← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 147656

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Полный текст (336 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

- وَيُقَدَّمُ وُجُوباً: - أَبٌ. - ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ. - ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا. - ثُمَّ ابْنٌ وَإِنْ نَزَلَ. - وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ المِيرَاثِ. - ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ. - ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ (١) نَسَباً. - ثُمَّ وَلَاءً. - ثُمَّ السُّلْطَانُ. - فَإِنْ: - عَضَلَ (٢) الأَقْرَبُ. - أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً. - أَوْ كَانَ مُسَافِراً فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ (٣).

стр. 247

زَوَّجَ حُرَّةً: أَبْعَدُ، وَأَمَةً: حَاكِمٌ. [٤] وَشَهَادَةُ: - رَجُلَيْنِ. - مُكَلَّفَيْنِ. - عَدْلَيْنِ، وَلَوْ ظَاهِراً. - سَمِيعَيْنِ. - نَاطِقَيْنِ ظظ. - وَالكَفَاءَةُ شَرْطٌ لِلُزُومِهِ، فَيَحْرُمُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ إِلَّا بِرِضَاهَا. فَصْلٌ - وَيَحْرُمُ أَبَداً: [١] أُمٌّ، وَجَدَّةٌ وَإِنْ عَلَتْ. [٢] وَبِنْتٌ، وَبِنْتُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَتْ. [٣] وَأُخْتٌ مُطْلَقاً. [٤] وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.

стр. 248

[٥] وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ. [٦] [٧] وَعَمَّةٌ، وَخَالَةٌ مُطْلَقاً. - وَيَحْرُمُ بِرَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بِنَسَبٍ. - وَيَحْرُمُ: - بِعَقْدٍ: [١] [٢] حَلَائِلُ (١) عَمُودَيْ نَسَبِهِ. [٣] وَأُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ. - وَبِدُخُولٍ: [٤] رَبِيبَةٌ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ. - وَيَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ (٢): [١] أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ. [٢] وَزَانِيَةٌ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. [٣] وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثاً حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، بِشَرْطِهِ. [٤] وَمُسْلِمَةٌ عَلَى كَافِرٍ.

стр. 249

[٥] وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً. [٦] وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ: - يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ. - وَيَعْجِزْ عَنْ طَوْلِ (١) حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ (٢). [٧] وَعَلَى عَبْدٍ: سَيِّدَتُهُ. [٨] وَعَلَى سَيِّدٍ: أَمَتُهُ، وَأَمَةُ وَلَدِهِ. [٩] وَعَلَى حُرَّةٍ: قِنُّ وَلَدِهَا. - وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ؛ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً. فَصْلٌ - وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ: [١] صَحِيحٌ: كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا. - فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ: فَلَهَا الفَسْخُ.

стр. 250

[٢] وَفَاسِدٌ: (أ) يُبْطِلُ العَقْدَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: ١) نِكَاحُ الشِّغَارِ (١). ٢) وَالمُحَلِّلِ. ٣) وَالمُتْعَةِ. ٤) وَالمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى. (ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ؛ كَشَرْطِ: - أَنْ لَا ظظ مَهْرَ. - أَوْ لَا نَفَقَةَ. - أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا، أَوْ أَقَلَّ. - وَإِنْ شُرِطَ نَفْيُ عَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ، فَوُجِدَ بِهَا (٢): فَلَهُ الفَسْخُ.

стр. 251

فَصْلٌ - وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: [١] نَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالرَّجُلِ؛ كَجَبٍّ، وَعُنَّةٍ (١). [٢] وَنَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالمَرْأَةِ؛ كَسَدِّ فَرْجٍ، وَرَتَقٍ (٢). [٣] وَنَوْعٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا؛ كَجُنُونٍ، وَجُذَامٍ (٣). - فَيُفْسَخُ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ دُخُولٍ. - لَا بِنَحْوِ عَمًى، وَطَرَشٍ، وَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، إِلَّا بِشَرْطٍ. - وَمَنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ: أُجِّلَ سَنَةً مِنْ حِينِ تَرْفَعُهُ إِلَى الحَاكِمِ. - فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا: فَلَهَا الفَسْخُ. - وَخِيَارُ عَيْبٍ عَلَى التَّرَاخِي، لَكِنْ يَسْقُطُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا. - لَا فِي عُنَّةٍ إِلَّا بِقَوْلٍ.

