← Фикх шафии

Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 3396–3435 · переход к 3401.

стр. 3396

وإن كانت قيمة عبد، وقلنا: (تحملها) (١) (العاقلة) (٢)، ففيه وجهان: أحدهما: أنها تقسم في ثلاث سنين، وإن زاد حصة كل سنة على ثلث الدية (٣). والثاني: أنه يؤدي في كل سنة قدر ثلث الدية. والعاقلة: هم العصبات (٤)، غير الأب، والجد، والابن، وابن الابن (٥). (وقال أبو حنيفة، ومالك: يدخل فيهم الأب، والابن (٦). ولا يحمل القاتل من الدية) (٧) مع العاقلة شيئًا.

стр. 3397

وقال أبو حنيفة: هو كأحدهم (١). واختلف قوله في المولى من أسفل على قولين: أحدهما: (لا يعقل) (٢)، وهو قول أبي حنيفة، ومالك. والثاني: (أنه يعقل) (٣). فإن لم يكن (له) (٤) عاقلة، ولا بيت مال، فهل تجب الدية على القاتل؟ فيه وجهان، بناء على القولين في الدية، هل تجب على العاقلة ابتداء (أو) (٥) على الجاني، ثم (تتحملها) (٦) العاقلة؟ (أصحهما: أنها تجب على الجاني ثم تتحملها العاقلة) (٧).

стр. 3398

- فإن قلنا: تجب على الجاني عند عدم العاقلة، وجب على الأب والابن أبيضًا (١)، ويحتمل أن (لا) (٢) يجب (عليهما) (٣). فإن جرح مسلم إنسانًا، ثم ارتد وبقي على الردة زمانًا يسري الجرح في مثله، ثم أسلم ومات المجروح، وجبت الدية، وعلى من تجب؟ فيه قولان: أحدهما: تجب على عاقلته (٤). والقول الثاني: (أنه) (٥) يجب على العاقلة، نصف الدية، والنصف في مال الجاني (٦).

стр. 3399

وحكي فيه قول ثالث: أنه يجب عليه ضمان الجناية، (دون ضمان السراية) (١). والشيخ إذا بلغ حد الهرم، والمريض الزمن، فيه قولان بناء على القولين في قتله بالكفر الأصلي. - فإن قلنا؛ يقتلان عقلًا، (فيجب) (٢) على المتوسط من العاقلة، ربع دينار (٣)، وعلى الغني نصف دينار في كل سنة (٤). ومن أصحابنا من قال: يجب عليه ذلك القدر، في ثلاث سنين (٥). وقال أبو حنيفة: أكثر ما يجب على الواحد أربعة دراهم، ولا حد لأقله، لأن عنده يسوي بين القريب، والبعيد (٦).

стр. 3400

وحكى عن مالك أنه قال: لا يتقدر ذلك، وإنما يحمل كل واحد منهم بقدر (ما يحتمله) (١)، ولا يضر به، وحكي ذلك عن أحمد (٢). فإذا أراد الحاكم قسمة (الدية) (٣) على العاقلة، بدأ بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث (٤)، فإن كان فيهم من يدلي بالأبوين، (ومن) (٥) يدلي بأحدهما، ففيه قولان: أصحهما: أنه يقدم المدلي بهما (٦). وإن أمكن أن يقسم ما يجب على العاقلة، على الأقربين منهم (لم) (٧) يقسم على الأبعدين.

стр. 3401

وقال أبو حنيفة: يسوي بين القريب والبعيد. (وإن) (١) فضل شيء، قسم على الأبعدين. فإن غاب الأقربون في النسب، وحضر الأبعدون، ففيه قولان: أحدهما: يقدم الأقربون في النسب (٢). والثاني: يقدم الأقربون في الحضور، وبه قال مالك (٣). فإن استوى جماعة في النسب، وبعضهم حاضر، وبعضهم غائب، ففيه قولان: أحدهما: (أنه) (٤) يقدم الحضور. والثاني: أنه يسوى بين الجميع، وهو قول أبي حنيفة (٥). وإن كثرت العاقلة، وقل المال المستحق بالجناية، بحيث إذا قسم عليهم، خص المتوسط دون ربع دينار، والغني دون نصف دينار، ففيه قولان: أصحهما: أنه يقسم على الجميع (٦).

