← Фараид

Фараид · id 147659

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

عبد العزيز العيدان

Полный текст (327 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ وَوَارِثٌ مِنَ الإنَاثِ: البِنْتُ ... وَبِنْتُ الابْنِ جَدَّةٌ وَالأُخْتُ وَالأُمُّ والزَّوْجَةُ مَعْ مَنْ حَرَّرَتْ ... رِقًّا فَذِي سَبْعُ نِسَاءٍ حُرِّرَتْ - مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط: الأولى: (البِنْتُ. وَ) الثانية: (بِنْتُ الابْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكور. والثالثة والرابعة: الـ (جَدَّةُ) من قبل الأم، والجدة من قبل الأب. (وَ) الخامسة: الأخت الشقيقة. والسادسة: الأخت لأب. والسابعة: الأخت لأم، وأشار إلى الثلاثة بقوله: (الأُخْتُ). (وَ) الثامنة: (الأُمُّ. وَ) التاسعة: (الزَّوْجَةُ). والعاشرة: المعتِقة، وأشار إليها بقوله: (مَعْ مَنْ حَرَّرَتْ رِقًّا، فَذِي سَبْعُ نِسَاءٍ حُرِّرَتْ) أي: ضُبطت بطريق الاختصار، وعشر على سبيل البسط، ويأتي ذكر الأدلة على ذلك كله في بابه. ومن عدا المذكورين من الرجال والإناث فمن ذوي الأرحام، ويأتي حكمهم.

стр. 37

بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى وَالإرْثُ نَوْعَانِ بِحَقٍّ قُسِمَا: ... فَرْضاً وَتَعْصِيباً بِنَصٍّ عُلِمَا فَالْفَرْضُ سِتَّةٌ بِإرْثٍ نَصُّوا ... وَمَا أَتى فِيمَا سِوَاهُ نَصُّ نِصْفٌ، وَنِصْفُهُ، وَنِصْفُ نِصْفِهِ ... سُدْسٌ، وضِعْفُهُ وَضِعْفُ ضِعْفِهِ - مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم ، وأشار إليهما بقوله: (فَرْضاً وَتَعْصِيباً بِنَصِّ) القرآن العظيم (عُلِمَا)، وأما ذوي الأرحام فمبني على الفرض والتعصيب؛ لأنه يرث بواسطة الفرض أو التعصيب. فالقسم الأول: الإرث بالفرض. والفرض لغةً يطلق على معان منها: الحزُّ، والقطع، والتقدير. وفي الاصطلاح: نصيب مقدر شرعًا، لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.

стр. 38

والقسم الثاني: الإرث بالتعصيب. والتعصيب لغة: مشتق من العصب، وهو الشد والتقوية. وفي الاصطلاح: الإرث بلا تقدير، وسيأتي. - مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام: ١ - من يرث بالفرض فقط: وهم سبعة: الأم، وولدا الأم، والزوجان، والجدتان. ٢ - من يرث بالتعصيب فقط: وهم اثنا عشر: الابن، وابن الابن - وإن نزل -، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب - وإن نزلا -، والعم الشقيق، والعم لأب - وإن عليا -، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب - وإن نزلا -، والمعتق، والمعتقة. ٣ - من يرث بالفرض تارةً، وبالتعصيب تارةً، ويجمع بينهما تارةً: وهم اثنان: الأب، والجد. ٤ - من يرث بالفرض تارةً، وبالتعصيب تارةً، ولا يجمع بينهما أبدًا: وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر - وإن نزل أبوها -، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر. - مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين: (فَـ) القسم الأول: (الْفَرْضُ) الثابت بالنص والإجماع وهي: (سِتَّةٌ

