← Книги сунны

Книги сунны · id 146127

المهذب في اختصار السنن الكبير

شمس الدين الذهبي

Полный текст (4 397 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

أبي بكر، عن أبيه قال: "أمنا جابر في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله ﷺ يصلي في قميص". ٢٩٢٠ - عبد المؤمن بن خالد، نا عبد الله بن بريدة (١) سمعت أم سلمة تقول: "ما كان شيء من الثياب أحب إلى رسول الله ﷺ من القميص". كذا رواه زيد بن الحباب عنه. ٢٩٢١ - وقال أبو تُميلة (د) (٢): نا عبد المؤمن، عن عبد الله بن بريدة، عن أمه، عن أم سلمة. وروينا عن مجاهد قال: "قلت لابن عمر: أي ثوب واحد أحب إليك أن أصلي فيه؟ قال: القميص". ويزره إن كان طوقه واسعًا ٢٩٢٢ - الدراوردي، نا موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع: "قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم وزره ولو بشوكة" (٣). رواه أبو أويس، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي، عن أبيه، عن سلمة. قلت: أبو أويس فيه ضعف. قد رواه عطاف بن خالد، عن موسى، سمع سلمة. ٢٩٢٣ - شعبة، عن يزيد بن خمير، سمعت مولى لقريش يقول: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية: "أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم". ٢٩٢٤ - ابن جريج قال: حدثت عن يحيى بن أبي كثير (٤): "أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل في قميص محلولة أزراره مخافة أن يُرى فرجُه إذا ركع حتى يزرّه - قال يحيى: إذا لم يكن إزاره". هذا منقطع يشهد لما قبله. ٢٩٢٥ - الوليد بن مسلم، نا زهير بن محمد، نا زيد بن أسلم "رأيت ابن عمر يصلي محلول (أزراره) (٥) قال: فسألته عن ذلك فقال: رأيت رسول الله ﷺ يفعله". تفرد به زهير، وبلغني عن الترمذي أنه [قال: ] (٦) سألت محمدًا -يعني البخاري- عن حديث زهير هذا

стр. 702

فقال: أنا أتقي هذا الشيخ كأن حديثه موضوع وليس هذا عندي بزهير بن محمد، وكان أحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ ويقول: هذا شيخ ينبغي أن يكون قلبوا اسمه. وأشار البخاري إلى بعض هذا في التاريخ. روي هذا من أوجه عن ابن عمر ولم يسنده. ٢٩٢٦ - سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبي قال: "ما رأيت ابن عمر قط إلا محلول الأزرار. قال سعيد: وحدثني زهرة قال: "رأيت ابن المسيب وأبا حازم ومحمد بن المنكدر يصلون وأزرار قمصهم مطلقة". ورويناه عن ابن عباس نحوه، وهذا محمول على ما إذا كان الجيب ضيقًا. الصلاة في الرداء ٢٩٢٧ - ملازم بن عمرو (د) (١)، نا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه قال: "خرجنا إلى نبي الله ﷺ وفدًا حتى قدمنا عليه فبايعتاد وصلينا معه فجاء رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ فأطلق نبي الله إزاره وطارق به رداءه واشتمل بهما وقام فصلى بنا فلما قضى الصلاة قال: أو كلكم يجد ثوبين". الصلاة في إزار وعقده على القفا ٢٩٢٨ - عاصم بن محمد (خ) (٢)، حدثني واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر قال: "صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب فقال له قائل: أتصلي في ثوب واحد قال: أما إني إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله ﷺ ". ظهور العورة من أسفل الإزار عند السجود ٢٩٢٩ - [سفيان الثوري] (٣) (خ م) (٤) عن أبي حازم، عن سهل قال: "كانوا يصلون مع النبي ﷺ وهم عاقدون أزرهم في أعناقهم على رقابهم من ضيق الأزر فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال". ٢٩٣٠ - معمر (د) (٥)، عن عبد الله بن مسلم -أخي الزهري- عن مولى لأسماء بنت أبي بكر،

стр. 703

عن أسماء بنت أبي بكر سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كان منكن تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم، كراهية أن يرين من عورات الرجال". من جمع ثوبه بيده سترًا لعورته ٢٩٣١ - فضيل بن غزوان (خ) (١)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: "رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما بردة وإما كساء قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساق ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن تبدو عورته". كراهية إسبال الإزار في الصلاة ٢٩٣٢ - أبان (د) (٢)، نا يحى بن أبي كثير، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: "بينما رجل يصلي مسبل إزاره فقال له رسول الله ﷺ : اذهب فتوضأ، فتوضأ ثم جاء فقال رجل: يا نبي الله، ما لك أمرته يتوضأ ثم سَكتَّ عنه فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره". خالفه حرب بن شداد، عن يحيى ابن أبي كثير فقال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا جعفر المدنى حدثه أن عطاء بن يسار حدثه أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ حدثه قال: "بينما نحن مع رسول الله ﷺ فجعل رجل يصلي فقال له رسول الله: اذهب فتوضأ. ثم عاد يصلي فقال له رسول الله ﷺ : اذهب فتوضه فقال رجل: يا رسول الله، ما شأنك أمرته أن يتوضأ ثم سَكتَّ عنه؟ فقال: إني إنما أمرته أن يتوضأ أنه كان مسبلًا إزإره ولا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره". ورواه هشام الدستوائي عن يحيى (٣) عن عطاء بن يسار أن رجلا حدثه. قلت: خرجه (س) (٤) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام، عن يحيى فقال: عن أبي جعفر، عن عطاء، عن رجل وإِسناده صالح. ٢٩٣٣ - أبو عوانة وغيره، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود -رفعه أبو عوانة وحده-: "أنه رأى أعرابيًا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلي فقال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام".

стр. 704

قال (د) (١): رواه جماعة، عن عاصم موقوفًا. في الأحاديث الثابتة المطلقة في النهي عن جر الإزار دليل على كراهية ذلك في الصلاة وغيرها. قلت: بطلانها متوجه وجر الإزار كبيرة. كراهية السدل في الصلاة ٢٩٣٤ - ابن المبارك (د) (٢)، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه". قلت: هذا منكر، والحسن وإِن كان من رجال البخاري فقد قال أحمد: أحاديثه أباطيل. ٢٩٣٥ - سعيد بن عامر، نا شعبة وسعيد، عن عسْل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة: كره السدل، ورفع ذلك إلى النبي ﷺ . ٢٩٣٦ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن عسْل، عن عطاء، عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ نهى عن السدل في الصلاة". قلت: رواه (ت) (٣) من طريق حماد بن سلمة، عن عِسل. وعسل ضعفه ابن معين. ٢٩٣٧ - هشيم، أنا عامر الأحول: "سألت عطاء عن السدل فكرهه فقلت: أعن النبي ﷺ ؟ قال: نعم". وروينا عن عطاء: "أنه صلى سادلا فلعله نسي". ٩٣٨ ٢ - عبد الرزاق، أنا بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة (٤)، عن ابن مسعود: "أنه كره السدل في الصلاة، وذكر أن النبي ﷺ كان يكرهه". بشر: ليس بالقوي. ٢٩٣٩ - الثوري، عن رجل، عن أبي عطية الوادعي: "أن النبي ﷺ مر برجل وقد سدل ثوبه في الصلاة فعطفه عليه" هذا منقطع. ٢٩٤٠ - أبو الربيع الزهراني، نا حفص بن سليمان، عن الهيثم بن حبيب، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: "مر رسول الله برجل يصلي قد سدل ثوبه فعطفه عليه" حفص واه. ويروى عن إبراهيم بن طهمان عن الهيثم.

