Полный текст (336 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.
стр. 176
فَصْلٌ
- وَالشُّرُوطُ فِي البَيْعِ ضَرْبَانِ:
[١] صَحِيحٌ:
- كَشَرْطِ رَهْنٍ، وَضَامِنٍ، وَتَأْجِيلِ ثَمَنٍ.
- وَشَرْطِ (١) بَائِعٍ نَفْعاً مَعْلُوماً فِي مَبِيعٍ؛ كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْراً، وَمُشْتَرٍ نَفْعَ بَائِعٍ؛ كَحَمْلِ حَطَبٍ أَوْ تَكْسِيرِهِ.
- وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ: بَطَلَ البَيْعُ.
[٢] وَفَاسِدٌ:
(أ) يُبْطِلُهُ:
- كَشَرْطِ عَقْدٍ آخَرَ مِنْ قَرْضٍ وَغَيْرِهِ.
- أَوْ مَا يُعَلِّقُ البَيْعَ؛ كَـ: بِعْتُكَ إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا، أَوْ رَضِيَ زَيْدٌ.
(ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ:
- كَشَرْطِ أَنْ لَا خَسَارَةَ.
- أَوْ مَتَى نَفَقَ (٢) وَإِلَّا رَدَّهُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. стр. 177
- وَإِنْ شَرَطَ البَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مَجْهُولٍ: لَمْ يَبْرَأْ.
فَصْلٌ
- وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:
[١] خِيَارُ مَجْلِسٍ: فَالمُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفاً.
[٢] وَخِيَارُ شَرْطٍ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً.
- وَحَرُمَ حِيلَةً، وَلَمْ يَصِحَّ البَيْعُ.
- وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ فِيهِمَا لِمُشْتَرٍ.
- لَكِنْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ فِي مَبِيعٍ وَعِوَضِهِ مُدَّتَهُمَا، إِلَّا:
- عِتْقَ مُشْتَرٍ مُطْلَقاً.
- وَإِلَّا تَصَرُّفَهُ فِي مَبِيعٍ، وَالخِيَارُ لَهُ.
[٣] وَخِيَارُ غَبْنٍ (١) يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ:
- لِنَجْشٍ (٢)، أَوْ غَيْرِهِ. стр. 178
- لَا لِاسْتِعْجَالٍ (١).
[٤] وَخِيَارُ تَدْلِيسٍ بِمَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ؛ كَتَصْرِيَةٍ (٢)، وَتَسْوِيدِ شَعْرِ جَارِيَةٍ.
- وَخِيَارُ غَبْنٍ، وَعَيْبٍ، وَتَدْلِيسٍ: عَلَى التَّرَاخِي، مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا.
- إِلَّا فِي تَصْرِيَةٍ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
[٥] وَخِيَارُ عَيْبٍ يَنْقُصُ قِيمَةَ المَبِيعِ؛ كَمَرَضٍ، وَفَقْدِ عُضْوٍ، وَزِيَادَتِهِ.
- فَإِذَا عَلِمَ العَيْبَ: خُيِّرَ بَيْنَ إِمْسَاكٍ مَعَ أَرْشٍ، أَوْ رَدٍّ وَأَخْذِ ثَمَنٍ.
- وَإِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ، أَوْ أُعْتِقَ وَنَحْوُهُ: تَعَيَّنَ أَرْشٌ.
- وَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ أَيْضاً: خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ أَخْذِ أَرْشٍ، وَرَدٍّ مَعَ دَفْعِ أَرْشٍ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ.
- وَإِنِ اخْتَلَفَا عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ (٣): فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ.
[٦] وَخِيَارُ تَخْبِيرِ ثَمَنٍ: стр. 179
- فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ (١).
- أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلاً (٢).
- أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ.
- أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً.
- أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ.
وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.
[٧] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ:
(أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا:
- حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا.
- ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.
- وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ (٣). стр. 180
- وَبَعْدَ تَلَفٍ: يَتَحَالَفَانِ، وَيَغْرَمُ مُشْتَرٍ قِيمَتَهُ.
(ب) وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ، أَوْ شَرْطٍ وَنَحْوِهِ (١): فَقَوْلُ نَافٍ.
(ت) أَوْ عَيْنِ مَبِيعٍ، أَوْ قَدْرِهِ (٢): فَقَوْلُ بَائِعٍ.
- وَيَثْبُتُ لِلخُلْفِ فِي الصِّفَةِ، وَتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ.
فَصْلٌ
- وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً وَنَحْوَهُ:
- لَزِمَ بِالعَقْدِ.
- وَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
- وَيَحْصُلُ قَبْضُ:
- مَا بِيعَ بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ: بِذَلِكَ، مَعَ حُضُورِ مُشْتَرٍ أَوْ نَائِبِهِ، وَوِعَاؤُهُ كَيَدِهِ.
- وَصُبْرَةٍ وَمَنْقُولٍ: بِنَقْلٍ.
- وَمَا يُتَنَاوَلُ: بِتَنَاوُلِهِ.
- وَغَيْرِهِ: بِتَخْلِيَةٍ. стр. 181
- وَالإِقَالَةُ فَسْخٌ.
