← Книги сунны

Книги сунны · id 146127

المهذب في اختصار السنن الكبير

شمس الدين الذهبي

Полный текст (4 397 стр.). Показаны 1646–1685 · переход к 1651.

стр. 1646

٧٠٩٥ - عبد الصمد بن حبيب (د) (١)، عن أبيه، عن سنان بن سلمة بن المحبق، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "من كان في سفر على حموله يأوي إلى شبع فليصم حيث أدركه رمضان" قال البخاري: عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذاهب. ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئًا. ٧٠٩٦ - الحسن بن صالح عن عاصم عن أنس قال: "إن أفطرت فرخصة الله وإن صمت فهو أفضل". يروى مرفوعًا وليس بشيء، وعن عثمان بن أبي العاص قال: "الصوم في السفر أحب إلي". وروي عن ابن مسعود معناه، وكان ابن عمر يرى الفطر أحب إليه. رواه عبيد الله عن نافع عنه. المسافر يصوم بعض الشهر ويفطر في أثناء يومه ٧٠٩٧ - سفيان (خ) (٢)، ثنا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: "خرج رسول الله ﷺ في رمضان فصام حتى إذا بلغ الكديد أفطر. وإنما يؤخذ بالآخر من فعله". رواه يونس (م) (٢)، عن ابن شهاب بنحوه ثم قال ابن شهاب: وكانوا يتبعون الأحداث، فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. ٧٠٩٨ - وقال جعفر بن محمد (م) (٢)، عن أبيه، عن جابر "أن رسول الله ﷺ صام في رمضان حتى بلغ كراع الغميم وصمنا معه فقيل: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون ما تفعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون فأفطر الناس وصام بعض فبلغه أن ناسًا صاموا فقال: أولئك العصاة مرتين" رواه جماعة عنه. ٧٠٩٩ - أبو داود الحفري - وتفرد به - نا سفيان، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ أتي بطعام وهو بمر الظهران فقال لأبي بكر وعمر: كُلا. فقالا: إنا صائمان. فقال: ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم، ادنوا فكلا" (٣). ٧١٠٠ - شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال: قال أبو عبيدة: "إذا سافر الرجل وقد صام (٤)

стр. 1647

رمضان شيئًا، فليصم ما بقي. وتلا هذه الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١). ٧١٠١ - قال: وقال البختري: قال ابن عباس - وكان أفقه منا -: من شاء صام ومن شاء أفطر". من قال يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر ٧١٠٢ - سعيد بن أبي أيوب (د) (٢) وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد بن جبر قال: "كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله ﷺ في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب. قلت: أليس ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله ﷺ " زاد فيه (د) عبد الله بن يحيى البرلسي، عن سعيد بن أبي أيوب "فأكل عثمان بن عمر". ٧١٠٣ - نا شعبة، عن عمرو بن عامر، عن أنس قال: قال لي أبو موسى: ألم أنبأ - أو ألم أخبر - أنك تخرج صائمًا وتدخل صائمًا؟ ! قلت: بلى. قال: فإذا خرجت فاخرج مفطرًا وإذا دخلت فادخل مفطرًا". ٧١٠٤ - زيد بن أسلم، أخبرني محمد بن المنكدر، عن محمد بن كعب قال: "أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام، فأكل منه ثم ركب فقلت له: سنة؟ قال: نعم". أخبرنا يحيى المزكي، أنا ابن عبدوس، نا عثمان الدارمي، نا ابن أبي مريم، نا محمد بن جعفر، حدثني زيد. . . فذكره. ٧١٠٥ - يعلى، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل "أنه كان يسافر وهو صائم، فيفطر من يومه". من رأى الهلال وحده عمل على رؤيته ٧١٠٦ - عبيد الله بن عمر (م) (٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: "ذكر رسول الله ﷺ الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين".

стр. 1648

ولمحمد بن زياد (خ م) (١)، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله. يونس المؤدب، نا إبراهيم بن سعيد، عن أبيه (٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين". قلت: فيه انقطاع. ٧١٠٧ - محمد بن أبي حرملة، أخبرني كريب سمع ابن عباس يقول: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته, فإن غم علينا أن نكمل ثلاثين". قلت: إِسناده قوي وكأنه في مسلم (٣). من لم يقبل في هلال رمضان إلا عدلين ٧١٠٨ - عباد بن العوام (د) (٤)، عن أبي مالك الأشجعي، ثنا حسين بن الحارث الجدلي "أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت حسينًا: من أمير مكة؟ قال: لا أدري: ثم لقيني فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله ﷺ وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه فقال: بذلك أمرنا رسول الله ﷺ " قال الدارقطني: إسناده صحيح متصل. ٧١٠٩ - منصور (د) (٥)، عن ربعي، عن بعض الصحابة قال: "أصبح الناس صيامًا لتمام ثلاثين فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلا بالأمس عشية فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يفطروا" رواه عنه الثوري وأبو عوانة (د) (٦) ولفظه "اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي ﷺ بالله لأهل الهلال بالأمس. . ." الحديث.

стр. 1649

٧١١٠ - إسحاق الطالقاني وإبراهيم بن بشار، عن ابن عيينة، عن منصور، عن ربعي، عن أبي مسعود قال: "أصبح الناس صيامًا لتمام ثلاثين فجاء رجلان. . ." الحديث. قلت: غريب. ٧١١١ - الأعمش، عن أبي وائل قال: "أهللنا هلال رمضان ونحن بخانقين فمنا من صام ومنا من أفطر، فجاءنا كتاب عمر: إذا رأيتم الهلال نهارًا، فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان مسلمان أنهما رأياه بالأمس" قال المؤلف: يعني هلال آخر رمضان. ولفظ شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل: "كتب إلينا عمر أن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال أول النهار، فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان ذوا عدل أنهما رأياه بالأمس". ٧١١٢ - ورقاء، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن ابن أبي ليلى قال: "كنت مع البراء وعمر بالبقيع فنظر إلى الهلال فأقبل راكب فتلقاه عمر فقال: من أين؟ قال: من المغرب. قال: أهللت؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل. ثم قام فتوضأ ومسح على خفيه ثم صلى المغرب ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ صنع". وإسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى قال: "كنت مع عمر فأتاه رجل فقال: رأيت هلال شوال. فقال عمر: أفطروا". والثوري، عن عبد الأعلى، عن أبن أبي ليلى "أن عمر أجاز شهادة رجل في رؤية الهلال في فطر أضحى" لم يثبت ابن معين سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر قال الدارقطني: وعبد الأعلى بن عامر غيره أثبت منه وحديث أبي وائل عن عمر أصح. الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال ٧١١٣ - أبو عوانة وغيره عن أبي بشر (د س) (١)، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي ﷺ قال: "أصبح أهل المدينة صيامًا في آخر يوم من رمضان على عهد رسول الله ﷺ فقدم ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله ﷺ أنهم رأوا الهلال

стр. 1650

بالأمس فأمر الناس أن يفطروا ويغدوا إلى مصلاهم" إسناده حسن والصحابة ثقات. ٧١١٤ - سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس "أن عمومة شهدوا عند رسول الله ﷺ على رؤية الهلال فأمرهم أن يخرجوا لعيدهم من الغد" غلط سعيد وإنما يرويه شعبة عن أبي بشر. قال روح بن عبادة: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير عن عمومته. . . فذكره. قال شعبة: جاءوا أظن من آخر النهار. ٧١١٥ - أبو عوانة (د) (١)، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ : "اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي ﷺ بالله لأهل الهلال أمس عشيةً فأمر رسول الله الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم". الشهر يخرج تسعًا وعشرين فيكمل صومهم ٧١١٦ - شعبة (خ م) (٢)، نا الأسود بن قيس، سمعت سعيد بن عمرو يقول قال رسول الله ﷺ : "إنا أمّة أمّيّة لا نكتب ولا نحسب، هكذا وهكذا وهكذا - يعني ثلاثين - ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا وصم إبهامه يعني تسعًا وعشرين". ٧١١٧ - إسحاق بن سعيد، ثنا سعيد، عن عائشة وقيل لها: "يا أم المؤمنين، أيكون رمضان تسعًا وعشرين؟ فقالت: ما صمت مع رسول الله ﷺ تسعًا وعشرين أكثر مما صمت ثلاثين". سمعه أبو غسان النهدي منه. ٧١١٨ - محمد بن سابق نا عيسى بن دينار (د ت) (٣) حدثني أبي أنه سمع عمرو بن الحارث يقول: سمعت ابن مسعود يقول: "ما صمت مع رسول الله تسعًا وعشرين أكثر مما صمت معه ثلاثين". قلت: دينار لا يعرف وعيسى كوفي. ٧١١٩ - معتمر بن سليمان (خ م) (٤)، سمعت إسحاق بن سويد وخالد الحذاء، عن

