Полный текст (336 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 211
- وَإِنْ خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ، أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ: فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا (١).
- وَإِنْ نَقَصَتِ القِيمَةُ: ضَمِنَ.
فَصْلٌ
- وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فَغَرَسَ، أَوْ بَنَى، ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ (٢)، وقُلِعَ ذَلِكَ: رَجَعَ عَلَى بَائِعٍ بِمَا غَرِمَهُ.
- وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِعَالِمٍ بِغَصْبِهِ: ضَمِنَ آكِلٌ.
- وَيُضْمَنُ مِثْلِيٌّ: بِمِثْلِهِ، وَغَيْرُهُ: بِقِيمَتِهِ.
- وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ بِمَغْصُوبٍ.
- وَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ. стр. 212
- وَلَا عِبَادَةٌ.
- وَالقَوْلُ فِي تَالِفٍ، وَقَدْرِهِ، وَصِفَتِهِ: قَوْلُهُ.
- وَفِي رَدِّهِ، وَعَيْبٍ فِيهِ: قَوْلُ رَبِّهِ.
- وَمَنْ بِيَدِهِ غَصْبٌ، أَوْ غَيْرُهُ، وَجَهِلَ رَبَّهُ:
- فَلَهُ الصَّدَقَةُ بِهِ عَنْهُ بِنِيَّةِ الضَّمَانِ.
- وَيَسْقُطُ إِثْمُ غَصْبٍ.
- وَمَنْ أَتْلَفَ -وَلَوْ سَهْواً- مُحْتَرَماً: ضَمِنَهُ.
- وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ (١): ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ مُطْلَقاً (٢).
- وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَاكِبٍ، أَوْ قَائِدٍ، أَوْ سَائِقٍ: ضَمِنَ جِنَايَةَ مُقَدَّمِهَا، وَوَطْأَهَا بِرِجْلِهَا. стр. 213
فَصْلٌ
- وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:
[١] فَوْراً (١)، لِمُسْلِمٍ، تَامِّ المِلْكِ.
[٢] فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ المُنْتَقِلَةِ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ.
- بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ.
[٣] وَشُرِطَ: تَقَدُّمُ مِلْكِ شَفِيعٍ.
[٤] وَكَوْنُ شِقْصٍ (٢) مُشَاعاً مِنْ أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا.
- وَيَدْخُلُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ تَبَعاً، لَا ثَمَرَةٌ وَزَرْعٌ.
[٥] وَأَخْذُ جَمِيعِ مَبِيعٍ (٣).
- فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ البَعْضِ.
- أَوْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ إِنْظَارِهِ ثَلَاثاً. стр. 214
- أَوْ قَالَ لِمُشْتَرٍ: بِعْنِي، أَوْ صَالِحْنِي.
- أَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ، فَكَذَّبَهُ وَنَحْوُهُ.
سَقَطَتْ.
- فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ: أَخَذَ بَاقِيهِمُ الكُلَّ، أَوْ تَرَكَهُ.
- وَإِنْ مَاتَ شَفِيعٌ قَبْلَ طَلَبٍ: بَطَلَتْ.
- وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً:
- أَخَذَ مَلِيءٌ بِهِ.
- وَغَيْرُهُ: بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ.
- وَلَوْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِالبَيْعِ وَأَنْكَرَ مُشْتَرٍ: ثَبَتَتْ (١).
فَصْلٌ
- وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ: لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأَمَانَةَ.
- وَيَلْزَمُ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا.
- وَإِنْ عَيَّنَهُ رَبُّهَا فَأَحْرَزَ بِدُونِهِ، أَوْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ، أَوْ قَطَعَ عَلَفَ دَابَّةٍ عَنْهَا (٢) بِغَيْرِ قَوْلٍ: ضَمِنَ. стр. 215
- وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُودَعٍ فِي:
- رَدِّهَا إِلَى رَبِّهَا، أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، لَا وَارِثِهِ.
- وَفِي تَلَفِهَا.
- وَعَدَمِ تَفْرِيطٍ وَتَعَدٍّ.
- وَفِي الإِذْنِ.
- وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَانِ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُوناً يُقْسَمُ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ، أَوِ امْتِنَاعِهِ: سُلِّمَ إِلَيْهِ.
- وَلِمُودَعٍ، وَمُضَارَبٍ، وَمُرْتَهِنٍ، وَمُسْتَأْجِرٍ إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ: المُطَالَبَةُ بِهَا.
فَصْلٌ
- وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ: مَلَكَهَا.
- وَيَحْصُلُ:
- بِحَوْزِهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ.
- أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِهِ.