стр. 705

٢٩٤١ - خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن أبيه، عن علي: "أنه رأى قومًا يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم". قال أبو عبيد: هو موضع مدْراسهم، قال: والسدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وفي إحدى الروايتين عن ابن عمر أنه كرهه، وكرهه مجاهد والنخعي، ويذكر عن جابر ثم عن الحسن وابن سيرين الرخصة فكأنهم رخصوا فيه لمن يفعله لغير مخيلة، أما من فعله فهو منهي عنه، وقد أشار الشافعي إلى هذا المعنى واحتج بما نذكر. ٢٩٤٢ - موسى بن عقبة (خ) (١)، عن سالم، عن أبيه قال رسول الله ﷺ : "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: أي رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك. فقال رسول الله ﷺ : لست ممن (يفعله) (٢) خيلاء" وفي لفظ: "إنك لست منهم". وروينا عن ابن عمر، ثم عن سعيد بن المسيب وسالم والشعبي وعكرمة والنخعي أنهم كرهوا التلثم في الصلاة. ورواية الحسن بن ذكوان صريحة في النهي. موضع الإزار من الرجل ٢٩٤٣ - ابن وهب (م) (٣)، أنا عمر بن محمد، عن عبد الله بن واقد، عن عبد الله بن عمر: "مررت على النبي ﷺ وفي إزاري استرخاء فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك. فرفعته، فقال: زد. فزدت فما زلت أتحرى بعد. فقال بعض القوم: أين؟ فقال: أنصاف الساقين". ٢٩٤٤ - العلاء بن عبد الرحمن (د س ق) (٤)، عن أبيه: "سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: أخبرك بعلم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: إزرة المؤمن إلى نصف الساقين ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعب، فما أسفل من ذلك ففي النار، فما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرًا". رواه مالك وابن عيينة وعبد الله بن عمر. قلت: وغيرهم عن العلاء. ورواه محمد بن عمرو -وليس بقوي- عن عبد الرحمن بن يعقوب فقال عن أبي هريرة.

стр. 706

٢٩٤٥ - شعبة (خ) (١)، نا المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : "ما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار". ٢٩٤٦ - ابن المبارك (د) (٢)، عن أبي الصباح، عن يزيد بن أبي سمية، سمعت ابن عمر يقول: "ما قال رسول الله في الإزار فهو في القميص". قلت: ينبغي للمسلم أن لا يفصّل قميصًا ولا فرجيَّة إِلا ويحترز من أن يطوله عن الكعبين خوفًا من الوعيد بالنار على ذلك وكذلك السراويل. يستر العريان بووق الشجر وغيره إذا أعوز ٢٩٤٧ - معاوية بن هشام، عن سفيان -أظنه عن عمرو بن قيس الملائي- عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "كان لباس آدم وحواء الظفر، فلما أكلا الشجرة لم يبق منه شيء إلا مثل الظفر فطفقا يخصفان عليهما من ورق التين". الكلام في الصلاة ما يجوز من الدعاء ٢٩٤٨ - الزهري (خ م) (٣)، أخبرني سعيد، عن أبي هريرة قال: "لما رفع رسول الله ﷺ رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف". ٢٩٤٩ - سليمان التيمي (خ م) (٣)، عن أبي مجلز، عن أنس: "أن رسول الله قنت في الفجر شهرًا يدعو على رعل وذكوان، وقال: عصية عصت الله ورسوله".

стр. 707

٢٩٥٠ - الليث (م) (١)، عن عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن خفاف بن إيماء قال رسول الله ﷺ في صلاة الصبح: "اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله، وغفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله". ٢٩٥١ - سلمة بن كهيل، عن عبد الرحمن بن مَعْمِل: "أن عليًا ﵁ قنت في المغرب فدعا على ناس وعلى أشياعهم، وقنت بعد الركعة". ٢٩٥٢ - سفيان، عن شعبة، عن أبي إياس (٢) عن أبي الدرداء قال: "إني لأدعو لثلاثين من إخواني وأنا ساجد أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم". قلت: منقطع. ما يجوز من التلاوة والذكر في الصلاة يريد به جوابًا وتنبيها ٢٩٥٣ - أخبرنا الحاكم، أفا علي بن حمشاذ، نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، نا الحماني، نا شريك، عن عمران بن ظبيان، عن أبي يحيى حكيم بم سعد قال: "نادى رجل من الغالين عليًا وهو في صلاة الفجر فقال: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٣) فأجابه علي: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ (٤) ". ٢٩٥٤ - شعبة، عن حصين، عن عبد الأعلى بن الحكم، عن خارجة بن الصلت قال: "دخلنا مع عبد الله المسجد والإمام راكع فركع عبد الله فركعنا معه، وجعل يمشي إلى الصف ونحن ركوع، فمر رجل فسلم عليه، فقال: صدق الله ورسوله. فلما قضى الصلاة قال: كان يقال: من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة، وأن تتخذ المساجد طرقًا، وأن يتجر الرجل وامرأته وأن تغلو الخيل والنساء ثم ترخص ثم لا تغلو إلى يوم القيامة". رواه الطيالسي وغيره. وروي عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود بنحوه ورفع آخره.

стр. 708

ما يقول إذا نابه شيء في صلاته ٢٩٥٥ - مالك، عن أبي حازم، عن سهل: "أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف؛ فصفق الناس- وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة- فلما أكثروا التصفيق التفت فرأى رسول الله ﷺ فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي ﷺ فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ﷺ . فقال رسول الله: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ ! من نابه شيء فى صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء" (١). ٢٩٥٦ - يعقوب بن عبد الرحمن (خ م) (٢)، عن أبي حازم، عن سهل: "أن رسول الله ﷺ بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج ليصلح بينهم" وفيه: "ما لكم إذا نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ ! إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله. فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت". ٢٩٥٧ - عبد العزيز بن أبي حازم (خ م) (٣)، عن أبيه بهذا وقال: التصفيح. ثم قال سهل: وهو التصفيق. ٢٩٥٨ - الزهري (خ م) (٤)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : "التسبيح في الصلاة للرجال، والتصفيق للنساء".

стр. 709

٢٩٥٩ - وقال يونس (م) (١): عن ابن شهاب، أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة، سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء. قال ابن شهاب: قد رأيت رجالًا من أهل العلم يسبحون ويشيرون" رواه هشيم، عن الزهري عنهما وقال: "في الصلاة". ٢٩٦٠ - معمر (م) (٢)، عن همام، نا أبو هريرة قال: وقال رسول الله ﷺ : "التسبيح للقوم، والتصفيق للنساء في الصلاة". ٢٩٦١ - الأعمش (م) (٣)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله دون "في الصلاة" قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: قد كانت أمي تفعله. ٢٩٦٢ - إبراهيم بن طهمان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : "إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، هاذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق". وأما الحديث الذي روي عن علي أنه قال: "كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على النبي ﷺ فإن كان في صلاة سبح فكان ذلك إذنه" فهو حديث مختلف في إسناده ومتنه فقيل: سبح. وقيل: تنحنح. ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي، قال البخاري: فيه نظر. وضعفه غيره. ٢٩٦٣ - عبد الواحد، نا عمارة بن القعقاع، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير، عن عبد الله بن نجي قال لي علي: "كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله فإن كان في صلاة سبح، وإن لم يكن في صلاة أذن لي" وزاد مسدد عن عبد الواحد: "سبح فكان فى ذلك إذنه" لكن أسقط منه الحارث. وقال أبو كامل: نا عبد الواحد فأثبت فيه الحارث وقال: "تنحنح" بدل "سبح".

стр. 710

٢٩٦٤ - أبو بكر بن عياش عن مغيرة (د س) (١)، عن الحارث، عن عبد الله بن نجي في التنحنح دون ذكر أبي زرعة. ورواه شرحبيل بن مدرك، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، عن علي في التسبيح (٢). عبد الله غير حجة. قلت: أخرجه (د س) من طريق جرير، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن علي. ما يجوز من الكلام في الصلاة ٢٩٦٥ - إسماعيل بن أبي خالد (خ م) (٣)، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم قال: "كان أحدنا يكلم -يعني صاحبه- إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٤) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام". ولفظ (خ) يحيى القطان، عن إسماعيل: "كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (٤) الآية" .. ٢٩٦٦ - الأعمش (خ م) (٥)، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "كنا نسلم على النبي ﷺ في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. قال: إن في الصلاة شغلًا" وفي لفظ مالك: "اليوم لم ترد علينا".