стр. 1651

عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة" المراد أنهما وإن خرجا تسعًا وعشرين فهما كاملان مما يتعلق بهما من الأحكام. قلت: فالأشهر كاملة بهذا الاعتبار فما وجه تخصيص الشهرين بالذكر؟ وقد قال أحمد بن حنبل: لا ينقصان في عام واحد، إِن نقص هذا تم هذا. وقال إِسحاق: أي لا ينقصان في الثواب يعني ولو نقص عددهما. وقيل لا ينقصان في غالب الأعوام. الشهر يخرج للصائمين ثمانيًا وعشرين فيقضون يومًا استدلالا بحديث ابن عمر الماضي (خ م) (١). ٧١٢٠ - أبو نعيم، نا حميد بن عبد الله الأصم كوفي سمع الوليد قال: "صمنا على عهد علي ثمانية وعشرين يومًا فأمرنا بقضاء يوم". قلت: الوليد مجهول. الهلال يرى في بلد ولا يرى في بلد آخر ٧١٢١ - إسماعيل بن جعفر (م) (٢)، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب "أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس. قلت: رأينا الهلال ليلة الجمعة قال: أنت رأيت؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: ولكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله ﷺ " يحتمل أن يكون ابن عباس أراد ما روي عنه أن النبي ﷺ قال: "أمده لرؤيته أو تكمل العدة". ولم يثبت عنده رؤيته ببلد آخر بشهادة رجلين حتى تكمل العدة لانفراد كريب.

стр. 1652

القوم يخطئون في رؤية الهلال ٧١٢٢ - ابن علية وعبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر (١)، عن أبي هريرة قال: "إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم [فأتموا] (٢) العدة ثلاثين، فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر". حماد بن زيد (د) (٣)، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : "صوموا لرؤيته. . ." الحديث دون قوله "الشهر تسع وعشرون" تابعه روح بن القاسم وعبد الوارث عن أيوب. قلت: وجاء عن أيوب عن محمد بن سيرين وهو أشبه. أبو سعيد مولى بني هاشم نا عبد الله بن جعفر المخرمي (ت) (٤)، عن عثمان الأخنسي، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : "صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون". قلت: صححه (ت) من حديث إِسحاق بن جعفر عن المخرمي. ٧١٢٣ - عارم، نا حماد قال: سمعت أبا حنيفة يحدث عن عمرو بن دينار قال: حدثني علي بن الأقمر، عن مسروق قال: "دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت: اسقوا مسروقًا سويقًا وأكثروا حلواءه. قلت: إنه لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر. فقالت: النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس".

стр. 1653

تأخير قضاء رمضان إلى قرب رمضان ٧١٢٤ - زهير بن معاوية (خ م) (١)، نا يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: "كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان" قال يحيى: الشغل من رسول الله ﷺ . من فرط في القضاء حتى دخل رمضان آخر ٧١٢٥ - شعبة (خ م) (١)، عن الحكم، عن ميمون بن مهران عن ابن عباس "في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينًا ويقضيه". ٧١٢٦ - قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن مجاهد، عن أبي هريرة أنه قال: "يصوم الذي حضر ويقضي الآخر ويطعم لكل يوم مسكينًا" وقيس بن سعيد، عن عطاء، عن أبي هريرة بمثله وقال: "لكل مسكين مد من حنطة". أبو عوانة عن رقية قال: زعم عطاء "أنه سمع أبا هريرة قال في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يبرأ ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي حضر ويصوم الآخر ويطعم كل ليلة مسكينًا" وجاء عن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد فيه متروكان، وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة في الذي لم يصح حتى أدركه رمضان آخر يطعم ولا قضاء عليه. وعن الحسن وطاوس والنخعي يقضي ولا كفارة عليه وبه نقول لقول الله - تعالى -: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٢). المريض لم يصح حتى مات فلا شيء عليه روي ذلك عن ابن عباس وقال النبي ﷺ : "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم".

стр. 1654

٧١٢٦ م - معمر (م) (١)، عن همام، عن أبي هريرة قال رسول الله: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم". من قال إذا فرط بعد الإمكان أطعم عنه ٧١٢٧ - جعفر بن عون، نا يحيى بن سعيد، عن القاسم ونافع "أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم يقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينًا". جويرية بن أسماء، عن نافع أن عبد الله كان يقول "من أفطر في رمضان أيامًا وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي، فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره مسكينًا مدًا من حنطة وليصم الذي استقبل" هذا الصحيح ورفعه خطأ. ٧١٢٨ - يزيد بن هارون، أنا شريك، عن محمد بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر "عن النبي ﷺ في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضه قال: يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر" وهذا خطأ آخر إنما قال ابن عمر: مدًا. عبثر بن القاسم (ت ق) (٢)، عن أشعث بن سوار، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر "سئل النبي ﷺ عن رجل مات وعليه صوم شهر قال: يطعم عنه كل يوم مسكين". قلت: قال (ت): الصحيح موقوف. ٧١٢٩ - معمر، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: "سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه رمضان وعليه قدر صيام شهر آخر قال: يطعم ستين مسكينًا". كذا هذه الرواية. ابن أبي عروبة، عن روح بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس "في امرأة توفيت [أو رجل وعليه] (٣) رمضان ونذر شهر فقال ابن عباس: يطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا أو يصوم عنه وليه لنذره" تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس.

стр. 1655

من قال يصوم عنه وليه ٧١٣٠ - عمرو بن الحارث (خ م) (١)، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". يحيى بن أيوب عن عبيد الله بهذا. ٧١٣١ - عيسى بن يونس (م) (٢) وجماعة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد، عن ابن عباس "أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ فقالت: نعم. فقال: دين الله أحق بالقضاء". زائدة (خ م) (٣)، عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيد، عن ابن عباس قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت. . ." الحديث قال الأعمش: قال الحكم وسلمة ونحن جلوس حين كان مسلم يحدث بهذا فقالا: سمعنا مجاهدًا يذكر عن ابن عباس هذا وقال الأشج (م) (٤): نا أبو خالد، عن الأعمش، عن الحكم ومسلم البطين وسلمة، عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس قال: "جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق" قال البخاري: ويذكر عن أبي خالد الأحمر، فذكره. شعبة، عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيد، عن ابن عباس "أن امرأة أتت النبي ﷺ

стр. 1656

فذكرت له أختها نذرت أن تصوم شهرًا وأنها ركبت البحر، فماتت ولم تصم فقال لها: صومي عن أختك" رواه الطيالسي عنه وفيه تصريح بالصوم عنها. عبيد الله بن عمرو (م) (١)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال: أكنت قاضية عنها دينًا لو كان على أمك؟ قالت: نعم. قال: فصومي عنها". ولفظ (م) "أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك" وأخرجه (خ) (٢) حكاية عن زيد. حماد بن سلمة، عن أبي بشير، عن سعيد، عن ابن عباس "أن امرأة نذرت وهي في البحر إن نجاها الله أن تصوم شهرًا فأنجاها الله فماتت قبل أن تصوم، فجاءت ذات قرابة لها إلى النبي ﷺ فقال: صومي عنها" تابعه هشيم في الصوم، ورواه شعبة وأبو عوانة عن أبي بشر في الحج دون الصوم، فيحتمل أن يكون السؤال عنهما فنقلا أحدهما ونقل حماد وهشيم الآخر فقد رواه عكرمة في الصوم. معتمر قال: قرأت على الفضيل عن أبي حريز في امرأة ماتت وعليها صوم قال: حدثني عكرمة، عن ابن عباس قال: "أتت امرأة النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم خمسة عشر يومًا قال: أرأيت لو أن أمك ماتت وعليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: اقضي دين أمك - وهي امرأة من خثعم" علقه (خ) (٣) فقال: وقال أبو حريز حدثني عكرمة. ٧١٣٢ - علي بن مسهر (م) (٤)، لها عبد الله بن عطاء المديني، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "كنت جالسًا عند النبي ﷺ إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: إنه كان عليها صوم شهر

