هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فدخلت النار لم تطعمها ولم تسقها حين حبستها ولم ترسلها فتأكل من خشاش الأرض".
٨٣٨٦ - الحسن بن ثابت - قلت: لين - عن مسعر، عن زياد بن علاقة، عن عمه قطبة، وعن زياد بن فيّاض عن أبي عياض أنهما قالا: كان يكره أن يقتل الرجل ما لا يضره.
٨٣٨٧ - عثمان بن أبي شيبة، نا أبي وحسن بن ثابت، عن مسعر، عن زياد بن علاقة، عن عمه قال: "كان يكره أن يقتل الرجل ما لا يضره".
الإحصار
باب من أحصر بعدو
قال الله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. . .﴾ (١) الآية، قال الشافعي: لا أعلم خلافًا في أنها نزلت بالحديبية حين أحصر النبي ﷺ فحال المشركون بينه وبين البيت، وأن النبي ﷺ نحر بالحديبية وحلق ورجع حلالًا.
٨٣٨٨ - ورقاء (خ) (٢) عن ابن أبي نجيح (م) (٣) عن مجاهد، ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة "أن رسول الله ﷺ رآه والقمل يسقط على وجهه، فقال له: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره أن يلحق - قال: وهم بالحديبية لم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع من دخول مكة، فأنزل الله الفدية - وأمره رسول لله ﷺ أن يطعم فرقًا بين ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو نسك شاة".
٨٣٨٩ - مالك، عن نافع "أن ابن عمر خرج في الفتنة معتمرًا، فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ﷺ فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء البيت طاف وسعى، ورأى أنه يجزئ عنه وأهدى".
٨٣٩٠ - معمر (خ) (٤) قال: قال الزهري: أخبرني عروة، عن المسور ومروان قالا:
стр. 1997
"خرج رسول الله زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله ﷺ هديه وأشعره وأحرم بالعمرة. . ." الحديث. وفيه: "فلما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا، ثم احلقوا فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدًا حتى فعل ذلك نحر هديه ودعا حالقه، فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًّا".
وفي مغازي يونس، عن ابن إسحاق، نا الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور بن مخرمة. . . بالحديث بطوله وزاد: "وكان مضطربه في الحل وكان يصلي في الحرم - وفيه - وقالت أم سلمة: لا تلمهم فإن الناس قد دخلهم أمر عظيم مما رأوك احملت على نفسك في الصلح، ولم يفتح عليك، ورجعتك ولم يفتح عليك - وفيه - فلما رأوه فعل ذلك قاموا فنحروا وحلق بعض وقصر بعض، فقال رسول الله ﷺ : اللهم اغفر للمحلقين - ثلاثًا - فقيل: يا رسول الله، والمقصرين. فقال: وللمقصرين. ثم انصرف راجعًا.
٨٣٩١ - وحدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "قيل له: لمَ ظاهر رسول الله للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين واحدةً؟ فقال: إنهم لم يشكوا".
المحصر يذبح ويحل حيث أحصر
٨٣٩٢ - مالك (م) (١) عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".
٨٣٩٣ - عمر بن محمد (خ) (٢) عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلَّما ابن عمر ليالي نزل الحجاج بابن الزبير فقال: "لا يضرك ألا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله معتمرين فحال كفار قريش دون
стр. 1998
البيت فنحر رسول الله ﷺ هديه وحلق رأسه، ثم رجع. ورواه المؤلف من طرق. و (خ) (١) من حديث جويرية ومن حديث فليح، عن نافع.
٨٣٩٤ - يحيى بن صالح (خ) (٢) ثنا (معاوية - يعني: ابن صالح) (٣) نا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: قال ابن عباس: "قد أحصر رسول الله فحلق وجاء مع نسائه ونحر هديه حتى اعتمرنا عامًا قابلًا".
٨٣٩٥ - شيبان (م) (٤) عن قتادة "قوله: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ (٥) قال: ثنا أنس بن مالك "أنها أنزلت على رسول الله ﷺ مرجعه من الحديبية وأصحابه مخالطوا الحزن والكآبة قد حيل بينهم وبين مناسكهم ونحروا الهدي بالحديبية، فقال نبي الله ﷺ : لقد أنزلت علي آية هي أحب إليّ من الدنيا جميعًا. فقرأها على أصحابه فقالوا: هنيًا مريًا نبي الله، قد بين الله ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله في ذلك: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (٦) ".
الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس قال: "لما رجعنا من الحديبية وأصحاب النبي ﷺ قد خالطوا الحزن والكآبة حيث ذبحوا هديهم في أمكنتهم، فقال رسول الله: لقد أنزلت عليَّ آية هي أحب إليَّ من الدنيا جميعًا".
٨٣٩٦ - عمر بن ذر، عن مجاهد (٧) قال: "اعتمر رسول الله ﷺ ثلاث عمر كلها في ذي القعدة العمرة التي صد فيها الهدي فراسل رسول الله أهل مكة فصالحوه على أن يرجع عنهم في عامه ذلك فنحر رسول الله الهدي بالحديبية حيث حل عند الشجرة وانصرف".
٨٣٩٧ - أبو العميس، سمعت عطاء يقول: "كان منزل النبي بالحديبية في الحرة وفيها نحر الهدي" قال الشافعي: وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل؛ لأن الله يقول: ﴿هُمُ
стр. 1999
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ (١) والحرم كله محله عند أهل العلم والحديبية موضع منه ما هو في الحل ومنه ما هو في الحرم، وإنما نحر الهدي عندنا في الحل وفيه مسجد رسول الله ﷺ الذي بويع فيه تحت الشجرة، فأنزل الله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (٢) وقال في قوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (٣) محله - والله أعلم - ها هنا يشبه أن يكون إذا أحصر نحر حيث أحصر ومحله في غير الإحصار الحرم والنحر، وهو كلام عربي واسع. قال البيهقي: قد روى عن ابن عباس ما يدل على صحة ذلك.
٨٣٩٨ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن خالد المخزومي، عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره "أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينًا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرًا. قال يحيى: وكان حسين خرج مع عثمان في سفره ذلك".
باب لا قضاء على المحصر
قال الشافعي: من قبل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٣). ولم يذكر قضاء، والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية وذلك أنا علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع النبي ﷺ عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول الله عمرة القضية وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة ولو لزمهم قضاء لأمرهم رسول الله ﷺ بأن لا يتخلفوا عنه.
стр. 2000
٨٣٩٩ - قال روح (خ) (١) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس "إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محضر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به فإن استطاع أن يبعث به، لم يحل حتى يبلغ الهدي محله".
مالك أنه بلغه "أن رسول الله ﷺ حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إلى البيت الهدي" ثم لم نعلم أن رسول الله أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئًا ولا أن يعودوا لشيء.
٨٤٠٠ - الواقدي، نا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: "لم تكن هذه العمرة قضاء، ولكن كان شرطًا على المسلمين أن يعتمروا قابلًا في الشهر الذي صدّهم المشركون فيه".
باب من لم ير الإحصار بالمرض
قال الله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٢).
