكرًا، وهو أن يدعي مهرًا لا يتزوج (بمثله) (٣) في العادة، وروي هذا عن أحمد، وعنه رواية أخرى: نحو قول أبي حنيفة، إِلا أنه قال: إذا ادعى الزوج دون مهر المثل، وادعت هي (أكثر) (٤) من مهر المثل، وجب مهر المثل، ولم يتحالفا (٥).
стр. 2733
وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: القول: قول الزوج (١).
وإذا تحالفا عندنا، لم ينفسخ النكاح ووجب مهر المثل (٢).
وقال أبو علي بن خيران: إن زاد مهر المثل، على (ما تدعيه) (٣) المرأة، لم تجب الزيادة (٤).
وإن اختلف الزوج، وولي الصغيرة في قدر المهر، ففيه وجهان:
أصحهما: أن الولي يُحَلَّفُ والزوج (٥).
والثاني: أنه لا يحلف (٦).
فإن كانت المرأة بالغة عاقلة، فإنها تحلف (٧).
وذكر القاضي (أبو الطيب) (٨): أن ولي البكر البالغة، كولي الصغيرة (٩).
стр. 2734
قال الشيخ أبو نصر ﵀: والأول: أقيس.
وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة: في وكيل البائع مع المشتري، هل يحلف؟ وجهين:
فإن اختلف ورثة الزوجين، تحالفوا (١).
وقال أبو حنيفة: إذا ماتا جميعًا، فالقول: قول ورثة الزوج (٢).
فإن ادعى ورثة المرأة، التسمية، وأنكر ورثة الزوج التسمية جملة، لم يحكم عليهم بشيء (٣).
وقال محمد: يحكم بمهر المثلي (٤).
وقال زفر: (يحكم) (٥) بعشرة دراهم.
قال أصحاب أبي حنيفة: إنما لا يقضي بشيء، إذا تقادم العهد (٦).
стр. 2735
فإن تزوج رجل امرأة على ألف، على أن لأبيها ألفًا، فالصداق فاسد (١).
وقال قتادة: الصداق صحيح، والشرط لازم.
وقال مالك: الشرط باطل في حق الأب، ويصير الألفان جميعًا صداقًا للمرأة.
ذكر الشافعي ﵀: أنه يبدأ يمين الزوج (٢).
وقال في البيع: يبدأ بيمين البائع، والبائع كالزوجة في النكاح.
وقال في اختلاف الدعوى والبينات: بدأ بأيهما شاء.
فمن أصحابنا من قال: في الجميع ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يبدأ بيمين المرأة.
والثاني: بيمين الزوج.
والثالث: أنه بالخيار بينهما.
стр. 2736
وفيه طريقة ثانية للقاضي أبي حامد (المروروذي) (١): أن المسألتين على قولين:
وفيه طريقة ثالثة: (طريقة أبي إسحاق) (٢): أنه يبدأ في البيع بالبائع، وفي النكاح بالزوج.
فإن كان الصداق، تعليم سورة من القرآن، فادعى الزوج أنه علمها، وأنكرت المرأة، وكانت تحفظها، ففيه وجهان (٣):
أحدهما: أن القول: قولها (٤).
والثاني: أن القول: قوله (٥).
فإن اختلفا في الوطء فادعته المرأة، وأنكر الزوج (٦)، وأتت بولد يلحقه نسبه ففي تقرير المهر قولان (٧).
فإن ادعى الزوج قبض المهر، وأنكرت المرأة، فالقول: قولها مع
стр. 2737
يمينها (١)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٢).
وحكى عن الفقهاء السبعة: أنه إن كان قبل الزفاف، فالقول: قولها، وإن كان بعده، فالقول قول الزوج، وبه قال مالك (٣).
وقال أصحابه: إنما قال ذلك، إذا كانت العادة تعجيل الصداق كما كان بالمدينة، أو كان الاختلاف فيما (تعجل منه) (٤).
وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إذا ولدت منه، كان القول: قوله.
وإن قالت: أن الذي (قبضته) (٥) (هدية) (٦)، وقال: بل مهر، فالقول: قوله (٧).
стр. 2738
وحكي عن مالك أنه قال: إن كان ما جرت العادة، أن يهديه الزوج للزوجة، كالثوب، والمقنعة، والطيب، والحلي، فالقول: قولها.