стр. 1657

أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها" رواه الثوري وزهير وابن نمير ومروان وأبو معاوية عن ابن عطاء وبعضهم قال "صوم شهرين" ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن عطاء فقال: عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. فثبت جواز الصوم عن الميت وكان الشافعي قال في القديم: قد روي في الصوم عن الميت شيء، فإن ثبت صيم عنه كما يحج عنه وأما في الجديد، فقال: فإن قيل: فروي أن رسول الله ﷺ أمر أحدًا أن يصوم عن أحد قيل: نعم رواه ابن عباس، فإن قيل: فلم لا تأخذ به؟ قيل: حدث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس عن النبي ﷺ نذرًا ولم يسمه الزهري مع حفظه وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس أشبه أن لا يكون محفوظًا. ٧١٣٣ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس "أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، قال: اقضه عنها" فذكر المؤلف أن هذه قضية أخرى، وصح صوم الولي عن الميت في حديث عائشة، ورأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس بما روي عن يزيد بن زريع، عن حجاج الأحول، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه" وبما روينا عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن عباس "في الإطعام عمن مات وعليه رمضان وصيام قدر شهر " وفي رواية ميمون بن مهران عنه ورواية ابن حصين عن سعيد بن جبير عنه "أنه قال في صيام رمضان: أطعم عنه، وفي النذر: قضى عنه وليه" ورواية ميمون وسعيد توافق الرواية عنه عن النبي ﷺ في النذر إلا أن الروايتين الأوليين تخالفانها، ورأيت بعضهم ضعف خبر عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة "في امرأة ماتت وعليها الصوم قالت: يطعم عنها" وروي عن عائشة: "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم" وليس فيما ذكروا ما يوجب ضعفًا فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه، وفيما روي عنها في النهي نظر والمرفوعات أصح وأشهر وهي في الصحيحين، ولو وقف الشافعي على طرقها لم يخالف،

стр. 1658

وممن رأى جواز الصيام عن الميت طاوس والحسن والزهري وقتادة. من مات وعليه صوم رمضانين ٧١٣٤ - قال عبد الوهاب بن عطاء: "سئل ابن أبي عروبة عن رجل مات وعليه رمضانان ولم يصح بينهما، فأخبرنا عن أبي يزيد المدني أن رجلًا مات وعليه رمضانان فأوصى أن يسألوا الفقهاء ما يكفرهما وأقضوا عني ديني وابدءوا بدين الله إلى أن قال: فائتوا ابن عباس، فقال: عليه إطعام ستين مسكينًا. فرجعوا إلى ابن عمر، فأخبروه فقال: صدق كذلك فاصنعوا". قضاء شهر رمضان مفرقًا إن شاء ٧١٣٥ - الذهلي قال: ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات" فسقطت "متتابعات" تريد بسقطت نسخت لا يصح له تأويل غير ذلك. ٧١٣٦ - معاوية بن صالح، عن أزهر بن سعيد أنه سمع أبا عامر الهوزني يقول: "سمعت أِبا عبيدة بن الجراح سئل عن قضاء رمضان فقال: إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه فأحص العدة واصنع ما شئت". ٧١٣٧ - ابن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث "أن أبا هريرة كان لا يرى بقضائه بأسًا أن يقضيه متفرقًا - يعني رمضان". ٧١٣٨ - معاوية بن صالح، عن موسى بن يزيد بن موهب، عن أبيه، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل "أنه سئل عن قضاء رمضان فقال: أحص العدة وصم كيف شئت". ٧١٣٩ - يحيى بن أيوب، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "أنه كان يقول في قضاء رمضان: من كان عليه شيء منه فليفرق بينه". نعيم بن حماد، نا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس "فيمن عليه رمضان قال: يقضيه مفرقًا، فإن الله قال ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١). ٧١٤٠ - سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن أنس "أنه كان لا يرى به بأسًا ويقول: قال الله ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١) ". وعن رافع بن خديج قال: "أحص العدة وصم كيف شئت" وروي في ذلك مرسل.

стр. 1659

٧١٤١ - ابن وهب، أنا أبو حسين - مكي - سمعت موسى بن عقبة، عن صالح بن كيسان (١) قال: "قيل: يا رسول الله، رجل كان عليه قضاء من رمضان فقضى يومًا أو يومين منقطعين أيجزئ عنه؟ فقال رسول الله ﷺ : أرأيت لو كان عليه دين فقضى درهمًا ودرهمين حتى يقضي دينه أترون ذمته برئت؟ قال: نعم. قال: يقضي عنه". ٧١٤٢ - يحيى بن سليم الطائفي، عن موسى بن عقبة، عن ابن المنكدر بلغني "أن رسول الله ﷺ سئل عن تقطيع قضاء رمضان قال: ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين. . ." الحديث قال الدارقطني: مرسل حسن وقد وصله بعضهم عن يحيى بن سليم ولا يثبت. قال المؤلف ويروى عن ابن عمر مرفوعًا كما روي في مقابلته عن أبي هريرة في النهي عن التقطيع مرفوعًا، وكيف يكون ذلك صحيحًا وخلافه مذهب أبي هريرة ومذهب ابن عمر المتابعة، ويروى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا جواز التفريق ولا يصح شيء من ذلك. ٧١٤٣ - حبان بن هلال، نا عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من كان عليه صوم رمضان، فليسرده ولا يقطعه" عبد الرحمن مدني ضعفوه ٧١٤٤ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي "في قضاء رمضان قال: تتابعًا". ٧١٤٥ - والثوري، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "تتابعًا". وأما زهير بن معاوية فروى عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي "أنه كان لا يرى به مفرقًا بأسًا" فالحارث ضعيف. وقال ابن نمير عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان لا يفرق قضاء رمضان". لا يصام يوما العيد ولا أيام منى فرضًا ولا غيره ٧١٤٦ - مالك (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر فجاء، فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم". ابن عيينة (د) (٢) عن الزهري بهذا. ٧١٤٧ - فضيل بن سليمان (خ) (٣)، عن موسى بن عقبة، حدثني حكيم بن أبي حرة "أنه

стр. 1660

سمع رجلًا يسأل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر فقال ابن عمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما". ٧١٤٨ - إبراهيم بن طهمان (م) (١)، عن أبي الزبير، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه حدثه "أن رسول الله ﷺ بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب". ٧١٤٩ - الليث عن ابن الهاد (د) (٢)، عن أبي مرة مولى عقيل "أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص وذلك للغد أو بعد الغد من يوم الأضحى فقدم إليه عمرو طعامًا فقال عبد الله: إني صائم فقال: أفطر هذه الأيام التي كان رسول الله ﷺ يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها. فأفطر عبد الله وأكلنا معه". ويفطر بالطعام وبغيره إذا ازدرده عامدًا وبالسعوط والاحتقان مما يدخله جوفه ٧١٥٠ - الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس "أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام - قال الأعمش مرة والحجامة للصائم - فقال: إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج" وفي حديث لقيط بن صبرة المرفوع (د س ت) (٣) "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا". الصائم يذوق ٧١٥١ - شريك، عن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس: "لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء - يعني: المرقة ونحوها".

