← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 147656

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Полный текст (336 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

فَصْلٌ - وَالشُّرُوطُ فِي البَيْعِ ضَرْبَانِ: [١] صَحِيحٌ: - كَشَرْطِ رَهْنٍ، وَضَامِنٍ، وَتَأْجِيلِ ثَمَنٍ. - وَشَرْطِ (١) بَائِعٍ نَفْعاً مَعْلُوماً فِي مَبِيعٍ؛ كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْراً، وَمُشْتَرٍ نَفْعَ بَائِعٍ؛ كَحَمْلِ حَطَبٍ أَوْ تَكْسِيرِهِ. - وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ: بَطَلَ البَيْعُ. [٢] وَفَاسِدٌ: (أ) يُبْطِلُهُ: - كَشَرْطِ عَقْدٍ آخَرَ مِنْ قَرْضٍ وَغَيْرِهِ. - أَوْ مَا يُعَلِّقُ البَيْعَ؛ كَـ: بِعْتُكَ إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا، أَوْ رَضِيَ زَيْدٌ. (ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ: - كَشَرْطِ أَنْ لَا خَسَارَةَ. - أَوْ مَتَى نَفَقَ (٢) وَإِلَّا رَدَّهُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

стр. 177

- وَإِنْ شَرَطَ البَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مَجْهُولٍ: لَمْ يَبْرَأْ. فَصْلٌ - وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ: [١] خِيَارُ مَجْلِسٍ: فَالمُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفاً. [٢] وَخِيَارُ شَرْطٍ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً. - وَحَرُمَ حِيلَةً، وَلَمْ يَصِحَّ البَيْعُ. - وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ فِيهِمَا لِمُشْتَرٍ. - لَكِنْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ فِي مَبِيعٍ وَعِوَضِهِ مُدَّتَهُمَا، إِلَّا: - عِتْقَ مُشْتَرٍ مُطْلَقاً. - وَإِلَّا تَصَرُّفَهُ فِي مَبِيعٍ، وَالخِيَارُ لَهُ. [٣] وَخِيَارُ غَبْنٍ (١) يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ: - لِنَجْشٍ (٢)، أَوْ غَيْرِهِ.

стр. 178

- لَا لِاسْتِعْجَالٍ (١). [٤] وَخِيَارُ تَدْلِيسٍ بِمَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ؛ كَتَصْرِيَةٍ (٢)، وَتَسْوِيدِ شَعْرِ جَارِيَةٍ. - وَخِيَارُ غَبْنٍ، وَعَيْبٍ، وَتَدْلِيسٍ: عَلَى التَّرَاخِي، مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا. - إِلَّا فِي تَصْرِيَةٍ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. [٥] وَخِيَارُ عَيْبٍ يَنْقُصُ قِيمَةَ المَبِيعِ؛ كَمَرَضٍ، وَفَقْدِ عُضْوٍ، وَزِيَادَتِهِ. - فَإِذَا عَلِمَ العَيْبَ: خُيِّرَ بَيْنَ إِمْسَاكٍ مَعَ أَرْشٍ، أَوْ رَدٍّ وَأَخْذِ ثَمَنٍ. - وَإِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ، أَوْ أُعْتِقَ وَنَحْوُهُ: تَعَيَّنَ أَرْشٌ. - وَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ أَيْضاً: خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ أَخْذِ أَرْشٍ، وَرَدٍّ مَعَ دَفْعِ أَرْشٍ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ. - وَإِنِ اخْتَلَفَا عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ (٣): فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ. [٦] وَخِيَارُ تَخْبِيرِ ثَمَنٍ:

стр. 179

- فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ (١). - أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلاً (٢). - أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ. - أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً. - أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ. وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ. [٧] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ: (أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا: - حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا. - ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا. - وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ (٣).

стр. 180

- وَبَعْدَ تَلَفٍ: يَتَحَالَفَانِ، وَيَغْرَمُ مُشْتَرٍ قِيمَتَهُ. (ب) وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ، أَوْ شَرْطٍ وَنَحْوِهِ (١): فَقَوْلُ نَافٍ. (ت) أَوْ عَيْنِ مَبِيعٍ، أَوْ قَدْرِهِ (٢): فَقَوْلُ بَائِعٍ. - وَيَثْبُتُ لِلخُلْفِ فِي الصِّفَةِ، وَتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ. فَصْلٌ - وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً وَنَحْوَهُ: - لَزِمَ بِالعَقْدِ. - وَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ. - وَيَحْصُلُ قَبْضُ: - مَا بِيعَ بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ: بِذَلِكَ، مَعَ حُضُورِ مُشْتَرٍ أَوْ نَائِبِهِ، وَوِعَاؤُهُ كَيَدِهِ. - وَصُبْرَةٍ وَمَنْقُولٍ: بِنَقْلٍ. - وَمَا يُتَنَاوَلُ: بِتَنَاوُلِهِ. - وَغَيْرِهِ: بِتَخْلِيَةٍ.