- تُسَنُّ لِلنَّادِمِ.
فَصْلٌ
- الرِّبَا نَوْعَانِ:
[١] رِبَا فَضْلٍ.
[٢] وَرِبَا نَسِيئَةٍ.
- فَرِبَا الفَضْلِ: يَحْرُمُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً.
- وَلَوْ يَسِيراً لَا يَتَأَتَّى.
- وَيَصِحُّ:
- بِهِ مُتَسَاوِياً.
- وَبِغَيْرِهِ مُطْلَقاً، بِشَرْطِ قَبْضٍ قَبْلَ تَفَرُّقٍ.
- لَا مَكِيلٍ بِجِنْسِهِ وَزْناً، وَلَا عَكْسُهُ.
- إِلَّا إِذَا عُلِمَ تَسَاوِيهِمَا فِي المِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ.
- وَرِبَا النَّسِيئَةِ: يَحْرُمُ فِيمَا اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبَا فَضْلٍ؛ كَمَكِيلٍ بِمَكِيلٍ، وَمَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ نَسَاءً.
- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ؛ فَيَصِحُّ.
стр. 182
- وَيَصِحُّ (١):
- بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ وَعَكْسُهُ مُطْلَقاً.
- وَصَرْفُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَعَكْسُهُ، لَكِنْ (٢) إِذَا افْتَرَقَ مُتَصَارِفَانِ؛ بَطَلَ العَقْدُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ.
فَصْلٌ
- وَإِذَا بَاعَ دَاراً شَمِلَ البَيْعُ:
[١] أَرْضَهَا.
[٢] وَبِنَاءَهَا.
[٣] وَسَقْفَهَا، وَبَاباً مَنْصُوباً، وَسُلَّماً وَرَفًّا مَسْمُورَيْنِ، وَخَابِيَةً مَدْفُونَةً.
- لَا قُفْلاً، وَمِفْتَاحاً، وَدَلْواً، وَبَكْرَةً (٣) وَنَحْوَهَا.
- أَوْ أَرْضاً شَمِلَ:
[١] غَرْسَهَا. стр. 183
[٢] وَبِنَاءَهَا.
[٣] لَا زَرْعاً، وَبَذْرَهُ إِلَّا بِشَرْطٍ، وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ ذَلِكَ.
- وَمَا يُجَزُّ أَوْ يُلْقَطُ مِرَاراً:
- فَأُصُولُهُ: لِمُشْتَرٍ.
- وَجَزَّةٌ وَلَقْطَةٌ ظَاهِرَتَانِ: لِبَائِعٍ، مَا لَمْ يَشْرِطْهُ (١) مُشْتَرٍ.
- وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً تَشَقَّقَ طَلْعُهُ: فَالثَّمَرُ لَهُ مُبَقًّى إِلَى جَدَادٍ (٢)، مَا لَمْ يَشْرِطْهُ مُشْتَرٍ.
- وَكَذَا حُكْمُ شَجَرٍ فِيهِ ثَمَرٌ بادٍ، أَوْ ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ (٣)؛ كَمِشْمِشٍ (٤)، أَوْ خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ (٥)؛ كَوَرْدٍ وَقُطْنٍ.
- وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَالوَرَقُ مُطْلَقاً: لِمُشْتَرٍ. стр. 184
- وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَلَا زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ، لِغَيْرِ مَالِكِ أَصْلٍ أَوْ أَرْضِهِ.
- إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعٍ، إِنْ كَانَ مُنْتَفِعاً بِهِ، وَلَيْسَ مُشَاعاً.
- وَكَذَا بَقْلٌ وَرَطْبَةٌ، وَلَا قِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ، إِلَّا:
- لَقْطَةً لَقْطَةً.
- أَوْ مَعَ أَصْلِهِ.
- وَإِنْ تُرِكَ مَا شُرِطَ قَطْعُهُ: بَطَلَ البَيْعُ بِزِيَادَةٍ غَيْرِ يَسِيرَةٍ.
- إِلَّا الخَشَبَ فَلَا (١)، وَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا.
- وَحَصَادٌ، وَلَقَاطٌ، وَجدَادٌ: عَلَى مُشْتَرٍ.
- وَعَلَى بَائِعٍ سَقْيٌ، وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ.
- وَمَا تَلِفَ - سِوَى يَسِيرٍ - بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ فَعَلَى بَائِعٍ.
- مَا لَمْ يُبَعْ مَعَ أَصْلٍ (٢).
- أَوْ يُؤَخَّرْ أَخْذٌ عَنْ عَادَتِهِ. стр. 185
- وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ: صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا الَّذِي فِي البُسْتَانِ.
- فَصَلَاحُ ثَمَرِ:
- نَخْلٍ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ.
- وَعِنَبٍ: أَنْ يَتَمَوَّهَ بِالمَاءِ الحُلْوِ.
- وَبَقِيَّةِ ثَمَرٍ: بُدُوُّ نُضْجٍ (١)، وَطِيبُ أَكْلٍ.
- وَيَشْمَلُ بَيْعُ:
- دَابَّةٍ: عِذَارَهَا، وَمِقْوَدَهَا، وَنَعْلَهَا.