стр. 1661

الصائم يستنشق فيرفق فإن بالغ حتى وصل إلى رأسه أو جوفه أفطر ٧١٥٢ - الليث (د س) (١)، عن بكير، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد الله، عن عمر قال: "هششت فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي ﷺ فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا قبلت وأنا صائم. فقال: أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم. فقلت: لا بأس بذلك. قال: ففيم". قلت: قال النسائي: هذا حديث منكر. ٧١٥٣ - الثوري، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه "قال لي رسول الله ﷺ : خلل أصابعك أو أسبغ الوضوء وإذا استنشقت بالغ إلا أن تكون صائمًا" (٢). الصائم يكتحل ٧١٥٤ - عباد بن منصور (ت ق) (٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن رسول الله ﷺ كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثًا في هذه وثلاثًا في هذه" هذا أصح ما في الاكتحال. قلت: له علة قال أحمد بن داود الحداد: سمعت علي بن المديني سمعت يحيى يقول: قلت لعباد في حديث يكتحل ثلاثًا فقال: حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة.

стр. 1662

٧١٥٥ - حبان بن علي، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده "أن النبي ﷺ كان يكتحل بالإثمد وهو صائم" محمد ليس بالقوي. قلت: وكذلك حبان. قال: ورواه معمر بن محمد عن أبيه بمعناه. ٧١٥٦ - بقية، عن سعيد الزبيدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "ربما اكتحل نبي الله وهو صائم" سعيد مجهول ذو مناكير، وروي عن أنس مرفوعًا بإسناد واهٍ بمرة أنه لم ير به بأسًا، وجاء في النهي حديث خرجه البخاري في تاريخه. ٧١٥٧ - أناه أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر القطان، نا أحمد بن يوسف، نا أبو نعيم نا عبد الرحمن أبو النعمان الأنصاري (د) (١)، حدثني أبي، عن جدي "وكان جده أتى به رسول الله ﷺ فمسح على رأسه فقال: لا تكتحل بالنهار وأنت صائم اكتحل ليلًا، الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر" عبد الرحمن هو ابن النعمان بن معبد بن هوذة. قلت: رواه (د) من طريق علي بن ثابت عن عبد الرحمن ولفظه أمر بالإِثمد المروح عند النوم وقال: "ليتقه الصائم" قال ابن معين: هذا حديث منكر. الصائم يصب على رأسه الماء كان ﵇ يغتسل بعد ما يصبح جنبًا. ٧١٥٨ - مالك، عن سمي، عن أبي بكر بن عبد الله، عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: "رأيت رسول الله ﷺ أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام هو فلقد رأيته بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش - أو قال: من الحر" (٢). ٧١٥٩ - ابن أبي ذئب، عن المنذر بن أبي المنذر قال: "رأيت ابن عباس يكرع (٣) في حياض زمزم وهو صائم".

стр. 1663

الحجامة لا تبطل الصوم ٧١٦٠ - أيوب (خ) (١) عن عكرمة، عن ابن عباس "أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم". الثوري عن يزيد بن أبي زياد (عو) (٢)، عن مقسم، عن ابن عباس: "احتجم رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة وهو صائم محرم". ورواه ميمون بن مهران (ت س) (٣) عنه. قلت: أخرجه الأربعة من وجوه عن يزيد بن أبي زياد. ٧١٦١ - شعبة (خ) (٤)، عن حميد "سمعت ثابتًا يسأل أنسًا: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف" كذا رواه ابن ديزيل، عن آدم، عن شعبة، والذي في البخاري عن آدم سمعت ثابتًا قال: سئل أنس. قال المؤلف: والأول الصحيح فقد رويناه لأبي النضر عن شعبة كذلك. ٧١٦٢ - أبو داود الحفري، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل له صحبة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المواصلة والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما فقيل له: إنك تواصل! فقال: إني أظل فيطعمني ربي ويسقيني".

стр. 1664

٧١٦٣ - شعبة (س) (١)، عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: "إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف". ٧١٦٤ - معتمر (س) (٢)، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: "رخص رسول الله ﷺ في القبلة للصائم والحجامة" قال الدارقطني كلهم ثقات والغير وقفه. إسحاق الأزرق (س) (٣)، عن الثوري، عن خالد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد "أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم". قلت: (س) (١) عن إِبراهيم، عن ابن سعيد الجوهري عنه. ورواه الحسن بن خلف، عن الأزرق، ورواه الأشجعي عن سفيان لكن قال: "رخص للصائم في الحجامة والقبلة". ٧١٦٥ - يحيى الحماني، نا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال رسول الله ﷺ : "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم". تابعه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الرحمن ولفظه: "ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة والحلم" وعبد الرحمن ليس بالقوي والصحيح: ٧١٦٦ - عبد الرزاق، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: "لا يفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم" وروينا الرخصة عن سعيد وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة. ما روي في الإفطار بالحجامة ٧١٦٧ - يونس، عن الحسن، عن غير واحد مرفوعًا قال: "أفطر الحاجم والمحجوم. قيل له: عن النبي ﷺ ؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم" (٤). وجاء عن الحسن مرسلا.

стр. 1665

معتمر (س) (١)، عن أبيه، عن الحسن، عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". وروي عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة. ورواه قتادة، عن الحسن (٢)، عن ثوبان. ورواه عطاء بن السائب، عن الحسن، عن معقل بن يسار. ورواه مطر، عن الحسن، عن علي مرفوعًا. ٧١٦٨ - أبو عاصم نا أشعث (س) (٣)، عن الحسن، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ : "أفطر الحاجم والمحجوم". قلت: وأخرجه (س) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي حرة، عن الحسن، عن غير واحد مرفوعًا. وقال أبو قطن وغيره: عن أبي حرة موقوف. ٧١٦٩ - الأوزاعي حدثني يحيى (د س ق) (٤)، حدثني أبو قلابة، حدثني أبو أسماء، حدثني ثوبان قال: "خرجت مع رسول الله ﷺ في ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فإذا رجل يحتجم بالبقيع فقال رسول الله ﷺ : أفطر الحاجم والمحجوم". رواه شيبان وهشام عن يحيى كذلك. ٧١٧٠ - خالفهم معمر فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج قال رسول الله ﷺ : "أفطر الحاجم والمحجوم". تابعه معاوية بن سلام عن يحيى، فكأن يحيى رواه بالإسنادين جميعًا. ٧١٧١ - وهيب (د س) (٥)، نا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس "أن رسول الله ﷺ أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم". قال (د): رواه الحذاء، عن أبي قلابة هكذا. قال المؤلف: ورواه عاصم الأحول، عن أبي قلابة كذلك، فكأن الحديث عند أبي قلابة بإسنادين.

стр. 1666

وقال يزيد بن هارون (س) (١): أنا عاصم، عن أبي قلابة فقال عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد: "مررت مع رسول الله ﷺ فأبصر رجلا يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم". قال ابن المديني: ما أرى الحديثين إلا صحيحين. يحيى بن حمزة، ثنا أبو المهلب راشد بن داود، نا أبو أسماء الرحبي، عن ثوبان "أن رسول الله ﷺ مر بالبقيع على رجل يحتجم. . ." الحديث. ابن جريج، أخبرني مكحول أن شيخًا من الحي أخبره أن ثوبان أخبره قال النبي ﷺ : "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه (س) (٢) العلاء بن الحارث وعبد الرحمن بن ثوبان، عن مكحول فقال: عن أبي أسماء، عن ثوبان. ٧١٧٢ - ابن أبي عروبة (س) (٣)، عن مطر الوراق، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع قال: "دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلا في رمضان فقلت: ألا كان نهارًا. قال: تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم، وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: أفطر الحاجم والمحجوم". كذا رواه روح عنه. ورواه عبد الأعلى عنه فقال: عن بعض أصحابه، عن ابن بريدة، عن أبي موسى مرفوعًا. ورواه شعبة (س) (٤)، عن مطر بإسناده موقوفًا. ٧١٧٣ - الأنصاري (س) (٤)، نا ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : "أفطر الحاجم والمحجوم". وداود العطار (س) (٥)، عن ابن جريج بنحوه إلا أنه قال: قال أبو هريرة وعنده "المستحجم" بدل: "المحجوم". قلت: ورواه (س) (٥) من طريق النضر بن شميل وعبد الرزاق، عن ابن جريج موقوفًا.