стр. 252

- وَلَا فَسْخَ إِلَّا بِحَاكِمٍ. - فَإِنْ فُسِخَ: - قَبْلَ دُخُولٍ: فَلَا مَهْرَ. - وَبَعْدَهُ: لَهَا المُسَمَّى، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مُغِرٍّ. - وَيُقَرُّ الكُفَّارُ عَلَى نِكَاحٍ فَاسِدٍ إِنِ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ. - وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ وَالمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذاً: أُقِرَّا.

стр. 253

بَابُ الصَّدَاقِ (١) - يُسَنُّ: - تَسْمِيَتُهُ فِي العَقْدِ. - وَتَخْفِيفُهُ. - وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَناً أَوْ أُجْرَةً: صَحَّ مَهْراً. - فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ، أَوْ بَطَلَتِ التَّسْمِيَةُ: وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ بِعَقْدٍ. - وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا: صَحَّ. - فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ: رَجَعَ بِأَلْفِهَا، ولَا شَيْءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا. - وَإِنْ شُرِطَ لِغَيْرِ الأَبِ شَيْءٌ: فَالكُلُّ لَهَا. - وَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ. - وَإِنْ أُطْلِقَ الأَجَلُ: فَمَحَلُّهُ الفُرْقَةُ. - وَتَمْلِكُهُ بِعَقْدٍ. - وَيَصِحُّ تَفْوِيضُ بُضْعٍ: بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ بِنْتَهُ المُجْبَرَةَ، أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهَا

стр. 254

بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ؛ كَعَلَى مَا شَاءَتْ، أَوْ شَاءَ فُلَانٌ. - وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ: مَهْرُ مِثْلٍ. - وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ. - وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ: - وَرِثَهُ الآخَرُ. - وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا؛ كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا. - وَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَهُمَا: لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ (١) إِلَّا المُتْعَةُ. - وَهِيَ: بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ. - وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنىً كُرْهاً. - لَا أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ. - وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْراً حَالًّا. - لَا: (١) إِذَا حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ. (٢) أَوْ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا. - وَإِنْ أَعْسَرَ بِحَالٍّ: فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.

стр. 255

- وَيُقَرِّرُ المُسَمَّى كُلَّهُ: [١] مَوْتٌ. [٢] وَقَتْلٌ. [٣] وَوَطْءٌ فِي فَرْجٍ، وَلَوْ دُبُراً. [٤] وَخَلْوَةٌ: - عَنْ مُمَيِّزٍ. - مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ. - مَعَ عِلْمِهِ. - إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ. [٥] وَطَلَاقٌ فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا. [٦] وَلَمْسٌ أَوْ نَظَرٌ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا، وَتَقْبِيلُهَا. - وَيُنَصِّفُهُ: كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قَبْلَ دُخُولٍ. - وَمِنْ قِبَلِهَا قَبْلَهُ: تُسْقِطُهُ. فَصْلٌ - وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ (١) لِلْعُرْسِ، وَلَوْ بِشَاةٍ فَأَقَلَّ.

стр. 256

- وَتَجِبُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا بِشَرْطِهِ. - وَتُسَنُّ: لِكُلِّ دَعْوَةٍ مُبَاحَةٍ. - وَتُكْرَهُ: لِمَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ؛ كَأَكْلٍ مِنْهُ، وَمُعَامَلَتِهِ، وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ، وَهِبَتِهِ. - وَيُسَنُّ الأَكْلُ. - وَإِبَاحَتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى: صَرِيحِ إِذْنٍ، أَوْ قَرِينَةٍ مُطْلَقاً. - وَالصَّائِمُ: - فَرْضاً: يَدْعُو. - وَنَفْلاً: يُسَنُّ أَكْلُهُ مَعَ جَبْرِ خَاطِرٍ (١). - وَسُنَّ: - إِعْلَانُ نِكَاحٍ.