- وَقِنٍّ: لِبَاسَهُ لِغَيْرِ جَمَالٍ.
فَصْلٌ
- وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:
[١] أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ؛ كَمَكِيلٍ وَنَحْوِهِ.
[٢] وَذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ، وَكُلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ غَالِباً، وَحَدَاثَةٍ وَقِدَمٍ.
[٣] وَذِكْرُ قَدْرِهِ. стр. 186
- وَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْناً، وَعَكْسُهُ.
[٤] وَذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَشَهْرٍ.
[٥] وَأَنْ يُوجَدَ غَالِباً فِي مَحِلِّهِ (١).
- فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ: صَبَرَ، أَوْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ.
[٦] وَقَبْضُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.
[٧] وَأَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ (٢).
- فَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ، وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
- وَيَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ إِنْ لَمْ يُشْرَطُ فِي غَيْرِهِ.
- وَلَا يَصِحُّ:
- بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
- وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا عَلَيْهِ.
- وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ بِهِ.
- وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ. стр. 187
فَصْلٌ
- وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ، إِلَّا بَنِي آدَمَ .
- وَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِ:
- فُلُوسٍ.
- وَمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ.
- فَإِنْ فُقِدَ: فَقِيمَتُهُ يَوْمَ فَقْدِهِ، وَقِيمَةُ غَيْرِهَا يَوْمَ قَبْضِهِ (١).
- وَيَحْرُمُ كُلُّ شَرْطٍ يَجُرُّ نَفْعاً.
- وَإِنْ وَفَّاهُ أَجْوَدَ (٢)،
أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً بَعْدَ وَفَاءٍ بِلَا شَرْطٍ: فَلَا بَأْسَ. стр. 188
فَصْلٌ
- وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ .
- وَكَذَا ثَمَرٌ وَزَرْعٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُمَا.
- وَقِنٌّ دُونَ وَلَدِهِ وَنَحْوِهِ.
- وَيَلْزَمُ فِي حَقِّ رَاهِنٍ بِقَبْضٍ.
- وَتَصَرُّفُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الآخَرِ: بَاطِلٌ.
- إِلَّا عِتْقَ رَاهِنٍ، وَتُؤْخَذُ قِيمَتُهُ مِنْهُ رَهْناً.
- وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ مُرْتَهِنٍ.
- وَإِنْ رَهَنَ عِنْدَ اثْنَيْنِ فَوَفَّى أَحَدَهُمَا، أَوْ رَهَنَاهُ فَاسْتَوْفَى مِنْ أَحَدِهِمَا: انْفَكَّ فِي نَصِيبِهِ.
стр. 189
- وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ وَامْتَنَعَ مِنْ وَفَائِهِ:
- فَإِنْ كَانَ أَذِنَ لِمُرْتَهِنٍ فِي بَيْعِهِ: بَاعَهُ.
- وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى الوَفَاءِ، أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ.
- فَإِنْ أَبَى: حُبِسَ أَوْ عُزِّرَ.
- فَإِنْ أَصَرَّ: بَاعَهُ حَاكِمٌ، وَوَفَّى دَيْنَهُ.
- وَغَائِبٌ كَمُمْتَنِعٍ.
- وَإِنْ شَرَطَ:
- أَلَّا يُبَاعَ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ.
- أَوْ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ بِالدَّيْنِ (١).
لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ.
- وَلِمُرْتَهِنٍ أَنْ يَرْكَبَ مَا يُرْكَبُ، وَيَحْلُبَ مَا يُحْلَبُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ بِلَا إِذْنٍ.
- وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ:
- بِلَا إِذْنِ رَاهِنٍ مَعَ إِمْكَانِهِ: لَمْ يَرْجِعْ.
- وَإِلَّا: رَجَعَ بِالأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَهُ وَنَفَقَةِ مِثْلِهِ إِنْ نَوَاهُ.
- وَمُعَارٌ، وَمُؤجَرٌ، وَمُودَعٌ: كَرَهْنٍ.
- وَلَوْ خَرِبَ فَعَمَرَهُ: رَجَعَ بِآلَتِهِ فَقَطْ. стр. 190
فَصْلٌ
- وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا وَجَبَ أَوْ سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ .
- لَا الأَمَانَاتِ، بَلِ التَّعَدِّي فِيهَا.
- وَلَا جِزْيَةٍ.
- وَشُرِطَ رِضَا ضَامِنٍ فَقَطْ.
- وَلِرَبِّ حَقٍّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.
- وَتَصِحُّ الكَفَالَةُ:
- بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ.
- وَبِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ ضَمَانُهَا.
- وَشُرِطَ رِضَا كَفِيلٍ فَقَطْ.
- فَإِنْ:
- مَاتَ (١).
- أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى قَبْلَ طَلَبٍ.
بَرِئَ. стр. 191
- وَتَجُوزُ الحَوَالَةُ:
[١] عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ.
[٢] إِنِ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ جِنْساً، وَوَقْتاً، وَوَصْفاً، وَقَدْراً.
- وَتَصِحُّ بِخَمْسَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ، وَعَكْسُهُ.