стр. 3402

إذا جنى العبد جناية توجب المال على حر، أو عبد تعلق الأرش برقبته (١)، (يباع) (٢) فيه، فإن اختار المولى أن يفديه، ففيه قولان: أحدهما: أنه يفديه بأقل الأمرين، من أرش الجناية، أو قيمة الرقبة (٣). والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (٤)، (أو) (٥)، يسلمه للبيع. وأهل الديوان لا يحملون في جملة العاقلة من غير (نسب) (٦)، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يعقلون عنه (٧).

стр. 3403

وابتداء المدة على العاقلة من حين وجوب الدية بالقتل. وقال أبو حنيفة: من حين حكم الحاكم. إذا مات بعد حلول نجم عليه وهو موسر، لم يسقط بموته. (وقال أبو حنيفة: يسقط، والحلف والموالاة لا يعقل بهما) (١). وقال أبو حنيفة: يعقل (بهما) (٢) ويورث. إذا كان (القتل عمدًا) (٣) لا يجب به القود بحال، كقتل الوالد (ولده) (٤)، والجائفة، والمأمومة، وما دون الموضحة، فإن ذلك حال في مال الجاني. وقال أبو حنيفة: يكون مؤجلًا في ثلاث سنين. وإذا جنت أو الولد، ثم جنت، ففيه قولان:

стр. 3404

أحدهما: أن السيد يفديها كلما جنت، وهو اختيار المزني. والثاني: أنه (لا يلزمه) (١) أكثر من قيمة واحدة، يقسم بين كل من جنت عليه، وهو قول أبي حنيفة.

стр. 3405

باب (اختلاف الجاني وولي الدم) (١) إذا قتل حر رجلًا، ثم اختلفا، فادّعى (القاتل) (٢)، أنه كان عبدًا، وادّعى الولي، أنه كان حرًا. فقد نص الشافعي ﵀: أن القول: قول الولي مع يمينه، وقال: إذا قذف امرأة (فادّعى) (٣) أنها أمة، فلا حد عليه، أن القول: قول القاذف. فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين على قولين بنقل الجوابين) (٤).

стр. 3406

ومنهم: من قرق بينهما (١). فإن اختلف الجاني وولي (الجناية) (٢)، فقال الولي: (قتلته) (٣)، وأنت بالغ، (وقال) (٤) الجاني: بل قتلته وأنا صبي، فالقول قول الجانن من غير يمين، (هذا) (٥) الذي ذكره القاضي أبو الطيب ﵀. وذكر الشيخ أبو نصر ﵀: أن القول: قوله مع يمينه، وكذا ذكر في الحاوي. والأول: أصح، لأن الأصل عدم البلوغ، ويمين غير البالغ لا تصح.

стр. 3407

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (١): وعندي: أنه ينبغي أن (يؤخر) (٢) يمينه حتى يبلغ. فإن وجب له القصاص في موضحة، (فاقتص) (٣) في أكثر منها، (وادّعى) (٤) أن ذلك كان باضطراب المقتص منه، وأنكر المستفاد منه، ففيه وجهان: أحدهما: أن القول قول المقتص (٥). والثاني: (أن) (٦) القول: المستفاد منه (٧). وإن قد ملفوفًا في كساء، وادعى أنه قده وهو ميت، وقال الولي: بل كان حيًا، ففيه قولان: أحدهما: أن القول: قول الجاني (٨). والثاني: أن القول: قول الولي (٩).

стр. 3408

إذا اختلف الجاني وورثة الجنين في الاستهلال، قبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشهادة أربع نسوة. (قال) (١) الربيع: وفيه قول آخر، أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين. قال أصحابنا: هذا من كيسه، وليس بصحيح. فإن جنى على عضو، ثم اختلفا في سلامته، فادّعى الجاني أنه جنى عليه (وهو) (٢) أشل. وقال المجني عليه: بل كان سليمًا، فقد اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: فيه قولان: أحدهما: أن القول: قول الجاني، وهو قول أبي حنيفة (٣). والثاني: إن القول: قول المجني عليه، وهو قول أحمد، وهو الأصح (٤). ومنهم من قال: أنه إن كان من الأعضاء الظاهرة، فالقول قول الجاني، وإن كان من الأعضاء الباطنة، فالقول: قول المجني عليه (٥).