قال الشافعي: إن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الآية لأنها نزلت في الحائل من العدو.
٨٤٠١ - وأنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أنه قال: "لا حصر إلا حصر العدو" زاد أحدهما "ذهب الحصر الآن".
٨٤٠٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "من حُبس دون البيت بمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة".
وبه عن أبيه قال: "المحصر لا يحل حتى يطوف ويسعى، فإنه اضطر إلى لُبس افتدى".
٨٤٠٣ - مالك، عن أيوب، عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا أنه قال: "خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها أبن عباس وابن عمر
стр. 2001
والناس فلم يرخص لي أحل في أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر ثم حللت بعمرة".
٨٤٠٤ - حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي العلاء قال: "خرجت معتمرًا حتى إذا كنت [بالدثينة] وقعت عن راحلتي فكسرت فبعثت إلى ابن عمر وابن عباس فسئلا فقالا: ليس له وقت لوقت الحج يكون على إحرامة حتى يصل إلى البيت". أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.
٨٤٠٥ - مالك، عن يحيى، عن سليمان بن يسار "أن ابن عمر ومروان وابن الزبير افتوا ابن حزابة المخزومي وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عامًا قابلًا ويهدي".
٨٤٠٦ - عمرو بن الحارث، عن أبي الأسود وعبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة قالت: "ما نعلم حرامًا يحله إلا الطواف بالبيت".
باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض
٨٤٠٧ - حجاج الصواف، نا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة حدثه قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "من كسر أو عرج فقد حل وعليه أخرى. فحدثت أبا هريرة وابن عباس فقالا: صدق" (١) رواه يحيى القطان وعبد الوارث وروح وأبو عاصم وغيرهم عن الصواف هكذا وخالف معمر فأدخل بينهما رجلًا.
أحمد، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة "سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المسلم فقال: قال رسول الله ﷺ : من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فحدثت ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق الحجاج". وبمعناه رواه معاوية بن سلام عن يحيى. ورواه يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع. قال ابن المديني: الحجاج الصواف عن يحيى أثبت.
стр. 2002
قلت: أخرجه (د س ت) (١) وحسنه.
قال البيهقي: حمله بعضهم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، فقد روينا عن ابن عباس ثابتًا عنه أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو.
٨٤٠٨ - أبان بن تغلب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود "في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر فقال عبد الله: ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا".
الاستثناء في الحج
٨٤٠٩ - الشافعي، نا ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه (٢) "أن رسول الله ﷺ مر بضباعة بنت الزبير فقال: أما تريدين الحج؟ فقالت: إني شاكية. فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني".
ثم قال الشافعي: لو ثبت هذا لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله ﷺ . قال البيهقي: قد ثبت هذا من أوجه.
٨٤١٠ - أبو أسامة (خ م) (٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "دخل رسول الله ﷺ على ضباعة فقال لها: أردتي الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد".
معمر (م) (٤) عن الزهري وهشام، عن عروة، عن عائشة بهذا.
الدارقطني، نا ابن صاعد، نا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن النبي ﷺ مر بضباعة وهي شاكية. . ." الحديث.
٨٤١١ - داود بن عبد الرحمن العطار وغيره، عن ابن جريج، أنا أبو الزبير أنه سمع طاوسًا وعكرمة عن ابن عباس قال: "جاءت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت:
стр. 2003
يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة فأريد الحج فكيف تأمرني أهل؟ قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني".
رواه (م) (١) من حديث جماعة عن ابن جريج، ومن (٢) حديث الطيالسي، ثنا حبيب بن يزيد، عن عمرو بن هرم، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس "أن النبي ﷺ أمر ضباعة أن تشترط في الحج، ففعلت ذاك عن أمره".
سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ دخل على ضباعة وهي تريد الحج، فقال لها: اشترطي عند إحرامك: محلي حيث حبستني، فإن ذلك لك".
ورواه هلال بن خباب (د) (٣) عن عكرمة، عن ابن عباس: "قالت ضباعة: يا رسول الله، إني أريد الحج أفاشترط؟ قال: نعم. قالت: فما أقول: قال: قولي: لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيحث حبستني". وحجاج الصواف، عن يحيى، عن عكرمة بهذا، وإسرائيل عن سماك عن عكرمة.
رباح بن أبي معروف (م) (٤) عن عطاء، عن ابن عباس "أن رسول الله أمر ضباعة أن حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني".
٨٤١٢ - هشام الدستوائي وغيره، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله ﷺ قال لضباعة: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني".
٨٤١٣ - وروى ابن خزيمة، نا عصام بن رواد، نا آدم، نا عبد الوارث، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن ضباعة بنت الزبير قالت: "يا رسول الله، إني أريد الحج فكيف أهل؟ قال: قولي: اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي وأعنتني عليه ويسرته لي وإن حبستني فعمرة وإن حبستني عنهما جميعًا فمحلي حيث حبستني".
стр. 2004
٨٤١٤ - قبيصة، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عميرة بن زياد، عن ابن مسعود قال: "حج واشترط وقل: اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن تيسر وإلا فعمرة".
٨٤١٥ - ابن أبي الزناد، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة "أنها كانت تقول استثنوا في الحج اللهم الحج أردت وله عمدت فإن تممته فهو حج وإلا فهي عمرة. وكانت تستثني وتأمر من معها أن يستثنوا".
الشافعي، أنا ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه قالت لي عائشة: هل تستثني إذا حججت؟ قلت لها: ماذا أقول؟ قالت: قل اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن تيسر فهو الحج وإن حبسني حابس فهو عمرة".
٨٤١٦ - ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: "كانت أم سلمة تأمرنا إذا حججنا بالاشتراط".
من أنكر الاشتراط
٨٤١٧ - يونس (خ) (١) عن ابن شهاب، عن سالم "كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى حج عامًا قابلًا ويهدي أو يصوم إن لم يجد". وقال يونس: قال ربيعة: لا أعلم شرطًا يجوز في إحرام.
(خ) أخرج شطره الأول من حديث يونس ومعمر. قال البيهقي: عندي لو أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة لصار إليه ولما أنكر الاشتراط كما أنكره أبوه.
حصر من أحرمت بلا إذن زوجها
٨٤١٨ - أحمد بن محمد الأزرقي وغيره، نا حسان بن إبراهيم "في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها، قال: قال إبراهيم الصائغ: قال نافع: قال ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه".
стр. 2005
باب من قال ليس له منعها من فريضة الحج
٨٤١٩ - الزهري (خ م) (١)، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها".
عبيد الله (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا "لا تمنعوا اماء الله مساجد الله".
باب يلزمها الحج مع نسوة ثقات في طريق مأهولة آمنة
٨٤٢٠ - قبيصة، ثنا سفيان، عن إبراهيم، عن محمد بن عباد المخزومي، عن ابن عمر سمع النبي ﷺ "من استطاع إليه سبيلًا قال: الزاد والراحلة" ومن وجوه صحت عن الحسن، عن النبي ﷺ نحوه مرسلًا.
