Полный текст (336 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.
стр. 246
- وَيُقَدَّمُ وُجُوباً:
- أَبٌ.
- ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ.
- ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا.
- ثُمَّ ابْنٌ وَإِنْ نَزَلَ.
- وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ المِيرَاثِ.
- ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ.
- ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ (١) نَسَباً.
- ثُمَّ وَلَاءً.
- ثُمَّ السُّلْطَانُ.
- فَإِنْ:
- عَضَلَ (٢) الأَقْرَبُ.
- أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً.
- أَوْ كَانَ مُسَافِراً فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ (٣). стр. 247
زَوَّجَ حُرَّةً: أَبْعَدُ، وَأَمَةً: حَاكِمٌ.
[٤] وَشَهَادَةُ:
- رَجُلَيْنِ.
- مُكَلَّفَيْنِ.
- عَدْلَيْنِ، وَلَوْ ظَاهِراً.
- سَمِيعَيْنِ.
- نَاطِقَيْنِ ظظ.
- وَالكَفَاءَةُ شَرْطٌ لِلُزُومِهِ، فَيَحْرُمُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ إِلَّا بِرِضَاهَا.
فَصْلٌ
- وَيَحْرُمُ أَبَداً:
[١] أُمٌّ، وَجَدَّةٌ وَإِنْ عَلَتْ.
[٢] وَبِنْتٌ، وَبِنْتُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَتْ.
[٣] وَأُخْتٌ مُطْلَقاً.
[٤] وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
стр. 248
[٥] وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
[٦] [٧] وَعَمَّةٌ، وَخَالَةٌ مُطْلَقاً.
- وَيَحْرُمُ بِرَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بِنَسَبٍ.
- وَيَحْرُمُ:
- بِعَقْدٍ:
[١] [٢] حَلَائِلُ (١) عَمُودَيْ نَسَبِهِ.
[٣] وَأُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ.
- وَبِدُخُولٍ:
[٤] رَبِيبَةٌ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
- وَيَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ (٢):
[١] أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ.
[٢] وَزَانِيَةٌ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
[٣] وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثاً حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، بِشَرْطِهِ.
[٤] وَمُسْلِمَةٌ عَلَى كَافِرٍ. стр. 249
[٥] وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً.
[٦] وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ:
- يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ.
- وَيَعْجِزْ عَنْ طَوْلِ (١) حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ (٢).
[٧] وَعَلَى عَبْدٍ: سَيِّدَتُهُ.
[٨] وَعَلَى سَيِّدٍ: أَمَتُهُ، وَأَمَةُ وَلَدِهِ.
[٩] وَعَلَى حُرَّةٍ: قِنُّ وَلَدِهَا.
- وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ؛ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.
فَصْلٌ
- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:
[١] صَحِيحٌ: كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا.
- فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ: فَلَهَا الفَسْخُ. стр. 250
[٢] وَفَاسِدٌ:
(أ) يُبْطِلُ العَقْدَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:
١) نِكَاحُ الشِّغَارِ (١).
٢) وَالمُحَلِّلِ.
٣) وَالمُتْعَةِ.
٤) وَالمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى.
(ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ؛ كَشَرْطِ:
- أَنْ لَا ظظ مَهْرَ.
- أَوْ لَا نَفَقَةَ.
- أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا، أَوْ أَقَلَّ.
- وَإِنْ شُرِطَ نَفْيُ عَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ، فَوُجِدَ بِهَا (٢): فَلَهُ الفَسْخُ. стр. 251
فَصْلٌ
- وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
[١] نَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالرَّجُلِ؛ كَجَبٍّ، وَعُنَّةٍ (١).
[٢] وَنَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالمَرْأَةِ؛ كَسَدِّ فَرْجٍ، وَرَتَقٍ (٢).
[٣] وَنَوْعٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا؛ كَجُنُونٍ، وَجُذَامٍ (٣).
- فَيُفْسَخُ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ دُخُولٍ.