стр. 711

٢٩٦٧ - شعبة عن عاصم (د س) (١)، عن أبي وائل، عن عبد الله: "لقيت رسول الله ﷺ فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قدم وما حدث فقلت: يا رسول الله، أحدث شيء؟ قال: إن الله يحدث لنبيه من أمره ما شاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة". ٢٩٦٨ - زائدة، عن عاصم نحوه وفيه: "كنا نتكلم في الصلاة ويسلم بعضنا على بعض ويوصي أحدنا بالحاجة ... " الحديث. ٢٩٦٩ - عبد الوارث (خ م) (٢)، حدثني كثير بن شنظير، نا عطاء، عن جابر: "أرسلني النبي ﷺ في حاجة ثم رجعت وقد قضيتها فأتيته فسلمت فلم يرد علي؛ فوقع في قلبي ما الله به أعلم، فقلت: لعله وجد علي أنني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد عليَّ؛ فوقع في نفسي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وكان على راحلته متوجهًا لغير القبلة". ٢٩٧٠ - الأوزاعي (م) (٣)، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، حدثني معاوية بن الحكم قال: "بينا أنا مع رسول اللَه ﷺ في الصلاة إذ عطس رجل فقلت: يرحمك الله. فحدقني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ ! فضربوا بأيدهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت، فلما فرغ رسول الله ﷺ من الصلاة دعاني، فبأبي وأمي رسول الله ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، والله. ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن". ٢٩٧١ - فليح (د) (٤)، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن معاوية قال: "لما قدمت على رسول الله علمت أمورًا فكان منها إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل: يرحمك الله. فبينا أنا مع رسول الله في الصلاة إذا عطس رجل فحمد الله

стр. 712

فقلت: يرحمك الله رافعًا بها صوتي فرماني الناس بأبصارهم حتي احتملني ذلك فقلت: ما لكم تنظرون إلي بأعين شُزْرٍ؟ ! فسبحوا فلما قضى نبي الله الصلاة قال: من المتكلم؟ قيل: هذا الأعرابي. فدعاني فقال: إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. فما رأيت معلمًا قط أرفق من رسول الله". من تكلم جاهلا بالتحريم ٢٩٧٢ - قال معاوية بن الحكم (م) (١): "قلت لرسول الله ﷺ إنا كنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام، وإن [رجالًا] (٢) منا يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: يا رسول الله، ورجال منا يأتون الكهنة. قال: فلا تأتوهم. قال: ورجال منا يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق بخطه فذاك. قال: وبينا أنا مع رسول الله ﷺ في الصلاة إذ عطس رجل فقلت: يرحمك الله. فحدقني القوم، فقلت: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ ! فضربو بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت، فلما انصرف رسول الله ﷺ دعاني، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبنىِ فقال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن ... " الحديث اختصر (م) أوله. ٢٩٧٣ - حرب بن شداد وأبان، عن يحيى، عن هلال، عن عطاء بن يسار، عن معاوية السلمي قال: "صليت مع النبي ﷺ ... " الحديث بطوله. قال الشافعي: ولم يحك أن رسول الله أمره بإعادة، وحكى أنه تكلم وهو جاهل بذلك. من سلم أو تكلم مخطئًا أو ناسيًا ٢٩٧٤ - شعبة (م) (٣)، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "صلى رسول الله ﷺ الظهر أو العصر ركعتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أو

стр. 713

نسيت؟ فقال لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخراوين، ثم سجد سجدتي السهو". قال سعد: "ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين وسلم فتكلم ثم صلى ما بقي وقال: هكذا فعل رسول الله". ولمسلم نحوه من وجه آخر عن أبي سلمة. من بكى في صلاته فلم يظهر من صوته ما يكون كلامًا له هجاء ٢٩٧٥ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس. قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس. قال: مروا أبا بكر فليصل للناس. فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله ﷺ : إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب (منه) (٢) خيرًا". ٢٩٧٦ - يونس (خ) (٣)، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه قال: "لما اشتد برسول الله ﷺ وجعه قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت له عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس فعاودته مثل [مقالتها] (٤) فقال: أنتن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس". خرجه من طريق معمر (م) (٥)، عن الزهري فقال: عن حمزة، عن عائشة وقالت: "إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه".

стр. 714

٢٩٧٧ - حماد بن سلمة (د س) (١)، عن ثابت، عن مطرف، عن أبيه قال: "رأيت رسول الله ﷺ يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء" وفي لفظ: "ولجوفه أزيز". قلت: ورواه (س) السري بن يحيى، عن عبد الكريم بن رشيد، عن مطرف. ٢٩٧٨ - ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يقول: أخبرني علقمة بن وقاص قال: "كان عمر يقرأ في العتمة بسورة يوسف وأنا في مؤخر الصفوف، حتى إذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجه في مؤخر الصف". من تبسم في الصلاة أو ضحك ٢٩٧٩ - الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر: "التبسم لا يقطع الصلاة ولكن القرقرة". ٢٩٨٠ - ثابت بن محمد الزاهد، نا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: "لا يقطع الصلاة الكشر (٢) ولكن يقطعها القرقرة" (٣). وهم ثابت في رفعه. قلت: هو صدوق يغلط. ٢٩٨١ - علي بن ثابت، نا الوازع بن نافع، عن أبي سلمة، عن جابر: "كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في غزوة إذ تبسم في صلاته فلما قضى صلاته قلنا: يا رسول الله، رأيناك تبسمت. قال: مر بي جبريل وعلى جناحه أثر غبار وهو رأجع من طلب القوم فضحك إليَّ فتبسمت إليه" الوازع تكلموا فيه. قلت: هالك. ٢٩٨٢ - وعن أبي موسى الأشعري قال في قصة: "من كان منكم ضحك فليعد الصلاة" ويذكر مثل ذلك عن ابن مسعود. من نفخ في موضع سجوده ٢٩٨٣ - حماد بن سلمة (د) (٤)، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: "انكسفت الشمس في عهد رسول الله ﷺ " فذكر صلاة النبي ﷺ قال: "ثم نفخ في آخر

стр. 715

سجوده فقال: أف أف. ثم قال: رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون! ففرغ رسول الله من صلاته وقد امحصت الشمس". يشبه أن يكون هذا نفخًا يشبه الغطيط لما عرض عليه من تعذيبهم. وقد. رواه عبد العزيز بن عبد الصمد، عن عطاء فقال: "وجعل ينفخ في آخر سجوده ويبكي" ولم يذكر "أف أف". قلت قد يسمع من المصلي حرفان فتبطل صلاته مثل أن يقول: قف، وصم، وعس، وهن، وبع، وأمثال ذلك، وقد يسمع منه حرفان لا تعد في العرف كلامًا ولا يعد هو بها متكلمًا كمن سعل فقال: أه أه، أو أح أح، وكمن تنحنح، وكأنين الشيخ اٍذا أخفاه مثل آه آث فهذا ونحوه لا يبطل، ومن تعمق في هذا وقع في الوسواس ولابد. وزعم الخطابي أن قوله: "أف" لا يكون كعلامًا حتى تشدد الفاء فتبهون ثلاثة أحرف، قال: والنافخ لا يخرج الفاء في نفخه مشددة ولا يكاد يخرجها فاء صادقة من مخرجها". قلت: قال ابن الصلاح: لا يستقيم هذا لأن حرفين عندنا كلام مبطل للصلاة أفهم أو لم يُفهم. ٢٩٨٤ - زائدة (ت) (١) عن أبي حمزة، عن أبي صالح قال: "كنت عند أم سلمة فدخل عليها ذو قرابة لها شاب ذو جمة فقام يصلي وينفخ، فقالت: لا تنفخ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول لعبد له أسود: أي رباح، ترب وجهك" تابعه حماد بن زيد. قلت: (ت) (٢) وعباد بن العوام، عن أبي حمزة ميمون وهو ضعيف. قلت: رواه أحمد في مسنده، نا طلق بن غنام، نا سعيد أبو عثمان الوراق، عن أبي صالح فذكره. ٢٩٨٥ - الأعمش، عن أبي الضحى، عن ابن عباس: "أنه كان يخشى أن يكون كلامًا- يعني النفخ في الصلاة". قال المؤلف: لا يكون النفخ كلامًا إلا إذا بان منه كلام له هجاء، أما إذا لم يفهم منه ذلك فلا. ٢٩٨٦ - سلمة الأبرش، حدثني أيمن بن نابل: "قلت لقدامة بن عبد الله الكلابي صاحب

