стр. 2976
فإن وطىء قبل أن يكفر، فقد فعل محرمًا، ولم (يجب) (١) عليه كفارة أخرى، ولا يحل له الوطء ثانيًا حتى يكفر (٢).
فأما التلذذ بالقبلة، واللمس، ففيه قولان، وقيل وجهان:
أحدهما: أنه لا يحرم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٣).
والثاني: يحرم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والرواية الثانية عن أحمد (٤).
فإن وطىء قبل التكفير، أثم، والكفارة واجبة عليه (٥).