- لَا بِنَحْوِ عَمًى، وَطَرَشٍ، وَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَمَنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ: أُجِّلَ سَنَةً مِنْ حِينِ تَرْفَعُهُ إِلَى الحَاكِمِ.
- فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا: فَلَهَا الفَسْخُ.
- وَخِيَارُ عَيْبٍ عَلَى التَّرَاخِي، لَكِنْ يَسْقُطُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا.
- لَا فِي عُنَّةٍ إِلَّا بِقَوْلٍ. стр. 252
- وَلَا فَسْخَ إِلَّا بِحَاكِمٍ.
- فَإِنْ فُسِخَ:
- قَبْلَ دُخُولٍ: فَلَا مَهْرَ.
- وَبَعْدَهُ: لَهَا المُسَمَّى، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مُغِرٍّ.
- وَيُقَرُّ الكُفَّارُ عَلَى نِكَاحٍ فَاسِدٍ إِنِ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ.
- وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ وَالمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذاً: أُقِرَّا.
стр. 253
بَابُ الصَّدَاقِ (١)
- يُسَنُّ:
- تَسْمِيَتُهُ فِي العَقْدِ.
- وَتَخْفِيفُهُ.
- وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَناً أَوْ أُجْرَةً: صَحَّ مَهْراً.
- فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ، أَوْ بَطَلَتِ التَّسْمِيَةُ: وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ بِعَقْدٍ.
- وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا: صَحَّ.
- فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ: رَجَعَ بِأَلْفِهَا، ولَا شَيْءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا.
- وَإِنْ شُرِطَ لِغَيْرِ الأَبِ شَيْءٌ: فَالكُلُّ لَهَا.
- وَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ.
- وَإِنْ أُطْلِقَ الأَجَلُ: فَمَحَلُّهُ الفُرْقَةُ.
- وَتَمْلِكُهُ بِعَقْدٍ.
- وَيَصِحُّ تَفْوِيضُ بُضْعٍ: بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ بِنْتَهُ المُجْبَرَةَ، أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهَا стр. 254
بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ؛ كَعَلَى مَا شَاءَتْ، أَوْ شَاءَ فُلَانٌ.
- وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ: مَهْرُ مِثْلٍ.
- وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ.
- وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ:
- وَرِثَهُ الآخَرُ.
- وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا؛ كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا.
- وَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَهُمَا: لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ (١) إِلَّا المُتْعَةُ.
- وَهِيَ: بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ.
- وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنىً كُرْهاً.
- لَا أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ.
- وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْراً حَالًّا.
- لَا:
(١) إِذَا حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ.
(٢) أَوْ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا.
- وَإِنْ أَعْسَرَ بِحَالٍّ: فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ. стр. 255
- وَيُقَرِّرُ المُسَمَّى كُلَّهُ:
[١] مَوْتٌ.
[٢] وَقَتْلٌ.
[٣] وَوَطْءٌ فِي فَرْجٍ، وَلَوْ دُبُراً.
[٤] وَخَلْوَةٌ:
- عَنْ مُمَيِّزٍ.
- مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ.
- مَعَ عِلْمِهِ.
- إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ.
[٥] وَطَلَاقٌ فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.
[٦] وَلَمْسٌ أَوْ نَظَرٌ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا، وَتَقْبِيلُهَا.
- وَيُنَصِّفُهُ: كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قَبْلَ دُخُولٍ.
- وَمِنْ قِبَلِهَا قَبْلَهُ: تُسْقِطُهُ.
فَصْلٌ
- وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ (١) لِلْعُرْسِ، وَلَوْ بِشَاةٍ فَأَقَلَّ. стр. 256
- وَتَجِبُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا بِشَرْطِهِ.
- وَتُسَنُّ: لِكُلِّ دَعْوَةٍ مُبَاحَةٍ.
- وَتُكْرَهُ: لِمَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ؛ كَأَكْلٍ مِنْهُ، وَمُعَامَلَتِهِ، وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ، وَهِبَتِهِ.
- وَيُسَنُّ الأَكْلُ.
- وَإِبَاحَتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى: صَرِيحِ إِذْنٍ، أَوْ قَرِينَةٍ مُطْلَقاً.
- وَالصَّائِمُ:
- فَرْضاً: يَدْعُو.
- وَنَفْلاً: يُسَنُّ أَكْلُهُ مَعَ جَبْرِ خَاطِرٍ (١).
- وَسُنَّ:
- إِعْلَانُ نِكَاحٍ. стр. 257
- وَضَرْبٌ بِدُفٍّ (١) مُبَاحٍ: فِيهِ، وَفِي خِتَانٍ، وَنَحْوِهِ، لِنِسَاءٍ (٢).
فَصْلٌ
- وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ:
- مُعَاشَرَةُ الآخَرِ بِالمَعْرُوفِ.
- وَأَلَّا يَمْطُلَهُ (٣) بِمَا يَلْزَمُهُ.
- وَلَا يَتَكَرَّهَ لِبَذْلِهِ. ظظ
- وَيَجِبُ بِعَقْدٍ تَسْلِيمُ حُرَّةٍ:
- يُوطَأُ مِثْلُهَا.
- فِي بَيْتِ زَوْجٍ، إِنْ طَلَبَهَا، وَلَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ (٤) دَارَهَا.
- وَمَنِ اسْتَمْهَلَ: أُمْهِلَ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ.
- لَا لِعَمَلِ جَهَازٍ (٥). стр. 258
- وَتَسْلِيمُ أَمَةٍ: لَيْلاً فَقَطْ.
- وَلِزَوْجٍ:
- اسْتِمْتَاعٌ بِزَوْجَةٍ، كُلَّ وَقْتٍ، مَا لَمْ يَضُرَّهَا، أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ.
- وَالسَّفَرُ بِحُرَّةٍ، مَا لَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا.
- وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى:
- غُسْلِ حَيْضٍ.
- وَجَنَابَةٍ.
- وَنَجَاسَةٍ.
- وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعَرٍ وَغَيْرِهِ.
- وَيَلْزَمُهُ:
- الوَطْءُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ قَدَرَ.
- وَمَبِيتٌ بِطَلَبٍ عِنْدَ حُرَّةٍ: لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ، وَأَمَةٍ: مِنْ كُلِّ سَبْعٍ.
- وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ:
- رَاسَلَهُ حَاكِمٌ (١). стр. 259
- فَإِنْ أَبَى (١) بِلَا عُذْرٍ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا.
- وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ: فَلَا فَسْخَ لِذَلِكَ بِحَالٍ.
- وَحَرُمَ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَرْضَيَا.
- وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الخُرُوجِ.
- وَعَلَى غَيْرِ طِفْلٍ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ زَوْجَاتٍ فِي القَسْمِ.
- لَا فِي وَطْءٍ، وَكِسْوَةٍ، وَنَحْوِهِمَا إِذَا قَامَ بِالوَاجِبِ.
- وَعِمَادُهُ: اللَّيْلُ، إِلَّا فِي حَارِسٍ وَنَحْوِهِ: فَالنَّهَارُ.
- وَزَوْجَةٌ أَمَةٌ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حُرَّةٍ.
- وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ.
- وَإِنْ:
- أَبَتِ المَبِيتَ مَعَهُ.
- أَوِ السَّفَرَ.
- أَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَتِهَا. стр. 260
سَقَطَ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا.
- وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا: أَقَامَ عِنْدَها سَبْعًا، أَوْ ثَيِّبًا: أَقَامَ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَارَ.
- وَالنُّشُوزُ حَرَامٌ.
- وَهُوَ: مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا.
- فَمَتَى ظَهَرَ أَمَارَتُهُ:
- وَعَظَهَا.
- فَإِنْ أَصَرَّتْ: هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ (١) مَا شَاءَ، وَفِي الكَلَامِ ثَلَاثاً.
- فَإِنْ أَصَرَّتْ: ضَرَبَهَا غَيْرَ شَدِيدٍ.