стр. 716

رسول الله ﷺ : إنا نتأذى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا. قال: انفخوا". من تصفح في صلاته كتابا ففهمه ٢٩٨٧ - جرير بن حازم وغيره، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: "أنها كانت يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان". رواه الحارث بن نبهان عن أيوب فقال: "عن القاسم" بدل "ابن أبي مليكة". من عد الآي في صلاته أو عقد بلا تلفظ ٢٩٨٨ - شعبة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: "رأيت رسول الله ﷺ يعقد التسبيح" وعثام بن علي (د) (١) عن الأعمش، عن عطاء بهذا، زاد: "بيمينه". ٢٩٨٩ - أبو بكر الباغندي، عن أبي الأشعث، عن عثام مثله، وزاد: "في الصلاة". ٢٩٩٠ - أخبرنا علي بن عبد الله الخسروجردي، نا الإسماعيلي، أنا مطين، نا مالك بن فديك (٢)، نا الأعمش، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن: "أنه كان يبد الآي في الصلاة ويعقد". ٢٩٩١ - وبه عن الأعمش، عن إبراهيم: "أنه كان يعد الآي في الصلاة ويعقد" وحدثني هشام عن أبيه مثله. وقال الأعمش: "رأيت يحيى بن وثاب يعد الآي في الصلاة". من أحدث قبل أن يسلم ٢٩٩٢ - ابن عقيل (د ت س) (١)، عن ابن الحنفية، عن علي مرفوعًا: "مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم". ٢٩٩٣ - الزهري (خ م) (٣)، عن عباد بن تميم، عن عمه، عن النبي ﷺ وشكي إليه الرجل يجد في صلاته شيئًا - قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".

стр. 717

٢٩٩٤ - حماد (د) (١)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا". ٢٩٩٥ - يحيى بن محمد الجاري، نا عبد العزيز بن محمد، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "إن الشيطان يأتي أحدكم فينقر عند عجازه، فلا يخرجن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا أو يفعل ذلك متعمدًا". قلت: الجاري ضعف. ٢٩٩٦ - الفضل السيناني، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه ثم لينصرف". تابعه ابن جريج وعمر بن علي المقدمي، عن هشام. ورواه سفيان وشعبة وزائدة وعدة، عن هشام، عن أبيه مرسلًا، وهو أصح. وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ : "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". ٢٩٩٧ - إبراهيم بن طهمان (م) (٢)، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر قال. رسول الله ﷺ : "لا صلاة بغير طهور، ولا تقبل صدقة من غلول". ٢٩٩٨ - جرير، عن عاصم الأحول (د ت س) (٣)، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق قال رسول الله ﷺ : "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته". هذا يصرح بالإعادة، وبه قال المسور بن مخرمة. قلت: حسن الترمذي الحديث. من قال يتوضأ ويبني على ما صلى ٢٩٩٩ - إسماعيل بن عياش، حدثني ابن جريج، عن أبيه (٤)، وابن أبي مليكة، عن

стр. 718

عائشة (أن رسول الله ﷺ (١) قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم" قال ابن جريج: فإن تكلم استأنف. هكذا وصله داود بن رشيد عنه. ورواه جماعة عن إسماعيل بإسقاط عائشة من طريق ابن جريج عن أبيه، ويذكرها في طريق ابن أبي مليكة. وقال الوليد بن مسلم: أنا إسماعيل، عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا. وهو أحد ما أنكر على ابن عياش؛ فقد رواه عبد الرزاق وأبو عاصم والأنصاري وجماعة، عن ابن جريج، عن أبيه (٢) عن النبي ﷺ وقد تابع ابن عياش على وصله سليمان بن أرقم -وهو متروك- عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. وروي عن إسماعيل، عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان -وهما ضعيفان- عن ابن أبي مليكة عن أم المؤمنين عائشة. ٣٠٠٠ - جماعة، عن ابن نافع "أن ابن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى على ما صلى ولم يتكلم". ٣٠٠١ - عن عاصم بن ضمرة، عن علي "من وجد في بطنه رزًا أو قيئًا فلينصرف فليتوضأ فإن لم يتكلم احتسب بما صلى وإن تكلم استأنف الصلاة". ٣٠٠٢ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: "أيما رجل دخل في الصلاة فأصابه رز في بطنه أو قيء أو رعاف فخشي أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليجعل يده على أنفه فإن كان يريد أن يعتد بما قد مضى فلا يتكلم حتى يتوضأ ثم يتم على ما بقي، فإن تكلم، فليستقبل وإن كان قد تشهد وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم فقد تمت صلاته". الحارث ضعيف، وعاصم غير قوي. ٣٠٠٣ - عبد الله بن رجاء، نا إسرائيل، نا (ثوير) (٣) بن سعيد، عن أبيه، عن علي قال: "من وجد في بطنه رزًا وكان به بول فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينفتل وليتوضأ ولا يكلم أحدًا، فإن تكلم استأنف". ففي كل هذا إن صح دلالة على جواز الانصراف بالرز قبل خروج الحدث ثم البناء على ما مضى من الصلاة، وروي نحو ذلك عن سلمان. ٣٠٠٤ - مالك أنه بلغه "أن ابن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على

стр. 719

ما قد صلى". ٣٠٠٥ - مالك، عن يزيد بن قسيط "أنه رأى سعيد بن المسيب يرعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي ﷺ فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى". ٣٠٠٦ - سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن أبي إدريس الخولاني قال: "يرجع فيبني على ما صلى -يعني في الرعاف- ثم قال عطية: وكتب ابن عمر وأبو سلمة إلى أمية بن خالد بن أسيد فقرأ علينا كتابهما بذلك". ٣٠٠٧ - الأوزاعي، نا عطاء قال: "ينصرف فيتوضأ ولا يتكلم ثم يرجع فيبني". ورويناه عن طاوس وسليمان بن يسار وغيرهما. ٣٠٠٨ - الأوزاعي وأخبرني واصل، عن مجاهد قال: "إذا حرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة". ٣٠٠٩ - قال الأوزاعي: وأخبرني يزيد بن أبي مالك، سمع عمر بن عبد العزيز يقول: "إذا صرفت وجهك عن القبلة فأعد". ٣٠١٠ - سعيد بن، عبد العزيز (١) عن عمر بن عبد العزيز والحسن مثل ذلك. ٣٠١١ - الليث وغيره، عن الزهري (١) عن المسور بن مخرمة "أنه كان يقول يستأنف". قلت: هذا منقطع. قال الشافعي: أحب الأقاويل إليَّ أنه قاطع للصلاة. وهو قوله المسور وهو أشبه بقول العامة فيمن ولى ظهره القبلة عامدًا، ولا يجوز أن يكون في حال لا يحل له فيها الصلاة ما كان بها ثم يبني على صلاته، وكان في القديم يقول يبني، وقاد في الإملاء: لولا مذهب الفقهاء رأيت أن من ينحرف عن القبلة لرعاف أو غيره فعليه الاستئناف، ولكن ليس في الآثار إلا التسليم. العمل الجائز في الصلاة الإشارة برد السلام ٣٠١٢ - الليث (م) (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر "أن رسول الله بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفًا وأنا أصلي- وهو موجه حينئذ قبل المشرق". ٣٠١٣ - زهير (م) (٢)، حدثني أبو الزبير، عن جابر أرسلني رسول الله ﷺ وهو منطلق

стр. 720

إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره وكلمته. فقال لي بيده هكذا -وأومأ زهير بيده- ثم كلمته فقال لي هكذا -وأومأ أيضًا زهير بيده نحو الأرض- وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي". ٣٠١٤ - الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بنحوه وفيه "فسلمت فرد عليَّ إشارة" وجاء عن الثوري وفيه "ولم يرد عليّ- يعني ما رد عليه لفظًا". ٣٠١٥ - سليمان بن حرب، نا يزيد بن إبراهيم، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي ﷺ بعثه إلى حاجة له فجاء والنبي ﷺ يصلي فسلم عليه فلم يرد عليه وأومأ بيده ... " الحديث. ٣٠١٦ - الليث، حدثني بكير بن عبد الله، عن (نابل) (١) -صاحب العباء- عن ابن عمر، عن صهيب قال: "مررت على رسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت عليه فرد إليَّ إشارة" (٢). قال ليث: حسبته قال: بأصبعه. ٣٠١٧ - ابن عيينة، عن زيد بن أسلم قال ابن عمر: "ذهب رسول الله ﷺ إلى مسجد بني عمرو بن عوف بقباء ليصلي فيه فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبًا- وكان معه- كيف كان يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: كان يشير إليهم بيده" قال ابن عيينة: فقلت لرجل: سله أنت سمعته من أبن عمر. فقال: يا أبا أسامة، أسمعته من ابن عمر؟ فقال: أما أنا فقد كلمته وكلمني. ولم يقل قد سمعته. ٣٠١٨ - هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر قال: "خرج رسول الله ﷺ إلى قباء، فجاءت الأنصار يسلمون عليه فإذا هو يصلي فجعلوا يسلمون عليه، فقال ابن عمر: يا بلال، كيف رأيت رسول الله ﷺ يرد عليهم وهو يصلي؟ قال هكذا بيده كلها - يعني يشير" (٣). هكذا رواه وكيع وجعفر بن عون وأبو نعيم عنه، وقال ابن وهب عنه بلال أو صهيب، ثم يقول ابن وهب في آخره: وبلغني في غير هذا الحديث أن صهيبًا الذي سأله ابن عمر. قال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح، قد رواه أبن عمر عن صهيب وبلال.