стр. 181

- وَالإِقَالَةُ فَسْخٌ. - تُسَنُّ لِلنَّادِمِ. فَصْلٌ - الرِّبَا نَوْعَانِ: [١] رِبَا فَضْلٍ. [٢] وَرِبَا نَسِيئَةٍ. - فَرِبَا الفَضْلِ: يَحْرُمُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً. - وَلَوْ يَسِيراً لَا يَتَأَتَّى. - وَيَصِحُّ: - بِهِ مُتَسَاوِياً. - وَبِغَيْرِهِ مُطْلَقاً، بِشَرْطِ قَبْضٍ قَبْلَ تَفَرُّقٍ. - لَا مَكِيلٍ بِجِنْسِهِ وَزْناً، وَلَا عَكْسُهُ. - إِلَّا إِذَا عُلِمَ تَسَاوِيهِمَا فِي المِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ. - وَرِبَا النَّسِيئَةِ: يَحْرُمُ فِيمَا اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبَا فَضْلٍ؛ كَمَكِيلٍ بِمَكِيلٍ، وَمَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ نَسَاءً. - إِلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ؛ فَيَصِحُّ.

стр. 182

- وَيَصِحُّ (١): - بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ وَعَكْسُهُ مُطْلَقاً. - وَصَرْفُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَعَكْسُهُ، لَكِنْ (٢) إِذَا افْتَرَقَ مُتَصَارِفَانِ؛ بَطَلَ العَقْدُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ. فَصْلٌ - وَإِذَا بَاعَ دَاراً شَمِلَ البَيْعُ: [١] أَرْضَهَا. [٢] وَبِنَاءَهَا. [٣] وَسَقْفَهَا، وَبَاباً مَنْصُوباً، وَسُلَّماً وَرَفًّا مَسْمُورَيْنِ، وَخَابِيَةً مَدْفُونَةً. - لَا قُفْلاً، وَمِفْتَاحاً، وَدَلْواً، وَبَكْرَةً (٣) وَنَحْوَهَا. - أَوْ أَرْضاً شَمِلَ: [١] غَرْسَهَا.

стр. 183

[٢] وَبِنَاءَهَا. [٣] لَا زَرْعاً، وَبَذْرَهُ إِلَّا بِشَرْطٍ، وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ ذَلِكَ. - وَمَا يُجَزُّ أَوْ يُلْقَطُ مِرَاراً: - فَأُصُولُهُ: لِمُشْتَرٍ. - وَجَزَّةٌ وَلَقْطَةٌ ظَاهِرَتَانِ: لِبَائِعٍ، مَا لَمْ يَشْرِطْهُ (١) مُشْتَرٍ. - وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً تَشَقَّقَ طَلْعُهُ: فَالثَّمَرُ لَهُ مُبَقًّى إِلَى جَدَادٍ (٢)، مَا لَمْ يَشْرِطْهُ مُشْتَرٍ. - وَكَذَا حُكْمُ شَجَرٍ فِيهِ ثَمَرٌ بادٍ، أَوْ ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ (٣)؛ كَمِشْمِشٍ (٤)، أَوْ خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ (٥)؛ كَوَرْدٍ وَقُطْنٍ. - وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَالوَرَقُ مُطْلَقاً: لِمُشْتَرٍ.

стр. 184

- وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَلَا زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ، لِغَيْرِ مَالِكِ أَصْلٍ أَوْ أَرْضِهِ. - إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعٍ، إِنْ كَانَ مُنْتَفِعاً بِهِ، وَلَيْسَ مُشَاعاً. - وَكَذَا بَقْلٌ وَرَطْبَةٌ، وَلَا قِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ، إِلَّا: - لَقْطَةً لَقْطَةً. - أَوْ مَعَ أَصْلِهِ. - وَإِنْ تُرِكَ مَا شُرِطَ قَطْعُهُ: بَطَلَ البَيْعُ بِزِيَادَةٍ غَيْرِ يَسِيرَةٍ. - إِلَّا الخَشَبَ فَلَا (١)، وَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا. - وَحَصَادٌ، وَلَقَاطٌ، وَجدَادٌ: عَلَى مُشْتَرٍ. - وَعَلَى بَائِعٍ سَقْيٌ، وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ. - وَمَا تَلِفَ - سِوَى يَسِيرٍ - بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ فَعَلَى بَائِعٍ. - مَا لَمْ يُبَعْ مَعَ أَصْلٍ (٢). - أَوْ يُؤَخَّرْ أَخْذٌ عَنْ عَادَتِهِ.

стр. 185

- وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ: صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا الَّذِي فِي البُسْتَانِ. - فَصَلَاحُ ثَمَرِ: - نَخْلٍ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ. - وَعِنَبٍ: أَنْ يَتَمَوَّهَ بِالمَاءِ الحُلْوِ. - وَبَقِيَّةِ ثَمَرٍ: بُدُوُّ نُضْجٍ (١)، وَطِيبُ أَكْلٍ. - وَيَشْمَلُ بَيْعُ: - دَابَّةٍ: عِذَارَهَا، وَمِقْوَدَهَا، وَنَعْلَهَا. - وَقِنٍّ: لِبَاسَهُ لِغَيْرِ جَمَالٍ. فَصْلٌ - وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ: [١] أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ؛ كَمَكِيلٍ وَنَحْوِهِ. [٢] وَذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ، وَكُلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ غَالِباً، وَحَدَاثَةٍ وَقِدَمٍ. [٣] وَذِكْرُ قَدْرِهِ.