- أَوْ قَطْعِ مَاءٍ لَا تُزْرَعَ مَعَهُ.
- أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ.
стр. 216
- أَوْ غَرْسِ شَجَرٍ فِيهَا.
- وَمَنْ سَبَقَ إِلَى طَرِيقٍ وَاسِعٍ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِالجُلُوسِ فِيهِ:
[١] مَا بَقِيَ مَتَاعُهُ.
[٢] مَا لَمْ يَضُرَّ.
فَصْلٌ
- وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ .
- فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ: اسْتَحَقَّهُ.
- وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا:
- فَمِنْ عَامِلٍ: لَا شَيْءَ لَهُ.
- وَمِنْ جَاعِلٍ: لِعَامِلٍ أُجْرَةُ عَمَلِهِ.
- وَإِنْ عَمِلَ غَيْرُ مُعَدٍّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِلَا جُعْلٍ، أَوْ مُعَدٌّ بِلَا إِذْنٍ: فَلَا شَيْءَ لَهُ.
- إِلَّا:
[١] فِي تَحْصِيلِ مَتَاعٍ مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَلَاةٍ: فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ.
[٢] وَفِي رَقِيقٍ: دِينَارٌ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً.
стр. 217
فَصْلٌ
- وَاللُّقَطَةُ (١) ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
[١] مَا لَا تَتْبَعُهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ؛ كَرَغِيفٍ، وَشِسْعٍ (٢): فَيُمْلَكُ بِلَا تَعْرِيفٍ.
[٢] الثَّانِي: الضَّوَالُّ (٣) الَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ؛ كَخَيْلٍ، وَإِبِلٍ، وَبَقَرٍ:
- فَيَحْرُمُ التِقَاطُهَا. стр. 218
- وَلَا تُمْلَكُ بِتَعْرِيفِهَا.
[٣] الثَّالِثُ: بَاقِي الأَمْوَالِ؛ كَثَمَنٍ، وَمَتَاعٍ، وَغَنَمٍ، وَفُصْلَانٍ، وَعَجَاجِيلَ (١):
- فَلِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا: أَخْذُهَا.
- وَيَجِبُ حِفْظُهَا.
- وَتَعْرِيفُهَا فِي مَجَامِعِ النَّاسِ، غَيْرِ المَسَاجِدِ حَوْلاً كَامِلاً، فَوْراً (٢)، كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً أُسْبُوعاً، ثُمَّ شَهْراً كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً، ثُمَّ مَرَّةً كُلَّ شَهْرٍ (٣).
- وَتُمْلَكُ بَعْدَهُ حُكْماً. стр. 219
- وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا قَبْلَ مَعْرِفَةِ وِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا (١)، وعِفَاصِهَا (٢)، وَقَدْرِهَا، وَجِنْسِهَا، وَصِفَتِهَا.
- وَمَتَى جَاءَ رَبُّهَا فَوَصَفَهَا: لَزِمَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ.
- وَمَنْ أُخِذَ نَعْلُهُ وَنَحْوُهُ، وَوَجَدَ غَيْرَهُ مَكَانَهُ: فَلُقَطَةٌ.
- وَاللَّقِيطُ: طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ، وَلَا رِقُّهُ؛ نُبِذَ أَوْ ضَلَّ، إِلَى التَّمْيِيزِ.
- وَالتِقَاطُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.
- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، وَتَعَذَّرَ بَيْتُ المَالِ: أَنْفَقَ عَلَيْهِ عَالِمٌ بِهِ بِلَا رُجُوعٍ.
- وَهُوَ مُسْلِمٌ إِنْ وُجِدَ فِي بَلَدٍ يَكْثُرُ فِيهِ المُسْلِمُونَ.
- وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ مَنْ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ: أُلْحِقَ بِهِ. والله أعلم (٣). стр. 220
فَصْلٌ
- وَالوَقْفُ سُنَّةٌ .
- وَيَصِحُّ:
[١] بِقَوْلٍ.
[٢] وَفِعْلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ عُرْفاً؛ كَمَنْ بَنَى أَرْضَهُ مَسْجِداً أَوْ مَقْبَرَةً، وَأَذِنَ لِلنَّاسِ أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ وَيَدْفِنُوا فِيهَا.
- وَصَرِيحُهُ: وَقَفْتُ، وَحبَّسْتُ، وَسَبَّلْتُ.
- وَكِنَايَتُهُ: تَصَدَّقْتُ، وَحَرَّمْتُ، وَأَبَّدْتُ.