стр. 39

بِإرْثٍ نَصُّوا) أي: نص عليها الفرضيون، (وَمَا أَتى فِيمَا سِوَاهُ نَصٌّ) بل ثبت بالاجتهاد، ويأتي في القسم الثاني. فما ثبت بالنص ستة وهي: (نِصْفٌ، وَ) الثاني: (نِصْفُهُ) أي: نصف النصف، وهو الربع، (وَ) الثالث: (نِصْفُ نِصْفِهِ) أي: نصف الربع، وهو الثمن، والرابع: (سُدْسٌ، و) الخامس: (ضِعْفُهُ) أي: ضعف السدس، وهو الثلث، (وَ) السادس: (ضِعْفُ ضِعْفِهِ) أي: ضعف الثلث، وهو الثلثين، (النصف والربع والثمن، والسدس والثلث والثلثين). القسم الثاني: الفرض الثابت بالاجتهاد، وهو: ثلث الباقي في العمريتين (١)، وللجد مع الإخوة في بعض أحواله، ويأتي. - فائدتان: الأولى: لا يجتمع فرضان من جنس واحد في مسألة واحدة إلا النصف والسدس. الثانية: جميع الفروض الثابتة بالقرآن يمكن اجتماعها في مسألة واحدة إلا الثمن لا يجتمع مع الثلث، ولا مع الربع.

стр. 40

بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ فَالنِّصْفُ: فَرْضُ خَمْسَةٍ إنْ أُفْرِدُوا ... بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَزَوْجٌ يُوجَدُ كَذَا شَقِيقَةٌ، وَأُخْتٌ لأبِ ... مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ - مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه . الصنف الأول: الـ (بِنْتُ)، وتستحق النصف بثلاثة شروط: ١ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا، أو أخاً لأب، أو أخاً لأم؛ لقول الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فأعطى الأنثى مع الذكر نصف نصيبه، ولم يفرض لها النصف. فإن وُجَد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

стр. 41

مثاله: ٢ - عدم المشارك، وهو أختها أو أخواتها، سواء كنَّ شقيقات، أو لأب، أو لأم، بلا خلاف؛ لقول الله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ [النساء: ١١]. فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان، ويأتي. مثاله: مثال تحقق الشروط:

стр. 42

· تطبيقات: ١ - بنت وأب ... ٢ - بنت وجد. ٣ - بنت وأخ شقيق. ٤ - بنت وابن. ٥ - بنت وثلاثة أبناء. ... ٦ - بنت وأخ لأب. ٧ - بنت ومعتق. ٨ - بنت ومعتقة. ٩ - بنت وابن معتق. ١٠ - بنت وابن معتِقة. (و) الصنف الثاني: (بِنْت الاِبْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكورة؛ كبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، إجماعاً؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم)، ثم قال تعالى: (وإن كانت واحدة فلها النصف)، وقياساً على بنت الصلب. وتستحقه بثلاثة شروط: ١ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقاً، أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فلم يعطها النصف فرضاً عند وجود المعصب. فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله:

стр. 43

٢ - عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقةً، أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها؛ قياساً على البنت. فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان، ومثاله: ٣ - عدم الفرع الوارث الأعلى منها، سواء كان ولد صلب، أو ولد ابن أعلى منها، وهذا بالإجماع. فإن وجد الفرع الوارث الأعلى منها؛ لم ترث النصف. مثاله:

стр. 44

مثال تحقق جميع الشروط: - تطبيقات: ١ - بنت ابن وعم شقيق. ٢ - بنت ابن وأخ شقيق. ٣ - بنت ابن وأب. ٤ - بنت ابن وجد. ٥ - بنت ابن وعم شقيق. ٦ - بنت ابن وابن عم شقيق. ٧ - بنت ابن وعم لأب. ٨ - بنت ابن وثلاثة أبناء ابن. ٩ - بنت ابن وابن أخ شقيق. ١٠ - بنت ابن وأخ لأب. ١١ - بنت ابن وثلاثة أبناء. ١٢ - بنت ابن وابن ابن معتق. ١٣ - بنت ابن وابن. ١٤ - بنت ابن ومعتقة. (وَ) الصنف الثالث: (زَوْجٌ يُوجَدُ)، ويستحق النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث، والدليل على ذلك: قول الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد). فإن وجد الفرع الوارث فله الربع، ويأتي.

стр. 45

- فرع: الفرع الوارث هم: الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا، ذكورًا، أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا، واحدًا أو متعددًا، من الزوج أو من غيره. فأما ولد البنت؛ فليس فرعًا وارثًا، وإنما هو من ذوي الأرحام، ويأتي الكلام عليه. أمثلة: * تطبيقات: ١ - زوج وعم. ٢ - زوج وأخ لأب. ٣ - زوج وأب. ٤ - زوج وجد. ٥ - زوج وابن عم شقيق. ٦ - زوج وابن أخ شقيق. والصنف الرابع: الأخت الشقيقة، وأشار إليها بقوله: (كَذَا شَقِيقَةٌ). وتستحق النصف بأربعة شروط: ١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل، ؛ لقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾.