ولا يجوز للأب، قبض صداق البكر البالغة بغير إذنها (١)، وقيل: فيه قول آخر: أنه يجوز.
وقال أبو حنيفة: يملك قبض صداقها، ما لم (تتهمه) (٢).
فإن زنا بأمة غيره، وهي مطاوعة، لم يجب المهر على المنصوص (٣).
стр. 2739
وقيل يجب المهر، وليس بصحيح (١).
وإن وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن (الراهن) (٢)، جاهلًا بالتحريم، ففيه قولان:
قولان:
أحدهما: أنه لا يجب المهر (٣).
والثاني: (أنه) (٤) يجب، وهو قول أبي حنيفة (٥).
فإن أتت بولد من هذا الوطء، ففي وجوب قيمته طريقان-:
أحدهما: فيه قولان (٦).
والثاني: قال أبو إسحاق: (تجب) (٧) قيمته يوم (سقط) (٨)، قولًا واحدًا (٩)، والأول أظهر (١٠).
стр. 2740
стр. 2741
فأما المطلقة بعد الدخول، ففيها قولان:
قال في القديم: لا يجب لها المتعة، وهو قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد (١).
وقال في الجديد: تجب وهي الرواية الأخرى عن أحمد (٢).
فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها الزوج (٣).
فمن أصحابنا من قال: هي على القولين (٤).
وقال أبو إسحاق: إن كان مولاها قد طلب البيع، لم يجب (٥)، وإن كان الزوج قد طلب وجبت (٦).
وتجب المتعة، على كل زوج، حر، وعبد (٧).
стр. 2742
وحكي عن الأوزاعى أنه قال: إذا كان الزوجان رقيقين، أو أحدهما، فلا متعة.
فإن اشترت المرأة زوجها، قبل الدخول، سقط مهرها.
وفيه وجه آخر: أنه لا يسقط.
وقال أبو حنيفة: ينتقل مهرها إلى (ثمنه) (١).
وإن اشترته بعد الدخول، وصداقها عليه ألف، انفسخ النكاح، وهل يسقط مهرها بملكها له؟ فيه وجهان، بناءً على الوجهين في السيد يملك عبده، وله في ذمته دين.
والمستحب: أن تكون المتعة خادمًا، أو مقنعة (٢)، أو ثلاثين درهمًا.
وفي الواجب وجهان:
أحدهما: ما يقع عليه إسم المال.
والمذهب: أنه يقدرها الحاكم بما يؤديه (اجتهاده) (٣) وهل يعتبر بالزوج، أو بالزوجة؟ فيه وجهان:
стр. 2743
أحدهما: بالزوج (١).
والثاني: بالزوجة (٢).
وقيل: يعتبر بحال الزوج في يساره، وإعساره، وبحالها. وفيما (تعتبر) (٣) به من حالها (فيه) (٤) وجهان:
أحدهما: يعتبر سنها ونسبها، وجمالها.
والثاني: أنه يعتبر حال (قماشها) (٥) وجهازها.
وقال أبو حنيفة: المتعة، ثلاثة أثواب، درع، وخمار، (وملحفة) (٦) إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فينقصها ما لم ينتقص من خمسة دراهم (٧).
وقال أحمد في إحدى الروايتين. يتقدر بما (تجزىء) (٨) فيه
стр. 2744
стр. 2745
стр. 2746
ظاهر النص: وجوبها (١).
والثاني: أنها تستحب (٢).
وذكر فيها وجه ثالث (٣). أنها فرض على الكفاية، إذا أظهرها الواحد في عشيرته، أو قبيلته، سقط الفرض عن الباقين، وليس بشيء.
وما عدا وليمة العرس من الولائم، مستحب (ويسن) (٤) إظهارها.
وقال أحمد: لا يستحب غير وليمة العرس.
(وتجب) (٥) الإجابة إلى الوليمة على ظاهر كلام الشافعي ﵀ (٦).
стр. 2747
стр. 2748
стр. 2749
والثاني: ليس له (١).
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: النثار مستحب.