стр. 3409

فإن اتفقا على سلامة العضو (١)، ثم ادعى الجاني، (أنه) (٢) طرأ عليه شلل، وأنكر المجني عليه ذلك، ففيه قولان: أحدهما: أن القول: قول الجاني (٣). والثاني: أن القول: قول المجني عليه (٤). فإذا أراد إقامة البينة على سلامة العضو، ففي كيفية إقامتها قولان: أحدهما: أنها تشهد على سلامة العضو في حال الجناية. والثاني: أنه إذا أقام البينة على سلامته قبل الجناية، حكم له بالقود. وإن دفع إليه الإبل في قتل العمد، فقال الولي: لم يكن فيها (خلفات) (٥)، وقال الجاني بل كان فيها (خلفات) (٦)، وكان الدفع بقول أهل الخبرة، ففيه وجهان: أحدهما: أن القول: قول الولي (٧). والثاني: أن القول: قول الجاني (٨).

стр. 3410

فإن كان القاتل يجن يومًا، ويفيق يومًا، فقال: (جنوني) (١). وقال الولي: بل في حال إفاقتك، ففيه وجهان: حكاهما في الحاوي. أحدهما: أن القول: قول القاتل.

стр. 3411

باب كفارة القتل إذا قتل من يحرم (عليه) (١) قتله، من حر، أو عبد مسلم، أو كافر له أمان، خطأ، وجبت عليه الكفارة (به) (٢). وحكي في الحاوي عن مالك أنه (قال) (٣): لا تجب الكفارة بقتل العبد (٤)، ولا الكافر (٥).

стр. 3412

وإن قتله عمدًا، وجبت عليه الكفارة (١). وحكي في الحاوي: أنه إذا قتل قصاصًا، ففي سقوط الكفارة عنه وجهان، حكاهما المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة. أصحهما: أن الكفارة على ما كانت عليه من الوجوب، فيؤدي من تركته. وقال أبو حنيفة ومالك: لا كفارة عليه في قتل العمد (٢). وإن توصل إلى قتله بسبب يضمن به النفس، كحفر البئر، والإكراه، وشهادة الزور، وجبت (عليه) (٣) الكفارة. وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة بحفر البئر، ولا (بنصب) (٤) السكين.

стр. 3413

(وإذا) (١) ضرب بطن امرأة، فألقت جنينًا ميتًا، وجبت عليه الكفارة (٢). وقال أبو حنيفة: (لا كفارة عليه) (٣). (وإن) (٤) قتل نفسه، أو قتل عبده، وجبت عليه الكفارة (٥). وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه (٦). (فإن) (٧) اشترك جماعة في قتل نفس، وجب على كل واحد منهم كفارة على أصح القولين (٨).

стр. 3414

والقول الثاني: أنه يجب عليهم كفارة واحدة، وليس بصحيح (١). وتجب الكفارة بقتل الصبي، والمجنون (٢). وقال أبو حنيفة: لا تجب عليهما الكفارة (٣). وتجب على الكافر الكفارة بالقتل (٤). وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه الكفارة.

стр. 3415

والكفارة: عتق رقبة، (مؤمنة) (١)، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين (٢)، فإن لم يستطع، ففيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليه (إطعام) (٣) ستين مسكينًا (٤). والثاني: لا يجب (٥).

стр. 3416

باب قتال أهل البغي (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3417

إذا انهزم أهل البغي، لم يتبعوا، ولم (يذفف) (١) على جريحهم. وقال أبو حنيفة: يُتْبَعون، ويقتلون، واختاره أبو إسحاق (المروزي) (٢). (وإن) (٣) حضر من لا يقاتل في حال القتال، فهل يجوز قتله؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يقصد بالقتل (٤).