стр. 46

فإن وجد الفرع الوارث؛ لم تأخذ النصف فرضاً. مثاله: ٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد. فإن وجد معها أصل وارث من الذكور؛ لم ترث شيئاً.

стр. 47

مثاله: ٣ - عدم المعصب؛ وهو الأخ الشقيق؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾. ويدخل فيه أيضاً: الجد - على القول بتوريثها معه وهو المذهب-، فلا يفرض لها النصف مع الجد، إلا في المسألة الأكدرية، وتأتي. فإن وجد معها المعصب؛ لم ترث النصف فرضاً. ٤ - عدم المشارك؛ وهي الأخت الشقيقة؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾. فإن وُجد المشارك؛ فلهن الثلثان، كما سيأتي.

стр. 48

مثاله: مثال تحقق الشروط: · تطبيقات: ١ - أخت شقيقة وعم شقيق. ٢ - أخت شقيقة وابن عم شقيق. ٣ - أخت شقيقة وابن أخ شقيق. ٤ - أخت شقيقة وأخ لأب. ٥ - أخت شقيقة وابن أخ لأب. ٦ - أخت شقيقة ومعتق. ٧ - أخت شقيقة وابن. ٨ - أخت شقيقة وابن ابن. ٩ - أخت شقيقة ومعتقة. ١٠ - أخت شقيقة وزوج. ١١ - أخت شقيقة وأخ شقيق. ١٢ - أخت شقيقة وثلاثة إخوة أشقاء. ١٣ - أربع أخوات شقيقات وأخ شقيق. ١٤ - أخت شقيقة وأب. ١٥ - أخت شقيقة وابن معتقة. ١٦ - أخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب.

стр. 49

(وَ) الصنف الخامس: الـ (أُخْتُ لأَب)، وتستحقه بخمسة شروط: ١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾. فإن وجد فرع وارث؛ لم ترث النصف فرضاً. أمثلة: أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا. أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.

стр. 50

٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد. فإن وجد الأصل الوارث من الذكور؛ لم ترث شيئاً. ٣ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا للأخت لأب، أو أخًا لها من أب؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾. فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. ويدخل فيه أيضاً: الجد - على القول بتوريثها معه وهو المذهب-، فلا يفرض لها النصف مع الجد، إلا في المسألة الأكدرية، وتأتي. فإن وجد معها المعصب؛ لم ترث النصف فرضاً.

стр. 51

٤ - عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقة لها، أو أختها لأبيها؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾. فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان. ٥ - عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، وهذا بالإجماع. فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم ترث النصف.

стр. 52

وأشار الناظم إلى بعض شروط البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب بقوله: (مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ) أي: عدم العاصب لكل واحدة من الأربع. * تطبيقات: ١ - أخت لأب وزوج. ٢ - أخت لأب وعم شقيق. ٣ - أخت لأب وابن عم شقيق. ٤ - أخت لأب وأخ لأب. ٥ - أخت لأب وابن أخ لأب. ٦ - أخت لأب وابن أخ شقيق. ٧ - أخت لأب ومعتق. ٨ - أخت لأب ومعتقة. ٩ - أخت لأب وابن معتق. ١٠ - أخت لأب وابن معتقة. ١١ - أخت لأب وأخ لأب لمعتق. ١٢ - أخت لأب وأخ شقيق لمعتق. ١٣ - أخت لأب وثلاثة إخوة لأب. ١٤ - أخت لأب وابن. ١٥ - ثلاث أخوات لأب وأربعة إخوة لأب. ١٦ - أربع أخوات لأب وأخ لأب. ١٧ - أخت لأب وأب. ١٨ - أخت لأب وابن وبنت ابن.