٨٤٢١ - سعدان بن بشر (خ) (٣) ثنا أبو مجاهد الطائي، ثنا مُحل بن خليفة، عن عدي بن حاتم قال: "كنت عند رسول الله ﷺ فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال: لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج المرأة من الحيرة إلى مكة بغير خفير ولا تقوم الساعة حتى يطوف أحدكم بصدقته فلا يجد من يقبلها ثم ليفيض المال ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان فيترجم له فيقول: ألم أؤتك مالًا؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أرسل إليك رسولًا؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار وينظر عن يساره فلا يرى إلا النار، فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة".
стр. 2006
إسرائيل (خ) (١) أنا سعد الطائي، ثنا محل، عن عدي بن حاتم قال: "بينا أنا عند النبي ﷺ وأتاه رجل فشكا إليه الفاقة وأتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله فقلت في نفسي: فأين دُعَّار طيء الذين سعروا البلاد؟ ! ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدًا يقبله، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه ترجمان فيقول: ألم أبعث إليك رسولًا فبلغك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد أحدكم فبكلمة طيبة. قال عدي: قد رأيت الظعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى، ولئن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم ﷺ : يخرج الرجل ملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله منه".
الشافعي - في القديم -: بلغنا أن ابن عمر سافر بمولاة له ليس هو لها بمحرم ولا معها محرم".
٨٤٢٢ - عبيد الله، عن نافع "أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها: صفية تسافر معه إلى مكة.
الشافعي - في الجديد -: بلغنا عن عائشة وابن عمر وعروة مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم. وذكره أيضًا عن عطاء، وفي القديم عن مالك.
٨٤٢٣ - يونس عن الزهري، عن عمرة "أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد يفتي أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، فقالت: ما كلهن ذوات محرم".
٨٤٢٤ - عمرو بن دينار (خ م) (٢) عن أبي معبد، عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ خطب فقال: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق
стр. 2007
فاحجج مع امرأتك" روياه من حديث ابن جريج وابن عيينة.
باب المرأة تنهى عن سفر لا يلزمها بغير محرم
٨٤٢٥ - عبيد الله (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم".
٨٤٢٦ - الأعمش (م) (٢) عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال رسول الله ﷺ : "لا تسافر المرأة سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها أو ذو محرم منها" رواه قزعة، عن أبي سعيد، ففي لفظ: "فوق ثلاث" وفي رواية: "يومين".
٨٤٢٧ - مالك (م) (٣) عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها".
أخرجه (د) (٤) عن الحلواني، ثنا بشر بن عمر، نا مالك، عن المقبري فقال عن أبيه. و (م) عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد عن أبيه ولفظه "مسيرة ليلة".
ابن أبي ذئب (خ م) (٥) عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها محرم".
٨٤٢٨ - الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، عن أبيه "أن النبي ﷺ قال لنسائه في حجته. هذه ثم ظهور الحصر".
٨٤٢٩ - ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة مرفوعًا "قال لأزواجه في حجة الوداع: إنما هي هذه ثم ظهور الحصر. قال: فكن كلهن يسافرن إلا
стр. 2008
زينب وسودة؛ فإنهما قالت: لا تحركنا دابة بعد ما سمعنا من رسول الله ﷺ " تابعه صالح بن كيسان عن مولى التوءمة. قال الشافعي: ومنع عمر أزواج النبي ﷺ الحج، لقول رسول الله ﷺ : "هذه ثم ظهور الحصر". قال البيهقي: قد روينا في باب حج النساء أن عمر أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها وبعث معهن عثمان وابن عوف. ففيه وفي حج النساء دليل على أن المراد بقوله ﵇: "هذه ثم ظهور الحصر" أنه لا يجب الحج إلا مرة أو اختار لهن ترك السفر بعد أداء الفرض.
٨٤٣٠ - إبراهيم بن سعد، عن أبيه (١) "أن عمر أذن لأزواج النبي ﷺ في الحج وبعث معهن عثمان وعبد الرحمن في الناس لا يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصر وهن في الهوادج وأنزلهن صدر الشعب ونزل عثمان وعبد الرحمن بذنبه فلم يصعد إليهن أحد". منقطع.
الأيام المعلومات والمعدودات
٨٤٣١ - أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "الأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق".
٨٤٣٢ - ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: "رأيت ابن عباس يكبر يوم النفر في مكة ويتلو: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ (٢).
٨٤٣٣ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد "الأيام المعلومات: العشر، والمعدودات: أيام التشريق".
الهدي
٨٤٣٤ - شعبة (خ م) (٣) عن أبي جمرة، عن ابن عباس "ما استيسر من الهدي، جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم".
стр. 2009
٨٤٣٥ - يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "من الأزواج الثمانية - يعني: الهدي". رواه أبو إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس وزاد: "على قدر الميسرة فأعظمه أفضل".
٨٤٣٦ - ابن إسحاق، عن أبي جعفر (١) "أدت رجلًا سأل عليًّا عن الهدي ممَ هو؟ فقال: من الثمانية أزواج. فكأن الرجل شك، فقال له علي: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل سمعت الله يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ (٢)؟ قال: نعم. قال فهل سمعته يقول: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (٣) وقال: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ﴾ (٤) قال: فسمعت الله يقول: ﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ. . .﴾ الآية ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ (٥) قال: نعم. قال كهل: سمعت الله يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٦) إلى قوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ فقال الرجل: نعم. قال: فقتلت ظبيًا فماذا عليَّ؟ قال علي: هديًا بالغ الكعبة. فقد سمع الله هديًا بالغ الكعبة كما تسمع".
من نذر هديًا فسمى شيئًا لزمه
٨٤٣٧ - ابن شهاب (خ م) (٧) أنا أبو عبد الله الأغر، سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ "إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، فمثل المهجر كالذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة".
стр. 2010
باب من نذر هديًا ولم يسمه أو لزمه هدي ليس يجزئ من صيد فلا يجزئه من الإبل والبقر إلا ثني فصاعدًا
٨٤٣٨ - زهير بن معاوية (م) (١) نا أبو الزبير، عن جابر قال رسول الله ﷺ : "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذعة من الضأن".
٨٤٣٩ - مالك، عن نافع "أن عبد الله كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه".
جواز الذكر والأنثى
٨٤٤٠ - إسحاق (د) (٢) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "أهدي رسول الله ﷺ جمل أبي جهل في هديه عام الحديبية وفي رأسه برة من فضة وكان أبو جهل استلب يوم بدر" وفي رواية: "وفي أنفه برة" زاد يونس بن بكير، عن ابن إسحاق فيه وقال: "في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين" وجاء في رواية: "برة من ذهب" ولم يصح، ولم يسمعه من ابن أبي نجيح. قال ابن المديني: دلسه ابن إسحاق، ثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح بهذا. قال ابن المديني: الحديث مضطرب.