- وَشُرُوطُهُ خَمْسَةٌ:
[١] كَوْنُهُ فِي عَيْنٍ، مَعْلُومَةٍ، يَصِحُّ بَيْعُهَا - غَيْرَ مُصْحَفٍ-، وَيُنْتَفَعُ بِهَا (١) مَعَ بَقَائِهَا.
[٢] وَكَوْنُهُ عَلَى بِرٍّ.
- وَيَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ عَلَى ذِمِّيٍّ، وَعَكْسُهُ.
[٣] وَكَوْنُهُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ: عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ. стр. 221
[٤] وَكَوْنُ وَاقِفٍ نَافِذَ التَّصَرُّفِ.
[٥] وَوَقْفُهُ نَاجِزاً.
- وَيَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ وَاقِفٍ إِنْ وَافَقَ الشَّرْعَ.
- وَمَعَ إِطْلَاقٍ: يَسْتَوِي غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ، وَذَكَرٌ وَأُنْثَى.
- وَالنَّظَرُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ:
- لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَحْصُوراً.
- وَإِلَّا فَلِحَاكِمٍ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ.
- وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ: فَهُوَ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ، ثُمَّ لِوَلَدِ بَنِيهِ.
- وَعَلَى بَنِيهِ، أَوْ بَنِي فُلَانٍ: فَلِذُكُورٍ (١) فَقَطْ.
- وَإِنْ كَانُوا قَبِيلَةً: دَخَلَ النِّسَاءُ، دُونَ أَوْلَادِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ.
- وَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ، أَوْ قَوْمِهِ: دَخَلَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ، وَأَوْلَادِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَجَدِّ أَبِيهِ.
- لَا مُخَالِفُ دِينِهِ. стр. 222
- وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ:
- يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ: وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ.
- وَإِلَّا: جَازَ التَّفْضِيلُ (١)، وَالاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ.
فَصْلٌ
- وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ .
- وَيَصِحُّ (٢) هِبَةُ:
- مُصْحَفٍ.
- وَكُلِّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ.
- وَتَنْعَقِدُ: بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عُرْفاً.
- وَتَلْزَمُ: بِقَبْضٍ، بِإِذْنِ وَاهِبٍ.
- وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ (٣): بَرِئَ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ.
- وَيَجِبُ تَعْدِيلٌ فِي عَطِيَّةِ وَارِثٍ؛ بِأَنْ يُعْطِيَ كُلًّا بِقَدْرِ إِرْثِهِ.
- فَإِنْ فَضَّلَ: سَوَّى بِرُجُوع. стр. 223
- وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ: ثَبَتَ تَفْضِيلُهُ.
- وَيَحْرُمُ عَلَى وَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ قَبْضٍ، وَكُرِهَ قَبْلَهُ (١).
- إِلَّا الأَبَ.
- وَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ بِقَبْضٍ، مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ، مِنْ مَالِ وَلَدِهِ - غَيْرِ سُرِّيَّةٍ - مَا شَاءَ:
[١] مَا لَمْ يَضُرَّهُ.
[٢] أَوْ لِيُعْطِيَهُ لِوَلَدٍ آخَرَ (٢).
[٣] أَوْ يَكُنْ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.
[٤] أَوْ يَكُنْ كَافِراً وَالابْنُ مُسْلِماً.
- وَلَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ.
- بَلْ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ.
- وَمَنْ مَرَضُهُ:
[١] غَيْرُ مَخُوفٍ: تَصَرُّفُهُ كَصَحِيحٍ.
[٢] أَوْ مَخُوفٌ؛ كَبِرْسَامٍ (٣)، وَإِسْهَالٍ مُتَدَارِكٍ، وَمَا قَالَ طَبِيبَانِ стр. 224
مُسْلِمَانِ عَدْلَانِ عِنْدَ إِشْكَالِهِ: إِنَّهُ مَخُوفٌ:
- لَا يَلْزَمُ تَبَرُّعُهُ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ.
- وَلَا بِمَا فَوْقَ الثُّلُثِ لِغَيْرِهِ، إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ.
[٣] وَمَنِ امْتَدَّ مَرَضُهُ بِجُذَامٍ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ بِفِرَاشٍ: فَكَصَحِيحٍ.
- وَيُعْتَبَرُ عِنْدَ المَوْتِ كَوْنُهُ وَارِثاً أَوْ لَا.
- وَ:
[١] يُبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ بِالعَطِيَّةِ.
[٢] وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا.
[٣] وَيُعْتَبَرُ قَبُولُهَا عِنْدَ وُجُودِهَا.
[٤] وَيَثْبُتُ المِلْكُ فِيهَا مِنْ حِينِهَا.
وَالوَصِيَّةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ.
стр. 225
كِتَابُ الوَصَايَا
- يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ مَالاً كَثِيراً عُرْفاً: الوَصِيَّةُ بِخُمُسِهِ.