стр. 3418

ولا يقتل أسيرهم (١). وقال أبو حنيفة: (يقتل أسيرهم) (٢). وعندنا: إنه إذا أسر واحد منهم، (فبذل الطاعة) (٣)، أخذت عليه البيعة وخلي، وكذلك إذا انهزموا، خلي (٤). وقال أبو إسحاق: لا يخلى (٥). وإن وقع في الأسر، من ليس من أهل البيعة منهم، فهل يجوز (حبسه) (٦) لإضعاف قلوبهم؟ فيه وجهان:

стр. 3419

(فإن قتل أسيرهم، ضمنه، وهل يضمنه بالقصاص؟ فيه وجهان) (١). أحدهما: يضمنه به. والثاني: لا يضمنه. (ولا) (٢) يجوز الانتفاع بسلاح أهل البغي، وكراعهم (٣). وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك في حال القتال (٤). إذا امتنع أهل البغي بدار، وارتكبوا (أشياء من) (٥) الحدود، وجب استيفاؤها عند القدرة عليهم.

стр. 3420

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليهم الحدود. وإن أتلف أحد الفريقين على الآخر شيئًا في حال القتال، فإن كان من أهل العدل، على أهل البغي، لم يجب عليهم الضمان (١)، وإن كان من أهل البغي على أهل العدل، ففي وجوب الضمان عليهم قولان: أصحهما: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (٢). والثاني: يجب الضمان، وهو قول مالك (٣). ومن أصحابنا من قال: القولان في ضمان الدية، فأما القصاص، فلا يجب قولًا واحدًا (٤) فإن استعان أهل البغي بمن عندهم من أهل الذمة، فعاونوهم، ولم يكن قد شرط عليهم في عقد الذمة، ترك معاونتهم، فهل (ينتقض) (٥) ذمتهم؟ فيه قولان:

стр. 3421

أحدهما: (ينتقض) (١). والثاني: لا ينتقض (٢). فإذا قلنا: لا ينتقض ذمتهم، فحكمهم حكم أهل البغي (٣)، إلا أنهم إذا أتلفوا على أهل العدل شيئًا، ضمنوه قولًا واحدًا، بخلاف أهل البغي (٤). فإن (ولى) (٥) أهل البغي قاضيًا، فإن كان ممن يستبيح دماء أهل العدل، وأموالهم، (لم) (٦) ينفذ حكمه، (وإن) (٧) كان ممن لا يستبيح دماءهم، وأموالهم، نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي أهل العدل (٨). وقال أبو حنيفة: إن كان القاضي من أهل البغي، لم ينفذ حكمه.

стр. 3422

فإن ادّعى مسلم من أهل البغي، أنه أدى الخراج، لم يقبل قوله في أصح القولين (١)، (وإن) (٢) أظهر قوم رأي الخوارج، غير أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام، فحكمهم حكم أهل البغي في الضمان وغيره. وإن قتلوا رجلًا، (فهل) (٣) يتحتم (قتل القاتل) (٤)؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه لا يتحتم (٥). فإن عرضوا (بسبّ) (٦) الإمام، فهل يعزرون؟ فيه وجهان: أحدهما: أنهم يعزرون (٧). والثاني: أنهم لا يعزرون (٨).

стр. 3423

باب قتل المرتد (١) تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار، فأما الصبي، والمجنون، فلا تصح ردتهما (٢). وقال أبو حنيفة: تصح ردة الصبي إذا عقل، وميز، غير أنه لا يقتل بها (٣).

стр. 3424

وفي ردة السكران طريقان، كالطلاق (١). وقال أبو حنيفة: لا تصح ردته، ولا إسلامه (٢). فإن أكره على كلمة الكفر، فالأفضل أن لا يأتي بها (٣). ومن أصحابنا من قال: إن كان ممن يرجو النكاية في العدو، أو القيام بأحكام الشرع، فالأفضل أن يدفع عن نفسه القتل بالتلفظ بكلمة الكفر (٤)، وإن كان لا يرجى منه ذلك، فالأفضل أن يصبر على القتل.

стр. 3425

ويقتل الرجل (١) والمرأة بالردة (٢). وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرتدة (٣). وهل تجب استتابته، أو يستحب؟ فيه قولان: أحدهما: أنها تجب (٤). والثاني: (أنها) (٥) تستحب، وبه قال مالك، وأحمد، (وأبو حنيفة) (٦).