عباس الدوري، ثنا حسين بن محمد، نا جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس "أن النبي ﷺ أهدى في بدنه بعيرًا كان لأبي جهل في أنفه برة من فضة" فهذا الإسناد صحيح إلا أنهم يرون أن جريرًا دلسه أخذه من ابن إسحاق - يعني: وأسقطه.
الثوري، عن منصور، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "ساق رسول الله مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل".
يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن محمد، ثنا محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم،
стр. 2011
عن مقسم، عن ابن عباس قال: "نحر أو نحر يوم الحديبية سبعين بدنة فيها جمل لأبي جهل فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها".
هشيم، عن ابن أبي ليلى بهذا ولفظه: "أن رسول الله أهدى في حجته مائة بدنة فيها حمل كان لأبي جهل في رأسه برة من فضة". ورواه ابن أبي ليلى أيضًا، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ورواه مالك في الموطأ مرسلًا عن عبد الله بن أبي بكر "أن رسول الله أهدى جملًا كان لأبي جهل في حجة أو عمرة".
٨٤٤١ - ثقتان، ثنا سويد بن سعيد، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر "أن النبي ﷺ أهدى جملًا كان لأبي جهل".
قلت: بهذا وبأمثاله ضعف سويد.
جواز الجذع من الضأن
مر عن أبي الزبير (م) (٢) عن جابر مرفوعًا "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".
٨٤٤٢ - الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: "كنا في غزاة معنا مجاشع بن مسعود فعزت الغنم فقال: سمعت رسول الله يقول: توفي الجذع مما يوفى منه الثني".
باب لا محل لهدي في غير الإحصار دون الحرم
قال تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٣).
٨٤٤٣ - مالك، عن نافع أن ابن عمر قال: "من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورًا من الإبل والبقر فلينحرها حيث شاء".
٨٤٤٤ - مالك، عن عمرو بن عبيد الله الأنصاري "أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها فقال: البدن من الإبل، ومحل البدن البيت العتيق إلا أن تكون سمت مكانًا من الأرض فلتنحرها حيث سمت؛ فإن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تجد بقرة فعشر من الغنم. قال: ثم جئت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيد غير أنه
стр. 2012
[قال] (١): فسبع من الغنم. ثم جئت خارجة بن زيد فقال مثل ما قال سالم، ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب فقال مثل ما قال سالم".
التقليد والإشعار
٨٤٤٥ - الزهري (خ) (٢) عن عروة، عن المسور بن مخرمة "أن رسول الله ﷺ خرج عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها".
٨٤٤٦ - شعبة (م د) (٣) عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى بذي الحليفة الظهر، ثم أتى ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعلين ثم أتى براحلته، فلما استوت على البيداء أهل بالحج". زاد فيه (د) (٤) "ثم سلت عنها الدم بيديه" وقال (د) (٤): رواه همام عن قتادة قال: "سلت الدم - يعني: بأصبعه".
٨٤٤٧ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده نعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منىً غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قيامًا ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم".
ابن وهب، أخبرني مالك وعبد الله بن عمر، عن نافع "أن عبد الله كان يشعر بدنة من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابًا (مقرنة) (٥) فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما أشعر من الشق الأيمن وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة وإذا أشعرها قال: بسم الله، والله أكبر، وأنه كان يشعرها بيده، وينحرها بيده قيامًا".
الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان لا يبالي في أي الشقين أشعر". وقال الشافعي: الإشعار في الصفحة اليمنى، وكذلك أشعر
стр. 2013
رسول الله ثم ذكر حديث ابن عباس.
مالك وغير واحد، أن نافعًا حدثهم أن ابن عمر قال: "الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة".
٨٤٤٨ - سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وعمرة، عن عائشة قالت: "لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة" روى جعفر بن محمد، عن أبيه (١)، عن علي مثله.
الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة".
٨٤٤٩ - منصور، عن إبراهيم قال: "أرسل الأسود غلامًا له إلى عائشة فسألها عن بدن بعث بها معه أيقف بعرفات؟ فقالت: ما شئتم، إن شئتم فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا".
٨٤٥٠ - الأعمش (م) (٢) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "أهدى رسول الله ﷺ مرة غنمًا إلى البيت فقلدها".
منصور (خ) (٣) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة "كنت أفتل قلائد الغنم لرسول الله ﷺ فيبعث بها ثم يمكث حلالًا".
الحكم (م) (٤) عن إبراهيم بهذا، ولفظه: "كنا نقلد الشاء ونرسل بها رسول الله حلال لم يحرم منه شيء".
ابن عون (خ م) (٥) عن القاسم، عن أم المؤمنين قالت: "فتلت قلائدها من عهن كان عندنا".
стр. 2014
تجليل الهدايا وما يفعل بجلها وجلدها
٨٤٥١ - ابن أبي نجيح (خ م) (١) عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها".
٨٤٥٢ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يجلل بدنه بالقباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. فسألت عبد الله بن دينار ما كان يصنع ابن عمر بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها".
مالك، عن نافع "أن عبد الله كان لا يشق جلال بدنه وكان لا يجللها حتى يغدو بها من منىً إلى عرفة - زاد فيه عميرة: إلا موضع السنام - وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها".
باب لا يلزم من أهدى إحرام
٨٤٥٣ - أفلح بن حميد (خ م) (٢) عن القاسم، عن عائشة "فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ بيدي أثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالًا".
هشام (م) (٣) عن أبيه، عن عائشة "إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله ثم يبعث بها وهو مقيم ما يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم. وقال: بلغها أن زياد بن أبي سفيان أهدى وتجرد، فقالت: هل كان له كعبة يطوف بها فإنا لا نعلم أحدًا تحرم عليه الثياب تحل له حتى يطوف بالكعبة" أخرجه (م) مختصرًا.
стр. 2015
٨٤٥٤ - مالك (خ م) (١) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة أنها أخبرته "أن زيادًا كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنحر الهدي وقد بعثت [بهديي] (٢) فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي [قالت] (٣) عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي ثم قلدها بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي".
شعيب قال: قال الزهري: "أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة زوج النبي ﷺ ، فأخبرني عروة وعمرة أن عائشة قالت: إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي ﷺ فيبعث بهديه مقلدًا وهو مقيم بالمدينة ثم لا يجتنب شيئًا حتى ينحر هديه. فلما بلغ الناس قول عائشة هذا أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس" وروى في هذا المعنى مسروق والأسود عن عائشة.
الاشتراك في الهدي
٨٤٥٥ - جماعة (م) (٤) عن أبي الزبير، عن جابر "نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".
من حديث زهير بن معاوية (م) (٥) عن أبي الزبير، عن جابر "خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا وأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة".
(م) (٦) من حديث عبد الملك، عن عطاء، عن جابر "كنا نتمتع في عهد رسول الله ﷺ نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها".
стр. 2016
حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء (عن جابر) (١) أن رسول الله قال: "البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة".
٨٤٥٦ - ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور بن مخرمة أنهما حدثا جميعًا "أن رسول الله خرج لزيارة البيت لا يريد حربًا وساق معه الهدي سبعين بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة" كذا رواه ابن إسحاق.
