← Фикх шафии

Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 2801–2840 · переход к 2806.

стр. 2801

وقال أبو حنيفة (وأحمد) (١): القول: قول المرأة إذا اختلفا في قدر العوض (٢). وحكى في الحاوي عن أبي يوسف، وابن أبي ليلى: أنه لا يصح خلع السفيه ولا طلاقه. (وقال) (٣) في الأم: لو قالت إحدى امرأتيه: طلقني وضرتي بألف، فطلقها، وقع الطلاق ووجب العوض على الباذل له (٤). قال أصحابنا: ويكون في العوض قولان: أحدهما: المسمى (٥). والثاني: أن التسمية (تفسد) (٦)، ويجب مهر مثلها، (أو

стр. 2802

مهر) (١) المسمى في قوله القديم كما لو (خالع) (٢) امرأتين على عوض (واحد) (٣). قال الشيخ أبو نصر ﵀: ويحتمل عندي أن يقال: ها هنا يجب المسمى قولًا واحدًا. وإن طلق إحداهما، وقع الطلاق عليها بعوضه، وفيما يستحقه قولان: أحدهما: مهر المثل. والثاني: حصتها من الألف. قال الشيخ أبو نصر ﵀: وعلى ما ذكرته، تجب (حصة) (٤) مهر مثلها قولًا واحدًا. (فأما) (٥) المكاتبة إذا خالعت زوجها بإذن سيدها، فقد اختلف أصحابنا في ذلك. فقال أكثرهم: هو على القولين في هبة المكاتب بإذن مولاه. ومنهم من قال: يصح خلعها قولًا واحدًا بخلاف الهبة.

стр. 2803

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء تأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال حققه وعلق عليه الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه الأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية الجزء السابع حقق هذا الجزء اثناء إجازة التفرغ العلمي عام ١٩٨٤ - ١٩٨٥ م مكتبة الرسالة الحديثة

стр. 2804

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٩٨٨ الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة تلفون: ٦٣٩٩٥٧ - ص. ب: ٦٦٠٠ المملكة الأردنية الهاشمية - عمان

стр. 2805

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

стр. 2806

كتاب الطلاق. . . كتاب الإيلاء كتاب اللعان. . . كتاب الإيمان كتاب العدد. . . كتاب الرضاع كتاب النفقات. . . كتاب الجنايات كتاب الديات. . . كتاب السير

стр. 2807

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 2808

(كتاب) (١) الطلاق (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2809

يصح الطلاق (١) من كل زوج، بالغ، عاقل، مختار، (وغير) (٢) الزوج لا يصح طلاقه ولا تعليقه قبل النكاح، وبه قال أحمد، وإسحاق (٣). وعن أحمد؛ في العتق قبل الملك، روايتان: وقال أبو حنيفة: ينعقد صفة الطلاق قبل النكاح، مضافة إليه عمّ، أو خص (٤)، وكذا العتق وبه قال الزهري.

стр. 2810

وقال مالك: إن عين ذلك في امرأة بعينها، (أو قبيلة) (١) بعينها، صح مع الإضافة إلى الملك وبه قال النخعي، والشعبي، وربيعة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وإن عم، لم يصح. ولا يصح طلاق الصبي (٢). وقال أحمد: يصح طلاقه إذا (عقله في إحدى) (٣) الروايتين (٤).

стр. 2811

ومن زال عقله، بشرب الخمر (١). فالمنصوص: أنه يقع طلاقه. وروى المزني أنه قال في القديم: لا يصح ظهاره، والطلاق، والظهار واحد. فمن أصحابنا: من قال فيه قولان: أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار المزني، (وأبي) (٢) ثور، وداود (٣). والقول الثاني: وهو الصحيح، أنه يقع طلاقه (٤)، وبه قال أبو

стр. 2812

حنيفة، ومالك، والثوري (وإحدى) (١) الروايتين عن أحمد. ومن زال عقله بشرب دواء من غير حاجة، فقياس قوله في الصلاة، أن يقع طلاقه. قال الشيخ أبو نصر: وفيه نظر. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقع طلاقه. ومن أصحابنا من قال: يقع طلاق السكران قولًا واحدًا، ولعل ما رواه المزني، حكاه الشافعي عن غيره، وفي علته ثلاثة أوجه. أحدها: وهو قول ابن سريج، أن سكره لا يعلم إلا من جهته، وهو متهم في دعوى السكر لفسقه، فعلى هذا: يقع في الظاهر، ويدين فيما بينه وبين اللَّه . والثاني: أنه يقع طلاقه تغليظًا عليه (لمعصيته) (٢)، فعلى هذا (يصح) (٣) ما فيه تغليظ عليه كالطلاق، والعتق، والردة، وما يوجب الحد، ولا يصح منه ما فيه (تخفيف كالنكاح) (٤) والرجعة، وقبول الهبة. والثالث: إنه (لما كان) (٥) سكره (بمعصية) (٦) سقط حكمه،

стр. 2813

فجعل كالصاحي (١)، وهو الصحيح، لأن الشافعي ﵀، صحح رجعته. وطلاق المريض صحيح. وحكى في الحاوي عن الشعبي: أن طلاقه لا يقع. وأما المكره (٢) بغير حق، فلا يقع طلاقه، وروي ذلك عن عمر، وعلي وابن عمر ﵃ وهو قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، وأحمد (٣). وقال أبو حنيفة والثوري: يقع طلاقه، وبه قال النخعي، والشعبي (٤).

стр. 2814

فإن (توعده) (١) بضرب مبرح، أو أخذ مال، أو حبس طويل، فقد اختلف أصحابنا (فيه) (٢). فقال أبو إسحاق: لا يكون إكراهًا. والمذهب: أنه إكراه. وقال أبو علي في الإفصاح: كل ذلك إكراه، حتى لو توعده بالاستخفاف، وهو رجل وجيه (يغض) (٣) منه ذلك، كان إكراهًا. وحكى عن أحمد في إحدى الروايتين أنه قال: الوعيد ليس بإكراه (٤).

стр. 2815

وحكى عن شريح أنه قال: القيد (إكراه) (١)، والوعيد (إكراه) (٢)، والسجن (إكراه) (٣) والضرب (والحبس) (٤) والشتم يختلف باختلاف أحوال (الناس) (٥). فإن تهدده (٦) بقتل ذي رحم محرم من الأخوة (وبنيهم) (٧)، فهل يكون ذلك إكراهًا؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه إكراه، كما لو تهدده بقتل أحد الوالدين أو المولودين. والثاني: أنه ليس بإكراه كما لو تهدده بقتل (٨) ابن عمه. (فإن) (٩) أكره على الطلاق، فنوى طلاقًا من وثاق (١٠)، (أو) (١١)

стр. 2816

نوى تعليقه على شرط، قبل قوله فيه ظاهرًا، وباطنًا، وإن لم ينو شيئًا، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يقع. والثاني: (أنه) (١) لا يقع. فإن أكره على الطلاق، فتلفظ به، ونوى إيقاعه، ففيه وجهان: أصحهما: أنه يقع (٢). والثاني: لا يقع (٣). إذا تلفظ العجمي بالعربية (فقال: أنت طالق لزوجته) (٤)، وهو لا يعرف معناه، وقصد موجبه عند العرب، ففيه وجهان (٥): أحدهما: وهو قول أقضى القضاة الماوردي: أنه يقع (٦). والثاني: وهو قول الشيخ (أبي) (٧) حامد الإسفراييني: أنه لا يقع (٨).

стр. 2817

ويملك الحر على امرأته ثلاث طلقات (١)، (والعبد) (٢) طلقتين، وبه قال مالك، وأحمد (٣). وقال أبو حنيفة، والثوري: الطلاق معتبر بالنساء، فإن كانت المرأة

стр. 2818

حرة، ملك زوجها عليها ثلاث طلقات، حرًا كان أو عبدًا، وإذا كانت أمة، ملك عليها طلقتين، وإن كان حرًا (١).

стр. 2819

فصل ويقع الطلاق على أربعة أوجه: واجب: وهو في حال الشقاق، (والإيلاء) (١). ومستحب: وهو عند خوف التقصير في حقها (٢) (أو) (٣) لا تكون عفيفة (٤).

стр. 2820

ومحرم: وهو طلاق البدعة (١)، وهو في حالين. إحداهما: في المدخول بها في حال الحيض من غير حمل (٢). والثانية: طلاق من يجوز أن (تحبل) (٣) في الطهر الذي جامعها فيه، قبل أن يستبين الحمل (٤)، (وطلاق) (٥) الحامل في حال الحيض، إذا قلنا: أنها تحيض (ليس ببدعة) (٦). وقال أبو إسحاق: هو بدعة (٧).

стр. 2821

والمذهب: الأول (١). والطلاق المكروه: ما كان من غير (سنة) (٢) ولا بدعة (٣). فإن طلقها في حال البدعة، وقع الطلاق.

стр. 2822

وحكى عن ابن عليه، وهشام بن الحكم، والشيعة أنهم قالوا: لا يقع الطلاق في حال الحيض. ويستحب تفريق الطلاق على الاقراء، (وهي) (١) الاطهار، فيوقع في كل قرء طلقة (٢)، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال إسحاق، وأبو ثور (٣).

стр. 2823

وقال مالك، وأبو حنيفة: جَمْعُ الطلاق في قرء واحد، حرام إلا أنه واقع (١). وعند أبي حنيفة: أنه يجوز أن يطلقها واحدة ثم يراجعها، ثم يطلقها أخرى، ثم يراجعها، ثم يطلقها (٢). وقال أهل الظاهر، والشيعة: (جمع) (٣) الطلاق الثلاث، حرام، وإذا جمع، لم يقع.

стр. 2824

ومنهم من قال: يقع منه واحدة. فإن طلقها في حال الحيض (أثم) (١)، (ويستحب) (٢) له أن يراجعها، ولا يحب ذلك (٣)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد. وقال مالك: يلزمه أن يراجعها (٤). إذا قال: أنت طالق للسنة، فانقطع حيضها (به) (٥) طلقت. وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لما دون الأكثر، لم يقع عليها الطلاق حتى (تغتسل) (٦)، أو يخرج عنها وقت صلاة، أو (تتيمم) (٧) عن عدم الماء، (وتصلي) (٨) به.

стр. 2825

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا للسنة، وكانت طاهرًا من غير جماع، طلقت ثلاثًا. وليس في العدد عندنا سنة، ولا بدعة. وقال أبو حنيفة: يقع في كل قرء طلقة، فإن كانت من ذوات الشهور، وقع في كل شهر طلقة إلا أن (ينوي في الحال) (١). ويجوز أن يفوض الطلاق إلى المرأة (٢). قال الشافعي ﵀: ولها أن تطلق نفسها ما لم يفترقا عن

стр. 2826

المجلس، (أو) (١) يحدث ما يقطع ذلك، وهو قول ابن (القاص) (٢). وقال أبو إسحاق: لا تطلق نفسها إلا على الفور (٣). وحكى عن الحسن البصري، وقتادة والزهري: أن لها الخيار أبدًا، واختاره ابن المنذر. وقد خير رسول اللَّه ﷺ نساءه وكان تخييره ﷺ (لهنَّ) (٤) كناية في الطلاق. ومن أصحابنا من قال: هو صريح في حقه، وهل تبين بما دون الثلاث في حقه؟ فيه وجهان، وهل تحرم عليه على التأبيد؟ فيه وجهان، وهل يكون (٥) على الفور في حقه ﷺ ؟ فيه وجهان: وإذا خير الرجل امرأته، فله أن يرجع (ما لم يطلق) (٦) وبه قال أحمد. وقال أبو علي بن خيران: ليس له أن يرجع، وبه قال أبو حنيفة ومالك (٧).

стр. 2827

(فإن قال) (١): طلقني نفسك (ثلاثًا) (٢)، فطلقت واحدة، (وقعت) (٣)، وبه قال (أبو حنيفة) (٤) (وقال مالك: لا يقع) (٥). (فإن) (٦) قال (لها) (٧) طلقني نفسك (واحدة) (٨) فطلقت ثلاثًا، وقعت واحدة (٩)، وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا تطلق. (وإن) (١٠) قال لرجل: طلق امرأتي ثلاثًا، فطلق واحدة، أو قال: طلق امرأتي واحدة، فطلق ثلاثًا، ففيه وجهان:

стр. 2828

أحدهما: أنه بمنزلة الزوجة في المسألتين. والثاني: (أنه) (١) لا يقع. ويصح إضافة الطلاق إلى كل (جزء شائع) (٢) ومعين، من المرأة، ويقع به الطلاق. وفي كيفية وقوعه وجهان: (أحدهما) (٣): أنه يقع على الجميع باللفظ (٤). والثاني: أنه يقع على (الجزء) (٥) المسمى، ثم يسرى إلى الباقي (٦). وإن قال: لونك طالق، ففيه وجهان: أحدهما: يقع (٧). والثاني: لا يقع (٨).

стр. 2829

وإن قال: دمك طالق (١)، أو ريقك (طالق) (٢)، أو عرقك (طالق) (٣) أو حملك (٤)، لم تطلق. وحكى عن ابن أبي ليلى (أنه قال) (٥) يقع الطلاق بذلك كله. وقال أبو حنيفة: لا يصح إضافة الطلاق إلى الأجزاء المعينة، إلا الرأس، والوجه، والرقبة، والفرج، والظهر (٦).

стр. 2830

وقال أحمد: يقع إذا أضافه إلى عضو لا ينفصل في حال الحياة، وأما الشعر، والظفر والسن فلا يصح إضافة الطلاق إليه (١). ويجوز إضافة الطلاق إلى الزوج، بأن يقول لها: أنا منك (طالق) (٢) أو يجعل الطلاق إليها (فتقول له) (٣) أنت طالق (٤). وقال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق بإضافته إليه بالصريح (٥). (واختلف) (٦) أصحابنا في إضافة العتق إلى المولى.

стр. 2831

قال أبو علي بن أبي هريرة: يصح (١). وقال أكثر أصحابنا: لا يصح.

стр. 2832

باب (ما يقع به الطلاق وما لا يقع) (١) لا يقع الطلاق بمجرد النية من غير صريح، ولا كناية (٢). وقال مالك: إذا نوى الطلاق، وقع في إحدى الروايتين (٣). والصريح: ثلاثة ألفاظ: الطلاق، (والفراق) (٤)، والسراح (٥).

стр. 2833

وقال أبو حنيفة: الصريح كلمة واحدة، وهي الطلاق (١). وقال مالك: السراح، والفراق ليس (صريحين) (٢)، (ولكنهما من الكنايات) (٣) الظاهرة. فإن قال: أنت طالق، ونوى به من وثاق، أو سرحتك وأراد به من اليد، أو (قال) (٤): فارقتك (وأراد بالجسم) (٥)، لم يقبل في الحكم (٦)، ويدين فيما بينه وبين اللَّه (٧)، فإن علمت المرأة

стр. 2834

(صدقه) (١) جاز أن تقيم معه، وإن رآهما الحاكم على الاجتماع، فرق بينهما في أحد الوجهين بحكم الظاهر (٢). والثاني: (أنه) (٣) لا يفرق بينهما (٤). وقال داود: لا يقع الطلاق بالصريح إلا بالنية. فأما إذا قال: أنت (الطلاق) (٥)، أو أنت (طلاق) (٦) ففيه وجهان: أحدهما: أنه صريح، وهو قول مالك، وأبي حنيفة (٧). والثاني: أنه كناية (٨). (فأما) (٩) الكنايات، فهي ما يشبه الطلاق، ويدل على الفراق، ولا يقع الطلاق بشيء منها، من غير نية بحال (١٠).

стр. 2835

وقال أبو حنيفة: الكنايات في حال مذاكرة الطلاق، يقع بها الطلاق من غير (نية) (١) إلا قوله: حبلك على غاربك، واعتدي، واستبرئي، وتقنعي، ومذاكرة الطلاق، وسؤال الطلاق. وأما في حال الغضب، فإنه يفتقر جميعها إلى النية، إلا قوله:

стр. 2836

اعتدي، واختاري وأمرك بيدك، فإنه يقع به الطلاق من غير نية. وقال مالك: الكنايات الظاهرة كقوله: باين، وبتة وبتله، وحرام إذا قال: ما نويت بها الطلاق، لا يصدق (١). وقال أحمد: دلالة الحال في جميع الكنايات، تقوم مقام النية (٢). فإن قال: طلقت امرأتك؟ أو امرأتك طالق؟ فقال: نعم (ففيه) (٣) قولان: أصحهما: أنه يقع به الطلاق من غير نية (٤).

стр. 2837

والثاني: (أنه) (؟ ) لا يقع إلا بنية. قال القاضي أبو الطيب ﵀: هذان القولان كالقولين (فيه) (٢) إذا قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت. واختلف أصحابنا في وقت النية في الكناية. فمنهم من قال: إذا (قارنت) (٣) النية بعض اللفظ، أوله أو آخره، وقع (٤). ومنهم من قال: (لا يصح) (٥) حتى (تقارن) (٦) النية جميع اللفظ، فينوي، ويطلق عقيبها (٧). فإن قال: لست لي بإمرأة، (فهو) (٨) كناية، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يكون كناية.

стр. 2838

وإن قال: (كلي) (١) واشربي. قال أبو إسحاق: لا يكون كناية، وهو قول أبي حنيفة (٢). وقال الشيخ أبو حامد: وهو الأصح، يكون كناية (٣) وهو الأصح (٤). وذكر بعض أصحابنا: أن الشافعي ﵀، نص على أنه كناية، والكنايات كلها بعد الدخول رجعيه إذا لم ينو الثلاث. وقال أبو حنيفة: كلها (بوائن) (٥) إلا قوله: اعتدي، واستبرئي رحمك، وانت واحدة (٦)، (ويقع) (٧) (بها ما ينويه من العدد) (٨).

стр. 2839

وقال أبو حنيفة: الكنايات البوائن، لا يقع (بها) (١) طلقتان، وإنما يقع بها واحدة، (أو ثلاثًا) (٢) (إن) (٣) نوى الثلاث، إلا قوله: اختاري. وقال مالك: الكنايات الظاهرة، يقع بها الثلاث، سواء نوى (بها) (٤) الثلاث، أو لم ينو إلا أن يكون في خلع، أو تكون (غير مدخول) (٥) بها، فيقبل قوله فيما (نواه) (٦). وقال أحمد: الكنايات الظاهرة، يقع بها ثلاث، وإن نوى (بها) (٧) واحدة (والخفية) (٨) يقع بها ما نواه. (فإن) (٩) قال لامرأته: اختاري، أو أمرك (بيدك) (١٠) (فقالت) (١١):

стр. 2840

اخترت الأزواج ونوت (١) الطلاق، ففيه وجهان: أصحهما: أنه يقع (٢). والثاني: أنه (لا يقع) (٣)، وهو قول أبي إسحاق. وإن قالت: اخترت (أبوي) (٤)، (ونوت) (٥) الطلاق، ففيه وجهان: أحدهما: لا يقع (٦). والثاني: (أنه) (٧) يقع (٨) وإن قال: أمرك بيدك، ونوى (انجاز) (٩) الطلاق، (ففيه) (١٠) وجهان:
следующие страницы →