- وَتَحْرُمُ:
[١] مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ.
[٢] أَوْ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ.
- وَتَصِحُّ مَوْقُوفَةً عَلَى الإِجَازَةِ.
- وَتُكْرَهُ: مِنْ فَقِيرٍ وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ.
- فَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالوَصَايَا: تَحَاصُّوا فِيهِ؛ كَمَسَائِل العَوْلِ.
- وَتُخْرَجُ الوَاجِبَاتُ؛ مِنْ دَيْنٍ، وَحَجٍّ، وَزَكَاةٍ: مِنْ رَأْسِ المَالِ مُطْلَقاً.
- وَتَصِحُّ:
- لِعَبْدِهِ بِمُشَاعٍ؛ كَثُلُثٍ، وَيَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِهِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَخَذَهُ.
- وَبِحَمْلٍ وَلِحَمْلٍ تُحُقِّقَ وُجُودُهُ.
- لَا لِكَنِيسَةٍ، وَبَيْتِ نَارٍ، وَكَتْبِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَنَحْوِهَا.
- وَتَصِحُّ:
- بِمَجْهُولٍ.
стр. 226
- وَمَعْدُومٍ.
- وَبِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ.
- وَمَا حَدَثَ بَعْدَ الوَصِيَّةِ: يَدْخُلُ فِيهَا.
- وَتَبْطُلُ: بِتَلَفِ مُعَيَّنٍ وُصِّيَ بِهِ.
- وَإِنْ وَصَّى:
- بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ: فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُوماً إِلَى المَسْأَلَةِ.
- وَبِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ: لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ.
- وَبِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ: لَهُ سُدُسٌ.
- وَبِشَيْءٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ جُزْءٍ: يُعْطِيهِ الوَارِثُ مَا شَاءَ.
فَصْلٌ
- وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ:
[١] مُسْلِمٍ.
[٢] مُكَلَّفٍ.
[٣] رَشِيدٍ.
[٤] عَدْلٍ، وَلَوْ ظَاهِراً.
стр. 227
- وَمِنْ كَافِرٍ إِلَى:
[١] مُسْلِمٍ.
[٢] وَعَدْلٍ فِي دِينِهِ.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا:
[١] فِي مَعْلُومٍ.
[٢] يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ.
- وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ، وَلَا وَصِيَّ؛ فَلِمُسْلِمٍ:
- حَوْزُ تَرِكَتِهِ.
- وَفِعْلُ الأَصْلَحِ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ.
- وَتَجْهِيزُهُ مِنْهَا، وَمَعَ عَدَمِهَا مِنْهُ.
- وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ (١): إِنْ نَوَاهُ، أَوِ اسْتَأْذَنَ حَاكِماً. стр. 228
كِتَابُ الفَرَائِضِ
- أَسْبَابُ الإِرْثِ:
[١] رَحِمٌ.
[٢] وَنِكَاحٌ.
[٣] وَوَلَاءٌ.
- وَمَوَانِعُهُ:
[١] قَتْلٌ.
[٢] وَرِقٌّ.
[٣] وَاخْتِلَافُ دِينٍ.
- وَأَرْكَانُهُ:
[١] وَارِثٌ.
[٢] وَمُوَرِّثٌ.
[٣] وَمَالٌ مَوْرُوثٌ.
- وَشُرُوطُهُ:
[١] تَحَقُّقُ مَوْتِ مُوَرِّثٍ.
стр. 229
[٢] وَتَحَقُّقُ وُجُودِ وَارِثٍ.
[٣] وَالعِلْمُ بِالجِهَةِ المُقْتَضِيَةِ لِلإِرْثِ.
- وَالوَرَثَةُ:
[١] ذُو فَرْضٍ.
[٢] وَعَصَبَةٌ.
[٣] وَذُو رَحِمٍ (١).
- فَذُو الفَرْضِ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالأَبَوَانِ، وَالجَدُّ، وَالجَدَّةُ، وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، وَالأُخْتُ، وَوَلَدُ الأُمِّ.
- وَالفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللهِ سِتَّةٌ: النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ.
- فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ:
[١] الزَّوْجِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْزَّوجَةِ وَلَدٌ، وَلَا وَلَدُ ابْنٍ.
[٢] وَالبِنْتِ.
[٣] وَبِنْتِ الابْنِ، مَعَ عَدَمِ وَلَدِ الصُّلْبِ.
[٤] وَالأُخْتِ لأَبَوَيْنِ، عِنْدَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الابْنِ. стр. 230
[٥] وَالأُخْتِ للأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ.
- وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:
[١] الزَّوْجِ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ.