стр. 186

- وَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْناً، وَعَكْسُهُ. [٤] وَذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَشَهْرٍ. [٥] وَأَنْ يُوجَدَ غَالِباً فِي مَحِلِّهِ (١). - فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ: صَبَرَ، أَوْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ. [٦] وَقَبْضُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ. [٧] وَأَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ (٢). - فَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ، وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ. - وَيَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ إِنْ لَمْ يُشْرَطُ فِي غَيْرِهِ. - وَلَا يَصِحُّ: - بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ. - وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا عَلَيْهِ. - وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ بِهِ. - وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ.

стр. 187

فَصْلٌ - وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ، إِلَّا بَنِي آدَمَ . - وَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِ: - فُلُوسٍ. - وَمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ. - فَإِنْ فُقِدَ: فَقِيمَتُهُ يَوْمَ فَقْدِهِ، وَقِيمَةُ غَيْرِهَا يَوْمَ قَبْضِهِ (١). - وَيَحْرُمُ كُلُّ شَرْطٍ يَجُرُّ نَفْعاً. - وَإِنْ وَفَّاهُ أَجْوَدَ (٢)، أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً بَعْدَ وَفَاءٍ بِلَا شَرْطٍ: فَلَا بَأْسَ.

стр. 188

فَصْلٌ - وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ . - وَكَذَا ثَمَرٌ وَزَرْعٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُمَا. - وَقِنٌّ دُونَ وَلَدِهِ وَنَحْوِهِ. - وَيَلْزَمُ فِي حَقِّ رَاهِنٍ بِقَبْضٍ. - وَتَصَرُّفُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الآخَرِ: بَاطِلٌ. - إِلَّا عِتْقَ رَاهِنٍ، وَتُؤْخَذُ قِيمَتُهُ مِنْهُ رَهْناً. - وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ مُرْتَهِنٍ. - وَإِنْ رَهَنَ عِنْدَ اثْنَيْنِ فَوَفَّى أَحَدَهُمَا، أَوْ رَهَنَاهُ فَاسْتَوْفَى مِنْ أَحَدِهِمَا: انْفَكَّ فِي نَصِيبِهِ.

стр. 189

- وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ وَامْتَنَعَ مِنْ وَفَائِهِ: - فَإِنْ كَانَ أَذِنَ لِمُرْتَهِنٍ فِي بَيْعِهِ: بَاعَهُ. - وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى الوَفَاءِ، أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ. - فَإِنْ أَبَى: حُبِسَ أَوْ عُزِّرَ. - فَإِنْ أَصَرَّ: بَاعَهُ حَاكِمٌ، وَوَفَّى دَيْنَهُ. - وَغَائِبٌ كَمُمْتَنِعٍ. - وَإِنْ شَرَطَ: - أَلَّا يُبَاعَ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ. - أَوْ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ بِالدَّيْنِ (١). لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ. - وَلِمُرْتَهِنٍ أَنْ يَرْكَبَ مَا يُرْكَبُ، وَيَحْلُبَ مَا يُحْلَبُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ بِلَا إِذْنٍ. - وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ: - بِلَا إِذْنِ رَاهِنٍ مَعَ إِمْكَانِهِ: لَمْ يَرْجِعْ. - وَإِلَّا: رَجَعَ بِالأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَهُ وَنَفَقَةِ مِثْلِهِ إِنْ نَوَاهُ. - وَمُعَارٌ، وَمُؤجَرٌ، وَمُودَعٌ: كَرَهْنٍ. - وَلَوْ خَرِبَ فَعَمَرَهُ: رَجَعَ بِآلَتِهِ فَقَطْ.

стр. 190

فَصْلٌ - وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا وَجَبَ أَوْ سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ . - لَا الأَمَانَاتِ، بَلِ التَّعَدِّي فِيهَا. - وَلَا جِزْيَةٍ. - وَشُرِطَ رِضَا ضَامِنٍ فَقَطْ. - وَلِرَبِّ حَقٍّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا. - وَتَصِحُّ الكَفَالَةُ: - بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ. - وَبِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ ضَمَانُهَا. - وَشُرِطَ رِضَا كَفِيلٍ فَقَطْ. - فَإِنْ: - مَاتَ (١). - أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى قَبْلَ طَلَبٍ. بَرِئَ.

стр. 191

- وَتَجُوزُ الحَوَالَةُ: [١] عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ. [٢] إِنِ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ جِنْساً، وَوَقْتاً، وَوَصْفاً، وَقَدْراً. - وَتَصِحُّ بِخَمْسَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ، وَعَكْسُهُ. - وَيُعْتَبَرُ رِضَا: - مُحِيلٍ. - وَمُحْتَالٍ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ. فَصْلٌ - وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: عَلَى الإِقْرَارِ، وَهُوَ نَوْعَانِ: [١] الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الحَقِّ، مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، فَيَضَعَ أَوْ يَهَبَ لَهُ البَعْضَ وَيَأْخُذَ البَاقِيَ: فَيَصِحُّ: (١) مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ. (٢) بِغَيْرِ لَفْظِ صُلْحٍ. (٣) بِلَا شَرْطٍ.

стр. 192

[٢] الثَّانِي: عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ: - فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ: فَصَرْفٌ. - وَبِعَرْضٍ عَنْ نَقْدٍ، وَعَكْسُهُ: فَبَيْعٌ. القِسْمُ الثَّانِي: عَلَى الإِنْكَارِ، بِأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ، فَيُنْكِرَ أَوْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يُصَالِحَهُ: فَيَصِحُّ، وَيَكُونُ: - إِبْرَاءً فِي حَقِّهِ. - وَبَيْعاً فِي حَقِّ مُدَّعٍ. - وَمَنْ عَلِمَ كَذِبَ نَفْسِهِ: فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقِّهِ. فَصْلٌ - وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، أَوْ غُرْفَتُهُ؛ لَزِمَ: - إِزَالَتُهُ، وَضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ بَعْدَ طَلَبٍ. - فَإِنْ أَبَى: لَمْ يُجْبَرْ فِي الغُصْنِ، وَلَوَاهُ. - فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ: فَلَهُ قَطْعُهُ بِلَا حُكْمٍ. - وَيَجُوزُ فَتْحُ بَابٍ لِاسْتِطْرَاقٍ فِي دَرْبٍ (١) نَافِذٍ.

стр. 193

- لَا إِخْرَاجُ جَنَاحٍ، وَسَابَاطٍ (١)، وَمِيزَابٍ (٢)، إِلَّا: [١] بِإِذْنِ إِمَامٍ. [٢] مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ. - وَفِعْلُ ذَلِكَ فِي مِلْكِ جَارٍ، وَدَرْبٍ مُشْتَرَكٍ: حَرَامٌ بِلَا إِذْنِ مُسْتَحِقٍّ. - وَكَذَا وَضْعُ خَشَبٍ، إِلَّا: [١] أَلَّا يُمْكِنَ تَسْقِيفٌ إِلَّا بِهِ. [٢] وَلَا ضَرَرَ. فَيُجْبَرُ. - وَمَسْجِدٌ كَدَارٍ. - وَإِنْ طَلَبَ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ أَوْ سَقْفٍ انْهَدَمَ شَرِيكَهُ لِلْبِنَاءِ مَعَهُ: أُجْبِرَ. - كَنَقْضٍ خَوْفَ سُقُوطٍ.

стр. 194

- وَإِنْ بَنَاهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ: رَجَعَ. - وَكَذَا نَهْرٌ (١) وَنَحْوُهُ. فَصْلٌ - وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا: - وَجَبَ الحَجْرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ بَعْضِ غُرَمَائِهِ. - وَسُنَّ إِظْهَارُهُ. - وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بَعْدَ الحَجْرِ. - وَلَا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ، بَلْ فِي ذِمَّتِهِ، فَيُطَالَبُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ. - وَمَنْ سَلَّمَهُ عَيْنَ مَالٍ جَاهِلَ الحَجْرِ؛ أَخَذَهَا: [١] إِنْ كَانَتْ بِحَالِهَا. [٢] وَعِوَضُهَا كُلُّهُ بَاقٍ. [٣] وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ. - وَيَبِيعُ حَاكِمٌ مَالَهُ، وَيَقْسِمُهُ عَلَى غُرَمَائِهِ.

стр. 195

- وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ، أَوْ هُوَ مُؤَجَّلٌ: تَحْرُمُ مُطَالَبَتُهُ، وَحَبْسُهُ، وَكَذَا مُلَازَمَتُهُ. - وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ: - بِفَلَسٍ. - وَلَا بِمَوْتٍ إِنْ وَثَّقَ الوَرَثَةُ: [١] بِرَهْنٍ مُحْرِزٍ. [٢] أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ. - وَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ القِسْمَةِ: رَجَعَ عَلَى الغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ. فَصْلٌ - وَيُحْجَرُ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالمَجْنُونِ، وَالسَّفِيهِ: لِحَظِّهِمْ. - وَمَنْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ مَالَهُ بِعَقْدٍ أَوْ لَا: رَجَعَ فِيمَا بَقِيَ، لَا مَا تَلِفَ. - وَيَضْمَنُونَ: - جِنَايَةً. - وَإِتْلَافَ مَا لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِمْ.

стр. 196

- وَمَنْ بَلَغَ رَشِيداً (١)، أَوْ مَجْنُوناً ثُمَّ عَقَلَ وَرَشَدَ: - انْفَكَّ الحَجْرُ عَنْهُ بِلَا حُكْمٍ. - وَأُعْطِيَ مَالَهُ. - لَا قَبْلَ ذَلِكَ بِحَالٍ. - وَبُلُوغُ ذَكَرٍ: [١] بِإِمْنَاءٍ. [٢] أَوْ تَمَامِ (٢) خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. [٣] أَوْ نَبَاتِ شَعْرٍ خَشِنٍ حَوْلَ قُبُلِهِ. - وَأُنْثَى: [١] [٢] [٣] بِذَلِكَ. [٤] وَبِحَيْضٍ. - وَحَمْلُهَا دَلِيلُ إِمْنَاءٍ. - وَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يُخْتَبَرَ بِمَا يَلِيقُ بِهِ، وَيُؤْنَسَ رُشْدُهُ. - وَمَحَلُّهُ قَبْلَ (٣) بُلُوغٍ.

стр. 197

- وَالرُّشْدُ هُنَا: إِصْلَاحُ المَالِ، بِأَنْ: - يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فَلَا يُغْبَنَ غَالِباً. - وَلَا يَبْذُلَ مَالَهُ فِي حَرَامٍ، وَغَيْرِ فَائِدَةٍ. - وَوَلِيُّهُمْ حَالَ الحَجْرِ: [١] الأَبُ. [٢] ثُمَّ وَصِيُّهُ. [٣] ثُمَّ الحَاكِمُ. - وَلَا يَتَصَرَّفُ لَهُمْ إِلَّا بِالأَحَظِّ. - وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ فِي: - مَنْفَعَةٍ. - وَضَرُورَةٍ. - وَتَلَفٍ. - لَا فِي دَفْعِ مَالٍ بَعْدَ رُشْدٍ، إِلَّا مِنْ مُتَبَرِّعٍ. - وَيَتَعَلَّقُ: - دَيْنُ مَأْذُونٍ لَهُ: بِذِمَّةِ سَيِّدٍ. - وَدَينُ غَيْرِهِ، وَأَرْشُ جِنَايَةِ قِنٍّ، وَقِيَمُ مُتْلَفَاتِهِ: بِرَقَبَتِهِ.

стр. 198

فَصْلٌ - وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ (١): بِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى إِذْنٍ. - وَقَبُولُهَا: بِكُلِّ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ دَالٍّ (٢) عَلَيْهِ. - وَشُرِطَ: كَوْنُهُمَا جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ. - وَمَنْ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي شَيْءٍ فَلَهُ: تَوَكُّلٌ، وَتَوْكِيلٌ فِيهِ. - وَتَصِحُّ فِي: [١] كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ. - لَا ظِهَارٍ، وَلِعَانٍ، وَأَيْمَانٍ. [٢] وَفِي كُلِّ حَقٍّ لِلهِ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ. - وَهِيَ، وَشَرِكَةٌ، وَمُضَارَبَةٌ، وَمُسَاقَاةٌ، وَمُزَارَعَةٌ، وَوَدِيعَةٌ، وَجُعَالَةٌ (٣): عُقُودٌ جَائِزَةٌ، لِكُلٍّ فَسْخُهَا. - وَلَا يَصِحُّ بِلَا إِذْنٍ: بَيْعُ وَكِيلٍ لِنَفْسِهِ، وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لِمُوَكِّلِهِ.

стр. 199

- وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ؛ كَنَفْسِهِ. - وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ: صَحَّ، وَضَمِنَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصاً. - وَوَكِيلُ مَبِيعٍ: يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ ثَمَنَهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ (١). - وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ. - وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ: لَا يَقْبِضُ. - وَقَبْضٍ يُخَاصِمُ. - وَالوَكِيلُ: أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ. - وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي: - نَفْيِهِمَا (٢). - وَهَلَاكٍ بِيَمِينِهِ. - كَدَعْوَى مُتَبَرِّعٍ رَدَّ العَيْنِ أَوْ ثَمَنِهَا لِمُوَكِّلٍ. - لَا لِوَرَثَتِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

стр. 200

فَصْلٌ - وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ: [١] شَرِكَةُ عِنَانٍ (١): وَهِيَ أَنْ (٢) يُحْضِرَ كُلٌّ مِنْ عَدَدٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِنْ مَالِهِ نَقْداً مَعْلُوماً، لِيَعْمَلَ فِيهِ كُلٌّ، عَلَى أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ (٣) جُزْءاً مُشَاعاً مَعْلُوماً. [٢] الثَّانِي: المُضَارَبَةُ: وَهِيَ دَفْعُ مَالٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ، بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ (٤) مُشَاعٍ مِنْ رِبْحِهِ. - وَإِنْ ضَارَبَ لِآخَرَ فَأَضَرَّ الأَوَّلَ: - حَرُمَ. - وَرَدَّ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ. - وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ تَصَرُّفٍ، أَوْ خَسِرَ: جُبِرَ مِنْ رِبْحٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ. [٣] الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الوُجُوهِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي

стр. 201

ذِمَمِهِمَا (١) بِجَاهَيْهِمَا. - وَكُلٌّ وَكِيلُ الآخَرِ، وَكَفِيلُهُ بِالثَّمَنِ. [٤] الرَّابِعُ: شَرِكَةُ الأَبْدَانِ: وَهِيَ: (أ) أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَتَمَلَّكَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنْ مُبَاحٍ؛ كَاصْطِيَادٍ وَنَحْوِهِ. (ب) أَوْ يَتَقَبَّلَانِ فِي ذِمَمِهِمَا مِنْ عَمَلٍ؛ كَخِيَاطَةٍ. - فَمَا تَقَبَّلَهُ أَحَدُهُمَا: لَزِمَهُمَا عَمَلُهُ، وَطُولِبَا بِهِ. - وَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا العَمَلَ لِعُذْرٍ أَوْ لَا: فَالكَسْبُ بَيْنَهُمَا. - وَيَلْزَمُ مَنْ عُذِرَ أَوْ لَمْ يَعْرِفِ العَمَلَ: أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ (٢) بِطَلَبِ شَرِيكٍ. [٥] الخَامِسُ: شَرِكَةُ المُفَاوَضَةِ: وَهِيَ: (أ) أَنْ يُفَوِّضَ كُلٌّ إِلَى صَاحِبِهِ كُلَّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ. (ب) وَيَشْتَرِكَا فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا، فَتَصِحُّ، إِنْ لَمْ يُدْخِلَا

стр. 202

فِيهَا كَسْباً نَادِراً. - وَكُلُّهَا جَائِزَةٌ. - وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ. فَصْلٌ - وَتَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى: [١] شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ. [٢] وَثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ بِجُزْءٍ مِنْهَا. [٣] وَعَلَى شَجَرٍ (١) يَغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ. بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ أَوِ الشَّجَرِ أَوْ مِنْهُمَا. - فَإِنْ فَسَخَ: مَالِكٌ قَبْلَ ظُهُورِ ثَمَرَةٍ: فَلِعَامِلٍ أُجْرَتُهُ. - أَوْ عَامِلٌ: فَلَا شَيْءَ لَهُ. - وَتُمْلَكُ الثَّمَرَةُ: بِظُهُورِهَا. - فَعَلَى عَامِلٍ تَمَامُ عَمَلٍ (٢) إِذَا فُسِخَتْ بَعْدَهُ.

стр. 203

- وَعَلَى عَامِلٍ (١): كُلُّ مَا فِيهِ نُمُوٌّ أَوْ صَلَاحٌ، وَحَصَادٌ وَنَحْوُهُ. - وَعَلَى رَبِّ أَصْلٍ: حِفْظٌ وَنَحْوُهُ. - وَعَلَيْهِمَا -بِقَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا-: جَدَادٌ. - وَتَصِحُّ المُزَارَعَةُ: بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ، بِشَرْطِ: [١] عِلْمِ بَذْرٍ وَقَدْرِهِ. [٢] وَكَوْنِهِ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. فَصْلٌ - وَتَصِحُّ الإِجَارَةُ (٢) بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: [١] مَعْرِفَةُ مَنْفَعَةٍ. [٢] وَإِبَاحَتُهَا. [٣] وَمَعْرِفَةُ أُجْرَةٍ.

стр. 204

- إِلَّا أَجِيراً وَظِئْراً (١) بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا. - وَإِنْ (٢) دَخَلَ حَمَّاماً، أَوْ سَفِينَةً، أَوْ أَعْطَى ثَوْبَهُ خَيَّاطاً وَنَحْوَهُ: صَحَّ، وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلٍ. - وَهِيَ ضَرْبَانِ: [أ] إِجَارَةُ عَيْنٍ، وَشُرِطَ: [١] مَعْرِفَتُهَا. [٢] وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمِهَا. [٣] وَعَقْدٌ- فِي غَيْرِ ظِئْرٍ- عَلَى نَفْعِهَا دُونَ أَجْزَائِهَا. [٤] وَاشْتِمَالُهَا عَلَى النَّفْعِ. [٥] وَكَوْنُهَا لِمُؤْجِرٍ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا. - وَإِجَارَةُ العَيْنِ قِسْمَانِ: [١] إِلَى أَمَدٍ مَعْلُومٍ، يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاؤُهَا فِيهِ. [٢] الثَّانِي: لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَإِجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ.

стр. 205

[ب] الضَّرْبُ الثَّانِي: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ، فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ. - فَيُشْتَرَطُ: [١] تَقْدِيرُهَا بِعَمَلٍ أَوْ مُدَّةٍ؛ كَبِنَاءِ دَارٍ، وَخِيَاطَةٍ. - وَشُرِطَ: مَعْرِفَةُ ذَلِكَ وَضَبْطُهُ. [٢] وَكَوْنُ أَجِيرٍ فِيهَا آدَمِيًّا، جَائِزَ التَّصَرُّفِ. [٣] وَكَوْنُ عَمَلٍ لَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ. - وَعَلَى مُؤْجِرٍ: كُلُّ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ وَعُرْفٌ؛ كَزِمَامِ (١) مَرْكُوبٍ، وَشَدٍّ، وَرَفْعٍ وَحَطٍّ. - وَعَلَى مُكْتَرٍ نَحْوُ: مَحْمِلٍ (٢)، وَمِظَلَّةٍ (٣)، وَتَعْزِيلُ نَحْوِ بَالُوعَةٍ (٤) إِنْ تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً، وَعَلَى مُكْرٍ تَسْلِيمُهَا كَذَلِكَ.

стр. 206

فَصْلٌ - وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ . - فَإِنْ تَحَوَّلَ مُسْتَأْجِرٌ فِي أَثْنَاءِ المُدَّةِ بِلَا عُذْرٍ: فَعَلَيْهِ كُلُّ الأُجْرَةِ. - وَإِنْ حَوَّلَهُ مَالِكٌ: فَلَا شَيْءَ لَهُ. - وَتَنْفَسِخُ: - بِتَلَفِ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ. - وَمَوْتِ مُرْتَضِعٍ. - وَانْقِلَاعِ ضِرْسٍ أَوْ بُرْئِهِ وَنَحْوِهِ. - وَلَا يَضْمَنُ: - أَجِيرٌ خَاصٌّ مَا جَنَتْ يَدُهُ خَطَأً. - وَلَا نَحْوُ حَجَّامٍ، وَطَبِيبٍ، وَبَيْطَارٍ: [١] عُرِفَ حِذْقُهُمْ. [٢] إِنْ أَذِنَ فِيهِ مُكَلَّفٌ أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِ.

стр. 207

[٣] وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ. - وَلَا رَاعٍ مَا لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ. - وَيَضْمَنُ مُشْتَرَكٌ مَا تَلِفَ بِفِعْلِهِ. - لَا مِنْ حِرْزِهِ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ. - وَالخَاصُّ: مَنْ قُدِّرَ نَفْعُهُ بِالزَّمَنِ. - وَالمُشْتَرَكُ: بِالعَمَلِ. - وَتَجِبُ الأُجْرَةُ: بِالعَقْدِ، مَا لَمْ تُؤَجَّلْ. - وَلَا ضَمَانَ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ، إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ. - وَالقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نَفْيِهِمَا. فَصْلٌ - وَتَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى أَقْدَامٍ، وَسِهَامٍ، وَسُفُنٍ، وَمَزَارِيقَ (١)، وَسَائِرِ حَيَوَانٍ. - لا بِعِوَضٍ، إِلَّا عَلَى إِبِلٍ، وَخَيْلٍ، وَسِهَامٍ.

стр. 208

- وَشُرِطَ: [١] تَعْيِينُ مَرْكُوبَيْنِ. [٢] وَاتِّحَادُهُمَا. - وَتَعْيِينُ رُمَاةٍ. [٣] وَتَحْدِيدُ مَسَافَةٍ. [٤] وَعِلْمُ عِوَضٍ، وَإِبَاحَتُهُ. [٥] وَخُرُوجٌ عَنْ شِبْهِ قِمَارٍ. والله أعلم (١). فَصْلٌ - وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ . - وَكُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، نَفْعاً مُبَاحاً؛ تَصِحُّ إِعَارَتُهُ، إِلَّا: - البُضْعَ (٢). - وَعَبْداً مُسْلِماً لِكَافِرٍ. - وَصَيْداً وَنَحْوَهُ لِمُحْرِمٍ.

стр. 209

- وَأَمَةً وَأَمْرَدَ لِغَيْرِ مَأْمُونٍ. - وَتُضْمَنُ مُطْلَقاً: - بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ. - وَقِيمَةِ غَيْرِهِ يَوْمَ تَلَفٍ. - لَا: - إِنْ تَلِفَتْ بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ؛ كَخَمْلِ مِنْشَفَةٍ. - وَلَا إِنْ كَانَتْ وَقْفاً؛ كَكُتُبِ عِلْمٍ، إِلَّا بِتَفْرِيطٍ. - وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا. - وَإِنْ أَرْكَبَ مُنْقَطِعاً لِلهِ: لَمْ يَضْمَنْ. فَصْلٌ - وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ . - فَمَنْ غَصَبَ كَلْباً يُقْتَنَى، أَوْ خَمْرَ ذِمِّيٍّ مُحْتَرَمَةً: رَدَّهُمَا. - لَا جِلْدَ مَيْتَةٍ. - وَإِتْلَافُ الثَّلَاثَةِ: هَدَرٌ. - وَإِنِ اسْتَوْلَى عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: لَمْ يَضْمَنْهُ.

стр. 210

- بَلْ ثِيَابَ صَغِيرٍ (١) وَحُلِيَّهُ. - وَإِنِ ظظ اسْتَعْمَلَهُ كَرْهاً أَوْ حَبَسَهُ: فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ؛ كَقِنٍّ. - وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَغْصُوبٍ بِزِيَادَتِهِ. - وَإِنْ نَقَصَ لِغَيْرِ تَغَيُّرِ سِعْرٍ (٢): فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ. - وَإِنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ؛ لَزِمَهُ: - قَلْعٌ. - وَأَرْشُ نَقْصٍ. - وَتَسْوِيَةُ أَرْضٍ. - وَالأُجْرَةُ. - وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ، أَوْ صَادَ بِهِ (٣): فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ فَلِمَالِكِهِ. - وَمَا حَصَدَ بِهِ فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ (٤).

