стр. 71
القسم الثاني
نجاسة الحيوان
وفيه ستة مباحث
المبحث الأول: نجاسة الكلب:
اختلف أهل العلم في نجاسة عين الكلب على قولين:
القول الأول: أن الكلب نجس، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
واستدلوا لذلك بما روى مسلم عن أبي هريرة ﵁، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (٢).