стр. 721

٣٠١٩ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل كلامًا، فقال: إذا سُلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم ولكن يشير بيده". ٣٠٢٠ - عمرو بن دينار، عن عطاء "أن موسى الجمحي سلم على ابن عباس وهو يصلي فأخذ بيده". كيفية الإشارة باليد ٣٠٢١ - هشام بن سعد (د) (١) [نا] (٢) نافع، سمعت ابن عمر يقول: "خرج رسول الله ﷺ إلى قباء فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قلت لبلال: كيف رأيته يرد عليهم؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. وبسط جعفر بن عون الذي رواه عن هشام كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق". من أشار برأسه ٣٠٢٢ - مسعر، عن عاصم، عن ابن سيرين (٣) "أن ابن مسعود سلم على النبي ﷺ وهو يصلي، فقال برأسه - يعني الرد". رواه هشام بن حسان، عن محمد قال: أنبئت أن ابن مسعود قال: "أتيت النبي ﷺ حين قدمت من الحبشة أسلم عليه فوجدته قائمًا يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه. وكان محمد يأخذ به". هذا مرسل. ٣٠٢٣ - أبو يعلى محمد بن الصلت التَّوَّزي، نا عبد الله بن رجاء، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن ابن مسعود قال: "لما قدمت من الحبشة ... " الحديث. تفرد به التَّوَّزي. من رأى الرد بعد التسليم منها ٣٠٢٤ - عاصم (د) (٤)، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: "كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت فلم يرد عليَّ فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، إن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. فرد عليَّ السلام". من لم ير التسليم على المصلي ٣٠٢٥ - قال أبو سفيان عن جابر قال: "دخلت على قوم يصلون ما سلمت عليهم". ٣٠٢٦ - الثوري (د) (١)، عن أبي مالك الأشجعىِ، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن

стр. 722

النبي ﷺ قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم". قال أحمد بن حنبل: فيما أرى أراد لا تسلم ويُسلم عليك، وتغرير الرجل بصلاته أن يسلم وهو فيها شاك. ورواه (د) عن أحمد بن حنبل، عن ابن مهدي، عن سفيان إلا أنه قال: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم". قال أحمد: يعني فيما أرى أن لا تسلم ويسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو منها شاك. قال أبو داود: ورواه ابن فضيل عن أبي مالك، فلم يرفعه، ورواه معاوية بن هشام، عن سفيان وال: أراه رفعه. فهذا يقتضي نفي الغرار عن الصلاة والتسليم جميعًا، والأخبار الماضية تبيح التسليم على المصلي والرد بالإشارة فهو أولى بالاتباع. الإشارة فيما ينويه في صلاته ٣٠٢٧ - هشام (م) (١)، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله ﷺ صلى فى مرضه وهو جالس وخلفه قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما قضى صلاته قال: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا". وقال (م) حماد، عن هشام في هذا الحديث "فأومأ إليهم بيده أن اجلسوا". ٣٠٢٨ - الليث (م) (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر "اشتكى رسول الله فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره، قال: فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا". ٣٠٢٩ - عمرو بن الحارث (خ م) (٣)، عن بكير، عن كريب "أن ابن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر والمسور أرسلوه إلى عائشة ... " فذكر الحديث في الركعتين بعد العصر وأنهم ردوه إلى أم سلمة فقالت: "سمعت رسول الله ﷺ ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما، فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله، أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتانا ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان".

стр. 723

٣٠٣٠ - معمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله كان يشير في الصلاة بيده". ٣٠٣١ - معمر، عن الزهري، عن أنس "أن رسول الله كان يشير في الصلاة". ٣٠٣٢ - مالك (خ) (١) عن هشام (م) (٢)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: "أتيت عائشة حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أن نعم ... " الحديث. ٣٠٣٣ - ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان المري، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ : "التسبيح للرجال والتصفيق للنسوان، ومن أشار في صلاته إشارة تقهم عنه فليعدها". قال أبن أبي داود: أبو غطفان مجهول، وآخر الحديث زيادة في الحديث، ولعلها من قول ابن إسحاق. صح أن النبي كان يشير في الصلاة. حمل الصغير ووضعه في الصلاة ٣٠٣٤ - مالك (خ م) (٣)، عن عامر بن عبد الله، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة "أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبي العاص بن الربيع، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها". ٣٠٣٥ - ابن عيينة (م) (٤)، عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان، سمعا عامر بن عبد الله ولفظه: "رأيت رسول الله يؤم الناس، وأمامة على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا فرغ من السجود أعادها".

стр. 724

الصبي يتوثب على المصلي ويتعلق به ٣٠٣٦ - جرير بن حازم (س) (١)، نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أبيه قال: "خرج علينا رسول الله ﷺ وهو حامل أحد ابنيه -الحسن أو الحسين- فتقدم رسول الله ثم وضعه عند قدمه اليمنى، فسجد رسول الله سجدة أطالها، فرفعت رأسي من بين الناس، فإذا رسول الله ﷺ ساجد وإذا الغلام راكب على ظهره، فعدت فسجدت فلما انصرف رسول الله قال الناس: يا رسول الله، لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها، أفشيء أمرت به أو كان يوحى إليك؟ قال: كل ذلك لم يكن، إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته". ٣٠٣٧ - أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر (٢) قال: "كان رسول الله ﷺ ذات يوم يصلي بالناس، فأقبل الحسن والحسين وهما غلامان، فجعلا يتوثبان على ظهره إذا سجد، فأقبل الناس عليهما ينحيانهما عن ذلك، فقال: دعوهما بأبي وأمي، من أحبني فليحب هذين". ٣٠٣٨ - أيوب السختياني (م) (٣)، عن عمرو بن سعيد، عن أنس قال: "ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله ﷺ ". من تناول في صلاته شيئًا أو غمز غيره ٣٠٣٩ - معاوية بن صالح (م) (٤)، حدثني ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء قال: "قام زسول الله ﷺ يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك -ثلاث مرات- ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثًا، وبسط يده كأنه يتناول شيئًا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله،

стр. 725

قد سمعناك تقول في الصلاة شيئًا لم نسمعك تقول قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. فقال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك -ثلاث مرات- ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة". ٣٠٤٠ - محمد بن عمرو (س) (١)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ : "بينما أنا أصلي إذ اعترض لي الشيطان فأخذته فخنقته، فلولا دعوة أخي سليمان لأوثقته في بعض هذه السواري حتى يراه الناس- أو ترونه". وفي حديث ابن عباس في الكسوف قوله ﷺ : "إني رأيت الجنة وتناولت منها عنقودًا". ٣٠٤١ - مالك (خ م) (٢)، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة، عن عائشة: "كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح". ٣٠٤٢ - مالك (خ م) (٣)، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس "أنه بات عند ميمونة ... "، فذكر الحديث في قيام النبي ﷺ قال: "فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله، فقمت إلى جنبه، فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى يفتلها". من مس لحيته في الصلاة من غير عبث ٣٠٤٣ - هشيم، عن حصين (٤) عن عمرو بن حريث (٥): "كان رسول الله ﷺ يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وربما مس لحيته وهو يصلي". قلت: هذا منقطع مرتين.

стр. 726

٣٠٤٤ - شعبة، عن حصين، عن عبد الملك ابن أخي عمرو بن حريث، عن رجل "أن النبي ﷺ كان يصلي، وربما تناول لحيته في صلاته"، وروي عن مؤمل بن إسماعيل، عن شعبة، فسمى الرجل عمرو بن حريث. ورواه سليمان بن كثير، عن حصين، عن عمرو بن عبد الملك بن حريث مرسلا. ويروى من وجه واهٍ وفيه: "من غير عبث". ويذكر عن إبراهيم النخعي أنه قال: "كان يقال: مس اللحيةَ في الصلاة واحدة أو دع فهذا نظير مس الحصى مرة". ٣٠٤٥ - الوليد بن مسلم سمعت عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير يخبر، عن نافع -ولم يسمعه منه- عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ كان مما يضع يده على لحيته في الصلاة من غير عبث". قال ابن عدي: عيسى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. من تقدم أو تأخر في صلاته من موضع إلى موضع ٣٠٤٦ - يونس (خ م) (١)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "خسفت الشمس فقام رسول الله ﷺ فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع فاستفتح سورة أخرى، ثم ركع حين قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفًا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي، وهو الذي سيب السوائب". ٣٠٤٧ - عبد الملك بن أبي سليمان (م د) (٢)، عن عطاء، عن جابر قال: "انكسفت الشمس ... " الحديث، وفيه: "ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فتقدمت الصفوف معه".

стр. 727

٣٠٤٨ - بشر بن المفضل وعلي بن عاصم (د ت س) (١) عن برد بن سنان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "جئت ورسول الله يصلي في البيت والباب مغلق عليه، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه، قالت: والباب في القبلة". لفظ بشر، وفي حديث علي: "والباب في قبلة مسجدنا هذا، فاستفتحت الباب فمشى وهو يصلي حتى فتحه، ثم رجع راجعًا". قلت: برد: وثقوه، وضعفه ابن المديني. ٣٠٤٩ - شعبة (خ) (٢)، عن الأزرق بن قيس قال: "كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها -قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي- قال: وجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني قد غزوت مع رسول الله ﷺ ست غزوات -أو سبع غزوات- وشهدت من تيسيره، ولئن كنت أرجع مع دابتي أحبّ إليَّ من أن أدعها تذهب إلى مألفها فيشق عليَّ". ورواه المؤلف من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة ولفظه: "كنا نقاتل الأزارقة بالأهواز مع المهلب بن أبي صفرة، فجاء أبو برزة فأخذ بمقود برذونه، فبينما هو يصلي إذ أفلت من يده فمضت الدابة في قبلته، فانطلق حتى أخذها ثم رجع القهقرى، فقال رجل: انظروا إلى هذا الشيخ -ونال منه- إنه ترك صلاته وانطلق إلى دابته، فأقبل أبو برزة لما قضى صلاته فقال: إني غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات -أو قال مرات- وأنا شيخ كبير، ولو أن دابتي ذهبت إلى مألفها لشق عليّ، فصنعت ما رأيتم. قال: فقلنا للرجل: ما أرى الله إلا يخزيك؛ سببت رجلا من أصحاب النبي ﷺ ". قتل الحية والعقرب في الصلاة ٣٠٥٠ - يحيى بن أبي كثير (د ت س) (٣)، عن ضمضم، عن أبي هريرة قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب".

стр. 728

٣٠٥١ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، عن أم كلثوم بنت أسماء بنت أبي بكر، عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي في البيت فجاء عليّ فدخل، فلما رأى رسول الله يصلي قام إلى جانبه يصلي، قال: فجاءت عقرب حتى انتهت إلى رسول الله ﷺ ثم تركته، وأقبلت إلى عليّ فلما رأى ذلك عليّ ضربها بنعله، فلم ير رسول الله بقتله إياها بأسًا". قلت: كذا في النسخة، وما أرى الأوزاعي أدركها. ٣٠٥٢ - إسماعيل بن مسلمة بن قعنب، نا حميد بن الأسود، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : "كفاك الحية ضربة بالسوط أصبتها أم أخطأتها". قلت: هذا منكر، وحميد: صدوق ذو مناكير. قال المؤلف: وهذا إن صح فمراده وقوع الكفاية بالإتيان بالمأمور؛ إذ قد أمر ﵇ بقتلها. ٣٠٥٣ - إسماعيل بن زكريا وخالد الطحان (د) (١) عن سهيل (م) (٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة -أدنى من الأولى- ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة- أدنى من الثانية". ٣٠٥٤ - ثم قال: نا محمد بن الصباح (م د) (٣)، نا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، حدثني أخي -أو أختي- عن أبي هريرة أنه قال: "في أول ضربة سبعين حسنة". ٣٠٥٥ - ابن عيينة، نا عبد الله بن دينار: "رأيت ابن عمر رأى ريشة وهو في الصلاة فضربها برجله وقال: حسبت أنها عقرب". المصلي يدفع من يمر بين يديه ٣٠٥٦ - مالك (م) (٤)، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمرُّ بين يديه، وليدرأه ما استطاع،

стр. 729

فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان". ٣٠٥٧ - ابن عجلان (د س) (١)، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن، عن أبيه قال رسول الله: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها" ثم ساق معناه. ٣٠٥٨ - سليمان بن المغيرة (خ م) (٢)، عن حميد بن هلال قال: "بينا أنا وصاحب لي نتذاكر، إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه، قال: بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ دخل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع نحره، فنظر فلم ير مساغًا إلا بين يدي أبي سعيد فأعاد، فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائمًا فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي، قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك جاء يشتكيك؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان". ٣٠٥٩ - عبد الوارث (خ) (٣)، نا يونس، عن حميد بن هلال، عن أبي صالح "أن أبا سعيد كان يصلي، فمر رجل من آل أبي معيط فمنعه، فأبى أن ينتهي، فنبذه فأبى، فدفع في صدره -ومروان يومئذ أمير- فشكا إليه ذلك، فذكر ذلك مروان لأبي سعيد، فقال أبو سعيد: قال رسول الله: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وإني كنت نهيته فأبى". رواه عن أبي معمر (خ) عنه، على لفظ سليمان بن المغيرة مضمومًا إلى ذلك الإسناد، وذلك منه تجوز، لكنه أفرده بالذكر بلفظه في بدء الخلق. ٣٠٦٠ - الضحاك بن عثمان (م) (٤)، حدثني صدقة بن يسار، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا تصلوا إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك، فإن أبى فقاتله فإن

стр. 730

معه القرين". لم يرو (م) أوله. ٣٠٦١ - عيسى بن يونس، نا هشام بن الغاز، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "هبطنا مع رسول الله ﷺ من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة، فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة لتمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه" (١). قلت: إِسناده صالح. ٣٠٦٢ - شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن صهيب البصري، عن ابن عباس "أن رسول الله كان يصلي، فأراد جدي أن يمر بين يديه فجعل يتقيه" (١). رواه يحيى بن أبي بكير عنه. قلت: خرج نحوًا منه أبو داود والنسائي من طريق شعبة، عن الحكم بدل عمرو، ومن طريق منصور، عن يحيى بن الجزار. إثم المار بين يدي المصلي ٣٠٦٣ - عن أبي النضر (خ م) (٢)، عن بسر بن سعيد "أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله ﷺ في المار بين يدي المصلي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله ﷺ : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة". ما يكون سترة للمصلي ٣٠٦٤ - حيوة بن شريح (م) (٣)، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة: "سئل رسول الله ﷺ في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل". تابعه (م) (٤) سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود.

стр. 731

٣٠٦٥ - أبو الأحوص (م) (١)، عن سماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يضره من مر وراء ذلك". تابعه [عمر] (٢) بن عبيد (م) (٣)، عن سماك. ٣٠٦٦ - ابن جريج (د) (٤)، عن عطاء قال: مؤخرة الرحل: ذراع فما فوقه. وقال معمر عن قتادة: ذراع وشبر. ٣٠٦٧ - عبيد الله (خ) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي ﷺ كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا ذهبت الركاب. قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته -أو قال: مؤخرته- وكان ابن عمر يفعله، وكان يصلي إلى بعيره". ٣٠٦٨ - عبيدة بن حميد، عن عبيد الله، عن نافع: عن ابن عمر: "كان رسول الله يصلي فيعرض البعير بينه وبين القبلة". ٣٠٦٩ - عبيد الله (خ م) (٦)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء". ٣٠٧٠ - أبو العميس (خ م) (٧)، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: "كان رسول الله ﷺ بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، فدعا بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأتون وضوء رسول الله فيتمسحون به، ثم أخذ بلال العنزة فمشى بها مع رسول الله ﷺ ، ثم أقام الصلاة وركزها

стр. 732

بين يديه وصلى ركعتين، قال: والظعن يمررن بين يديه: المرأة والحمار والبعير". رواه شعبة عن عون فقال: "يمر خلف العنزة المرأة والحمار". ٣٠٧١ - حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، حدثني عمي عبد الملك، عن أبيه، عن جده قال النبي ﷺ : "ليستر أحدكم صلاته ولو بسهم". قلت: ما إِسناده بذاك. ومن لم يجد عصًا خط ٣٠٧٢ - بشر بن المفضل (د) (١)، نا إسماعيل بن أمية، حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد شيئًا فلينصب عصاه، فإن لم يكن معه عصًا فليخط خطًا، ثم لا يضره ما مر أمامه". تابعه روح بن القاسم، عن إسماعيل وابن عيينة في إحدى الروايتين عنه. ورواه الثوري فيما رواه حسين بن حفص عنه، حدثني إسماعيل بن أمية، حدثني أبو عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : "إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه شيثًا، فإن لم يجد فليخط خطًا ثم لا يضره ما مر أمامه" (٢). ورواه حميد بن الأسود، عن إسماعيل فقال: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ بشر. ورواه وهيب وعبد الوارث، عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث، عن جده حريث. ورواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، سمع إسماعيل، عن حريث بن عمار، عن أبي هريرة مختصرًا. والشافعي والحميدي وجماعة، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بالإسناد الأول، ثم روي عن سفيان أنه شك. قال عثمان الدارمي: سمعت عليًا يقول: قال سفيان في حديث إسماعيل، فساقه. قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه بعضهم يقول: أبو عمرو بن محمد. وبعضهم يقول: أبو محمد ابن عمرو، فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قلت له: فابن جريج

стр. 733

يقول: أبو محمد بن عمرو. فسكت، ثم قال: أبو محمد بن عمرو أو أبو عمرو بن محمد. ثم قال: كنت أراه أخًا لعمرو بن حريث. وقال مرة: العذري. وقال: جاءنا إنسان بصري، إلى أن قال سفيان: وكان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به. احتج الشافعي بهذا الحديث في القديم ثم توقف فيه في الجديد فقال في كتاب البويطي: ولا يخط شيئًا إلا أن يثبت الحديث فيتبع. قال (د) (١): سمعت أحمد بن حنبل وصف الخط فقال هكذا يعني جورا مثل الهلال. وقال الخريبي: الخط بالطول. وقال الحميدي: مثل الهلال العظيم. الصلاة إلى عمود بالمسجد ٣٠٧٣ - يزيد بن أبي عبيدة (خ م) (٢) قال: "كنت آتي مع سلمة بن الأكوع المسجد فيصلي عند [الأسطوانة] (٣) التي تكون عند المصحف. قلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عندها. قال: إني رأيت رسول الله ﷺ يتحرى الصلاة عندها". قلت: وفي الباب حديث أنس في ابتدار الصحابة السواري للركعتين قبل المغرب. كيفية القيام إلى الأسطوانة والسارية ونحوه ٣٠٧٤ - علي بن عياش (د) (٤)، نا الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدًا". قلت: الوليد واهٍ. ٣٠٧٥ - يحيى الوحاظي، نا الوليد بن كامل، عن المهلب، عن ضباعة بنت المقدام، عن أبيها قال: "رأيت رسول الله إذا صلى إلى سترة جعلها على حاجبه لم يتوسطها". رواه محمد ابن حمير وبقية، عن الوليد فقالا: المقداد. قال البخاري: الوليد بن كامل شامي عنده عجائب. الدنو من السترة ٣٠٧٦ - ابن أبي (خ م) (٥)، عن أبيه، عن سهل قال: "كان بين مصلى النبي ﷺ

стр. 734

وبين الجدار ممر الشاة". ٣٠٧٧ - يزيد بن أبي عبيد (خ) (١)، عن سلمة قال: "لم يكن بين المنبر وبين الحائط إلا قدر ممر الشاة" لفظ أبي عاصم عنه. قلت: هو في (خ) عن مكي عنه ولفظه "كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها". ٣٠٧٨ - ابن عيينة (د س) (٢)، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي ﷺ أنه قال: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته". قال أبو داود: رواه واقد بن محمد، عن صفوان فقال: عن محمد بن سهل، عن أبيه -أو عن محمد بن سهل (٣) - عن النبي ﷺ . وقيل غير ذلك. ٣٠٧٩ - يزيد بن هارون، أنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع صفوان يحدث عن حمد بن سهل، عن أبيه -أو عن محمد (٣) - عن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم إلى شيء فليدن منه؛ لا يقطع الشيطان صلاته". ٣٠٨٠ - ابن وهب، نا داود بن قيس، حدثني نافع بن جبير (٣) أن رسول الله ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها". قال المؤلف: قد جوده ابن عيينة وهو حجة. من صلى إلى غير سترة ٣٠٨١ - مالك (خ) (٤)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: "صلى رسول الله ﷺ بمنى إلى غير جدار فجئت راكبًا على حمار، وقد راهقت الاحتلام فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الحمار يرتع ودخلت مع الناس فلم ينكر ذلك عَلَيَّ أحد".

стр. 735

قال الشافعي: قول ابن عباس: "إلى غير جدار" أي إلى غير سترة. قال المؤلف: هذه اللفظة ذكرها مالك في المناسك وأسقطها في كتاب الصلاة. ٣٠٨٢ - أبو معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ صلى في فضاء ليس بين يديه شيء". ولهذا شاهد سيأتي. قلت: شاهده أوهى منه. ٣٠٨٣ - ابن عيينة، عن كثير بن كثير المطلب، عن بعض أهله أنه سمع جده المطلب بن أبي وداعة يقول: "رأيت النبي ﷺ يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين الطّوّاف سترة". قال ابن المديني في هذا قال سفيان سمعت ابن جريج يقول: أخبرني كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده، فذهبت إلى كثير فسألته فقال: لم أسمعه من أبي، حدثني بعض أهلي، عن جدي قال: علي: قوله لم أسمعه من أبي شديد على ابن جريج، يعني ما حفظه. من قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والطلب الأسود إذ لم يكن بين يديه سترة ٣٠٨٤ - حميد بن هلال (م) (١)، سمعت عبد الله بن الصامت، سمعت أبا ذر، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الأسود من الأبيض من الأحمر؟ قال: يا ابن أخي سألت النبي ﷺ كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان". رواه مسلم من حديث شعبة ويونس وسليمان بن المغيرة وجرير بن حازم وسلم بن أبي الذيال وعاصم الأحول عن حميد بلفظ يونس فقط. ٣٠٨٥ - شيبان، نا سليمان، نا حميد، عن عبد الله، عن أبي ذر قال: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود؟ قال: سألت رسول الله كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان" وهكذا رواه عاصم عن حميد فوقفه. وأعرض (خ) عن الاحتجاج بابن الصامت، وقد أشار الشافعي إلى تضعيف الحديث، وخلافه ما هو أثبت منه، فإما أن يكون غير محفوظ، أو يكون المراد به أنه يلهو ببعض ما يمر