[٢] وَالزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ مَعَ عَدَمِهِمَا.
- والثُّمُنُ فَرْضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.
- وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ:
[١] البِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ.
[٢] وَبِنْتَيِ الابْنِ فَأَكْثَرَ.
[٣] وَالأُخْتَيْنِ لأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ.
[٤] وَالأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ.
مَعَ الانْفِرادِ عَنْ مُعَصِّبٍ (١).
- وَالثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:
[١] وَلَدَيِ الأُمِّ فَأَكْثَرَ.
- يَسْتَوِي فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ.
[٢] وَالأُمِّ حَيْثُ: لَا وَلَدَ وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا عَدَدَ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ. стр. 231
- لَكِنْ لَهَا ثُلُثُ البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وَهُمَا: أَبَوَانِ، وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ.
- والسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ:
[١] الأُمِّ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ، أَوْ عَدَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ ظظ وَالأَخَوَاتِ.
[٢] وَالجَدَّةِ فَأَكْثَرَ مَعَ تَحَاذٍ.
[٣] وَبِنْتِ الابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ.
[٤] وَأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبَوَيْنِ.
[٥] وَالوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ (١).
[٦] وَالأَبِ مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.
[٧] وَالجَدِّ كَذَلِكَ. واللهُ أَعْلَم (٢).
فَصْلٌ
- وَالجَدُّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ: كَأَحَدِهِمْ.
[١] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ: فَلَهُ خَيْرُ أَمْرَيْنِ:
(١) المُقَاسَمَةُ. стр. 232
(٢) أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ المَالِ.
[٢] وَإِنْ كَانَ: فَلَهُ خَيْرُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:
(١) المُقَاسَمَةُ.
(٢) أَوْ ثُلُثُ البَاقِي بَعْدَ صَاحِبِ الفَرْضِ.
(٣) أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ المَالِ.
- فَإِنْ لَمْ يَبْقَ غَيْرُهُ: أَخَذَهُ، وَسَقَطُوا.
- إِلَّا فِي الأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ، وَلِلأُمِّ ثُلُثٌ، وَلِلجَدِّ سُدُسٌ، وَلِلأُخْتِ نِصْفٌ، فَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ، ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ الجَدِّ وَالأُخْتِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
- وَلَا يَعُولُ فِي مَسَائِلِ الجَدِّ، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ ابْتِدَاءً إِلَّا فِيهَا.
[٣] وَإِذَا كَانَ مَعَ الشَّقِيقِ وَلَدُ أَبٍ: عَدَّهُ عَلَى الجَدِّ، ثُمَّ أَخَذَ مَا حَصَلَ لَهُ.
- وَتَأْخُذُ أُنْثَى لِأَبَوَيْنِ تَمَامَ فَرْضِهَا، وَالبَقِيَّةُ لِوَلَدِ الأَبِ.
стр. 233
فَصْلٌ
- حَجْبُ الحِرْمَانِ لَا يَدْخُلُ عَلَى: الزَّوْجَيْنِ، وَالأَبَوَيْنِ، وَالوَلَدِ.
- وَيَسْقُطُ:
- الجَدُّ بِالأَبِ.
- وَكُلُّ جَدٍّ وَابْنٍ أَبْعَدَ بِأَقْرَبَ.
- وَكُلُّ جَدَّةٍ بِأُمٍّ، وَالقُرْبَى مِنْهُنَّ تَحْجُبُ البُعْدَى مُطْلَقاً.
- لَا أَبٌ (١) أُمَّهُ، أَوْ (٢) أُمَّ أَبِيهِ.
- وَلَا يَرِثُ إِلَّا ثَلَاثٌ:
[١] أُمُّ أُمٍّ.
[٢] وَأُمُّ أَبٍ.
[٣] وَأُمُّ أَبِي أَبٍ.
وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً.
- وَلِذَاتِ قَرَابَتَيْنِ مَعَ ذَاتِ قَرَابَةٍ: ثُلُثَا السُّدُسِ. стр. 234
- وَيَسْقُطُ:
- وَلَدُ الأَبَوَيْنِ: بِابْنٍ، وَإِنْ نَزَلَ، وَأَبٍ.
- وَوَلَدُ الأَبِ: بِهَؤُلَاءِ الثلاثةِ (١)، وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ.
- وَابْنُ أَخٍ: بِهَؤُلَاءِ، وَجَدٍّ.
- وَوَلَدُ الأُمِّ: بِوَلَدٍ، وَوَلَدِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، وَأَبٍ، وَأَبِيهِ وَإِنْ عَلَا.
- وَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ: لَا يَحْجُبُ.