وحكي في زوال ملكه (عما) (٢) نثره بالنثار وجهان:
والثاني: (أنه) (٣) باقي على ملكه حتى يلتقطه إنسان، فيملكه (٤). وفي التقاط النثار وجهان:
أحدهما أنه مكروه.
والثاني: أنه لا يكره (إذا كان مدعوًا) (٥).
(فإذا) (٦) دعي إلى وليمة، فيها منكر لا يقدر على إزالته، لم يجز له الحضور (٧).
وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز وليس بصحيح.
стр. 2750
стр. 2751
وحكي عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني: أنها إن استعملت لزينة، حرم، وإن كان لمنفعة كستر باب، لم يحرم، وذكر: إنه إن كان صورة حيوان، لم يشاهد مثله، كصورة إِنسان له جناح طير، ففي تحريمه وجهان:
أحدهما: يحرم.
والثاني: وهو قول القاضي أبي حامد (المروروذي) (١) أنه لا يحرم.
стр. 2752
стр. 2753
وقال أبو إسحاق: إِن كان بيدها صنعة تعملها في بيت الزوج، كالغزل، والنسيج، وجب تسليمها بالليل والنهار (١).
والمذهب: الأول (٢).
ويجوز للمولى بيعها، ولا يكون بيعها طلاقًا (٣).
وحكي عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ أنه قال: بيعها طلاقها.
وله أن يجبر امرأته على الغسل، من الحيض، والنفاس (٤)، وإن كانت ذمية.
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يجبر زوجته الذمية على الغسل.
وهل يملك أن يجبر زوجته على الغسل من الجنابة؟ فيه قولان:
أحدهما: له ذلك (٥).
والثاني: ليس له (٦).
وفي (إِجباره لها) (٧) على التنظيف، والاستحداد وجهان (٨).
стр. 2754
وهل له منعها من أكل ما يتأذى برائحته؟ فيه وجهان (١).
أحدهما: له ذلك (٢).
والثاني: ليس له (٣).
(فإن) (٤) كانت زوجته ذمية، فهل له منعها من أكل لحم الخنزير، وشرب القليل من الخمر؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: له منعها من ذلك (٥).
والثاني: ليس له (٦).
والثالث: يمنعها من شرب القليل من الخمر، ولا يمنعها من لحم الخنزير، (ويجبرها) (٧) على غسل (فمها ويدها) (٨) منه، وجهًا واحدًا (٩).
стр. 2755
وأما النبيذ في حق المسلمة، إذا كانا حنفيين، ففي منعها من القدر الذي (لا يسكر) (١) القولان.
ومن أصحابنا من قال: (يمنع) (٢) النصرانية من أكل لحم الخنزير، قولًا واحدًا.
ويحرم الوطء في الدبر (٣).
وحكي عن مالك: إباحة ذلك، حكاه أهل (الغرب عنه) (٤) أنه ذكره في كتاب السير، وحكاه في الحاوي عن ابن أبي مليكه، وزيد بن أسلم.
стр. 2756
стр. 2757
فإن (كانت) (١) تحته حرة، وأمة، قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة (٢) وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: أنهما سواء في القسم.
ولا يجوز أن يخرج في ليلة صاحبة القسم، ويدخل غيرها من غير ضرورة (٣)، فإن دخل على غيرها في ليلتها ووطئها، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يلزمه القضاء لها بليلة (٤).
والثاني: أنه يدخل عليها في ليلة الموطوءة، فيطأها (٥).
والثالث: أنه لا يقضيها بشيء (٦).
стр. 2758
(فإن) (١) خرج في ليلتها (لضرورة) (٢) (بأن) (٣) أكرهه (سلطان) (٤) على الخروج ظلمًا، فهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان.
أحدهما: عليه القضاء.
والثاني: لا قضاء عليه.
ويجوز أن يخرج بالنهار إلى غيرها (٥) (للزيارة) (٦) أو أخذ حاجة، ولا يطيل، فإن أطال، لزمه القضاء، فإن دخل إليها بالنهار (فوطئها) (٧) وانصرف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه أن يخرج في نهار الموطوءة، فيطِىء التي خرج في (يومها) (٨).
والثاني: أنه لا يلزمه شيء (٩).
وإن دخل إليها لحاجة، فهل يجوز أن يقبلها؟ فيه وجهان:
стр. 2759
أصحهما: أنه يجوز (١).