ابن عيينة (خ) (٢) عن الزهري، حدثني عروة، عن مروان والمسور قالا: "خرج رسول الله ﷺ عام الحديبية في بضع عشرة مائة، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بالعمرة". تابعه (خ) (٣) معمر.
٨٤٥٧ - قرة بن خالد، عن قتادة "سألت سعيد بن المسيب كم كانوا في بيعة الرضوان؟ قال: ألفًا وخمسمائة قلت: إنه بلغنا أن جابرًا قال: كانوا ألفًا وأربعمائة قال: أوهم يرحمه الله، هو حدثني أنهم كانوا ألفًا وخمسمائة".
وخرج (٤) من حديث يزيد بن زريع [عن] (٥) بن أبي عروبة، عن قتادة واستشهد بمتابعة قرة. ورواه ابن أبي عدي، عن ابن أبي عروبة بضد ما قالا، فالله أعلم.
حصين (خ م) (٦) عن سالم بن أبي الجعد "قلنا لجابر: كم كنتم يوم الحديبية؟ قال: خمس عشرة مائة" وروى الأعمش، عن سالم، عن جابر قال: "كنا ألفًا وأربعمائة" وكذلك قال عمرو بن مرة، عن سالم في إحدى الروايتين.
ابن عيينة (خ م) (٧) قال: سمع عمرو جابرًا يقول: "كنا يوم الحديبية ألفًا وأربعمائة، فقال لنا رسول الله ﷺ : أنتم خير أهل الأرض، ولو كنت اليوم أبصر لأريتكم موضع الشجرة".
стр. 2017
٨٤٥٨ - أبو داود (م) (١) نا شعبة، أخبرني عمرو سمع ابن أبي أوفى - وكان قد شهد بيعة الرضوان - قال: "كنا يومئذ ألفًا وثلاثمائة" أشار البخاري إلى رواية الطيالسي وعمرو هذا هو ابن مرة، والأشبه رواية عمرو بن دينار عن جابر، فكذلك رواه معقل بن يسار وسلمة بن الأكوع والبراء وكلهم شهدوا الحديبية إلا أن في رواية عن البراء "كانوا ألفًا وأربعمائة أو أكثر" فكأنهم كانوا يشكون في الزيادة، ويجوز أن يكون نحروا يومئذٍ تلك السبعين بدنه عن بعضهم، ونحروا البقر عن باقيهم كما قال جابر: "نحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".
٨٤٥٩ - الفضل بن موسى، ثنا حسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس "كنا مع النبي ﷺ في سفرنا فحضرنا النحر، فاشتركنا في الجزور عشرة والبقرة عن [سبعة] (٢) ". كذا هذا وهو منكر. وروى عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن عشرة" ولا أحسبه إلا وهمًا. وقد رواه الفريابي، عن الثوري فقال: البدنة عن سبعة" وكذلك قال مالك وابن جريج وزهير عن أبي الزبير. ورواه عطاء عن جابر، ورجح مسلم روايتهم.
جواز ركوب البدنة من غير إكثار
٨٤٦٠ - مالك (خ م) (٣) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة قال: اركبها. قال: يا رسول الله، إنها بدنة. قال: اركبها ويلك - في الثانية أو الثالثة".
وفي صحيفة همام (م) (٤) عن أبي هريرة قال: "بينما رجل يسوق بدنة مقلدة فقال له
стр. 2018
رسول الله ﷺ : اركبها. قال: إنها بدنة يا رسول الله. قال: "ويلك اركبها ويلك اركبها".
٨٤٦١ - الدستوائي (خ) (١) وغيره، عن قتادة، عن أنس قال: "رأى رسول الله ﷺ رجلًا يسوق بدنة فقال له: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: "اركبها".
هشيم (م) (٢) عن حميد، عن ثابت، عن أنس بهذا.
٨٤٦٢ - ابن جريج (م) (٣) عن أبي الزبير قال: "سئل جابر عن ركوب الهدي، فقال: سمعت النبي ﷺ يقول: اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرًا".
معقل (م) (٤) عن أبي الزبير "سألت جابرًا عن ركوب الهدي فقال: سمعت النبي ﷺ يقول: اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرًا" وعن عروة قال: "إذا اضطررت فاركبها ركوبًا غير فادح".
باب لبن البدنة
٨٤٦٣ - شعبة، عن زهير بن أبي ثابت قال: سمعت المغيرة - يعني: ابن حذف العبسي - "سمع رجلًا من عبدان سأل عليًا عن رجل اشترى بقرة ليضحي بها فنتجت، فقال: لا تشرب لبنها إلا فضلًا، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة".
٨٤٦٤ - مالك، عن نافع أن عبد الله كان يقول: "إذا انتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فإن لم تجد له محملًا فليحمل على أمه حتى ينحر معها".
٨٤٦٥ - هشام بن عروة، عن أبيه "إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبًا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها فإذا نحرتها فانحره معها".
стр. 2019
نحر الإبل قيامًا
قال الله - تعالى -: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ (١) قال مجاهد: "سقطت إلى الأرض".
٨٤٦٦ - وهيب (خ) (٢) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "صلى رسول الله ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا ونحن معه وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين ثم بات بها حتى إذا أصبح ركب راحلته حتى إذا علت به على البيداء كبر وسبح وحمد ثم أهل بحج وعمرة ثم أهل بهما الناس حتى إذا قدمنا أمرهم فجعلوها عمرة ثم أهلوا بالحج يوم التروية ونحر رسول الله سبع بدنات بيده قيامًا وذبح بالمدينة كبشين أملحين أقرنين".
٨٤٦٧ - ثور بن يزيد عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله ﷺ : "أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر يستقر فيه الناس" وهو الذي يلي يوم النحر قدم إلى رسول الله فيه بدنات خمس - أو ست - فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال رسول الله ﷺ كلمة خفية لم أفهمها، فقلت للذي إلى جنبي: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع".
قلت: أخرجه (د س) (٣) من حديث جماعة عن ثور.
٨٤٦٨ - يونس بن عبيد (خ م) (٤) عن زياد بن جبير "أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة. فقال: ابعثها قيامًا مقيدة سنة نبيكم ﷺ ".
стр. 2020
أبو بشر، عن سعيد بن جبير "رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي قائمة معقولة إحدى يديها صافنة".
٨٤٦٩ - وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس "أنه كان يقرأ: "فاذكروا اسم الله عليها صوافن" ويقول: معقولة عنى ثلاث تقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك. فسئل عن جلودها فقال: يتصدق بها أو ينتفع بها"
٨٤٧٠ - منصور، عن مجاهد قال: "من قرأها "صوافن" قال: معقولة. ومن قرأ "صواف" [تصف] (١) بين يديه".
٨٤٧١ - ابن جريج (د) (٢) عن أبي الزبير، عن جابر (ح) (٣). وأخبرني عبد الرحمن بن سابط "أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي عن قوائمهما" وقد مر أحاديث في نحر النبي البدن بيده.