فَصْلٌ
- وَالعَصَبَةُ:
[١] يَأْخُذُ مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ.
[٢] وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ: سَقَطَ مُطْلَقاً.
[٣] وَإِنِ انْفَرَدَ أَخَذَ جَمِيعَ المَالِ.
- لَكِنْ لِلْجَدِّ وَالأَبِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ:
[١] فَيَرِثَانِ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ: مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الابْنِ.
[٢] وَبِالفَرْضِ فَقَطْ: مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ. стр. 235
[٣] وَبِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ: مَعَ أُنُوثِيَّتِهِ.
- وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ، مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ: يَرِثْنَ مَا فَضَلَ.
- وَ:
- الابْنُ.
- وَابْنُهُ.
- وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ.
- أَوْ لِأَبٍ.
يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، فَلِذَكَرٍ مِثْلَا مَا لِأُنْثَى.
- وَمَتَى كَانَ العَاصِبُ عَمًّا، أَوِ ابْنَهُ، أَوِ ابْنَ أَخٍ: انْفَرَدَ بِالإِرْثِ دُونَ أَخَوَاتِهِ.
- وَإِنْ عَدِمَتْ عَصَبَةُ النَّسَبِ: وَرِثَ المَوْلَى المُعْتِقُ مُطْلَقاً، ثُمَّ عَصَبَتُهُ الذُّكُورُ؛ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ؛ كَالنَّسَبِ.
فَصْلٌ
- أُصُولُ المَسَائِلِ سَبْعَةٌ:
[١] أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ: وَهِيَ مَا فِيهَا فَرْضٌ، أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ.
- فَنِصْفَانِ، أَوْ نِصْفٌ وَالبَقِيَّةُ: مِنِ اثْنَيْنِ.
стр. 236
- وَثُلُثَانِ، أَوْ ثُلُثٌ وَالبَقِيَّةُ: مِنْ ثَلَاثَةٍ.
- وَرُبُعٌ وَالبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ.
- وَثُمُنٌ وَالبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ: مِنْ ثَمَانِيَةٍ.
[٢] وَثَلَاثَةٌ تَعُولُ: وَهِيَ مَا فَرْضُهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ.
- فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ سُدُسٍ: مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ، شَفْعاً وَوِتْراً.
- وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ سُدُسٍ: مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْراً.
- وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ، أَوْ ثُلُثَيْنِ، أَوْ هُمَا: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
- وَإِنْ فَضَلَ عَنِ الفَرْضِ (١) شَيْءٌ، وَلَا عَصَبَةَ: رُدَّ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ فَرْضِهِ.
- مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ.
- وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً:
- وَأَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ: فَلَهُ مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلُ نِسْبَتِهِ. стр. 237
- وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَ الحَاصِلَ عَلَى المَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ فَنَصِيبُهُ.
- وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطُّرُقِ.
فَصْلٌ
- فِي ذَوِي الأَرْحَامِ، وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً:
[١] وَلَدُ البَنَاتِ لِصُلْبٍ أَوْ لِابْنٍ.
[٢] وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ.
[٣] وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ.
[٤] وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ.
[٥] وَوَلَدُ وَلَدِ الأُمِّ.
[٦] وَالعَمُّ لِأُمٍّ.
[٧] وَالعَمَّاتُ (١).
[٨] وَالأَخْوَالُ، وَالخَالَاتُ. стр. 238
[٩] وَأَبُو الأُمِّ.
[١٠] وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ، أَوْ أَبٍ أَعْلَى مِنَ الجَدِّ.
[١١] وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ.
- وَإِنَّمَا يَرِثُونَ:
[١] إِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ فَرْضٍ.
[٢] وَلَا عَصَبَةٌ.
- بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ.
- وَذَكَرُهُمْ كَأُنْثَاهُمْ.
- وَلِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَهُمْ: فَرْضُهُ بِلَا حَجْبٍ وَلَا عَوْلٍ، وَالبَاقِي لَهُمْ. واللهُ أَعْلَمُ (١).
فَصْلٌ
- وَالحَمْلُ يَرِثُ وَيُورَثُ .
- إِنِ اسْتَهَلَّ (٢) صَارِخاً، أَوْ وُجِدَ دَلِيلُ حَيَاتِهِ، سِوَى حَرَكَةٍ أَوْ стр. 239
تَنَفُّسٍ يَسِيرَيْنِ، أَوِ اخْتِلَاجٍ.
- وَإِنْ طَلَبَ الوَرَثَةُ القِسْمَةَ:
- وُقِفَ لَهُ الأَكْثَرُ مِنْ إِرْثِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ.
- وَيُدْفَعُ لِمَنْ لَا يَحْجُبُهُ إِرْثُهُ كَامِلاً.