فإن تزوج امرأة، وعنده امرأتان، قطع الدور، وقسم للجديدة حق العقد، فإن كانت بكرًا، أقام عندها سبعا من غير قضاء (٢)، وإن كانت ثيبًا، فإن شاء أقام عندها ثلاثًا من غير قضاء، وإن شاء أقام عندها سبعًا مع القضاء (٣).
وفيما يقض؟ وجهان:
أحدهما: أنه يقضي جميعها، وهو ظاهر السنة (٤).
والثاني: أنه يقضي ما زاد على الثلاث، وبقولنا: قال مالك، وأحمد، وأبو عبيد (٥).
стр. 2760
وقال أبو حنيفة: يقضي للبواقي ما أقام عند الجديدة بكل حال (١).
فإن تزوج العبد أمة، وعنده امرأة، قسم للجديدة، حق العقد، وفي قدره وجهان:
قال أبو علي بن أبي هريرة: على النصف من الحرة، كالقسم الدائم. وقال أبو إسحاق: هي كالحرة فيه (٢).
وفيه وجه آخر: للبكر أربع، وللثيب ليلتان.
فإن (كان) (٣) عنده امرأتان، (يقسم) (٤) لهما، ثم تزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقطع الليلة عليها، ويقسم للجديدة.
والثاني: أنه يكمل الليلة.
стр. 2761
стр. 2762
стр. 2763
стр. 2764
стр. 2765
منها النشوز مرة واحدة، ففيه قولان (١):
أصحهما أنه يجوز أن يهجرها ويضربها (٢).
والثاني: أنه (يهجرها) (٣) ولا يضربها.
حكي في الحاوي: في ترتيب المذهب في ذلك، أنه إذا خاف النشوز، وعظها، وهل له أن يهجرها؟ فيه وجهان.
(فإذا) (٤) ظهر منها النشوز، (فهل له) (٥) أن يعظها، ويهجرها؟ وهل له أن يضربها؟ فيه قولان:
وإن أقامت على النشوز، فله وعظها وهجرانها، وضربها (٦).
стр. 2766
قال الشافعي ﵀: ولا يبلغ بالضرب الحد.
فمن أصحابنا من قال: يكون دون الأربعين (١).
ومنهم من قال: لا يبلغ به العشرين (٢).
إذا جرى بين الزوجين شقاق، (وتظلم) (٣) كل واحد منهما من صاحبه، واشتبه الظالم منهما، فإن الحاكم يبعث حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها (٤)، ليفعلا ما فيه المصلحة، وهل هما حاكمان، أو وكيلان؟ فيه قولان:
أحدهما: أنهما وكيلان، فيقف (ما يفعلان) (٥) على رضى الزوجين، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
стр. 2767
стр. 2768
стр. 2769
وحكي عن بكر بن عبد اللَّه المزني أنه قال: الخلع منسوخ، وليس بشيء.
(وإن) (١) لم تكره من زوجها شيئًا، (وتراضيا) (٢) على الخلع من غير سبب، جاز (ولم يكره) (٣).
وحكي عن الزهري، وعطاء، وداود: أن الخلع (لا يصح) (٤) في هذه الحال.
فإن زنت امرأته، فمنعها حقها لتخالعه، فخالعته، فهل يصح؟ فيه قولان.
أصحهما: أنه (يجوز) (٥).
وذكر في الحاوي: أنه إذا عضلها في القسم لتفتدي نفسها، وأقام بنفقتها، فخالعته ففي صحة خلعه قولان: وإن منعها نفقتها، لم يصح خلعها قولًا واحدًا.
стр. 2770
ولا يجوز أن يخلع بنته الصغيرة (من زوجها) (١)، بشيء من مالها بحال (٢).
ومن أصحابنا من قال: يجوز، إذا قلنا: أن الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي، فيجوز أن (يخالعها) (٣) على نصف مهرها، وليس بصحيح (٤)، وبه قال مالك.
ولا يملك أن (يخالع) (٥) زوجة ابنه الصغير.
وقال مالك: يجوز ذلك (٦).
وقال الحسن، وعطاء، وأحمد. يجوز أن يطلقها، وإن كان بغير عوض.