باب ذبح البقر والغنم ونحر البدن
٨٤٧٢ - حرملة بن عمران (د) (٤) عن عبد الله بن الحارث الأزدي، سمع غرفة بن الحارث الكندي قال: "شهدت رسول الله ﷺ في حجة الوداع وأتى بالبدن فقال: ادعوا لي أبا حسن فدعي له علي. فقال له: خذ بأسفل الحربة. وأخذ رسول الله بأعلاها ثم طعنا بها البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليًا".
٨٤٧٣ - شعبة (خ م) (٥) نا قتادة، عن أنس "ضحى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده"
٨٤٧٤ - ابن جريج (م) (٦) عن أبي الزبير، عن جابر قال: "ذبح رسول الله ﷺ عن عائشة بقرة يوم النحر".
стр. 2021
وتجوز الاستنابة في الذكاة والأفضل بحضوره
٨٤٧٥ - جعفر بن محمد (م) (١) عن أبيه، عن جابر قال: "فلما كان يوم النحر نحر رسول الله ﷺ ثلاثًا وستين، ونحر علي ما غبر وكانت معه مائة بدنة ثم أخذ من لحم كل بدنة بضعة وطبخ جميعًا فأكل هو وعلي وشربا من المرق".
٨٤٧٦ - ابن إسحاق (د) (٢) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: "لما نحر رسول الله ﷺ بدنه فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها". كذا قال، والأول أصح.
٨٤٧٧ - النضر بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله: "يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قيل: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة". لم يكتبه إلا من هذا الوجه وليس بقوي.
قلت: ثابت بن أبي صفية أبو حمزه الثمالي ضعيف جدًّا، وسعيد عن عمران منقطع. ويروى عن عمرو بن قيس، عن عطية العوفي - أحد الضعفاء - عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا نحوه.
وروي عن عمرو بن خالد - أحد المتروكين - عن رجاله، عن علي، وروى علي أنه قال: "لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني" وعن ابن عباس "أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني" ونحن نكره ذلك ولا نحرم، لقول الله - تعالى -: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٣).
стр. 2022
النحر أيام منى كلها
٨٤٧٨ - أحمد بن الأزهر، نا أبو المغيرة الحمصي، نا سعيد بن عبد العزيز، حدثني سليمان بن موسى (١)، عن جبير بن مطعم، عن النبي ﷺ قال: "كل منى منحر وكل أيام التشريق ذبح" (٢). منقطع.
محمد بن بكير الحضرمي، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع بن جبير، عن أبيه مرفوعًا "أيام التشريق كلها ذبح". سويد ضعيف.
قلت: ولا لحق سليمان نافعًا.
قال البيهقي: وقد رواه أبو (معيد) (٣) عن سليمان، عن عمرو بن دينار، عن جبير. وهو قول الحسن وعطاء ويأتي في الأضحية.
الحرم كله منحر
٨٤٧٩ - جعفر بن محمد (م) (٢)، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا قال: "نحرت هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم".
عبيد الله بن موسى، أنا أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "عرفة كلها موقف، وكل مزدلفة موقف، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق منحر".
٨٤٨٠ - أبو حذيفة، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة".
القطان، عن ابن جريج بهذا ولفظه: "إنما المنحر بمكة ولكن نزهت عن الدماء".
٨٤٨١ - ونا ابن جريج، حدثني عطاء أن ابن عباس "كان ينحر بمكة وأن ابن عمر لم يكن ينحر بها كان ينحر بمنى".
٨٤٨٢ - عبيد الله (خ) (٤) عن نافع "أن ابن عمر كان ينحر بالمنحر - يعني: منحر النبي ﷺ "
стр. 2023
وقد مضى عن عبد الله العمري، عن نافع "أن ابن عمر كان ينحر بمكة عند المروة وينحر بمنى عند المنحر".
باب الأكل من الهدي المتطوع به والأضحية
قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا. . .﴾ (١).
وفي حديث جابر (م) (٢) الطويل: "وأعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم أفاض إلى البيت".
٨٤٨٣ - ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "نحر رسول الله ﷺ في الحج مائة بدنة، نحر منها بيده ستين وأمر ببقيتها فنحرت فأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر فأكل منها وحسا من مرقها" قيل لابن أبي ليلى: ليكون قد أكل من كلها؟ قال: نعم".
٨٤٨٤ - مالك (م) (٣) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: "قالوا: يا رسول الله، نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إلما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا".
٨٤٨٥ - الثوري، عن حبيب، عن إبراهيم، عن علقمة قال: "بعث معي ابن مسعود بهدي تطوعًا فقال لي: كل أنت وأصحابك ثلثًا، وتصدق بثلث، وابعث إلى أهل أخي عتبة ثلثًا".
وقد مر حديث ثور، عن راشد، عن ابن لحي، عن عبد الله بن قرط وفيه: "وقدم إلى رسول الله بدنات خمس - أو ست - فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها تكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت للذي يليني، فقال: قال من شاء اقتطع".
٨٤٨٦ - عمرو بن دينار، عن مسلم المصبح "أنه رأى ابن عمر أفاض ولم يأكل من لحم نسكه شيئًا".
٨٤٨٧ - شعبة، ثنا حصين: "سئل مجاهد أيأكل الرجل من ضحيته؟ قال: لا يضره أن لا يأكل منها، إنما قوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (١) مثل قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٤)
стр. 2024
فمن شاء اصطاد".
باب لا يعطي القصاب منها في جزارته شيئًا
٨٤٨٨ - ابن جريج (خ م) (١) أنا الحسن بن مسلم وعبد الكريم، أن مجاهدًا أخبرهما، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليًا أخبره "أن رسول الله ﷺ أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا".
زهير أبو خيثمة (م) (٢) عن عبد الكريم بهذا، ولفظه: "وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا يعطي الجزار، ثم قال: نحن نعطيه من عندنا".
باب لا يبدل ما أوجبه بخير منه
٨٤٨٩ - أبو عبد الرحيم الجزري (د) (٣) عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: "أهدى عمر نجيبًا فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي ﷺ فقال: إني أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا - أو قال بدنة الشك مني -؟ قال: لا انحرها إياها".
قلت: جهم لا يدرى من هو.
باب لا يأكل من هدي وجب كفدية الأذى وجزاء الصيد والنذر والقران والتمتع وغير ذلك
مر لنا عن ابن عباس: "في الحمامة شاة لا يؤكل منها، يتصدق بها، وفي الذي يطأ قبل الإفاضة قال: انحر ناقة فأطعمها المساكين" وروينا عن طاوس وسعيد بن جبير أنهما قالا: "لا يأكل من جزاء الصيد ولا من الفدية".
стр. 2025
٨٤٩٠ - حماد (خ م) (١) عن أيوب، سمع مجاهدًا يحدث، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: "أتى عليّ رسول الله ﷺ زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة لي والقمل يتساقط على وجهي فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة. قال أيوب: ما أدري بأي ذلك بدأ".