стр. 1667

٧١٧٤ - قبيصة (س) (١)، نا فطر، عن عطاء، عن ابن عباس قال رسول الله ﷺ : "أفطر الحاجم والمحجوم". كذا رواه جماعة عن قبيصة، وصوابه ما رواه محمود بن غيلان عنه من كتابه فأرسله. ورواه عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة موقوفًا. ورواه ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن عائشة. قال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد بن حنبل وسئل أيما أصح عندك في أفطر الحاجم؟ قال: حديث ثوبان من طريق يحيى بن أبي كثير. قيل: فحديث رافع؟ . قال: ذاك تفرد به معمر. قلت: قد تابعه معاوية بن سلام. وقال ابن المديني: ما أعلم في ذلك أصح من حديث رافع. وقال عثمان الدارمي: صح حديث ثوبان وشداد وأقول به، وسمعت أحمد بن حنبل يقول به لصحتهما. وقال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث "أفطر الحاجم والمحجوم" و"لا نكاح إلا بولي" يشد بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها. وقال ابن راهويه: حديث شداد تقوم به الحجة، وبه نقول. قال (د) في سننه: قلت لأحمد: ما أصح؟ قال: حديث ابن جريج، عن مكحول، عن شيخ من الحي، عن ثوبان. وقال عباس العنبري: سمعت ابن المديني يقول: صح حديث أبى رافع عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". وقال أبو زرعة: حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا في ذلك حسن. ما يدل على نسخ الحديث ٧١٧٥ - هشيم، عن منصور، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد قال: "كنت مع رسول الله ﷺ عام الفتح، فمر على رجل لثمان عشرة أو تسع عشرة من رمضان يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم" (٢). الشافعي، أنا عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد: "كنا مع رسول الله ﷺ زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم" (٢).

стр. 1668

٧١٧٦ - ابن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ احتجم محرمًا صائمًا". قال الشافعي: سماع ابن عباس عن النبي ﷺ عام الفتح ولم يكن يومئذٍ محرمًا ولم يصحبه محرمًا قبل حجة الوداع، فذكر ابن عباس حجامة رسول الله ﷺ عام حج، وحديث "أفطر الحاجم" سنة ثمان فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ لحديث "أفطر الحاجم" وإسنادهما معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا، فإن توقى رجل الحجامة فهو أحوط، ومع حديث ابن عباس القياس، قال: والذي أحفظ عن بعض الصحابة والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة. قلت: أحاديث "أفطر" أقوى من حديث "احتجم صائمًا" وليس في حديث ابن عباس ما يدل على أنه احتجم عام حجة الوداع، ولا قال ابن عباس أنه شهد ذلك، وأيضًا فلا نعلم أنه ﷺ صام في سفر حجة الوداع. ٧١٧٧ - خالد بن مخلد، نا عبد الله بن المثنى، عن ثابت، عن أنس قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي ﷺ فقال: أفطر هذان. ثم رخص بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم" قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قلت: في خالد وعبد الله مقال، وإِذا انفرد خالد بشيء عُدَّ منكرًا. قال المؤلف: حديث أبي سعيد بلفظ الترخيص يدل على هذا إذ الأغلب أن الترخيص يكون بعد نهي. ٧١٧٨ - أبو النضر القراديسي، نا يزيد بن ربيعة، نا أبو الأشعث، عن ثوبان: "مر رسول الله ﷺ برجل يحتجم وهو يقرض رجلًا فقال رسول الله ﷺ : أفطر الحاجم والمحجوم". تفرد يزيد بهذه اللفظة. قلت: تركه الدارقطني، وقال أبو حاتم: منكر الحديث. ٧١٧٩ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: "كان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه بعد فكان يحتجم بالليل". هشام بن الغاز وغيره، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يحتجم في رمضان عند وقت الفطر".

стр. 1669

مضغ العلك للصائم ٧١٨٠ - الوليد بن مسلم، أخبرني سعيد بن عيسى، عن جدته أنها سمعت أم حبيبة زوج النبي ﷺ تقول: "لا يمضغ العلك الصائم". جدته أم الربيع، وهذا موقوف. لا صوم على صبي ولا مجنون ٧١٨١ - جرير بن حازم (د س) (١)، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: "مرَّ عليٌّ بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم فقال علي لعمر: يا أمير المؤمنين، ترجم فلانة؟ قال: نعم. قال: أما تذكر قول رسول الله ﷺ رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق؟ قال: نعم. فأمر بها فخلى عنها". قلت: رواه وكيع وجرير الضبي عن الأعمش ولم يفصح برفعه. الرجل يسلم في أثناء رمضان ٧١٨٢ - عن ابن إسحاق، عن عيسى بن عبد الله، عن سفيان بن عطية الثقفي قال: "وفدنا على النبي ﷺ من ثقيف فضرب لهم قبة، وأسلموا في النصف من رمضان فأمرهم رسول الله ﷺ فصاموا منه ما استقبلوا منه ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم". قلت: لم يصح هذا. تنزيه الصوم عن الشتم واللغط ٧١٨٣ - أبو الزناد (خ م) (٢)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

стр. 1670

"الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائمًا، فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم". ابن جريج (خ م) (١)، أخبرني عطاء، عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه (له) (٢) وأنا أجزي به، والصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس [محمد] (٣) بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرح بهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه". ولفظ هشام بن يوسف (خ) عن ابن جريج في أول الحديث "قال الله: كل عمل ابن آدم له". ٧١٨٤ - ابن أبي ذئب (خ د) (٤)، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه". ٧١٨٥ - أبو ضمرة، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد وجهل عليك فقل: إني صائم". ٧١٨٦ - الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المقبري، عن أبي هريرة سمع رسول الله ﷺ : "رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش". ٧١٨٧ - جرير بن حازم، عن ابن أبي سيف (س) (٥)، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن عياض بن غطيف، عن أبي عبيدة بن الجراح، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الصوم جنة ما لم تخرقه". قلت: أخرجه (س) من طريق حماد بن زيد، عن واصل، عن بشار بن أبي سيف.

стр. 1671

الكبير يهده الصوم فيكفر ويفطر ٧١٨٨ - زكريا بن إسحاق (خ) (١)، نا عمرو بن دينار، عن عطاء "سمع ابن عباس يقرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٢) فقال: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا". ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس "في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ (٢) يعني يتكلفونه ولا يستطيعونه ﴿طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ (٢) فأطعم مسكينًا آخر فهو خير له، وليست منسوخة، قال: ولم يرخص في هذا إلا للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام والمريض الذي علم أنه لا يشفى". الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس "أنه كان يقرؤها: "وعلى الذين يطوقونه" قال: هو الشيخ الذي لا يستطيع الصيام، فيفطر ويطعم نصف صاع مكان يوم". كذا في هذه الرواية "نصف صاع من حنطة" وروي عنه أنه قال: "مدًا لطعامه ومدًا لإدامه" وروى خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: "إذا عجز الشيخ الكبير أطعم عن كل يوم مدًا مدًا". ورواه وهيب عن خالد ولفظه "أن يطعم كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليه". ٧١٨٩ - أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، حدثني أبو حمزة، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سمع أبا هريرة يقول: "من أدركه الكبر، فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه لكل يوم مدٌّ من قمح". ٧١٩٠ - هشام وغيره، عن قتادة "أن أنسًا ضعف عامًا قبل موته، فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينًا" قال هشام في حديثه: "فأطعم ثلاثين مسكينًا". وقال حميد: "لم يطق أنس صوم رمضان عام توفي وعرف أنه لا يستطيع أن يقضيه فسألت ابنه عمر بن أنس ما فعل؟ فقال: جفّنَّا له جفانًا من خبز ولحم، فأطعمنا العدة أو أكثر - يعني من ثلاثين رجلًا لكل يوم رجلًا".

