стр. 2311
الأول (١)؛ ولهذا أجازه الأصحاب في الوقف، ولم يجيزوا الأول (٢). وقد فعل هذا أبو بكر بن أبي داود السجستاني (٣)، فإنه سُئل الإجازة فقال: قد أجزت لك، ولأولادك، ولحَبَل الحَبَلَة يعني: مَنْ يُولد بَعْدُ (٤).
التاسع: الإجازة بما لم يسمعه المُجيزُ، ولم يتحملْه فيما مضى؛ ليرويَه المُجاز له إذا (٥) تَحَمَّله المُجِيزُ بعد ذلك (٦).