- وَلِمَنْ يَنْقُصُهُ اليَقِينُ.
- فَإِذَا وُلِدَ:
- أَخَذَ نَصِيبَهُ، وَرُدَّ ظظ مَا بَقِيَ.
- وَإِنْ أَعْوَزَ شَيْئاً: رَجَعَ.
- وَمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ، وَلَوْ بِمُشَارَكَةٍ، أَوْ سَبَبٍ: لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ، أَوْ دِيَةٌ، أَوْ كَفَّارَةٌ.
- وَلَا يَرِثُ رَقِيقٌ، وَلَا يُورَثُ.
- وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ، وَيُورَثُ، وَيَحْجُبُ: بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ.
стр. 240
كِتَابُ العِتْقِ
- يُسَنُّ: عِتْقُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ.
- وَيُكْرَهُ: لِمَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا كَسْبَ.
- وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ (١)
بِالمَوْتِ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ.
- وَيُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ.
- وَتُسَنُّ كِتَابَةُ: مَنْ عَلِمَ فِيهِ خَيْراً، وَهُوَ الكَسْبُ وَالأَمَانَةُ.
- وَتُكْرَهُ: لِمَنْ لَا كَسْبَ لَهُ.
- وَيَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتَبِ.
- وَمُشْتَرِيه يَقُومُ مَقَامَ مُكَاتِبِهِ.
- فَإِنْ أَدَّى: عَتَقَ، وَوَلَاؤُهُ لِمُنْتَقَلٍ إِلَيْهِ. стр. 241
- وَأُمُّ الوَلَدِ: تَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا مِنْ كُلِّ مَالِهِ.
- وَهِيَ: مَنْ وَلَدَتْ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ خَفِيَّةً، مِنْ مَالِكٍ وَلَوْ بَعْضَهَا، أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ أَبِيهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ (١) الابْنُ.
- وَأَحْكَامُهَا: كَأَمَةٍ.
- إِلَّا فِيمَا يَنْقُلُ المِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا، أَوْ يُرَادُ لَهُ.
- وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، أَوْ عَتَقَتْ عَلَيْهِ: فَلَهُ عَلَيْهَا الوَلَاءُ.
- وَهُوَ: أَنَّهُ يَصِيرُ عَصَبَةً لَهَا مُطْلَقاً عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَةِ النَّسَبِ. стр. 242
كِتَابُ النِّكَاحِ
- يُسَنُّ: مَعَ شَهْوَةٍ لِمَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَى.
- وَيَجِبُ: عَلَى مَنْ يَخَافُهُ.
- وَيُسَنُّ نِكَاحُ:
- وَاحِدَةٍ.
- حَسِيبَةٍ (١).
- دَيِّنَةٍ.
- أَجْنَبِيَّةٍ.
- بِكْرٍ.
- وَلُودٍ (٢).
- وَلِمُرِيدِ خِطْبَةِ (٣) امْرَأَةٍ مَعَ ظَنِّ إِجَابَةٍ: стр. 243
- نَظَرٌ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِباً.
- بِلَا خَلْوَةٍ.
- إِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ.
- وَلَهُ نَظَرُ ذَلِكَ، وَرَأْسٍ، وَسَاقٍ، مِنْ:
- ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ.
- وَمِنْ أَمَةٍ.
- وَحَرُمَ:
- تَصْرِيحٌ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ تَحِلُّ لَهُ (١).
- وَتَعْرِيضٌ بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ.
- وَخِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ أُجِيبَ.
- وَسُنَّ عَقْدُهُ:
- يَوْمَ الجُمُعَةِ.
- مَسَاءً.
- بَعْدَ خُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ. стр. 244
فَصْلٌ
- أَرْكَانُهُ:
[١] الزَّوْجَانِ الخَالِيَانِ عَنِ المَوَانِعِ.
[٢] وَإِيجَابٌ بِلَفْظِ: "أَنَكَحْتُ"، أَوْ "زَوَّجْتُ"، وَقَبُولٌ بِلَفْظِ: "قَبِلْتُ"، أَوْ "رَضِيتُ" فَقَطْ، أَوْ مَعَ "هَذَا النِّكَاحِ"، أَوْ "تَزَوَّجْتُهَا".
- وَمَنْ جَهِلَهُمَا: لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَلُّمٌ، وَكَفَاهُ مَعْنَاهُمَا الخَاصُّ بِكُلِّ لِسَانٍ.
- وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ:
[١] تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ.
[٢] وَرِضَاهُمَا.
- لَكِنْ لِأَبٍ وَوَصِيِّهِ فِي نِكَاحٍ تَزْوِيجُ:
(١) صَغِيرٍ.