стр. 53

بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ وُجِدْ ... مِنْ زَوْجَةٍ إِنْ وَرَّثُوهُ فَاعْتَمِدْ وَهْوَ كَذا لِزَوْجَةٍ إِنْ أُفْرِدَتْ ... مَعْ عَدَمِ الفَرْعِ لَهُ أَوْ عُدِّدَتْ · مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض: الأول: (الزَّوْجُ): ويستحقه بشرط واحد، وهو: وجود الفرع الوارث للزوجة، وأشار إليه الناظم بقوله: (مَعْ فَرْعٍ) وارث (وُجِدْ مِنْ زَوْجَة)، سواء كان الفرع الوارث من الزوج أو من غيره، ذكراً أو أنثى، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن). ويشترط أن يكون الفرع وارثاً، وأشار إليه بقوله: (إنْ وَرَّثُوه)؛ لأنَّ السَّاقط كالمعدوم، (فَاعْتَمِدْ) هذا الحكم واعمل به.

стр. 54

مثاله: فإن لم يوجد فرع وارث؛ ورث النصف كما سبق. الصنف الثاني: الزوجة الواحدة فأكثر، بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوج، ذكرًا كان أو أنثى، منها أو من غيرها، ومع عدم ولد ابن أيضاً وإن سفل، إجماعًا؛ لقوله تعالى: (ولهن الربع مما

стр. 55

تركتم إن لم يكن لكم ولد). وأشار إلى ذلك بقوله: (وَهْوَ كَذَا) أي: الربع (لِزَوْجَةٍ إنْ أُفْرِدَتْ) أي: سواء كانت واحدة - (معْ عَدم الفَرْعِ) الوارث (له) أي: للزوج-، (أو عُدِّدت) بأن كُنَّ أكثر من زوجة، فيشتركن في الربع. مثاله: فإن وجد الفرع الوارث؛ ورثت الزوجة الثمن، ويأتي. * تطبيقات: ١ - زوج وبنت وعم شقيق. ٢ - زوج وابن. ٣ - زوج وابن ابن. ٤ - زوج وثلاثة أبناء. ٥ - زوج وثلاثة أبناء ابن. ٦ - زوج وبنت وأخ شقيق. ٧ - زوج وبنت ابن وابن عم شقيق. ٨ - زوج وابن رقيق وأخ شقيق. ٩ - زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب. ١٠ - زوجة وأخت لأب وابن عم. ١١ - ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق. ١٢ - أربع زوجات وأخت لأب ومعتق. ١٣ - زوجتان وأخت شقيقة وعم شقيق. ١٤ - ثلاث زوجات وابن كافر وأخ لأب.

стр. 56

مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا ... مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ لَوْ وَاحِدَا · مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع . وتستحق الزوجة الثمن بشرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوج، منها أو من غيرها، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم). وأشار إلى ذلك بقوله: (مَعَ) وجود (فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ) و (لَوْ) كان (وَاحِداً).

стр. 57

مثاله: فإن عُدم الفرع الوارث؛ فلها الربع، وتقدم قريباً. · فائدة: لا يجتمع ثُمُنان في مسألة، ولا ثلث مع ثمن، ولا ربع مع ثمن. · تطبيقات: ١ - زوجة وبنت ابن وأخ شقيق. ٢ - زوجة وبنت وعم. ٣ - ثلاث زوجات وابن ابن. ٤ - أربع زوجات وبنت ابن وأب. ٥ - ثلاث زوجات وبنت وجد. ٦ - زوجة وبنت وابن. ٧ - زوجة وأربع بنات ابن وابن ابن. ٨ - زوجة وثلاث أبناء ابن. ٩ - زوجة وابن ابن وبنت ابن. ١٠ - زوجة وبنت ابن ومعتق.

стр. 58

بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثَان فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ ... وَبِنْتَي ابْنٍ وَهْوَ فَرْضُ الرَّبِّ كذا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ... أَوْ لِأَبٍ، أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْنِ فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا ... كَمَا تَرَى إنْ لَمْ تَجِدْ مُعَصِّبَا · مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك . وعلى هذا: فأصحاب الثلثين أربعة أصناف: ١ - البنت. ٢ - بنت الابن. ٣ - الأخت الشقيقة. ٤ - الأخت لأب. · فائدة: لا يجتمع ثلثان في مسألة. · مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

стр. 59

الصنف الأول: البنتان فأكثر، وأشار إلى ذلك بقوله: (بِنْتَيْ صُلْبٍ) فأكثر، فيأخذن الثلثين بشرطين: ١ - عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقًا، أو أخاً لأب، أو أخاً لأم؛ لقول لله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فلم يعطها الثلثين عند وجود أخيها. فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله: ٢ - وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك)، ولحديث جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال لأخ سعد بن الربيع: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ» [أحمد ١٤٧٨٩، وأبوداود ٢٨٩٢، والترمذي ٢٠٩٢، وابن ماجه ٢٧٢٠]، وحكي إجماعاً. فإن لم يوجد مشارك، فللبنت النصف، كما سبق.