стр. 3426

وقال عطاء: إن كان مسلمًا في الأصل، لم يستتب، وإن كان قد أسلم، ثم ارتد، استتيب. وقال الحسن البصري: يقتل من غير استتابه، وفي (مدة) (١) الاستتابة قولان: أصحهما: أنه يستتاب في الحال (٢). والثاني: أنه يستتاب (ثلاثة أيام) (٣). (وروي) (٤) عن علي ﵁ أنه قال: يستتاب شهرًا. وقال الثوري: يستتاب ما رجي عوده. وفي استتابة السكران وجهان: أحدهما: يصح، ويستحب تأخيره (٥). والثاني: أنه يجب التأخير (٦).

стр. 3427

وإذا تاب المرتد، (قبلت) (١) توبته، سواء كان كفره ممن يتظاهر به أهله، أو مما (يستتر به) (٢) أهله، كالزندقة، والتعطيل (٣). وقال أحمد، ومالك، وإسحاق: (لا تقبل) (٤) توبة الزنديق. وعن أبي حنيفة: روايتان. ذكر في الحاوي: في وصف الإسلام، (أن) (٥) يأتي بالشهادتين، ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، ويقر بالبعث والنشور، وفي التبري من كل دين خالف الإسلام، هل (يشترط) (٦)؟ ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مستحب. والثاني: أنه (شرط) (٧).

стр. 3428

والثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي، والقاضي أبي حامد، أنه شرط في إسلام من (زعم) (١) أن محمدًا ﷺ نبي مبعوث إلى ولد إسماعيل، دون ولد إسحاق، وهو قول بعض اليهود، وليس بشرط في (الإسلام) (٢)، من (زعم) (٣) أنه ليس بنبي. وأما الإقرار بالبعث والنشور، فمستحب. فإن ارتد ثم أسلم (ثم ارتد ثم أسلم) (٤) وتكرر ذلك، قبل منه ويعزر (على ذلك) (٥). وقال (أبو) (٦) إسحاق: لا يقبل إسلامه إذا تكررت (ردته) (٧). إذا كان المرتد حرًا، فقتله إلى الإمام (٨)، وإن كان عبدًا، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز للمولى قتله (٩).

стр. 3429

والثاني: (أنه) (١) لا يجوز. وفي زوال ملك المرتد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يزول، وهو اختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة (٢). والثاني: وهو الأصح، أنه يزول، وهو قول مالك، فإن أسلم عاد ملكه (٣). والثالث: أنه موقوف مراعى (٤)، وعلى هذا في ابتداء ملكه بالابتياع والاصطياد، الأقوال الثلاثة. ومن أصحابنا من قال: في ملكه (قولان) (٥). أحدهما: أنه ثابت. والثاني: أنه موقوف.

стр. 3430

(وإن) (١) قلنا: إن ملكه (باقي) (٢)، فإنه يفتقر إلى أن يحجر الحاكم عليه، فإن لحق بدار الحرب، حفظ الحاكم ماله (٣). وقال أبو حنيفة: يورث عنه (٤). فإن امتنعت الطائفة المرتدة بدار (الحرب) (٥)، فأتلفت في حال القتال نفسًا، (أو مالًا) (٦) ففيه طريقان: أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وأكثر البغداديين في وجوب الضمان قولين كأهل البغي (٧).

стр. 3431

والثاني: وهو قول البصريين، أنه يجب الضمان عليها، قولًا واحدًا (١). وإن ارتد وله ولد صغير، (أو حمل) (٢) حكم بإسلامه، فإن بلغ ووصف الكفر، قتل (٣). وقال أبو العباس: فيه قول آخر، أنه لا يقتل، وليس بصحيح (٤). ولا يجوز استرقاق المرتد (٥). وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب، جاز استرقاقها. فإن ارتد الزوجان، (فحبلت) (٦) منه في حال الردة، وأتت بولد، كان محكومًا بكفره، وهل يجوز استرقاقه؟ فيه قولان: وقال أبو حنيفة: إن ولد في دار الإسلام، لم يجز استرقاقه، (وإن ولد في دار الحرب، جاز استرقاقه) (٧). - وإذا قلنا: بجواز استرقاق ولد المرتد، فإذا بلغ ووصف الكفر، لم يقر عليه.

стр. 3432

فإن أكره على التلفظ بكلمة الكفر، ولم يقترن به نية كفر، ولا إيمان، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يكون علي إسلامه. والثاني: أنه يكون مرتدًا.

стр. 3433

(فصل) (١) للسحر حقيقة، وله تأثير في إيلام الجسم (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3434

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3435

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →