стр. 1751
والثاني: يلزمه أربعة، ويصح الاستثناءان؛ لأن الكلام إنما يتم بآخره (١). قال ابن الصباغ: وهو أقيس.
والثالث: يلزمه (٢) ستة؛ لأن الأول باطل، والثاني يرجع إلى أول الكلام (٣) (٤).
قال (٥): (الرابعة: قال الشافعي ﵁: المُتَعَقِّب للجمل كقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ (٦) يعود إليها. وخَصَّ أبو حنيفة بالأخيرة (٧)، وتوقف القاضي والمرتضي. وقيل: إنْ كان بينهما تَعَلُّق فللجميع، مثل: أكرم