- وَيُعْتَبَرُ رِضَا:
- مُحِيلٍ.
- وَمُحْتَالٍ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ.
فَصْلٌ
- وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: عَلَى الإِقْرَارِ، وَهُوَ نَوْعَانِ:
[١] الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الحَقِّ، مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، فَيَضَعَ أَوْ يَهَبَ لَهُ البَعْضَ وَيَأْخُذَ البَاقِيَ: فَيَصِحُّ:
(١) مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ.
(٢) بِغَيْرِ لَفْظِ صُلْحٍ.
(٣) بِلَا شَرْطٍ.
стр. 192
[٢] الثَّانِي: عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ:
- فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ: فَصَرْفٌ.
- وَبِعَرْضٍ عَنْ نَقْدٍ، وَعَكْسُهُ: فَبَيْعٌ.
القِسْمُ الثَّانِي: عَلَى الإِنْكَارِ، بِأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ، فَيُنْكِرَ أَوْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يُصَالِحَهُ: فَيَصِحُّ، وَيَكُونُ:
- إِبْرَاءً فِي حَقِّهِ.
- وَبَيْعاً فِي حَقِّ مُدَّعٍ.
- وَمَنْ عَلِمَ كَذِبَ نَفْسِهِ: فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقِّهِ.
فَصْلٌ
- وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، أَوْ غُرْفَتُهُ؛ لَزِمَ:
- إِزَالَتُهُ، وَضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ بَعْدَ طَلَبٍ.
- فَإِنْ أَبَى: لَمْ يُجْبَرْ فِي الغُصْنِ، وَلَوَاهُ.
- فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ: فَلَهُ قَطْعُهُ بِلَا حُكْمٍ.
- وَيَجُوزُ فَتْحُ بَابٍ لِاسْتِطْرَاقٍ فِي دَرْبٍ (١) نَافِذٍ. стр. 193
- لَا إِخْرَاجُ جَنَاحٍ، وَسَابَاطٍ (١)، وَمِيزَابٍ (٢)، إِلَّا:
[١] بِإِذْنِ إِمَامٍ.
[٢] مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ.
- وَفِعْلُ ذَلِكَ فِي مِلْكِ جَارٍ، وَدَرْبٍ مُشْتَرَكٍ: حَرَامٌ بِلَا إِذْنِ مُسْتَحِقٍّ.
- وَكَذَا وَضْعُ خَشَبٍ، إِلَّا:
[١] أَلَّا يُمْكِنَ تَسْقِيفٌ إِلَّا بِهِ.
[٢] وَلَا ضَرَرَ.
فَيُجْبَرُ.
- وَمَسْجِدٌ كَدَارٍ.
- وَإِنْ طَلَبَ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ أَوْ سَقْفٍ انْهَدَمَ شَرِيكَهُ لِلْبِنَاءِ مَعَهُ: أُجْبِرَ.
- كَنَقْضٍ خَوْفَ سُقُوطٍ. стр. 194
- وَإِنْ بَنَاهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ: رَجَعَ.
- وَكَذَا نَهْرٌ (١) وَنَحْوُهُ.
فَصْلٌ
- وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا:
- وَجَبَ الحَجْرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ بَعْضِ غُرَمَائِهِ.
- وَسُنَّ إِظْهَارُهُ.
- وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بَعْدَ الحَجْرِ.
- وَلَا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ، بَلْ فِي ذِمَّتِهِ، فَيُطَالَبُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ.
- وَمَنْ سَلَّمَهُ عَيْنَ مَالٍ جَاهِلَ الحَجْرِ؛ أَخَذَهَا:
[١] إِنْ كَانَتْ بِحَالِهَا.
[٢] وَعِوَضُهَا كُلُّهُ بَاقٍ.
[٣] وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ.
- وَيَبِيعُ حَاكِمٌ مَالَهُ، وَيَقْسِمُهُ عَلَى غُرَمَائِهِ. стр. 195
- وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ، أَوْ هُوَ مُؤَجَّلٌ: تَحْرُمُ مُطَالَبَتُهُ، وَحَبْسُهُ، وَكَذَا مُلَازَمَتُهُ.
- وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ:
- بِفَلَسٍ.
- وَلَا بِمَوْتٍ إِنْ وَثَّقَ الوَرَثَةُ:
[١] بِرَهْنٍ مُحْرِزٍ.
[٢] أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ.
- وَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ القِسْمَةِ: رَجَعَ عَلَى الغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ.
فَصْلٌ
- وَيُحْجَرُ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالمَجْنُونِ، وَالسَّفِيهِ: لِحَظِّهِمْ.
- وَمَنْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ مَالَهُ بِعَقْدٍ أَوْ لَا: رَجَعَ فِيمَا بَقِيَ، لَا مَا تَلِفَ.
- وَيَضْمَنُونَ:
- جِنَايَةً.
- وَإِتْلَافَ مَا لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِمْ.
стр. 196
- وَمَنْ بَلَغَ رَشِيداً (١)، أَوْ مَجْنُوناً ثُمَّ عَقَلَ وَرَشَدَ:
- انْفَكَّ الحَجْرُ عَنْهُ بِلَا حُكْمٍ.