стр. 60

مثاله: مثال تحقق الشروط: * تطبيقات: ١ - أربع بنات وعم شقيق. ٢ - ثلاث بنات وأخ شقيق. ٣ - خمس بنات وأب. ٤ - ست بنات وجد. ٥ - ثلاث بنات وابن. ٦ - بنتان وأخ لأب. ٧ - أربع بنات وابن. ٨ - ثمان بنات ومعتق.

стр. 61

(وَ) الصنف الثاني: بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهنَّ، وأشار إلى ذلك بقوله: (بِنْتَي ابْنٍ فَأَكْثَرَ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبِّ) جل وعلا لهن. فيأخذن الثلثين بثلاثة شروط: ١ - عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقاً، أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين). فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله: ٢ - عدم الفرع الوارث الأعلى منهن، سواء كان ولد صلب أو ولد ابن أعلى منها، وهذا بالإجماع. فإن وجد الفرع الوارث الأعلى منها؛ لم ترث الثلثين.

стр. 62

مثاله: سقط بنات الابن لاستغراق البنات الثلثين مع عدم المعصب لبنات الابن. ورث بنات الابن مع استغراق البنات الثلثين؛ لوجود المعصب لهن، وهو ابن الابن، ويأتي في بابه.

стр. 63

ورث بنات الابن السدس تكملة الثلثين من ميراث البنت، ويأتي في أصحاب السدس. ٣ - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك). فإن لم يوجد مشارك؛ فلبنت الابن النصف كما سبق. مثاله:

стр. 64

مثال تحقق الشروط: * تطبيقات: ١ - ثلاث بنات ابن وأب. ٢ - أربع بنات ابن وجد. ٣ - خمس بنات ابن وأخ لأب. ٤ - ثلاث بنات ابن وابن ابن. ٥ - ست بنات ابن وأخ شقيق. ٦ - خمس بنات ابن ومعتقة. الصنف الثالث: الأخوات الشقيقات، وأشار إلى ذلك بقوله: (كذا) أي: الثلثان (لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ) فأكثر. ويأخذن الثلثين بأربعة شروط: ١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

стр. 65

فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرثن الثلثين، وتقدم في أصحاب النصف. مثاله: ٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ للآية السابقة، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد. فإن وجد معهن أصل وارث من الذكور؛ لم يرثن شيئاً. مثاله:

стр. 66

على القول بأن الجد كالأب، وهو الراجح كما سيأتي. ٣ - عدم المعصب؛ وهو الأخ الشقيق؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾. ويدخل فيه أيضاً: الجد على القول بتوريثها معه، وهو المذهب، ويأتي. فإن وجد معهن المعصب؛ لم يرثن الثلثين.

стр. 67

مثاله: ٤ - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، وقد أجمعوا أنها نزلت في الإخوة لغير أم. فإن لم يوجد مشارك؛ بأن كانت واحدة؛ فلها النصف، كما تقدم. مثاله:

стр. 68

مثال تحقق الشروط: * تطبيقات. ١ - أربع أخوات شقيقات وأخ لأب. ٢ - ثلاث أخوات شقيقات وابن عم شقيق. ٣ - خمس أخوات شقيقات وأخ شقيق. ٤ - أربع أخوات شقيقات وأخ شقيق. ٥ - أربع أخوات شقيقات ومعتق. ٦ - ثلاث أخوات شقيقات ومعتقة. ٧ - ست أخوات شقيقات وابن أخ شقيق. ٨ - ثمان أخوات شقيقات وابن معتق. الصنف الرابع: الأخوات لأب، وأشار إلى ذلك بقوله: (أَوْ) كن أختين (لِأَبٍ، أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْنِ). ويأخذن الثلثين بخمسة شروط، وهي الشروط الأربعة المتقدمة، وزيادة شرط خامس: ١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

стр. 69

فإن وجد فرع وارث؛ لم يرثن الثلثين. مثاله: ٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد. فإن وجد معهن أصل وارث من الذكور؛ لم يرثن شيئاً.