باب ما لا يجزئ في الهدايا
٨٤٩١ - شعبة، سمعت سليمان بن عبد الرحمن، سمع عبيد بن فيروز يقول: "قلت للبراء: حدثني عما كره - أو نهى - رسول الله ﷺ من الأضاحي، فقال: قال رسول الله هكذا بيده - ويدي أقصر من يد رسول الله ﷺ : أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها، والكسير الذي لا ينقى. قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن. قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك".
٨٤٩٢ - مسعر، عن أبي حصين "أن ابن الزبير رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال: إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها".
باب هدي التطوع إذا عطب في الطريق
٨٤٩٣ - أبو التياح الضبعي (م) (٢) حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال: "انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق [فعيي] (٣) بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها، فقال: لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، قال: فأصبحت فلما نزلنا البطحاء انطلق إلى ابن عباس فقال: على الخبير سقطت، بعث رسول الله ﷺ بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها، قال: مضى ثم رجع قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما أبدع عليّ منها؟ قال: انحرها ثم اصبغ نعليها
стр. 2026
في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" وقد رواه مسدد فقال: بثمان عشرة" وكذا رواه ابن علية (م) (١)، عن أبي التياح، وهو الصحيح.
معمر، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن ذؤيبًا أخبره "أن النبي ﷺ بعث معه ببدنتين وأمره إن عرض لهما عطب أن ينحرهما ثم يغمس نعالهما في دمائهما ثم يضرب بنعل كل واحدة منهما صفحتها وليخلها والناس ولا يأمر فيها بأمر ولا يأكل منها ولا أحد من أصحابه".
ابن أبي عروبة (م) (٢) عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، أن ذؤيبًا الخزاعي حدثه "أن رسول الله بعث معه بالبدن وأمره إن عطب منها شيء أن ينحرها. . ." الحديث وفيه: "وأن يقسمها" (م) لم يقل وأن يقسمها.
٨٤٩٤ - هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل من أسلم قال: "قال: يا رسول الله، كيف اصنع بما عطب من الهدي؟ فأمره أن ينحرها فيطرح نعلها في دمها ويخلي بينها وبين الناس فيأكلونها" رواه الثوري (د) (٣) عن هشام، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي بهذا.
٨٤٩٥ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد أنه قال: "من ساق بدنة تطوعًا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر بأكلها غرمها". وحدث مالك، عن ثور بن زيد، عن ابن عباس مثل ذلك.
باب ما يكون عليه البدل من الهدي إذا عطب أو ضل
٨٤٩٦ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا، فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها". وكذا رواه شعيب بن أبي حمزة، عن نافع فوقفه.
стр. 2027
الحسن بن بشر، ثنا المعافى بن عمران، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "من أهدى بدنة تطوعًا فعطبت فليس عليه بدل، وإن كانت نذرًا فعليه البدل".
قلت: الحسن من مشيخة (خ) ولكن ليس هذا بمحفوظ.
الوليد بن مزيد وبشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله: "من أهدى تطوعًا ثم ضلت فإن شاء أبدل وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل".
أخبرنا ابن بشران، أنا الرزاز والصفار قالا: ثنا سعدان بن نصر، نا محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "من أهدى هديًا تطوعًا ثم عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك، وإن كان نذرًا فليبدل" كذا قال ابن مصعب "أكل" والصواب: "أبدل".
الدارقطني، نا المحاملي، نا عبد الله بن شبيب، ثنا عبد الجبار بن سعيد، ثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن ابن عمر بمعناه مرفوعًا لكن إسناده ضعيف.
٨٤٩٧ - زياد البكائي، نا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة مرفوعًا "من ساق هديًا تطوعًا فعطب فلا يأكل منه، فإن أكل منه كان عليه بدله ولكن لينحرها، ثم ليغمس نعلها في دمها ثم ليضرب بها جنبها وإن كان هديًا واجبًا، فليأكل إنشاء فإنه لا بد من قضائه". قال ابن خزيمة: هو مرسل، بين أبي الخليل وبين أبي قتادة رجل.
٨٤٩٨ - هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أنها ضلت لها بدنتان فأرسل ابن الزبير بأخريين فنحرتهما، ثم وجدتهما بعد فنحرتهما".
باب السير إلى مدينة رسول الله ومسجده
٨٤٩٩ - الزهري، (خ م) (١) عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد (٢): المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي".
стр. 2028
عبد الحميد بن جعفر (م) (١) أن عمران بن أبي أنس حدثهم أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله ﷺ قال: "إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء، والصلاة في مسجدي أحبّ إليّ من ألف صلاة في غيره إلا مسجد الكعبة" وثبت في ذلك عن أبي سعيد وغيره.
باب النزول ببطحاء ذي الخليفة للصلاة
٨٥٠٠ - مالك (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فيصلى بها، وكان ابن عمر يفعل ذلك".
موسى بن عقبة (م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله ﷺ ".
فضيل بن سليمان (خ) (٤) وإسماعيل بن جعفر (م) (٥) عن موسى بن عقبة حدثني سالم، عن ابن عمر: "أن رسول الله أري في معرّسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى: وقد أناخ سالم بالمناخ الذي كان ابن عمر ينيخ به يتحرى معرّس رسول الله ﷺ وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسطًا من ذلك".
(د) (٦) في سننه سمعت محمد بن إسحاق المديني يقول: المعرّس على ستة أميال من المدينة.
٨٥٠١ - شبابة، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يتبع آثار رسول الله ﷺ ويصلي فيها حتى إن النبي ﷺ نزل تحت شجرة، فكان
стр. 2029
ابن عمر يصب الماء تحتها حتى لا تيبس".
زيارة قبر النبي ﷺ
٨٥٠٢ - حيوة بن شريح، عن صخر، عن يزيد بن قسيط، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله إليّ روحي حتى أرد ﵇".
قلت: خرجه (د) (١).
٨٥٠٣ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع "أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه".
مالك، عن عبد الله بن دينار قال: "رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي ﷺ ثم يسلم على النبي ﷺ ثم يدعو لأبي بكر وعمر".
٨٥٠٤ - أبو داود في مسنده (٢)، نا سوار بن ميمون أبو الجراح، حدثني رجل من آل عمر، عن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من زار قبري - أو قال: من زارني - كنت له شفيعًا - أو شهيدًا - ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة".
٨٥٠٥ - سلمة بن شبيب، ثنا عبد الرزاق، ثنا حفص بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ : "من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي" رواه علي بن حجر وأبو الربيع الزهراني وغيرهما عن حفص وهو ضعيف.
فضل مسجده ﷺ
٨٥٠٦ - أبو عبد الله الأغر (خ م) (٣) وابن المسيب (م) (٤) وغيرهما عن أبي هريرة
стр. 2030
قال: قال رسول الله ﷺ : "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".
٨٥٠٧ - عبيد الله (م) (١) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام".
٨٥٠٨ - سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ : "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في السجد الحرام خير من مائة في مسجدي".
قلت: سنده صالح ولم يخرجه أرباب السنن.
٨٥٠٩ - حاتم بن إسماعيل (م) (٢) عن حميد بن صخر، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري: "سألت رسول الله ﷺ عن المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال: "هو مسجدي هذا".