стр. 736

فتقطعه عن الاشتغال بها، لا أنه يفسدها، وهذا أولى لأنا نحتج بمثل إسناد هذا الحديث. قلت: إِن احتججت به فهو نص في قطع الصلاة وفسادها. ٣٠٨٦ - عبد الواحد بن زياد (م) (١)، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، نا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل". ويروى عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة. وقيل: عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة. ٣٠٨٧ - (د) وعن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي ﷺ مختصرًا. قلت: أخرجه (ق) (٢) من طريق ابن أبي عروبة: عن قتادة، عن الحسن وإِسناده قوي. ٣٠٨٨ - ومن طريق هشام الدستوائي (ق) (٣)، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة. وإسناد أيضًا جيد. ٣٠٨٩ - يحيى القطان، نا شعبة، عن قتادة، سمعت أبا الشعثاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب" (٤). قال القطان: لم يرفعه سوى شعبة، وأنا أفرقه. قال: ورواه ابن أبي عروبة، عن هشام، عن قتادة فلم يرفعه. قال القطان: وبلغني أن همامًا يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل قال ابن المديني: ولم يرفع همام الحديث. قال المؤلف: الثابت عن ابن عباس أن شيئًا من ذلك لا يفسد الصلاة ولكن يكره، وذلك يدل من قوله مع قوله: "يقطع" على أن المراد بالقطع غير الإفساد. ٣٠٩٠ - معاذ بن هشام (د) (٥)، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس- قال: أحسبه أسند ذلك إلى النبي ﷺ قال: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير". وعند (د) أحسبه عن رسول الله ولم يذكر النصراني والحائض بل قال: "والمرأة" قال: ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. ٣٠٩١ - سعيد بن عبد العزيز (د) (٦)، عن مولى ليزيد بن نمران، عن يزيد بن نمران قال:

стр. 737

"رأيت رجلًا مقعدًا بتبوك فقال: مررت بين يدي النبي ﷺ وأنا على حمار وهو يصلي فقال: اللهم اقطع أثره فما مشيت بعد". (د) (١) وفي لفظ فقال: "قطع صلاتنا قطع الله أثره". ثم قال (د) (١): ورواه أبو مسهر، عن سعيد "قطع صلاتنا". ٣٠٩٢ - معاوية بن صالح (د) (٢)، عن سعيد بن غزوان، عن أبيه "أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره فقال: سأحدثك حديثًا فلا تحدث به ما سمعت أني حيّ، إن رسول الله ﷺ نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتنا ثم صلى إليها، قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها. فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال: فما قمت عليها إلى يومي هذا". قلت: رواه أبو مسهر عن سعيد فقال: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن يزيد بن نمران، عن المقعد، وهذا أقوى طرقه. الدليل على أن مرور المرأة لا يفسد الصلاة ٣٠٩٣ - حديث الزهري (خ م) (٣)، عن عروة، عن عائشة: "كان رسول الله ﷺ يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة". ٣٠٩٤ - أبو بكر بن حفص (م) (٤)، سمعت عروة، عن عائشة قالت: "ما تقولون فيما يقطع الصلاة؟ قيل: المرأة والحمار. قالت: إن المرأة لدابة سوء! لقد رأيتني معترضة بين يدي رسول الله كاعتراض الجنازة وهو يصلي". ٣٠٩٥ - شعبة، عن سعد بن إبراهيم، سمعت عروة عن عائشة بنحوه. ٣٠٩٦ - مالك (خ م) (٥)، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما ... " الحديث.

стр. 738

٣٠٩٧ - الدراوردي (د) (١)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة أنها قالت: "كنت معترضة في قبلة رسول الله فيصلي وأنا أمامه، إذا أراد أن يوتر قال: تنحي". وقاله عروة عن عائشة: "فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت" وذلك أصح. ٣٠٩٨ - حفص بن غياث (خ م) (٢)، نا الأعمش، حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وحدثني مسلم، عن مسروق، عن عائشة "وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت: قد شبهتمونا (بالحمر) (٣) والكلاب! والله لقد رأيت رسول الله ﷺ يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس وأوذي رسول الله، فأنسل من عند رجليه". ٣٠٩٩ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة "وقيل لها: إن ناسًا يقولون الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: ألا أراهم قد عدلونا بالكلاب والحمير! ربما رأيت رسول الله ﷺ يصلي بالليل وأنا على السرير بينه وبين القبلة فتكون لي الحاجة فأنسل من قبل رجلي السرير كراهية أن أستقبله بوجهي". ٣١٠٠ - منصور (خ م) (٤) عن إبراهيم بمعناه. الدليل على أن مرور الحمار لا يفسد الصلاة ٣١٠١ - الزهري (م) (٥)، عن عبيد الله، أنه سمع ابن عباس يقول: "جئت أنا والفضل يوم عرفة ورسوله الله يصلي بالناس ونحن على أتان لنا فمررنا ببعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع، ولم يقل لنا رسول الله ﷺ شيئًا". ٣١٠٢ - وفي لفظ مالك (خ م) (٥)، عن الزهري "أقبلت على أتان ورسول الله يصلي بهم بمنىً فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد". وفي لفظ ليحيى بن يحيى، عن مالك وقال: "بين يدي الصف". رواه يونس، عن ابن شهاب فقال: "في حجة الوداع".

стр. 739

ورواه معمر عنه فقال: "في حجة الوداع أو قال يوم الفتح". ولمالك في المناسك أنه قال في هذا الحديث: "إلى غير جدار". قال الشافعي: يعني إلى غير سترة، وذلك يدل على خطأ من زعم أنه صلى إلى سترة وأن سترة الإمام سترة المأموم، فلذلك لم يقطع مرور الحمار بين أيديهم صلاتهم، ففي رواية. مالك دليل على أنه صلى إلى غير سترة، والله أعلم. ٣١٠٣ - منصور (د س) (١)، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصبهاء قال: "كنا عند ابن عباس فذكروا عنده ما يقطع الصلاة فقال: الكلب والمرأة والحمار. فقال ابن عباس: جئت أنا وغلام من بني هاشم -أو من بني عبد المطلب- مرتدفين على حمار، ورسول الله ﷺ يصلي بالناس في خلاء، فنزلنا عن الحمار وتركناه بين أيديهم فما بالاه. قال: وجاءت جاريتان من بني هاشم تشتدان ورسول الله يصلي بالناس [فاقتتلتا] (٢) فأخذهما فنزع إحداهما من الأخرى فما بالاه" لفظ جرير عنه. ٣١٠٤ - الطيالسي نا شعبة (د س) (٣)، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن صهيب- قلت: من صهيب؟ قال: بصري- عن ابن عباس "أنه كان على حمار هو وغلام من بني هاشم فمر بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي، فلم ينصرف لذلك، وجاءته جاريتان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتي رسول الله ففرغ بينهما -يعني فرق بينهما- ولم ينصرف لذلك". ٣١٠٥ - سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال: "جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله ﷺ في الصلاة، فأرسلنا الحمار ودخلنا في الصلاة، وجاء جاريتان من بني عبد المطلب تستبقان ففرج النبي ﷺ يينهما ولم يقطع، وسقط جدي بين يديه من كوة فلم يقطع عليه صلاته". رواه الثوري عنه. قلت: أخرج ابن ماجه (٤) من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن ميمون، عن الحسن العرني بنحو منه.

стр. 740

٣١٠٦ - إدريس بن يحيى الخولاني، عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس "أن رسول الله ﷺ صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله! فلما سلم رسول الله ﷺ قال: من المسبح آنفًا؟ قال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال: لا يقطع الصلاة شيء". قلت: صخر اتهم بالوضع، وهذا خبر منكر جدًّا. ٣١٠٧ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو العباس، نا أحمد بن شيبان، نا سفيان، عن الزهري، عن سالم قال: قيل لابن عمر: "إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول: يقطع الصلاة الكلب والحمار. فقال ابن عمر: لا يقطع الصلاة شيء". الدليل على أن مرور الكلب لا يفسدها ٣١٠٨ - ابن جريج، أخبرني محمد بن عمر بن علي (د س) (١)، عن عباس بن عبيد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس قال: "زار النبي ﷺ عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى رسول الله العصر وهما بين يديه لم تؤخرا ولم تزجرا". ٣١٠٩ - يحيى بن أيوب (د) (٢)، عن محمد بن عمر بن علي، عن عباس بن عبيد الله، عن الفضل "أتانا رسول الله ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكليبة تعبثان بين يديه فما بالى ذلك". ٣١١٠ - مجالد (د) (٣)، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرأ ما استطعت فإنه شيطان". ٣١١١ - عبد الواحد بن زياد (د) (٤)، نا مجالد، نا أبو الوداك قال: "مر شاب بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه، ثم عاد فدفعه، ثم عاد فدفعه، فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله ﷺ : ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان". قلت: مجالد ضعف.
следующие страницы →