стр. 1672

٧١٩١ - عن مجاهد، عن قيس بن السائب قال: "إن شهر رمضان يفتديه الإنسان أن يطعم عنه لكل يوم مسكين فأطعموا عني مسكينين". ٧١٩٢ - يعقوب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب " ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ (١) قال: هو الكبير الذي يعجز والحبلى يشق عليها فعليهما طعام مسكين كل يوم حتى ينقضي رمضان". ٧١٩٣ - ابن جريج، أخبرني محمد بن عباد، عن أبي عمرو مولى لعائشة أن عائشة كانت تقرأ "وعلى الذين يطيقونه فدية". السواك للصائم ٧١٩٤ - الثوري (د ت) (٢)، حدثني عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: "ما أحصي ولا أعد، ما رأيت رسول الله ﷺ يتسوك وهو صائم". قلت: حسنه (ت). ٧١٩٥ - مجالد (ق) (٣)، عن الشعبي، عن مسروق عن عائشة قال رسول الله ﷺ : "خير خصال الصائم السواك" مجالد وعاصم ليسا بقويين. ٧١٩٦ - أخبرنا علي بن الحسن بن فهر بمكة، أنا عبد الله بن محمد الشافعي، نا أبو علي الحافظ (٤) عبد الله بن محمد بن علي البلخي بمكة، نا إبراهيم بن يوسف البلخي بها، نا أبو إسحاق الخوارزمي قاضي خوارزم قال: سألت عاصمًا الأحول قلت: "أيستاك الصائم؟ قال: نعم. فقلت: برطب السواك ويابسه؟ قال: نعم. قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم. قلت: عمن؟ قال: عن أنس عن النبي ﷺ " تفرد أبو إسحاق بن إبراهيم بن بيطار حدث بالمناكير وليس بحجة. محمد بن سلام البيكندي، أنا إبراهيم بن عبد الرحمن قال: سألت عاصمًا. . . فذكره لم يذكر أول النهار وآخره. قال ابن عدي: إبراهيم عامة أحاديثه غير محفوظة. ٧١٩٧ - مسعر، عن أبي نهيك الأسدي، عن زياد بن حدير قال: "ما رأيت أحدًا أدأب سواكًا وهو صائم من عمر. أراه قال: بعود".

стр. 1673

٧١٩٨ - قد روى وكيع عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر "أنه كان يستاك وهو صائم". قلت: أحاديث السواك وفضلها عامة لم يستثن منها صائم ولا وقت. من كره السواك للصائم بعد الزوال ٧١٩٩ - بحديث الأعمش (خ م) (١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : "يقول الله: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك". رواه وكيع عنه فزاد في أوله: "كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله: إلا الصوم". ٧٢٠٠ - ضرار بن مرة (م) (٢)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأبي سعيد قالا: قال رسول الله ﷺ : "يقول الله: الصوم لي. . ." الحديث. ٧٢٠١ - ابن معين، نا علي بن ثابت، عن كيسان أبي عمر، عن يزيد بن بلال مولاه - وكان قد شهد صفين مع علي - عن علي قال: "لا يستاك الصائم بالعشي، ولكن بالليل فإن يبوس شفتي الصائم نور بين عينيه يوم القيامة". ٧٢٠٢ - عن أيوب بن حسان الواسطي "سمع رجلا سأل ابن عيينة فقال: قوله: الصوم لي. فقال: هذا من أجود الأحاديث، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة". عبد الصمد بن النعمان (٣)، نا أبو عمر القصاب كيسان، عن يزيد بن بلال، عن علي قال: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. . ." الحديث. ٧٢٠٣ - قال: وثنا كيسان، عن عمرو بن عبد الرحمن، عن خباب، عن النبي ﷺ مثله. قال الدارقطني: كيسان ليس بالقوي، وشيخه لا يعرف. ٧٢٠٤ - عن عمرو بن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: "لك السواك إلى العصر؛ فإذا صليت العصر فألقه، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: خلوف فم الصائم أطيب عند الله

стр. 1674

من ريح المسك". رواه الدارقطني. قلت: عمر واهٍ. صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه ٧٢٠٥ - عبد الواحد بن زياد (م) (١)، نا طلحة بن يحيى، حدثتني عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: "قال لي رسول الله ﷺ ذات يوم: يا عائشة، هل عندك شيء؟ قلت: لا والله. قال: إني صائم. قالت: فخرج فأهديت لنا هدية - أو جاءنا زور - فلما رجع قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية - أو جاءنا زور - وقد خبأت لك شيئًا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئته به فأكل، ثم قال: كنت قد أصبحت صائمًا". قال طلحة (م) (١): فحدثت مجاهدًا به قال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله؛ فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها. الشافعي، أنا سفيان، عن طلحة، عن عمته، عن عائشة قالت: "دخل عليّ النبي ﷺ فقلت: إنا خبأنا لك حيسًا. قال: أما إني كنت أريد الصوم، ولكن قرّبيه". رواه جماعة عن ابن عيينة، ورواه جماعة عن طلحة لم يذكروا قضاءً. وقال محمد بن عمرو بن العباس، نا ابن عيينة. . . فذكره، وقال: "ولكن قربيه وأقضي يومًا مكانه". كان الدارقطني يحمل في هذا على محمد بن عمرو الباهلي، وليس كذلك. قال الطحاوي: نا المزني، نا الشافعي، نا سفيان. . . فذكره باللفظ الماضي من رواية الربيع وزاد "سأصوم يومًا مكانه". قال المزني: سمعت الشافعي يقول: سمعت سفيان عامة مجالسته لا يذكر قضاء، ثم عرضته عليه قبل أن يموت بسنة فأجاب فيه "سأصوم يومًا مكانه". رواية سفيان لهذا عامة عمره بلا هذه اللفظة مع رواية مثل شعبة والثوري وعبد الواحد ووكيع والقطان ويعلى ين عبيد وغيرهم يدل على خطأ هذه اللفظة. الطيالسي، ثنا سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن عائشة [قالت] (٢): "دخل عليَّ رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: أعندك شيء؟ قلت: لا. قال: إذًا أصوم. قالت: ودخل علي يومًا آخر فقال: أعندك شيء؟ قلت: نعم. قال: إذًا أفطر، وإن كنت فرضت الصوم". وهذا إسناد صحيح.

стр. 1675

٧٢٠٦ - أبو العميس (خ ت) (١)، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه "أن رسول الله ﷺ آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت: إن أخاك يقوم الليل ويصوم النهار، وليس له في شيء من الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعامًا فقال له سلمان: اطعم. قال: إني صائم. قال: أقسمت عليك لتفطرنّ ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل معه، ثم بات عنده، فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فمنعه سلمان وقال له: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقًا، ولربك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا، صم وأفطر وصل وائت أهلك وأعط كل ذي حق حقه، فلما كان في وجه الصبح قال: قم الآن إن شئت. قال: فقاما فتوضئا ثم ركعا ثم خرجا إلى الصلاة فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله ﷺ بالذي أمره سلمان، فقال له رسول الله ﷺ : يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقًا. مثل ما قال سلمان". ٧٢٠٧ - شعبة (خ) (٢)، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن جويرية قالت: "دخل علي رسول الله ﷺ يوم الجمعة وأنا صائمة فقال: صمت أمس؟ قلت: لا. قال: تصومين غدًا؟ قلت: لا. قال: فأفطري". ٧٢٠٨ - حاتم بن أبي صغيرة (ت س) (٣)، عن سماك بن حرب، عن أبي صالح، عن أم هانئ قالت: "دخل علي رسول الله ﷺ فاستسقى فشرب فناولني سؤره وأنا صائمة فشربت، فقلت: يا رسول الله، فعلت شيئًا لا أدري أصبت أم أخطأت، ناولتني سؤرك وأنا صائمة فكرهت أن أرد سؤر رسول الله ﷺ قال: أمتطوعة أم قضاء من رمضان؟ قلت: متطوعة. قال: المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر" رواه يحيى بن أبي الحجاج وصفوان بن عيسى عنه.