٨٥١٠ - أخبرنا ابن يوسف، نا ابن الأعرابي، ثنا محمد بن الحجاج الكوفي، نا ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ : "صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل".
٨٥١١ - عبيد الله بن عمر (خ م) (٣) عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "ما بين قبري ومنبري - كذا لفظ محمد بن بشر العبدي، عن عبيد الله، وفي رواية محمد بن عبيد عنه أن: ما بين بيتي ومنبري - روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي".
٨٥١٢ - مالك (خ م) (٤) وسفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه قال: قال رسول الله ﷺ : "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".
стр. 2031
٨٥١٣ - يزيد بن أبي عبيد (خ م) (١) قال: "كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي ﷺ يتحرى الصلاة عندها".
٨٥١٤ - يحيى بن محمد الجاري، نا الدراوردي، عن عيسى بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله كان إذا اعتكف يطرح له فراشه - أو سريره - إلى أسطوانة التوبة مما يلي القبلة يستند إليها فيما قال عبد العزيز"
٨٥١٥ - إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن سليمان بن بلال، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر "كان يقول في الأسطوانة التي ارتبط إليها أبو لبابة الثالثة من القبر وهي الثالثة من الرحبة".
٨٥١٦ - هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أن النبي ﷺ قال: "منبري على ترعة من ترع الجنة" خالفه عبد العزيز بن أبي حازم في إحدى الروايتين عنه عن أبي حازم، عن سهل أنه قال: "كنا نقول إن المنبر على ترعة من ترع الجنة، قال سهل: هل تدرون ما الترعة؟ قلنا: نعم الباب. قال: نعم هو الباب".
٨٥١٧ - محمد بن بكير الحضرمي، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم، عن سهل، عن النبي ﷺ قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقوائم منبري رواتب في الجنة".
٨٥١٨ - يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : "منبري على ترعة من ترع الجنة" الترعة: المكان المرتفع قاله محمد.
٨٥١٩ - قبيصة، نا سفيان، عن عمار الدُهني، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ قال: "قوائم منبري رواتب في الجنة" وكذا رواه ابن عيينة وإبراهيم بن طهمان عن الدهني، ورواه زائدة عن الدهني، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة على لفظ حديث أم سلمة.
стр. 2032
إتيان مسجد قباء والصلاة فيه
٨٥٢٠ - عبيد الله بن عمر (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ كان يأتي قباء راكبًا وماشيًا". رواه جماعة عنه (خ م) وزاد ابن نمير عنه في الحديث: "فيصلي فيه ركعتين".
الثوري (خ م) (٢) عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: "كان رسول الله ﷺ يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيًا".
٨٥٢١ - ابن عيينة (م) (٣) عن عبد الله بن دينار قال: "لم يكن ابن عمر يصلي الضحى إلا أن يأتي مسجد قباء يصلي فيه؛ لأن النبي ﷺ كان يأتيه كل سبت" لم يذكر (م) صلاة الضحى.
٨٥٢٢ - عبد الحميد بن جعفر، نا أبو الأبرد موسى بن سليم مولى بني خطمة أنه سمع أسَيد بن ظهير الأنصاري يحدث عن النبي ﷺ : "صلاة في مسجد قباء كعمرة" رواه البخاري في تاريخه (٤) عن ابن أبي شيبة، نا أبو أسامة، نا عبد الحميد ولفظه: "من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة".
٨٥٢٣ - أبو أسامة، ثنا هاشم بن هاشم، سمعت عامر بن سعد وعائشة بنت سعد يقولان سمعنا سعدًا يقول: "لأن أصلي في مسجد قباء أحب إليّ من أن أصلي في بيت المقدس".
стр. 2033
زيارة قبور الشهداء وبالبقيع
٨٥٢٤ - إسماعيل بن جعفر (م) (١) عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن عائشة أنها قالت: "كان رسول الله ﷺ كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد".
٨٥٢٥ - محمد بن معن الخزاعي، ثنا داود بن خالد بن دينار أنه مرَّ هو وابن يوسف من بني تميم على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فقال له ابن يوسف: إنا لنجد عند غيرك من الحديث ما لا نجد عندك؟ قال: عندي حديث كثير ولكن ربيعة بن الهدير - وكان يلزم طلحة بن عبيد الله - زعم أنه لم يسمع طلحة يحدث عن رسول الله ﷺ غير حديث واحد قال: فقلت: ما هو؟ قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ فلما أشرفنا على حرّة واقم تدلينا منها فإذا قبور بمحنية فقلنا: يا رسول الله، هذه قبور إخواننا فقال: هذه قبور أصحابنا. ثم خرجنا فلما جئنا قبور الشهداء قال لي رسول الله ﷺ : هذه قبور إخواننا".
قلت: أخرجه (د) (٢)، وداود مقل مستور حدث عنه أيضًا ابن أبي فديك.
٨٥٢٦ - عيسى بن المغيرة، عن أبي مودود، عن نافع قال: "رأيت ابن عمر إذا ذهب إلى قبور الشهداء على ناقته ردها هكذا وهكذا، فقيل له في ذلك فقال: إني رأيت رسول الله ﷺ في هذا الطريق على ناقته فقلت: لعل خفي يقع على خفه".
стр. 2034
أدب السفر
الاستخارة
٨٥٢٧ - ابن أبي الموال (خ) (١) عن ابن المنكدر، عن جابر: "كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته".
دعاء السفر
٨٥٢٨ - عاصم الأحول (م) (٢) عن عبد الله بن سرجس: "كان النبي ﷺ إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا قي أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد (الكون) (٣) ومن دعوة المظلومين ومن سوء المنظر في الأهل والمال".
стр. 2035
٨٥٢٩ - أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج في سفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر، فإذا أراد الرجوع قال: آيبون تائبون لربنا حامدون، فإذا دخل أهله قال: توبًا توبًا لربنا أوبًا لا يغادر علينا حوبًا" رواه جماعة عن مسدد عنه.
٨٥٣٠ - المحاربي، عن عمرو بن مساور العجلي، عن الحسن، عن أنس قال: "لم يرد رسول الله ﷺ سفرًا إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت، أنت ثقتي ورجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني، اللهنم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني إلى الخير حيثما توجهت ثم يخرج". كان الخطابي يقول في انتشرت: الصحيح: ابتسرت - يعني: ابتدأت سفري.
سفر يوم الخميس
٨٥٣١ - الزهري (خ م) (١) حدثني عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه أنه كان يقول: "لقلّما كان رسول الله ﷺ يخرج في سفر لجهاد وغيره إلا يوم الخميس".
وفي لفظ (خ) (٢) من حديث ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري: "ما كان يخرج في سفر إلا يوم الخميس".
٨٥٣٢ - جرير، عن منصور وعطاء، عن الشعبي، عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا خرج من بيته يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل (٣) أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليّ".
٨٥٣٣ - ابن جريج، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "من قال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال: وقيت وكفيت".