- وَأُعْطِيَ مَالَهُ.
- لَا قَبْلَ ذَلِكَ بِحَالٍ.
- وَبُلُوغُ ذَكَرٍ:
[١] بِإِمْنَاءٍ.
[٢] أَوْ تَمَامِ (٢) خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.
[٣] أَوْ نَبَاتِ شَعْرٍ خَشِنٍ حَوْلَ قُبُلِهِ.
- وَأُنْثَى:
[١] [٢] [٣] بِذَلِكَ.
[٤] وَبِحَيْضٍ.
- وَحَمْلُهَا دَلِيلُ إِمْنَاءٍ.
- وَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يُخْتَبَرَ بِمَا يَلِيقُ بِهِ، وَيُؤْنَسَ رُشْدُهُ.
- وَمَحَلُّهُ قَبْلَ (٣) بُلُوغٍ. стр. 197
- وَالرُّشْدُ هُنَا: إِصْلَاحُ المَالِ، بِأَنْ:
- يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فَلَا يُغْبَنَ غَالِباً.
- وَلَا يَبْذُلَ مَالَهُ فِي حَرَامٍ، وَغَيْرِ فَائِدَةٍ.
- وَوَلِيُّهُمْ حَالَ الحَجْرِ:
[١] الأَبُ.
[٢] ثُمَّ وَصِيُّهُ.
[٣] ثُمَّ الحَاكِمُ.
- وَلَا يَتَصَرَّفُ لَهُمْ إِلَّا بِالأَحَظِّ.
- وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ فِي:
- مَنْفَعَةٍ.
- وَضَرُورَةٍ.
- وَتَلَفٍ.
- لَا فِي دَفْعِ مَالٍ بَعْدَ رُشْدٍ، إِلَّا مِنْ مُتَبَرِّعٍ.
- وَيَتَعَلَّقُ:
- دَيْنُ مَأْذُونٍ لَهُ: بِذِمَّةِ سَيِّدٍ.
- وَدَينُ غَيْرِهِ، وَأَرْشُ جِنَايَةِ قِنٍّ، وَقِيَمُ مُتْلَفَاتِهِ: بِرَقَبَتِهِ.
стр. 198
فَصْلٌ
- وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ (١): بِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى إِذْنٍ.
- وَقَبُولُهَا: بِكُلِّ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ دَالٍّ (٢) عَلَيْهِ.
- وَشُرِطَ: كَوْنُهُمَا جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ.
- وَمَنْ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي شَيْءٍ فَلَهُ: تَوَكُّلٌ، وَتَوْكِيلٌ فِيهِ.
- وَتَصِحُّ فِي:
[١] كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ.
- لَا ظِهَارٍ، وَلِعَانٍ، وَأَيْمَانٍ.
[٢] وَفِي كُلِّ حَقٍّ لِلهِ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ.
- وَهِيَ، وَشَرِكَةٌ، وَمُضَارَبَةٌ، وَمُسَاقَاةٌ، وَمُزَارَعَةٌ، وَوَدِيعَةٌ، وَجُعَالَةٌ (٣): عُقُودٌ جَائِزَةٌ، لِكُلٍّ فَسْخُهَا.
- وَلَا يَصِحُّ بِلَا إِذْنٍ: بَيْعُ وَكِيلٍ لِنَفْسِهِ، وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لِمُوَكِّلِهِ. стр. 199
- وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ؛ كَنَفْسِهِ.
- وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ: صَحَّ، وَضَمِنَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصاً.
- وَوَكِيلُ مَبِيعٍ: يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ ثَمَنَهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ (١).
- وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ.
- وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ: لَا يَقْبِضُ.
- وَقَبْضٍ يُخَاصِمُ.
- وَالوَكِيلُ: أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.
- وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي:
- نَفْيِهِمَا (٢).
- وَهَلَاكٍ بِيَمِينِهِ.
- كَدَعْوَى مُتَبَرِّعٍ رَدَّ العَيْنِ أَوْ ثَمَنِهَا لِمُوَكِّلٍ.
- لَا لِوَرَثَتِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. стр. 200
فَصْلٌ
- وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:
[١] شَرِكَةُ عِنَانٍ (١): وَهِيَ أَنْ (٢) يُحْضِرَ كُلٌّ مِنْ عَدَدٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِنْ مَالِهِ نَقْداً مَعْلُوماً، لِيَعْمَلَ فِيهِ كُلٌّ، عَلَى أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ (٣) جُزْءاً مُشَاعاً مَعْلُوماً.
[٢] الثَّانِي: المُضَارَبَةُ: وَهِيَ دَفْعُ مَالٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ، بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ (٤) مُشَاعٍ مِنْ رِبْحِهِ.
- وَإِنْ ضَارَبَ لِآخَرَ فَأَضَرَّ الأَوَّلَ:
- حَرُمَ.
- وَرَدَّ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ.
- وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ تَصَرُّفٍ، أَوْ خَسِرَ: جُبِرَ مِنْ رِبْحٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ.
[٣] الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الوُجُوهِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي стр. 201
ذِمَمِهِمَا (١) بِجَاهَيْهِمَا.