стр. 1676

قلت: رواه خالد بن الحارث عن حاتم، فأرسله، قال النسائي: وأبو صالح هو صاحب الكلبي ضعيف، روي عنه أنه قال في مرضه: كل شيء حدثتكم به فهو كذب. أبو عوانة، عن سماك، عن ابن ابن (١) أم هانئ، عن جدته أنه سمعه منها قال: "أتي رسول الله ﷺ بشراب يوم فتح مكة فشرب ثم ناولني فشربت وكنت صائمة فكرهت أن أرد فضل رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، إني كنت صائمة فكرهت أن أرد فضلك. فقال: أكنت تقضين شيئًا؟ فقلت: لا. قال: فلا يضرك". ورواه أبو الوليد، عن أبي عوانة فقال: هارون ابن ابن أم هانئ وقال: "أكنت تقضين عنك شيئًا؟ قالت: لا". الطيالسي (ت س) (٢) نا شعبة، أنا جعدة ابن أم هانئ - وكان سماك يحدثه يقول: أخبرني ابنا أم هانئ. قال شعبة: فلقيت أنا أفضلهما جعدة - فحدثني عن أم هانئ "أن رسول الله ﷺ دخل عليها فناولته شرابًا فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، كنت صائمة. فقال: المتطوع أمين - أو أمير - نفسه. . ." (٣) الحديث، فقلت لجعدة: أسمعته من أم هانئ؟ قال: أخبرني أهلنا وأبو صالح مولى أم هانئ عنها. قلت: رواه غندر، عن شعبة، عن جعدة، عن جدته أم هانئ. جرير (د) (٤)، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ قالت: "لما كان يوم الفتح جاءت فاطمة، فجلست عن يسار رسول الله ﷺ وأم هانئ عن يمينه فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، فناولته فشرب ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة. قال: أكنت تقضين شيئًا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعًا". قلت: ورواه النسائي من طريق أبي الأحوص، عن سماك عن ابن أم هانئ.

стр. 1677

ولحماد بن سلمة (س) (١)، عن سماك، عن هارون بن أم هانئ ولأسباط بن نصر (س) (٢)، عن سماك، عن رجل، عن يحيى بن جعدة، عن أم هانئ ولا أراه يصح، فإن يوم الفتح كان صومها فرضًا؛ لأنه رمضان. ٧٢٠٩ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: "إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام، فأنت [بأحد] (٣) النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت". ٧٢١٠ - ابن جريج، عن عطاء "أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعًا ولم يوفه، فله أجر ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب". ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: "كان ابن عباس لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسًا". ٧٢١١ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر مثله. ٧٢١٢ - أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر قال: "الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار". روي من أوجه مرفوعًا ولم يصح. ٧٢١٣ - عون بن عمارة، نا حميد، عن أنس أن النبي ﷺ قال: "الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار". عون ضعيف، وقد رواه مرة عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا. قلت: وجعفر متروك. ٧٢١٤ - يحيى بن غيلان، نا إبراهيم بن مزاحم، نا سريع بن نبهان، سمعت أبا ذر، سمعت خليلي أبا القاسم ﷺ يقول: "الصائم في التطوع بالخيار إلى نصف النهار". إبراهيم وسريع مجهولان. التخيير في قضاء صوم التطوع حماد بن سلمة (س) (٤)، عن سماك، عن هارون بن أم هانئ عن أم هانئ قالت: "دخل علي رسول الله ﷺ فدعوت له بشراب، فشرب - أو قالت: دعا بشراب فشرب - ثم ناولني

стр. 1678

فشربت وقلت: يا رسول الله، إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك. قال: إن كان قضاء من رمضان فصومي يومًا مكانه، وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي". رواه الطيالسي عنه هكذا. وقال أبو الوليد، عن حماد، عن سماك، عن هارون بن بنت أم هانئ - أو ابن ابن أم هانئ - ولفظه: "دخل عليَّ يوم فتح مكة فناولني فضل شرابه. . ." الحديث. ٧٢١٥ - إسماعيل بن أبي أويس، نا أبي، عن ابن المنكدر، عن أبي سعيد أنه قال: "صنعت لرسول الله ﷺ طعامًا فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام، قال رجل من القوم: إني صائم. فقال نبي الله: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. ثم قال له: أفطر وصم مكانه يومًا إن شئت". وروي بإسناد آخر عن أبي سعيد. قلت: أبو أويس لين، وما أعرف محمد بن المنكدر سمع من أبي سعيد. من أوجب عليه القضاء ٧٢١٦ - ابن وهب، أنا عبد الله بن عمر، ومالك ويونس، عن ابن شهاب، قال: "بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل ﷺ عليهما، قالت: فبدرتني حفصة بالكلام وكانت ابنة أبيها يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، وأهدي لنا طعام، فأفطرنا عليه؟ فقال: اقضيا مكانه يومًا آخر". وكذا رواه معمر وابن جريج ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن عيينة والزبيدي وغيرهم، عن ابن شهاب منقطعًا. ونا عبد الله بن يوسف إملاء، نا محمد بن الحسين القطان، نا علي بن الحسن الهلالي، نا عبيد الله بن موسى، أنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فأكلناه. . ." الحديث. تابعه صالح بن أبي الأخضر، وسفيان بن حسين، عن الزهري وقد وهموا. روح، نا ابن جريج، عن ابن شهاب. قلت له: "أحدثك عروة، عن عائشة: أنها أصبحت هي وحفصة صائمتين؟ . فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا. ولكن حدثني ناس في خلافة سليمان عن بعض من كان يدخل على عائشة أنها قالت". وكذا رواه عبد الرزاق، والزنجي عن ابن جريج.

стр. 1679

محمد بن منصور الجواز، نا سفيان، قال: سمعناه من صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت: "أصبحت أنا وحفصة صائمتين، فأهدي لنا طعام والطعام محروص عليه فأكلنا منه ودخل علينا النبي ﷺ فابتدرتني حفصة وكانت بنت أبيها فقالت: يا رسول الله، أصبحنا صائمتين، فأهدي لنا طعام فأكلنا فتبسم وقال: صوما يومًا مكانه" (١). قال سفيان: فسألوا الزهري وأنا شاهد فقالوا: هو عن عروة. قال: لا. الحميدي، ثنا سفيان، سمعت الزهري يحدث عن عائشة (٢)، فذكر هذا مرسلا. فقيل للزهري: أعن عروة؟ قال: لا. قال سفيان: وكنت سمعت صالح بن أبي الأخضر، ثناه عن الزهري، عن عروة. فظننت أن صالحًا أتى من قبل العرض، وعن معمر، قال: لو كان هذا من حديث عروة ما نسيته. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا، فقال: لا يصح حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة. وكذا قال الذهلي، واحتج بحكاية ابن جريج وسفيان وبإرسال من أرسله. وتفرد به جرير بن حازم، وعُدّ واهمًا فيه خطّأه أحمد وابن المديني، قال أحمد: كان جرير يحدث بالتوهم. قال الرمادي: قلت لعلي: تحفظ عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة "أصبحت أنا وحفصة صائمتين"؟ فقال لي: من هذا؟ قلت: ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحيى فضحك ثم قال: مثلك يقول مثل هذا! ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري (٢) أن عائشة وحفصة. ابن وهب، أخبرني حيوة وعمر بن مالك، عن ابن الهاد، حدثني زميل مولى عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: "أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين" وفيه: فقال: لا عليكما صوما يوما آخر مكانه" (٣) أقام إسناده جماعة عن ابن وهب وقال: بعضهم بدون عروة. قال ابن عدي: لا نعرف لزميل سماع من عروة ولا لابن الهاد منه. قلت: قد صرح ابن الهاد بأنه حدثه. قال المؤلف: قد ثبت ضعف أحاديث الباب في الخلافيات. ٧٢١٧ - مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "إذا أصبح