стр. 211

- وَإِنْ خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ، أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ: فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا (١). - وَإِنْ نَقَصَتِ القِيمَةُ: ضَمِنَ. فَصْلٌ - وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فَغَرَسَ، أَوْ بَنَى، ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ (٢)، وقُلِعَ ذَلِكَ: رَجَعَ عَلَى بَائِعٍ بِمَا غَرِمَهُ. - وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِعَالِمٍ بِغَصْبِهِ: ضَمِنَ آكِلٌ. - وَيُضْمَنُ مِثْلِيٌّ: بِمِثْلِهِ، وَغَيْرُهُ: بِقِيمَتِهِ. - وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ بِمَغْصُوبٍ. - وَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ.

стр. 212

- وَلَا عِبَادَةٌ. - وَالقَوْلُ فِي تَالِفٍ، وَقَدْرِهِ، وَصِفَتِهِ: قَوْلُهُ. - وَفِي رَدِّهِ، وَعَيْبٍ فِيهِ: قَوْلُ رَبِّهِ. - وَمَنْ بِيَدِهِ غَصْبٌ، أَوْ غَيْرُهُ، وَجَهِلَ رَبَّهُ: - فَلَهُ الصَّدَقَةُ بِهِ عَنْهُ بِنِيَّةِ الضَّمَانِ. - وَيَسْقُطُ إِثْمُ غَصْبٍ. - وَمَنْ أَتْلَفَ -وَلَوْ سَهْواً- مُحْتَرَماً: ضَمِنَهُ. - وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ (١): ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ مُطْلَقاً (٢). - وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَاكِبٍ، أَوْ قَائِدٍ، أَوْ سَائِقٍ: ضَمِنَ جِنَايَةَ مُقَدَّمِهَا، وَوَطْأَهَا بِرِجْلِهَا.

стр. 213

فَصْلٌ - وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ: [١] فَوْراً (١)، لِمُسْلِمٍ، تَامِّ المِلْكِ. [٢] فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ المُنْتَقِلَةِ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ. - بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ. [٣] وَشُرِطَ: تَقَدُّمُ مِلْكِ شَفِيعٍ. [٤] وَكَوْنُ شِقْصٍ (٢) مُشَاعاً مِنْ أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا. - وَيَدْخُلُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ تَبَعاً، لَا ثَمَرَةٌ وَزَرْعٌ. [٥] وَأَخْذُ جَمِيعِ مَبِيعٍ (٣). - فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ البَعْضِ. - أَوْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ إِنْظَارِهِ ثَلَاثاً.

стр. 214

- أَوْ قَالَ لِمُشْتَرٍ: بِعْنِي، أَوْ صَالِحْنِي. - أَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ، فَكَذَّبَهُ وَنَحْوُهُ. سَقَطَتْ. - فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ: أَخَذَ بَاقِيهِمُ الكُلَّ، أَوْ تَرَكَهُ. - وَإِنْ مَاتَ شَفِيعٌ قَبْلَ طَلَبٍ: بَطَلَتْ. - وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً: - أَخَذَ مَلِيءٌ بِهِ. - وَغَيْرُهُ: بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ. - وَلَوْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِالبَيْعِ وَأَنْكَرَ مُشْتَرٍ: ثَبَتَتْ (١). فَصْلٌ - وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ: لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأَمَانَةَ. - وَيَلْزَمُ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا. - وَإِنْ عَيَّنَهُ رَبُّهَا فَأَحْرَزَ بِدُونِهِ، أَوْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ، أَوْ قَطَعَ عَلَفَ دَابَّةٍ عَنْهَا (٢) بِغَيْرِ قَوْلٍ: ضَمِنَ.

стр. 215

- وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُودَعٍ فِي: - رَدِّهَا إِلَى رَبِّهَا، أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، لَا وَارِثِهِ. - وَفِي تَلَفِهَا. - وَعَدَمِ تَفْرِيطٍ وَتَعَدٍّ. - وَفِي الإِذْنِ. - وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَانِ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُوناً يُقْسَمُ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ، أَوِ امْتِنَاعِهِ: سُلِّمَ إِلَيْهِ. - وَلِمُودَعٍ، وَمُضَارَبٍ، وَمُرْتَهِنٍ، وَمُسْتَأْجِرٍ إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ: المُطَالَبَةُ بِهَا. فَصْلٌ - وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ: مَلَكَهَا. - وَيَحْصُلُ: - بِحَوْزِهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ. - أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِهِ. - أَوْ قَطْعِ مَاءٍ لَا تُزْرَعَ مَعَهُ. - أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ.
следующие страницы →