- وَكُلٌّ وَكِيلُ الآخَرِ، وَكَفِيلُهُ بِالثَّمَنِ.
[٤] الرَّابِعُ: شَرِكَةُ الأَبْدَانِ: وَهِيَ:
(أ) أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَتَمَلَّكَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنْ مُبَاحٍ؛ كَاصْطِيَادٍ وَنَحْوِهِ.
(ب) أَوْ يَتَقَبَّلَانِ فِي ذِمَمِهِمَا مِنْ عَمَلٍ؛ كَخِيَاطَةٍ.
- فَمَا تَقَبَّلَهُ أَحَدُهُمَا: لَزِمَهُمَا عَمَلُهُ، وَطُولِبَا بِهِ.
- وَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا العَمَلَ لِعُذْرٍ أَوْ لَا: فَالكَسْبُ بَيْنَهُمَا.
- وَيَلْزَمُ مَنْ عُذِرَ أَوْ لَمْ يَعْرِفِ العَمَلَ: أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ (٢) بِطَلَبِ شَرِيكٍ.
[٥] الخَامِسُ: شَرِكَةُ المُفَاوَضَةِ: وَهِيَ:
(أ) أَنْ يُفَوِّضَ كُلٌّ إِلَى صَاحِبِهِ كُلَّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ.
(ب) وَيَشْتَرِكَا فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا، فَتَصِحُّ، إِنْ لَمْ يُدْخِلَا стр. 202
فِيهَا كَسْباً نَادِراً.
- وَكُلُّهَا جَائِزَةٌ.
- وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.
فَصْلٌ
- وَتَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى:
[١] شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ.
[٢] وَثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ بِجُزْءٍ مِنْهَا.
[٣] وَعَلَى شَجَرٍ (١) يَغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ.
بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ أَوِ الشَّجَرِ أَوْ مِنْهُمَا.
- فَإِنْ فَسَخَ: مَالِكٌ قَبْلَ ظُهُورِ ثَمَرَةٍ: فَلِعَامِلٍ أُجْرَتُهُ.
- أَوْ عَامِلٌ: فَلَا شَيْءَ لَهُ.
- وَتُمْلَكُ الثَّمَرَةُ: بِظُهُورِهَا.
- فَعَلَى عَامِلٍ تَمَامُ عَمَلٍ (٢) إِذَا فُسِخَتْ بَعْدَهُ. стр. 203
- وَعَلَى عَامِلٍ (١): كُلُّ مَا فِيهِ نُمُوٌّ أَوْ صَلَاحٌ، وَحَصَادٌ وَنَحْوُهُ.
- وَعَلَى رَبِّ أَصْلٍ: حِفْظٌ وَنَحْوُهُ.
- وَعَلَيْهِمَا -بِقَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا-: جَدَادٌ.
- وَتَصِحُّ المُزَارَعَةُ: بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ، بِشَرْطِ:
[١] عِلْمِ بَذْرٍ وَقَدْرِهِ.
[٢] وَكَوْنِهِ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ
- وَتَصِحُّ الإِجَارَةُ (٢) بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:
[١] مَعْرِفَةُ مَنْفَعَةٍ.
[٢] وَإِبَاحَتُهَا.
[٣] وَمَعْرِفَةُ أُجْرَةٍ. стр. 204
- إِلَّا أَجِيراً وَظِئْراً (١) بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا.
- وَإِنْ (٢) دَخَلَ حَمَّاماً، أَوْ سَفِينَةً، أَوْ أَعْطَى ثَوْبَهُ خَيَّاطاً وَنَحْوَهُ: صَحَّ، وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلٍ.
- وَهِيَ ضَرْبَانِ:
[أ] إِجَارَةُ عَيْنٍ، وَشُرِطَ:
[١] مَعْرِفَتُهَا.
[٢] وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمِهَا.
[٣] وَعَقْدٌ- فِي غَيْرِ ظِئْرٍ- عَلَى نَفْعِهَا دُونَ أَجْزَائِهَا.
[٤] وَاشْتِمَالُهَا عَلَى النَّفْعِ.
[٥] وَكَوْنُهَا لِمُؤْجِرٍ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا.
- وَإِجَارَةُ العَيْنِ قِسْمَانِ:
[١] إِلَى أَمَدٍ مَعْلُومٍ، يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاؤُهَا فِيهِ.
[٢] الثَّانِي: لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَإِجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ. стр. 205
[ب] الضَّرْبُ الثَّانِي: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ، فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ.
- فَيُشْتَرَطُ:
[١] تَقْدِيرُهَا بِعَمَلٍ أَوْ مُدَّةٍ؛ كَبِنَاءِ دَارٍ، وَخِيَاطَةٍ.
- وَشُرِطَ: مَعْرِفَةُ ذَلِكَ وَضَبْطُهُ.
[٢] وَكَوْنُ أَجِيرٍ فِيهَا آدَمِيًّا، جَائِزَ التَّصَرُّفِ.
[٣] وَكَوْنُ عَمَلٍ لَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ.