стр. 257

- وَضَرْبٌ بِدُفٍّ (١) مُبَاحٍ: فِيهِ، وَفِي خِتَانٍ، وَنَحْوِهِ، لِنِسَاءٍ (٢). فَصْلٌ - وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ: - مُعَاشَرَةُ الآخَرِ بِالمَعْرُوفِ. - وَأَلَّا يَمْطُلَهُ (٣) بِمَا يَلْزَمُهُ. - وَلَا يَتَكَرَّهَ لِبَذْلِهِ. ظظ - وَيَجِبُ بِعَقْدٍ تَسْلِيمُ حُرَّةٍ: - يُوطَأُ مِثْلُهَا. - فِي بَيْتِ زَوْجٍ، إِنْ طَلَبَهَا، وَلَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ (٤) دَارَهَا. - وَمَنِ اسْتَمْهَلَ: أُمْهِلَ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ. - لَا لِعَمَلِ جَهَازٍ (٥).

стр. 258

- وَتَسْلِيمُ أَمَةٍ: لَيْلاً فَقَطْ. - وَلِزَوْجٍ: - اسْتِمْتَاعٌ بِزَوْجَةٍ، كُلَّ وَقْتٍ، مَا لَمْ يَضُرَّهَا، أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ. - وَالسَّفَرُ بِحُرَّةٍ، مَا لَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا. - وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى: - غُسْلِ حَيْضٍ. - وَجَنَابَةٍ. - وَنَجَاسَةٍ. - وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعَرٍ وَغَيْرِهِ. - وَيَلْزَمُهُ: - الوَطْءُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ قَدَرَ. - وَمَبِيتٌ بِطَلَبٍ عِنْدَ حُرَّةٍ: لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ، وَأَمَةٍ: مِنْ كُلِّ سَبْعٍ. - وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ: - رَاسَلَهُ حَاكِمٌ (١).

стр. 259

- فَإِنْ أَبَى (١) بِلَا عُذْرٍ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا. - وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ: فَلَا فَسْخَ لِذَلِكَ بِحَالٍ. - وَحَرُمَ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَرْضَيَا. - وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الخُرُوجِ. - وَعَلَى غَيْرِ طِفْلٍ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ زَوْجَاتٍ فِي القَسْمِ. - لَا فِي وَطْءٍ، وَكِسْوَةٍ، وَنَحْوِهِمَا إِذَا قَامَ بِالوَاجِبِ. - وَعِمَادُهُ: اللَّيْلُ، إِلَّا فِي حَارِسٍ وَنَحْوِهِ: فَالنَّهَارُ. - وَزَوْجَةٌ أَمَةٌ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حُرَّةٍ. - وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ. - وَإِنْ: - أَبَتِ المَبِيتَ مَعَهُ. - أَوِ السَّفَرَ. - أَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَتِهَا.

стр. 260

سَقَطَ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا. - وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا: أَقَامَ عِنْدَها سَبْعًا، أَوْ ثَيِّبًا: أَقَامَ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَارَ. - وَالنُّشُوزُ حَرَامٌ. - وَهُوَ: مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا. - فَمَتَى ظَهَرَ أَمَارَتُهُ: - وَعَظَهَا. - فَإِنْ أَصَرَّتْ: هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ (١) مَا شَاءَ، وَفِي الكَلَامِ ثَلَاثاً. - فَإِنْ أَصَرَّتْ: ضَرَبَهَا غَيْرَ شَدِيدٍ. - وَلَهُ أَيْضاً (٢) ضَرْبُهَا عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالى.

стр. 261

بَابُ الخُلْعِ - يُبَاحُ: لِسُوءِ عِشْرَةٍ، وَبُغْضَةٍ، وَكِبَرٍ، وَقِلَّةِ دِينٍ. - وَيُكْرَهُ: مَعَ اسْتِقَامَةٍ. - وَهُوَ بِلَفْظِ خُلْعٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوْ مُفَادَاةٍ: فَسْخٌ. - وَبِلَفْظِ طَلَاقٍ، أَوْ نِيَّتِهِ، أَوْ كِنَايَتِهِ: طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ. - وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِعِوَضٍ يُبْذَلُ لِزَوْجٍ (١). - وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. - وَيَصِحُّ بَذْلُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْنَبِيٍّ. - وَيَصِحُّ بِمَجْهُولٍ، وَمَعْدُومٍ. - لَا بِلَا عِوَضٍ. - وَلَا بِمُحَرَّمٍ. - وَلَا حِيلَةً لِإِسْقَاطِ طَلَاقٍ. - وَإِذَا قَالَ: مَتَى، أَوْ: إِذَا، أَوْ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفاً فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ بِعَطِيَّتِهِ، وَلَوْ تَرَاخَتْ.

стр. 262

- وَإِنْ قَالَتِ: اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ، أَوْ: عَلَى أَلْفٍ، فَفَعَلَ؛ بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهَا. - وَلَيْسَ لَهُ خَلْعُ: - زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا طَلَاقُهَا. - وَلَا ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا. - وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَةٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا فَوُجِدَتْ أَوْ لَا، ثُمَّ نَكَحَهَا فَوُجِدَتْ: طَلُقَتْ. - وَكَذَا عِتْقٌ.

стр. 263

كِتَابُ الطَّلَاقِ - يُكْرَهُ: بِلَا حَاجَةٍ. - وَيُبَاحُ: لَهَا. - وَيُسَنُّ: - لِتَضَرُّرِهَا بِالوَطْءِ. - وَتَرْكِهَا صَلَاةً، وَعِفَّةً، وَنَحْوَهُمَا. - وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ، وَلَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ. - وَمَنْ: - عُذِرَ بِزَوَالِ عَقْلِهِ. - أَوْ أُكْرِهَ. - أَوْ هُدِّدَ مِنْ قَادِرٍ. فَطَلَّقَ لِذَلِكَ: لَمْ يَقَعْ. - وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ: صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ، وَتَوَكُّلُهُ. - وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا، وَغَيْرِهَا (١).

стр. 264

- وَالسُّنَّةُ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ. - وَإِنْ طَلَّقَ مَدْخُولاً بِهَا فِي: - حَيْضٍ. - أَوْ طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ. فَبِدْعَةٌ، مُحَرَّمٌ، وَيَقَعُ. - لَكِنْ تُسَنُّ رَجْعَتُهَا. - وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ: - لِمُسْتَبِينٍ حَمْلُهَا. - وَصَغِيرَةٍ. - وَآيِسَةٍ. - وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا. - وَيَقَعُ: - بِصَرِيحِهِ مُطْلَقاً. - وَبِكِنَايَتِهِ مَعَ النِّيَّةِ. - وَصَرِيحُهُ: لَفْظُ طَلَاقٍ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، غَيْرَ: - أَمْرٍ.

стр. 265

- وَمُضَارِعٍ. - وَمُطَلِّقَةٍ، بِكَسْرِ اللَّامِ. - وَإِنْ قَالَ: - أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ. - أَوْ: كَظَهْرِ أُمِّي. - أَوْ: مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ. فَهُوَ ظِهَارٌ، وَلَو نَوَى طَلَاقاً. - وَإِنْ قَالَ: كَالمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ: - وَقَعَ مَا نَوَاهُ. - وَمَعَ عَدَمِ نِيَّةٍ: ظِهَارٌ. - وَإِنْ قَالَ: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ، وَكَذَبَ: دُيِّنَ، وَلَزِمَهُ حُكْماً. - وَيَمْلِكُ: - حُرٌّ وَمُبَعَّضٌ: ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ. - وَعَبْدٌ: اثْنَتَيْنِ. - وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ مِنْ طَلَقَاتٍ، وَمُطَلَّقَاتٍ.

стр. 266

- وَشُرِطَ: [١] تَلَفُّظٌ. [٢] وَاتِّصَالٌ مُعْتَادٌ. [٣] وَنِيَّتُهُ قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ. - وَيَصِحُّ بِقَلْبٍ مِنْ مُطَلَّقَاتٍ لَا طَلَقَاتٍ. - وَأَنْتِ طَالِقٌ: - قَبْلَ مَوْتِي: تَطْلُقُ فِي الحَالِ. - وَبَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ: لَا تَطْلُقُ. - وَفِي هَذَا الشَّهْرِ، أَوِ اليَوْمِ، أَوِ السَّنَةِ: تَطْلُقُ فِي الحَالِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ آخِرَ الكُلِّ: قُبِلَ حُكْماً. - وَغَداً، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ وَنَحْوَهُ: تَطْلُقُ بِأَوَّلِهِ، فَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الآخِرَ؛ لَمْ يُقْبَلْ. - وَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ: تَطَلُقُ بِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً. - وَإِنْ قَالَ: السَّنَةُ؛ فَبِانْسِلَاخِ ذِي الحِجَّةِ. واللهُ أَعْلَمُ (١).

стр. 267

فَصْلٌ - وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ: لَمْ يَقَعْ حَتَّى يُوجَدَ. - فَلَوْ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ، وَادَّعَاهُ: لَمْ يُقْبَلْ حُكْماً. - وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ. - بِصَرِيحٍ، وَبِكِنَايَةٍ (١) مَعَ قَصْدٍ (٢). - وَيَقْطَعُهُ: فَصْلٌ بِتَسْبِيحٍ، وَسُكُوتٍ. - لَا كَلَامٍ مُنْتَظِمٍ؛ كَأَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إِنْ قُمْتِ. - وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ نَحْوُ: إِنْ، ومَتَى، وإِذَا. - وَإِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي، أَوْ تَنَحَّيْ، وَنَحْوُهُ: تَطْلُقُ. - وَإِنْ بَدَأْتُكِ بِالكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: إِنْ بَدَأْتُكَ بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ، وَتَبْقَى يَمِينُهَا. - وَإِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي وَنَحْوُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ: طَلُقَتْ. - وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَتِهَا: تَطْلُقُ بِمَشِيئَتِهَا غَيْرَ مُكْرَهَةٍ. - أَوْ بِمَشِيئَةِ اثْنَيْنِ: فَبِمَشِيئَتِهِمَا كَذَلِكَ.

стр. 268

- وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى: تَطْلُقُ فِي الحَالِ. - وَكَذَا عِتْقٌ. - وَإِنْ حَلَفَ: - لَا يَدْخُلُ دَاراً، أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَدْخَلَ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ البَابِ. - أَوْ: لَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْباً فِيهِ مِنْهُ. - أَوْ: لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ. لَمْ يَحْنَثْ. - وَلَيَفْعَلَنَّ شَيْئاً: لَا يَبَرُّ إِلَّا بِفِعْلِهِ كُلِّهِ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ. - وَإِنْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً: حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ. - وَيَنْفَعُ غَيْرَ ظَالِمٍ تَأَوُّلٌ بِيَمِينِهِ. - وَمَنْ شَكَّ: - فِي طَلَاقٍ أَوْ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ. - أَوْ فِي عَدَدِهِ: رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ. - وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ. - لَا عَكْسُهَا (١).

стр. 269

- وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً، وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. فَصْلٌ - وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ ، أَوْ خَلَا بِهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً، بِلَا عِوَضٍ فِيهِمَا: فَلَهُ، وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقاً. - وَسُنَّ لَهَا إِشْهَادٌ. - وَتَحْصُلُ بِوَطْئِهَا مُطْلَقاً. - وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي غَيْرِ قَسْمٍ. - وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قَبْلَ غُسْلٍ. - وَتَعُودُ بَعْدَ عِدَّةٍ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا. - وَمَنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، وَأَمْكَنَ: قُبِلَ. - لَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. - وَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثاً، أَوْ عَبْدٌ اثْنَتَيْنِ: لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ:

стр. 270

- فِي قُبُلٍ. - بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ (١) صَحِيحٍ (٢). - مَعَ انْتِشَارٍ، وَيَكْفِي تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ يَبْلُغْ عَشْراً. - لَا (٣) فِي حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إِحْرَامٍ، أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ، أَوْ رِدَّةٍ. فَصْلٌ - وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ . - وَهُوَ: حَلِفُ: - زَوْجٍ. - عَاقِلٍ. - يُمْكِنُهُ الوَطْءُ. - بِاللهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ. - عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ المُمْكِنِ، فِي قُبُلٍ.

стр. 271

- أَبَداً، أَوْ مُطْلَقاً، أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. - فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يُجَامِعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ: - أُمِرَ بِهِ. - فَإِنْ أَبَى: أُمِرَ بِالطَّلَاقِ. - فَإِنِ امْتَنَعَ: طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ. - وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ. - وَتَارِكُ الوَطْءِ ضِرَاراً (١) بِلَا عُذْرٍ: كَمُولٍ. فَصْلٌ - وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ (٢). - وَهُوَ: أَنْ يُشَبِّهَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا، بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ بِرَجُلٍ مُطْلَقاً. - لَا بِشَعْرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ، وَرِيقٍ وَنَحْوِهَا. - وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا: فَلَيْسَ بِظِهَارٍ. - وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مُطَاوِعَةً.

стр. 272

- وَيَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ. - وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ كَفَّارَتِهِ. - وَهِيَ: [١] عِتْقُ رَقَبَةٍ. [٢] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. [٣] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً. - وَيُكَفِّرُ: - كَافِرٌ بِمَالٍ. - وَعَبْدٌ بِالصَّوْمِ. - وَشُرِطَ فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ، وَنَذْرِ عِتْقٍ (١) مُطْلَقٍ: [١] إِسْلَامٌ. [٢] وَسَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ مُضِرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً. - وَلَا يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ إِلَّا بِمَا يُجْزِئُ فِطْرَةً. - وَيُجْزِئُ مِنَ البُرِّ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَمِنْ غَيْرِهِ: مُدَّانِ.

стр. 273

فَصْلٌ - وَيَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ: - زَوْجَيْنِ. - بَالِغَيْنِ. - عَاقِلَينِ. لِإِسْقَاطِ الحَدِّ. - فَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَى (١) لَفْظاً وَكَذَّبَتْهُ: فَلَهُ لِعَانُهَا. - بِأَنْ يَقُولَ أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَفِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ. - ثُمَّ تَقُولَ ظظ هِيَ أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَفِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. - فَإِذَا تَمَّ: - سَقَطَ الحَدُّ. - وَثَبَتَتِ الفُرْقَةُ المُؤَبَّدَةُ.

стр. 274

- وَيَنْتَفِي الوَلَدُ بِنَفْيِهِ. - وَمَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ: - بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا. - أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا. وَلَوِ ابْنَ عَشْرٍ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ. - وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ مَعَ شَكٍّ فِيهِ. - وَمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ: - لَحِقَهُ. - والبَيْعُ بَاطِلٌ.

стр. 275

بَابُ العِدَدِ - لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ. - وَشُرِطَ لِوَطْءٍ: - كَوْنُهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا. - وَكَوْنُهُ يَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ. - وَلِخَلْوَةٍ: - مُطَاوَعَتُهَا (١). - وَعِلْمُهُ بِهَا، وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ. - وَتَلْزَمُ لِوَفَاةٍ مُطْلَقاً. - وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ: [١] الحَامِلُ: وَعِدَّتُهَا مُطْلَقاً إِلَى وَضْعِ كُلِّ حَمْلٍ تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ. - وَشُرِطَ: لُحُوقُهُ لِلزَّوْجِ. - وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا: تِسْعَةٌ، وَأَكْثَرُهَا: أَرْبَعُ سِنِينَ. - وَيُبَاحُ إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ.

стр. 276

[٢] الثَّانِيَةُ: المُتَوَفَّى عَنْهَا بِلَا حَمْلٍ؛ فَتَعْتَدُّ: - حُرَّةٌ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ لَيَالٍ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ. - وَأَمَةٌ: نِصْفَهَا. - وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ. - وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: الأَطْوَلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ إِنْ وَرِثَتْ. - وَإِلَّا عِدَّةَ طَلَاقٍ. [٣] الثَّالِثَةُ: ذَاتُ الحَيْضِ المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ: - فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ: بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ. - وَأَمَةٌ: بِحَيْضَتَيْنِ. [٤] الرَّابِعَةُ: المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ: - فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ: بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ. - وَأَمَةٌ: بِشَهْرَيْنِ. - وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ. [٥] الخَامِسَةُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا: - وَلَمْ تَعْلَمْ مَا رَفَعَهُ: فَتَعْتَدُّ لِلْحَمْلِ غَالِبَ مُدَّتِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ.

стр. 277

- وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ: فَلَا تَزَالُ حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ، أَوْ تَصِيرَ آيِسَةً فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهَا. - وَعِدَّةُ: - بَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ. - وَمُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ أَوْ نَاسِيَةٍ. كَآيِسَةٍ. [٦] السَّادِسَةُ: امْرَأَةُ المَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ - وَلَوْ أَمَةً-: - أَرْبَعَ سِنِينَ: إِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ (١). - وَتِسْعِينَ مُنْذُ وُلِدَ: إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةَ. ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ. - وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ أَوْ مَاتَ: فَابْتِدَاءُ العِدَّةِ مِنَ الفُرْقَةِ. - وَعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى: كَمُطَلَّقَةٍ. - إِلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ: فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ. - وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ (٢): أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ، وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِثَانٍ.

стр. 278

- وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ. - وَيَجِبُ: عَلَى زَوْجَةِ مَيِّتٍ. - وَيُبَاحُ: لِبَائِنٍ. - وَهُوَ: تَرْكُ زِينَةٍ، وَطِيبٍ، وَكُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا. - وَيَحْرُمُ - بِلَا حَاجَةٍ -: تَحَوُّلُهَا مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ. - وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا: نَهَاراً. - وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ؛ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَمُقَدِّمَاتُهُ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ: - حَامِلٍ: بِوَضْعٍ. - وَمَنْ تَحِيضُ: بِحَيْضَةٍ. - وَآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ: بِشَهْرٍ.

стр. 279

فَصْلٌ - وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ (١) مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. - عَلَى رَضِيعٍ، وَفَرْعِهِ وَإِنْ نَزَلَ فَقَطْ. - وَلَا حُرْمَةَ إِلَّا: - بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ. - فِي الحَوْلَيْنِ. - وَتَثْبُتُ: - بِسَعُوطٍ (٢)، وَوَجُورٍ (٣).

стр. 280

- وَلَبَنِ مَيْتَةٍ، وَمَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ. - وَمَشُوبٍ (١). - وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا؛ كَأُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ، وَرَبِيبَتِهِ، إِذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً: حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ. - وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهُ؛ كَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَرَبِيبِهِ (٢)، إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ. - وَمَنْ قَالَ: إِنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ؛ بَطَلَ نِكَاحُهُ. - وَلَا مَهْرَ قَبْلَ دُخُولٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ. - وَيَجِبُ نِصْفُهُ إِنْ كَذَّبَتْهُ. - وَكُلُّهُ بَعْدَ دُخُولٍ مُطْلَقاً. - وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ، وَكَذَّبَهَا: فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْماً. - وَمَنْ شَكَّ فِي رَضَاعٍ، أَوْ عَدَدِهِ: بَنَى عَلَى اليَقِينِ.

стр. 281

- وَيَثْبُتُ: - بِإِخْبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ. - وَبِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقاً.

стр. 282

بَابُ النَّفَقَاتِ - وَعَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ؛ مِنْ مَأْكُولٍ، وَمَشْرُوبٍ، وَكِسْوَةٍ، وَسُكْنَى: بِالمَعْرُوفِ. - فَيُفْرَضُ: - لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ عِنْدَ تَنَازُعٍ: مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ (١) عَادَةَ المُوسِرِينَ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ عَلَيْهِ. - وَلِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ: كِفَايَتُهَا مِنْ أَدْنَى خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ وَيُجْلَسُ عَلَيْهِ. ظظ - وَلِمُتَوَسِّطَةٍ مَعَ مُتَوَسِّطٍ، وَمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ، وَعَكْسِهَا: مَا بَيْنَ ذَلِكَ. ظظ - لَا القِيمَةَ إِلَّا بِرِضَاهُمَا. - وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا.

стр. 283

- لَا دَوَاءٌ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ، وَثَمَنُ طِيبٍ. - وَتَجِبُ: لِرَجْعِيَّةٍ، وَبَائِنٍ حَامِلٍ. - لَا لِمُتَوَفًّى عَنْهَا. - وَمَنْ: - حُبِسَتْ. - أَوْ نَشَزَتْ. - أَوْ صَامَتْ نَفْلاً، أَوْ لِكَفَّارَةٍ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ. - أَوْ حَجَّتْ نَفْلاً بِلَا إِذْنِهِ (١). - أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ. سَقَطَتْ. - وَلَهَا الكِسْوَةُ: كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فِي أَوَّلِهِ. - وَمَتَى لَمْ يُنْفِقْ: تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ. - وَإِنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ مَيِّتاً: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ.

стр. 284

- وَمَنْ تَسَلَّمَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا، أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا: وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا. - وَلَوْ مَعَ صِغَرِهِ، وَمَرَضِهِ، وعُنَّتِهِ، وَجَبِّهِ. - وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْلَ دُخُولٍ لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ، وَلَهَا النَّفَقَةُ. ظظ - وَإِنْ: - أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مُعْسِرٍ أَوْ بَعْضِهَا، لَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ. - أَوْ غَابَ، وَتَعَذَّرَتْ بِاسْتِدَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا (١). فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ. - وَتَرْجِعُ بِمَا اسْتَدَانَتْهُ لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقاً. فَصْلٌ - وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ: - أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَوْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ. - وَلِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، لَا بِرَحِمٍ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ: [١] مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ، وَعَجْزِهِ عَنْ كَسْبٍ.

стр. 285

[٢] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَزَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ؛ كَفِطْرَةٍ. لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ، وَثَمَنِ مِلْكٍ، وَآلَةِ صَنْعَةٍ. - وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ، مَا لَمْ: [١] يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ. [٢] أَوْ تُسْتَدَنْ بِإِذْنِهِ. - وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ: رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ (١). - وَهِيَ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ. - وَإِنْ كَانَ أبٌ: انْفَرَدَ بِهَا. - وَتَجِبُ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ، وَلَوْ آبِقاً، وَنَاشِزاً. - وَلَا يُكَلِّفُهُ مُشِقًّا كَثِيراً، وَيُرِيحُهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ، وَنَوْمٍ، وَلِصَلَاةِ فَرْضٍ. - وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا. - وَإِنْ عَجَزَ: أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ. - وَحَرُمَ: - تَحْمِيلُهَا مُشِقًّا.
следующие страницы →