(٢) وَبَالِغٍ مَعْتُوهٍ.
(٣) وَمَجْنُونَةٍ.
(٤) وَثَيِّبٍ لَهَا دُونَ تِسْعٍ.
стр. 245
(٥) وَبِكْرٍ مُطْلَقاً.
- كَسَيِّدٍ مَعَ إِمَائِهِ وَعَبْدِهِ الصَّغِيرِ.
- فَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاءِ:
- صَغِيرَةً بِحَالٍ.
- وَلَا بِنتَ تِسْعٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا.
- وَهُوَ: صُمَاتُ بِكْرٍ، وَنُطْقُ ثَيِّبٍ.
[٣] وَالوَلِيُّ.
- وَشُرُوطُهُ:
[١] تَكْلِيفٌ.
[٢] وَذُكُورَةٌ.
[٣] وَحُرِّيَّةٌ.
[٤] وَرُشْدٌ.
[٥] وَاتِّفَاقُ دِينٍ.
[٦] وَعَدَالَةٌ وَلَوْ ظَاهِراً.
- إِلَّا فِي سُلْطَانٍ، وَسَيِّدٍ.
стр. 246
- وَيُقَدَّمُ وُجُوباً:
- أَبٌ.
- ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ.
- ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا.
- ثُمَّ ابْنٌ وَإِنْ نَزَلَ.
- وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ المِيرَاثِ.
- ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ.
- ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ (١) نَسَباً.
- ثُمَّ وَلَاءً.
- ثُمَّ السُّلْطَانُ.
- فَإِنْ:
- عَضَلَ (٢) الأَقْرَبُ.
- أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً.
- أَوْ كَانَ مُسَافِراً فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ (٣). стр. 247
زَوَّجَ حُرَّةً: أَبْعَدُ، وَأَمَةً: حَاكِمٌ.
[٤] وَشَهَادَةُ:
- رَجُلَيْنِ.
- مُكَلَّفَيْنِ.
- عَدْلَيْنِ، وَلَوْ ظَاهِراً.
- سَمِيعَيْنِ.
- نَاطِقَيْنِ ظظ.
- وَالكَفَاءَةُ شَرْطٌ لِلُزُومِهِ، فَيَحْرُمُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ إِلَّا بِرِضَاهَا.
فَصْلٌ
- وَيَحْرُمُ أَبَداً:
[١] أُمٌّ، وَجَدَّةٌ وَإِنْ عَلَتْ.
[٢] وَبِنْتٌ، وَبِنْتُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَتْ.
[٣] وَأُخْتٌ مُطْلَقاً.
[٤] وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
стр. 248
[٥] وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
[٦] [٧] وَعَمَّةٌ، وَخَالَةٌ مُطْلَقاً.
- وَيَحْرُمُ بِرَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بِنَسَبٍ.
- وَيَحْرُمُ:
- بِعَقْدٍ:
[١] [٢] حَلَائِلُ (١) عَمُودَيْ نَسَبِهِ.
[٣] وَأُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ.
- وَبِدُخُولٍ:
[٤] رَبِيبَةٌ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
- وَيَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ (٢):
[١] أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ.
[٢] وَزَانِيَةٌ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
[٣] وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثاً حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، بِشَرْطِهِ.
[٤] وَمُسْلِمَةٌ عَلَى كَافِرٍ. стр. 249
[٥] وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً.
[٦] وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ:
- يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ.
- وَيَعْجِزْ عَنْ طَوْلِ (١) حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ (٢).
[٧] وَعَلَى عَبْدٍ: سَيِّدَتُهُ.
[٨] وَعَلَى سَيِّدٍ: أَمَتُهُ، وَأَمَةُ وَلَدِهِ.
[٩] وَعَلَى حُرَّةٍ: قِنُّ وَلَدِهَا.
- وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ؛ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.
فَصْلٌ
- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:
[١] صَحِيحٌ: كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا.
- فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ: فَلَهَا الفَسْخُ. стр. 250
[٢] وَفَاسِدٌ:
(أ) يُبْطِلُ العَقْدَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:
١) نِكَاحُ الشِّغَارِ (١).
٢) وَالمُحَلِّلِ.
٣) وَالمُتْعَةِ.
٤) وَالمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى.
(ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ؛ كَشَرْطِ:
- أَنْ لَا ظظ مَهْرَ.
- أَوْ لَا نَفَقَةَ.
- أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا، أَوْ أَقَلَّ.
- وَإِنْ شُرِطَ نَفْيُ عَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ، فَوُجِدَ بِهَا (٢): فَلَهُ الفَسْخُ. следующие страницы →