- وَعَلَى مُؤْجِرٍ: كُلُّ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ وَعُرْفٌ؛ كَزِمَامِ (١) مَرْكُوبٍ، وَشَدٍّ، وَرَفْعٍ وَحَطٍّ.
- وَعَلَى مُكْتَرٍ نَحْوُ: مَحْمِلٍ (٢)، وَمِظَلَّةٍ (٣)، وَتَعْزِيلُ نَحْوِ بَالُوعَةٍ (٤) إِنْ تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً، وَعَلَى مُكْرٍ تَسْلِيمُهَا كَذَلِكَ. стр. 206
فَصْلٌ
- وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ .
- فَإِنْ تَحَوَّلَ مُسْتَأْجِرٌ فِي أَثْنَاءِ المُدَّةِ بِلَا عُذْرٍ: فَعَلَيْهِ كُلُّ الأُجْرَةِ.
- وَإِنْ حَوَّلَهُ مَالِكٌ: فَلَا شَيْءَ لَهُ.
- وَتَنْفَسِخُ:
- بِتَلَفِ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ.
- وَمَوْتِ مُرْتَضِعٍ.
- وَانْقِلَاعِ ضِرْسٍ أَوْ بُرْئِهِ وَنَحْوِهِ.
- وَلَا يَضْمَنُ:
- أَجِيرٌ خَاصٌّ مَا جَنَتْ يَدُهُ خَطَأً.
- وَلَا نَحْوُ حَجَّامٍ، وَطَبِيبٍ، وَبَيْطَارٍ:
[١] عُرِفَ حِذْقُهُمْ.
[٢] إِنْ أَذِنَ فِيهِ مُكَلَّفٌ أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِ.
стр. 207
[٣] وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ.
- وَلَا رَاعٍ مَا لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ.
- وَيَضْمَنُ مُشْتَرَكٌ مَا تَلِفَ بِفِعْلِهِ.
- لَا مِنْ حِرْزِهِ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ.
- وَالخَاصُّ: مَنْ قُدِّرَ نَفْعُهُ بِالزَّمَنِ.
- وَالمُشْتَرَكُ: بِالعَمَلِ.
- وَتَجِبُ الأُجْرَةُ: بِالعَقْدِ، مَا لَمْ تُؤَجَّلْ.
- وَلَا ضَمَانَ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ، إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.
- وَالقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نَفْيِهِمَا.
فَصْلٌ
- وَتَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى أَقْدَامٍ، وَسِهَامٍ، وَسُفُنٍ، وَمَزَارِيقَ (١)، وَسَائِرِ حَيَوَانٍ.
- لا بِعِوَضٍ، إِلَّا عَلَى إِبِلٍ، وَخَيْلٍ، وَسِهَامٍ. стр. 208
- وَشُرِطَ:
[١] تَعْيِينُ مَرْكُوبَيْنِ.
[٢] وَاتِّحَادُهُمَا.
- وَتَعْيِينُ رُمَاةٍ.
[٣] وَتَحْدِيدُ مَسَافَةٍ.
[٤] وَعِلْمُ عِوَضٍ، وَإِبَاحَتُهُ.
[٥] وَخُرُوجٌ عَنْ شِبْهِ قِمَارٍ. والله أعلم (١).
فَصْلٌ
- وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ .
- وَكُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، نَفْعاً مُبَاحاً؛ تَصِحُّ إِعَارَتُهُ، إِلَّا:
- البُضْعَ (٢).
- وَعَبْداً مُسْلِماً لِكَافِرٍ.
- وَصَيْداً وَنَحْوَهُ لِمُحْرِمٍ. стр. 209
- وَأَمَةً وَأَمْرَدَ لِغَيْرِ مَأْمُونٍ.
- وَتُضْمَنُ مُطْلَقاً:
- بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ.
- وَقِيمَةِ غَيْرِهِ يَوْمَ تَلَفٍ.
- لَا:
- إِنْ تَلِفَتْ بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ؛ كَخَمْلِ مِنْشَفَةٍ.
- وَلَا إِنْ كَانَتْ وَقْفاً؛ كَكُتُبِ عِلْمٍ، إِلَّا بِتَفْرِيطٍ.
- وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا.
- وَإِنْ أَرْكَبَ مُنْقَطِعاً لِلهِ: لَمْ يَضْمَنْ.
فَصْلٌ
- وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ .
- فَمَنْ غَصَبَ كَلْباً يُقْتَنَى، أَوْ خَمْرَ ذِمِّيٍّ مُحْتَرَمَةً: رَدَّهُمَا.
- لَا جِلْدَ مَيْتَةٍ.
- وَإِتْلَافُ الثَّلَاثَةِ: هَدَرٌ.
- وَإِنِ اسْتَوْلَى عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: لَمْ يَضْمَنْهُ.
стр. 210
- بَلْ ثِيَابَ صَغِيرٍ (١) وَحُلِيَّهُ.
- وَإِنِ ظظ اسْتَعْمَلَهُ كَرْهاً أَوْ حَبَسَهُ: فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ؛ كَقِنٍّ.
- وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَغْصُوبٍ بِزِيَادَتِهِ.
- وَإِنْ نَقَصَ لِغَيْرِ تَغَيُّرِ سِعْرٍ (٢): فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ.
- وَإِنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ؛ لَزِمَهُ:
- قَلْعٌ.
- وَأَرْشُ نَقْصٍ.
- وَتَسْوِيَةُ أَرْضٍ.
- وَالأُجْرَةُ.
- وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ، أَوْ صَادَ بِهِ (٣): فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ فَلِمَالِكِهِ.
- وَمَا حَصَدَ بِهِ فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ (٤). стр. 211
- وَإِنْ خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ، أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ: فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا (١).
- وَإِنْ نَقَصَتِ القِيمَةُ: ضَمِنَ.
فَصْلٌ
- وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فَغَرَسَ، أَوْ بَنَى، ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ (٢)، وقُلِعَ ذَلِكَ: رَجَعَ عَلَى بَائِعٍ بِمَا غَرِمَهُ.
- وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِعَالِمٍ بِغَصْبِهِ: ضَمِنَ آكِلٌ.
- وَيُضْمَنُ مِثْلِيٌّ: بِمِثْلِهِ، وَغَيْرُهُ: بِقِيمَتِهِ.
- وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ بِمَغْصُوبٍ.
- وَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ. стр. 212
- وَلَا عِبَادَةٌ.
- وَالقَوْلُ فِي تَالِفٍ، وَقَدْرِهِ، وَصِفَتِهِ: قَوْلُهُ.
- وَفِي رَدِّهِ، وَعَيْبٍ فِيهِ: قَوْلُ رَبِّهِ.
- وَمَنْ بِيَدِهِ غَصْبٌ، أَوْ غَيْرُهُ، وَجَهِلَ رَبَّهُ:
- فَلَهُ الصَّدَقَةُ بِهِ عَنْهُ بِنِيَّةِ الضَّمَانِ.
- وَيَسْقُطُ إِثْمُ غَصْبٍ.
- وَمَنْ أَتْلَفَ -وَلَوْ سَهْواً- مُحْتَرَماً: ضَمِنَهُ.
- وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ (١): ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ مُطْلَقاً (٢).
- وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَاكِبٍ، أَوْ قَائِدٍ، أَوْ سَائِقٍ: ضَمِنَ جِنَايَةَ مُقَدَّمِهَا، وَوَطْأَهَا بِرِجْلِهَا. стр. 213
فَصْلٌ
- وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:
[١] فَوْراً (١)، لِمُسْلِمٍ، تَامِّ المِلْكِ.
[٢] فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ المُنْتَقِلَةِ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ.
- بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ.
[٣] وَشُرِطَ: تَقَدُّمُ مِلْكِ شَفِيعٍ.
[٤] وَكَوْنُ شِقْصٍ (٢) مُشَاعاً مِنْ أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا.
- وَيَدْخُلُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ تَبَعاً، لَا ثَمَرَةٌ وَزَرْعٌ.
[٥] وَأَخْذُ جَمِيعِ مَبِيعٍ (٣).
- فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ البَعْضِ.
- أَوْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ إِنْظَارِهِ ثَلَاثاً. стр. 214
- أَوْ قَالَ لِمُشْتَرٍ: بِعْنِي، أَوْ صَالِحْنِي.
- أَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ، فَكَذَّبَهُ وَنَحْوُهُ.
سَقَطَتْ.
- فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ: أَخَذَ بَاقِيهِمُ الكُلَّ، أَوْ تَرَكَهُ.
- وَإِنْ مَاتَ شَفِيعٌ قَبْلَ طَلَبٍ: بَطَلَتْ.
- وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً:
- أَخَذَ مَلِيءٌ بِهِ.
- وَغَيْرُهُ: بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ.
- وَلَوْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِالبَيْعِ وَأَنْكَرَ مُشْتَرٍ: ثَبَتَتْ (١).
فَصْلٌ
- وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ: لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأَمَانَةَ.
- وَيَلْزَمُ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا.
- وَإِنْ عَيَّنَهُ رَبُّهَا فَأَحْرَزَ بِدُونِهِ، أَوْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ، أَوْ قَطَعَ عَلَفَ دَابَّةٍ عَنْهَا (٢) بِغَيْرِ قَوْلٍ: ضَمِنَ. стр. 215
- وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُودَعٍ فِي:
- رَدِّهَا إِلَى رَبِّهَا، أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، لَا وَارِثِهِ.
- وَفِي تَلَفِهَا.
- وَعَدَمِ تَفْرِيطٍ وَتَعَدٍّ.
- وَفِي الإِذْنِ.
- وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَانِ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُوناً يُقْسَمُ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ، أَوِ امْتِنَاعِهِ: سُلِّمَ إِلَيْهِ.
- وَلِمُودَعٍ، وَمُضَارَبٍ، وَمُرْتَهِنٍ، وَمُسْتَأْجِرٍ إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ: المُطَالَبَةُ بِهَا.
فَصْلٌ
- وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ: مَلَكَهَا.
- وَيَحْصُلُ:
- بِحَوْزِهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ.
- أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِهِ.
- أَوْ قَطْعِ مَاءٍ لَا تُزْرَعَ مَعَهُ.
- أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ.
следующие страницы →