стр. 1680

أحدكم صائمًا فبدا له أن يفطر فليصم يومًا مكانه". النهي عن الوصال ٧٢١٨ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي ﷺ نهى عن الوصال، قالوا: إنك تواصل! قال: إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى". عبيد الله (م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ واصل في رمضان ونهاهم. فقيل: إنك تواصل! قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى". ٧٢١٩ - معمر (خ) (٣)، عن همام، نا أبو هريرة، قال رسول الله ﷺ : "إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله! قال: إني لست في ذاكم [مثلكم] (٤) إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة" وأخرجه (م) (٥) من حديث الأعرج وأبي صالح. شعيب (خ) (٦)، عن الزهري، حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الوصال، فقال له رجل: إنك يا رسول الله تواصل! قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم - كالمنكل بهم حين أبوا أن ينتهوا". يونس بن يزيد (م) (٧)، عن ابن شهاب نحوه. ٧٢٢٠ - حميد الطويل (م) (٨)، عن ثابت، عن أنس "أن رسول الله ﷺ واصل في آخر الشهر فواصل الناس، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: لو مُدَّ لنا الشهر لواصلت وصالًا يدع

стр. 1681

المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني". ولفظ (م): "في آخر شهر رمضان"، وأخرجه (خ) (١) من حديث قتادة عن أنس. ٧٢٢١ - عبدة (خ م) (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "نهاهم النبي ﷺ عن الوصال رحمة لهم، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم إنه يطعمني ربي ويسقيني". ٧٢٢٢ - الليث (خ) (٣)، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد، سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل! قال: إني لست كهيئتكم، إن لي مطعمًا يطعمني وساق يسقيني". صوم عرفة ٧٢٢٣ - شعبة (م) (٤)، سمعت غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزمّاني، عن أبي قتادة، "أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية". ٧٢٢٤ - ابن عيينة (س) (٥)، عن داود بن شابور، عن أبي قزعة، عن أبي الخليل، عن أبي حرملة، عن أبي قتادة يبلغ به النبي ﷺ : "صوم يوم عرفة كفارة سنة والتي تليها وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة". عبد الرزاق (س) (٦)، أنا الثوري، أخبرني منصور، عن مجاهد، عن حرملة بن إياس, عن أبي قتادة، مرفوعًا نحوه. جرير، عن منصور. فقال: عن أبي الخليل، عن حرملة بن إياس، عن أبي قتادة - أو عن مولى أبي قتادة - عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ . أبو داود الحفري، عن سفيان، عن منصور، عن أبي الخليل، عن حرملة، عن مولى لأبي قتادة، عن أبي قتادة.

стр. 1682

الاختيار للحاج إفطاره ٧٢٢٥ - مالك (خ م) (١)، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عمير مولى ابن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث "أن أناسًا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله ﷺ فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف بعرفة على بعير فشرب". وكذا رواه السفيانان وعمرو بن الحارث وغيرهم، عن سالم أبي النضر. ٧٢٢٦ - ابن وهب (خ م) (٢)، أخبرني عمرو، عن بكير، عن كريب، عن ميمونة أنها قالت: "إن الناس شكوا في صيام رسول الله ﷺ يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون". ٧٢٢٧ - وهيب نا أيوب (س) (٣)، عن سعيد بن جبير قال: "أتيت على ابن عباس وهو يأكل رمانًا بعرفة، فحدث أن رسول الله ﷺ أفطر بعرفة" تابعه ابن عيينة عن أيوب. قلت: وابن علية أيضًا (س) (٣). حماد بن زيد عن أيوب (ت) (٤) فقال: عن عكرمة (س) (٥): "إن ابن عباس أفطر بعرفة أتي برمان فأكله وقال: حدثتني أم الفضل أن رسول الله ﷺ أفطر بعرفة أتته أم الفضل بلبن فشربه".

стр. 1683

٧٢٢٨ - نا سليمان (د) (١) نا حوشب بن عَقيل (د س ق) (٢)، عن مهدي بن الهجري، ثنا عكرمة قال: "كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة". أبو داود الطيالسي، ثنا حوشب، ثنا مهدي بن حسان بنحوه. ٧٢٢٩ - مالك، عن زياد مولى ابن عياش عن طلحة بن عبيد الله بن كريز (٣) أن رسول الله ﷺ قال: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له". هذا مرسل. العمل الصالح في عشر ذي الحجة ٧٢٣٠ - الأعمش (خ) (٤)، عن مسلم حدثه عن سعيد، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله ثم لا يرجع من ذلك بشيء". ولفظ أبي معاوية عنه "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام". ٧٢٣١ - أبو عوانة (د س) (٥)، عن الحر بن الصباح، عن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: "كان رسول الله ﷺ يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس يعني ويومًا آخر". ٧٢٣٢ - الأعمش (م) (٦)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "ما رأيت رسول الله صائمًا في العشر قط" المثبت أولى من المنافي.

стр. 1684

قضاء رمضان في عشر ذي الحجة ٧٢٣٣ - الثوري، عن الأسود بن قيس، عن أبيه أن عمر قال: "ما من أيام أحب إلى الله أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر". ٧٢٣٤ - والثوري، حدثني عثمان بن موهب (١): "سمعت أبا هريرة وسأله رجل فقال: إن علي رمضان وأنا أريد أن أتطوع في العشر، فقال: لا؛ بل ابدأ بحق الله فاقضه، ثم تطوع بعد ما شئت". ٧٢٣٥ - يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن أبي إسحاق (٢) قال: قال علي: "لا تقض رمضان في ذي الحجة، ولا تصم يوم الجمعة - أظنه منفردًا - ولا تحتجم وأنت صائم". وروي أيضًا عن الحسن (٢) عن علي في كراهية القضاء في العشر وهذا؛ لأنه كان يرى قضاءه في إحدى الروايتين عنه متتابعًا؛ فإذا زاد ما وجب عليه قضاؤه على تسعة أيام انقطع تتابعه بيوم النحر وأيام التشريق. فضل يوم عاشوراء ٧٢٣٦ - ابن عيينة (خ م) (٣)، عن أيوب، عن عبد الله بن سعيد بن جبير [عن أبيه] (٤) عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم؟ ! قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه فغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرًا فنحن نصومه، فقال رسول الله ﷺ : نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. ٧٢٣٧ - ابن جريج (م) (٥)، عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: "ما رأيت

стр. 1685

رسول الله ﷺ يتحرى صيام يوم يلتمس فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء أو شهر رمضان". أخرجاه من حديث ابن عيينة عن عبيد الله. ٧٢٣٨ - حماد بن زيد (م عو) (١) ومهدي بن ميمون (م) (١)، عن غيلان بن جرير والدستوائي، عن قتادة، عن غيلان، عن عبد الله بن معبد الزمّاني، عن أبي قتادة "أن أعرابيًا سأل رسول الله ﷺ عن صومه فغضب حتى عرف ذلك في وجهه فقام عمر فقال: رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينا وبك نبيًا أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فلم يزل عمر يردد ذلك حتى سكن فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر - أو قال: ما صام ولا أفطر. فقال: [يا رسول الله] (٢) كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا؟ فقال: ومن يطيق ذلك؟ فقال: كيف [بمن] (٣) يفطر يومين ويصوم يومًا؟ فقال: لوددت أني طوقت ذلك. قال: فما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فقالوا: يا رسول الله، ما تقول في رجل يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ فقال: ذاك صوم أخي داود ﵇. قال: يا رسول الله ما تقول في صوم عاشوراء؟ قال: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة. قال: يا رسول الله، ما تقول فيمن يصوم يوم عرفة؟ قال: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها". ٧٢٣٩ - معمر، عن أبي إسحاق، عن الأسود قال: "ما رأيت أحدًا كان أمر بصيام يوم عاشوراء من علي ومن أبي موسى". صوم يوم التاسع ٧٢٤٠ - يحيى بن أيوب (م) (٤)، نا إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف يقول: "سمعت ابن عباس يقول حين صام رسول الله يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال: إذا كان العام القابل صمنا يوم التاسع إن شاء الله. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي النبي ﷺ ".
следующие страницы →