- وَلَهُ أَيْضاً (٢) ضَرْبُهَا عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالى. стр. 261
بَابُ الخُلْعِ
- يُبَاحُ: لِسُوءِ عِشْرَةٍ، وَبُغْضَةٍ، وَكِبَرٍ، وَقِلَّةِ دِينٍ.
- وَيُكْرَهُ: مَعَ اسْتِقَامَةٍ.
- وَهُوَ بِلَفْظِ خُلْعٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوْ مُفَادَاةٍ: فَسْخٌ.
- وَبِلَفْظِ طَلَاقٍ، أَوْ نِيَّتِهِ، أَوْ كِنَايَتِهِ: طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِعِوَضٍ يُبْذَلُ لِزَوْجٍ (١).
- وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
- وَيَصِحُّ بَذْلُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْنَبِيٍّ.
- وَيَصِحُّ بِمَجْهُولٍ، وَمَعْدُومٍ.
- لَا بِلَا عِوَضٍ.
- وَلَا بِمُحَرَّمٍ.
- وَلَا حِيلَةً لِإِسْقَاطِ طَلَاقٍ.
- وَإِذَا قَالَ: مَتَى، أَوْ: إِذَا، أَوْ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفاً فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ بِعَطِيَّتِهِ، وَلَوْ تَرَاخَتْ. стр. 262
- وَإِنْ قَالَتِ: اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ، أَوْ: عَلَى أَلْفٍ، فَفَعَلَ؛ بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهَا.
- وَلَيْسَ لَهُ خَلْعُ:
- زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا طَلَاقُهَا.
- وَلَا ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا.
- وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَةٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا فَوُجِدَتْ أَوْ لَا، ثُمَّ نَكَحَهَا فَوُجِدَتْ: طَلُقَتْ.
- وَكَذَا عِتْقٌ.
стр. 263
كِتَابُ الطَّلَاقِ
- يُكْرَهُ: بِلَا حَاجَةٍ.
- وَيُبَاحُ: لَهَا.
- وَيُسَنُّ:
- لِتَضَرُّرِهَا بِالوَطْءِ.
- وَتَرْكِهَا صَلَاةً، وَعِفَّةً، وَنَحْوَهُمَا.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ، وَلَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ.
- وَمَنْ:
- عُذِرَ بِزَوَالِ عَقْلِهِ.
- أَوْ أُكْرِهَ.
- أَوْ هُدِّدَ مِنْ قَادِرٍ.
فَطَلَّقَ لِذَلِكَ: لَمْ يَقَعْ.
- وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ: صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ، وَتَوَكُّلُهُ.
- وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا، وَغَيْرِهَا (١). стр. 264
- وَالسُّنَّةُ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ.
- وَإِنْ طَلَّقَ مَدْخُولاً بِهَا فِي:
- حَيْضٍ.
- أَوْ طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ.
فَبِدْعَةٌ، مُحَرَّمٌ، وَيَقَعُ.
- لَكِنْ تُسَنُّ رَجْعَتُهَا.
- وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ:
- لِمُسْتَبِينٍ حَمْلُهَا.
- وَصَغِيرَةٍ.
- وَآيِسَةٍ.
- وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا.
- وَيَقَعُ:
- بِصَرِيحِهِ مُطْلَقاً.
- وَبِكِنَايَتِهِ مَعَ النِّيَّةِ.
- وَصَرِيحُهُ: لَفْظُ طَلَاقٍ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، غَيْرَ:
- أَمْرٍ.
стр. 265
- وَمُضَارِعٍ.
- وَمُطَلِّقَةٍ، بِكَسْرِ اللَّامِ.
- وَإِنْ قَالَ:
- أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.
- أَوْ: كَظَهْرِ أُمِّي.
- أَوْ: مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ.
فَهُوَ ظِهَارٌ، وَلَو نَوَى طَلَاقاً.
- وَإِنْ قَالَ: كَالمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ:
- وَقَعَ مَا نَوَاهُ.
- وَمَعَ عَدَمِ نِيَّةٍ: ظِهَارٌ.
- وَإِنْ قَالَ: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ، وَكَذَبَ: دُيِّنَ، وَلَزِمَهُ حُكْماً.
- وَيَمْلِكُ:
- حُرٌّ وَمُبَعَّضٌ: ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ.
- وَعَبْدٌ: اثْنَتَيْنِ.
- وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ مِنْ طَلَقَاتٍ، وَمُطَلَّقَاتٍ.
стр. 266
- وَشُرِطَ:
[١] تَلَفُّظٌ.
[٢] وَاتِّصَالٌ مُعْتَادٌ.
[٣] وَنِيَّتُهُ قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ.
- وَيَصِحُّ بِقَلْبٍ مِنْ مُطَلَّقَاتٍ لَا طَلَقَاتٍ.
- وَأَنْتِ طَالِقٌ:
- قَبْلَ مَوْتِي: تَطْلُقُ فِي الحَالِ.
- وَبَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ: لَا تَطْلُقُ.
- وَفِي هَذَا الشَّهْرِ، أَوِ اليَوْمِ، أَوِ السَّنَةِ: تَطْلُقُ فِي الحَالِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ آخِرَ الكُلِّ: قُبِلَ حُكْماً.
- وَغَداً، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ وَنَحْوَهُ: تَطْلُقُ بِأَوَّلِهِ، فَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الآخِرَ؛ لَمْ يُقْبَلْ.
- وَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ: تَطَلُقُ بِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً.
- وَإِنْ قَالَ: السَّنَةُ؛ فَبِانْسِلَاخِ ذِي الحِجَّةِ. واللهُ أَعْلَمُ (١). стр. 267
فَصْلٌ
- وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ: لَمْ يَقَعْ حَتَّى يُوجَدَ.
- فَلَوْ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ، وَادَّعَاهُ: لَمْ يُقْبَلْ حُكْماً.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ.
- بِصَرِيحٍ، وَبِكِنَايَةٍ (١) مَعَ قَصْدٍ (٢).
- وَيَقْطَعُهُ: فَصْلٌ بِتَسْبِيحٍ، وَسُكُوتٍ.
- لَا كَلَامٍ مُنْتَظِمٍ؛ كَأَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إِنْ قُمْتِ.
- وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ نَحْوُ: إِنْ، ومَتَى، وإِذَا.
- وَإِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي، أَوْ تَنَحَّيْ، وَنَحْوُهُ: تَطْلُقُ.
- وَإِنْ بَدَأْتُكِ بِالكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: إِنْ بَدَأْتُكَ بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ، وَتَبْقَى يَمِينُهَا.
- وَإِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي وَنَحْوُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ: طَلُقَتْ.
- وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَتِهَا: تَطْلُقُ بِمَشِيئَتِهَا غَيْرَ مُكْرَهَةٍ.
- أَوْ بِمَشِيئَةِ اثْنَيْنِ: فَبِمَشِيئَتِهِمَا كَذَلِكَ. стр. 268
- وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى: تَطْلُقُ فِي الحَالِ.
- وَكَذَا عِتْقٌ.
- وَإِنْ حَلَفَ:
- لَا يَدْخُلُ دَاراً، أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَدْخَلَ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ البَابِ.
- أَوْ: لَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْباً فِيهِ مِنْهُ.
- أَوْ: لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ.
لَمْ يَحْنَثْ.
- وَلَيَفْعَلَنَّ شَيْئاً: لَا يَبَرُّ إِلَّا بِفِعْلِهِ كُلِّهِ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ.
- وَإِنْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً: حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ.
- وَيَنْفَعُ غَيْرَ ظَالِمٍ تَأَوُّلٌ بِيَمِينِهِ.
- وَمَنْ شَكَّ:
- فِي طَلَاقٍ أَوْ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ.
- أَوْ فِي عَدَدِهِ: رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ.
- وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ.
- لَا عَكْسُهَا (١). стр. 269
- وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً، وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
فَصْلٌ
- وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ ، أَوْ خَلَا بِهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً، بِلَا عِوَضٍ فِيهِمَا: فَلَهُ، وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقاً.
- وَسُنَّ لَهَا إِشْهَادٌ.
- وَتَحْصُلُ بِوَطْئِهَا مُطْلَقاً.
- وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي غَيْرِ قَسْمٍ.
- وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قَبْلَ غُسْلٍ.
- وَتَعُودُ بَعْدَ عِدَّةٍ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
- وَمَنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، وَأَمْكَنَ: قُبِلَ.
- لَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
- وَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثاً، أَوْ عَبْدٌ اثْنَتَيْنِ: لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ:
стр. 270
- فِي قُبُلٍ.
- بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ (١) صَحِيحٍ (٢).
- مَعَ انْتِشَارٍ، وَيَكْفِي تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ يَبْلُغْ عَشْراً.
- لَا (٣) فِي حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إِحْرَامٍ، أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ، أَوْ رِدَّةٍ.
فَصْلٌ
- وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ .
- وَهُوَ: حَلِفُ:
- زَوْجٍ.
- عَاقِلٍ.
- يُمْكِنُهُ الوَطْءُ.
- بِاللهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.
- عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ المُمْكِنِ، فِي قُبُلٍ. стр. 271
- أَبَداً، أَوْ مُطْلَقاً، أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
- فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يُجَامِعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ:
- أُمِرَ بِهِ.
- فَإِنْ أَبَى: أُمِرَ بِالطَّلَاقِ.
- فَإِنِ امْتَنَعَ: طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ.
- وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
- وَتَارِكُ الوَطْءِ ضِرَاراً (١) بِلَا عُذْرٍ: كَمُولٍ.
فَصْلٌ
- وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ (٢).
- وَهُوَ: أَنْ يُشَبِّهَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا، بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ بِرَجُلٍ مُطْلَقاً.
- لَا بِشَعْرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ، وَرِيقٍ وَنَحْوِهَا.
- وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا: فَلَيْسَ بِظِهَارٍ.
- وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مُطَاوِعَةً. стр. 272
- وَيَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ.
- وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ كَفَّارَتِهِ.
- وَهِيَ:
[١] عِتْقُ رَقَبَةٍ.
[٢] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[٣] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
- وَيُكَفِّرُ:
- كَافِرٌ بِمَالٍ.
- وَعَبْدٌ بِالصَّوْمِ.
- وَشُرِطَ فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ، وَنَذْرِ عِتْقٍ (١) مُطْلَقٍ:
[١] إِسْلَامٌ.
[٢] وَسَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ مُضِرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً.
- وَلَا يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ إِلَّا بِمَا يُجْزِئُ فِطْرَةً.
- وَيُجْزِئُ مِنَ البُرِّ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَمِنْ غَيْرِهِ: مُدَّانِ. стр. 273
فَصْلٌ
- وَيَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ:
- زَوْجَيْنِ.
- بَالِغَيْنِ.
- عَاقِلَينِ.
لِإِسْقَاطِ الحَدِّ.
- فَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَى (١) لَفْظاً وَكَذَّبَتْهُ: فَلَهُ لِعَانُهَا.
- بِأَنْ يَقُولَ أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَفِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ.
- ثُمَّ تَقُولَ ظظ هِيَ أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَفِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
- فَإِذَا تَمَّ:
- سَقَطَ الحَدُّ.
- وَثَبَتَتِ الفُرْقَةُ المُؤَبَّدَةُ. стр. 274
- وَيَنْتَفِي الوَلَدُ بِنَفْيِهِ.
- وَمَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ:
- بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا.
- أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا.
وَلَوِ ابْنَ عَشْرٍ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ.
- وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ مَعَ شَكٍّ فِيهِ.
- وَمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ:
- لَحِقَهُ.
- والبَيْعُ بَاطِلٌ.
стр. 275
بَابُ العِدَدِ
- لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ.
- وَشُرِطَ لِوَطْءٍ:
- كَوْنُهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا.
- وَكَوْنُهُ يَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ.
- وَلِخَلْوَةٍ:
- مُطَاوَعَتُهَا (١).
- وَعِلْمُهُ بِهَا، وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ.
- وَتَلْزَمُ لِوَفَاةٍ مُطْلَقاً.
- وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:
[١] الحَامِلُ: وَعِدَّتُهَا مُطْلَقاً إِلَى وَضْعِ كُلِّ حَمْلٍ تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ.
- وَشُرِطَ: لُحُوقُهُ لِلزَّوْجِ.
- وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا: تِسْعَةٌ، وَأَكْثَرُهَا: أَرْبَعُ سِنِينَ.
- وَيُبَاحُ إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ. стр. 276
[٢] الثَّانِيَةُ: المُتَوَفَّى عَنْهَا بِلَا حَمْلٍ؛ فَتَعْتَدُّ:
- حُرَّةٌ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ لَيَالٍ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ.
- وَأَمَةٌ: نِصْفَهَا.
- وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ.
- وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: الأَطْوَلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ إِنْ وَرِثَتْ.
- وَإِلَّا عِدَّةَ طَلَاقٍ.
[٣] الثَّالِثَةُ: ذَاتُ الحَيْضِ المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ:
- فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ: بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ.
- وَأَمَةٌ: بِحَيْضَتَيْنِ.
[٤] الرَّابِعَةُ: المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ:
- فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ: بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
- وَأَمَةٌ: بِشَهْرَيْنِ.
- وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ.
[٥] الخَامِسَةُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا:
- وَلَمْ تَعْلَمْ مَا رَفَعَهُ: فَتَعْتَدُّ لِلْحَمْلِ غَالِبَ مُدَّتِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ.
стр. 277
- وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ: فَلَا تَزَالُ حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ، أَوْ تَصِيرَ آيِسَةً فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهَا.
- وَعِدَّةُ:
- بَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ.
- وَمُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ أَوْ نَاسِيَةٍ.
كَآيِسَةٍ.
[٦] السَّادِسَةُ: امْرَأَةُ المَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ - وَلَوْ أَمَةً-:
- أَرْبَعَ سِنِينَ: إِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ (١).
- وَتِسْعِينَ مُنْذُ وُلِدَ: إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةَ.
ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ.
- وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ أَوْ مَاتَ: فَابْتِدَاءُ العِدَّةِ مِنَ الفُرْقَةِ.
- وَعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى: كَمُطَلَّقَةٍ.
- إِلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ: فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.
- وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ (٢): أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ، وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِثَانٍ. стр. 278
- وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ.
- وَيَجِبُ: عَلَى زَوْجَةِ مَيِّتٍ.
- وَيُبَاحُ: لِبَائِنٍ.
- وَهُوَ: تَرْكُ زِينَةٍ، وَطِيبٍ، وَكُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا.
- وَيَحْرُمُ - بِلَا حَاجَةٍ -: تَحَوُّلُهَا مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ.
- وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا: نَهَاراً.
- وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ؛ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَمُقَدِّمَاتُهُ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ:
- حَامِلٍ: بِوَضْعٍ.
- وَمَنْ تَحِيضُ: بِحَيْضَةٍ.
- وَآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ: بِشَهْرٍ.
стр. 279
فَصْلٌ
- وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ (١) مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
- عَلَى رَضِيعٍ، وَفَرْعِهِ وَإِنْ نَزَلَ فَقَطْ.
- وَلَا حُرْمَةَ إِلَّا:
- بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ.
- فِي الحَوْلَيْنِ.
- وَتَثْبُتُ:
- بِسَعُوطٍ (٢)، وَوَجُورٍ (٣). стр. 280
- وَلَبَنِ مَيْتَةٍ، وَمَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ.
- وَمَشُوبٍ (١).
- وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا؛ كَأُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ، وَرَبِيبَتِهِ، إِذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً: حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.
- وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهُ؛ كَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَرَبِيبِهِ (٢)، إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.
- وَمَنْ قَالَ: إِنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ؛ بَطَلَ نِكَاحُهُ.
- وَلَا مَهْرَ قَبْلَ دُخُولٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ.
- وَيَجِبُ نِصْفُهُ إِنْ كَذَّبَتْهُ.
- وَكُلُّهُ بَعْدَ دُخُولٍ مُطْلَقاً.
- وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ، وَكَذَّبَهَا: فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْماً.
- وَمَنْ شَكَّ فِي رَضَاعٍ، أَوْ عَدَدِهِ: بَنَى عَلَى اليَقِينِ. стр. 281
- وَيَثْبُتُ:
- بِإِخْبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ.
- وَبِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقاً.
стр. 282
بَابُ النَّفَقَاتِ
- وَعَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ؛ مِنْ مَأْكُولٍ، وَمَشْرُوبٍ، وَكِسْوَةٍ، وَسُكْنَى: بِالمَعْرُوفِ.
- فَيُفْرَضُ:
- لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ عِنْدَ تَنَازُعٍ: مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ (١) عَادَةَ المُوسِرِينَ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ عَلَيْهِ.
- وَلِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ: كِفَايَتُهَا مِنْ أَدْنَى خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ وَيُجْلَسُ عَلَيْهِ. ظظ
- وَلِمُتَوَسِّطَةٍ مَعَ مُتَوَسِّطٍ، وَمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ، وَعَكْسِهَا: مَا بَيْنَ ذَلِكَ. ظظ
- لَا القِيمَةَ إِلَّا بِرِضَاهُمَا.
- وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا. стр. 283
- لَا دَوَاءٌ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ، وَثَمَنُ طِيبٍ.
- وَتَجِبُ: لِرَجْعِيَّةٍ، وَبَائِنٍ حَامِلٍ.
- لَا لِمُتَوَفًّى عَنْهَا.
- وَمَنْ:
- حُبِسَتْ.
- أَوْ نَشَزَتْ.
- أَوْ صَامَتْ نَفْلاً، أَوْ لِكَفَّارَةٍ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ.
- أَوْ حَجَّتْ نَفْلاً بِلَا إِذْنِهِ (١).
- أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ.
سَقَطَتْ.
- وَلَهَا الكِسْوَةُ: كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فِي أَوَّلِهِ.
- وَمَتَى لَمْ يُنْفِقْ: تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.
- وَإِنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ مَيِّتاً: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ. стр. 284
- وَمَنْ تَسَلَّمَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا، أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا: وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا.
- وَلَوْ مَعَ صِغَرِهِ، وَمَرَضِهِ، وعُنَّتِهِ، وَجَبِّهِ.
- وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْلَ دُخُولٍ لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ، وَلَهَا النَّفَقَةُ. ظظ
- وَإِنْ:
- أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مُعْسِرٍ أَوْ بَعْضِهَا، لَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ.
- أَوْ غَابَ، وَتَعَذَّرَتْ بِاسْتِدَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا (١).
فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.
- وَتَرْجِعُ بِمَا اسْتَدَانَتْهُ لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقاً.
فَصْلٌ
- وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ:
- أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَوْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ.
- وَلِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، لَا بِرَحِمٍ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ:
[١] مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ، وَعَجْزِهِ عَنْ كَسْبٍ. стр. 285
[٢] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَزَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ؛ كَفِطْرَةٍ.
لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ، وَثَمَنِ مِلْكٍ، وَآلَةِ صَنْعَةٍ.
- وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ، مَا لَمْ:
[١] يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ.
[٢] أَوْ تُسْتَدَنْ بِإِذْنِهِ.
- وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ: رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ (١).
- وَهِيَ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ.
- وَإِنْ كَانَ أبٌ: انْفَرَدَ بِهَا.
- وَتَجِبُ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ، وَلَوْ آبِقاً، وَنَاشِزاً.
- وَلَا يُكَلِّفُهُ مُشِقًّا كَثِيراً، وَيُرِيحُهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ، وَنَوْمٍ، وَلِصَلَاةِ فَرْضٍ.
- وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا.
- وَإِنْ عَجَزَ: أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ.
- وَحَرُمَ:
- تَحْمِيلُهَا مُشِقًّا. следующие страницы →