стр. 70

مثاله: على القول بأن الجد كالأب، وهو الراجح كما سيأتي. ٣ - عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقًا للأخت لأب، أو أخًا لها من أب. فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله:

стр. 71

٤ - عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، بالإجماع. فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم يرثن الثلثين. مثاله: ٥ - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، وقد أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة لغير أم. فإن لم يوجد المشارك؛ بأن كانت واحدة؛ فلها النصف؛ كما تقدم في أصحاب النصف.

стр. 72

مثاله: مثال تحقق الشروط: (فَكُلَّ نَوْعٍ) من الأصناف الأربعة المتقدمة (وُرِّثَنْ) الثلثين (مُرَتِّبَا كَمَا تَرَى)، فورِّث الثُّلثين أولاً لبنتَي الصلب، ثم لبنتَي الابن وإن نزل أبوها، ثمَّ للأختين الشَّقيقتين، ثمَّ للأختين للأب، وهذا كله (إنْ لَمْ تَجِدْ) لمن يرث الثلثين من الأصناف الأربعة (مُعَصِّبًا)، فإن وجد المعصب فإنهن يرثن معه بالتعصيب لا بالفرض، كما لو وجد ابن مع البنات، أو وجد ابن ابن مع بنات الابن، أو وجد أخ شقيق مع الأخوات الشقيقات، أو وجد أخ لأب مع الأخوات لأب، ويأتي في العصبات.

стр. 73

* تطبيقات. ١ - أربع أخوات لأب وأخ شقيق. ٢ - ست أخوات لأب وأب. ٣ - خمس أخوات لأب وابن أخ لأب. ٤ - ثلاث أخوات لأب وابن. ٥ - خمس أخوات لأب ومعتق. ٦ - ست أخوات لأب ومعتقة. ٧ - أربع أخوات لأب وأخ لأب. ٨ - ثمان أخوات لأب وأخ لأب لمعتق.

стр. 74

بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ والثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ إنْ فَرْعٌ عُدِمْ ... لِلْمَيْتِ، أَوْ بِالحَجْبِ مِنْ إرْثٍ حُرِمْ أَوْ مَعْ خُلُوِّ مَيِّتٍ عَنْ إخْوَةِ ... اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَافْهَمْ صُوْرَتي وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ... أَوْ زَوْجَةٌ فَصَاعِداً لَمْ يُحْجَبُوا فَوَرِّثَنْ لِلأُمِّ ثُلْثَ البَاقِي ... وَاعْلَمْ بِأَنَّ ذَاكَ قَسْمُ البَاقِي · مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة: الصنف الأول: (الأُمُّ)، وتستحق الثلث بثلاثة شروط: ١ - عدم الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (إنْ فَرْعٌ عُدِمَ لِلْمَيْتِ)، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١].

стр. 75

(أَوْ) وجد الفرع للميت لكنه (بِالحَجْبِ مِنْ إرْثٍ حُرِمَ)؛ لكونه قد قام به مانع من موانع الإرث المتقدمة، فوجوده كعدمه، كما لو كان الفرع كافراً أو عبداً. فإن وجد الفرع الوارث؛ فللأم السدس، ويأتي قريباً. مثال: ٢ - عدم الجمع من الإخوة، اثنين فأكثر، وأشار إلى ذلك بقوله: (أَوْ مَعْ خُلُوِّ مَيِّتٍ عَنْ إخْوَةِ)، سواء كانوا إخوة أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكوراً أو إناثاً، أو مختلفين، ولو محجوبين بشخص كما سيأتي في أصحاب السدس، (اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَافْهَمْ صُوْرَتي)؛ والدليل على هذا الشرط: قوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ [النساء: ١١]. فأما المحجوب بالوصف - كالقتل والرق واختلاف الدين- من الأولاد والإخوة؛ فوجوده كعدمه. فإن وجد جمع من الإخوة؛ فللأم السدس، ويأتي قريباً.
следующие страницы →